أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر
الباب الاول — الملامة البحرية
الفصل الاول — التنظيم الاداري والاقليمي
القسم الاول — الادارة البحرية
المادة الأولى
فتح المادةتوضع الادارة البحرية تحت سلطة الوزير المكلف بالبحرية التجارية •
المادة 2
فتح المادةتسير الاعمال الادارية البحرية على الصعيد الساحلي من قبل الادارات البحرية المحلية ...
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم واختصاصات الادارة البحرية المحلية بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يحدّد تنظيم وصلاحيات الإدارة المحلية البحرية عن طريق التنظيم".
المادة 4
فتح المادةان المهام الادارية البحرية في الخارج، تتبع لاختصاص السلطات القنصلية الجزائرية .
القسم الثاني — التنظيم الاقليمي
المادة 5
فتح المادةيقسم الساحل الوطنى الى مناطق بحرية ومحطات رئيسية ومحطات عادية .
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد الوحدات الادارية وحدودها الاقليمية ومقارها والمذكورة في المادة السابقة بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ...
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يحدّد عدد الوحدات الإدارية وحدودها الإقليمية ومقارها المذكورة في المادة السابقة عن طريق التنظيم".
القسم الثالث — الاملاك العمومية البحرية
المادة 7
فتح المادةتشتمل الاملاك العمومية البحرية ضمن حدود المياه الاقليمية : .
- المياه الاقليمية وما تحتها ، المياه الداخلية الواقعة من جانب الخط الذي تم ابتداء منه قياس المياه الاقليمية. وهى تضم الخلجان الصغيرة والشواطيء التي تضم منطقة الساحل المغطى بأعلى مد خلال السنة في ظروف جوية عادية وبأراضى الانحسار والاتصال البحرية والموانىء والتركيبات المباشرة والضرورية والغرض المستخدمة عادة للتحميل والتفريغ ورسو السفن والمنشآت العمومية وبصفة عامة الاماكن المهيأة والمخصصة للاستعمال العمومي ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : تشتمل الأملاك العمومية البحرية على الأملاك العمومية البحرية الطبيعية والأملاك العمومية البحرية الاصطناعية، وتضم هذه الأملاك :
المياه الإقليمية وما تحتها، الباقي بدون تغيير ) .................
المادة 8
فتح المادةتوضح كيفيات تحديد الاملاك العمومية البحرية بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : توضح كيفيات تحديد الأملاك العمومية البحرية عن طريق التنظيم .
المادة 9
فتح المادةان الاملاك العمومية البحرير غير قابلة للبيع أو الحجز أو التقادم ...
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تكون الاملاك العمومية البحرية موضوع رخص بالاشغال أو الامتياز أو الاستعمال الموقت .
وتصدر هذه الرخص من السلطات المختصة، وتكون مصلحة أملاك الدولة وحدها، الا اذا نص على خلاف ذلك قانونا ، مختصة بأن تحدد نهائيا بناء على رأى واقتراح المصالح التقنية الاتاوى المترتبة للدولة عن كل نوع من الرخص .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 ............. دون تغيير تصدر هذه الرخص من السلطات المختصة وتؤدي إلى دفع مستحقات محددة وفقا للتشريع المعمول به".
المادة 11
فتح المادةان أراضى الانحسار والوصل الداخلة في الاملاك العمومية البحرية يمكن اخراجها من هذه الاخيرة، اذا لم يكن فيها نفع لحاجات الصالح العام .
ويصدر قرار اخراجها من عداد الاملاك العمومية البحرية من قبل الوالي بعد أخذ رأى مدير النقل في الولاية ومدير الهيكل الاساسي والتجهيز ومدير السياحة والصناعة التقليدية ومدير المصالح المالية ..
المادة 12
فتح المادةان التعدى على ملحقات الاملاك العمومية البحرية يعاقب عنه طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل .
الأحمد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — السفينة
القسم الأول — شخصية السفينة وجنسيتها
المادة 13
فتح المادةتعتبر سفينة في عرف هذا القانون كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية، اما بوسيلتها الخاصة واما عن طريق قطرها بسفينة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحة ..
المادة 14
فتح المادةتتكون العناصر المتعلقة بشخصية السفن من الاسم والحمولة وميناء التسجيل والجنسية .
المادة 15
فتح المادةيجب أن توضع العلامات الخارجية لتحقيق هوية السفينة بأحرف عربية ولاتينية على السفينة .
المادة 16
فتح المادةيجب أن تحمل كل سفينة اسما يميزها عن العمارات البحرية الاخرى .
ويختص مالك السفينة باختيار اسمها .
ويخضع منح اسم السفينة وتغييره لموافقة السلطة الادارية البحرية المختصة ...
كما أن شروط منح الاسم للسفينة وتغييره تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتجارة البحرية .
المادة 17
فتح المادةيجب أن يوضع اسم السفينة على مقدم السفينة وعلى كل طرف منه ويكون اسم ميناء تسجيل السفينة موضوعا تحت اسمها الوارد على مقدمها .
ويكون ميناء تسجيل السفينة هو ميناء المكان الذي تم تسجيلها فيه .
المادة 18
فتح المادةان حمولة السفينة وسعتها الداخلية يكونسان عنصرا من شخصيتها ...
المادة 19
فتح المادةتتميز السفن البالغة حتى عشر وحدات من الحمولة الاجمالية برقم . ويمكن فضلا عن ذلك أن يكون لها اسم، ويمنح هذا الاسم ويغير وفقا لاحكام المادة 16 أعلاه .
المادة 20
فتح المادةتقوم السلطة الادارية المختصة بعملية المعايرة المعدة لتحديد الحمولة الاجمالية والحمولة الصافية للسفينة وكذلك قياساتها .
المادة 21
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية بتحديد قواعد معايرة السفن ومراقبة حمولة وكيفيات المعايرة ونماذج الشهادات الخاصة بحمولة السفينة وكذلك رسوم معايرتها وذلك بموجب قرار وزاري مشترك.
المادة 22
فتح المادةتتم المعايرات طبقا للقواعد الخاصة وذلك بالاستناد لاحكام الاتفاقيات الدولية والتي تكون الجزائر طرفا فيها .
للجمهورية الجزائرية 497
المادة 23
فتح المادةتعد شهادة الحمولة على أساس نتائج المعايرة وتسلم لمالك السفينة .
ويجب أن تودع نسخة رسمية عن شهادة الحمولة من طرف المالك لدى مكتب تسجيل السفينة .
المادة 24
فتح المادةكل سفينة ملزمة بحمل علامة مميزة تمكن من معرفتها .
المادة 25
فتح المادةوينبغى فضلا عن ذلك رفع الراية الوطنية على السفن الجزائرية .
المادة 26
فتح المادةتحدد بمرسوم الشروط والظروف التي يجب فيها رفع العلامة المميزة على السفن وراياتها الوطنية وكذلك التزامات السفن الاجنبية في هذا المجال وذلك في الفرض والموانى الجزائرية .
المادة 27
فتح المادةان الحق في رفع العلم الوطني على السفينة مرهون بالحصول على الجنسية الجرائرية ...
المادة 28
فتح المادةللحصول على الجنسية الجزائرية للسفينة، يجب أن تكون هذه الاخيرة مملوكة بنسبة 51 % من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين من جنسية جزائرية، وأن تكون نسبة البحارة الجزائريين في عداد طاقم السفينة مطابقة لاحكام المادة 413 من هذا الأمر ..
المادة 29
فتح المادةتمنح شهادة الجنسية من قبل السلطة الادارية البحرية المختصة لمكان تسجيل السفينة .
المادة 30
فتح المادةيدرج على شهادة الجنسية اسم ونوع ومواصفات السفينة الرئيسية واسم صاحبها ومجهزها ومكان تسجيلها وكذلك جميع المعلومات المبينة على سجل قيد السفينة والمذكور في المادة 35 الواردة بعده
المادة 31
فتح المادةتجدد شهادة الجنسية في حالة تبديل احد البيانات المذكورة في المادة السابقة ..
المادة 32
فتح المادةتمنح السلطة القنصلية الجزائرية عن السفينة الممتلكة في الخارج لحساب شخص طبيعي أو معنوى جزائري الجنسية شهادة جنسية موقتة وصالحة حتى وصول السفينة الى ميناء جزائري على الا تتجاوز هذه المدة سنة واحدة ..
المادة 33
فتح المادةتحدد كيفيات منح شهادة الجنسية بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
القسم الثاني — دفتر تسجيل السفن
المادة 34
فتح المادةيجب قيد السفن الجزائرية في دفتر التسجيل | الجزائري للسفن والممسوك من قبل السلطة الادارية البحرية المختصة : 498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 35
فتح المادةيكون لكل سفينة سجل تدرج فيه القيود التالية :
أ - رقم تسلسل السجل وتاريخ قيد السفينة ،
ب - عناصر شخصية السفينة ، ج تاريخ ومكان انشاء السفينة واسم المنشيء ، د اسم مالك السفينة ومحل اقامته أو مقره وكذلك مجهز السفينة، واذا وجد عدة مالكين شركاء ، أدرجت أسماؤهم ومحلات اقامتهم أو مقارهم مع بيان مقدار خصصهم أو حصتهم النسبية بالسفينة ، ه سند ملكية السفينة والسند المتضمن اسناد حق - استعمالها اذا كانت مستغلة من قبل شخص آخر اغير مالكها ،
و - التأمينات العينية والاعباء الأخرى التي تتحملها ،
المادة 41
فتح المادةتعتبر السفينة غير قابلة للتصليح عندما تكون كلفة الاصلاح أكثر بكثير من قيمة السفينة عند البدء برحلتها وعندما لا تقوم السفينة برحلة تساوي القيمة التي كانت عليها قبل الحادث .
المادة 42
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية ، السلطات المختصة للتصريح بأن السفينة مفقودة أو غير قابلة للتصليح أو لا تستأهل التصليح ويحدد الاجراءات بهذا الشأن .
المادة 43
فتح المادةيكون دفتر تسجيل السفن في متناول الجمهور ويستطيع الاشخاص المعنيون بهذا الشأن أن يطلبوا من أمين السجل شهادات قيد أو خلاصات عن سجل السفينة ..
المادة 44
فتح المادةيتم قيد السفينة في دفتر تسجيل السفن بناء على طلب مالك السفينة استنادا الى تصريحه والوثائق المقدمة وتسجل الضمانات العينية والاعباء الاخرى التي تتحملها وكذلك حدود الحق في التصرف الكلى أو الجزئي | السفينة وكذلك حدود الحقوق المتعلقة بملكية السفينة بالسفينة ،
ز - نوع التخلى عن الحقوق في كل السفينة أو في جزء منها ،
ح - سبب وتاريخ شطب السفينة من دفتر التسجيل .
