قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة الأولى
فتح المادةأ) مع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون يواصل تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم | المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذلك جميع الايرادات والحصائل لصالح الدولة خلال سنة 1983 طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل خلال سنة 1983 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 3659 ب يمنع منعا باتا تحصيل جميع الضرائب والرسوم والحقوق بمختلف أنواعها التي ليست من الضرائب المأذون بها في القوانين والاوامر والنصوص التطبيقية المعمول بها وبموجب هذا القانون، بأى عنوان كان أو تسمية وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يحررون سجلات الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي تقام طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد حصلوا هذه الضرائب.
ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين، جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأى شكل كان ولاي | سبب وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من أى نوع من أنواع الضرائب والرسوم والحقوق.
ج) دون الاخلال بالاحكام المطبقة في مجال المراقبة، يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين الاشخاص ذوو السلطة في الجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا و بدون اذن قانوني أو تنظيمي منتوجات أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت مسؤولياتهم أو قاموا بنفقات ليس لها صلة مباشرة بالاستغلال الموضوع تحت اشرافهم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تدرج أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 تباعا في المواد 147 مكرر 7 1 و 147 مكرر 7 - ب و 147 مكرر 7 - ج و 147 مكرر 7 د و 147
المادة 2
فتح المادةوفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المقيدة على النفقات لنهائية للميزانية العامة بمبلغ :
ثمانية وتسعين مليارا وستمائة وسبعة وستين مليون دينار (98.667.000.000 دج ) .
المادة 3
فتح المادةيفتح لسنة 1983 ، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة :
I اعتماد قدره : خمسون مليارا وأربعمائة - وواحد وعشرون مليون دينار (50.421.000.000 دج) لنفقات التسيير الموزعة حسب الوزارات وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون. 2 اعتماد قدره : ثمانية وأربعون مليارا ومائتان وستة وأربعون مليون دينار (48.246.000.000 دج للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى والموزعة حسب القطاعات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون.
المادة 4
فتح المادةيرخص لوزير المالية القيام :
I با صدارات دائمة لدى العموم لسندات التجهيز حسب الصيغ المخصصة لتمويل الاستثمارات والتي تحدد شروطها بموجب قرارات.
2 - باصدارات لسندات التجهيز في حساب جار يخصص الاكتتاب الحر فيها للهيئات العمومية.
3 - بعمليات اقتراض الدولة على شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لتغطية كل أعباء الخزينة وخاصة الاعباء الناجمة عن استهلاك الدين العمومي.
4 - بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه اجمالا.
المادة 5
فتح المادةيتم تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بما فيها استثمارات التجديد حسب طبيعة الاستثمارات وحسب نسب يحددها وزير المالية وذلك :
1) (1) بقروض تمنحها المؤسسات المالية المختصة
(2) بقروض مصرفية يمكن حسمها لدى معهد الاصدار ،
(3) بمساهمات خارجية تعبئها الخزينة والبنوك،
(4) بمساهمات خارجية تعبئها المؤسسات العمومية والمرخص لها صراحة من قبل وزير المالية. 5 (5) بمساهمات نهائية من ميزانية الدولة وبالاموال الخاصة للمؤسسة اذا ما اقتضى الحال ذلك . 3660 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةتحدد الاعتمادات المخصصة لسنة 1983 في اطار المخطط السنوى للاستثمارات المخططة للمؤسسات، بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ : تسعة وخمسين مليارا وخمسمائة وواحد وأربعين مليون دينار (59.541.000.000 دج) يوزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون.
وتدخل التغييرات على التوزيع حسب قطاعات التخصيصات المنصوص عليها في قانون المالية بموجب مرسوم.
المادة 7
فتح المادةيرخص لوزير المالية في اطار اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاشتراكية :
- منح قروض لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الولائية وكذا المؤسسات العمومية البلدية.
وتقتطع القروض المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة من الحساب الخاص رقم 408-304 المعنون «اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية» ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه : ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج). 2 تدعيم الخصوم الدائمة للمؤسسات الاشتراكية بالزيادة فى أموالها الخاصة عن طريق تحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى حد 31 ديسمبر 1982 الى مساهمات نهائية في شكل مخصصات من ميزانية الدولة.
ويحدد مبلغ المساهمات النهائية حسب طبيعة نشاط هذه المؤسسات. 3 منح اعانات توازن للمؤسسات الاشتراكية التي تتحمل ضغوط الخدمة العمومية.
وستتم العمليات المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 في حدود المبالغ المسجلة لهذا الغرض في ميزانية الدولة.
الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ويبلغ وزير المالية ملفات اعادة الهيكلة المالية الى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وستكون اجراءات اعادة الهيكلة المالية موضوع بيان يبلغ الى المجلس الشعبي الوطني ويتبع البيان بمداولة.
وتنظم الشروط والكيفيات الخاصة باعادة الهيكلة المالية فى اطار النظام المحدد في مجال اعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات الاشتراكية.
وتقوم في هذا الاطار المؤسسات المعنية باعداد ملف لاعادة هيكلة يصادق عليها الوزير الوصى.
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 8
فتح المادةتحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات لسنة 1983 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ : مليارين واثنين وعشرين مليون دينار (2.022.000.000 دج).
المادة 9
فتح المادةيجرى التوزيع بابا بباب للاعتمادات المفتوحة بمقتضى أحكام المادة 3 المقطع الاول (ميزانية التسيير والمادة 8 من قانون المالية هذا، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية.
ويتم توزيع اعتمادات الدفع المفتوحة لنفقات | التجهيز ذات الطابع النهائي بقمتضى أحكام المادة
3 - المقطع 2، بمقرر من وزير المالية وفقا لرخص البرامج والاقساط السنوية للمخطط الوطني.
المادة 10
فتح المادةتتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بباب للاعتمادات المفتوحة بمقتضى هذا القانون برسم ميزانية التسيير ; الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والميزانية الملحقة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية.
غير أنه لا يجوز اجراء أي اقتطاع من الابواب المشتملة على النفقات المخصصة للمستخدمين لصالح أبواب النفقات الاخرى.
المادة II : تجرى التعديلات التي تطرأ على التوزيع الذى يتم بمقتضى أحكام المادة 3 الفقرة الثانية (برنامج الاستثمار العمومي : المساهمات النهائية بموجب مقررات من وزير المالية.
ويمكن للولاة القيام في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم، بتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع.
ويتعين عليهم اطلاع المجلس الشعبي الولائي بذلك في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-650 (ج.ر عدد 48 لسنة 1983)
المادة 12
فتح المادةتكون الاعتمادات المفتوحة لسنة 1983 في باب الوسائل الذاتية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم.
وتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها في الفقرة أعلاه وفقا لنفس الاشكال.
ويمكن أن تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بباب للاعتمادات المفتوحة لولاية من الولايات بموجب قرار من الوالى الذى يبلغ المجلس الشعبي الولائي في أول دورة تعقد بعد هذه التعديلات.
المادة 13
فتح المادةان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المواد الضرورية المدعمة يبلغ بالنسبة لسنة 1983 : ثلاثة ملايير وثمنمائة وخمسين مليون دينار (3.850.000.000 دج).
وتغطى هذه النفقات كليا باعانات من ميزانية الدولة وتوزع بين مختلف المواد والهيئات وفقا لبرنامج استخدام يحدد بمرسوم. 3661
المادة 14
فتح المادةيحدد توزيع الاعتمادات المسجلة في باب الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة من حيث الايرادات والنفقات بموجب مرسوم.
ويحدد المرسوم الذي يتخذ تطبيقا لاحكام الفقرة أعلاه، تمويل النفقات التي تكفلها الدولة وتلك التى تكفلها هيئات الضمان الاجتماعي.
المادة 15
فتح المادةتحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعى بالنسبة لسنة 1983، في الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بمبلغ :
مليارين ومائة ومليوني دينار (2.102.000.000 دج)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-650 (ج.ر عدد 48 لسنة 1983)
المادة 16
فتح المادةابتداء من أول يناير سنة 1983 لا يمكن فتح الحسابات الخاصة لدى الخزينة الا بمقتضى قانون المالية.
ولا تكون هذه الحسابات الخاصة الا الاصناف التالية :
حسابات التجارة
- . حسابات التخصيص حسابات التسبيقات
- - حسابات القروض.
المادة 17
فتح المادةيتم النص على عمليات الحسابات الخاصة للخزينة أو الترخيص بها وتنفيذها حسب نفس الشروط التي تتم بها عمليات الميزانية مع مراعاة القواعد الخاصة المشار اليها في المواد من 18 الى 23 وذلك الى غاية أن يتم اصدار نص تشريعي يحدد كيفية تقديم قوانين المالية, ينقل رصيد كل حساب خاص من سنة الى سنة مالم ينص على أحكام مخالفة في قانون المالية.
المادة 18
فتح المادةما لم ينص على ترخيصات صريحة في قانون المالية يمنع القيام برسم حسابات التخصيص وحسابات التجارة : 3662 الجريدة الرسمية للجمهورية
- بعمليات القرض أو التسبيق،
- بعمليات الاقتراض.
ويمنع أيضا أن تخصم من هذه الحسابات بصفة مباشرة النفقات الناتجة عن دفع الرواتب أو التعويضات لاعوان الدولة أو أعوان المجموعات أو الدواوين أو المنشآت أو المؤسسات العمومية.
المادة 19
فتح المادةتزود الحسابات الخاصة للخزينة باعتمادات محددة ماعدا حسابات التجارة التي سيحدد لها حدا أقصى المكشوفها.
وفي حالة استعجال أو ضرورة قصوى، يمكن فتح اعتمادات أو مكشوفات اضافية بموجب مراسيم تقضى بالتسبيقات يتخذها مجلس الوزراء في حدود النسبة المائوية للتخصيص المحدد سنويا بمقتضى قانون المالية.
الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه القروض أو التسبيقات الممنوحة وتسديده. وما لم ينص قانون للمالية على ترخيصات صريحة تنتج عن قروض الخزينة وتسبيقاتها فوائد يلحق مبلغها كايراد للحصائل المختلفة للخزينة.
المادة 21
فتح المادةلا يبقى عند تاريخ أول يناير سنة 1983 الا الحسابات الخاصة المقيدة في القائمة الواردة في الملحق الاول.
أما الحسابات الواردة فى الملحق الثاني فانها مختومة.
ويدفع الى حساب النتيجة الفائض أو العجز الناجم عن تصفية هذه الحسابات.
وتحول أرصدة الحسابات الواردة في الملحق الثالث الى السطر الثانى من الحساب رقم
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الملحق 1 من المادة 21 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدلة والمتممة، ويحرر كما يأتي يعدل ويتمم الملحق 1 من المادة 21 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدلة والمتممة، ويحرر كما يأتي
المادة 20
فتح المادةلا تنطوى حسابات القروض | 001 530 المسمى الحساب النظامي وتصفية والتسبيقات لدى الخزينة الا على دفع رأسمال | العمليات السابقة».
الملحق الاول الحسابات العناوين حسابات التجارة 301-005 حظيرة العتاد التابع لمديرية الاشغال العمومية. ооб 301- حظيرة عتاد الرى. 008 302- تسيير أملاك الدولة.
حسابات التعيين الخاص 302-008 تجهيز الجيش الوطني الشعبي. 302-014 صندوق تطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية. 018 302- مساهمة التضامن لفائدة الامة العربية. 302-019 صندوق التجهيز الرياضي الاجتماعي والثقافي. 302-020 الصندوق البلدي للتضامن. 302-021 الصندوق الولائي للتضامن 028 302- الصندوق البلدي للضمان. 302-023 الصندوق الولائي للضمان.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3663 الحسابات العناوين 302-024 اقتطاع من حاصل النفط لفائدة ولايات وبلديات الجنوب والجهات المحرومة. 302-025 شراء الوقود والزيوت من قبل الوزارات. 302-029 الصندوق الخاص للتعويض عن حوادث المرور التي تسببها السيارات البرية. 302-031 مساهمات خارجية لفائدة بعض البرامج المتعلقة بالتشغيل التام. 300-033 عمليات منجزة لفائدة الثورة الزراعية. 302-035 عمليات تعبئة وتصفية وتعويض الديون ضمن القطاع العمومي والاداري والاقتصادي. 302-036 تنمية الانشطة الرياضية والشبابية. , 302-037 تشكيل احتياط عقاري 302-038 تنفيذ قرارات القضاء الصادرة لصالح خواص والمتعلقة بغرامة على حساب الدولة وبعض الهيئات. 302-040 الصندوق الخاص لمساعدة سكان المناطق المنكوبة لمدينة الشلف.
التسبيقات الشرعية والقانونية ΟΟΙ - 303 تسبيقات للولايات. 303-002 تسبيقات للبلديات. 303-005 تسبيقات للصنادق البلدية والولائية للتضامن. 303-006 تسبيقات لمصالح المساعدة الطبية الاجتماعية. 303-503 تسبيقات بلافائدة لصالح أمور مختلفة. 303-504 تسبيقات بفائدة لاغراض مختلفة. 303-506 تسبيقات للتسديد المسبق للقرض 4.5 رأسمال مضمون 303-508 تسبيقات حسابات الاتصال للبريد والمواصلات. 303-509 تسبيقات للبلديات من أجل تكوين احتياطات عقارية.
القرض من أجل السكن 304-002 قرض من أجل بناء سكن الموظفين. 304-005 قرض من أجل السكن. 304-007 قرض للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 304-008 قرض سابق من أجل السكن. 304-206 قرض لقدماء المجاهدين لشراء المواشي. 304-209 قروض للجماعات المحلية لتمويل واستغلال الحلفاء. 210 304- قروض للبنك الوطني الجزائري. 304-401 نروض للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 3664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الحسابات العناوين 304-403 قروض للبنك الجزائرى للتنمية. 304-404 قروض للمؤسسات الصناعية والحرفية. 304-405 قروض المؤسسة كهرباء وغاز الجزائر. 304-408 عادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية المسيرة ذاتيا. 304-603 فروض لشراء سيارة جديدة للموظفين. 304-605 القروض الناجمة عن تسديدات الضمان الممنوحة من قبل الدولة 0 304-609 قروض للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 610 304- قروض للبلديات، من أجل تمويل مخطط التحديث الحضرى. 808 304- قروض للجماعات المحلية الاتفاقية الفرنسية الجزائرية المؤرخة في 66/12/23 ( . 304-900 قروض للحكومات الاجنبية.
صندوق التخصيصات ΟΟΙ 305- عمليات وزارة الاشغال العمومية. 002 305- اصلاح الاضرار الناجمة عن فيضانات الجنوب (ديسمبر سنة 1963). 305-003 مصاريف الاقامة المجانية في المستشفيات. 305-004 المساعدة الطبية المجانية. 305-005 خدمة الاطفال المسعوفين. ооб 305- اغاثة المسنين والعجزة والمصابين بأمراض عضال ببيوتهم.
الملحق الثاني الحسابات العناوين 302-007 تجهيز الدرك الوطني. 026 302- عمليات المحافظة السامية للخدمة الوطنية. 302-027 صندوق الاغاثة لفائدة المناطق المنكوبة. 302-032 صندوق تعويض العجز الهيكلى للمؤسسات العمومية التابعة للقطاعين الصناعي والفلاحي. 302-034 صندوق التعويض الظرفى المزارع التسيير الذاتي. 039 302 الصندوق الخاص للاعالات العسكرية. 303-003 التسبيقات للغرف التجارية. 303-501 التسبيقات للصندوق المركزى التابع لجمعيات الاحتياط الفلاحي. 202 304- قرض لهيئة القرض الفلاحي. 304-407 قروض للشركة الوطنية «ريبال». 606 304- قرض لصندوق الموظفين للضمان الاجتماعي «كابسف». 608 304- قرض الصندوق المركزى للقرض الشعبي.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3665 الملحق الثالث الحسابات العناوين 302-013 الصندوق الوطني للتضامن. 017-302 صندوق ضمان اعادة التأمين القانوني. 201 304- فرض للصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاضدي وصندوق القرض لجمعيات الاحتياط الفلاحي من أجل التسبيقات الممنوحة للاجئين بالمغرب وتونس. 304-203 فرض للديوان الوطني للاصلاح الزراعي. 304-204 فروض للميزانية الملحقة بالرى. 304-205 فروض للصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاضدي. 304-207 عروض للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا. 208 304- عروض للصندوق المركزى التابع لجمعيات الاحتياط الفلاحية. 304-402 عروض استثنائية للمؤسسات المنجمية. 406 304 عروض المناجم الجنوب الوهراني. - 601 304 عروض لضحايا زلزال الشلف. - 602 304 فروض لهيئة القرض الشعبي والاجتماعي. - 304-604 قروض للمسرحين من الجيش وقدماء المساجين المقصائين واللاجئيين. 304-607 فروض للمخازن العامة لمصالح الصحة المدنية 801-304 قروض من موارد صندوق التحديث والتجهيز 802 304- عروض من موارد التعاون الاقتصادي الامريكي 304-803 قروض لضحايا حوادث الجزائر. 304-804 عروض لصندوق التجهيز لتنمية الجزائر. 304-805 فروض للبلديات لسد مصاريف التجهيز المدفوعة خلال سنة 1962 وسابقاتها. 304-806 قروض للهيئة الفرنسية للقرض العقارى معاهدة 2 و 29 يوليو سنة 1952. 304-807 قروض للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية.
المادة 22
فتح المادةينشأ حساب خاص لدى الخزينة | رقم 004-301 بعنوان شراء وبيع السيارات والعجلات المطاطية من قبل ادارة أملاك الدولة.
