قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
المادة الأولى
فتح المادةيخضع تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره للدستور ولهذا القانون.
المادة 2
فتح المادةمقر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة مع مراعاة احكام المادة 87 من الدستور.
المادة 3
فتح المادةلا تنتهك حرمة مقر المجلس الشعبي الوطني .
توضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني وتحت مسؤوليته الخاصة الوسائل الضرورية لضمان الأمن والنظام العام في المقر.
الاثنين 13 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة
الفصل الأول — النائب
المادة 4
فتح المادةالنيابة ذات طابع وطني وهي قابلة للتجديد طبقا للمادة 99 من الدستور.
المادة 5
فتح المادةتترتب على صفة النائب الواجبات والحقوق والحصانات المنصوص عليها في الدستور والقانون وفي النظام الداخلي.
المادة 6
فتح المادةيحدد القانون الاجراءات الخاصة بالحالات التي تتعارض مع مهمة النيابة.
المادة 7
فتح المادةيحدد القانون الاساسي للنائب الوسائل التي تسهل له القيام بمهمته.
القسم الأول — الحصانة
المادة 8
فتح المادةان الحصانة النيابية معترف بها للنائب أثناء نيابته وفقا للمادة 103 من الدستور.
لا يمكن أن يتابع أي نائب أو يوقف، وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليه دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليه أي شكل من أشكال الضغط بسبب ما عبر عنه من آراء أو تلفظ به من كلام، أو بسبب تصويته خلال ممارسة مهمته النيابية.
المادة 9
فتح المادةلا يجوز متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي الا بتنازل صريح منه يقدم لمكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يحيله بدوره الى وزير العدل أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة باغلبية أعضائه وذلك وفقا للمادة 104 من الدستور.
المادة 10
فتح المادةتختص لجنة التشريع والشؤون القانونية - والادارية بدراسة طلبات رفع الحصانة النيابية بعد الاطلاع على الملف وتستمع الى النائب المعني، الذي يستطيع تكليف زميل أو زميلين لمساعدته .
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يقدم طلب رفع الحصانة النيابية الى المجلس الشعبي الوطني من قبل الحكومة، أو من رئيس المجلس الشعبي الوطني باسم المكتب بناء على عريضة من النائب العام.
المادة 12
فتح المادةيبت المجلس الشعبي الوطني في طلب رفع الحصانة بعد مناقشة لا يشارك فيها سوي مقرر اللجنة وممثل الحكومة والنائب المعني، الذي يستطيع تكليف زميل أو زميلين لمساعدته.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 يقرر المجلس الشعبي الوطني قبول طلب رفع الحصانة النيابية باغلبية الاعضاء ويكون اقتراح اللائحة المعروضة على المجلس الشعبي الوطني لاقراره مقتصرا على الوقائع الواردة في الطلب وحدها.
القسم الثاني — اسقاط الصفة النيابية
المادة 13
فتح المادةيتعين على النائب أن يستوفي وقت انتخابه، وطيلة ممارسة مهمته النيابية شروط القابلية للانتخاب المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
المادة 14
فتح المادةللمجلس الشعبي الوطني صلاحية اسقاط الصفة النيابية عن كل نائب ثبت عدم استيفائه أو أصبح غير مستوف شروط قابلية الانتخاب.
المادة 15
فتح المادةيعرض طلب اسقاط الصفة النيابية المنصوص عليها في المادة 100 من الدستور، من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بمبادرة من المكتب أو بناء على طلب من الحكومة على لجنة التشريع والشؤون القانونية والادارية التي تستمع وجوبا الى النائب المغني.
المادة 16
فتح المادةللجنة أجل ثلاثين ( 30 ) يوما لتقديم تقريرها الى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 17
فتح المادةيستمر النائب المعني بهذا الاجراء في المشاركة في مداولات المجلس الشعبي الوطني وفي التصويت.
المادة 18
فتح المادةيبت المجلس الشعبي الوطني في الموضوع بعد مناقشة لا يشارك فيها سوى مقرر لجنة التشريع والشؤون القانونية والادارية وممثل الحكومة، والنائب المعني الذي يستطيع تكليف أحد زملائه بمساعدته.