المادة 36
فتح المادةكل تعديل فى البيانات يطرأ على سجل السفينة طبقا لاحكام المادة السابقة يخضع كذلك للقيد •
المادة 37
فتح المادةتشطب السفينة من دفتر التسجيل في الاحوال التالية :
أ اذا غرقت أو تحطمت أو تلفت ،
ب - اذا فقدت أو اعتبرت مفقودة ، ج اذا كانت غير قابلة للتصليح أو لا تستأهل التصليح ، د. اذا لم تعد تتوفر فيها شروط الجنسية الجزائرية المطلوبة ، ه اذا فقدت خاصية سفينة ، و اذا بيعت الى الخارج .
المادة 38
فتح المادةفى الحالة المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة السابقة لا يجوز الشطب من دفتر التسجيل الا بموافقة الدائن الذي قيد باسمه ضمان أو عبء آخر على السفينة .
المادة 39
فتح المادةاذا انقضت مدة ثلاثة أشهر على تاريخ وصول الاخبار الاخيرة من السفينة، عدت هذه الاخيرة مفقودة في ذلك التاريخ الاخير .
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 : ............. دون تغيير يصرح بوفاة الأشخاص الموجودين على متن السفينة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة في الفقرة أعلاه، بحكم قضائي طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على السفن والعمارات البحرية لدى القوات البحرية وحراس الشواطيء ".
المادة 40
فتح المادةتعتبر السفينة غير قابلة للتصليح عندما يكون التصليح مستحيلا أو عندما لا يمكن تصليح السفينة في المكان الموجودة فيه ولا يمكن سوقها لمكان يتم فيه التصليح والحدود الاخرى لحق التصرف فيها في دفتر تسجيل السفينة بناء على طلب من الاشخاص المعنيين وذلك بناء على الوثائق المبررة لهذه البيانات .
المادة 45
فتح المادةكل بيان خاضع للقيد في دفتر تسجيل السفن له قوة الثبوت تجاه الغير اذا تم تسجيله •
المادة 46
فتح المادةلا يمكن قبول تسجيل سفينة في دفتر التسجيل الجزائرى للسفن عندما تكون هذه السفينة مسجلة في دفتر تسجيل أجنبي ، وقبل شطبها منه .
المادة 47
فتح المادةلا يمكن تسجيل سفينة جزائرية على دفتر تسجيل أجنبى الا بعد شطبها من دفتر التسجيل الجزائري للسفن ...
المادة 48
فتح المادةتحدد كيفيات مسك دفتر التسجيل الجزائري للسفن من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 49
فتح المادةان العقود المنشئة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكية أو الحقوق العينية الاخرى المترتبة على السفن أو حصصها، يجب أن تثبت تحت طائلة البطلان، بسند رسمي صادر عن الموثق، يتضمن نوع السفن وسعتها ومداخلها ومخارجها وأسماء مالكيها السابقين، وبقدر الامكان، طابع و تاريخ عمليات نقل الملكية المتعاقبة ويكون قيدها الزاميا في سجل السفينة ..
المادة 50
فتح المادةان امتلاك السفينة بطريق الشراء أو البناء يجب أن يكون موضوع تصريح يقدم الى السلطة الادارية البحرية المختصة في ميناء التسجيل الذي سوف تسجل فيه السفينة.
وتسلم هذه السلطة رخصة مسبقة .
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 51
فتح المادةلا يتم نقل ملكية سفينة جزائرية أو جزء منها الى شخص أجنبي الا برخصة مسبقة صادرة عن السلطة البحرية المختصة .
للجمهورية الجزائرية 499
المادة 59
فتح المادةفي حالة الملكية المشتركة على السفينة يجب أن توافق على الرهن أكثرية المالكين الشركاء ..
غير أن كل مالك شريك يستطيع رهن حصته المشاعة على
المادة 52
فتح المادةتصبح توابع السفينة بما في ذلك الزوارق السفينة .
والادوات وعدة السفينة والاثاث وكل الاشياء المخصصة لخدمة السفينة الدائمة ملكا للمشترى 10
المادة 53
فتح المادةتبقى ملكية السفينة التي تكون قيد الانشاء للقائم بانشائها، حتى نقل الملكية الى المشترى، الا اذا اتفق على خلاف ذلك. وتتم عملية النقل بتسلم السفينة على أثر التجارب | القانونية الايجابية .
المادة 54
فتح المادةتخضع العقود الناقلة للملكية والمشار اليها في
المادة 49
فتح المادةوما يليها لقواعد القانون العام وذلك تطبيقا للمادتين 355 مكرر و 457 مكرر 3 من قانون التسجيل .
الفقرة الثانية - الرهون البحرية
المادة 55
فتح المادةيكون الرهن البحرى تأمينا اتفاقيا يخول الدائن حقا عينيا على السفينة.
المادة 56
فتح المادةتعد السفن والعمارات البحرية الأخرى أموالا منقولة .
وتكون قابلة للرهن .
ويمكن رهن السفينة كذلك عندما تكون قيد الانشاء .
ولا يمكن رهنها الا باتفاق الاطراف ..
ويقيد الرهن في دفتر التسجيل الجزائري للسفن .
بيد أنه لا يجوز رهن السفن والعمارات البحرية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية أو المؤسسات الاشتراكية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 56 : ......... دون تغيير بيد أنه لا يجوز رهن السفن والعمارات البحرية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية".
المادة 57
فتح المادةيجب أن يكون الرهن البحرى منشأ بموجب سند رسمي صادر فقط عن مالك السفينة الذى يجب أن يكون متمتعا بأهلية الرهن، والا عد باطلا .
ويجب أن يحتوى عقد انشاء الرهن على البيانات الضرورية | لتمييز الاطراف المعنيين وشخصية السفينة .
وتحدد كيفيات انشاء الرهون البحرية والمحافظة عليها بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير المالية .
المادة 58
فتح المادةيشمل الرهن البحرى المرتب على كل السفينة أو جزء منها ، هيكل السفينة وجميع توابعها باستثناء حمولتها مالم يتفق الاطراف على خلاف ذلك .
وفيما يحص السفينة التي هي قيد الانشاء يشمل الرهن.
البحرى المواد والآلات والمعدات التي يحتوى عليها قسم الورش والتي سوف تركب على السفينة التي هي قيد الانشاء .
المادة 60
فتح المادةكل رهن مرتب قبل الشياع على كامل السفينة أو جزء منها، يبقى قائما على الحصة المرهونة بعد بيع السفينة وقسمة الثمن أو حل المجموعة .
المادة 61
فتح المادةيحق للدائنين أصحاب الرهون عند فقدان السفينة أو في حالة الخسائر الخطيرة التي تجعل السفينة غير صالحة للملاحة، ممارسة حقوقهم على التعويضات أو المبالغ التي تحل محل السفينة وتوابعها
المادة 62
فتح المادةتحل محل السفينة وتوابعها :
1 - التعويضات المستحقة لمالك السفينة عن الاضرار المادية اللاحقة بالسفينة المرهونة ،
ب - المبالغ المستحقة للمالك عن اشراكه في الخسائر المشتركة اللاحقة بالسفينة المرهونة ، ج التعويضات المستحقة الى مالك السفينة المرهونة عن الاسعاف المقدم أو الانقاذ المتمم منذ تسجيل الرهن وذلك في حدود ما لحق السفينة المرهوبة من فقدان أو خسارة ، د تعويضات التأمين على هيكل السفينة ..
المادة 63
فتح المادةيجب أن تقيد الرهون المنشأة في سجل السفينة المعنية والممسوك في دفتر تسجيل السفن .
المادة 64
فتح المادةكل سفينة مثقلة برهن، يجب أن تحمل الزاميا ضمن وثائق ابحارها كشفا بقيود الرهن المستكملة عند المغادرة .
المادة 65
فتح المادةواذا انشىء رهنان أو أكثر على نفس السفينة أو على نفس الحصة من ملكية السفينة يصنف الدائنون المرتهنون حسب الترتيب الزمني لقيدهم
المادة 66
فتح المادةيحفظ الرهن البحرى لعشر سنوات ابتداء من تاريخ تسجيله النظامى . وعند انتهاء هذه المدة وعدم تجديد الرهن يعتبر هذا الاخير لاغيا .
المادة 67
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 68 التالية، تتبع الرهون البحرية، السفينة المرهونة أو حصتها المرهونة، على الرغم من أى تغيير في ملكية أو تسجيل السفينة المرهونة .
المادة 68
فتح المادةفي حالة البيع الجبرى للسفينة، توقف جميع الرهون البحرية التي تثقل السفينة ماعدا الرهون التي أخذها المشترى على عاتقه بالاتفاق مع الدائن المرتهن شريطة أن يكون البيع قد تم حسب الاحكام التي يخضع لها ذلك البيع.
تحدد بموجب مرسوم كيفيات البيع الاجباري للسفينة وكذلك التبليغ المسبق لكل المستفيدين من الرهون والامتيازات البحرية وأمين دفتر تسجيل السفن 19 500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 69
فتح المادةيتم شطب وتخفيض قيود الرهون البحرية اما بناء على رضاء الاطراف المؤهلين لهذا الغرض عن طريق التراضي واما عن طريق القضاء.
المادة 70
فتح المادةيجوز أن يتم الشطب تلقائيا من قبل السلطة البحرية في حالة سقوط القيود بالبطلان وعدم تجديدها ...
المادة 71
فتح المادةتعتبر باطلة وعديمة الاثر كل عملية يمكن أن تؤدى بالسفينة المرهونة الى فقدان جنسيتها الجزائرية ..
الفقرة الثالثة الامتيازات على السفن
المادة 72
فتح المادةالامتياز هو تأمين عيني وقانوني يخول الدائن حق الافضلية على الدائنين الآخرين نظرا لطبيعة دينه .
المادة 73
فتح المادةتعتبر الديون الآتية مضمونة بامتياز بحرى على السفينة :
ا الاجور والمبالغ الأخرى الواجبة الاداء الربان السفينة ورجال السفينة بناء على عقد استخدامهم على متنها،
ب - رسوم الميناء والقناة وجميع طرق الملاحة بالاضافة الى مصاريف الارشاد ج الديون المستحقة على مالك السفينة من جراء الموت أو الاصابة الجسمانية والحاصلة برا أو بحرا ولها علاقة مباشرة باستغلال السفينة ، د الديون الجنحية أو شبه الجنحية المترتبة على المالك وغير مثبتة بعقد والناشئة عن فقدان مال أو ضرر لاحق به برا أو بحرا وله علاقة مباشرة باستغلال السفينة .