وتحدد كيفيات تسيير الحساب بموجب مرسوم.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
المادة 23
فتح المادةيفتح حساب للتعيين الخاص رقم 041-302 بعنوان صندوق التقاص تطبيقا للامر :
رقم 82 or المؤرخ في 6 مارس سنة 1982، والمعدل - في 6 أبريل والمصادق عليه بموجب القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982.
وينطوى هذا الحساب :
من حيث الايرادات على الاقتطاعات على المنتجات التي لا تكتسي طابع الضرورة الملحة ،
- وعند الاقتضاء والى حد مليار دينار (1.000.000.000 دج على تسبيقات الخزينة 3666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ومن حيث النفقات على تكاليف دعم أسعار المنتجات المستفيدة من رسم التقاص.
تحدد كيفيات تسيير هذا الحساب بموجب مرسوم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : عنوان حساب التخصيص الخاص في الخزينة رقم 041-302 هو "صندوق تعويض تكاليف النقل".
يكون الوزير المكلف بالتجارة الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
ويقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة
- رصيد الحساب رقم 041-302 عند قفله، جميع المساهمات و الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع،
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري داخل الولايات لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ".
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام المواد 6 مكرر 5 و 6 مكرر 6 و 7 مكرر 7 و 7 مكرر 3 و 7 مكرر 4 و 8 | مكرر 8 من الامر رقم 65-320 65 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة | .1966
المادة 25
فتح المادةتحدد بموجب مرسوم الامتيازات التي تمنح فى مجال القرض، غير التخفيضات التي تمنحها الخزينة، لصالح الاستثمارات التي ينجزها القطاع الخاص.
ويحدد هذا المرسوم المناطق التي تتم فيها الاستثمارات الخاصة وكذا أنشطة العاملين الاقتصاديين الذين قد يستفيدون من هذه الامتيازات.
المادة 26
فتح المادةيرخص عند الاقتضاء بعمليات اكتتاب الاقساط التي تساهم بها الجزائر في المؤسسات المالية الدولية أو الزيادة فيها، بموجب مرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير المالية.
المادة 27
فتح المادةتعدل أحكام المادة 26 من الامن رقم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971، المتضمن قانون المالية لسنة 1972 كالتالي :
تكلف الخزينة العمومية الى غاية 31 ديسمبر 198 بتنظيم ضمن المؤسسات العمومية تعبئة | والتصفية وتقاص الديون والقروض غير المدفوعة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1981 والتي يرجع عهدها | إلى ما قبل أول يناير سنة 1977.
ولهذا الغرض ينتقل الرصيد المدين للحساب رقم 035-302 الذي أصبح عنوانه عمليات عبة وصفية وتقاص القروض والديون ضمن القطاع العمومي الادارى والاقتصادي الى مبلغ يليون دينار (400.000.000 دج ) .
ويمول هذا الحساب :
- بالمبالغ المحصلة في باب القروض السالفة الذكر التي دفعتها الخزينة والتي تكون حلت محل الدائنين المستوفين لحقوقهم من مدينيهم.
- و باعتمادات الميزانية المسجلة مقابل الديون غير المحصلة بعد ما يتم حل المحل».
المادة 28
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977، والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 على النحو التالي :
عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 28 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 وتتمم كما يلى تعدل أحكام المادة 28 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 وتتمم كما يلى
المادة 24
فتح المادةيرخص لوزير المالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 أن يتخذ كل اجراء من شأنه أن يضمن تحصيل الديون المعترف بها والتي لم تشبها أى شائبة من حيث الاجراءات والتي لم تسدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1981 والخاصة بالادارات والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية عندما يكون المدين ادارة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية أو مؤسسة .
اشتراكية.
وبهذا الصدد يرخص للمحاسبين العموميين، بأن يدفعوا مبلغ هذه الديون بدون أمر بالصرف المسبق، من أبواب الميزانية المعنية الخاصة بالادارات أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية المدنية.
يرخص للبنوك بالخصم تلقائيا من مبلغ هذه الديون، الحساب المصرفي أو أى حساب جار آخر للمؤسسات الاشتراكية المدنية مهما كانت حالة حسابها في الخزينة».
المادة 29
فتح المادةان ديون المؤسسات العمومية غير المحصلة والتي لا تزال في ذمة الادارات والمؤسسات العمومية منذ ما يزيد على خمس سنوات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1981 تتكفل بها حسب اجراءات تحدد عن طريق التنظيم.
- التخصيصات الميزانية بالنسبة للادارات.
مو موارد الحساب رقم 035-302 المشار اليه أعلاه بالنسبة للمؤسسات العمومية.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3667
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية
القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 30
فتح المادةتعدل الفقرة 6 من المادة 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
6) I 6) 1 الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون اما في مؤسسة وحيدة واما في غير متجر ودكان، نشاطا تجارية أو حرفيا ولا يلجؤون الى مساعدة أي شخص والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم للسنة السابقة. 60.000 دج اذا تعلق الامر بالمكلفين الذين يتمثل - نشاطهم الرئيسى فى بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي توخذ. 36.000 دج اذا تعلق الأمر بغير هؤلاء من - المكلفين مع مؤدى الخدمات. 2 استثناء من الاحكام الواردة أعلاه، يجوز لممارسة نشاطهم الاستعانة بشخص بالنسبة :
للعجزة بصفة دائمة الذين يساوى معدل - عجزهم 60 % على الاقل ،
- - للمكلفين بالضريبة الذين يتجاوز سنهم 60 سنة فى أول يناير من سنة فرض الضريبة ، النساء المكلفات بالضريبة اللائي لا يستطعن
- ممارسة نشاطهن المهنى بأنفسهن نظرا لطبيعتها الخاصة. هذا وستحدد بقرار من وزير المالية كيفيات تطبيق هذه الفقرة.
3 - يجب على التجار والحرفيين المستفيدين من الاحكام المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه أن يسلموا قبل أول فبراير من كل سنة الى مصلحة الضرائب المباشرة بمكان ممارسة نشاطهم تصريحا محررا في مطبوعة تقدمها الادارة ويبين فيها على وفيما يخص المكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تجواليا، يجب ايداع التصريح المشار اليه في الفقرة السابقة لدى رئيس مفتشية الضرائب المباشرة بمكان سكناهم. 4-4 يسلم رئيس مفتشية الضرائب المباشرة للمكلفين الذين يستوفون الشروط المشار اليها في المقطع الاول أعلاه، وصل ايداع التصريح. 5 بناء على تقديم الوصل المشار اليه في المقطع السابق، تسلم للمكلفين من طرف قابض الضرائب المختلفة بطاقة خاصة يلصق عليها طابع مبلغه 200 دج وتحمل وجوبا اشارة «غير مكلف».
لا تصلح البطاقة الخاصة سوى للسنة التي تسلم فيها.
ويجب تخليص حق الطابع المشار اليه أعلاه في الخامس عشر ابريل من كل سنة على الاكثر.
ويترتب عن كل دفع بعد هذا التاريخ غرامة تساوى 25 % من مبلغ الرسم.
ويجب تقديم البطاقة الخاصة المشار اليها أعلاه، بطلب من القضاة والموظفين التالي ذكرهم :
رئيس المجلس الشعبي البلدى.
- قضاة المحاكم.
- ضباط وأعوان النظام العام.
أعوان الضرائب وادارة الجمارك وأعوان
- المراقبة الاقتصادية وقمع أعمال الغش.
- أعوان الشرطة البلدية ووكلاء مصلحة المياه والغابات.
ويترتب عن عدم تقديم هذه البطاقة الخاصة خارج الاجال القانونية زيادة نسبتها 25 % اثباتها بمحضر».
الخصوص اللقب والاسم ورقم التسجيل في سجل المادة 1 31 : تتمم المادة 8 من قانون الضرائب التجارة والعنوان وطبيعة النشاط الممارس وكذا رقم الاعمال السنوى المحقق خلال السنة السابقة.
المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع ثامن نصه | كالتالي : 3668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه
8 - يجوز للمؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني الاستفادة من اعفاء جزء من الارباح الناتجة من البيع عند التصدير للمواد المصنعة على الارباح الصناعية والتجارية، وذلك خلال السنوات الخمس الأولى من نشاطها.
ويحدد سنويا مبلغ الارباح المعفى من الضريبة على قدر رقم الاعمال الاجمالي المحقق من طرف المؤسسة بالنسبة لمبلغ رقم الاعمال الناتج عن بيع المواد المخصصة مباشرة للتصدير».
المادة 32
فتح المادةتسن الاحكام الخاصة بنظام التقدير الاداري في مجال الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية كمايلي : ضمن القسم الرابع من الباب الاول من الجزء الاول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة :
«القسم الرابع تحديد الربح أ (أ) فرض الضريبة حسب نظام التقدير الاداري.
المادة 18 مكرر
فتح المادةان الربح الخاضع للضريبة فيما يخص المكلفين بالضريبة غير المشار اليهم في المادة 22 أدناه، يحدد حسب التقدير الادارى عندما يفوق رقم أعمالهم السنوى 60.000 دج ولا يتجاوز 900.000 دج اذا تعلق الامر بمكلفين بالضريبة تتمثل تجارتهم الاساسية فى بيع سلع وأشياء ولوازم ومواد غذائية تؤخذ ويفوق 36.000 دج ولا يتجاوز 400.000 دج بالنسبة للذين يؤدون الخدمات.
عندما يمارس المكلفون بالضريبة في أن واحد نشاط شراء وبيع الاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تؤخذ وتأدية الخدمات لا يجوز قبولهم في نظام التقدير الادارى سوى من باب واحد من النشاطين فقط.
ويجوز قبولهم في هذا النظام بالنسبة لمجمل عمليات المؤسسة اذا لم يتجاوزوا أحد الحديث المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه.
غير أنه عندما يتجلى من خلال تفحص التصريحات المدلى بها لدى مفتشية الرسوم على رقم الاعمال أو جميع العناصر الاخرى أو المعلومات التي تصل الى المصلحة أن رقم الاعمال المحقق فعلا خلال سنة ما يتجاوز أحد الحديث المذكورين في الفقرة السابقة يجب اخضاع المكلفين بالضريبة لنظام الربع الحقيقي».
المادة 19
فتح المادةاستثناء من أحكام المادة 18 مكرر أعلاه يجوز للمكلفين الذين يستجيبون لمقتضيات المادتين 22 و 23 أدناه أن يختاروا نظام الربح الحقيقي ولهذا الغرض.
يتعين عليهم أن يطلعوا باختيارهم مفتش الضرائب المباشرة قبل أول أبريل من سنة فرض الضريبة وفى نهاية الفقرة التي أعتمد لها نظام التقدير الاداري.
ويصح الاختيار للسنة المذكورة وللسنة التالية ويظل الاختيار طيلة هذه الفترة لا رجوع فيه».
المادة 20
فتح المادةيجب أن يناسب مبلغ الربح السنوى حسب التقدير الاداري الربح الذي تستطيع المؤسسة تحقيقه بصفة عادية.
ويتم تقدير الربح من طرف لجنة يرأسها نائب رؤساء مدير مفتشيات الضرائب بالولاية أو ممثله، وتشمل الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال التي ينتمي اليها المكلف بالضريبة وكذا قابض الضرائب المختلفة المختص اقليميا».
المادة 21
فتح المادةI : تؤسس الضرائب حسب التقدير الادارى بالسنة المدنية، لفترة مدتها سنتان.
ويدخل نظام التقدير الاداري حيز التطبيق وجوبا ابتداء من أول يناير ولا يجوز تعديله الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3669 خلال فترة السنتين الا بتغيير النشاط أو بصدور | تشريع مستجد.
غير أنه فى حالة بداية الاستغلال خلال السنة، يخفض الاساس الخاضع للضريبة من أجل تأسيس الضريبة المستحقة عن السنة المذكورة، على قدر عدد الشهور الكاملة التي مضت منذ فتح المؤسسة أو تنصيب المستغل الجديد الى غاية 31 ديسمبر. 2 (2) ترسل الادارة قبل يوم 15 يناير من كل سنة في ظرف مضمون مع اشعار بالاستلام الى المكلفين الممكن قبولهم فى نظام التقدير الاداري وكذا الى كل الذين يحل بالنسبة اليهم تاريخ انقضاء نظام التقدير الادارى، مطبوعا يجب رده بعد استيفائه على الوجه الصحيح الى مفتشية الضرائب المباشرة التي ينتمون اليها في أجل أقصاه عشرون يوما ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة.
ويخضع المكلفون بالرسم الذين اختاروا برسم السنتين المنصرمتين نظاما لفرض الضريبة حسب الربح الحقيقى وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 19 من هذا القانون، لنفس الالتزام المنصوص عليه أعلاه.
وتقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه بتقدير الربح الخاضع للضريبة حسب كل المعلومات التي يقدمها المكلف بالرسم في المطبوعة المذكورة أعلاه وحسب كل العناصر الأخرى التي المكلف تملكها وبعد مناقشة عند الاقتضاء مع وتطلع الادارة هذا الاخير بالربح المعتمد عن طريق ارسال مضمون مع الاشعار بالاستلام.
وللمعنى مهلة مدتها عشرون يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المشار اليه أعلاه لابداء قبوله أو تقديم ملاحظاته واقتراح الارقام التي يطلبها كأساس لحساب ضريبته وعند انقضاء هذا الاجل كأساس لتأسيس نظام التقدير الاداري الذي يبلغ اليه ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه.
واذا لم تقبل الادارة هذا الاقتراح تطلع المكلف بالرسم بقرارها وتبلغ له الاسس المحددة نهائيا.
ويكون لهذا الاخير أجل عشرين يوما لتقديم طلب تعديل معلل لدى نائب مدير الضرائب بالولاية.
ليس لطلب التعديل المقدم لدى نائب مدير الضرائب بالولاية أثر موقف ويمكن الطعن في اقراره، أمام لجنة الطعن الولائية المشار اليها في المادة 360 من هذا القانون.
واذا لم يقدم المكلف بالرسم المعلومات المطلوبة من قبل المصلحة في المطبوع المنصوص عليه أعلاه، يتم تحديد أسس نظام التقدير الاداري من طرف اللجنة المشار اليها في المادة 20 أعلاه، حسب كل العناصر التي يقدمها لها رئيس مفتشية الضرائب المباشرة المختص.
وهذه الاسس تعد نهائية الا في حالة تقديم طلب معلل لدى نائب مدير الضرائب للولاية ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه.
(3) تدفع الرسوم الخاصة بالربح الصناعي والتجاري والرسم على النشاط الصناعي والتجاري خلال الفترات السابقة للتبليغ بنظام التقدير الادارى، ضمن نفس الشروط التي تتم فيها استحقاقات السنة السابقة.
تكون المدفوعات المتعلقة بهذه الفترة بين أول يناير وتاريخ التبليغ بالنظام الجديد للتقدير الاداري موضوع تسوية بناء على الاسس الجديدة المعتمدة.
اذا اعتمد نظام التقدير الاداري على أساس يعد سكوت المكلف بالرسم بمثابة قبول الاقتراحات | تصريح المكلف بالضريبة الذي اتضح أنه مشوب الادارة ويبلغ التقدير الادارى اليه بصفة نهائية واذا قبلت الادارة اقتراح المكلف يؤخذ اقتراحه بعدم الصحة أو بغش ثابت يصبح النظام المذكور | باطلا ويتم اعداد نظام تقدير اداري جديد. 3670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه والامر كذلك فى حالة التقدير التي تقوم به اللجنة المنصوص عليها أعلاه عند انعدام المعلومات أو الوثائق المطلوبة قانونا.
وتؤسس الضرائب على أسس جديدة وتكون الرسوم المفروضة مقرونة بالغرامات المنصوص عليها في المادتين 33 و 264 من هذا القانون.
واذا اتضح من خلال تفحص التصريحات المدلى بها من طرف المكلف لدى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال أو العناصر الواردة فى المطبوع المشار اليه في الفقرة الأولى من هذا المقطع، أن رقم الاعمال المحقق فعلا خلال فترة فرض الضريبة حسب نظام التقدير الادارى، يختلف بنسبة 20 % أو أكثر من أسس التقدير الاداري المعتمد، تتم اعادة موازنة هذه الاسس باعتبار الفرق المثبت.
واذا كان الاختلاف بالزيادة يكلف المكلف بدفع تكملة للرسوم المناسبة ويجب تسديدها على الأكثر في غضون الايام الخمسة عشر التي تلي تاريخ استلام الانذار المرسل من طرف مصلحة الوعاء، وكل تأخر في دفع هذه الرسوم يترتب عنه تطبيق غرامات التحصيل وفقا للشروط المحددة في المادة 450 من هذا القانون.
واذا كان الاختلاف بالنقصان فان الرسوم المتعلقة به تقتطع من المبالغ المستحقة من طرف المكلف بالضريبة من باب نظام التقدير الاداري الجاري أو الذي حل أجله أو التصريحات المدلى بها في حالة اختيار فرض ضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي.
4) (4) فى حالة بيع المحل أو الوفاة خلال الفترة التي حدد بالنسبة اليها نظام التقدير الادارى، يبقى الخاضع للضريبة أو ذوو حقوقه مدينين | بالقسم من هذا النظام المطابق للزمن المنصرم منذ تاريخ الاستحقاق الاخير الى تاريخ البيع أو الوفاة وبالغرامات المستحقة عند الاقتضاء في أن واحدي أن المشترين للمؤسسات أو الورثة فيها الذين لم تتغير ظروف استغلالهم بصفة محسوسة يمكنهم، بناء على طلبهم أن يستفيدوا من نظام التقدير الادارى ضمن نفس الآجال والمدة والشروط التي منحت للبائعين لهم وأسلافهم.