يقرر المجلس الشعبي الوطني قبول تقرير اللجنة أو رفضه.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يتم اقرار ماتوصلت اليه اللجنة من اسقاط النيابة بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي وفقا للمادة 100 من الدستور.
القسم الثالث — العزل
المادة 20
فتح المادةالنائب مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم عزله اذا ارتكب فعلا مخلا بكرامة وظيفته النيابية وفقا للمادة 101 من الدستور. 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه
المادة 21
فتح المادةيقرر المجلس الشعبي الوطني الحالات المذكورة في المادة 20 من هذا القانون والتي يمكن أن يترتب عنها عزل النائب المعني.
المادة 22
فتح المادةيتم تقديم طلب عزل النائب وبحثه أمام لجنة التشريع والشؤون القانونية والادارية والمجلس الشعبي الوطني والموافقة على قرار العزل وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 15 الى 19 من هذا القانون.
القسم الرابع — استقالة النائب
المادة 23
فتح المادةيمكن النائب أن يقدم استقالته.
توجه طلبات الاستقالة المعللة قانونا الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يخطر المجلس الشعبي الوطني في أقرب جلسة له.
المادة 24
فتح المادةبعد موافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني على الاستقالة يتم اطلاع المجلس الشعبي الوطني عليها وتبلغ للحكومة.
القسم الخامس — استخلاف النائب في حالة شغور مقعده
المادة 25
فتح المادةفي حالة شغور مقعد نائب يشرع خلال الستة أشهر التالية على الأكثر في استخلافه، باجراء الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية.
واذا شغر المقعد في مدة تقل عن سنة واحدة قبل نهاية الفترة التشريعية فلا يعمل على استخلاف هذا المقعد الشاغر.
المادة 26
فتح المادةشروط قابلية انتخاب النائب الجديد وطرق انتخابه محددة في الدستور وفي القوانين الجاري بها العمل وقت الانتخاب.
المادة 27
فتح المادةيكمل النائب الجديد نيابة سلفه.
الفصل الثاني — هيئات المجلس الشعبي الوطني
القسم الاول — رئيس المجلس الشعبي الوطني
المادة 28
فتح المادةينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور.
المادة 29
فتح المادةفضلا عن الصلاحيات التي يخولها له الدستور، والنظام الداخلي، يمثل رئيس المجلس الشعبي الوطني الهيئة أمام المحاكم.
القسم الثاني — مكتب المجلس الشعبي الوطني
المادة 30
فتح المادةعلاوة على الصلاحيات التي يخولها له الدستور والنظام الداخلي، يكلف مكتب المجلس الشعبي الوطني على الخصوص، بما يلي :
أ - اعداد جدول أعمال جلسات المجلس الشعبي الوطني، ب وضع مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني وضمان تسييرها.
القسم الثالث — اللجان الدائمة
المادة 31
فتح المادةلاعضاء الحكومة حق الحضور في اللجان الدائمة، ويستمع اليهم ان طلبوا ذلك.
يمكن لجان المجلس الشعبي الوطني الدائمة أن تستمع لاعضاء الحكومة طبقا للمادة 124 الفقرة 2 من الدستور.
ويبلغ طلب اللجنة كتابة الى الحكومة بواسطة رئيس المجلس الشعبي الوطني.
الفصل الثالث — سير المجلس الشعبي الوطني
القسم الاول — دورات المجلس الشعبي الوطني
المادة 32
فتح المادةيعقد المجلس الشعبي الوطني دورتين في السنة تدوم كل واحدة منهما ثلاثة أشهر على الأكثر، وتسمى هاتان الدورتان :
دورة الربيع، وتبتدىء في ثاني يوم عمل من الاسبوع الاول من شهر أبريل،
- دورة الخريف، وتبتدىء في ثاني يوم من الاسبوع الاول من شهر اكتوبر.
الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة
المادة 33
فتح المادةيحدد رئيس المجلس الشعبي الوطني تاريخ افتتاح كل دورة ويعلن اختتامها في الآجال المنصوص | عليها في المادة 32 من هذا القانون أو بعد الانتهاء من جدول أعمال الدورة.
المادة 34
فتح المادةيمكن عند الضرورة استدعاء المجلس الشعبي الوطني للاجتماع في دورة طارئة من قبل رئيس الجمهورية، أو من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس أو بطلب من رئيس الحكومة.
