قانون رقم 80 04 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة . 338
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون موضوع ومجال تطبيق، وكيفيات ممارسة وظيفة المراقبة المسندة للمجلس الشعبي الوطني وفقا للميثاق الوطني والدستور، وفى اطار التوجيهات العامة لقيادة البلاد.
الفصل الاول — موضوع مراقبة المجلس الشعبي الوطني ونطاق تطبيقها
المادة 2
فتح المادةتهدف مراقبة المجلس الشعبي الوطني خاصة الى :
- التحقق، على غرار المؤسسات الوطنية | الملائمة الاخرى من أن ممارسة المؤسسات الوطنية | وتنفيذ القرارات مطابقان للتشريع والتنظيم المعمول بهما والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدولة ،
- التأكد من التسيير السليم للاقتصاد الوطنية وبصفة عامة، من صيانة وتنمية الثروة الوطنية في جو يسوده النظام والوضوح والمنطق،
- السهر على تفادى النقائص ومظاهر الاهمال والانحرافات
- السهر على ازالة التلاعب بأموال الدولة واختلاسها وكذلك المساس بالثروة الاقتصادية للامة السهر على ازالة أنماط السلوك الماسة - بكرامة المواطن أو المخالفة للمفهوم السليم للمرفق العام،
- محاربة البيروقراطية وكل أنواع التباطؤ الاداري .
يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يساهم بعد موافقة القيادة السياسية في التحقيق في اكتساب الثروات غير المشروعة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-113 (ج.ر عدد 19 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 2 من وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ | المرسوم رقم 85 340 المؤرخ في 14 مايو سنة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84 - وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84 - - 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادة 153 منه، وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني - عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، لاسيما المادة 107 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-340 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرنا وتوزيعها في وهران | 1983 المذكور أعلاه، كالتالي
المادة 3
فتح المادةيمارس المجلس الشعبي الوطني وظيفة المراقبة التي أوكلها له الدستور بواسطة :
أ - المراقبة السنوية لاستعمال الاعتمادات المالية التي أقرت من طرف المجلس الشعبي الوطني طبقا لاحكام المادة 187 من الدستور،
ب - التحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة طبقا للمادة 188 من الدستور،
ج - مراقبة المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها طبقا للمادة 189 من الدستور .
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333
المادة 4
فتح المادةعلاوة على الصلاحيات التي يمارسها.
أعضاء المجلس الشعبى الوطنى فى اطار وظيفته التشريعية وخاصة منها استجواب الحكومة والسؤال المكتوب طبقا لاحكام المادتين 161 و 162 من الدستور، وقصد تطبيق مراقبة المجلس الشعبي الوطني :
يتابع أعضاؤه النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في نطاق دوائرهم الانتخابية طبقا لاحكام القانون رقم -79 O المؤرخ في 9 يناير سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسى للنائب وخاصة المواد من 15 الى 21 منه . 2 (2) ويمكن لهم اعداد اقتراح لائحة تتضمن انشاء لجنة للتحقيق أو للمراقبة طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة 5
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يؤسس في اطار صلاحياته لجنة تحقيق في أي وقت كان وفى كل قطاعات النشاط سواء كان هذا عاما أو مختلطا أو خاصا بغية التحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة .
يقصد بالقضية ذات المصلحة العامة كل قضية تعنى من حيث أهميتها ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مصالح المجموعة الوطنية والمواطن طبقا لمبادىء الميثاق الوطني .
المادة 6
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يراقب المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها .
يقصد بالمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها :
المؤسسات الاشتراكية كما هي محددة في - التشريع المعمول به والتي تمارس نشاطها اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا ، الوحدات الفلاحية المنظمة والمسيرة في اطار - التسيير الذاتي والنظام التعاوني ، دواوين ومؤسسات القطاع الفلاحي ، صناديق الضمان الاجتماعي والمنح العائلية - وصناديق التقاعد والتأمينات والتعاضديات ، المؤسسات التي يملك فيها القطاع العام - أسهما .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تنصب مراقبة المجلس الشعبي الوطنى على المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها بصفة خاصة على ما يلي :
سلامة العمليات المالية والحسابية وشرعيتها -
- نجاعة تسيير المؤسسات ، تنفيذ عمليات الاستثمار وبرامج الانتاج - المرسومة للمؤسسة فى المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كيفيات تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق على الخصوص بتنظيم المؤسسات الاشتراكية وتسييرها وسيرها وكذا التشريع الاجتماعي والتشريع الخاص بالعمل، كيفيات تحديد الاسعار وكذا كيفيات توزيع المواد وتسويقها ، الظروف التي تتم فيها تلبية احتياجات - الاقتصاد الوطنى والمواطنين ولا سيما عندما تمارس المؤسسة الاشتراكية احتكارا لحساب الدولة ، شروط ابرام وتنفيذ الصفقات والعقود - والمعاملات التجارية ، نشاط أجهزة المراقبة الداخلية التابعة - للمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها ، النفقات الكمالية والنفقات غير المفيدة - والباهظة وأشكال التبذير واستعمال وسائل الانتاج وأملاك المؤسسة لاغراض شخصية أو لاغراض غير مطابقة للاهداف المرسومة .
المادة 8
فتح المادةتتعلق مراقبة المؤسسات أو الهيئات المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 6 أعلاه بالتحقق من تطابق استعمال الوسائل المالية أو 334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه المادية التي توضع تحت تصرفها مع التخصيص المنصوص عليه في القوانين الاساسية أو المعاهدات التي تربط بين الاطراف الشريكة .
كما يمكن أن تنصب هذه المراقبة على شرعية الاحكام القانونية التي تحكم الشركات ذات الاقتصاد المختلط .
المادة و : يمكن أن تشمل مراقبة المجلس | الشعبى الوطنى عدة مؤسسات في آن واحد عندما تنصب هذه المراقبة على جانب معين من تسيير أو سير المؤسسات الاشتراكية كما حددت في المادة 6 أعلاه .
المادة 10
فتح المادةيتلقى المجلس الشعبي الوطني كل تقرير من شأنه أن يضمن له المعلومات الضرورية | لممارسة صلاحياته في مجال المراقبة .
ولهذا الغرض يتلقى مكتب المجلس الشعبي الوطني على الخصوص :
I التقرير السنوى حول تنفيذ المخطط الوطني للتنمية ، 2 التقرير السنوى للجنة المركزية للصفقات 3 التقرير السنوى للمفتشية العامة للمالية،
4 - التقارير السنوية عن نشاط المؤسسات الاشتراكية وكذا تقرير مجالس العمال للمؤسسات والمتعلقة بالمراقبة ،
5 - تقارير المجالس الشعبية البلدية والولائية المتعلقة بالمراقبة .
وعلاوة على ذلك يمكن لاعضاء المجلس الشعبي الوطني وللجانه الدائمة أن يرفعوا الى مكتب المجلس الشعبي الوطني أى تقرير متعلق بمسائل المراقبة .
تبلغ التقارير المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 3 اعلاه من قبل الحكومة .
وتبلغ التقارير المشار اليها في الفقرة 4 أعلاه المادة II : ضمانا لاستغلال التقارير المشار اليها في المادة 10 أعلاه يبلغ مكتب المجلس الشعبي الوطني هذه التقارير الى اللجان الدائمة المعنية .
يمكن لاعضاء المجلس الشعبي الوطني الاطلاع على هذه التقارير بطلب منهم . كما يمكن للجان الدائمة أن تطلب أية معلومات اضافية ضرورية لممارسة الصلاحيات المحددة في المادتين 12 و 14 أدناه.
وفي هذا الاطار يمكنها أن تطلب نتائج تحريات و تحقيقات مجلس المحاسبة المتعلقة بالهيئات المعنية .