ويقدم الطلب المنصوص عليه أعلاه تحت طائلة فوات الادوان على شكل رسالة مضمونة يوجهها المشترى أو الوارث الى رئيس مفتشية الضرائب المباشرة الذي هو تابع له في غضون العشرين يوما من الحيازة. غير أنه في حالة وراثة بعد وفاة يمدد هذا الاجل الى ستة أشهر.
وعند عدم الاجابة من طرف الادارة في غضون العشرين يوما من استلام الطلب يقبل المشترى أو الوارث في نظام التقدير الاداري المحدد للسلف أو البائع.
وتدفع الرسوم المستحقة بالنسبة لفترة شهر أو ثلاثة أشهر الجارية يوم الحيازة كلية من قبل المشترى أو الوارث في الآجال القانونية، وفي حالة التأخير تطبق الغرامات المنصوص عليها في المادة 450 من هذا القانون.
واذا رأى رئيس المفتشية أن ظروف استغلال المؤسسة قد عدلت بشكل محسوس يرفض الاستفادة .
مع نظام التقدير الاداري للمشترى أو الوارث الذي يبلغه قراره فى الاجل المنصوص عليه.
وفي هذه الحالة يوضع المشترى أو الوارث تحت نظام الربح الحقيقى ابتداء من يوم الحيازة. 5 (5) ينبغى على المكلفين بالضرائب التابعين لنظام التقدير الادارى أن يمسكوا ويقدموا عند كل طلب من أعوان الادارة الجبائية الذين هم على الاقل في درجة مراقب، سجلا يرقم ويوقع من طرف المصلحة ويراجع في كل سنة ويحمل تفصيلا عن شراءاتهم، ومرفق بالفاتورات وبكل الاوراق المبررة الاخرى.
وعلاوة على هذا، يجب على المكلفين بالضرائب الذين تخص أو تشمل تجارتهم عمليات الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3671 أخرى غير بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تؤخذ أن يحوزوا ويستظهروا عند كل طلب من المصلحة، دفترا يوميا مضبوطا يوما بيوم ويحمل تفصيل الايرادات المهنية المناسبة لجميع هذه العمليات».
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الملحق 1 من المادة 21 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدلة والمتممة، ويحرر كما يأتي يعدل ويتمم الملحق 1 من المادة 21 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدلة والمتممة، ويحرر كما يأتي
المادة 33
فتح المادةتلغى المواد من 19 الى 21 من قانون الضرائب المباشرة المتعلقة بالنظام شبه الحقيقى فى مجال الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية.
المادة 34
فتح المادةيصبح الباب ج المعنون «نظام الضريبة حسب الارباح الحقيقية» الذي يسبق المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الباب ب ويبقى غرضه على حاله.
وأما الباب د المعنون «أحكام مشتركة بين الطريقتين الاثنتين للضريبة الذي يسبق المادة 25 من القانون المذكور أعلاه، فيصبح الباب ج ويبقى غرضه على حاله.
المادة 35
فتح المادةتعدل المادة 22 الفقرة الثالثة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
المادة 22 : يخضع لنظام الضريبة حسب الارباح الحقيقية : .....................................................................
(3) الخواص الذين يفوق رقم أعمالهم المحقق ضمن شروط التفصيل مبلغ تسعمائة ألف دينار (900.000 (دج) أو أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) وفقا للتمييز المشار اليه في المادة 18 مكرر أعلاه».
المادة 36
فتح المادةتعدل الفقرة الخامسة من المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
اذا كان هذا الرسم مطابقا لتقدير اللجنة، فانه لا يمكن للمكلف أن يحصل على تخفيض عن طريق المطالبة أمام الجهة القضائية التى تنظر في النزاع الا عن طريق تقديم الاثبات للرقم الصحيح لارباحه وللمبلغ الصحيح لرقم أعماله».
المادة 37
فتح المادةتعدل الفقرة السابعة من المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
«يمكن أن تصحح حكما تصريحات المكلفين الذين لا يقدمون على سبيل الدعم، المعلومات والوثائق المنصوص عليها حسب الحالة، بمقتضى
المادة 23
فتح المادةغير أنه عندما يقدم المكلف بالضريبة بناء على طلب من المفتش محاسبة مضبوطة شكلا وصالحة لاثبات النتيجة المصرح بها، فانه لا يمكن تعديل هذه النتيجة الا فى حدود الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات الست الاولى من هذه المادة».
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : عنوان حساب التخصيص الخاص في الخزينة رقم 041-302 هو "صندوق تعويض تكاليف النقل".
يكون الوزير المكلف بالتجارة الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
ويقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة
- رصيد الحساب رقم 041-302 عند قفله، جميع المساهمات و الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع،
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري داخل الولايات لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ".
المادة 38
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المقطع الاول من المادة 32 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : » I - تفرض الضريبة حكما على المكلفة بالضريبة الذى لا يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 22 خلال الاجل المحدد بمقتضاها، ويضاعف قسطها بنسبة 25 %».
المادة 39
فتح المادةيعدل المقطع الثاني من المادة 32 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : 2 يتعرض المكلف بالضريبة الذي لا يقدم في الاجال المحددة كدعم لتصريحه الوثائق والمعلومات التي يجب تقديمها بمقتضى المادتين 23 و 206 من هذا القانون لغرامة جبائية قدرها 50 دج تكرر بعدد الوثائق التي لا تقدم أو لم تصل الى الادارة في حينها».
المادة 40
فتح المادةتتمم المادة 59 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
تقيم الايرادات الاجمالية السنوية التي يعتمد عليها لتحديد الربح السنوى الصافي من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون وتخضع اجراءات الابلاغ وحق المكلف بالضريبة فى المطالبة لنفس القواعد المنصوص عليها في المادة المذكورة». 3672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403
المادة 41
فتح المادةتتمم المادة 60 من قانون الضرائب | المنافع العينية المدفوعة خلال السنة المدنية السابقة، المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثانية نصها | البيانات التالية :
كالتالي :
يجب على المكلفين بالضريبة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة أن يمسكوا دفترا يوميا مرقما ومؤشرا من طرف مفتش الضرائب المباشرة | لدائراتهم. ويجب أن تدون في الدفتر يوما بيوم و بدون ترك بياض أو شطب تفاصيل الايرادات المهنية كما يجب أن يحتفظ به الى غاية انقضاء السنة الرابعة التي تلى السنة حيث سجلت الايرادات».
المادة 42
فتح المادةتعدل الفقرة الثالثة من المادة 64 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 64
فتح المادةويجوز له أن يطلب الاطلاع على الدفتر اليومي المنصوص عليه في المادتين 60 و 62 أعلاه وعلى كل المستندات المثبتة».
المادة 43
فتح المادةتعدل الفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
ان الطرف الواجب عليه الدفع الذي لم يصرح بالمبالغ المشار اليها فى هذه المادة أو لم يمتثل في ظرف ثلاثين يوما للانذار المنصوص عليه في المادة 32 الفقرة الثانية من هذا القانون يفقد الحق في الحاق هذه المبالغ بمصاريفه المهنية لتأسيس ضرائبه ذاتها. وان تطبيق هذه العقوبة .. ...... 00:00 [ ( والباقي بدون تغيير)
المادة 44
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المقطع الاول من المادة 159 من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
المادة 159
فتح المادة1 : يجب على أرباب العمل والمدينين بالراتب أن يقدموا الى مفتش الضرائب الماشرة قبل أول فبراير من كل سنة جدولا يتضمن | بالنسبة لكل مستفيد المرتبات والاجور والتعويضات و المكافآت والمعاشات والربع العمرية بما فيها مبلغ | الاسم واللقب والعمل والعنوان .
- الحالة العائلية ،
- المبلغ الاجمالى المساوى للمبلغ الذي يعتمد أساسا لحساب الدفع الجزافى قبل خصم الاقساط الخاصة بالتأمينات الاجتماعية واقتطاعات التقاعد والمبلغ الصافى بعد خصم هذه الاقساط وهذه الاقتطاعات من المرتبات والاجور والمعاشات الخ..
المدفوعة أثناء السنة المذكورة ، مبلغ الاقتطاعات التي تتم برسم الضريبة على المرتبات والاجور ،
- الفترة التي تطبق عليها المدفوعات عندما تكون هذه الفترة تقل على السنة الواحدة».
المادة 45
فتح المادةيتمم المقطع الثاني من المادة 163 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثالثة نصها كالتالي :
الا أن الغرامة بنسبة 3% عن كل شهر تأخر المنصوص عليها فى المقطع الثاني أعلاه لا يمكن أن تتجاوز حدا أقصى قدره 100 % وذلك أيا كان عدد أشهر التأخر».
المادة 46
فتح المادةتتمم المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع سادس نصه كالتالي : 6 وتعفى أيضا من الدفع الجزافي خلال الخمس سنوات الاولى بعد بداية نشاطها وفي حدود الحصة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني.
وتحدد كيفيات تطبيق الفقرة أعلاه بمقرر من وزير المالية».
المادة 47
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
المادة 183
فتح المادة1 : لا تعد من بين أسس الدفع الجزافي، المنح والمبالغ والمعاشات والمرتبات الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3673 الواردة في المادة 149 من هذا القانون، وكذا المبالغ المدفوعة بمثابة أجور مسبقة في اطار القانون غير أن هذا التخفيض المطبق سوى على السنتين الأوليين من النشاط لا يستفيد منه رقم 81 07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق | المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض بالتمهين».
المادة 48
فتح المادةتعدل المادة 188 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
المادة 188
فتح المادةيفرض الدفع على كل صاحب عمل أو مدين بالراتب يقوم في ظرف الآجال المحددة، بالدفع الجزافى الذى هو مدين به عن طريق جدول الضرائب ويكون المبلغ المستحق مزيدا بنسبة 25 %.
كما تطبق أيضا أحكام المادتين 163 و 164 أعلاه».
المادة 49
فتح المادةتعدل المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 256
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 257 و 258 أدناه يؤسس الرسم سنويا على رقم الاعمال المحقق خلال الفترة التي تعتمد نتائجها طبقا للمادة 9 من هذا القانون لتأسيس الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية.
غير أنه يستفيد مبلغ عمليات البيع بالجملة من تخفيض قدره 40 %.
وعند تطبيق هذا الحكم، تعتبر بيوعا بالجملة البيوع التي تمت اما لتجار قصد اعادة البيع واما المؤسسات أو استغلالات أو جماعات عمومية أو خاصة ضمن نفس الشروط من حيث السعر والكمية .
ويمنح نفس التخفيض على رقم الاعمال | الخاضع للضريبة للمؤسسات أو الشركات أو الجماعات المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون ويمنح تخفيض قدره 25 % من رقم الاعمال الخاضع للضريبة للتجارة بالتجزئة الذين لهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الضريبة على أساس الربح الحقيقي».
المادة 50
فتح المادةتتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة 15 نصها كالتالي :
(15) رقم الاعمال الذى لا يتجاوز 60.000 أو 36.000 دج حسب الحال، الملحق من طرف المكلفين بالضريبة الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها المادة 4 الفقرة 6 من هذا القانون».
المادة 51
فتح المادةتدرج فى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 258 نصها كالتالي :
المادة 258
فتح المادةمع مراعات أحكام المادة 257 الفقرة 15، يحدد رقم الاعمال الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الادارى، ضمن نفس المدة والشروط المنصوص عليها في المواد من 18 الى 21 من هذا القانون».
المادة 52
فتح المادةتعدل المادة 267 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
المادة 267
فتح المادة1 - مع مراعاة أحكام المادة 272 أدناه وباستثناء المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 18 من هذا القانون، يجب على المكلفين بالضريبة الذين يكون رقم أعمالهم الخاضع للضريبة عن السنة المالية السابقة والمنقول عند الاقتضاء الى لاحقتها قد تجاوز 60.000 دج و / أو 36.000 دج حسب الحال، أن يدفعوا الرسم على النشاط الصناعي والتجارى طبقا للكيفيات المحددة في المادتين 268 و 269 آدناه». » 2 - يخضع المكلفون بالضريبة الذين يبدأ نشاطهم خلال السنة لنفس الالتزامات المذكورة أعلاه، مادام رقم الاعمال الخاضع للضريبة 3674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الملحق قد تجاوز 60.000 دج أو 36.000 دج حسب الحال».
المادة 53
فتح المادةيعدل المقطع الثاني من المادة 268 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : ) 2-2) فيما يخص المكلفين بالضريبة المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 267 أعلاه، فان الدفع الاول يتم قبل 25 من الشهر الذي يلي الفترة التي تجاوز خلالها رقم الاعمال الخاضع للضريبة 60.000 دج أو 36.000 دج حسب الحال ويحسب على مجموع الاعمال الخاضع للرسم المحقق خلال هذه الفقرة.
الباقي بدون تغيير) ........
المادة 54
فتح المادةتعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المقطع الاول من المادة 269 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
«غير أنه عندما يكون رقم الاعمال للسنة المالية السابقة يتراوح بين 60.000 أو 36.000 | و 240.000 دج فان المدفوعات المستحقة تتم قبل 25 من الشهر الذي يلى الثلاثة أشهر المدنية التي تحقق خلالها رقم الاعمال».
وفيما يخص المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 267 أعلاه فان المدفوعات تتم ضمع الشروط المحددة فى هذه المادة حالما يكون رقم الاعمال المنقول الى السنة متراوحا بين 60.000 دج أو 36.000 و 240.000 دج أو متجاوزا لهذا الحد الاخير حسب الحال»
المادة 55
فتح المادةيعدل المقطع 2 من المادة 269 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : 21-21 كل دفع يكون مرفقا بجدول اشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الدافع ويجب أن تذكر فيه البيانات التالية :
- الفترة التي تحقق خلالها رقم الاعمال ،
- اللقب والاسم والعنوان التجاري والعنوان ونوع النشاط الممارس ورقم التعريف للمادة الاساسية للضريبة المباشرة ، رقم بطاقة التعريف الجبائية نوع العمليات ، الشهر أو المبلغ الفصل الكلى لرقم الاعمال المحقق خلال 6 مبلغ رقم الاعمال المستفيد من التخفيض الذي قدره 40 % ، مبلغ رقم الاعمال الذي لا يستفيد من التخفيض الذي قدره 40 % ،
- المعدل المعتبر من أجل حساب الدفع».
المادة 56
فتح المادةيعدل المقطع 2 من المادة 271 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : ) 2) ينبغي على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يشيروا فى التصريح السنوى للمداخيل المشار اليها في المادة 22 أعلاه، الى المبلغ المفصل للمدفوعات التي تمت خلال السنة المالية السابقة وبيان قباضات الضرائب المختلفة التي تمت فيها هذه المدفوعات».
المادة 57
فتح المادةتتمم المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع رابع نصه كالتالي : » -4 كما تعفى من الرسم العقاري لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول يناير من السنة الموالية لسنة انتهائها البنايات ومكملاتها المنجزة على يد المؤسسات الخاصة المعتمدة فى اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني قصد استغلال مؤسسات الحمامات المعدنية والمناخية والسياحية والفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية الاخرى التي توفى بالمقاييس التنظيمية في مجال السياحة، ويخفض هذا الامتياز الى نصفه فيما يخص الفترة الواقعة بين السنتين السادسة والعاشرة».
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3675
المادة 58
فتح المادةتلغى المواد من 342 الى 345 من قانون | الضرائب المباشرة المتعلقة برسم الاحصائية.
المادة 59
فتح المادةتعدل المادة 377 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 377
فتح المادةI في حالة التحقيق الفوري في الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة والضرائب على المداخيل، يجوز للمكلفين، مع مراعاة أحكام المادة 23 الفقرة 4 من قانون الضرائب المباشرة أن يطلبوا بأن تخصم الحقوق البسيطة الناتجة عن التحقيق من الزيادات المدخلة على أسس فرض الضرائب.
الباقي بدون تغيير) ........
المادة 60
فتح المادةتعدل المادة 381 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 381
فتح المادةعندما تقدم التصريحات المشار اليها في المواد 22 و 60 و 72 و 131 و 137 الفقرة 3 و 261 1 و 279-1 من هذا القانون بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب المواد المذكورة ولكن خلال الشهرين التاليين لتاريخ انقضاء هذا الآجال، فان معدل الزيادة الذي قدره 25 % من أجل عدم وجود التصريح المنصوص عليه في المواد 32 و 77 و 137 الفقرة 4 و 138 و 263 و 281 يخفض الى 10 ٪ اذا كانت مدة التأخير لا تتجاوز شهرا واحدا والى 20 % في الحالة المعاكسة».
المادة 61
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 382 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
يجب تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 20 و 60 و 72 و 131 و 137 و 261 و 279 من هذا القانون في الآجال المحددة في هذه المواد».
المادة 62
فتح المادةتعدل الفقرة 5 من المادة 404 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
ان سلطة البت في طلبات المكلفين تؤول الى وزير المالية أو الى مسؤولى الإدارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله ، بعد أخذ رأى اللجنة المنشأة لهذا الغرض على المستوى المركزى، عندما تكون الحصة أو الغرامة الجبائية تتجاوز مبلغ 100.000 دج .
- الى نائب المدير الولائي للضرائب، بعده أخذ رأى اللجنة المنشأة لهذا الغرض على المستوى الولائي، عندما تكون الحصة أو الغرامة الجبائية تقل عن 100.000 دج أو تساويها.
ويحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه، وتأليفها وسيرها بموجب قرار من وزير المالية».