ه الديون الناشئة عن الاسعاف والانقاذ وسحب حطام السفن أو المساهمة بالخسائر المشتركة ، و ديون منشيء أو مصلح السفن والناتجة عن انشاء وتصليح السفينة ،
ز - الديون الناتجة عن العقود المبرمة أو العمليات المنفذة من قبل الربان خارج ميناء التسجيل وضمن صلاحياته الشرعية لاجل الاحتياجات الحقيقية لحفظ السفينة أو للاستمرار في الرحلة ،
ح - الديون التعاقدية الناشئة عن الفقدان أو الخسائر التي تلحق بالحمولة والحقائب
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 73 :
ه) .......... وكذا المصاريف القضائية وكل المصاريف المتعلقة بحراسة السفينة والمحافظة عليها ابتداء من تاريخ الحجز التنفيذي عليها إلى غاية بيعها وتوزيع ثمنها".
المادة ::13: تعدل المادة 77 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 74
فتح المادةلا يمكن أن يترتب أي امتياز بحرى على السفينة تأمينا للديون المدرجة في الفقرتين «ج» و «د» من المادة السابقة والناشئة من المواد أو الآثار الاشعاعية أو الناجمة من خاصيات اشعاعية أو تركيب خاصيات اشعاعية مع خاصيات سامة أو متفجرة أو غيرها من الخاصيات المخطرة للمحروقات النووية
المادة 75
فتح المادةتكون للامتيازات البحرية المذكورة في الفقرات | ا - ب - ج د ه و ، من المادة 73 الافضلية على الرهون البحرية المسجلة قانونا . غير أن هذه الرهون تسبق الامتيازات البحرية المذكورة في الفقرتين ز و ح ، من المادة المذكورة .
المادة 76
فتح المادةيجوز للدائنين أيضا التمسك بالامتيازات التابعة للقانون العام ولكن الديون التي ترتب امتيازها على هذا الشكل لا تأخذ مرتبتها الا بعد الامتيازات والرهون البحرية ..
المادة 77
فتح المادةان الامتيازات البحرية المذكورة في المادة 73 تأخذ مرتباتها حسب الترتيب الذى تحتله، بيد ان الامتيازات البحرية الضامنة لتعويضات الاسعاف والانقاذ ومصاريف رفع حطام السفن والمساهمة بالخسائر المشتركة تكون لها الافضلية على جميع الامتيازات البحرية الأخرى التي تثقل السفينة لحين استكمال العمليات التي تولدت عنها هذه الامتيازات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 77 : إن الامتيازات البحرية المذكورة في المادة 73 تأخذ مرتباتها حسب الترتيب الذي تحتله . بيد أن الامتيازات البحرية الضامنة لتعويضات الإسعاف والإنقاذ ومصاريف رفع حطام السفن والمساهمة بالخسائر المشتركة وكذا المصاريف القضائية وتكاليف الحراسة ومصاريف الحفاظ على السفينة تكون لها الأفضلية على جميع الامتيازات البحرية الأخرى التي تثقل السفينة عند استكمال العمليات التي تولّدت عنها هذه الامتيازات".
المادة 78
فتح المادةيمكن أن يمارس الامتياز البحرى المذكور في الفقرة «و» من المادة 73 والضامن لديون منشي السفينة أو القائم با صلاحها ما دامت السفينة تحت حيازته .
المادة 79
فتح المادةتأتى الامتيازات البحرية المذكورة في كل من فقرات المادة 73 باستثناء الفقرة «ه» ، بالتنافس فيما بينها وذلك بنسبة الديون المطابقة .
كما ان الامتيازات البحرية المذكورة في الفقرة «ه» من المادة 73 تأتى مرتبتها فيما بينها حسب الترتيب العكسي لترتيب نشوء الديون المضمونة بهذه الامتيازات
المادة 80
فتح المادةان الديون الامتيازية لكل رحلة تأتي بوجه الافضلية على ديون الرحلة السابقة. بيد ان الديون الناتجة عن عقد وحيد للاستخدام لعدة رحلات تأتى كلها في نفس الترتيب مع ديون آخر هذه الرحلات.
المادة 81
فتح المادةيعتبر كتاريخ النشوء الديون المضمونة بامتياز .
بحرى ما يلي :
ا - الاصابة الجسمانية لشخص أو فقدان مال أو ضرره يوم حصوله ،
ب - المساهمة بالخسائر المشتركة يوم حصول الفعل المولد لهذه الخسائر،
ج - الاسعاف او الانقاذ او رفع حطام السفن يوم انتهاء هذه العمليات د فقدان البضائع او الحقائب او ضررها يوم التسليم او اليوم الواجب للتسليم ،
ه - الحالات الاخرى يوم استحقاق الدين .
المادة 82
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 87 الواردة بعده، تبقى الامتيازات البحرية المذكورة في المادة 73 تابعة للسفينة، وذلك رغما عن كل تغيير للملكية أو التسجيل . 1 الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 83
فتح المادةيؤدى التنازل عن احد الديون المضمونة باحد الامتيازات البحرية او الحلول في حقوق صاحب ذلك الدين الى نقل هذا الامتياز بنفس الوقت .
المادة 84
فتح المادةتنقضى الامتيازات البحرية بمرور سنة واحدة اعتبارا من نشوء الدين المضمون الا اذا حجرت السفينة قبل انقضاء هذه المدة وبيعت جبريا .
وينقضى مع ذلك، الامتياز البحرى المذكور في الفقرة «و» من
المادة 73
فتح المادةعندما تنتهى حيازة السفينة من طرف المنشيء أو المصلح تبعا للحالة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 73 :
ه) .......... وكذا المصاريف القضائية وكل المصاريف المتعلقة بحراسة السفينة والمحافظة عليها ابتداء من تاريخ الحجز التنفيذي عليها إلى غاية بيعها وتوزيع ثمنها".
المادة ::13: تعدل المادة 77 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 85
فتح المادةلا تخضع المدة المذكورة في المادة السابقة لاى وقف أو انقطاع، بيد انه لا يمكن أن يسرى مفعول هذه المدة مادام يوجد مانع قانوني يحول دون تمكن الدائن صاحب الامتياز من حجز السفينة على الا تتعدى هذه المدة ثلاث سنوات منذ نشأة الدين الامتيازي .
المادة 86
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بموجب قرار صادر منه طبيعة وشكل الوثائق اللازم الحصول عليها من قبل السلطات البحرية، وعلى متن السفن، ولتي يجب ان تدرج فيها الامتيازات البحرية .
المادة 87
فتح المادةتنقضى الامتيازات البحرية بصرف النظر عن القواعد العامة لانقضاء الالترامات :
أ بمصادرة السفينة من قبل السلطات المختصة . -
ب - بالبيع الجبرى للسفينة على اثر دعوى قضائية ، ج في حالة نقل اختياري لملكية السفينه، بعد ثلاثة اشهر من تسجيل عقد النقل
المادة 88
فتح المادةفي حالة البيع الجبرى للسفينة، تطبق أحكام المادة 68 اعلاه بشكل مما ثل لوقف الامتيازات البحريه وكذلك وقف الاعباء الأخرى من أى نوع كان والمرتبة على السفينة .
المادة 89
فتح المادةيجوز للسلطة الادارية البحرية بطلب من الدائن ان تأمر بالتدابير المادية لحجز السفينة موقتا في الميناء لضمان دين امتيازى . ولا يمكن ان تتعدى مدة هذا الحجز ثلاثه ايام .
أُلغي بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
المادة 90
فتح المادةينتهى مفعول الحجز الموقت المذكور في المادة السابقة اذا قدمت ضمانه كافيه او اذا تم الحجز بموجب حكم قضائي .
يضمن الدائن كل الاضرار الناتجة عن الحجز الموقت الذي لا مبرر له. ويتقادم الدين الذي يتولد عنه انقضاء مدة سنة واحدة اعتبارا من يوم نشوء الدين
أُلغي بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
المادة 91
فتح المادةتطبق احكام هذا الفصل على السفن المستغلة اما من قبل المالك واما من قبل المجهر غير المالك واما من قبل المستأجر .
للجمهورية الجزائرية 501
القسم الرابع — مسؤولية مالكي السفن
المادة 92
فتح المادةيستطيع مالك السفينة تحديد مسؤوليته تجاه من تعاقد معه أو تجاه الغير لاجل الديون الناتجة من أحد الاسباب المذكورة في المادة التالية، الا اذا ثبت بأن الحطأ المرتكب كان متعلقا به .
المادة 93
فتح المادةان الاسباب التي تعطى مالك السفينة الحق بتحديد مسؤوليته هي :
أ - الموت أو الاصابة الجسمانية لكل شخص يوجد على متن السفينة لاجل نقله والفقدان والاضرار التي تتناول جميع الاموال الموجودة على متنها ،
ب - الموت أو الاصابة الجسمانية لاى شخص آخر في البحر أو البر والفقدان والاضرار بالاموال الأخرى أو الحقوق المسببة بفعل أو اهمال أو خطأ كل شخص يوجد على متن السفينة ويكون المالك مسؤولا عنه، أو كل شخص آخر لا يوجد على متنها ويكون المالك مسؤولا عنه، على أن يكون في هذه الحالة الاخيرة الفعل والاهمال أو الخطأ يتعلق بالملاحة أو بادارة السفينة أو الشحن أو النقل أو تفريغ الحمولة وصعود ونزول ونقل المسافرين ،
ج - كل مسؤولية أو التزام يتعلق برفع حطام السفن أو تعويمها، واصعادها أو تدميرها وفي حالة الغرق أو الجنوح أو الترك بما في ذلك كل ما يوجد على متنها ،
د - كل التزام أو مسؤولية تنتج عن الاضرار المسببة من السفينة واللاحقة بمنشأت الموانىء وأحواض السفن والحطوط الملاحية .
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
المادة 94
فتح المادةلا يحتج بتحديد مسؤولية مالك السفينة ضد :
ا - الديون الناشئة عن الاسعاف والانقاذ أو المساهمة بالحسائر المشتركة .
ب ج الديون الخاصة بطاقم السفينة والمتولدة عن عقد الاستخدام ، ج ديون كل شخص آخر عامل في خدمة السفينة بموجب عقد عمل .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 94 :
أ )أ وكذا بالنسبة لديون الدولة أو أية مؤسسة عمومية أخرى قامت في مكان المالك بتعويم، أو رفع أو تحطيم سفينة غارقة أو أصيبت بجنوح أو تم التخلي عنها بما في ذلك ما يوجد أو كان يوجد على متنها".
المادة 95
فتح المادةاذا سمح لمالك السفينة بطلب دين من أحد الدائنين لضرر ناتج عن نفس الحادث، تعوض الديون المتتالية ولا تطبق أحكام هذه المادة الا على الرصيد المحتمل .