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مراقبة المجلس الشعبي الوطني بواسطة لجان التحقيق والمراقبة
المادة 12
فتح المادةان انشاء لجنة تحقيق أو لجنة مراقبة من طرف المجلس الشعبى الوطني يأتي نتيجة للتصويت على اقتراح لائحة تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنى من طرف عشرة (10) نواب على الاقل .
يمكن أيضا انشاء لجان تحقيق أو مراقبة :
باقتراح لائحة من مكتب المجلس الشعبي الوطني ، باقتراح لائحة من اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني .
وينبغي أن يحدد اقتراح اللائحة بالتدقيق الوقائع التي تستوجب التحقيق والمؤسسة أو المؤسسات التي هي محل المراقبة .
يمكن سحب اقتراح لائحة تتضمن انشاء لجنة تحقيق أو مراقبة فى أى وقت كان من قبل مودعيها .
المادة 13
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي الوطني انشاء من قبل السلطات الوصية . لجنة تحقيق أو مراقبة بمبادرة من رئيس وتبلغ التقارير المشار اليها في الفقرة 5 أعلاه من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الجمهورية، الامين العام للحزب.
المادة 14
فتح المادةيتأكد مكتب المجلس الشعبي الوطني المجالس الشعبية الولائية . من عدم صدور أي حكم قضائي له علاقة بالوقائع الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 التي استوجبت التحقيق أو المراقبة، عند تاريخ ايداع اقتراح اللائحة .
لا يمكن أن يدفع بالحكم القضائى ضد انشاء لجنة للتحقيق أو للمراقبة عندما يأتي اقتراح اللائحة بوقائع جديدة .
يطلع رئيس المجلس الشعبي الوطني رئيس الجمهورية على ايداع اللائحة ويحيلها على اللجنة الدائمة المختصة طبقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنى، ولهذه اللجنة مهلة أقصاها شهر واحد للادلاء برأيها .
المادة 15
فتح المادةيعرض اقتراح اللائحة المتضمنة | انشاء لجنة تحقيق أو مراقبة على المجلس الشعبي الوطني، بموافقة رئيس الجمهورية، الامين العام | للحزب في اطار جدول أعمال تكميلي عندما تبدى اللجنة الدائمة رأيها خلال انعقاد الدورة .
ويسجل اقتراح اللائحة بنفس الشروط في جدول أعمال الدورة التالية عندما يتم ابداء الرأى فيما بين الدورتين .
المادة 16
فتح المادةيفصل المجلس الشعبى الوطنى فى اقتراح لائحة انشاء لجنة مراقبة أو تحقيق بعد الاستماع لاصحاب اقتراح اللائحة وللجنة الدائمة المختصة وللحكومة .
المادة 17
فتح المادةينتخب المجلس الشعبى الوطنى أعضاء لجنة المراقبة أو التحقيق من بين النواب بناء على اقتراح مكتب المجلس الشعبي الوطني ولا يمكن أن يتعدى عددهم خمسة عشر (15) عضوا.
لا يجوز لاصحاب اقتراح لائحة انشاء لجنة تحقيق أو مراقبة أن يكونوا أعضاء فيها .
المادة 18
فتح المادةيستدعى رئيس المجلس الشعبي الوطني لجنة التحقيق أو المراقبة فور انتخابها لكي تتولى انتخاب مكتبها الذي يتحدد تشكيله كمايلي :
رئيس ،
- نائب رئيس ،
- مقرر يتولى الرئيس ادارة وتنسيق أعمال اللجنة ويساعده نائب الرئيس الذى يجوز له أن ينوب عنه في حالة وجود مانع مؤقت. ويكلف المقرر بتقديم تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة أمام المجلس الشعبي الوطني .
ان تشكيل لجنة تحقيق أو مراقبة غير قابل للتحديد .
