مرسوم رئاسي رقم 25–294 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على عقود المحروقات في الرقع المسمّاة ”رقان “2 و“زرافة “2 و“قرن القصة “2 و“أهارا” و“طوال 2“، المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركائها
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقود المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو سنة 2025، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في الرقع المسمّاة :
– ”رقان 2“، موضوع عقد المحروقات المبرم بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ”إيني ألجيريا إكسبلوراسيون بي.في ” و” بتتإب ألجيريا كومباني ليميتد“،
– ”زرافة 2“، موضوع عقد المحروقات المبرم بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركة ” زونغمان بتروليوم آند ناتيرال غاز جروب كورب.، آل تي دي“،
– ”قرن القصة 2“، موضوع عقد المحروقات المبرم بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركة ”سينوبيك إنترنسيونال إينرجي إنفستمنت (آش كا) هولدينغس ليميتد“،
– ”أهارا“، موضوع عقد المحروقات المبرم بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ”توتال إينرجيز أي بي الجزائر“ و“قطر إينرجي إنترنسيونال إي آند بي آل آل سي“، و
– ”طوال 2“، موضوع عقد المحروقات المبرم بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ” زونغاز هوش – آند تيفبو جي آم بي آش“ و“فيلادا أجي“.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.