المادة 96
فتح المادةيحدد المبلغ الذي يمكن للمالك أن يحدد مسؤوليته على أساسه في كل حالة، حسب قواعد الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسؤوليه مالكي السفن والتي تكون الجزائر طرفاً فيها •
المادة 97
فتح المادةيطبق تحديد المسؤولية المعينة، وفقا لاحكام المادة السابقة، على جميع الديون الناتجة عن الاضرار الجسمانية أو الاضرار المادية المتولدة عن نفس الحادث دون النظر إلى الديون الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ من حادث آخر . 502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 98
فتح المادةعندما تتعدى مجموع الديون الناتجة عن نفس الحادث حدود المسؤولية وفقا لمال المادة 96 أعلاه، فان المبلغ الاجمالى للتعويض المطابق لهذه الحدود يمكن أن يكون بمساعى المالك أو أى شخص آخر يحل محله وذلك بمال التحديد الوحيد.
ويخصص المال المكون فقط على الشكل المذكور لتسديد الديون التي يحتج بها ضد تحديد المسؤولية .
المادة 99
فتح المادةبعد تكوين المال المبين في المادة السابقة، لا يمكن ممارسة أي حق لاجل نفس الديون على أموال أخرى تابعة للمالك من طرف الدائنين الذين خصص المال لهم شريطة أن يكون مال التحديد جاهزا فعليا لفائدة الطالب .
المادة 100
فتح المادةلا يعد التمسك بتحديد المسؤولية أو تكوين مال التحديد اعترافا من المالك بمسؤوليته .
المادة 101
فتح المادةيوزع كل جزء من مال التحديد بين الدائنين بنسبة مبلغ ديونهم المعترف بها .
المادة 102
فتح المادةاذا دفع مالك السفينة كلا أو جزءا من أحد هذه الديون والمبينة في المادتين 92 و 96 قبل توزيع المال، جاز له الحلول مكان دائنه في توزيع المال وذلك في حدود المبلغ المدفوع انما فقط عندما يستطيع هذا الدائن الحصول على حكم بحقه ضد المالك •
المادة 103
فتح المادةعندما يثبت المالك أنه يمكن أن يجبر فيما بعد على دفع كل أو جزء من أحد الديون المبينة في المادتين 92 و 96 يجوز لمحكمة المكان الذي يوجد المال المكون في نطاقها، أن تأمر بتخصيص مبلغ كاف موقتا ليمكن المالك المطالبة بحقوقه فيما بعد من المال المذكور وذلك ضمن الشروط المبينة في المادة السابقة.
المادة 104
فتح المادةلتطبيق المادة 96 ، تحسب حمولة السفينة كما يلي :
أ فيما يخص السفن البخارية أو السفن ذات الدفع الآلى، الحمولة الصافية مضافا اليها الحجم الذي خفض من الحمولة الاجمالية لتحديد الحمولة الصافية، نظرا للمساحة التي تشغلها أجهزة القوة المحركة ،
ب - لجميع السفن الاخرى، الحمولة الصافية .
المادة 105
فتح المادةكل سفينة محمولها أقل من 300 وحدة حمولة تعتبر مماثلة لسفينة من هذه الحمولة وذلك لاجل تعيين حدود مسؤولية مالك السفينة
المادة 106
فتح المادةمع عدم الاخلال بالاحكام المبينة في المادة 101 المذكورة سابقا، تحدد قواعد تكوين وتوزيع مال التحديد وكذلك كيفيات تطبيقها بموجب مرسوم •
المادة 107
فتح المادةيستطيع المالك فى جميع الحالات التي يسمح له فيها من خلال هذا القانون بتحديد مسؤوليته ن يحصل عن طريق القضاء على رفع الحجز عن سفينته أو عن أمواله وكذلك رفع اليد عن الضمان او اى كفالة اخرى مقدمة لاستبعاد الحجز وذلك اذا اثبت بانه قدم ضمانا كافيا او اى كقالة اخرى بمبلغ يعادل جميع حدود مسؤوليته وان هذا الضمان او الكفالة | متوفرة فعلا لفائدة المدعى .
المادة 108
فتح المادةعندما تقدم فى الظروف المبينة في المادة السابقة كفالة او ضمان آخر :
أ في الميناء الذي وقع فيه الحادث المولد لهذا الضمان
ب - في اول ميناء للتوقف بعد حصول الحادث وذلك فيما اذا كان الحادث لم يحصل في احد الموانيء ،
ج - في ميناء النزول او التفريغ اذا كان الامر يتعلق بدين خاص باضرار جسمانية أو أضرار لاحقة بالبضائع .
تأمر المحكمة برفع الحجز عن السفينة او عن الضمان او الكفالة اذا توفرت الشروط المذكورة في المادة السابقة .
المادة 109
فتح المادةتطبق ايضا إحكام المادتين 107 و 108 المذكورتين اعلاه، اذا كان الضمان او الكفالة المقدمة اقل من جميع المسؤولية على ان يعطى الضمان الكافى او اى كفالة اخرى بالنسبة للفرق.
المادة 110
فتح المادةعندما يقدم مالك السفينة كفالة أو ضمانا لمبلغ يعادل كامل حدود المسؤولية يستخدم هذا الضمان او الكفالة لتسديد جميع الديون المتولدة عن احد الحوادث ويستطيع مالك السفينة تحديد مسؤوليته بها.
المادة 111
فتح المادةتطبق احكام هذا الفصل على مستأجر السفينة والمجهز والمجهز المسير والربان وأعضاء طاقم السفينة ومن ينوب عن المالك والمستأجر والمجهز أو المجهز المسير بصفتهم قائمين بمهامهم على غرار المالك نفسه .
المادة 112
فتح المادةلا يمكن ان يزيد المبلغ الاجمالي للمسؤلية المحددة للمالك وجميع الاشخاص المذكورين في المادة السابقة عن الاضرار الجسمانية والمادية الناتجة عن نفس الحادث ، عن المبالغ المحددة وفقا لاحكام المادة 96 المذكورة سابقا .
المادة 113
فتح المادةيجوز لربان السفينة وافراد طاقمها التمسك باحكام هذا الفصل حتى ولو ارتكبوا خطأ شخصيا.
بيد أنه، اذا كان الربان أو أحد أفراد الطاقم الآخرين مالكا وحيدا بنفس الوقت للسفينة أو مالكا شريكا لها أو مستأجرا او مجهزا او مجهزا مسيرا، فلا تطبق احكام الفصل السابق الا على الاخطاء التي يرتكبها اثناء ممارسة مهامه كربان او احد افراد الطاقم .
المادة 114
فتح المادةلا يعد مالك السفينة مسؤولا تجاه دائن اجنبي تابع لدولة عينت حدود المسؤولية باقل مما هو مبين في المادة 96 اعلاه الا في حدود هذه المسؤولية الدنيا.
المادة 115
فتح المادةتتقادم الدعاوى المرفوعة طبقا لاحكام هذا الفصل با نقضاء مدة سنتين اعتبارا من يوم استحقاق الدين .
المادة 116
فتح المادةتسوى على حدة مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الناتجة عن التلوث بانواع الوقود المنقولة كحمولة بدون تنظيم على متن السفن، طبقا للقسم الخامس من هذا الباب.
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 117
فتح المادةيعتبر مالك السفينة التي ينقل فيها الوقود بدون تنظيم كحمولة مسؤولا عن كل ضرر ناتج من جراء التلوث الحاصل من تسرب وطرح الوقود من سفينته، ماعدا الحالات المبينة في المادتين 118 و 119 المدرجتين فيما يلى :
المادة 118
فتح المادةلا يعتبر المالك مسؤولا عن التلوث اذا اثبت بأن الضرر الحاصل نتج عن :
ا عمل حربي والاعمال العدوانية والحرب الاهلية والعصيان أو التمرد أو حادث ذى طابع استثنائى لا يمكن تجنبه والتغلب عليه
ب - الغير الذي تعمد بعمله احداث الضرر ، الاهمال او اى عمل آخر من السلطات المسؤولة عن صيانة | ج ومكافحة النيران والمساعدات الملاحية الأخرى خلال ممارسة هذه المهمة .
المادة 119
فتح المادةاذا اثبت المالك بان الضرر الحاصل من جراء التلوث نتج كله أو جزء منه أما بفعل الشخص الذي أحدثه عن تعمد لإحداث ضرر واما من جراء اهمال هذا الشخص، جاز في هذه الحالة اعفاء المالك من كامل مسؤوليته او جزء منها تجاه الشخص المذكور .
المادة 120
فتح المادةعندما يحصل التسرب او الطرح من عدة سفن وينتج عن ذلك ضرر يعتبر مالكو جميع السفن التي سببت التلوث مع مراعاة أحكام المادتين 118 و 119 أعلاه، مسؤولين على وجه التضامن عن مجموع الاضرار التي لا يمكن تجزئتها بصفة معقولة .
المادة 121
فتح المادةيحق لمالك السفينة المذكورة في المادة 117 اعلاه تحديد مسؤوليته بمبلغ يحسب في كل حالة حسب النظام المخصص لهذا الغرض بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي تكون الجرائر طرفا فيها .
المادة 122
فتح المادةاذا حصل التلوث نتيجة لخطأ شخصى واقع من المالك فلا يمكن لهذا الاخير التمسك بالتحديد المنصوص عليه في المادة السابقة .
المادة 123
فتح المادةللحصول على التحديد المبين في المادة 121 أعلاه، يجب على المالك أن يخصص مالا يفوق حد مسؤوليته لدى المحكمة المختصة التي ترفع أمامها دعوى تعويض الاضرار الناتجة عن التلوث .
ويمكن تخصيص هذا المال اما عن طرق ايداع المبلغ واما بتقديم كفالة مصرفية تعتبر كافية من قبل المحكمة المختصة.
للجمهورية الجزائرية 503
المادة 124
فتح المادةيتم توزيع المبلغ بين الدائنين بنسبة الديون المقبولة .
المادة 125
فتح المادةان المصاريف التي يتحملها المالك والتضحيات التي يقوم بها بمحض ارادته لتجنب التلوث أو الحد منه، تخول له في المال حقوقا معادلة لحقوق الدائنين الآخرين بقدر ما تكون معقولة .
المادة 126
فتح المادةاذا قام المالك أو مندوبه أو وكيله أو أي شخص زوده بالتأمين أو كفالة أخرى مالية قبل توزيع المال، وذلك على اثر حادث ناتج عن التلوث، بدفع تعويض عن ضرر التلوث، حل هذا الشخص في حدود مادفعه في الحقوق التي يستحقها المعوض له بمقتضى أحكام هذا الفصل .
