أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
المادة 16
فتح المادة( الفقرة 2 المقطع ب ) السطر 3 بدلا من : « بالتدليس أو تبديد أشياء (( .. ( ( يقرأ ما يلى : « بالتدليس أو اختلاس أشياء .. ( ( صفحة 587 العمود الثاني
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 16 فقرة - ا من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 66
فتح المادةالمقطع الاول - السطر الثاني والثلث يجب حذف : « وبدون أداء اليمين »
تنظيم تنفيذ الاتفاق المتعلق بالتحويلات البريدية
8 ) الاتفاق المتعلق بالارسالات المسلمة مقابل الدفع .
تنظيم تنفيذ الاتفاق المتعلق بالارسالات المسلمة مقابل الدفع .
9 ) الاتفاق المتعلق بالاستخلاصات .
تنظيم تنفيذ الاتفاق المتعلق بالاستخلاصات
10 ) الاتفاق المتعلق بالاشتراكات في الجرائد والنشرات الدورية .
تنظيم تنفيذ الاتفاق المتعلق بالاشتراكات في الجرائد والنشرات الدورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 هواري بومدين واوامر صفحة 592 العمود الاول
المادة 129
فتح المادةالسطر الثاني والثالث يجب حذف : « الا اذا قرر المجلس اجراء التحقيق بالجلسة »
صفحة 592 - العمود الثاني
المادة 135
فتح المادةالسطر الثاني تحذف كلمة ( علنية ) صفحة 594 العمود الاول
المادة 159
فتح المادةالسطر الثاني بدلا من : « تزويره وايداع أصل المحرر الرسمي ... »
يقرأ ما يلى : ( وعند الاقتضاء ايداع أصل المحرر الرسمي .... »
صفحة 606 - العمود الثاني
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
المادة 159 : يقوم الرئيس ، خلال ثمانية أيام من تسليم الوثيقة المدعى تزويرها ، أو الاصل اذا اقتضى الامر ، بتحرير محضر بحالة الوثيقة المدعى تزويرها والاصل ، وذلك بعد دعوة الطرفين لحضور تحرير ذلك المحضر .
ويجوز للمجلس القضائي ، حسب الاحوال ، ان يأمر أولا بتحرير محضر عن حالة النسخة ، دون انتظار ورود الاصل .
ويحرر محضر على حدة بحالة الاصل ويتضمن المحضر اشارة ووصفا للشطب والتحشير والكتابة بين الاسطر وغيرها من أوجه التزوير ذاته ، ويحرر هذا التقرير بمحضر النائب العام ، ويؤشر عليه الرئيس وعضو النيابة والاطراف الحاضرون او وكلاؤهم »
المادة 338
فتح المادةالمقطع الثاني بدلا من : « وفي حالة تعدد الدائنين تتبع أحكام المواد 399 وما بعدها »
يقرأ ما يلي : « وفي حالة تعدد الدائنين يعمل بأحكام المادة 400 وما بعدها . ) والباقي بدون تغيير ) . 952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1386 ه مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الداخلية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 33
تُمِّم بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 33 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 كما يلى
المادة 169
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-23 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 169-3 : على كاتب الضبط ان يرسل | العريضة عقب قيدها الى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها الى رئيس الغرفة الادارية ليعين مستشارا مقررا.
ويقوم القاضي باجراء محاولة صلح في مدة اقصاها | ثلاثة اشهر.
في حالة ما اذا تم الصلح، يصدر المجلس قرارا يثبت اتفاق الاطراف ويخضع هذا القرار عند التنفيذ الى الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 1 وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق، يحرر محضر عدم الصلح، وتخضع القضية الى اجراءات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون ".
المادة 324
تُمِّم بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-05 (ج.ر عدد 29 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 324 : جميع الأحكام والقرارات القضائية قابلة للتنفيذ في كل أنحاء الأراضي الجزائرية.
ولأجل التنفيذ الجبري للأحكام والقرارات يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة استعمال القوة العمومية ويشعر الوالي بذلك.
وعندما يكون التنفيذ من شأنه الإخلال بالنظام العام إلى درجة الخطورة، يمكن الوالي وبطلب مسبب يقدمه في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إشعاره أن يلتمس التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر ".