المادة 19
فتح المادةمع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بالكتمان التام لاسرار الدفاع الوطني، يجوز للجنة التحقيق أو المراقبة أن تطلب من الهيئة محل تحرياتها وكذا من الادارات والاجهزة المختصة تسليم أية وثيقة وأن تطلب كل المعلومات وأن تطلع على كل المستندات المثبتة الضرورية لاداء مهمتها .
وعلاوة على ذلك يمكن أن تجرى تحريات لجنة التحقيق أو المراقبة من خلال المستندات أو في عين المكان .
وفي مجال التحقيق يدفع بهذا الحق في الاطلاع حيال الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التابعين للقطاع الخاص أو لقطاع الاقتصاد المختلط .
كما يدفع أيضا بهذا الحق في الاطلاع حيال الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من القطاع الخاص أو القطاع الاقتصادى المختلط عندما توجد علاقة معاملة بين هؤلاء الاشخاص والمؤسسة الاشتراكية التي تكون محل المراقبة.
المادة 20
فتح المادةتعطى المعلومات المشار اليها في المادة 19 أعلاه كتابة أو شفاهيا، غير أن لجنة التحقيق أو المراقبة تدون في محاضر الاستماع المعلومات أو الشهادات الشفوية التي ترى أنها جديرة بتوجيه تحرياتها أو تدعيم نتائج أعمالها .
وتلحق محاضر الاستماع بتقرير اللجنة .
المادة 21
فتح المادةيجوز للجنة التحقيق أو المراقبة الاستماع الى أى شخص ترى الاستماع اليه ضروريا لمعالجة القضية أو تنفيذ المراقبة التي استوجبت انشاءها .. 336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه يعاقب على كل عرقلة لتطبيق أحكام هذه المادة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 27 أدناه .
المادة 22
فتح المادةتتولى لجنة التحقيق أو المراقبة تحرياتها مراعية تمام المراعاة قواعد تسيير وسير الهيئات التي تقع عليها المراقبة، وكذا صلاحيات المسيرين والسلطات الوصية على هذه الهيئات.
المادة 23
فتح المادةيتعين على أعضاء لجنة التحقيق أو المراقبة وكذا أعوان الدولة المشار اليهم فى المادة 25 أدناه أن يلتزموا بسرية تحرياتهم ومعايناتهم .
والامر كذلك بالنسبة للسلطة السلمية والسلطة الوصية المشار اليهما في المادة 31 أدناه.
المادة 24
فتح المادةيضمن كل من المجلس الشعبي الوطني والحكومة للجنة التحقيق أو المراقبة الوسائل اللازمة لاداء مهمتها .
المادة 25
فتح المادةعندما تتناول التحريات قضايا تقتضى تخصصا في المجال التقني أو المالي أو الحسابي تستعين اللجنة بالمصالح المختصة التابعة للقطاع العام .
المادة 26
فتح المادةيقوم الموظفون أو الاجهزة المحددة في المادة 25 أعلاه، بأعمالهم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أو وفقا لقواعد المهنة المتبعة في نشاطهم وفي نطاق الاطار المحدد من طرف لجنة التحقيق أو المراقبة.
المادة 27
فتح المادةيتعين على كل شخص ترى لجنة التحقيق أو المراقبة فائدة فى الاستماع اليه الامتثال للاستدعاء الذى يرسل اليه من قبل رئيس اللجنة ..
وفي نفس الوقت تطلع السلطة السلمية أو السلطة الوصية على هذا الاستدعاء .
ان الشخص الذي لا يمتثل بدون مبرر مشروع أو الذي يرفض الادلاء بشهادته يعاقب باستثناء الاحكام القانونية المتعلقة بالكتمان التام لاسرار الدفاع الوطني وحدها وفقا لاحكام المادة 97 من قانون الاجراءات الجزائية.
وفي حالة الادلاء بشهادة الزور أو اغراء أو ترهيب الشهود تطبق أحكام المادتين 235 و 236 من قانون العقوبات .