المادة 127
فتح المادةاذا أثبت المالك أو أى شخص آخر بأنه يمكن أن يضطر لان يدفع فيما بعد بصفة كلية أو جزئية مبلغا يمكن أن يخوله الاستفادة من حق الحلول بمقتضى المادة السابقة، فيما اذا تم دفع التعويض قبل توزيع المال جاز للمحكمة التي أنشيء لديها المال أن تأمر بحفظ مبلغ كاف موقتا ليتمكن المعنى من المطالبة بحقوقه في المال ..
المادة 128
فتح المادةيجوز للمؤمن أو لاى شخص آخر يقدم الكفالة المالية أن يخصص مالا ضمن نفس الشروط ومع نفس الآثار المطبقة على تخصيص المال من قبل المالك • ويجوز تخصيص المال حتى في حالة خطأ المالك شخصيا، ولكن هذا التخصيص لا يمس في هذه الحالة الحقوق التي تعود للمضرورين تجاه مالك السفينة ...
المادة 129
فتح المادةعندما يخصص المالك مال التحديد بعد الحادث الذي نتج عنه التلوث طبقا للمادة 123 المذكورة أعلاه، ويكون محقا في تحديد مسؤوليته : 1 فلا يمكن ممارسة أي حق بالتعويض عن ضرر التلوث الناتج من هذا الحادث على الاموال الأخرى الخاصة بالمالك ، ب تأمر المحكمة المختصة بالافراج عن السفينة أو برفع الحجز عن الاموال الأخرى التابعة لمالك السفينة والمحجوزة بناء على طلب تعويض الاضرار المترتبة عن نفس الحادث، وتتصرف كذلك بكل ضمان أو كفالة أخرى مودعة بهدف تجنب هذا الحجز ولا تطبق الاحكام السابقة الا اذا استطاع المدعى أن يطلب من المحكمة التي أودع لديها المال وكان هذا الاخير يمكن استعماله فعليا لتغطية طلبه .
المادة 130
فتح المادةيلتزم مالك السفينة التي تنقل أكثر من 2000 طن من الوقود بدون ترتيب كحمولة، بانشاء تأمين أو كفالة مالية مثل ضمان مصرفي أو شهادة صادرة عن صندوق دولي للتعويض بمبلغ يحدد طبقا لحدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه، لتغطية مسؤوليته عن ضرر التلوث طبقا لاحكام هذا الفصل .. 504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الفقرة الثانية - تسليم الشهادات
المادة 131
فتح المادةتسلم السلطات الادارية البحرية المختصة لكل سفينة شهادة تتضمن الاقرار بوجود التأمين أو الكفالة المالية السارية المفعول المنصوص عليها في المادة السابقة .
المادة 132
فتح المادةيجب أن تكون الشهادة المبينة في المادة السابقة مطابقة للنموذج المقرر وأن تحتوى على المعلومات الآتية : 1 اسم السفينة وميناء التسجيل .
ب اسم ومكان المؤسسة الرئيسية للمالك .
ج - نوع الضمان ، د اسم ومكان المؤسسة الرئيسية للمؤمن أو لاى شخص آخر يمنح الضمان وعند الاقتضاء مكان المؤسسة التي اكتتب لديها بالتأمين أو الضمان ، ه مدة صلاحية الشهادة والتي لا يمكن أن تتجاوز مدة التأمين أو الضمان .
المادة 133
فتح المادةتوضع الشهادة المذكورة أعلاه، باللغة العربية مع ترجمة لها باللغة الفرنسية أو الانجليزية .
ويجب أن تكون على متن السفينة وأن يودع نسخة عنها لدى أمين دفتر تسجيل السفن .
المادة 134
فتح المادةلا يكون التأمين أو الضمان المالى موافقا لاحكام المادة 130 أعلاه، اذا كان يمكن أن يوقف آثاره لسبب يختلف عن سبب انقضاء مدة صلاحيته المبينة فى الشهادة تطبيقا للمادة 132 أعلاه ، قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر ابتداء من يوم ابلاغ أمين دفتر تسجيل السفن الاخطار المسبق الا اذا أعيدت الشهادة الى هذه السلطة أو اذا سلمت شهادة أخرى قبل نهاية هذه المدة ..
تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا على كل تعديل يتناول التأمين أو الضمان المالى الذى له نفس المفعول المذكور سابقا والذي يصبح غير موافق مطلقا لاحكام المادة 130 أعلاه .
المادة 135
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بقرار صادر منه نموذج الشهادة المذكورة في المواد السابقة وشروط تسليمها وصلاحيتها وحفظها ومراقبتها، وذلك مع مراعاة أحكام هذا الفصل والاتفاقية الدولية فى هذا الشأن والمصادق عليها من قبل الجزائر .
المادة 136
فتح المادةلا تطبق أحكام المادتين 130 و 139 من هذا الفصل على السفينة التي تملكها الجمهورية الجزائرية • وعندما تزيد حمولة هذه السفينة التي تنقل الوقود عن 2.000 طن كحمولة، يتعين أن تزود بشهادة تصدر عن السلطة الادارية البحرية تشهد بأن السفينة هي ملك الجمهورية الجزائرية وبأن مسؤوليتها مغطاة في اطار التحديدات المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه. وتطابق هذه الشهادة بصورة كبيرة النموذج المبين في المادة 132 أعلاه .
الفقرة الثالثة - دعاوى تعويض الاضرار
المادة 137
فتح المادةلا يمكن رفع أى دعوى تعويض عن ضور التلوث ضد مالك السفينة الناقلة للوقود، الا على أساس أحكام هذا الفصل والاتفاقية الدولية بهذا الشأن والمصادق عليها من قبل الجزائر. ولا يمكن رفع أى دعوى بطلب التعويض عن التلوث سواء كان مبنيا على أحكام الفقرة السابقة أم لا، على مندوبي المالك أو وكلائه .
المادة 138
فتح المادةلا تمس أحكام هذا الفصل بحق الرجوع الذي يمارسه مالك السفينة ضد الغير .
المادة 139
فتح المادةيجوز أن ترفع دعاوى التعويض عن الاضرار الناتجة عن التلوث مباشرة ضد المؤمن أو الشخص الذي يقدم الضمان المالى الذى يضمن مسؤولية المالك عن الاضرار الناتجة عن التلوث .
وفي هذه الحالة يستطيع المدعى عليه سواء حصل خطأ شخصى من قبل المالك أم لم يحصل أن يتمسك بحدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة 220 أدناه ويجوز أيضا للمدعى عليه أن يتمسك بوسائل الدفاع التي تعود للمالك نفسه، باستثناء الوسائل المبنية خاصة على الافلاس أو تصفية أموال المالك .
كما يجوز للمدعى عليه فضلا عن ذلك، أن يتمسك بكون أضرار التلوث قد نتجت من جراء خطأ متعمد من المالك نفسه، انما لا يمكنه أن يتمسك بأى وسائل أخرى للدفاع والتي كان بامكانه أن يتمسك بها في دعوى مرفوعة. من المالك ضده يجوز للمدعى عليه في جميع الاحوال الزام المالك بالانضمام الى الدعوى .
المادة 140
فتح المادةكل مال منشأ بموجب تأمين أو ضمان مالي آخر تطبيقا للمادة 130 أعلاه، لا يمكن التصرف فيه الا لدفع التعويضات المستحقة وفقا لاحكام هذا الفصل .
المادة 141
فتح المادةتنقضى الحقوق في طلب التعويض المنصوص عليها بموجب أحكام هذا الفصل اذا لم ترفع دعوى قضائية بها، خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ وقوع الحادث المسبب للضرر .
ومع ذلك، لا يمكن رفع دعوى قضائية بعد مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ الحادث الذي سبب الضرر، وعندما يحصل هذا الحادث على مراحل مختلفة، تسرى مدة ست سنوات اعتبارا من المرحلة الاولى .
المادة 142
فتح المادةعندما يسبب حادث ضررا ناتجا عن التلوث فقط على التراب الجزائرى بما في ذلك المياه الاقليمية، أو تكون تدابير الوقاية قد اتخذت لتدارك أو لتخفيف أي ضرر من التلوث على التراب الجزائرى، فلا يجوز تقديم طلبات التعويض الا لدى المحكمة الجزائرية المختصة الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397ه الجريدة الرسمية ويجب اعلام المدعى عليه خلال مدة شهر من تقديم هذا الطلب.
المادة 143
فتح المادةعندما تحصل الاضرار الناتجة عن التلوث على التراب الجزائرى بما في ذلك المياه الاقليمية وعلى تراب الدول الاخرى الاطراف في نفس الاتفاقية الدولية مع الجزائر، أو كانت تدابير الوقاية قد اتخذت لتدارك أو لتخفيف أي ضرر من التلوث على هذه الاراضى بما فيها البحر الاقليمي، يجوز تقديم طلبات التعويض الى المحكمة المختصة لدى احدى هذه الدول ويجب اعلام المدعى عليه خلال مدة 3 أشهر من تاريخ رفع هذا الطلب •
المادة 144
فتح المادةبعد تخصيص المال المذكور في المادة 123 أعلاه تعتبر المحكمة التابعة لمكان تخصيص هذا المال هي المحكمة الوحيدة المختصة للفصل في جميع المسائل المتعلقة بتقسيم وتوزيع المال
المادة 145
فتح المادةكل حكم يصدر عن محكمة أجنبية مختصة في هذا الشأن ومشار اليها في المادتين 143 و 144 أعلاه، ويكون نافذا في الدولة الاصلية ولا يكون قابلا فيها لطعن اعتيادي يعترف به في الجزائر على أساس التبادل ماعدا :
ا - اذا صدر الحكم بصفة اختلاسية .
ب اذا لم يبلغ المدعى عليه خلال مدة معقولة ولم يمكن من تقديم دفاعه •
المادة 146
فتح المادةان الاعتراف والتنفيذ لحكم المحكمة الاجنبية المذكورة في المادة السابقة يتمان في الجزائر حسب أحكام الاجراءات المعمول بها مع التحفظ بالسماح باعادة النظر في موضوع الطلب .
الفقرة الرابعة - تعريفات وقواعد ختامية
المادة 147
فتح المادةلتطبيق هذا الفصل تكون التعريفات الآتية على الشكل التالي :
أ ، سفينة ، تعنى كل عمارة بحرية أو آلية بحرية مهما كانت والتي تنقل الوقود بدون ترتيب كحمولة ، ب « مالك ، يعني كل شخص طبيعي او معنوى تكون السفينة مسجلة باسمه ومستغلة منه ، ج الوقود » يعني كل وقود ثابت بما في ذلك النفط الخام وزيت المحركات وزيت الديزال الثقيل وزيت التشحيم وزيت السمك عندما ينقل على متن السفينة كحمولة او في عنابرها ، د « ضرر التلوث ، يعنى كل خسارة او ضرر خارج السفينة الناقلة للوقود والحاصل من التلوث الناتج عن تسرب او طرح هذه الوقود اينما حصل هذا التسرب او الطرح ويشمل تكاليف التدبير الخاصة بالوقاية وكل خسارة أو ضرر مسبب من هذه التدابير ، ه « اجراءات الوقاية ، تعنى كل التدابير المعقولة التي يقوم بها جميع الاشخاص بعد حصول الحادث للاحتياط او لتحديد انتشار التلوث ، للجمهورية الجزائرية 505
و - . الحادث ، يعنى كل واقعة او جملة وقائع لها نفس المنشأ الذي يتولد عند التلوث ..