المادة 442
تُمِّم بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 442 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 455
تُمِّم بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 455 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 456
تُمِّم بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 456 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار المادة ، يختار المحكمان والحكم المرجح من بين اعوان الدولة اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 458 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-09 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 458 مكرر: يعتبر دوليا، بمفهوم هذا الفصل التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح التجارة الدولية والذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج.
المادة 458 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-09 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 458 مكرر 1: تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات المستقبلية والقائمة.
يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقية التحكيم بموجب عقد كتابي.
تعتبر صحيحة من حيث الموضوع إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفقت الأطراف على اختياره وإما القانون المنظم لموضوع النزاع، لاسيما القانون المطبق على العقد الأساسي، وإما القانون الجزائري.
لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم ، بسبب أن العقد الأساسي قد يكون غير صحيح.
القسم الثاني تنظيم التحكيم الدولي
المادة 458 مكرر 11
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-09 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 458 مكرر 11 : إذا كانت مساعدة السلطة القضائية ضرورية لتقديم الأدلة، أو لتمديد مهمة المحكمين أو لتصحيح الاجراءات أو في حالات أخرى، جاز لمحكمة التحكيم أو الأطراف المتفقة معها أو الخصم المعني بالتعجيل الذى تأذن له المحكمة أن تطلب بناء على عريضة، مساعدة القاضي المختص وفقا لأحكام المادة 458 مكرر 2 ، ويطبق هذا القاضي قانونه الخاص.
المادة 458 مكرر 12
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-09 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 458 مكرر 12 : يجوز لمحكمة التحكيم اصدار قرارات تحكيمية جزئية أو بما إتفق عليه الطرفان، إلا إذا كانت هناك اتفاقية مخالفة.
المادة 458 مكرر 13
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-09 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 458 مكرر 13: يصدر قرار التحكيم ضمن الاجراء، وحسب الشكل الذي يتفق عليه الأطراف.
وفي غياب مثل هذه الاتفاقية، يصدر القرار التحكيمي :
المحكم الوحيد،
- بالأغلبية، عندما تشتمل محكمة التحكيم على عدة محكمين.
يكون القرار التحكيمي مكتوبا ، مسببا، معين المكان، مؤرخا وموقعا.
يمكن المحكم الذي يحوز الأقلية أن يدرج رأيه في القرار التحكيمي.
ويوقع كل محكم القرار التحكيمي. وإذا رفض أحدهم توقيعه يشير المحكمون الآخرون الى هذا الرفض في قرارهم التحكيمي، وينتج عن هذا القرار التحكيمي نفس الآثر، كأنه موقع من جميع المحكمين .
المادة 458 مكرر 14
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-09 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 458 مكرر 14: تفصل محكمة التحكيم في النزاع طبقا لقواعد القانون الذي اختاره ، الأطراف، وفي غياب ذلك، تفصل محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة.
" المادة 458 مكرر 15 تفصل محكمة التحكيم كمفوض في الصلح إذا خولتها اتفاقية الأطراف هذه السلطة.
المادة 458 مكرر 16
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-09 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 458 مكرر 16 : إن القرار التحكيمي الذي يفصل في المنازعة ينهي مهمة محكمة التحكيم.
ويكتسي القرار التحكيمي فور صدوره حجية الشيء المقضي فيه المتعلق بالنزاع الذي فصل فيه.
يؤمر بالتنفيذ الجبري حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 458 مكرر 17 ( الفقرة (2) وذلك في غياب التنفيذ الطوعي للقرار التحكيمي.
القسم الثالث في الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في مادة التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيها
المادة 458 مكرر 17
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-09 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 458 مكرر 17: يتم الاعتراف في الجزائر بالقرارات التحكيمية الدولية إذا أثبت المتمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي.
وبنفس الشروط تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر، من لدن رئيس المحكمة التي صدرت هذه القرارات في دائرة اختصاصها أو من رئيس محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج تراب الجمهورية.