المادة 63
فتح المادةتعدل الفقرة 3 المقطع 2 من المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتصاغ كما يلى :
ان سلطة البت في هذه الطلبات تؤول :
الى وزير المالية والى مسؤولي الادارة الجبائية - المؤهلين قانونا من قبله بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى المركزي عندما يكون مبلغ الحصص المشار اليها يتجاوز 100.000 دج ، الى نائب المدير الولائي للضرائب بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى الولائي عندما يكون مبلغ الحصص المشار اليها يقل عن 100.000 دج أو يساويه ، . يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وتأليفها وسيرها بموجب قرار من وزير المالية».
المادة 64
فتح المادةتعدل الفقرة 6 المقطع الاول من المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتصاغ كمايلي :
ان سلطة البت فى الطلبات تؤول :
- الى وزير المالية ومسؤولي الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى المركزي عندما تكون المبالغ التي طلب قبولها كعديمة القيمة تتجاوز 100.000 دج عن كل حصة جبائية.
- الى نائب المدير الولائي للضرائب بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى 3676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الولائي، عندما تكون المبالغ التي طلب قبولها كعديمة القيمة تقل عن 100.000 دج عن كل حصة جبائية أو تساويها.
يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وتأليفها وسيرها بموجب قرار من وزير المالية».
المادة 65
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى المقطع 1 من 414 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
المادة 414
فتح المادةفيما يخص المكلفين غير الاجراء الذين يوجدون في جداول السنة السابقة من أجل مبلغ يزيد عن ألف وخمسمائة دينار (1500) دج فان الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة التكميلية على مجموع الدخل، خلافا لاحكام المادة 413 أعلاه، تكون محل ثلاثة أداءات للاقساط من 15 يناير الى 15 فبراير ومن 15 أبريل الى 15 مايو ومن 15 يوليو الى 15 غشت من السنة التي تلى السنة التي حققت خلالها الارباح والمداخيل ورقم الاعمال والايرادات المهنية التي تكون أساسا لحساب الضرائب المشار اليها أعلاه.
غير أنه بالنسبة للمكلفين التابعين لنظام التقدير الادارى المنصوص عليه في المادة 18 مكرر من هذا القانون تتم المدفوعات المتعلقة بالرسم على النشاط المهنى ضمن الشروط المحددة أعلاه».
المادة 66
فتح المادةتعدل الفقرة 2 المقطع 2 من المادة 414 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
واذا لم يتم دفع أحد الاقساط المشار اليها أعلاه، بتمامه يوم 15 فبراير و 15 مايو و 15 غشت المطابق، فتطبق زيادة قدرها 10 % على المبالغ التي لم يتم تسديدها وعند الاقتضاء تقتطع حكما من الاداءات التي تتم بالتأخير».
المادة 67
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المقطع 3 من المادة 414 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
غير أنه استثناء من القواعد المحددة في المادة 413 أعلاه، يجب أداء الضريبة والزيادة الباقي استحقاقهما، بتمامهما بمجرد وضع الجداول قيد | التحصيل اذا لم يتم دفع القسط بتمامه أو جزء منه يوم 15 فبراير أو 15 مايو أو 15 غشت المطابق».
المادة 68
فتح المادةتعدل الفقرة 3 من المادة 435 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
المادة 435
فتح المادةالنسب التي بموجبها تكون الاجور والمرتبات الخاصة أو العمومية ورواتب ومرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، قابلة للحجز من قبل الخزينة من أجل دفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها من الحصائل ذات الامتياز، تحدد كما يلى :
- 6 بالعشرين (2/10) من حصة المرتبات الشهرية الصافية التي تقل أو تساوى 1000 دج 6 الشهرية بأربعة أعشار (410) من حصة المرتبات
- الصافية التي تفوق 1000 دج وتقل أو تساوي 3000 دج ، بمجموع حصة المرتبات الشهرية الصافية التي تفوق 3000 دج».
المادة 69
فتح المادةيتمم المقطع 2 من المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرتين رابعة وخامسة تصاغان كما يلى :
«تسند سلطة البت في طلبات الخاضعين للضريبة :
لوزير المالية ومسؤولي الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله، بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى المركزى عندما تفوق العقوبة أو تعويضة التآخر مبلغ 100.000 دج ،
- لنائب المدير الولائي للضرائب، بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى الولائي عندما تقل العقوبة أو تعويضة التأخر مبلغ 100.000 دج أو تساويه.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3677 يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وتأليفها | وسيرها بموجب قرار من وزير المالية.
أما القرارات التي يتخذها نائب المدير الولائي للضرائب فهى قابلة للطعن لدى الادارة المركزية».
المادة 70
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المقطع 2 من المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتصاغ كما يلى :
تحدد تكاليف حراسة الاملاك المنقولة التى تحجزها الادارة الجبائية حسب تعاريف تحدد بموجب قرار من وزير المالية.
ويجوز للحارس الاستفادة، علاوة على التكاليف المشار اليها أعلاه، من تعويض النفقات المبررة دون أن يتجاوز مبلغ التعويض نصف قيمة الاشياء المحروسة.
غير أنه اذا أسندت الحراسة، الى محجز عمومي أو مخازن عامة تحدد تعاريف خاصة، فتطبق هذه التعاريف.
وتكون تكاليف الحراسة المنصوص عليها فى هذه المادة وكذا التكاليف الملحقة المحددة بموجب نصوص خاصة على عاتق المكلفين بالضريبة».
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)
المادة 71
فتح المادةتعدل الفقرة 3 من المقطع 2 من المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتصاغ كمايلي :
ان العقوبة التي قدرها 10 % وكذا التي نص | عليها في حالة الحجز والبيع وتعويضات التأخير المنصوص عليها في المقطع 2 الفقرة الثانية أعلاه يمكن أن تكون محل اعفاء من طرف الادارة وذلك بصفة استثنائية».
المادة 72
فتح المادةيضاف مقطع ثالث الى المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المسائلة نصه كالتالي :
3 - تحصل العقوبات وتعويضات التأخير المشار اليها في المقاطع السابقة، ويبت في المنازعات المتعلقة بتطبيقها ويحكم في شأنها وفق القواعد المرتبطة بتحصيل الحقوق الرئيسية المتعلقة بها».
القسم الثاني — الضرائب غير المباشرة
المادة 73
فتح المادةتضاف الى المادة الأولى من الامن رقم 75-13 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 فقرة رابعة تحرر كمايلي :
ان القيمة التي تحسب على أساسها الاتاوة على الخليط المصدر على حاله الاصلي، تعادل سعر البيع الحقيقى للخليط عند التسليم في ميناء الشحن».
المادة 74
فتح المادةتضاف الى المادة الاولى من الامر رقم 75 – 13 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 فقرة خامسة تحرر كمايلي :
ان القيمة التي تحسب على أساسها الاتاوة على المحروقات الخام المسلمة لمعامل التكرير الوطنية، تعادل السعر المتوسط للتقييم في الاسواق الوطنية والدولية للطن الواحد من المنتوجات المكررة طبقا لاحكام تنظيمية في مجال تحديد الاسعار الداخلية للمنتوجات المكررة وأسعار المنتوجات المكررة المصدرة عند التسليم في ميناء الشحن وستحدد كيفيات واجراءات تحديد هذا السعر المتوسط بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالى بالمالية والطاقة والتجارة».
المادة 75
فتح المادةتعدل المادة 176 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى :
المادة 176
فتح المادةتحدد تعريفة الرسم الداخلي على استهلاك الخمور كمايلي :
I الرسم المحدد للهكتولتر الواحد : - 150,00 دج .
2 - الرسم حسب القيمة : 50 %». 3678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 76
فتح المادةتتمم المادة 450 من قانون الضرائب غير المباشرة بفقرتين ثالثة ورابعة تصاغان كما يلى :
ان سلطة البت في طلبات المكلفين تؤول الى :
وزير المالية أو مسؤولى الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله، بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى المركزى، عندما يتجاوز مبلغ العقوبة 100.000 دج ، نائب المدين الولائي للضرائب ، بعد أخذ - رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى الولائي عندما يقل مبلغ العقوبة عن 100.000 دج أو يساويها.
«المادة 485 مكرر :
I رسم ثابت على نفقة كل مشترك لمترله لدى شركة سونالغاز يحدد وفقا للشروط التالية :
أ) - عندما تتم الفوترة كل شهرين : 5 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 20 دج ويقل أو يساوى 50 دج. 12 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 50 دج ويقل أو يساوى 100 دج. 25 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 100 دج وكذلك بالنسبة للمؤسسات الفندقية.
يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وتأليفها (ب) - عندما تتم الفوترة كل ثلاثة أشهر :
و سيرها بموجب قرار من وزير المالية.
تعد القرارات التي يتخذها نائب مدير الضرائب قابلة للطعن أمام الادارة المركزية».
المادة 77
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 555 من قانون الضرائب غير المباشرة وتصاغ كما يلى :
«يجوز تخفيض الغرامات الجبائية المنصوص | عليها بموجب هذا القانون وفقا للشروط والقواعد المنصوص عليها فى المادة 540 أعلاه.
المادة 78
فتح المادةيعدل المقطع 1 من المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة ويتمم كمايلي : | رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 7,5 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 30 دج ويقل أو يساوى 75 دج. 18 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 75 دج ويقل أو يساوى 150 دج. 37,5 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 150 دج وكذلك بالنسبة للمؤسسات الفندقية».
المادة 79
فتح المادةيعدل الجدول الوارد في المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة على النحو التالي :
الرسم الثابت الرسم حسب القيمة وحدة التحصيل المقدار بالدينار 10 27-1 - الزيوت الخفيفة والمتوسطة | هكتولتر 142,06 20 % الوقود الممتاز بنزين البترول وأنواع مختلفة الباقي بدون تغيير) هكتولتر 124,99 20 % الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3679
المادة 80
فتح المادةيعدل الجدول الوارد في المادة 405 من قانون الضرائب غير المباشرة على النحو التالي :
بيان المنتجات أولا - بدون تغيير ثانيا - زيوت البترول أو النضيد غير الزيوت الخام. 1 (1) الزيوت الخفيفة والمتوسطة الوقود الممتاز :
الانواع الاخرى من البنزين :
الباقي بدون تغيير)
القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 81
فتح المادةتعدل المادة 23 - سادسا - من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
«المادة 23 : يقبض الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20 %.
غير أنه يطبق :
أولا :
سادسا - معدل قدره 67 % بالنسبة للبضائع والمنتجات والاشياء المذكورة أدناه.
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 24-02 Ex تبغ التدخين وتبغ المذع وتبغ الشم وتبغ العرعار
المادة 82
فتح المادةتعدل المادة 23 - سابعا - من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
المادة 23
فتح المادةيحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20 %.
الا أنه يطبق :
أولا - .......
وحدة المرجع القيمة الجزافية (دج) هكتولتن 210,00 هكتولتر 185,00 سابعا - معدل قدره 77 % بالنسبة للبضائع والاغذية والاشياء المبينة أدناه. | رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 22-03 أنواع الجعة 24-02 Ex السجائر
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : عنوان حساب التخصيص الخاص في الخزينة رقم 041-302 هو "صندوق تعويض تكاليف النقل".
يكون الوزير المكلف بالتجارة الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
ويقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة
- رصيد الحساب رقم 041-302 عند قفله، جميع المساهمات و الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع،
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري داخل الولايات لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ".
المادة 83
فتح المادةتلغى المادة 23 ثامنا من قانون الرسوم على رقم الاعمال.
المادة 84
فتح المادةتعدل الفقرة الرابعة من المادة 28 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كالتالي :
المادة 28
فتح المادةيمكن أن تضاعف الحصة العادية بقرار من الادارة الجبائية المصالح المركزية) بعد أخذ رأى نائب مدير الضرائب للولاية بناء على تقديم كل الوثائق التي من شأنها أن تبرر ضرورة المضاعفة المطلوبة.
في مستهل السنة المدنية وقبل تجديد الترخيص السنوى، يجوز لنائب مدير الضرائب للولاية أن يمنح حصة مؤقتة تحدد بربع كمية السنة السابقة».
عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 28 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 وتتمم كما يلى تعدل أحكام المادة 28 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 وتتمم كما يلى
المادة 85
فتح المادةتعدل المادة 37 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كالتالي : 3680 الجريدة الرسمية للجمهورية «القسم الثاني «نظام التقدير الاداري
المادة 37
فتح المادةان المكلفين بالرسم الوحيد عند الانتاج الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية والمحققين لاعمالهم غير الخاضعين لهذا الرسم يعفون من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 36 أعلاه، ويخضعون لنظام التقدير الادارى الذى يعد لمدة سنتين مدنيتين عندها يكون مجموع رقم الاعمال السنوى مساويا أو يفوق ستين ألف دينار (60.000 دج)، ويقل عن تسعمائة ألف دينار (900.000 دج).
ان دفع الرسم من قبل المكلفين بالرسم | المقبولين في نظام التقدير الادارى يتم بالربع كل ثلاثة (3) أشهر في آخر يوم كل فصل مدنى على أبعد تقدير.
ويسرى مفعول هذا النظام وجوبا ابتداء من أول يناير ولا يمكن تعديله أثناء الفترات المبينة الا في حالة تغيير النشاط أو صدور تشريع جديد.
الا أنه يرخص للمكلفين بالرسم باختيار الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي شريطة أن يمسكوا محاسبة مقنعة.
ويجب أن يتم هذا الاختيار قبل أول فبراير من السنة الاولى لكل فترة لفرض الضريبة حسب نظام التقدير الادارى، وهو مقبول لسنتين ولا رجعة فيه خلال هذه الفترة.
ويتعين على المكلفين بالرسم الخاضعين لنظام التقدير الادارى فقط الاحتفاظ خلال الاجل المنصوص عليه فى المادة 30 أعلاه والتقديم لاعوان الضرائب المختلفة وللاعوان المؤهلين الآخرين، فواتير ممونيهم وكذلك الدفتر اليومى الذى يمكن من تحديد مبلغ الاعمال المحققة.
ويجب عليهم، فضلا عن ذلك، ارسال نسخة من التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قبل أول مارس من كل سنة الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي هم تابعون لها.
الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ان رقم الاعمال المعتبر فيما يخص القبول في نظام التقدير الادارى، هو مجموع الاعمال السنوى المحقق من قبل المكلف بالضريبة بالنسبة لكافة المؤسسات التي يستغلها في الجزائر.
ان الاشخاص المدينة في آن واحد بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وبالرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات، لا يمكن قبولهم في نظام التقدير الادارى سوى بالنسبة لاحد الرسمين فقط.
ويمكن قبولهم فى هذا النظام بالنسبة لمجموع عمليات المؤسسة اذا لم يتم تجاوز كل من الحديث المنصوص عليهما في المادتين 37 و 122 من هذا القانون.
ولا يمكن منح الاستفادة من نظام التقدير الاداري :
- للخاضعين للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الذين يبيعون للمكلفين الآخرين بنفس الرسم.
للمكلفين بالرسم القائمين بالعمليات - المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون ،
- للاشخاص الذين يبيعون للمؤسسات المستفيدة من الاعفاء المنصوص عليه بموجب التنظيم المتعلق بالمحروقات.
لا يمكن منح نظام التقدير الاداري للمكلفين بالرسم الجديد الا ابتداء من أول يناير من السنة التالية لسنة بدء نشاطهم وشريطة أن تكون لهم ستة أشهر من العمل على الاقل.
واذا كان الامر خلاف ذلك، لا يمكن قبولهم في هذا النظام ابتداء من أول يناير من السنة الثانية من نشاطهم.
ثانيا (أ (أ) ترسل الادارة قبل يوم 15 يناير من كل سنة، في ظرف مضمون الوصول مع الاشعار بالاستلام الى المكلفين الممكن قبولهم في نظام التقدير الادارى وكذا الى كل الذين يحل بالنسبة اليهم تاريخ استحقاق نظام التقدير الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3681 الاداير، مطبوعا يجب رده بعد تحريره بصفة صحيحة، الى مفتشية الرسوم على رقم الاعمال التي يتبعونها وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة.
ان المكلفين بالرسم الذين اختاروا برسم السنتين المنصرمتين نظام فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقى وذلك ضمن الشروط المحددة فى المادة 37 من هذا القانون يخضعون لنفس الالتزام المنصوص عليه أعلاه.
تقوم الادارة الجبائية الممثلة من طرف لجنة تتشكل من نائب مدير الضرائب للولاية أو ممثله رئيسا، ورئيس مفتشية الرسوم على رقم الاعمال للدائرة المعنية ومن رئيس مفتشية الضرائب لنفس الدائرة ومن قابض الضرائب المختلفة المختص اقليميا، بتقدير رقم الاعمال الخاضع للضريبة حسب المعلومات التي يقدمها المكلف على المطبوع المشار اليه أعلاه وكل العناصر التي تملكها وبعد مناقشة عند الاقتضاء مع المكلف بالرسم الذي يبلغ من قبل الادارة بارسال مضمون مع الاشعار بالاستلام برقم الاعمال المقر كأساس لنظام التقدير الادارى وكذا نظام التقدير الاداري الذي يبلغ له بصفة نهائية.
وللمعنى بالامر مهلة عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المشار اليه أعلاه، لابداء قبوله أو تقديم ملاحظاته واقتراح الارقام التي يطلبها كأساس لحساب ضريبته، وعند انقضاء هذا الاجل يعد سكوت المكلف كقبول لاقتراحات الادارة ويبلغ خضوعه لنظام التقدير الادارى اليه بصفة نهائية .
واذا قبلت الادارة اقتراح المكلف يستعمل اقتراحه هذا أساسا لتأسيس نظام التقدير الاداري الذي يبلغ اليه ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه.
واذا لم تقبل الادارة هذا الاقتراح، تبدى بقرارها الى المكلف بالرسم وتبلغ الاسس النهائية المقررة.