المادة 148
فتح المادةتطبق احكام هذا الفصل فقط على اضرار التلوث الحاصلة على التراب الجزائرى بما في ذلك المياه الاقليمية البحرية وكذلك على اجراءات الوقاية المخصصة لتجنب هذه الاضرار او الحد منها.
المادة 149
فتح المادةلا تطبق احكام هذا الفصل على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطىء وكذلك على السفن المخصصة لمصلحة عمومية غير تجارية .
القسم السادس — الحجز التحفظي على السفن
المادة 150
فتح المادةيعنى الحجز التحفظي حسب مفهوم هذا الفصل ايقاف السفينة لضمان دين بحرى
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 150 : يقصد بالحجز التحفظي توقيف أو تقييد إبحار سفينة بموجب أمر على عريضة صادر عن جهة قضائية ضمانا لدين بحري".
المادة 151
فتح المادةيشمل الدين البحرى طلب حق أو دين ناتج عن عقد او يكون مسببا من حادث مرتبط بالملاحة او باستغلال السفينة وكذلك الاضرار المسببة من سفينة او مترتبة عن استغلالها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 151 : ينشأ الدين البحري الذي يمكن أن يترتب عليه حجز السفينة عن سبب أو أكثر من الأسباب الآتية :
أ) الهلاك أو التلف الناجم عن تشغيل السفينة،
ب) الوفاة أو الضرر البدني، الذي يحدث في البر أو الماء ويتصل اتصالا مباشرا بتشغيل السفينة،
ج) عمليات الإنقاذ أو المساعدة أو أي اتفاق إنقاذ أو مساعدة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التعويض الخاص المتصل بعمليات الإنقاذ أو المساعدة لسفينة كانت تمثل هي نفسها أو بضاعتها ضررا محدقا بالبيئة،
د) الضرر الذي تلحقه أو قد تلحقه السفينة بالوسط أو بالشريط الساحلي أو بالمصالح المتصلة بهما، والتدابير المتخذة لتفادي أو تقليل أو إزالة هذا الضرر، والتعويض عن هذا الضرر، وتكاليف التدابير المعقولة المتخذة فعلا أو التي يتعين اتخاذها لإعادة البيئة إلى ما كانت عليه، والخسارة التي يتكبدها أو يرجح أن يتكبدها الغير بشأن هذا الضرر، والأضرار أو التكاليف أو الخسائر التي تماثل في طبيعتها ما ورد ذكره في هذه الفقرة الفرعية (د)،
ه) التكاليف أو المصاريف المتعلقة برفع السفينة الغارقة، أو المحطمة، أو الجانحة، أو المتخلى عنها، أو نقلها، أو استعادتها، أو تدميرها، أو إبطال أذاها، بما في ذلك أي شيء يكون أو كان على متن هذه السفينة، والتكاليف أو المصاريف المتعلقة بالمحافظة على السفينة المتخلى عنها وإعالة طاقمها، 8 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2010 م
و) أي اتفاق يتعلق باستخدام أو استئجار سفينة سواء ورد في مشارطة إيجار أو غيرها،
ز) أي اتفاق يتعلق بنقل البضائع أو الركاب على متن السفينة، سواء ورد في مشارطة إيجار أو في غيرها،
ح) الهلاك أو التلف الذي يصيب البضائع ( بما في ذلك الأمتعة) المنقولة على متن السفينة، أو الذي يتصل بهذه البضائع،
ط) العوارية العامة،
ي) القطر،
ك) الإرشاد،
ل) البضائع، أو المواد، أو المؤن، أو الوقود، أو المعدات ( بما في ذلك الحاويات) التي زودت بها السفينة أو الخدمات التي أديت للسفينة من أجل تشغيلها، أو إدارتها، أو المحافظة عليها، أو صيانتها،
م) تشييد، أو إعادة تشييد، أو إصلاح، أو تحويل، أو تجهيز السفينة،
ن) رسوم وأعباء الموانئ والقنوات والأحواض والمرافئ وغيرها من المجاري المائية،
س) الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة لربان السفينة، وضباطها، وسائر العاملين عليها بمناسبة عملهم على متنها، بما في ذلك نفقات العودة إلى الوطن، واشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة الدفع عنهم،
ع) المدفوعات المؤداة نيابة عن السفينة أو مالكيها،
ف) أقساط التأمين، بما في ذلك اشتراكات التأمين التعاضدي، الخاصة بالسفينة، الواجبة الدفع من مالك السفينة أو مستأجرها عارية أو نيابة عنهما،
ص) أي عمولات أو مصاريف وساطة أو وكالة، واجبة الدفع عن السفينة من مالك السفينة أو مستأجرها عارية أو نيابة عنهما.
ق) أي نزاع حول ملكية السفينة أو حيازتها،
ر) أي نزاع بين الشركاء في ملكية السفينة بشأن استخدام هذه السفينة أو بشأن عوائدها،
ش) رهن أو رهن غير حيازي أو عبء ذو طبيعة مماثلة على السفينة،
ت) أي نزاع ينشأ عن عقد بيع السفينة".
المادة 152
فتح المادةتأذن المحكمة المختصة بالحجز التحفظي بناء على طلب من يدعى أن له دينا بحريا على السفينة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 152 : تأمر الجهة القضائية المختصة بالحجز التحفظي بناء على طلب من الشخص الذي يطالب بدين بحري.
تستدعى السلطة المينائية فورا، للحضور أمام القاضي لإبداء ملاحظاتها حول طلب الحجز وذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب.
عندما لا يكون للحاجز موطن بالجزائر، يلزم باختيار موطن بالجزائر لدى وكيل سفينة أو لدى محام، يتلقى فيه التبليغات، ويكون هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي.
يمكن القاضي أن يأمر، عند الحاجة، بحضور السلطة الإدارية البحرية المحلية.
يبلغ أمر الحجز الى السلطة المينائية المعنية والسلطة الإدارية البحرية المحلية وربان السفينة، وعند الاقتضاء، إلى الممثلية القنصلية للدولة التي ترفع السفينة علمها".
المادة 153
فتح المادةلا يمكن ان يمس . الحجز التحفظي المنفذ على السفينة بحقوق مالكها ..
المادة 154
فتح المادةمع مراعاة احكام المادة التالية، يجوز لكل مدع اما ان يحجز السفينة التي يتعلق بها الدين البحرى، واما اي سفينة اخرى مملوكة لمن كان وقت نشوء الدين البحرى مالكا للسفينة التي يتعلق بها هذا الدين حتى ولو كانت السفينة المحجوزة على وشك الابحار ..
المادة 155
فتح المادةفي حالة استئجار السفينة مع التخلى عن الادارة الملاحية وعندما يضمن المستأجر لوحده دينا بحريا خاصا بهذه السفينة، يجوز للمدعى حجز هذه السفينة او اى سفينة اخرى يملكها المستأجر ولا يمكن حجز اى سفينة مملوكة للمالك بموجب هذا الدين البحرى .
وتطبق الفقرة السابقة أيضا على جميع الحالات التي يوجد فيها دين بحري ملزم به شخص آخر غير المالك .
المادة 156
فتح المادةيجوز للمحكمة المختصة التي جرى الحجز في نطاق اختصاصها، رفع هذا الحجز عن السفينة عندما تقدم لها كفالات او ضمانات كافية .
المادة 157
فتح المادةلا يعتبر طلب رفع الحجز عن السفينة مقابل تقديم الضمان المنصوص عليه في المادة السابقة كاعتراف بالمسؤولية أو كتخل عن منفعة التحديد القانونية المسؤولية مالك السفينة .. 506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 158
فتح المادةيكون المدعى طالب الحجز مسؤولا عن الضرر المسبب عن حجز السفينة بدون سبب مشروع وتتقادم كل معارضة فى هذا الشأن بانقضاء مهلة سنة واحدة اعتبارا من يوم حجز السفينة.
المادة 159
فتح المادةتقوم السلطات الادارية البحرية للميناء الذي توجد فيه السفينة، بناء على امر الحجز القضائي المبلغ اليها، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع السفينة المحجوزة من مغادرة الميناء حتى صدور أمر قضائي برفع الحجز عنها •
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 159 : يقبض على كل سفينة تكون موضوع حجز أو توقيف أو تدخل أو تمر في مياه خاضعة للقضاء الوطني، تحاول الفرار أو ترفض الامتثال لأوامر السلطات البحرية الجزائرية، وتقتاد نحو ميناء جزائري وفي هذه الحالة توقف هذه السفينة حتى الإعلان عن قرار الجهة القضائية المختصة.
إذا رفضت السفينة المطاردة الامتثال إلى أوامر الشرطة البحرية، تكون هذه الأخيرة مؤهلة لإطلاق طلقات إنذار، وإذا تمادت السفينة في رفضها، تطلق الشرطة البحرية طلقات بالذخيرة الحية مع الحرص على عدم إصابة الأشخاص، ويمكنها فضلا عن ذلك استخدام كل الوسائل التي تراها ضرورية.
يمكن أن يتم القبض على السفينة في المياه الخارجة عن القضاء الوطني، إذا كانت المطاردة قد بدأت من داخل هذه المياه.
غير أن المطاردة تتوقف عندما تدخل السفينة المطاردة في مياه دولة أخرى".
المادة 160
فتح المادةتحدد قواعد وكيفيات تطبيق الحجز التحفظي وكذلك الحجز التنفيذى للسفن بموجب احكام تنظيمية خاصة وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 10-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 160-7 : يلتزم مجهز السفينة المحجوزة بالاحتفاظ على متن السفينة بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنها.
وفي حالة غياب هذا الطاقم، تقوم الجهة القضائية ا لمختصة، بطلب من السلطة المينائية المعنية، بتعيين حارس للسفينة المحجوزة على نفقة المحجوز عليه. ................. ( الباقي بدون تغيير) ."..................
الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية
القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 161
فتح المادةالملاحة البحرية هى الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن المحددة في المادة 13 من هذا القانون .