المادة 35
فتح المادةلا يستطيع المجلس الشعبي الوطني أن يدرس خلال الدورة الطارئة الا المسائل المدرجة في جدول الاعمال والتي استدعي من أجلها.
تختتم الدورة الطارئة بمجرد انتهاء المجلس الشعبي الوطني من جدول الأعمال...
القسم الثاني — جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني
المادة 36
فتح المادةيحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال كل دورة بالتشاور مع رؤساء اللجان والحكومة
المادة 37
فتح المادةيعلن جدول الاعمال فورا، بعد تحديده ويبلغ للنواب وللحكومة قبل بداية كل دورة بخمسة عشر
(15) يوما على الاقل.
القسم الثالث — جلسات ومناقشات المجلس الشعبي الوطني
المادة 38
فتح المادةيحدد المكتب تنظيم الجلسات وسير المناقشات في المجلس الشعبي الوطني.
يحدد مدة كل مناقشة بتوزيع وقت الكلام ضمن الحدود المقررة في جدول الاعمال.
له ان يحدد أقصى تقدير للوقت الذي يتم فيه التصويت .
المادة 39
فتح المادةجلسات المجلس الشعبي الوطني علنية وعلى الاعلام تغطيتها ، غير أنه طبقا لاحكام المادة 110 فقرة 2 من الدستور، يجوز للمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة.
لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415
المادة 40
فتح المادةيفتتح رئيس المجلس الشعبي الوطني الجلسات، ويدير المناقشات ويفرض احترام النظام الداخلي، ويحافظ على النظام وله في كل وقت أن يوقف الجلسة أو يرفعها .
المادة 41
فتح المادةلا يجوز لأي نائب أن يأخذ الكلمة دون أن يطلبها من الرئيس ودون أن يأذن له بها.
يسجل النواب الذين يرغبون في أخذ الكلمة اسماءهم لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
تجري التدخلات حسب ترتيب التسجيل في قائمة المتكلمين.
للنائب الحق في التعقيب على رد ممثل الحكومة ومقرر اللجنة.
المادة 42
فتح المادةيجب أن لا يحيد المتكلم عن موضوع المناقشة واذا حدث العكس ذكره الرئيس بذلك، فاذا لم يمتثل لهذا التذكير، فالرئيس ان يسحب منه الكلمة وكذلك الشأن اذا أخذ المتكلم الكلمة بدون اذن، أو أراد أن يواصل كلامه بعد أن يطلب منه اختتامه.
وفي هذه الحالة يأمر الرئيس بعدم اثبات تدخل هذا المتكلم في المحضر، بقطع النظر عن تطبيق الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي.
المادة 43
فتح المادةيوزع وقت الكلام في اطار الجلسات المقررة، ويجب على المتكلمين ألا يتجاوزوا بأي حال، الوقت المحدد لهم، في جميع المناقشات.
تعطى الكلمة لاعضاء الحكومة ومكاتب اللجان المختصة عندما يطلبونها .
المادة 44
فتح المادةتحظى الطلبات المتعلقة بسير الجلسة وطلبات التذكير بالنظام الداخلي بالاسبقية على المسألة الرئيسية .
لا تقدم هذه الطلبات قبل أن ينهي المتدخل كلامه الا اذا قرر الرئيس خلاف ذلك.
المادة 45
فتح المادةاذا اعتبر أحد النواب أنه مقصود شخصيا وطلب الكلمة ليمارس حقه في الحوار تعطى له الكلمة في نهاية الجلسة ولمدة لا تتجاوز عشر دقائق.
المادة 46
فتح المادةيمنع كل استجواب موجه من نائب الى آخر وكل تظاهر أو مقاطعة أو تهجم شخصي يخل بجدول الاعمال، ويعاقب على ذلك بموجب الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي. 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية
القسم الرابع — تصويت المجلس الشعبي الوطني :
المادة 47
فتح المادةان حضور أغلبية نواب المجلس الشعبي | الوطني، ضروري لصحة المداولات والتصويت. / الجزائرية الاثنين 13 جمادي الاولى عام 1410 ه
المادة 56
فتح المادةتودع اقتراحات القوانين من قبل عشرين ( 20) نائبا .
تقدم اقتراحات القوانين كتابة وموقعة من قبل أصحابها، ومرفوقة بعرض الاسباب.