ويكون لهذا أجل عشرين يوما لتقديم طلب بالمراجعة معللا لدى نائب مدير الضرائب للولاية.
ان الطلب بالمراجعة المقدم الى نائب مدير الضرائب للولاية ليس له أثر موقف والقرار المتخذ يكون قابلا للطعن.
واذا لم يقدم المدين بالرسم المعلومات المطلوبة من قبل المصلحة بموجب المطبوع المنصوص عليه أعلاه، يتم تقدير أسس التقدير الادارى من قبل اللجنة المذكورة أعلاه، حسب كل العناصر التي يقدمها لها رئيس مفتشية الرسوم على رقم الاعمال المختص.
وهذه الاسس تعد نهائية الا في حالة طلب بالمراجعة أمام نائب مدير الضرائب للولاية ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه.
ب تدفع الرسوم على رقم الاعمال خلال الفترة السابقة لتبليغ نظام التقدير الادارى، ضمن الشروط التالية :
اذا كان الامر يهم مكلفا بالرسم موضوعا - تحت نظام الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي، يستمر المعنى في ايداع تصريحاته ودفع الرسوم المماثلة، واذا كان الامر يهم مكلفا بالرسم نقض نظام التقدير الادارى، يستمر في دفع الرسوم حسب الاسس القديمة.
واذا اعتمد نظام التقدير الاداري على أساس تصريح المكلف بالرسم الذى أتضح أنه مشوب بعدم الصحة أو بغش ثابت، يصبح هذا النظام باطلا ويتم وضع تقدير اداري جديد.
والامر كذلك في حالة اجراء التقدير من طرف | اللجنة المشار اليها أعلاه، عند انعدام المعلومات والوثائق الواجب تقديمها قانونا. 3682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ويقام أسس فرض الضريبة حسب أسس بناء على طلبهم أن يستفيدوا من نظام التقدير جديدة والرسوم المفروضة تكون متبوعة | الادارى ضمن نفس الآجال والمدة والشروط التي بالغرامات المنصوص عليها فى المادتين 60 و 61 من هذا القانون.
وعند ما يتبين من خلال فحص التصريحات المكتتبة من قبل المكلف بالرسم لدى مصلحة الضرائب المباشرة أو خلال العناصر الواردة في المطبوع المشار اليه فى الفقرة الاولى من هذا المقطع، بأن رقم الاعمال المحقق فعلا خلال مدة فرض الضريبة حسب نظام التقدير الاداري يختلف بنسبة 20 % أو أكثر بالنسبة لاسس التقدير الاداري المقرر، فان اعادة موازنة هذه الاسس يجب أن تتم اعتبارا للفرق الملحوظ.
وعندما يظهر بأن هناك اختلاف بالزيادة يكلف المدين بالرسم بتكملة حقوق مناسبة يجب عليه أن يسددها على أقصى تقدير في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ استلام انذار الذي تعده مصلحة الوعاء، وكل تأخير في دفع هذه الرسوم يترتب عنه تطبيق غرامات تحصيل ضمن الشروط المحددة في المادة 51 من هذا القانون.
وعندما يظهر بأن هناك اختلاف بالنقص تخصم الحقوق المتعلقة بها من المبالغ المستحقة | من قبل المكلف برسم نظام التقدير الادارى الجارى به العمل أو الذي حل استحقاقه أو برسم التصريحات المكتتبة فى حالة اختيار الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي.
ثالثا - وفي حالة بيع المحل أو الوفاة خلال الفترة التي حدد بالنسبة اليها نظام التقدير الاداري، يبقى الخاضع للضريبة أو ذوو حقوقه، مدينين بقسم من هذا النظام المطابق للزمن المنصرم منذ تاريخ الاستحقاق الاخير الى تاريخ البيع أو الوفاة وبالغرامات المستحقة عند الاقتضاء في آن واحد.
ان المشترين أو ورثة المؤسسات التي لم تتغير ظروف استغلالها بصفة محسوسة، يمكن لهم منحت لبائعيهم أو أسلافهم.
ويقدم الطلب المنصوص عليه أعلاه، تحت طائلة فوات الاوان، على شكل رسالة مضمونة الوصول من قبل المشترى والوارث الى رئيس مفتشية الرسوم على رقم الاعمال الذي يتبعونه في غضون العشرين يوما من الحيازة، غير أن هذا الاجل يمدد الى ستة (6) أشهر في حالة الارث بعد الوفاة.
وعند عدم الاجابة من طرف الادارة في غضون العشرين يوما من استلام الطلب يقبل المشترى أو الوارث في نظام التقدير الاداري المحدد للسلف أو البائع.
وتدفع الرسوم المستحقة بالنسبة لفترة ثلاثة أشهر الجارية يوم الحيازة كلية من قبل المشترى أو الوارث فى الاجال القانونية، وفي حالة تأخير، تطبق الغرامات المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون.
واذا رأى رئيس المفتشية أن ظروف استغلال المؤسسة قد عدلت بشكل محسوس فانه يرفض الاستفادة من نظام التقدير الاداري الى المشترى أو الوارث الذى يبلغه قراره في الاجال . المنصوص عليها.
وفي هذه الحالة، يوضع المشترى أو البائع تحت نظام التصريح المراقب ابتداء من يوم الحيازة.
وفي حالة التأخير في دفع الضريبة، تصير الغرامة المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون، واجبه الاداء».
المادة 86
فتح المادةتعدل المادة 38 ثانيا - 3 - من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
«المادة 38 : أولا :
ثانيا - (1) I 1) الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3683 2 ( 3 (3) الايداع من جهة، قبل أول أفريل من كل سنة ................................................
الباقي بدون تغيير) ومن جهة أخرى الدفع عند الاقتضاء قبل 25 أفريل لتكملة الضريبة الباقي بدون تغيير. ........
المادة 87
فتح المادةتتمم المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطع 37 نصه كالتالي :
المادة 5
فتح المادةيعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى المذكورة أعلاه : ............ - . - . - . - . - . - . - ................................................................
37 - الاعمال المتعلقة بمواد التجهيز التي تقتنيها مؤسسات الحمامات المعدنية والمؤسسات المناخية والسياحية، والفنادق، ومصانع الجعة والمطاعم وغيرها من المؤسسات السياحية التي تستوفي فيها المقاييس التنظيمية السارية على القطاع السياحي والمعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني.
وتحدد قائمة مواد التجهيز المعنية على النحو التالي :
أولا - عتاد التجهيز الكبير الحجم : 1 (1) أجهزة التدفئة المركزية (بما في ذلك السخانات). 2 (2) أجهزة توليد الماء الساخن (السخانات والركام، والخزانات والمضخات وأجهزة الضبط. 3 (3) اللوازم الصحية (أحواض الغسل، وآلات الرش، والمغاسل والتجهيزات الملحقة الثابتة الخ ... 4 (4) الافران والمواقد وأجهزة الطبخ الثابتة، 5 (5) أجهزة غسل الأواني الكبيرة، 6 (6) الغرف الباردة وما يدخل في حكمها من خزائن التبريد بالثلج التي تبلغ سعتها الصالحة 500 لتر على الاقل. 7 (7) الاجهزة الكهربائية الثابتة (المقصورات ذات التوتر العالي والعتاد الكهربائي كالفواصل ومأخذ التيار الكهربائي والقواطع والرذاذات المسيكة وجميع الاجهزة الثابتة للانارة وبث الاشارة والانذار والحرائق واللافتات الضوئية الخ ...).
8) (8) الاجهزة والمنشآت الهاتفية (المقاسم الستندار والاجهزة الهاتفية ذاتها والمقصورات اللاصوتية وأجهزة امتصاص البخار والدخان).
و) المصاعد ومصاعد الحمولة ومرافع الصحون والاطباق
(10) مفروشات أرضية بشرط أن تكون ثابتة ولا تستعمل فى جهات أخرى، الصنوعة بالبلاستيك، والزرابي من نوع «الموكيت» وجميع المفروشات المقصصة والمستمرة والملصقة، المتسعة لمقاييس الحجرات.
منشآت التكييف الهوائي والتمنيخ (بما في ذلك لوازم تكييف الهواء)، واخماد الصوت والعزل.
(12) على العموم، جميع الاجهزة التي تتطلب تركيبا ثابتا والتي بحكم مواصفاتها الخاصة، تتكيف مع المؤسسات التي تدخل فيها تلك الاجهزة (المناضد الخ ...).
(13) الاثاث الخاص بهياكل الاستقبال الاثاث والاجهزة التلفزيونية الخ ...).
(14) العتاد والاجهزة الخاصة بمؤسسات الاستحمام المعدني.
ثانيا - عتاد التجهيز الصغير الحجم :
1) (1) البياضات وعدة الاسرة، 2 (2) لوازم الطبخ
(3) الاوانى والمصنوعات الزجاجية والسكاكين وما يماثلها. 3684 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 88
فتح المادةتعدل الفقرة 6 من المادة 51 من قانون الرسم على رقم الاعمال ويصاغ كما يلى :
ان سلطة البت في هذه الطلبات تؤول الى :
وزير المالية ومسؤولى الادارة الجبائية - المؤهلين قانونا من قبله بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى المركزي، عندما تتجاوز العقوبة أو تعويضة التأخير مبلغ 100.000 دج.
نائب المدير الولائي للضرائب، بعد أخذ - رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى الولائي، عندما تقل العقوبة أو تعويضة التأخير عن مبلغ 100.000 دج أو تساويه.
ويحدد انشاء اللجنتين المشار اليهما أعلاه وتأليفهما وسيرهما بموجب قرار من وزير المالية».
المادة 89
فتح المادةتلغى الفقرة 7 من المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتستبدل بفقرة أخرى تصاغ أحكمامها كما يلى :
تعدل القرارات التي يتخذها نائب المدير الولائي للضرائب قابلة للطعن أمام الادارة المركزية (الضرائب)».
المادة 90
فتح المادةتلغى الفقرة 8 من المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.
المادة 91
فتح المادةتتمم المادة 60 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 60
فتح المادةمع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 60 مكرر و 61 أدناه ....... والساقى بدون تغيير ) ..... ( ( .
المادة 92
فتح المادةتعدل المادة 60 مكرر - ثانيا (أ) و (ب) من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 60 مكرر
فتح المادةأولا - ثانيا - الكشف المودع يتضمن حقوقا :
أ (أ) الكشف مودع في الاجل ما بين 25 واليوم الاخير من شهر استحقاق الضريبة :
الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه
- المخالفة الاولى : تطبيق غرامة جبائية بمعدل 10 % من الرسوم المستحقة على الا تقل هذه الغرامة عن مبلغ 100 دج ،
- المخالفة الثانية : تطبيق غرامة جبائية بمعدل 20 % من الرسوم المستحقة على ألا تقل هذه الغرامة عن مبلغ 500 دج ، في حالة مخالفة جديدة : تطبيق غرامة جبائية بمعدل 30 % من الرسوم المستحقة على الا تقل هذه الغرامة عن مبلغ 1500 دج .
ب الكشف مودع بعد اليوم الاخير من شهر استحقاق الضريبة :
المخالفة الاولى : تطبيق غرامة جبائية بمعدل 20 % من الرسوم المستحقة على ألا تقل هذه الغرامة عن مبلغ 100 دج ،
- المخالفة الثانية : تطبيق غرامة جبائية بمعدل 40 % من الرسوم المستحقة على ألا تقل هذه الغرامة عن مبلغ 500 دج ، في حالة مخالفة جديدة تطبيق غرامة جبائية بمعدل 60% من الرسوم المستحقة على ألا تقل هذه الغرامة عن مبلغ 1500 دج».
المادة 93
فتح المادةتعدل المادة 61 1 من قانون - الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
«المادة 61 - I عندما يكون المدين :
يضاعف مبلغ الرسوم المغفلة بقدر : 30 % عندما يكون مبلغ الرسوم المغفلة يقل عن مبلغ 100.000 دج أو يساويه ،
- 45 % عندما يزيد مبلغ الرسوم المغفلة عن مبلغ 100.000 دج ويقل عن مبلغ 200.000 دج أو يساويه ،
- 60 % عندما يتجاوز مبلغ الرسوم المغفلة 300.000 دج أو يساويه 6 300.000 دج أو يساويه
- 100 % عندما يتجاوز مبلغ الرسوم المغفلة عن 300.000 دج » .
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3685
المادة 94
فتح المادةتعدل المادة 84 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كالتالي :
المادة 84
فتح المادةباستثناء الغرامات المقررة تطبيقا للمواد 61 المقطع 2 و 62 و 73 من هذا القانون الباقي بدون تغيير .....
المادة 95
فتح المادةتتمم المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة 15 تصاغ كالآتي :
المادة 100
فتح المادةتعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات :
الاعمال المنجزة خلال الخمس سنوات -15 الأولى من نشاطها من طرف مؤسسات المياه الحارة والمؤسسات المناخية والسياحية والفنادق والخانات والمطاعم والمؤسسات السياحية الاخرى التي ستستجيب للقواعد التنظيمية في المجال السياحي | والمعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني».
المادة 6
فتح المادةتلغى المادة 120 - ثالثا من قانون الرسوم على رقم الاعمال.
المادة 97
فتح المادةتتمم المادة 121 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة رابعة نصها كالتالي :
المادة 121
فتح المادةان الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات ....... والباقي بدون تغيير .......
رابعا يخصم الرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات المفروض على عمليات العمولة التي يتقاضاها معيدو البيع لاوراق الرهان الرياضي الجزائرى ويدفع للخزينة من طرف هذه الهيئة لدى مكتب قابض الضرائب المختلفة الموجود بمقرها وذلك وفقا للشروط المحددة في الفقرة (ثانيا) أعلاه.
ويعفى معيدو البيع لهذه الاوراق من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 145 من هذا القانون».
المادة 98
فتح المادةتتمم المادة 121 - ثانيا، من قانون الرسوم على رقم الاعمال كالتالي :
المادة 121
فتح المادة………………………………………………………………… أولا : ............
ثانيا : ان الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات...
الباقي بدون تغيير حتى مركزها أو موطنها حسب الشروط التالية :
أ) يتعين على كل شخص أو شركة أو جمعية يقوم بخصم الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات من المصدر أن يسلم وصلا للمعنيين يؤخذ من دفتر ذى أرومة مرقمة توفره الادارة.
ويسجل الشخص الذى يقوم بالخصم على أرومة الدفتر عند القيام بكل دفع خاضع للضريبة :
تاريخ الدفع
- اللقب والاسماء المستعملة ومهنة ومنزل الشخص الذي تحمل الخصم واذا تعلق الامر بشركة غرضها الاجتماعى وموقع مقرها الرئيسي سبب الدفع ومبلغه الاجمالي ومبلغه الصافي الخاضع للضريبة ومبلغ الخصم المناسب.
باستثناء الخصم الخاص بسبب الدفع، تسجل كل هذه المعلومات في الوصل الذي تبين فيه كذلك تسمية وعنوان الشخص، أو الشركة أو الجمعية التي قامت بالخصم.
يكون الوصل مؤرخا وموقعا وهو معفى من الطابع.
ب) تسلم الدفاتر ذات الارومة بناء على طلب مكتوب يرسل لمفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال الذي يقع في دائرته مقر الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذي يقوم بالمدفوعات الخاضعة للخصم. 3686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه يحمل كل دفتر رقم تسجيل وامضاء أو توقيع الذين أدوا مدفوعات غير كافية أن يدفعوا مبلغ الموظف الذي سلمه وكذا بصمة الخاتم المؤرخ | الاقتطاعات التي لم تتم مضاعفة بعقوبة جبائية لمكتب هذا الموظف.
يجب أن تحفظ الدفاتر حتى انقضاء السنة الثالثة الموالية للسنة التي تم فيها التسجيل الاخير.
يجب أن تقدم في كل وقت، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 68 من هذا القانون الى أعوان الرسوم على رقم الاعمال بناء على طلب منهم يتعين على كل ذى دفتر يتوقف استعماله أن يقدمه لمفتش الرسوم على رقم الاعمال الذى يلغى الاوصال الصالحة للاستعمال يتعين على كل ذي دفتر يحول منزله أو مقر مؤسسته خارج دائرة المفتشية التي كان تابعا لها، أن يقدم دفتره لمفتشية الدائرة الجديدة التي تعين له رقم تسجيل جديدا ويمضى دفتره ويوقع وتطبع فيه بصمة الخاتم المؤرخ لمكتبها.
بنسبة 25 % من مبلغ الاقتطاع».
المادة 99
فتح المادةتعدل المادة 122 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
المادة 122
فتح المادةيخضع المدينون بالرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية الخدمات، الذين لم يتخذوا وضعية الخاضعين المتطوعين للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، طبقا للمادة 7-4 من هذا القانون، ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 37 أعلاه، لنظام التقدير الاداري المعتمد لمدة سنتين مدنيتين عندما يكون رقم الاعمال الاجمالي أو السنوى مساويا أو زائدا عن ستة وثلاثين ألف دينار (36.000 دج) وأقل من يجب أن تدفع الاقتطاعات المتعلقة بالمدفوعات | أربعمائة ألف دينار (400.000 دج).
التي تمت فى شهر معين خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لصندوق قابض الضرائب المختلفة لمكان سكنى الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذي قام به.
وفي حالة تحويل المقر أو المؤسسة أو المكتب خارج دائرة المفتشية أو القباضة وكذا في حالة البيع أو توقف المؤسسة عن العمل يجب أن تدفع الاقتطاعات حالا.