" المادة 458 مكرر 18 يثبت وجود قرار تحكيمي بتقديم الأصل مرفقا بإتفاقية التحكيم أو بنسخ من هذه الوثائق، تتوفر فيها الشروط المطلوبة لإثبات صحتها.
" المادة 458 مكرر 19 يودع الوثائق المذكورة في المادة 458 مكرر 18 لدى الجهة القضائية المختصة أحد المحكمين أو الطرف المعني بالتعجيل.
يتحمل النفقات المتعلقة بإيداع العرائض أطراف النزاع.
المادة 458 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-09 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 458 مكرر 2 : يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع الى نظام تحكيمي تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم.
وفي غياب مثل هذا التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين وعزلهم أو استبدالهم يجوز للطرف المعني بالتعجيل أن يقوم بما يأتي:
أ- رفع الأمر أمام رئيس المحكمة المختصة، طبقا للمادة 458 مكرر 3 ، إذا كان التحكيم يجري في الجزائر.
ب - رفع الأمر أمام رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارج ، وقرر الأطراف بصدده تطبيق قانون الاجراءات الجزائري.
المادة 458 مكرر 20
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-09 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 458 مكرر 20 : تكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل أصل القرار أو بهامشه ويتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية منه مهمورة بالصيغة التنفيذية.
المادة 458 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-09 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 458 مكرر 3 : الجهة القضائية المختصة المذكورة في المادة 458 مكرر 2، الفقرة 2 ( أ ) هي المحكمة المحددة في اتفاقية التحكيم، وفي غياب ذالك ، المحكمة التي حددت هذه الاتفاقية مقر محكمة التحكيم ضمن دائرة اختصاصها ، أو المحكمة مقر إقامة المدعى عليه أو المدعى عليهم في النزاع ، أو محكمة مقر إقامة المدعي إذا كان المدعى عليه لا يقيم بالجزائر».
المادة 458 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-09 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 458 مكرر 4 : إذا دعي قاض إلى تعيين محكم حسب الشروط المذكورة في المواد السابقة، فإنه يستجيب لطلب التعيين بموجب أمر يصدر بناء على مجرد عريضة، الا إذا بينت دراسة موجزة عدم وجود أية اتفاقية تحكيم بين الأطراف.
إذا دعي القاضي إلي تعيين محكم مرجح، وجب أن يكون هذا الأخير من جنسية مخالفة لجنسية الأطراف. 11 المادة 458 مكرر 5 : يمكن رد المحكم :
أ) عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف،
ب) عندما يكون سبب الرد المنصوص عليه في نظام التحكيم الذي اعتمده الأطراف قائما
ج) عندما تسمح الظروف بالارتياب المشروع في استقلاليته، لاسيما بسبب وجود علاقات اقتصادية أو علاقات مصالح مباشرة أو بواسطة شخص آخر مع طرف من الأطراف.
لا يجوز للطرف الذي عين المحكم أو ساهم في تعيينه أن يرده الا بسبب يكون قد اطلع عليه بعد هذا التعيين. ويتعين إطلاع محكمة التحكيم والطرف الآخر حالا بسبب الرد.
وفي حالة النزاع وما لم تقم الاطراف بتسوية إجراءات الرد يفصل القاضي المختص وفقا للمادة 458 مكرر 2 بأمر بناء على طلب من الطرف المعني بالتعجيل.
ولا يقبل هذا الأمر أي طريق من طرق الطعن ".
المادة 458 مكرر 6
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-09 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 458 مكرر 6 : يمكن اتفاقية التحكيم أن تضبط الاجراء اللازم اتباعه في الهيئة التحكيمية مباشرة أو بناء على نظام تحكيمي ".
كما يمكنها إخضاع هذا الاجراء الى قانون الاجراءات الذي تحدده الأطراف فيها.
وإذا لم تنص الإتفاقية على ذلك، ولم يحصل اتفاق بين الطوفين، تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراء، مباشرة أو استنادا الى قانون أو نظام تحكيمي، كلما تطلبت الحاجة الى ذلك ". 11 المادة 458 مكرر 7 : تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها. ويجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع يتعلق بالموضوع تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بقرار أولي الا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع ".