المادة 162
فتح المادةتتضمن الملاحة البحرية ما يلي :
- الملاحة التجارية المتعلقة بنقل البضائع والمسافرين ، الملاحة المساعدة الخاصة بالارشاد والقطر والاسعاف - والانقاذ والصندل البحرى والجرف والسبر وكذلك البحث العلمي في البحر ،
- الملاحة الخاصة بصيد الاسماك وتربية الحيوانات البحرية واستغلال الموارد المائية وكل ما يتعلق بصيد الاسماك بصورة عامة ،
- ملاحة النزهة بقصد الترفيه ،
- ملاحة الارتفاق الممارسة في البحر والموانيء والفرض بواسطة السفن المخصصة فقط لمصلحة عمومية باستثناء السفن الحربية وسفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطيء .
الفقرة الثانية - مناطق الملاحة البحرية
المادة 163
فتح المادةيمكن ممارسة الملاحة التجارية في مختلف المناطق الملاحية الآتية :
- - الملاحة الساحلية على نطاق ضيق ،
- الملاحة بالمساحلة ،
- الملاحة البعيدة المدى (3)
المادة 164
فتح المادةيمكن ممارسة الملاحة الخاصة بالصيد في المناطق الآتية :
- - ملاحة الصيد الساحلي ،
- ملاحة الصيد عرض البحر .
ملاحة الصيد على نطاق واسع
المادة 165
فتح المادةتكون حدود المناطق المختلفة للملاحة المذكورة في المادتين 163 و 164 ، موضوع قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
المادة 166
فتح المادةتخصص الملاحة التجارية بين الموانيء الجزائرية للراية الوطنية، الا في حالة الاستثناءات المقررة من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية تطبيقا للمعاهدات والاتفاقيات الحكومية المشتركة .
المادة 167
فتح المادةتعتبر أيضا منطقة ملاحية مخصصة للراية الوطنية الملاحة المساعدة وملاحة الارتفاق المتممة في حدود المياه الاقليمية ...
المادة 168
فتح المادةيجوز تخصيص الملاحة البحرية بين الموانيء الجزائرية وموانىء البلاد الأخرى للراية الجزائرية أو راية هذه البلاد وذلك بموجب اتفاقيات حكومية مشتركة .
المادة 169
فتح المادةتخصص ملاحة الصيد في حدود المياه الاقليمية لرجال البحر والسفن الجزائرية ما عدا في حالة الحصول على رخصة من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية تطبيقا للاتفاقيات المتبادلة بهذا الخصوص والخاصة بالسفن الاجنبية .
المادة 170
فتح المادةكل شخص يخالف أحكام المواد 166 و 167 و 168 و 169 أعلاه، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 100000 دينار جزائرى الى 1000000 دينار جزائري وبالسجن لمدة تتراوح ما بين 15 يوما الى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبنين فقط، وفى حالة العود بضعف احدى هاتين العقوبتين وحجز السفينة .
الفقرة الثالثة - الارشاد
المادة 171
فتح المادةالارشاد هو المساعدة التي تقدم الى الربابنة من قبل مستخدمى الديوان الوطني للموانىء المرخص له من قبل الدولة لقيادة السفن عند الدخول الى الموانيء والفرض والمياه الداخلية والخروج منها .
المادة 172
فتح المادةالارشاد هو اجبارى لكل السفن الجزائرية والاجنبية باستثناء السفن المذكورة في المادة 178 من هذا القانون وذلك في الحدود الادارية لكل ميناء •
المادة 173
فتح المادةتلتزم كل سفينة تجارية تدخل في المنطقة التي فيها الارشاد اجباريا برفع اشارة النداء للمرشد، وان الكيفيات المطبقة بالنسبة للاشارات هى الكيفيات المحددة بالانظمة الداخلية لمحطات الارشاد. وعند الخروج من المنطقة المذكورة يجب أيضا اعلام المحطة بذلك ....
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507
المادة 174
فتح المادةيبدأ الارشاد اعتبارا من وصول وتقديم المرشد نفسه في حدود المحطة، وينتهى عند وصول السفينة الى مكان الوصول أو الرسو أو الرصيف أو حدود المحطة •
المادة 175
فتح المادةيجب على الربان تسهيل صعود المرشد الذي يتقدم ومده بجميع الوسائل الضرورية للرسو والصعود على متن السفينة في أحسن شروط الامن. وعند الانتهاء من عملية الارشاد يلتزم الربان بنفس الواجبات المذكورة أعلاه، بالنسبة لانزال المرشد .
ويجب على الربان التصريح للمرشد الذى يصعد على متن سفينته عن خط الغطس وسرعة وأوضاع تحرك السفينة .
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 175 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 176
فتح المادةيلتزم المرشد بخدمة السفينة التي تتقدم أولا أو التي يصل ترتيبها أو دورها .
ويجب عليه أيضا أن يتخلى عن كل خدمة أخرى ويقدم أولا خدماته إلى السفينة التي هي في خطر حتى ولو لم يأت دورها وذلك عندما يتأكد من الخطر المحدق بالسفينة أو عندما يحبر به .
المادة 177
فتح المادةيوضع المرشد خلال عمليات الارشاد تحت أمرة ربان السفينة المرشدة .
ولا يعفى الربان من مسؤوليته باستعماله خدمات المرشد بالنسبة لتحركات السفينة
المادة 178
فتح المادةتعفى السفن الآتية من اجبارية الارشاد وهي : 1 السفن الشراعية بحمولة أقل من 100 طن .
ب - السفن ذات الدفع الآلى بحمولة صافية نقل عن 100 طن،
ج - السفن ذات الدفع الآلى والمخصصة فقط لتحسين وصيانة ومراقبة الموانىء ومداخلها كالقاطرات والناقلات والجرافات والصنادل البحرية ،
د - سفن المنارات والعلامات .
المادة 179
فتح المادةتحدد أسعار الارشاد بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
أُلغي بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
المادة 180
فتح المادةيكون ربان السفينة الخاضعة للارشاد ملزما بدفع رسوم الارشاد حتى لو لم تحصل هذه السفينة على خدمات المرشد وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في
المادة 181
فتح المادةيعتبر أمين السفينة أو ربانها مسؤولا شخصيا عن دفع الرسوم عند الدخول بالسفينة الى منطقة الارشاد والخروج بها منها .
المادة 182
فتح المادةتحدد تنظيمات الارشاد والخبرات المهنية للمرشد والقواعد الخاصة بممارسة أعمال الارشاد في كل ميناء بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
المادة 183
فتح المادةيعتبر مجهز السفينة المرشدة مسؤولا تجاه الغير عن الاضرار الناتجة عن المرشد والتي تعد كأنها أضرار حصلت من أحد أفراد طاقم السفينة .
المادة 184
فتح المادةتكون نتائج الحوادث الحاصلة للمرشد أو أحد أفراد وحدة الارشاد خلال عمليات الارشاد أو خلال حركات صعود أو انزال المرشد على عاتق مجهز السفينة المرشدة الا في حالة اثبات خطأ غليظ للمرشد أو أحد أفراد وحدة الارشاد
المادة 185
فتح المادةيستطيع المرشد تحديد مسؤوليته المدنية المتولدة عن المادتين 183 و 184 أعلاه، بحدود مبلغ يعادل 5 أشهر من راتبه ما عدا في حالة خطأ متعمد قام به المرشد.
المادة 186
فتح المادةلا يعتبر الديوان الوطنى للموانيء مسؤولا تجاه مجهز السفينة المرشدة عن الاضرار المسببة من أحد المرشدين الا في حالة عدم توفر شروط الخبرة المهنية لدى المرشد والمطلوبة بموجب النظام .
وفي جميع الاحوال يستطيع الديوان الوطني للموانيء تحديد مسؤوليته المتولدة عن الفقرة السابقة في حدود مبلغ يعادل 20 رسما من رسوم الارشاد الواجبة الاداء عن عملية الأرشاد التي حصل جلالها الضرر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارة " الديوان الوطني للموانيء" الواردة في المادة 186 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بعبارة " السلطة المينائية
المادة 187
فتح المادةتتقادم الدعاوى المتولدة عن الارشاد بمضى سنتين اعتبارا من انتهاء عمليات الارشاد .
المادة 188
فتح المادةكل شخص يخالف أحكام المواد 172 و 175 و 180 و 181 أعلاه، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 10000 الى 500000 دينار جزائري الفقرة الرابعة - شهادة الملاحة ووثائق السفينة المحمولة على متنها
المادة 189
فتح المادةكل سفينة تقوم بأعمال الملاحة البحرية، يجب أن تحمل على متنها شهادات الملاحة المسلمة من قبل السلطة الادارية البحرية .
وهذه الشهادات المخصصة للسفينة حسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفينة هي :
أ شهادة الجنسية ،
ب - دفتر البحارة ، ج رخصة أو بطاقة المرور .
المادة 190
فتح المادةلا يمكن لاى سفينة أن تبدأ بالابحار اذا لم تكن مزودة بشهادة الملاحة .
المادة 191
فتح المادةدفتر البحارة هو شهادة الملاحة المسلمة للسفي التي تقوم بأعمال ملاحية بحرية مهنية والتي يكون طاقمها مؤلفا من رجال البحر .
المادة 192
فتح المادةان السفن التي يجب أن تكون مزودة بدفتر البحارة على متنها هي السفن المخصصة للملاحة التجارية والملاحة المساعدة وملاحة الصيد حسب المادة 162 من هذا الامر وتخضع أيضا لاحكام هذه المادة السفن التي تقوم بملاحة النزهة ويوجد على متنها رجال البحر . 508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 193
فتح المادةان رخصة المرور هي شهادة ملاحة ممنوحة الى السفن التي تقوم بالملاحة البحرية الارتفاقية والمعينة خصيصا لمصلحة عمومية، باستثناء السفن الحربية التابعة للبحرية الوطنية .
المادة 194
فتح المادةان السفن التي تقوم بالملاحة البحرية للنزهة والتي ليس لها طاقم مأجور، يجب أن تزود ببطاقة مرور فردية أو جماعية ...
المادة 195
فتح المادةان هدف شهادة الملاحة ينصرف الى ما يلي :
أ السماح للسفينة التي تتوفر فيها جميع أحكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه بالقيام بأعمال الملاحة البحرية المعينة لها ، ب ايضاح هوية السفينة ومالكها وأفراد طاقمها وكذلك نوع وصنف الملاحة الممارسة ، ج التحقق من شروط استخدام الطاقم التي يجب أن ترفق فيها اجباريا تحت طائلة البطلان وذلك بالنسبة لجميع السفن المذكورة في المادة 192 أعلاه ، د التحقق من نوع ومدة الخدمات التي يمارسها الطاقم على متن السفينة وتواريخ الانزال والتحميل وكذلك الاعمال التي يقوم بها كل بحار والتي يجب أن تذكر فيها أيضا من قبل السلطة الادارية البحرية .