يرفق كل دفع بحافظة ارسال مع الاشغال مؤرخة وموقعة من قبل الطرف الدافع تسجل فيها تسميته وعنوانه والشهر الذى تم فيه الاقتطاع وأرقام الاوصال المسلمة لاثبات الاقتطاعات، ورقم الدفتر الذى أخذت منه هذه الاوصال وكذا المبلغ الاجمالي للمدفوعات الشهرية التي تمت ومبلغها الصافي الخاضع للضريبة والمبلغ الكلى للاقتطاعات المناسبة يتعين على الذين لم يؤدوا في ظرف هذا الاصل الممدفوعات الذين هم مسؤولون عنها أو يتم دفع الضريبة من قبل المدينين في نظام التقدير الادارى بالربع كل ثلاثة أشهر، في آخر يوم من كل فصل مدنى على أبعد تقدير.
ويسمح للمدنيين باختيار فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقى تبعا لنفس الكيفيات المخصصة للمكلفين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليهم في المادة 37 شريطة أن يمسكوا محاسبة مضبوطة».
المادة 100
فتح المادةتعدل المادة 128 - الفقرة 2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كمايلي :
المادة 128
فتح المادةتحدد تعريفة الرسم كمايلي : ............. 2-4 % بالنسبة للتأمينات التي تغطى التأمينات المؤقتة فى حالة الوفاة باستثناء تأمينات الجماعات والتي تحدد تعريفتها بنسبة 3%.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3687 غير أنه، تنخفض تعريفة 4 % الى 2 % بالنسبة لعقود التأمينات على الاشخاص الكاملة وكذا بالنسبة لعقود الربع العمرى العاجل أو الأجل لاقل من ثلاث سنوات عندما يكون المكتتب عند توقيع العقد من العمر أكثر من 60 سنة أو مصابا بعاهة تجعله لا يستطيع كسب رزقه بالعمل».
المادة 104
فتح المادةتعدل المادة 140 مكرر 3 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
المادة 140 مكرر
فتح المادة3 : تخضع العروض والالعاب والتسليات بمختلف أنواعها، باستثناء عرض الافلام التي تنظم فى المؤسسات التابعة لوصاية وزارة السياحة وتلك المنظمة من طرف الديوان
المادة 101
فتح المادةتتمم المادة 129 من قانون الرسوم | الوطني للمعارض والعروض داخل معرض الجزائر على رقم الاعمال بفقرة سادسة تصاغ كالتالي :
المادة 129
فتح المادةيعفى من الرسم... .................... 6 (6) التأمينات فى حالة الحياة غير تلك المشار اليها في المادة السابقة والتأمينات المختلطة».
المادة 102
فتح المادةيعدل المقطع 2 من المادة 139 قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
المقطع 2 - يمكن أن تعفى من الرسم الوحيد على العروض الفنية بناء على قرار استثنائي من وزير المالية، التظاهرات الفنية والرياضية والثقافية وكل العروض المنظمة في اطار الحركات الوطنية للتعاون بوجه عام.
المادة 103
فتح المادةتعدل المادة 140 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
المادة 140
فتح المادةباستثناء تلك التي تنظم في المؤسسات التابعة لوصاية وزارة السياحة وتلك المنظمة من طرف الديوان الوطني للمعارض والعروض داخل المعرض الدولي القام بالجزائر وكذا تلك المنظمة في الاماكن التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال وسائل الرصد الجوى والملاحة الجوية التي تخضع للنسب المنصوص عليها في
المادة 140 مكرر
فتح المادة3 أدناه ... .... ....... والباقي بدون تغيير) ..... ».
الدولي، وكذا تلك المنظمة فى الاماكن التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال وسائل الرصد الجوى والملاحة الجوية، للرسم الوحيد على العروض بنسبة 20 % ».
القسم الرابع — أحكام مشتركة خاصة بالحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 105
فتح المادةيمدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1983 سريان أحكام المادتين 71 و 72 من القانون رقم -77 02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن الايقاف المؤقت للحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المستحقة على بعض المنتوجات الواسعة الاستهلاك.
القسم الخامس — التسجيل
المادة 106
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المقطع 2 من المادة 184 من التسجيل وتصاغ كمايلي :
تؤول سلطة البت في طلبات المكلفين الى :
- وزير المالية ومسؤولى الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله، بعد أخذ رأى اللبنة التي تنشأ لهذا الغرض على المستوى المركزي، عندما يتجاوز مبلغ العقوبة 100.000 دج . 3688 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- نائب مدير الضرائب الولائية بعد أخذ رأى اللجنة التي تنشأ لهذا الغرض على المستوى الولائي عندما يقل مبلغ العقوبة عن 100.000 دج أو يساويها.
يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وكذا تشكيلها وسيرها بموجب قرار من وزير المالية»
المادة 107
فتح المادةتعدل الفقرة 3 من المادة 184 من قانون التسجيل وتصاغ كما يلى :
وان القرارات التي يتخذها نائب مدير الضرائب للولاية تكون قابلة للطعن أمام الادارة | المركزية (الضرائب).
المادة 108
فتح المادةيعدل القسم الاول من الباب التاسع لقانون التسجيل ويصاغ كما يلى :
«القسم الاول «العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 10 دج
المادة 207
فتح المادةالمقطع الاول يدفع رسم ثابت قدره 10 دج عن العقود التالية :
الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه «القسم 3 مكرر العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 100 دج
المادة 211 مكرر
فتح المادةتخضع عقود الزواج الرسم ثابت قدره 100 دج.
المادة 110
فتح المادةيعدل القسم الرابع من الباب التاسع من قانون التسجيل كمايلي :
«القسم الرابع «العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 500 دج
المادة 212
فتح المادةتسجل بدفع رسم ثابت قدره 500 دج عقود حل الشركات التي لا تتضمن أي نقل لاموال منقولة أو عقارية فيما بين الشركاء أو الاشخاص الآخرين».
المادة III : تعدل الفقرة الثانية من المقطع الخامس من المادة 213 من قانون التسجيل كمايلي :
ويحدد هذا الرسم بمبلغ 10 دج».
المادة 112
فتح المادةتعدل المادة 226 من قانون التسجيل كمايلي :
المادة 226
فتح المادةتخضع مبادلات الاموال العقارية لرسم قدره 10 % ويحصل هذا الرسم على قيمة
1) (1) العقود المثبتة لحالة واقعية عن طريق حصة واحدة عندما تكون الحصص المتبادلة تصريح شهود الاشهاد 2 (2) العقود المثبتة للنسب أو القرابة أو الحق في الارث (الفريضة)، 3 (3) عقود الترشيد 4 (4) العقود المتعلقة بحق الحضانة، 5 (5) العقود المتعلقة بالنفقة أو بالكفالة 6 (6) محاضر مداولة مجلس العائلة.
المقطع الثاني ان الرسم المفروض على العقود ....... والباقى بدون تغيير ) ..... ..
المادة 109
فتح المادةيضاف الى الباب التاسع من قانون التسجيل قسم 3 مكرر يصاغ كمايلي :
متساوية القيمة.
واذا كان فارق أو فائض بين حصة وأخرى يحصل أيضا الحق والرسم الخاص على التحويلات بالمقابل عن الفارق أو الفائض.
المادة 113
فتح المادةيحدد الرسم المنصوص عليه في المادة 248 من قانون التسجيل بنسبة 6%.
المادة 114
فتح المادةيحدد الرسم المنصوص عليه في المادة 250 من قانون التسجيل بنسبة 8 ٪. .. القسم السادس الطابع
المادة 115
فتح المادةتعدل المادة 19 من قانون الطابع وتصاغ كمايلي :
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3689
المادة 19
فتح المادةتطبق غرامة تتراوح بين 100 و 1000 دج على كل مخالفة للنصوص التي تنظم تسديد رسوم الطابع المجموعة لحساب الخزينة والتي يجب دفعها خلال العشرين يوما الاولى الموالية لقبضها وهو أقصى أجل لذلك».
المادة 116
فتح المادةيعدل الباب السادس من قانون الطابع ويتمم كمايلي :
«الباب السادس
القسم الاول — الرسم المطبق على عقود النقل الفردى أو الجماعي المسلمة للمقيمين عن الرحلات الدولية
المادة 128
فتح المادةيؤسس رسم قدره 5 % يطبق على عقود النقل الفردى أو الجماعي المسلمة للاشخاص المقيمين بالجزائر والذين يغادرون التراب الوطني عن طريق الرحلات الجوية أو البحرية.
ويحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 50 دج عن كل مسافر يحمل جواز السفر ومتوجها الى الخارج عن طريق البر أو السكك الحديدية.
ويدفع هذا الرسم الى صندوق الحساب 041-302) صندوق التقاص. 2 يحسب الرسم المشار اليه أعلاه على سعر النقل المجبور الى المائة من الدنانير الدنيا.
3 - تخضع عقود النقل المسلمة مجانا أو بتعريفات تفضيلية للرسم المحسوب حسب السعر العادى المناسب.
4 - يدفع هذا الرسم الى الخزينة كل ثلاثة أشهر ويدفع أيضا الفائض المحتمل عن تحصيل هذا الرسم حسب نفس الشروط.
5 - في حالة تسديد سعر عقد من عقود النقل، يسدد كذلك الرسم ذى الحق من طرف القائم بالنقل 6 - دون الاخلال بدفع الرسم المستحق، يعاقب على كل مخالفة للاحكام السابقة بغرامة من 100 الى 1000 دج عن كل تحصيل لهذا الرسم..
وتطبق هذه الغرامة حتى في حالة نقص التحصيل والدفع المؤخر الى الخزينة للحصة المكملة للرسم من طرف القائم بالنقل.
7 - تتولى ادارة الضرائب وادارة الجمارك كل واحدة فيما يعنيها بمراقبة قبض الرسم وتحصيله. 8-8 تحدد كيفيات تطبيق الاحكام السابقة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى.
«القسم الثاني طابع عقود النقل
المادة 129
فتح المادةتخضع كل تذكرة شحن ...... ......... والباقى بدون تغيير ) ..... » .
المادة 117
فتح المادةتعدل المادة 136 من قانون الطابع كما يلى :
المادة 136
فتح المادةتخضع جوازات السفر العادية المسلمة في الجزائر بالنسبة لكل فترة قانونية للصلاحية، لرسم طابع قدره 150 دج كما هو منصوص عليه بموجب القانون، بما فيه مصاريف الورق والطابع وجميع مصاريف الارسال.
وتخضع جوازات السفر الخاصة التي تعد للحج الى البقاع الاسلامية المقدسة لنفس رسم الطابع المحدد بالنسبة لجوازات السفر العادية المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة.
وتخضع أيضا جوازات السفر الجماعية ........... ....... والباقي بدون تغيير) .......
المادة 118
فتح المادةان رسوم الطابع الخاصة بتسليم رخص الصيد وتجديد صلاحيتها المنصوص عليها فى المادتين 138 و 139 من قانون الطابع - بع تحدد على التوالى بمبلغ 200 دج و 100 دج.
المادة 119
فتح المادةيضاف الى قانون الطابع باب ثامن مكرر نصه كالتالي : 3690 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الثامن — طابع رخص البناء
المادة 139 مكرر
فتح المادةيخضع تسليم رخصة البناء لتحصيل رسم في صورة طابع جبائي يحدد حسب قيمة البناء، كما يلى :
حتى 100.000 دج 10 دج حتى 200.000 دج 100 دج حتى 500.000 دج 200 دج حتى 1.000.000 دج 500 دج حتى 1.500.000 دج 2.000 دج حتى 2.000.000 دج 4.000 دج حتى 3.000.000 دج 6.000 دج
- ما زاد على 3.000.000 دج 8.000 دج تحدد كيفيات تحصيل هذا الرسم بموجب قرار من وزير المالية. غير أن البناءات التى تنجزها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات ذات الطابع الاداري تعفى من هذا الرسم».
المادة 120
فتح المادةيحدد مقدار رسم طابع بطاقات التعريف المنصوص عليه فى المادة 140 الفقرة 3 - من قانون الطابع بمبلغ 20 دج.
المادة 121
فتح المادةتعدل المادة 144 من قانون الطابع كمايلي :
«المادة 144 : ان رسم امتحان الحصول على رخصة سياقة السيارات والدراجات النارية وكل المركبات الأخرى ذات محرك المحدد بخمسين
(50) دج، يدفع على نفقة المترشح بوضع طابع منفصل على الطلب الذى يرسله الى السلطة المختصة.
ويترتب عن رخص سياقة السيارات المشار اليها أعلاه البطاقة (الوردية دفع رسم قدره مئتى الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ويترتب عن تسليم رخصة .... ........ والباقى بدون تغيير ) .......
المادة 122
فتح المادةتعدل المادة 145 من قانون الطابع وتصاغ كمايلي :
المادة 145
فتح المادةالمقطع الاول : ان ايصالات التصريحات الخاصة بسير مختلف السيارات وبيع المركبات ذات محرك، يترتب عنها دفع رسم يحصل كله لصالح الخزينة تحدد معدلاته كمايلي :
بالنسبة للدراجات النارية والدراجات المزودة بمحرك والدراجات ذات ثلاث عجلات وأربع عجلات المزودة بمحرك : 100 دج الا أن هذا الرسم لا يطبق عندما يكون صاحب هذه المركبات المبينة أعلاه، مصابا بعاهة يكون عجزه يساوى 60 % على الاقل. 2 (2) بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات الصغيرة والكبيرة وسيارات النقل العمومي :
من 2 الى 4 أحصنة : 150 دج من 5 الى 9 أحصنة : .200 دج
- ابتداء من 10 أحصنة : 250 دج 3 (3) بالنسبة للجرارات : 100 دج 4 (4) بالنسبة للآليات المتحركة للاشغال العمومية : 500 دج ويترتب عن النسخ الثانية لهذه الايصالات دفع رسم يحصل لصالح الخزينة وقدره 50 دج على شكل طابع جبائي ويطبق هذا الرسم المشار اليه.. ...............
الباقي بدون تغيير).
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تدرج أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 تباعا في المواد 147 مكرر 7 1 و 147 مكرر 7 - ب و 147 مكرر 7 - ج و 147 مكرر 7 د و 147
المادة 123
فتح المادةتعدل المادة 147 من قانون الطابع كمايلي :
«المادة 147 : ان الفحص الذي تقوم به مصلحة المناجم وحدها أو بالتعاون مع مصالح أخرى، فيما يخص السيارات والعربات المجرورة الذي يتم (200) دج تحصل كلها لصالح الخزينة ويترتب عن حسب النوع أو حسب الوحدات المعزولة، مشروط تسليم النسخ منها دفع 100 دج.
بدفع مسبق لرسم يحدد مبلغه كمايلي :
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3691
- فحص السيارات حسب النوع : 500 دج فحص السيارات بصفة معزولة : 100 دج -
- فحص العربات المجرورة التي تزن حمولتها أكثر من 1.000 كلغ حسب النوع 200 دج
- فحص العربات المجرورة التي تزن حمولتها أكثر من 1000 كلغ بصفة معزولة : 100 دج
- فحص الدراجات النارية والدراجات ذات محرك حسب النوع : 100 دج فحص الدراجات النارية والدراجات ذات محرك بصفة معزولة : 50 دج ان مبلغ الرسوم المدفوعة المخلصة بالصاق طوابع جبائية ...»
الباقي بدون تغيير)
المادة 124
فتح المادةتتمم المادة 147 مكرر 5 من قانون الطابع بفقرة أخيرة نصها كالتالي :
التنازل عن السيارات المحجوزة من طرف قابضي الضرائب المختلفة وقابضي الجمارك».
المادة 125
فتح المادةتضاف المادة 298 في قانون الطابع تصاغ أحكامها كمايلي :
«ان العقوبات والغرامات، باستثناء الغرامات الجزائية المفروضة في مجال الطابع يجوز أن يكون استثنائيا محل تخفيض اعفائى وفقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة 184 من قانون التسجيل».
المادة 126
فتح المادةتلغى الاقسام من 1 الى 5 من الباب الخامس المعنون طابع الملصقات» من قانون الطابع.
القسم السابع — الحقوق الجمركية
المادة 127
فتح المادةتتمم المادة 43 من القانون رقم -79 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك بفقرة ثانية تصاع كمايلي :
لكي يراعى هذا الواجب يجوز لاعوان الجمارك استعمال جميع الوسائل المادية لسد الطريق وكذا جميع وسائل التكبيل الملائمة».
المادة 128
فتح المادةتعدل المادة 67 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك كمايلي :
«يجوز للمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية انشاء مستودعات مؤقتة ومساحات للتخليص الجمركي.
وتخضع اقامتها وبناؤها وتجهيزها لترخيص من ادارة الجمارك التي تحدد كيفيات سيرها.
وتكون التزامات ومسؤوليات المستغل تجاه ادارة الجمارك محل تعهد مكفول».
المادة 129
فتح المادةيعدل عنوان الفصل العاشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كمايلي :
«الفصل العاشر - القبول بالاعفاء الباقي بدون تغيير)
المادة 130
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 100 من قانون المالية لسنة 1981 كمايلي :
«تعفى من الضرائب الجمركية لحوم الغنم والبقر الطرية والمبردة المجمدة (01 02 1) من التعريفة الجمركية».
المادة 131
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 265 من القانون رقم 07/79 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 كمايلي :
المادة 265
فتح المادة1 ان الاشخاص الملاحقين من طرف ادارة الجمارك بسبب ارتكاب مخالفة جمركية، يحالون على الجهات القضائية المختصة قصد معاقبتهم طبقا لاحكام هذا القانون. 2 (2) غير أنه يؤهل لادارة الجمارك منح التسويات الادارية للاشخاص الملاحقين الذين يطلبون ذلك عندما يساوى مبلغ الضرائب والرسوم المغشوشة أو المغفلة 500.000 دج أو يقل عنه . 3692 الجريدة الرسمية للجمهورية تحدد قائمة مسؤولى ادارة الجمارك المؤهلين لمنح التسويات الادارية المشار اليها في الفقرة أعلاه بموجب قرار من وزير المالية.
