مرسوم رئاسي رقم 26-04 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن الموافقة على قرار التعديل رقم 1 لامتياز المنبع رقم 15/2024 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 2024 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الرقعة المسماة ”البرمة 2“، الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، في 27 يوليو سنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 26-04 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن الموافقة على قرار التعديل رقم 1 لامتياز المنبع رقم 15/2024 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 2024 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الرقعة المسماة ”البرمة 2“، الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، في 27 يوليو سنة 2025
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.