لا يقبل اقتراح قانون يتناول نفس الموضوع الذي
المادة 48
فتح المادةاذا تعذر التصويت لعدم استيفاء | يعالجه اقتراح أو مشروع قانون قيد الدراسة في محتوى النصاب، يؤجل الى جلسة تالية تنعقد في مدة لا تقل عن 24 ساعة .
ويكون التصويت حينئذ صحيحا، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 49
فتح المادةان تصويت النواب شخصي.
يكون تصويت المجلس الشعبي الوطني علنيا باستثناء التصويت على الاشخاص.
المادة 50
فتح المادةيثبت تصويت المجلس الشعبي الوطني بأغلبية الاصوات المعبر عنها، ما لم ترد أحكام مخالفة في الدستور أو هذا القانون.
المادة 51
فتح المادةيمكن رئيس الجلسة ان يقرر التصويت على نص ما مفصلا، وبعد التصويت على المادة الاخيرة، يجري التصويت على مشروع القانون أو اقتراح القانون بكامله .
المادة 52
فتح المادةلا يمكن لأي نائب ان يحصل على حق الكلام أثناء مختلف عمليات التصويت.
المادة 53
فتح المادةعندما يقتضي القانون الاغلبية المطلقة أو المحددة لاقرار نص، تحسب هذه الاغلبية على أساس عدد المقاعد المشغولة فعلا.
المادة 54
فتح المادةفي حالة تساوي الاصوات، تعتبر المسألة المعروضة على التصويت غير مقرة، وتحال، اما على بحث جديد أمام اللجنة المعنية واما على جلسة لاحقة للمجلس الشعبي الوطني.
القسم الخامس — إيداع مشاريع أو اقتراحات القوانين
المادة 55
فتح المادةتودع مشاريع القوانين من قبل رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني مرفوقة بعرض أسباب وكذا الوثائق الضرورية وفي أجل معقول. . وله الحق في سحب مشاريعه في أي وقت.
مماثل لمحتوى اقتراح أو مشروع قانون رفضه المجلس الشعبي الوطني خلال السنة التي سبقت ايداعه.
المادة 57
فتح المادةيقدر مكتب المجلس الشعبي الوطني قبول اقتراحات القوانين حسب مفهوم المادة 56 من هذا القانون.
يحدد هذا التقدير في مدة لا تتجاوز شهرا بعد ايداع الاقتراح.
في حالة قبول اقتراح قانون من قبل المكتب، يسجله هذا الاخير في جدول أعمال الدورة المقبلة.
المادة 58
فتح المادةترسل اقتراحات القوانين الى الحكومة فور تسجيل ايداعها.
يمكن الحكومة ان تعترض على اقتراحات القوانين اعتمادا على المادة 114 من الدستور.
يبلغ الاعتراض لمكتب المجلس الشعبي الوطني في أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لارسال اقتراح القانون.
مع مراعاة أحكام المادتين 155 و 156 من الدستور، يقر المكتب استثناء عدم القبول بعد استطلاع رأي اللجنة المختصة بالمالية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تبليغ اعتراض الحكومة.
المادة 59
فتح المادةيمكن أصحاب اقتراح القانون أن يسحبوه في أي وقت.
المادة 60
فتح المادةاذا تم تقديم مشروع قانون في نفس الموضوع الذي تم فيه تقديم اقتراح قانون، تكون الاولوية لهذا الاخير.
المادة 61
فتح المادةاذا طلبت الحكومة الأولوية لمناقشة مشاريع أو اقتراحات قوانين ينظر مكتب المجلس الشعبي الوطني في هذا الطلب.
المادة 62
فتح المادةيحال النص المقبول على اللجنة أو على اللجان الدائمة للدراسة.
الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة
القسم السادس — التعديلات
المادة 63
فتح المادةيجب أن تكون التعديلات مقدمة كتابة ومعللة، وموقعا عليها، وان تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، من قبل الحكومة أو اللجان المكلفة بالموضوع، أو من قبل نائب أو أكثر.
بعد دراسة امكانية قبولها وفقا لاحكام الدستور والنظام الداخلي تبلغ بواسطة مكتب المجلس الشعبي الوطني الى اللجنة المختصة بالموضوع.
لا يقبل التعديل الا اذا تعلق بمادة واحدة.