(3) تخضع طلبات التسويات الادارية المشار اليها في المقطع السابق لرأى لجنة وطنية أو ولائية حسب طبيعة المخالفة ومبلغ الضرائب المغشوشة أو المغفلة.
يحدد انشاء وتشكيل وسير اللجان المشار اليها في الفقرة السابقة بموجب قرار من وزير المالية. 4 (4) لا يستلزم رأى اللجان المشار اليها في المقطع 3 عندما يكون المسؤول عن المخالفة قائد سفينة أو مركب جوى أو مسافرا، أو عندما يقل مبلغ الضرائب المغشوشة أو المغفلة عن 30.000 دج ، 5 (5) لا يجوز أن تتدخل التسويات الادارية الا قبل صدور القرار القضائى الذي يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه ، 6 (6) في حالة مخالفة تتعلق بالمخدرات والاسلحة الحربية أو أية بضاعة أخرى محظورة حظرا مطلقا، لا يطبق اجراء التسوية الادارية، وتحال هذه القضايا كلها على الجهات القضائية المختصة.
ذلك هو أيضا شأن المخالفات المتعلقة بتنظيم الصرف عندما تتجاوز قيمة الجنحة المبلغ المحدد في المادة 425 مكرر من قانون العقوبات.
(7) تطبق أحكام هذه المادة على ملفات المنازعات التي تقام ضد الادارات والهيئات العمومية والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجموعات المحلية التي هي في انتظار التسوية».
المادة 132
فتح المادةتعدل المادة 302 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 كما يلى :
تدفع الحصيلة الصافية للغرامات والمصادرات والعقوبات المالية الاخرى وكذا حصيلة المدفوعات الادارية للخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية».
الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403
القسم الثامن — الرسوم الخاصة
المادة 133
فتح المادةيؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم على المساكن الثانوية التي يملكها، على شكل فردي، الاشخاص الطبيعيون والتي تعادل قيمتها التجارية مبلغ خمسمائة ألف دينار أو تزيد عنها.
ويتكون وعاء الرسم من القيمة عند فاتح يناير من السنة التي يطبق فيها فرض الضريبة الخاصة بالمسكن أو المساكن الثانوية التي يملكها الاشخاص الطبيعيون المذكورون في الفقرة أعلاه.
المادة 134
فتح المادةتحدد تعريفة الرسم كالتالي :
- 0,20 % بالنسبة للمسكن الواحد أو ما تعداه والذي تتراوح قيمته التجارية الكاملة ما بين 500.000 دج و 700.000 دج ، 0,40 % عندما تفوق القيمة التجارية 700.000 دج وتقل عن مبلغ 1.000.000 دج أو تعادله،
- 0,75 % عندما تفوق القيمة التجارية 1.000.000 دج وتقل عن مبلغ 3.000.000 دج أو تعادله ،
- عندما تفوق القيمة التجارية 3.000.000 دج .
المادة 135
فتح المادةيلزم المالك قبل أول مارس من كل سنة لدى مفتش الضرائب المباشرة لمقر سكنه الثانوى بايداع تصريح، وتسلم له الادارة نموذجا منه .
غير أن هذا الاجل يمدد بالنسبة لسنة 1983 الى أول يونيو سنة 1983.
المادة 136
فتح المادةفي حالة عدم تقديم التصريح، تقوم الادارة بعد تقديم الانذار الذي يبقى بدون مفعول ضمن أجل مدته شهر واحد بتحديد مبلغ الرسم مؤقتا، وبعد تحديد الرسوم لا يجوز للمكلف مراجعتها الا بعد الموافقة على التصريح.
وفي حالة انعدام التصريح تصبح الرسوم المؤسسة مؤقتا من طرف الادارة نهائية.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3693 ويترتب عن التأخير أو انعدام التصريح | زيادة نسبتها 25 %.
ان كيفيات تحديد وعاء الضريبة والتحصيل والمنازعات المتعلقة بالرسم الخاص على المساكن الثانوية هي نفس الكيفيات المنصوص عليها في مجال رسوم التسجيل.
المادة 137
فتح المادةيؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم على امتلاك السيارات السياحية.
يؤسس هذا الرسم باسم رب العائلة ضمن الشروط التالية : 1 (1) بالنسبة للسيارات السياحية التي يملكها رب العائلة :
حسب السيارات المسجلة باسمه عند أول يناير من سنة فرض الضريبة والتي تأتي بعد السيارة الثانية التى تم اقتناؤها في أول تاريخ | ب (ب) بالنسبة للسيارات السياحية التي تملكها الزوجة والاولاد غير المتزوجين الذين يعيشون في نفس البيت ويتوفرون على دخل :
حسب السيارات المسجلة باسمهم عند أول يناير من سنة فرض الضريبة والتي تأتي بعد السيارة الاولى التي تم اقتناؤها في أول تاريخ.
المادة 138
فتح المادةلا يستحق الرسم المشار اليه في المادة أعلاه عندما يتعلق الأمر بالسيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين وتلك المخصصة لتعليم السياقة والايجار.
المادة 139
فتح المادةيحدد مبلغ الرسم المنصوص عليه في المادة أعلاه حسب عمر السيارة وقوتها الادارية على النحو التالي :
قوة السيارة الى غاية 7 أحصنة من 8 الى 10 أحصنة 11 حصانا فما فوق وأقل من 5 سنوات وأقل من 5 سنوات وأقل من 5 سنوات السيارة الثانية 500 دج 1000 دج 4000 دج السيارة الثالثة 2000 دج 3000 دج 6000 دج السيارة الرابعة وما بعدها حسب كل سيارة 4000 دج 5000 دج 10.000 دج
المادة 140
فتح المادةيلزم رب العائلة بايداع تصريح قبل أول مارس من كل سنة لدى مفتش الضرائب | المباشرة لمقر مسكنه، وتسلم له الادارة الجبائية | نموذجا من هذا التصريح.
المادة 141
فتح المادةان المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة أعلاه بعد انذار بقى بدون مفعول في غضون شهر واحد، يطبق عليه الرسم تلقائيا، ويرفع مبلغ اشتراكه بنسبة 50 %.
وتنطبق نفس الزيادة في حالة اثبات عدم صحة المعلومات المقدمة تدعيما للصريح.
المادة 142
فتح المادةيؤسس رسم بنسبة 10 % على السعن الاجمالى لكل ايجار مكتوب أو شفوى ويخص الفيلات أو البيوت على الشاطيء أو البيوت الخشبية على الشاطيء أو البيوت الجبلية.
يتكفل بدفع هذا الرسم المستأجر أو الشاغل.
يقتطع هذا الرسم ويدفع من جديد الى الخزينة من قبل المالك.
غير أن هذا الرسم لا يطالب به عندما يساوى سعر الايجار مبلغ 2500 دج للشهر الواحد أو يقل عنه . 3694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه يعفى من الرسم الاشخاص ذوو الجنسية الاجنبية الذين لا يدفعون جباياتهم بالجزائر.
ترجع نسبة 50% من مبلغ الرسم الى البلديات حيث توجد المباني المذكورة أعلاه، وتدفع نسبة 50 % الى ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام بموجب مرسوم.
المادة 143
فتح المادةان امتلاك سفح النزهة شراعية كانت أم لا مزودة بمحرك مساعد أو لا، يخضع - الرسم سنوى حسب التعريفة المحددة في الجدول أدناه.
سعة السفينة مبلغ الرسم |
- أزيد من طنتين وأدني أو تساوى 500 دج أربع طنات
- أزيد من أربع طنات وأدنى أو 1.000 دج تساوي ست طنات أزيد من ست طنات وأدنى أو 3.000 دج - تساوى عشر طنات
- أزيد من عشر طنات وأدنى أو تساوي خمس عشرة طنة 5.000 دج
- أزيد من خمس عشرة طنة وأدنى أو تساوى عشرين طنة 7.000 دج
- ما يزيد على عشرين طنة : 10.000 دج تعنى الجمعيات الرياضية من دفع هذا الرسم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تدرج أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 تباعا في المواد 147 مكرر 7 1 و 147 مكرر 7 - ب و 147 مكرر 7 - ج و 147 مكرر 7 د و 147
المادة 144
فتح المادة7 يستحق الرسم المنصوص عليه في المادة أعلام كل سنة مدنية.
ويدفع الرسم في الفترة ما بين فاتح يناير و 3 منه كل سنة، غير أن هذا الاجل محدد استثنائية بالنسبة الى سنة 1983ء في الفترة ما بين فاتح مارس و 31 منه .
للتعريف بالزورق التي تسلمها الادارة البحرية المختصة وتعد بمثابة الترخيص بالملاحة.
ويترتب على كل دفع يتم خارج الفترة العادية لتحصيل هذا الرسم غرامة تساوى 25 % من مبلغ هذا الرسم غير قابلة لاى تخفيض.
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تدرج أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 تباعا في المواد 147 مكرر 7 1 و 147 مكرر 7 - ب و 147 مكرر 7 - ج و 147 مكرر 7 د و 147
المادة 145
فتح المادةيبرر تسديد هذا الرسم بتقديم البطاقة السنوية للتعريف المشار اليها في المادة السابقة الى أعوان المراقبة المينائية والبحرية المؤهلين لاثبات المخالفة.
وتثبت كل مخالفة كما هو الحال في مخالفة الطابع.
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تدرج أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 تباعا في المواد 147 مكرر 7 1 و 147 مكرر 7 - ب و 147 مكرر 7 - ج و 147 مكرر 7 د و 147
المادة 146
فتح المادةلا يمكن القيام بأى نقل الملكية .
زورق خاضع للرسم دون استظهار البطاقة السنوية للتعريف المشار اليها في المادة 144.
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تدرج أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 تباعا في المواد 147 مكرر 7 1 و 147 مكرر 7 - ب و 147 مكرر 7 - ج و 147 مكرر 7 د و 147
المادة 147
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق الاحكام السالفة الذكر عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تدرج أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 تباعا في المواد 147 مكرر 7 1 و 147 مكرر 7 - ب و 147 مكرر 7 - ج و 147 مكرر 7 د و 147
المادة 148
فتح المادةيحصل رسم بنسبة 10 % على مبلغ مصاريف تنظيم الحفلات أو التظاهرات الاخرى (بما في ذلك الايجار فى القاعات والمؤسسات التابعة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخواص أو العموميين.
غير أن مبلغ هذا الرسم يحدد ب 500 دج عندما يكون رسم الايجار غير مطالب به في المؤسسات العمومية أو المخصصة لاستقبال الجمهور.
يخصص حاصل هذا الرسم المفروض على المستأجر أو المنظم لصالح البلدية التي تتم فيها العمليات الخاضعة للضريبة.
لا يحصل هذا الرسم عندما يتم الايجار في اطار تنظيم تظاهرات خيرية أو للمساعدة.
المادة 149
فتح المادةتطبق كيفيات تحديد وعاء الضريبة والتحصيل والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الرسوم وهم تسديد هذا الرسم بالصاق طابع جبائي | المنصوص عليها في المواد من 133 الى 148 من هذا مناسب للمبلغ المستحق على البطاقة السنوية | القانون.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3695 الفصل الرابع اليها في المادة 150 أعلاه، وكذا حصص الشراءات الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة ذا ت المبلغ الادنى التي تندرج مع ذلك ضمن حصيلة
القسم الاول — احكام عامة
المادة 150
فتح المادةتتم حسب الاشكال والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 152 الى 161 العمليات التالية :
مشتركة تتعلق بأملاك من هذا النوع، وذات القيمة المساوية لهذا المبلغ أو الزائدة عنه، الا بعد أخذه رأى الادارة المكلفة بأملاك الدولة في السعر.
ب) - الايجار :
المادة 153
فتح المادةلا يجوز القيام بعمليات الايجار شراء العقارات أو الحقوق العقارية أو محلات والاتفاقات بالتراضى والمعاهدات الرامية الى ايجار التجارة التي تكون محل متابعة بالتراضي أو بنزع الملكية من طرف مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية الادارية الوطنية أو المؤسسات الاشتراكية الوطنية الأخرى.
الايجار والاتفاقات بالتراضي وأية اتفاقية أخرى تستهدف ايجار العقارات بشتى أنواعها من طرف مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية الادارية الوطنية أو المؤسسات الاشتراكية الوطنية.
المادة 151
فتح المادةتختص الادارة المكلفة بأملاك الدولة في عملية تركيز ومراقبة كل العناصر المخصصة لتحديد قيمة الايجار أو القيمة التجارية للعقارات العقارات التي لا تنتمى الى القطاع العام مقابل كراء سنوى اجمالى يساوى على الاقل الرقم المحدد بقرار من وزير المالية بما في ذلك الاعباء التي تتفاوض بشأنها مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، اذا كانت المدة المقررة للايجار تتجاوز ستة أشهر، الا بعد أخذ رأى الادارة المكلفة بالاملاك فيما يخص سمرها.
وكذلك الامر اذا كانت المدة المقررة في العملية تتجاوز تسع (9) سنوات مهما يكن مبلغ الكراء.
ويمكن المؤسسات الوطنية، ان أرتات ذلك طلب رأى الادارة المكلفة بالاملاك فيما يخص المتوقع ايجارها أو شراؤها من طرف مصالح الدولة | أسعار العمليات المشار اليها في الفقرة أعلاه، دون أو المؤسسات المشار اليها أعلاه.
وعلى الادارات المالية للدولة أن تبلغ الادارة المكلفة بأملاك الدولة كل المعلومات والوثائق التي تحوزها بشأن الخواص لكى تمكنها من تحديد القيمة المشار اليها في الفقرة السابقة.
القسم الثاني — أحكام خاصة 1) - الشراء :
المادة 152
فتح المادةلا يمكن شراء العقارات والحقوق العقارية والمحلات التجارية التي تساوى قيمتها على الاقل سعرا محدودا يحدد بقرار من وزير المالية، التي تتم بالتراضي أو بنزع الملكية من طرف مصالح الدولة والمؤسسات أو المنشآت المشار أن يكون هذا الرأى عند الاقتضاء، محل معارضة لها.
القسم الثالث — أحكام مشتركة
المادة 154
فتح المادةفي الحالات المشار اليها في المادتين 152 و 153 أعلاه، يجب أن يصدر رأى الادارة المكلفة بالاملاك في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ استلام طلب ابداء الرأى، وعند انقضاء هذا الاجل يجوز القيام بالعملية.
المادة 155
فتح المادةعندما لا توافق المصلحة أو المؤسسة أو الهيئة التي تتابع العملية على الرأى الذي تصدره الادارة المكلفة بالاملاك تطبيقا للمادتين 152 و 153 | أعلاه، يجب عليها استصدار قرار من وزير المالية. 3696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 156
فتح المادةتعد الادارة المكلفة بأملاك الولاية بأملاك الدولة والمصلحة أو الهيئة أو المؤسسة مؤهلة لابداء الرأى المشار اليه فى المادتين 152 | المشترية.
و
المادة 160
فتح المادةاستثناء من قواعد المحاسبة العامة
المادة 157
فتح المادةتختص الادارة المكلفة بأملاك - تقوم المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة المشترية الدولة وحدها بوضع العقود المثبتة لشراء أو ايجار العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية التي تعنى بها المصالح العمومية للدولة والهيئات العمومية ذات الطابع الادارى وكذا المؤسسات الاشتراكية فيما يخص الشراء فقط.
كما تختص بوضع الملحقات المتضمنة مراجعة الكراءات وتؤدى أحكام هذه المادة بقوة القانون الى تعيين المصلحة العمومية للدولة والهيئة أو المؤسسة التي ينبغى أن يمثلها لهذا الغرض ممثل في ابرام العقد.
غير أنه لا تطبق أحكام هذه المادة على الشراءات التي تعيد طرح نزع الملكية للمنفعة العامة عندما يجب تحديد التعويضة من طرف الجهة القضائية المختصة .
المادة 158
فتح المادةتبرم العقود المنصوص عليها في المادة السابقة على أساس دفتر الشروط العامة المصادق عليه بقرار من وزير المالية.
المادة 159
فتح المادةتختص الادارة المكلفة بأملاك الدولة برفع الديون الجبائية قصد تجديد العقار من الرهن الشرعى والرهن القضائي للخزينة المعنيين من التسجيل وانما يعتبران مسجلين وفقا للقواعد المحددة في المادة 436 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 497 من قانون الضرائب غير المباشرة والمادة 55 من قانون الرسم على رقم الاعمال والمادة 367 من قانون التسجيل | والمادة 97 من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمادة 149 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967.
وان دعا الحال، يبلغ الاشعار للغير الحائز | متضمنا وجوبا التاريخ الذي يعتبر أن اعتماد تسجيل رهن عقاري قد تم إلى الادارة المكلفة | عند أول طلب من الادارة المكلفة بأملاك الدولة بتصفية الرسم الخاص الذي جعل على نفقة البائع بمقتضى المادة 352 من قانون التسجيل، وبعد أن يتم الدفع على هذا النحو، يعتبر تسبيقا من السعر.
المادة 161
فتح المادةباستثناء العقود الخاصة بالمصالح العمومية للدولة، تترتب على العقود المنصوص عليها في المادة 157 أجرة لفائدة الميزانية العامة للدولة تحسب طبقا للمادتين 33 و 36 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971، والمتضمن قانون المالية لسنة 1972.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 162
فتح المادةينشأ احتياط قانوني للتضامن يكون في حوزة البنك المركزى الجزائري.