المادة 458 مكرر 8
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-09 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 458 مكرر 8 : تكون دعوى التحكيم معلقة عندما يرفع أحد الأطراف دعوى أمام المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاقية التحكيم، أو عندما يباشر أحد الأطراف إجراء في تأسيس محكمة التحكيم في حالة غياب مثل هذا التعيين.
يكون القاضي غير مختص للفصل في الموضوع متى كانت دعوى التحكيم معلقة ».
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 كما يلى
المادة 6
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 7
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 8
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 9
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 11
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 من الامر قم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 12
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 12 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 13
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 14
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
المادة 15
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة 17
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 17 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 18
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
المادة 19
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
المادة 20
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
المادة 21
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
المادة 22
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 22 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 23
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 23 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
المادة 24
أُلغي بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه إعلاه ، كما يلى
المادة 25
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
المادة 26
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 26 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 كما يلى
المادة 27
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
المادة 30
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 30 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 - يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 32
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 32 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه 6 كما يلى
المادة 35
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 35 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلى
المادة 36
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 36 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 136 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 37
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 37 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 38
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 38 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 39
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 39 : يحفظ أصل الحكم الصادر في كل قضية بكتابة الضبط مع المراسلات والوثائق المقدمة فيها ، أما الوثائق التي تخص الاطراف فتعاد اليهم لقاء ايصال .
المادة 40
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 40 : يؤمر بالتنفيذ المعجل ، رغم المعارضة أو الاستئناف ، في جميع الاحوال التي يحكم فيها بموجب سند رسمى أو وعد معترف به أو حكم سابق نهائي ، أو في قضايا النفقة • ويجوز للقاضي في جميع الاحوال الاخرى ، ان يأمر في حالة الاستعجال ، بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة ومع ذلك ، يصح ان ترفع المعارضة في التنفيذ المعجل الى الجهة القضائية التي تنظر في الاستئناف او المعارضة .
وتنظر الجهة القضائية المختصة ، في هذه المعارضات ، في أقرب جلسة »
المادة 42
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 42 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 43
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 43 من الامر رقم رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 47
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 47 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 49
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 49 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 51
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 51 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة 81
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 81 : كل تدخل فى الدعوى مهما كان سببه، يجرى بموجب التكليف بالحضور حسب الاوضاع المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 24 و 26 ، .
المادة 90 مكرر
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
المادة 98
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 98 من الامر رقم 66-154 المؤرخ
المادة 102
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 102 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة 104
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 104 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة 106
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 106 من الامر رقم 15466 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة 110
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 110 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونية سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 111
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 111 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 112
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 112 فقرة 2 من الأمر رقم 15466 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 117
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 117 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 118
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
المادة 119
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
المادة 120
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
«المادة 120 : اذا رأى المجلس أن القضية غير مهيأة للفصل فيها أجلها الى جلسة مقبلة وصرح للخصوم في فترة التأجيل بتبادل مذكراتهم»
المادة 121
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 121 : تطبق أمام المجالس القضائية ، المواد من 043 مع مراعاة الاحكام الواردة بعده اذا صدر أمر باجراء التحقيق ، يبلغ منطوقه بواسطة كتابة الضبط ، بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل .
المادة 136
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
المادة 139
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 139 من الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 140
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 140 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في | 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 141
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 141 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية تعدل المادة 141 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية
المادة 142
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 142 : بعد اقفال باب المناقشة ، يحيل المجلس الدعوى للمداولة .
ويحدد اليوم الذي يصدر فيه حكمه .
وتجرى مداولة المجلس بغير حضور النيابة العامة أو الاطراف أو محاميهم أو كاتب الضبط .
المادة 143
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 143 : تعتبر الاحكام الصادرة في القضايا التي قدمت فيها عرائض أو مذكرات أو دفوع حضورية ، حتى ولو لم يكن الاطراف او المحامون عنهم قد أبدوا ملاحظات شفوية في جلسة المرافعة والباقي بدون تغيير ..
المادة 144
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 144 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، كما يلى
المادة 145
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 145 : يحفظ أصل الحكم فى كل قضية لدى كتابة الضبط مع المراسلات والاوراق المتعلقة بالتحقيق .
