قانون رقم 86-08 معدَّل

قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986

الفصل الاول — أحكام تمهيدية

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام جبائية

القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

القسم الثاني — التسجيل

المادة 7

فتح المادة

المادة 212 مكرر

فتح المادة

القسم الثالث — الطابع

المادة 8

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

المادة 112

فتح المادة

المادة 113

فتح المادة

المادة 114

فتح المادة

المادة 115

فتح المادة

المادة 117

فتح المادة

المادة 118

فتح المادة

المادة 120

فتح المادة

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

المادة 124

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 147 مكرر

فتح المادة

المادة 147 مكرر

فتح المادة

القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال

المادة 17

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 23 مكرر

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 422

فتح المادة

القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد

القسم الاول — أحكام جمركية

المادة 30

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

أُلغي بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)

المادة 32

فتح المادة

المادة 209

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

أُلغي بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

القسم الثاني — الاحكام الخاصة بالاملاك

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

تُمِّم بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)

آخر صيغة معروفة

المادة 39

فتح المادة

المادة 153

فتح المادة

القسم الثالث — أحكام مختلفة

المادة 40

فتح المادة

القسم الاول — الموارد للجمهورية الجزائرية - 1075

المادة 43

فتح المادة

المادة 129

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

القسم الثاني — النفقات

المادة 42

فتح المادة

المادة 128

فتح المادة

الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب قانون رقم 88-33

    « تتمم المادة 38 من القانون رقم 86-08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 بفقرة تحرر كما يلي : " المادة 38 ........... عندما يتعلق الامر بسيارات أو عجلات مطاطية »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-33

    « تلغى المادة 33 من القانون رقم 86-08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة »

  3. تُمِّم بموجب قانون رقم 87-20

    « الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه 1986 والمتممة بمقتضى المادة 39 من القانون رقم 86-08 المؤرخ في 25 يونيو 1986 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 والمادة 107 من »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
  • قانون رقم 90-30

    قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661

  • مرسوم رقم 87-252

    مرسوم رقم 87 252 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 27 و 29 من القانون رقم 86 08 المؤرخ في 25 يونيو - سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلى لسنة 1986 المتعلقتين برسم الصيد. 1806

  • مرسوم رقم 87-170

    مرسوم رقم 87-170 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 302-046 «شراء عتاد السيارات من طرف المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية». 1241 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرف التجارية في الولايات. 1249

  • مرسوم رقم 87-40

    مرسوم رقم 87-40 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 83-403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 الذي يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 301.004 تطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 86 08 المؤرخ في 25 يونيو سنة - 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي 1 لسنة 1986 208 4

  • مرسوم رقم 86-280

    مرسوم رقم 86-280 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية

  • مرسوم رقم 86-309

    مرسوم رقم 86 309 مؤرخ في 14 ربيع الثاني - عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85 327 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 2118

  • مرسوم رقم 86-308

    مرسوم رقم 86-308 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2116

  • مرسوم رقم 86-289

    مرسوم رقم 86 289 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 2027

  • مرسوم رقم 86-285

    مرسوم رقم 86-285 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يعدل التوزيع حسب القطاعات لرخص تمويل الاستثمارات المخططة لسنة 1986 (الجدول «د»). 1981

  • مرسوم رقم 86-284

    مرسوم رقم 86 284 مؤرخ في 30 ربيع الأول - عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يعدل التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى 1986 (الجدول « ج » ) 1980 1972 - أول ربيع الثاني عام 1907 ه

  • مرسوم رقم 86-231

    مرسوم رقم 86-231 مؤرخ في 5 محرم الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن 1550 نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة عام 1407 العمومية . - 552

  • مرسوم رقم 86-230

    مرسوم رقم 86 230 مؤرخ في 5 محرم الموافق 9 سبتمبر سنة 1986

  • مرسوم رقم 86-143

    مرسوم رقم 86 143 مؤرخ في 18 86 شوال عام - الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يحدد أسعار - المالية التكميلي لسنة 1986. 1064 بيع المنتوجات البترولية. 1087

  • مرسوم رقم 86-313

    مرسوم رقم 86-313 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2187

  • مرسوم رقم 86-312

    مرسوم رقم 86 312 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 2186

  • مرسوم رقم 86-311

    مرسوم رقم 86 311 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2186 تنظيمية

  • مرسوم رقم 86-202

    مرسوم رقم 86-202 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني والعمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1407

  • مرسوم رقم 86-201

    مرسوم رقم 86-201 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1986-1403

  • مرسوم رقم 86-200

    مرسوم رقم 86-200 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1399

  • مرسوم رقم 86-199

    مرسوم رقم 86 199 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. - 1395

  • مرسوم رقم 86-195

    مرسوم رقم 86 -- 195 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1378

  • مرسوم رقم 86-194

    مرسوم رقم 86 194 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1374

  • مرسوم رقم 86-193

    مرسوم رقم 86 193 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1369

  • مرسوم رقم 86-192

    مرسوم رقم 86 192 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1362

  • مرسوم رقم 86-191

    مرسوم رقم 86-191 86 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1357 الأربعاء 1293

  • مرسوم رقم 86-190

    مرسوم رقم 86 190 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. - 1352

  • مرسوم رقم 86-189

    مرسوم رقم 86-189 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1345

  • مرسوم رقم 86-188

    مرسوم رقم 86-188 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 • 1341

  • مرسوم رقم 86-186

    مرسوم رقم 86-186 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1333

  • مرسوم رقم 86-184

    مرسوم رقم 86-184 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. - 1324

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.