المادة 163
فتح المادةيشمل الاحتياط القانوني للتضامن بمثابة مخصص أولى على : 1 (1) أرصدة الصندوق الوطني للتضامن المودع في حساب الخزينة تحت رقم 013-302 . 2 (2) المصوغات من المعادن النفيسة الناجمة عن الصندوق الوطني للتضامن المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه. 3 (3) المصوغات من المعادن النفيسة التي صادرتها الادارات المالية.
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 163 من القانون رقم 82–14 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدّلة، وتحرّر كما يأتي
المادة 164
فتح المادةتكون المصوغات من المعادن النفيسة المعنية محل جرد على يد لجنة من خبراء يعينها وزير المالية.
ويتم تقييمها بناء على أسعار المعادن النفيسة المعمول بها خلال سنة 1982. / الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3697 ويجوز اجراء بيع هذه المصوغات ماعدا تلك التي لها قيمة تاريخية أو فنية على يد وكالة توزيع الذهب والمعادن النفيسة الاخرى.
ويحول حاصل هذا البيع الى سندات الخزينة للتجهير.
المادة 165
فتح المادةيجوز تمويل الاحتياط القانونى بكل مورد آخر ينص القانون على تخصيصه.
المادة 166
فتح المادةلا يلجأ الى الاحتياط القانوني للتضامن الا اذا طرأ حدث خطير كالكوارث الطبيعية على وجه الخصوص، وذلك برخصة من رئيس الجمهورية وبناء على تقرير من وزير المالية.
المادة 167
فتح المادةيجوز عرض المصوغات الملحقة بالاحتياط القانونى ذات القيمة التاريخية أو الفنية، فى المتاحف الوطنية مقابل دفع أتاوة لصالح هذا الاحتياط.
يحدد مبلغ هذه الاتاوة وكذا الكيفيات التي يتم وفقها وضع هذه المصوغات تحت تصرف الرسوم الثابتة والحد الادنى من الرسوم النسبية :
رسوم ثابتة :
- - العقد المحرر بدون نسخة : 50,00 دج
- الاصل : 100,00 دج الحد الادنى من الرسوم النسبية :
العقد المحرر بدون نسخة : 50,00 دج -
- الاصل : 100,00 دج (الباقي بدون تغيير)
المادة 172
فتح المادةتمدد أحكام المواد 119 و 120 و 121 من القانون رقم 79-09 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1980، بحيث تشمل المرافق العمومية للنقل الجماعي وتوزيع الماء المنزلي والصناعي والتطهيري، المستغلة لفائدة البلديات المشتركة من قبل مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات.
شت بولن
المادة 173
فتح المادةيجوز للبلديات، على أساس المتاحف قرار مشترك بين وزيرى المالية - دفاتر التكاليف أن تسترجع لفائدة الهيئات والثقافة.
المادة 168
فتح المادةتحدد كيفيات تخصيص الهدايا التي تقدم فى اطار التشريفات عادة مباشرة أو بوساطة، لرؤساء الوفود ولكل عضو منها أثناء مهامهم بالخارج، وكذا قيمتها، بموجب مرسوم.
المادة 169
فتح المادةتؤول قانونا كل هدية تقدم في الظروف الواردة في المادة 168 والتي تكتسي أهمية أدبية أو تاريخية أو فنية أو علمية إلى المتاحف الوطنية لاثراء مجموعات تحفها.
المادة 170
فتح المادةتحدد قيمة الهدايا المقدمة للوفود الاجنبية التي تقوم بمهمة في الجزائر، وكذا كيفيات تقديمها، بموجب مرسوم.
المادة 171
فتح المادةيعدل جدول الرسوم التى يستوفيها العمومية المحلات التجارية المتعلقة بقاعات العروض السينمائية المشار اليها في المادة 88 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة - 1980 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1981.
تحدد قائمة هذه المحلات التجارية وكيفيات استرجاعها عن طريق التنظيم.
المادة 174
فتح المادةان التعويض عن المحلات التجارية المتعلقة بقاعات العروض السينمائية التي تم تأميمها بموجب المرسوم رقم 64-421 المؤرخ في 19 غشت سنة 1964 سيتم جزئيا بسندات التجهيز وجزئيا بواسطة الدفع نقدا وذلك وفقا لنسب وشروط تحدد بموجب مرسوم.
المادة 175
فتح المادةيؤسس رهن قانوني لصالح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وذلك ضمانا الموثقون الملحق بالمرسوم رقم 71 28 المؤرخ في للقروض الفردية التي تمنحها هذه المؤسسة، طبقا 6 يناير سنة 1791 كمايلي :
للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. 3698 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 176
فتح المادةان الرهم القانونى المنصوص عليه في المادة أعلاه لا يخص سوى : 1 (1) أرضية البناء المحصل عليها في اطار الاحتياطات العقارية والمباني التي تم تشييدها على هذه الارضية ، 2 (2) السكن التابع للقطاع العمومى والمحصل عليه بواسطة القرض الممنوح.
ويتم تسجيل هذا الرهم طبقا لاحكام المادتين 94 و 95 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقارى.
المادة 177
فتح المادةتحدد قيمة التعويض الخاص بالثورة الزراعية حسب المناطق المتجانسة وفقا الجدول قيم متوسطة وموحدة تم تحديدها بالنسبة للاراضى المزروعة وغير المزروعة فى الهكتار الواحد وحسب نوع الزراعة وبالنسبة للنخيل حسب الوحدة والنوع.
يدفع جزء من التعويضات نقدا والجزء الآخر على شكل سندات التجهيز وذلك وفقا للشروط والكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم.
يحدد كل من جدول القيم المذكورة أعلاه الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه وكيفيات ومبلغ التعويض عن وسائل الانتاج والتكييف والتحويل المؤممة وكذا شروط وكيفيات ارسال سندات التجهيز عن طريق التنظيم.
تلغى جميع الاحكام المخالفة ولاسيما منها أحكام المادتين 98 و 99 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 وكذلك النصوص اللاحقة.
المادة 178
فتح المادةتتمم المادة 71 من الامر رقم 82 01 - المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 بفقرة ثالثة تحرر كما يلى :
بالنسبة للسيارات الصناعية والخاصة المستوردة، يتم تحصيل رسم التقاص المتعلق بها في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ الرفع، ويجب أن تتم التسوية عند نهاية كل ثلاثة أشهر».
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة 178 : بغض النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة، يمكن لمعطوبي حرب التحرير الوطني أن يشتروا كل خمس سنوات (5) سيارة سياحية جديدة وفقا للشروط التالية : 1 (1) يستفيد المعطوبون الذين يبلغ معدل عطبهم 100% من اعفاء تام من الحقوق والرسوم. ......... الباقي بدون تغيير... .......
المادة 179
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الايرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة الايرادات 1983 بملايين الدنانير ΟΟΙ 201- حاصل الضرائب المباشرة 7.650 . 201002 حاصل التسجيل والطابع 1.000 . 201-003 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال 14.000 201004 حاصل الضرائب غير المباشرة 5.550 201-005 حاصل الجمارك 7.667 201006 حاصل أملاك الدولة 200 201007 الحصائل المختلفة للميزانية 5.090 008 201 ايردات نظامية 10 201-009 الجباية البترولية 57.500 المجموع : 98.667 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3699 الجدول «ب»
ملخص الاعتمادات المخصصة لسنة 1983 حسب كل وزارة الوزارات بآلاف الدينارات رئاسة الجمهورية 329.839 الدفاع الوطني 4.476.950 المالية 748.815 الشؤون الخارجية 497.466 الداخلية 1.986.491 العدل 371.749 الصناعات الخفيفة 137.900 السياحة 43.837 الفلاحة والثورة الزراعية 748.314 النقل والصيد البحرى 371.250 الصحة 2.405.965 العمل 74.268 السكن والتعمين 276.546 التربية والتعليم الاساسي 7.154.987 التعليم والبحث العلمي 2.286.796 الطاقة والصناعات البتروكيماوية 189.340 الرى 398.535 التخطيط والتهيئة العمرانية 102.000 المجاهدين 2.276.621 الاعلام 317.517 التجارة 87.639 الصناعة الثقيلة 89.000 الشبيبة والرياضة 380.000 الاشغال العمومية 607.747 الشؤون الدينية 275.690 التكوين المهني 667.129 الثقافة 125.303 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 249.805 الوزارات بآلاف الدينارات كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى 34.658 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى 1.589.770 كتابة الدولة للوظيف العمومي والاصلاح الاداري 259.854 كتابة الدولة للتجارة الخارجية 19.315 كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 461.688 التكاليف المشتركة 20.378.210 المجموع 50.421.000 الجدول «ج»
توزيع المساهمات الميزانية للتجهيز لسنة 1983 حسب كل قطاع بملايين الدينارات اعتمادات الدفع القطاعات 1983 لسنة الصناعة 1.991 - منها توصيل الكهرباء الى 1200 ( الفلاحة 1.081 الغابات 597 الرى 3.400 الصيد البحرى 47 مؤسسات الانجاز 600 المواصلات ما عدا السكك الحديدية 4.076 المنشآت الاساسية للسكك الحديدية 1.174 التهيئة والدراسات العمرانية 700 الخزن والتوزيع 30 3700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه اعتمادات الدفع القطاعات 1983 السكن الحضرى 250 - السكن الريفي 3.200 - التربية 5.450 التكوين 1.000 -
- السياحة 100
- الصحة 800
- التجهيزات الاجتماعية الاخرى 650
- المنشآت الاساسية الادارية 1.000 الاعلام الآلي 100 البرامج الخاصة 2.950 المخططات الانمائية البلدية - وبرامج التحديث العمراني 6.050 مواضيع أخرى 5.500
- البناء الجاهز 5.000 { المجموع الفرعي 45.746
- اعادة تمويل واعادة الهيكلة المالية للمؤسسات 2.500 المجموع 48.246 الجدول «د»
التوزيع حسب القطاعات الرخص تمويل الاستثمارات المخططة الخاصة بمؤسسات القطاع الاشتراكي لسنة 1983.
القطاعات بملايين الدينارات الصناعة 33.176
- منها المحروقات 14.020
- الفلاحة 3.119 الغابات 3 - النقل 3.000 الصيد البحرى 103 المواصلات ماعدا السكك - الحديدية 44 المواصلات السلكية - واللاسكية 1.200 المنشآت الاساسية للسكك الحديدية 26 الخزن والتوزيع 4.270 المناطق الصناعية 350 -
- مؤسسات الانجاز 4.400 السكن الحضري 5.750 - السياحة . 400 - المنشآت الاساسية الادارية الاعلام الآلي 250 المخططات الانمائية البلدية وبرامج التحديث العمراني 450
- البناء الجاهز 3.000 المجموع : . 59.541 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3701 شبه الجباية لسنة 1983 جدول خاص المادة 33 من قانون المالية لسنة (1978) المبلغ التقديري الملاحظات الهيئات المستفيدة للايرادات شبه الجبائية أولا - الضمان الاجتماعي – المساعدة والتضامن :
1) الضمان الاجتماعي ب الهيئات التابعة لوزارة العمل 1 (1) صندوق العطل المدفوعة لاجر :
الصندوق الوطني للتعويض عن العطل - المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية صندوق الجزائر العاصمة للتعويض عن - العطل المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية صندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر - في قطاع البناء والاشغال العمومية بمنطقة وهران صندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر - في قطاع البناء والاشغال العمومية بمنطقة قسنطينة
2) (2) هيئات الوقاية :
الهيئة الوطنية ما بين المؤسسات ولطب العمل - الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء - والاشغال العمومية ثانيا - تنظيم الاسواق :
الشركة الوطنية، سمباك - ثالثا - هيئات مختلفة :
- الديوان الوطني للموانىء تنفيذ للمادة 16 من قانون للبيان المالية لسنة 1979 تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم. 14.500.000 دج 430.000.000 دج 245.000.000 دج 425.000.000 دج 55.000.000 دج 8.800.000 دج 341.946.103 دج 157.690.000 المؤسسة الوطنية لاستغلال الرصد الجوى - والطيران أتاوة استعمال المنشآت الاساسية للطرق - المعهد الوطني لتوحيد المقاييس والملكية - الصناعية مساهمة سنوية للمركز الوطني لتنشيط - المؤسسات والاعلام الالي في قطاع البناء 245.400.000 للبيان 3.451.430 20.000.000 3702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم، قرارات، الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه مقررات وزارة المالية يرسم ما يلى :
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 147 مكرر 7
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تدرج أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 تباعا في المواد 147 مكرر 7 1 و 147 مكرر 7 - ب و 147 مكرر 7 - ج و 147 مكرر 7 د و 147
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 111
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-650 (ج.ر عدد 48 لسنة 1983)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31
« تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 وتحرر كما يأتي : " المادة 23 : عنوان حساب التخصيص الخاص في الخزينة رقم 041-302 هو »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08
« تتمّم أحكام المادة 163 من القانون رقم 82–14 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدّلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 163 : يشمل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24
« يعدل ويتمم الملحق 1 من المادة 21 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدلة والمتممة، ويحرر كما يأتي : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« تعدل أحكام المادة 163 من القانون رقم 82–14 المتضمن قانون المالية لسنة 1983، وتحرر كما يأتي : “المادة 163 : يشمل الاحتياط القانوني للتضامن المنصوص عليه في المادة 162 من القانون رقم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24
« يعدل ويتمم الملحق الأوّل من المادة 21 من القانون رقم 82-14 المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدّل والمتمّم، ويحرر كما »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 86-15
« الجزائرية 2331 والعجلات المطاطية من قبل مصلحة الاملاك المحدث بموجب المادة 22 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 ويختتم ابتداء من 31 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19
« العمليات الخاضعة للضرائب. الباقي بدون تغيير). المادة 140 : تعدل المادة 149 من القانون رقم 82-14 82 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 كمايلي : 3410 الجريدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (200)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-271
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
-
مرسوم رئاسي رقم 25-69
مرسوم رئاسي رقم 25-69 مؤرخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يرخص المساهمة الإضافية للجزائر في رأسمال البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير
-
مرسوم رئاسي رقم 25-159
مرسوم رئاسي رقم 25-159 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يرخص اكتتاب الجزائر في رأسمال بنك التنمية الجديد، بموجب انضمامها إلى هذه المؤسسة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-179
مرسوم رئاسي رقم 24-179 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-80
مرسوم رئاسي رقم 24-80 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 22-222
مرسوم رئاسي رقم 22-222 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بموجب انضمامها لهذه المؤسسة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-218
مرسوم رئاسي رقم 22-218 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 جوان سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التأسيس العشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-92
مرسوم رئاسي رقم 22-92 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-436
مرسوم رئاسي رقم 20-436 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادات الانتقائية والعامة لرأسمال 2018 لمؤسسة التمويل الدولية. 9
-
مرسوم رئاسي رقم 21-478
مرسوم رئاسي رقم 21-478 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-342
مرسوم رئاسي رقم 21-342 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء للبنك الإفريقي للتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-438
مرسوم رئاسي رقم 20-438 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة السابعة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية. 10
-
مرسوم رئاسي رقم 21-79
مرسوم رئاسي رقم 21-79 مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 20-439
مرسوم رئاسي رقم 20-439 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية 10
-
مرسوم رئاسي رقم 20-437
مرسوم رئاسي رقم 20-437 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص باكتتاب الجزائر في إعادة التأسيس التاسع عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية 9
-
مرسوم رئاسي رقم 21-309
مرسوم رئاسي رقم 21-309 مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1442 الموافق 9 غشت سنة 2021 ، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بموجب انضمامها لهذه المؤسسة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-78
مرسوم رئاسي رقم 20-78 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يحدد الكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عادة في إطار التشريفات، لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر
-
مرسوم رئاسي رقم 19-324
مرسوم رئاسي رقم 19–324 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يرخص اكتتاب الجزائر في الأسهم المتاحة على مستوى البنك الإفريقي للتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 19-323
مرسوم رئاسي رقم 19–323 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة والانتقائية لرأسمال 2018 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير
-
مرسوم رئاسي رقم 17-285
مرسوم رئاسي رقم 17-285 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، ي رخص بمساهم ة الج زائر في إعادة التأسيس الثامن عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 16-273
مرسوم رئاسي رقم 16-273 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الثانية لرأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
-
مرسوم رئاسي رقم 16-08
مرسوم رئاسي رقم 16-08 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 13 يناير سنة 2016، يرخص بمساهم ة الجزائر في إعادة التكوين العاشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
-
مرسوم رئاسي رقم 15-144
مرسوم رئاسي رقم 15-144 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يرخص باك تتاب الجزائر في إعادة التأسيس السابع عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 14-10
مرسوم رئاسي رقم 14-10 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساهمة الجزائر في زيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية
-
مرسوم رئاسي رقم 14-247
مرسوم رئاسي رقم 14-247 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، ي رخص بمساهم ة الج زائر في الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 14-11
مرسوم رئاسي رقم 14-11 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساه م ة الجزائر في الزيادة العامة لرأسمال 2010 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير
-
مرسوم رئاسي رقم 14-12
مرسوم رئاسي رقم 14-12 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساه م ة الجزائر في الزيادة الانتقائية لرأسمال 2010 لمؤسسة التمويل الدولية
-
مرسوم رئاسي رقم 13-344
مرسوم رئاسي رقم 13-344 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يرخص باكتتاب الجزائر في إعادة التأسيس السادس عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية. 53
-
مرسوم رئاسي رقم 13-04
مرسوم رئاسي رقم 13-04 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يرخ ص بمساه مة الجزائر في إعادة التكوين التاسع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
-
مرسوم رئاسي رقم 12-348
مرسوم رئاسي رقم 12-348 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يسمح بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الرابعة عشرة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 65-320
- يعدّل قانون رقم 77-02
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يلغي جزئيًا أمر رقم 71-73
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.