تقدم المشاريع المضادة، في شكل تعديلات، مادة بعد مادة للنص المعروض للمناقشة.
لا تقبل التعديلات الا اذا انطبقت فعلا على النص التي تعنيه أو اذا كانت تخص مواد اضافية، اذا كانت مقترحة في اطار مشروع قانون أو اقتراح قانون.
يقدر المكتب قبول التعديل المودع من قبل النواب حسب مفهوم هذه المادة ويبلغ ذلك لاصحابه.
لا يجوز تقديم تعديلات حول مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات الدولية.
المادة 64
فتح المادةتقدم تعديلات على النصوص التي اعدت بشأنها تقارير من قبل اللجان الدائمة في ظرف الايام الخمسة للعمل الموالية لتوقيع تقارير اللجان من قبل النواب اذا كان المجلس الشعبي الوطني عاقدا دورته، وفي ظرف ثلاثة أسابيع من تاريخ استلام التقارير، فيما بين الدورات ويجوز للحكومة أو لاصحاب اقتراح القانون ايداع تعديلاتهم في أي وقت.
المادة 65
فتح المادةيمكن الحكومة ان تعترض في أي وقت معتمدة على المادة 114 من الدستور على تعديلات اللجان وكذا على التعديلات المودعة من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يبت مكتب المجلس الشعبي الوطني في هذا الاعتراض بعد أخذ رأي اللجنة المختصة بالمالية مع مراعاة أحكام المادتين 155 و 156 من الدستور.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417
القسم السابع — المناقشات والتصويت في المجال التشريعي
المادة 66
فتح المادةاذا لم تعد اللجان الدائمة تقريرا في ظرف شهرين، حول مشروع قانون أو اقتراح عرض عليها، يمكن رئيس الحكومة أن يقترح على المجلس الشعبي الوطني ادراج النص في جدول أعماله.
لمكتب المجلس الشعبي الوطني أن يلزم اللجنة بأجل محدد حسب استعجال أو أهمية العمل المطلوب منها.
المادة 67
فتح المادةاذا عرض اقتراح قانون أو مشروع قانون على اللجنة المكلفة بالموضوع وقدمت تقريرا برفضه، أو لم تقدم في شأنه تقريرا في أجل أقصاه شهران، فعلى مكتب المجلس الشعبي الوطني ان يعرضه مباشرة على المجلس الشعبي الوطني.
المادة 68
فتح المادةتعرض على المجلس الشعبي الوطني التقارير حول مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين التي تمت دراستها ومناقشتها في جلسات اللجنة لاقرارها أو لرفضها أو لاحالتها لدراسة جديدة، وذلك اما في مناقشة عامة أو في مناقشة محدودة أو بدون مناقشة.
القسم الثامن — المناقشة العامة والتصويت
المادة 69
فتح المادةفي حالة اجراء مناقشة عامة، يقوم الرئيس بتنظيم المناقشة بعد تسجيل المتكلمين.
تبدأ مناقشة مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين بالاستماع الى ممثل الحكومة أو مندوب أصحاب الاقتراح، وبتقديم تقرير اللجنة المختصة بالموضوع.
المادة 70
فتح المادةيمكن رئيس المجلس الشعبي الوطني، أثناء المناقشة، أن يقرر احالة مادة أو مواد من مشروع قانون أو اقتراح قانون على اللجنة المختصة ويحدد الشروط التي يجب أن تتواصل فيها المناقشة.
القسم التاسع — التصويت مع المناقشة المحدودة
المادة 71
فتح المادةيمكن مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رؤساء اللجان المختصة أن يقرر اجراء مناقشة محدودة قبل التصويت ... 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 72
فتح المادةتجري المناقشة المحدودة في الظروف التالية :
1 - يمكن مقدمي التعديلات التي ناقشتها اللجنة ان يتكلموا لمدة عشر (10) دقائق عن كل تعديل.
2 - يمكن الحكومة ورؤساء اللجان المختصة بالموضوع ومقرريها أن يتكلموا عن كل تعديل بنفس المدة المحددة للكلام.
3 - تتم المناقشة المحدودة حسب الأولوية المطلوبة :
مندوب أصحاب التعديل مقرر اللجنة المختصة ثم ممثل الحكومة.