المادة 28
فتح المادةيعاقب وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 144 من قانون العقوبات كل شخص يقوم بترهيب نائب عضو في لجنة تحقيق أو مراقبة، أو يمارس الضغط عليه لجعله يتراجع عن اجراء تحقيق ما أو لحمله على تغيير مضمون معاينة.
المادة 29
فتح المادةتباشر الدعوى القضائية في الحالات المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 أعلاه من قبل رئيس المجلس الشعبى الوطنى بناء على طلب مكتوب من رئيس لجنة التحقيق أو المراقبة .
المادة 30
فتح المادةلا يجوز أن يتعرض الاشخاص الذين تم الاستماع اليهم من قبل لجنة التحقيق أو المراقبة وكذلك أعوان الدولة الذين قدموا لها مساعدتهم الفنية، للضغط أو لاجراءات تأديبية بسبب مساهمتهم في اعمال اللجنة المذكورة .
المادة 31
فتح المادةيرسل رئيس اللجنة تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة قبل المصادقة عليه الى السلطة الوصية المختصة لتقديم ملاحظاتها في أجل أقصاه 30 يوما .
تعتبر السلطة السلمية أو الوصية التي لا تجيب في الاجل المنصوص عليه أعلاه أن ليس لها ما تلاحظه على نتائج التحقيق أو مضمون تقرير المراقبة .
ويكون رد السلطة السلمية أو السلطة الوصية أو عدم الرد في الاجل المنصوص عليه والمثبت قانونا من قبل اللجنة جزءا لا يتجزأ من نتائج لجنة التحقيق أو المراقبة أو من تقريرها .
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337
الفصل الثالث — نتائج أعمال لجان المراقبة والتحقيق
المادة 32
فتح المادةتتم المصادقة على تقرير اللجنة بأغلبية أعضائها وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 33
فتح المادةتسلم لجنة التحقيق أو المراقبة تقريرها الى رئيس المجلس الشعبى الوطني في الاجل المحدد لها عند انشائها ولا يمكن أن يتجاوز هذا الاجل ستة أشهر .
يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يمدد هذا الاجل استثنائيا بشهرين بناء على طلب من رئيس لجنة التحقيق أو المراقبة .
المادة 34
فتح المادةعند انقضاء مدة التمديد المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، واذا لم تودع لجنة التحقيق أو المراقبة تقريرها، يسلم رئيس هذه اللجنة الوثائق الموجودة في حوزته الى رئيس المجلس الشعبي الوطني ولا تنشر هذه الوثائق ولا تناقش .
يقدم رئيس لجنة التحقيق أو المراقبة تقريرا حول أعمال هذه اللجنة الى المجلس الشعبي الوطني .
يمكن للمجلس الشعبى الوطنى أن يتولى تجديد اللجنة أثناء جلسة مغلقة .
المادة 35
فتح المادةتودع لجان التحقيق أو المراقبة أثناء ممارسة عملها فى نهاية الفترة التشريعية نتائجها والوثائق الموجودة في حوزتها لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني .
ويمكن تسجيل اعادة تشكيل هذه اللجان لنفس الاغراض والحالة التي أدت الى انشائها في جدول أعمال الدورة الاولى من الفترة التشريعية اللاحقة .
المادة 36
فتح المادةلا يجوز أن يتناول تقرير لجنة التحقيق سوى القضية التي استوجبت انشاءها .
المادة 37
فتح المادةيتضمن تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة على الخصوص :
جميع المعاينات والملاحظات التي تتعلق - بالغرض من المراقبة أو التحقيق .
بيان الوقائع التي تستدعى اتخاذ اجراءات - خاصة .
الاقتراحات الكفيلة بتفادى تكرار النقائص - ومظاهر الاهمال والانحرافات التي تمت ملاحظتها .
يجوز للجنة التحقيق أو المراقبة اعطاء - تقييم عام حول فعالية الاطار القانوني أو التنظيمي وحول ضرورة تكييفه أو اعادة النظر فيه .
