قانون رقم 87-20 معدَّل

قانون رقم 87-20 1408 الموافق 23 - مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية السنة 1988 2112 ص

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام جبائية

القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 100

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

المادة 103

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 104

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 105

فتح المادة

المادة 102 مكرر

فتح المادة

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

المادة 108

فتح المادة

المادة 121

فتح المادة

المادة 110

فتح المادة

المادة 124

فتح المادة

القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة

المادة 111

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)

آخر صيغة معروفة

المادة 47

فتح المادة

المادة 112

فتح المادة

المادة 113

فتح المادة

المادة 114

فتح المادة

المادة 115

فتح المادة

القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة

المادة 116

فتح المادة

المادة 117

فتح المادة

المادة 118

فتح المادة

المادة 119

فتح المادة

المادة 120

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)

آخر صيغة معروفة

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)

آخر صيغة معروفة

المادة 159

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

المادة 124

فتح المادة

المادة 125

فتح المادة

المادة 126

فتح المادة

المادة 127

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)

آخر صيغة معروفة

المادة 128

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)

آخر صيغة معروفة

المادة 158

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)

آخر صيغة معروفة

المادة 129

فتح المادة

المادة 130

فتح المادة

المادة 131

فتح المادة

الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد

القسم الأول — احكام جمركية

المادة 132

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 133

فتح المادة

المادة 154

فتح المادة

المادة 134

فتح المادة

المادة 202

فتح المادة

القسم الثاني — أحكام متعلقة بالاملاك

المادة 135

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

المادة 137

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)

آخر صيغة معروفة

المادة 138

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)

تُمِّم بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 139

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 140

فتح المادة

المادة 141

فتح المادة

المادة 142

فتح المادة

المادة 143

فتح المادة

المادة 144

فتح المادة

المادة 145

فتح المادة

القسم الرابع — احكام مختلفة

المادة 146

فتح المادة

المادة 147

فتح المادة

المادة 149

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)

آخر صيغة معروفة

المادة 150

فتح المادة

المادة 148

فتح المادة

المادة 151

فتح المادة

أُلغي بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)

المادة 22

فتح المادة

المادة 152

فتح المادة

أُلغي بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)

المادة 154

فتح المادة

المادة 153

فتح المادة

المادة 155

فتح المادة

المادة 156

فتح المادة

المادة 157

فتح المادة

المادة 158

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)

آخر صيغة معروفة

المادة 159

فتح المادة

المادة 162

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 161

فتح المادة

المادة 163

فتح المادة

المادة 164

فتح المادة

المادة 165

فتح المادة

المادة 166

فتح المادة

المادة 167

فتح المادة

المادة 168

فتح المادة

المادة 541 مكرر

فتح المادة

الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية

المادة 169

فتح المادة

المادة 170

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)

تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

المادة 171

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

المادة 172

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)

عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)

عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)

عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)

عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)

عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)

عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)

عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

المادة 173

فتح المادة

المادة 174

فتح المادة

المادة 175

فتح المادة

المادة 176

فتح المادة

أُلغي بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)

عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)

أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)

المادة 177

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)

عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)

عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)

أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)

المادة 178

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)

عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)

عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)

عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)

أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)

المادة 116

فتح المادة

الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة

القسم الاول — الموارد

المادة 179

فتح المادة

المادة 182

فتح المادة

المادة 183

فتح المادة

القسم الثاني — النفقات

المادة 184

فتح المادة

المادة 180

فتح المادة

المادة 181

فتح المادة

المادة 185

فتح المادة

المادة 188

فتح المادة

القسم الثاني — الميزانيات الأخرى

المادة 189

فتح المادة

المادة 186

فتح المادة

الفصل الثاني — الميزانيات المختلفة

القسم الأول — الميزانية الملحقة

المادة 187

فتح المادة

المادة 190

فتح المادة

المادة 191

فتح المادة

المادة 192

فتح المادة

المادة 193

فتح المادة

المادة 194

فتح المادة

المادة 195

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)