4 - بعد الاستماع الى كافة المتكلمين، يعرض الرئيس للتصويت على التعديلات المقترحة والمواد ومشروع القانون أو اقتراح القانون بأكمله.
القسم العاشر — التصويت بدون مناقشة
المادة 73
فتح المادةيمكن الحكومة أو اللجنة المختصة بالموضوع، أن تطلب التصويت بدون مناقشة على مشروع قانون أو اقتراح قانون.
ويقدم هذا الطلب الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يعرضه على اجتماع رؤساء اللجان للموافقة.
المادة 74
فتح المادةاذا تقرر التصويت دون مناقشة يسجله الرئيس في مقدمة جدول الاعمال.
القسم الحادي عشر — الاصدار
المادة 75
فتح المادةيسلم رئيس المجلس الشعبي الوطني الى رئيس الجمهورية فورا، مشاريع واقتراحات القوانين التي أقرها المجلس الشعبي الوطني لاصدارها.
الفصل الرابع — اجراءات خاصة
القسم الاول — الموافقة على برنامج الحكومة
المادة 76
فتح المادةيعرض رئيس الحكومة برنامج حكومته على المجلس الشعبي الوطني خلال الشهر الموالي لتعيين الحكومة .
الجزائرية الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه
المادة 77
فتح المادةلا يمكن الشروع في مناقشة برنامج الحكومة الا بعد ( 72 ) ساعة على الاقل من تبليغ البرنامج لاعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 78
فتح المادةيتم التصويت على برنامج الحكومة، بعد تكييفه عند الاقتضاء، بعد سبعة أيام على الأكثر من عرضه في الجلسة.
القسم الثاني — بيان السياسة العامة وملتمس الرقابة
المادة 79
فتح المادةبالصلة مع برنامج الحكومة المصادق عليه تقدم الحكومة سنويا بيان السياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني.
المادة 80
فتح المادةتقدم اقتراحات اللوائح المتعلقة ببيان السياسة العامة في أجل ثماني و أربعين (48) ساعة الموالية لاختتام المناقشة العامة حول البيان.
المادة 81
فتح المادةيشترط لقبول اقتراح اللائحة أن تكون موقعة من قبل عشرين (20) نائبا.
المادة 82
فتح المادةلا يمكن النائب أن يوقع على أكثر من اقتراح لائحة واحدة.
المادة 83
فتح المادةفي حالة تعدد اقتراحات اللوائح تعرض للتصويت حسب تاريخ ايداعها.
ان مصادقة المجلس الشعبي الوطني على احداها تبطل اقتراحات اللوائح الاخرى.
المادة 84
فتح المادةيشترط لقبول ملتمس رقابة ان يكون موقعا من سبع 1/7 النواب على الاقل.
لا يمكن النائب أن يوقع على أكثر من ملتمس رقابة واحد .
المادة 85
فتح المادةيقدم ملتمس الرقابة الى مكتب المجلس .
الشعبي الوطني.
يعلق نص ملتمس الرقابة ويوزع على النواب في حينه.
ينشر نص ملتمس الرقابة بالجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني
المادة 86
فتح المادةلا . يمكن ان يتناول الكلمة، خلال المناقشات التي تسبق التصويت على ملتمس الرقابة أو اقتراحات اللوائح المتعلقة ببيان السياسة العامة للحكومة الاثنين 13 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة سوى :
الحكومة بناء على طلبها، مندوب أصحاب ملتمس الرقابة أو اقتراح اللائحة، نائب يرغب في التدخل المعارضة ملتمس الرقابة أو اقتراح اللائحة.
المادة 87
فتح المادةطبقا للمادة 127 من الدستور، يصوت على ملتمس الرقابة بأغلبية ثلثي (2/3) النواب.
ولا يمكن التصويت الا بعد ثلاثة (03) أيام من تاريخ ايداع ملتمس الرقابة . .
القسم الثالث — مسألة الثقة
المادة 88
فتح المادةيكون ادراج التصويت بالثقة لصالح الحكومة في جدول الاعمال قانونا على اثر طلب من رئيس الحكومة وذلك في اطار المادة 80 من الدستور.
المادة 89
فتح المادةيمكن أن يتدخل في المناقشة حول التصويت بالثقة للحكومة فضلا عن الحكومة نائب مؤيد للتصويت بالثقة ونائب معارض له.