المادة 38
فتح المادةيبت المجلس الشعبي الوطني في نتائج أعمال لجنة التحقيق أو المراقبة على اثر مناقشة في جلسة مغلقة .
يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة الى رئيس الجمهورية.
المادة 39
فتح المادةيبت المجلس الشعبي الوطني في النشر الكلى أو الجزئى لتقرير التحقيق أو المراقبة .
وتستشار الحكومة مسبقا حول ملاءمة هذا النشر .
المادة 40
فتح المادةتعتبر لجنة التحقيق أو المراقبة منحلة بعد أن يبت المجلس الشعبي الوطني في نتائج أعمالها .
المادة 41
فتح المادةيطلع الوزير الاول المجلس الشعبي الوطني أثناء جلسة علنية على الاجراءات التي تم اتخاذها على أثر تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة ..
المادة 42
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد 338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 107
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-113 (ج.ر عدد 19 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 2 من وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ | المرسوم رقم 85 340 المؤرخ في 14 مايو سنة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84 - وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84 - - 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادة 153 منه، وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني - عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، لاسيما المادة 107 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-340 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرنا وتوزيعها في وهران | 1983 المذكور أعلاه، كالتالي
المادة 153
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-113 (ج.ر عدد 19 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 2 من وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ | المرسوم رقم 85 340 المؤرخ في 14 مايو سنة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84 - وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84 - - 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادة 153 منه، وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني - عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، لاسيما المادة 107 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-340 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرنا وتوزيعها في وهران | 1983 المذكور أعلاه، كالتالي
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون
- قانون رقم 79-01
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (485)
-
قانون رقم 26-11
قانون رقم 26–11 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023
-
قانون رقم 25-04
قانون رقم 25–04 مؤرخ في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022
-
قانون رقم 24-05
قانون رقم 24-05 مؤرخ في 15 شوال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021
-
قانون رقم 23-03
قانون رقم 23-03 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قانون رقم 22-04
قانون رقم 22-04 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قانون رقم 21-01
قانون رقم 21–01 مؤرّخ في أول رجب عام 1442 الموافق 13 فبراير سنة 2021، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018
-
قانون رقم 20-08
قانون رقم 20–08 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قانون رقم 19-01
قانون رقم 19-01 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قانون رقم 18-03
قانون رقم 18-03 مؤرخ في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قانون رقم 17-08
قوانين قان ون رقم 17-08 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1438 الموافق 27 م ارس سن ة 2017، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قانون رقم 16-08
قانون رقم 16-08 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قانون رقم 15-07
قانون رقم 15-07 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قانون رقم 14-02
قانون رقم 14-02 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قانون رقم 13-04
قانون رقم 13-04 مؤرّخ في 9 ريع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010
-
قانون رقم 12-08
قانون رقم 12-08 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2009 25
-
قانون رقم 11-01
قانون رقم 11-01 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2008 4
-
قانون رقم 90-21
قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-48
مرسوم تنفيذي رقم 90-48 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي. 215
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-329
مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-236
مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
-
قانون رقم 89-03
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-12
مرسوم تنفيذي رقم 89-12 مؤرخ في 8 رجب عام 1409
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-52
مرسوم تنفيذي رقم 89-52 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمزارع النموذجية. 406
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-215
مرسوم تنفيذي 1 رقم 89-215 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسلية الشباب. 1332
-
مرسوم رقم 88-175
مرسوم رقم 88-175 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ويعدل قانونه الاساسي وينقل مقره الى الدويرة. 1319
-
مرسوم رقم 88-176
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى
-
مرسوم رقم 88-214
مرسوم رقم 88-214 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1497
-
مرسوم رقم 88-215
مرسوم رقم 88-215 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين في السياحة ويحدد قانونه الاساسي. 1500
-
مرسوم رقم 88-10
مرسوم رقم 88-10 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاشغال الحديد والصلب. 149
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.