آخر صيغة معروفة

المادة 196

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)

عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

المادة 197

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)

آخر صيغة معروفة

المادة 198

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

المادة 199

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)

آخر صيغة معروفة

المادة 200

فتح المادة

المادة 201

فتح المادة

الفصل الرابع — الأحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة

المادة 203

فتح المادة

المادة 204

فتح المادة

المادة 205

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 48

عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
1987 النشر JO 1987 n° 54 JO 1987 n° 54 1988 معدَّل قانون رقم ⁦88-33⁩ قانون رقم ⁦88-33⁩ 1988 معدَّل قانون رقم ⁦88-30⁩ قانون رقم ⁦88-30⁩ 1990 معدَّل قانون رقم ⁦89-26⁩ قانون رقم ⁦89-26⁩ 1990 معدَّل قانون رقم ⁦90-16⁩ قانون رقم ⁦90-16⁩ 1990 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦89-26⁩ قانون رقم ⁦89-26⁩ 1991 معدَّل قانون رقم ⁦91-25⁩ قانون رقم ⁦91-25⁩ 1993 معدَّل مرسوم رقم ⁦93-01⁩ مرسوم رقم ⁦93-01⁩ 1995 معدَّل أمر رقم ⁦94-03⁩ أمر رقم ⁦94-03⁩ 1996 معدَّل أمر رقم ⁦95-27⁩ أمر رقم ⁦95-27⁩ 1996 معدَّل أمر رقم ⁦96-31⁩ أمر رقم ⁦96-31⁩ 1997 معدَّل قانون رقم ⁦97-02⁩ قانون رقم ⁦97-02⁩ 1998 معدَّل قانون رقم ⁦98-12⁩ قانون رقم ⁦98-12⁩ 1999 معدَّل قانون رقم ⁦99-11⁩ قانون رقم ⁦99-11⁩ 2000 تُمِّم قانون رقم ⁦2000-06⁩ قانون رقم ⁦2000-06⁩ 2000 معدَّل قانون رقم ⁦2000-06⁩ قانون رقم ⁦2000-06⁩ 2000 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦2000-06⁩ قانون رقم ⁦2000-06⁩ 2003 معدَّل قانون رقم ⁦02-11⁩ قانون رقم ⁦02-11⁩ 2003 تُمِّم قانون رقم ⁦02-11⁩ قانون رقم ⁦02-11⁩ 2020 معدَّل قانون رقم ⁦20-16⁩ قانون رقم ⁦20-16⁩ 2024 تُمِّم قانون رقم ⁦24-08⁩ قانون رقم ⁦24-08⁩
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03

    « تعدل المادة 196 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدلة والمتممة بالمادة 148 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن »

  2. عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26

    « تعدل المادة 195 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتتمم كما يلي : " المادة 195 : يفتح ضمن سجلات الخزينة حساب للتخصيص الخاص رقم 302-049 لصالح »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11

    « تعدل أحكام المادة 139 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يأتي : "المادة 139 : يخضع شغل الأملاك »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25

    « تعدل المادة 178 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدلة بموجب المادة 96 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون »

  5. تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08

    « تُتمم أحكام المادة 138، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 87–20 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، بفقرة سادسة تحرّر كما »

  6. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01

    « تعدل الفقرة 5 من المادة 138 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1987 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدل والمتمم بموجب المادة 160 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة »

  7. عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 196 من القانون رقم 87-20 المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : "المادة 196 : يفتح في كتابات الخزينة »

  8. عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02

    « تعدل المادة 149 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمعدلة بالمادة 130 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن »

  9. عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27

    « تعدل المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون »

  10. عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16

    « تعدل المادة 128 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتتمم كما يلي : المادة 128 : تعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 »

  11. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 89-26

    « تلغى المادتان 151 و 152 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة »

  12. عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33

    « تعدل المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، وتحرر كما يلي : ९ १ المادة 172 : أولا ) يؤدي شغل الاملاك المرفئية الى دفع أتاوى 6 تحدد »

  13. عُدِّل بموجب قانون رقم 88-30

    « يعدل القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ويتمم بالاحكام الواردة أدناه والمشكلة لقانون المالية التكميلي لسنة 1988. الجزء الأول طرق ووسائل »

  14. تُمِّم بموجب قانون رقم 02-11

    « تتمم أحكام المادة 138 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة والمتممة بالمادة 160 من القانون رقم 91-25 »

  15. تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-06

    « تتمم المادة 170 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 كما يأتي : " المادة 170 : تحدد الرسوم والأتاوى المذكورة في المادة المذكورة أعلاه كما يأتي »

  16. عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06

    « تعدل أحكام المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدلة بموجب المادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن »

  17. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 2000-06

    « تلغى أحكام المواد 176 و 177 و 178 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، وأحكام المادة 142 من القانون رقم 1983 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن »

  18. عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11

    « تعدل أحكام المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بموجب المادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن »

  19. عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12

    « تعدل المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون »

  20. عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31

    « تعدل أحكام المادة 172 من القانون رقم 87-20 قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 200 . 400 مسجلة 400 200 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (139)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-276

    مرسوم تنفيذي رقم 24-276 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها

  • قانون رقم 18-04

    قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدّد قائمة الخدم ات و/ أو الخبرات التي تنجزه ا المؤسس ة العموم ية ذات الطابع الع لمي والتكن ول وجي، زي ادة ع ن مهامها الرئيسية، وكيفي ات تخصيص الموارد المتصلة بها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه "تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة". 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-251

    مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012، يحدد مدونة نفقات وإيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه "تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة". 12

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات متابعة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسّكن"

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-235

    مرسوم تنفيذيّ رقم 10-235 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-313

    مرسوم تنفيذي رقم 03-313 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في 4 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات قطاع عمراني. 8

  • قانون رقم 2000-03

    قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط الذي يحدد الشروط الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية العمومية عن طريق الامتياز. 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-313

    مرسوم تنفيذي رقم 98-313 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-412

    مرسوم تنفيذي رقم 98-412 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية 28 مراسم فرديه

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-237

    مرسوم تنفيذي رقم 98-237 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 يتضمن رفع نسب الإيجار المطبقة على المحال ذات الاستعمال والمؤسسات والهيئات التابعة لها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية . 36

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر الأتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع . . سنة 1998 ، يحدد النسب المطبقة في حساب 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-316

    مرسوم تنفيذي رقم 98-316 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره . . . 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-506

    مرسوم تنفيذي رقم 97-506 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 21 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد 24 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998. 26

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-409

    مرسوم تنفيذي رقم 97-409 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق الإيجار التي تطبق علي المحال ذات الاستعمال الرئيسي في والمؤسسات والهيئات التابعة لها

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-482

    مرسوم تنفيذي رقم 97-482 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-210

    مرسوم تنفيذي رقم 96-210 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-73

    مرسوم تنفيذي رقم 95-73 مؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 052-302

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 28 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نسب الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها 30

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-171

    مرسوم تنفيذي رقم 95-171 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 88-188 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه " تعويض بصدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطني للثورة الزراعية" 7

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يحدد بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الفلاحة، 21 التدابير الوقائية العامة في تربية الدواجن. 23 قائمة الأنشطة والأعمال والخدمات التي تقوم زيادة على مهامها الرئيسية. 24

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1415 الموافق 4 مايو سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و 485 سابعا، من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلّقتين بالرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-175

    مرسوم تنفيذي رقم 95-175 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن "

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1415 الموافق 23 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الآتية من الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية على مؤسسات التكوين المهني. 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر سنة 1993، يحدد قائمة الأشغال والاعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية للتكوين العالي التابعة لوزارة السكن زيادة على مهمتها الرئيسية. 19

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.