القسم الرابع — الاستجواب
المادة 90
فتح المادةيمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أن يوجهوا استجوابا للحكومة في قضية من قضايا الساعة ويودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
يوقع الاستجواب من طرف خمسة (5) نواب على الاقل يبلغ موضوعه مسبقا الى الحكومة بواسطة رئيس المجلس الشعبي الوطني.
يعلق نص الاستجواب بمقر المجلس الشعبي الوطني ويوزع على النواب.
المادة 91
فتح المادةيحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أثناء دورات المجلس الشعبي الوطني الجلسة التي سيجرى خلالها النظر في الاستجواب على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ ايداعه.
وفيما بين الدورات يتم تحديد التاريخ الذي يتم فيه النظر في الاستجواب بالاتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الوطني والحكومة، على أن يتم ذلك في وقت مناسب.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419
المادة 92
فتح المادةيقدم صاحب الاستجواب، عرضا الموضوع الاستجواب، وذلك خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون وتجيب الحكومة عن ذلك.
يمكن أن ينتهي الاستجواب في حالة عدم الاقتناع برد الحكومة بتكوين لجنة تحقيق.
القسم الخامس — الاسئلة الشفوية والمكتوبة
المادة 93
فتح المادةيمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا أسئلة شفوية الى أي عضو في الحكومة وفقا لاحكام المادة 125 من الدستور.
المادة 94
فتح المادةيبلغ السؤال الشفوي من قبل نائب أو أكثر لمكتب المجلس الشعبي الوطني.
يحدد المكتب في اجتماعه الاسبوعي، الجلسة المخصصة لطرح الاسئلة الشفوية.
المادة 95
فتح المادةلا يجوز طرح الاسئلة الشفوية الا في جلسة واحدة في الاسبوع.
يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني عدد الاسئلة الشفوية التي تطرح في كل جلسة.
المادة 96
فتح المادةفي حالة غياب صاحب السؤال الشفوي يجوز أن ينوب عنه أحد زملائه.
المادة 97
فتح المادةيمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني، طرح أسئلة مكتوبة على أي عضو من أعضاء الحكومة.
تقدم هذه الاسئلة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يبلغها للحكومة فورا وتسجل في الجداول الخاصة بحسب ترتيب ايداعها.
المادة 98
فتح المادةوفقا للمادة 125 من الدستور يأتي جواب الحكومة الموجه اليه السؤال المكتوب في ظرف ثلاثين يوما
(30) بعد تبليغ السؤال، وتكون الاجابة في شكل كتابي وتودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 99
فتح المادةفي حالة عدم الاجابة عن السؤال المكتوب في الاجل المحدد قانونا من قبل الحكومة يتحول الى سؤال شفوي وفقا للاجراءات المحددة في هذا القانون. 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه
المادة 100
فتح المادةيمكن اجراء مناقشة حول الاجابة عن الاسئلة الشفوية أو المكتوبة.
تجري هذه المناقشة باقتراح من نائب أو أكثر بموافقة المجلس الشعبي الوطني.
المادة 101
فتح المادةتنشر الاسئلة والأجوبة بنفس الشروط التي تنشر محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني.
القسم السادس — المداولة الثانية
المادة 102
فتح المادةيمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 118 من الدستور أن يطلب قراءة ثانية حول القانون المصوت عليه وذلك في ظرف الثلاثين (30) يوما من تاريخ اقراره.
وعندما يقدم مثل هذا الطلب يخبر المجلس الشعبي الوطني أعضاء هذا الاخير بذلك ويعرض الطلب على اللجنة المختصة .
المادة 103
فتح المادةيتم اقرار القانون بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفقا للمادة 118 من الدستور.
القسم السابع — الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات
المادة 104
فتح المادةعندما يقدم الى المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون للموافقة على احدى الاتفاقيات أو المعاهدات طبقا للمادتين 91 ، 122 من الدستور، فانه لا يصوت على المواد التي تضمنها بالتفصيل، ولا يجوز أي تعديل.
يقرر المجلس الشعبي اقرار مشروع القانون أو رفضه :
أو تأجيله ويجب تعليل الرفض أو التأجيل.