اما الوثائق الخاصة بالاطراف فتعاد اليهم لقاء ايصال »
المادة 146
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 146 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، كما يلى
المادة 148
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 148 : ان طلب ادخال الغير فى الدعوى سواء كان بصفة ضامن أو ضامن الضامن أو لاى سبب آخر وكذلك طلب التدخل واستئناف السير بالدعوى وترك الدعوى وغير ذلك من الطلبات العارضة ، تقدم طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد من 8 الى 9 ومن 110 الى 117 )
المادة 155
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 155 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة 156
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 156 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، كما يلى
المادة 157
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 157 : يكلف رئيس الجهة القضائية الطرف المتمسك بالوثيقة المدعى تزويرها أن يودعها لدى كتابة الضبط خلال ثلاثة أيام والباقي بدون تغير) •
المادة 158
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 158 : اذا كان أصل الوثيقة المدعى تزويرها موجودا ضمن محفوظات عمومية ، يأمر الرئيس الشخص المودع لديه هذا الاصل ، بتسليمه الى كتابة الضبط للمجلس القضائي ،
المادة 167
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 167 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار إليه اعلاه ، كما يلى
المادة 169 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-23 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 169 مكرر : لا يجوز رفع الدعوى الى المجلس القضائي من أحد الافراد الا بتطبيق الطعن في قرار اداري.
ويجب أن يرفع الطعن المشار اليه أنفا خلال الاربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره ".
المادة 171 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-05 (ج.ر عدد 29 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 171 مكرّر : تطبق أحكام المواد من 81 إلى 97 ومن 110 إلى 117 فيما يخص الطلبات العارضة والتدخل وإعادة السير في الدعوى وترك الخصومة.
وتستبدل، في المواد الإدارية المواد 172 و 173 و 183 إلى 190 الخاصة بتدابير الاستعجال والقضاء المستعجل، بالأحكام الآتية :
في جميع حالات الاستعجال، يجوز لرئيس المجلس القضائي أو للقاضي الذي ينتدبه، بناء على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق :
1 - الأمر بتوجيه إنذار ، سواء أكان مطلوبا أم غير مطلوب الرد عليه ، بمعرفة أحد موظفي قلم الكتاب
2 - تعيين أحد موظفي قلم الكتاب أو أحد الخبراء ليقوم دون تأخير، بإثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجلس القضائي التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى نزاع يطرح للفصل فيه أمام أحد المجالس القضائية المختصة في المواد الإدارية
3 - الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك باستثناء ما تعلّق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام، أو الأمن العام، ودون المساس بأصل الحق وبغير اعتراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي والاستيلاء والغلق الإداري ". .................. ( الباقي بدون تغيير ......
المادة 172
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
و تستبدل - في المواد الادارية - المواد 172 و 172 و 183 الى 190 الخاصة بتدابير الاستعجال بالقضاء المستعجل بالاحكام الآتية
المادة 183
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 183 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه
المادة 184
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 184 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 185
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 185 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة 194
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 194 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة 199
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 199 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 كما يلى
المادة 220
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 220 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلى
المادة 221
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 221 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 222
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 222 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 كما يلى
المادة 254
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
المادة 255
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
المادة 256
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
المادة 278
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 278 : ان الطعن الادارى المسبق والمنصوص عليه في المادة 275 يجب أن يرفع خلال شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره
المادة 279
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 279 : ان سكوت السلطة الادارية مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ، عن الرد على طلب الطعن التدرجي أو الاداري ، يعد بمثابة رفض له . واذا كانت السلطة الادارية هيئة تداولية فلا يبدأ ميعاد الثلاثة أشهر في السريان ، الا من تاريخ قفل أول دورة قانونية على ايداع الطلب
المادة 283
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الثانية من المادة 283 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، كما يلى
المادة 320
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-05 (ج.ر عدد 29 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 320 : كل حكم أو قرار أو سند لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا كان ممهورا بالصيغة التنفيذية الآتية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري".