الفصل الخامس — رقابة المجلس الشعبي الوطني
المادة 105
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي الوطني في اطار اختصاصه أن ينشيء في أي وقت من الاوقات لجنة تحقيق في كل قضية مصلحة عامة وفقا للمادتين 149 و 151 من الدستور.
المادة 106
فتح المادةيعين المجلس الشعبي الوطني من بين اعضائه لجنة التحقيق . يحدد القانون طرق سير هذه اللجنة.
المادة 107
فتح المادةان انشاء لجنة تحقيق من قبل المجلس الشعبي الوطني يأتي نتيجة التصويت على اقتراح لائحة تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل عشرة
(10) نواب على الاقل.
المادة 108
فتح المادةيعين المجلس الشعبي الوطني أعضاء لجنة التحقيق من بين النواب، بناء على اقتراح من مكتبه.
لا يمكن أن يتجاوز عدد أعضاء اللجنة المذكورة الخمسة عشر نائبا.
المادة 109
فتح المادةلا يجوز تعيين ضمن لجنة التحقيق، النواب الموقعين على اللائحة موضوع التحقيق.
المادة 110
فتح المادةيسلم لرئيس المجلس الشعبي الوطني الحق الذي أعدته لجنة التحقيق. يبلغ التقرير للحكومة ونواب المجلس الشعبي الوطني ويكون ذا طابع سري.
المادة 111
فتح المادةعلى أعضاء لجنة التحقيق أن يحتفظوا بسر تحرياتهم ومعاينتهم.
المادة 112
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبي الوطني، بناء على اقتراح من مكتبه نشر التقرير المشار اليه في المادة 110 من هذا القانون كليا أو جزئيا.
ويبت المجلس الشعبي الوطني في الموضوع، بدون مناقشة على إثر عرض مختصر يقدمه المقرر، مبينا فيه الحجج التي تؤيد ايجاب أو سلب نشر التقرير كليا أو جزئيا.
يمكن المجلس الشعبي الوطني أن يفتح مناقشة حول نشر التقرير في جلسة مغلقة طبقا للمادة 110 من الدستور.
المادة 113
فتح المادةتستشار الحكومة مسبقا حول ملائمة هذا النشر.
الفصل السادس — ميزانية المجلس الشعبي الوطني
المادة 114
فتح المادةيتمتع المجلس الشعبي الوطني بالاستقلال المالي.
الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة يصوت المجلس الشعبي الوطني، خلال دورته العادية الثانية على ميزانية السنة المالية المقبلة، بناء على اقتراح مكتب المجلس الشعبي الوطني . تدفع نفقات المجلس الشعبي الوطني، حسب السنة المالية.
المادة 115
فتح المادةعند افتتاح الدورة العادية الأولى لكل سنة، ينتخب المجلس الشعبي الوطني، لجنة خاصة تدعى لجنة المحاسبة، مكونة من سبعة (7) أعضاء ومكلفة بمراقبة الحسابات، واستعمال الاعتمادات المخصصة للمجلس الشعبي الوطني للمصادقة وكذا تبرئة الذمة.
تودع الترشيحات على مكتب المجلس الشعبي الوطني ثمانية (8) أيام قبل اجراء عملية التصويت.
المادة 116
فتح المادةلا يجوز لاعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني أن يكونوا أعضاء في اللجنة الخاصة بالمحاسبة.
المادة 117
فتح المادةيحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني بقرار القواعد المتعلقة بالمحاسبة الخاصة بميزانية المجلس الشعبي الوطني. 1 أحكام ختامية
المادة 118
فتح المادةيخضع تعديل هذا القانون، لنفس الاجراءات المقزرة بشأن دراسة مشاريع واقتراحات | القوانين.
المادة 119
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-414
مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 2101
-
قانون رقم 91-31
قانون رقم 91-31 - مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في مدينة رأس لنوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة .1991 2658
-
قانون رقم 91-22
قانون رقم 91-22 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 يعدل القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1990 المتضمن القانون الاساسي للنائب
-
قانون رقم 91-05
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
-
قانون رقم 91-02
قانون رقم 91-02 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام قانون رقم المحضر. 25 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يحاد القواعد 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء. 24 مهنة المحاماة. 29
-
قانون رقم 91-03
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
قانون رقم 90-24
قانون رقم 90-24 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 1151
-
قانون رقم 90-23
قانون رقم 90-23 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1149
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.