وتنتهي بالصيغة الآتية :
وبناء على ما تقدم فإنّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتأمر جميع أعوان التنفيذ إذا طلب إليهم ذلك، تنفيذ هذا ( القرار، الحكم...) وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية وبناء عليه وقع هذا الحكم ".
وفي القضايا الإدارية تكون الصيغة التنفيذية على الوجه الآتي :
" الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، كلّ فيما يخصه، وتدعو وتأمر كل أعوان التنفيذ المطلوب إليهم ذلك فيما يتعلق بإجراءات القانون العام في مواجهة الأطراف الخصوصيين أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار".
المادة 322
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
«المادة 322: لا يجوز أن تسلم الا نسخة تنفيذية واحدة ومع ذلك فاذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته جاز له الحصول على نسخة أخرى بأمر من رئيس الجهة القضائية التي أصدرته بناء على عريضة وذلك بعد تبليغ الخصوم تبليغا صحيحا
المادة 350
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 350 كالآتي
المادة 452
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 452 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار - اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 474
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
«المادة 474 : تبقى سارية مؤقتا أوضاع التقاضي الخاصة سيما الأوضاع المتعلقة بحوادث العمل وايجار الأماكن المعدة الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 للسكن والمهنة والتجارة وكذلك قضايا المواد التجارية | والمنازعات بين ارباب الاعمال والعمال »
المادة 475
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
المادة 476
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
المادة 477
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80
« تعدل المادة 141 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 08-09
« تلغى، بمجرد سريان مفعول هذا القانون، أحكام الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو س نة 1966 والمت ضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-02
« رقم 86-01 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 المعدل والمتمم للامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1986 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 71-80
« تلغى المادة 136 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه | اعلاه .. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو القعدة عام 1391 »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 71-80
« تتمم المادة 324 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-05
« يعدل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77
« تعدل المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : «المادة 7 : تختص المجالس القضائية بالحكم ابتدائيا في جميع القضايا وأيا »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 69-77
« تلغى الفقرة 3 من المادة 32 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . ولا يسوغ للمحامى المشطوب اسمه أن يطلب اعادة قيده في جدول المحامين أو المتمرنين أمام أية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (260)
-
أمر رقم 03-06
أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالعلامات
-
قانون رقم 08-09
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-286
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-286 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره
-
قانون رقم 08-01
قانون رقم 08-01 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتمّم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
-
قانون رقم 08-08
قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية
-
قانون رقم 07-01
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
-
قانون رقم 07-11
قانون رقم 07-11 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 ، يتضمن النظام المحاسبي المالي
-
قانون رقم 07-05
قانون رقم 07-05 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني
-
قانون رقم 07-02
قانون رقم 07-02 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتضمّن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري
-
قانون رقم 07-06
قانون رقم 07-06 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يتعلق بتسييرالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-162
مرسوم تنفيذي رقم 06 162 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام أرزيو منطقة ذات أخطار كبرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-132
مرسوم تنفيذي رقم 06-132 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-161
مرسوم تنفيذي رقم 06-161 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام سكيكدة منطقة ذات أخطار كبرى
-
قانون رقم 06-03
قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-163
مرسوم تنفيذي رقم 06-163 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام منطقة ذات أخطار كبرى
-
مرسوم رئاسي رقم 06-124
مرسوم رئاسي رقم 06-124 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
-
أمر رقم 06-03
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
-
مرسوم رئاسي رقم 06-269
مرسوم رئاسي رقم 06-269 مؤرخ في 20 رجب عام 1427 الموافق 15 غشت سنة 2006، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 125-02 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-287
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-287 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-348
مرسوم تنفيذي رقم 06-348 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-288
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-288 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب
-
قانون رقم 06-21
قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل
-
قانون رقم 06-23
قانون رقم 06-23 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
-
قانون رقم 06-11
قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-440
مرسوم تنفيذي رقم 06-440 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدد إجراءات وشروط تطبيق ومنهجية حساب الرسم على الأرباح الاستثنائية
-
قانون رقم 06-22
قانون رقم 06-22 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006، يع دل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
قانون رقم 06-04
قانون رقم 06-04 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمّم الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات
-
قانون رقم 06-02
قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15
-
أمر رقم 06-01
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.