وتكون للبيانات المدرجة فى شهادة الملاحة قوة الثبوت أمام القضاء .
المادة 196
فتح المادةيجب أن تقدم شهادة الملاحة عند كل طلب الى السلطة الادارية البحرية وأعوان المراقبة في البحر أو في الميناء ...
ويجب أيضا أن يؤشر عليها من قبل السلطة الادارية البحرية عند كل محطة توقف .
المادة 197
فتح المادةمدة شهادة الملاحة المسلمة من قبل السلطة الادارية البحرية عند تجهيز السفينة سنة واحدة. ويجب تجديدها عند انتهائها باستثناء رخصة الملاحة المسلمة الى السفن المعينة لملاحة الارتفاق
المادة 198
فتح المادةفي حالة نزع تجهيز السفينة خلال مدة صلاحية شهادة الملاحة، يجب ايداع هذه الاخيرة لدى السلطة الادارية البحرية التابعة لميناء نزع التجهيز .
المادة 199
فتح المادةيعلق تسليم وتجديد شهادة الملاحة والتي تحدد شروطها بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية على دفع رسوم الملاحة .
المادة 200
فتح المادةيتعين على السفن أن تحمل على متنها، بالاضافة للوثائق المذكورة في المواد السابقة، الوثائق التالية : 1-1 شهادة الحمولة شهادة رتبة السفينة أو شهادة الصلاحية للملاحة
ب - شهادة الامن فيما يخص السفن التي تنقل أكثر من 12 مسافرا ،
ج - الشهادات النظامية للمعاينات المفروضة .
د دفتر السفينة ، ه يوميات الماكينة والراديو، و الوثائق الجمركية والصحية .
ز جميع الوثائق الأخرى المقررة بموجب الانظمة ..
المادة 201
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية أنواع وأشكال الوثائق الخاصة بالسفينة والأوامر المتعلقة بالاحتفاظ بهذه الوثائق على متن السفن .
المادة 202
فتح المادةيرقم دفتر السفينة ويؤشر عليه من قبل السلطة الادارية البحرية .
ويكون ممسوكا من طرف ربان السفينة ويخضع لتأشيرة هذه السلطة كل ستة أشهر .
المادة 203
فتح المادةيجب أن يتضمن دفتر السفينة سردا لجميع الحوادث المتعلقة بالملاحة والحوادث الطارئة على متنها والمقررات المتخذة خلال الرحلة وبيان حالة البحر والملاحظات اليومية الخاصة بالطرق التي سلكتها السفينة وكشفا بالعمليات التجارية .
المادة 204
فتح المادةترقم يومية الماكينة التى تكون ممسوكة من طرف رئيس المكانيك ويؤشر عليها ثم تشاهد على غرار دفتر السفينة .
المادة 205
فتح المادةيجب أن تتضمن يومية الماكينة كمية الوقود المأخوذة عند الذهاب والاستهلاك اليومي لجهاز الدفع وكذلك كل ما يخص سير وخدمة الماكينة
المادة 206
فتح المادةترقم يومية الراديو التي تكون ممسوكة من ضابط البرق اللاسلكى أو الضابط الذى يحل محله، ويؤشر عليها ثم تشاهد من قبل السلطة الادارية البحرية، وذلك على غرار دفتر السفينة
المادة 207
فتح المادةيجب أن تتضمن يومية الراديو ذكر التبليغات اللاسلكية والبرقية الصادرة أو الواردة وكذلك كل ما يخص مصلحة الراديو .
المادة 208
فتح المادةيكون لدفتر السفينة ويوميات الماكينة والراديو قوة الثبوت بالنسبة للحوادث والظروف المدرجة فيها وذلك حتى ثبوت العكس .
المادة 209
فتح المادةتعفى من مسك دفاتر السفينة، السفن التي تقوم بأعمال الملاحة المينائية فقط وبصورة عامة السفن التي تنقص حمولتها الاجمالية عن 30 طنا .
الفقرة الخامسة - نظام التلوث
المادة 210
فتح المادةيعد تلوثا بموجب هذا الامر كل تلويث لوسط بحرى حاصل عن طريق تسرب مباشر أو غير مباشر للمواد أو الطاقة وتؤدى الى آثار ضارة ...
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه • الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 210 : مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية التي أقرتها الجزائر والمتعلقة بحماية البحر ، يمنع أن تصب وتغمر وتحرق في البحر مختلف المواد التي من شأنها :
الإضرار بالصحة العمومية وبالموارد البيولوجية، عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والصيد البحري،
- إفساد ماء البحر من حيث استعماله
- التقليل من القيمة الترفيهية للبحر.
تحدد، عند الاقتضاء، قائمة هذه المواد بموجب نصوص تنظيمية".
المادة 211
فتح المادةيحدد بقرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الصحة العمومية حسب الحاجة قائمة العوامل الملوثة •
أُلغي بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
المادة 212
فتح المادةعلى الرغم من الاحكام المتخذة تطبيقا للاتفاقيات الدولية بشأن وقاية التلوث في البحار ومكافحته يمنع طرح أو ابقاء أو تغطيس المواد أو الطاقة الملوثة للوسط البحرى وذلك في حدود الاملاك العمومية البحرية .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .
أُلغي بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
المادة 213
فتح المادةيجب على كل سفينة أن تطرح المواد الملوثة في تجهيزات الموانىء المخصصة لتلقى الفضلات أو الحثالات وبصورة عامة المواد الملوثة .
المادة 214
فتح المادةخلافا لما جاء في المادة 212 من هذا الامر، يمكن طرح المواد الملوثة في البحر من قبل سفينة في الظروف الخاصة وعلى وجه الخصوص :
لتأمين حماية أمن السفينة ذاتها أو أمن سفينة أخرى ، لتجنب الخسائر عن السفينة أو الحمولة ،
- لانقاذ الحياة البشرية في البحر .
ومع ذلك يجب ادراج الدواعي المسببة لطرح المواد الملوثة عرضا أو استثنائيا في دفتر السفينة مع بيان حوادث الملاحة البحرية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
يستبدل الرقم " 212 " الوارد في المادة 214 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه ، بالرقم " 2 210 "
المادة 215
فتح المادةكل اسالة لمواد ملوثة في البحر والناتجة من المنشآت الصناعية الارضية أو البحرية، يجب أن تكون موضوع رخصة مسبقة .
وتمنح هذه الرخصة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الصناعة والطاقة بعد دراسة ملف يحدد انشاؤه فيما بعد .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 215 : كل إسالة لمواد ملوثة في البحر يجب أن تكون موضوع رخصة مسبقة تمنح طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ".
المادة 216
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 50.000,00 الى 500.000,00 دينار جزائري كل ربان سفينة أو أي شخص آخر يرتكب مخالفة لاحكام المواد من 210 الى 215 من هذا الامر وفي حالة التكرار بحبس يتراوح ما بين 15 يوما الى ستة أشهر و بغرامة يمكن أن تكون ضعف المبلغ المذكور أعلاه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 216 : كل مخالفة لأحكام الفقرة الخامسة يعاقب عليها وفقا لأحكام هذا القانون والتشريع المعمول به".
المادة 217
فتح المادةيؤهل لاثبات جميع المعلومات أو البحث أو جمعها بقصد اكتشاف مرتكبي جنح التلوث والمخالفات الماسة بأحكام المواد من 210 الى 215 من هذا الأمر والنصوص النظامية التي تشمل تطبيقه جميع الاعوان المحلفين في مصالح الادارة البحرية المحلية التابعة للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطي، وقواد وحدات البحرية الوطنية
أُلغي بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
المادة 218
فتح المادةتعتبر المحاضر المحررة طبقا للمادة 217 ذات قوة ثبوتية لحين ثبوت العكس وهي غير خاضعة للتأييد و تحال هذه المحاضر من قبل العون الذي حرر المحضر الى النيابة العامة لدى الجهة الفضائية المحنصة محليا .
للجمهورية الجزائرية 509
أُلغي بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
المادة 219
فتح المادةكل مالك أو مجهز سفينة وكل شخص طبيعي أو معنوى يملك استغلالا صناعيا أرضيا أو بحريا، يكون مسؤولا عن الاضرار الملحقة بالاملاك العمومية البحرية والمتولدة عن التلوث والذى يعد ربان السفينة أو ممثل الاستغلال مرتكبا أياه عن تسديد المصاريف الناتجة عن تدابير الوقاية المخصصة لتجنب هذه الاضرار أو الحد منها .
المادة 220
فتح المادةعندما يحصل تسرب او طرح من اكثر من سفينة ويتولد عن ذلك ضرر ناتج عن التلوث يعتبر مالكو جميع السفن المعنية مسؤولين على وجه التضامن عن مجموع الضرر الذي لا يمكن تقسيمه بصفة معقولة .
المادة 221
فتح المادةيحق لمالك السفينة تحديد مسؤوليته عن الاضرار الناتجة عن تلوث مياه البحر بمبلغ معين وذلك وفقا للكيفيات المحددة في هذا الامر والاتفاقيات الدولية في مادة تعويض الاضرار الناتجة عن التلوث .
وتوضح احكام هذه المادة بموجب مرسوم
القسم الثاني — سلامة الملاحة البحرية الفقرة الاولى - الشروط الخاصة بسلامة الملاحة
المادة 222
فتح المادةكل سفينة تقوم بالملاحة البحرية يجب ان تكون على حالة صالحة للملاحة ومجهزة تجهيزا مناسبا، وصالحة للاستخدام الذي حصصت له .
المادة 223
فتح المادةلا يمكن استخدام السفينة للملاحة البحرية اذا لم تتوفر فيها شروط الامن المقررة خاصة فيما يلى :
أ بناؤها وعدتها وآلاتها والتجهيزات الموجودة على متنها وكذلك وسائلها الخاصة بالاشارات والانقاذ والوقاية واحماد الحريق ،
ب - الطفو والثبات وخطوط الشحن ، ج أجزاء الدفع والقيادة ، د عدد افراد الطاقم واهليتهم المهنية ، هي - الشروط الاخرى المطلوبة والخاصة بسلامة الملاحة وسلامة الارواح في البحار.
المادة 224
فتح المادةتحدد النصوص المتعلقة بسلامة الملاحة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك بواسطة الطرق النظامية طبقا لاحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجرائر في هذا المجال
المادة 225
فتح المادةيحدد وزير الدفاع الوطني بالاتفاق مع الوزير المكلف بالبحرية التجارية الاوامر الخاصة بالوقاية من التصادم في البحار للوحدات العائمة التابعة للبحرية الوطنية وحراس الشواطيء .
المادة 226
فتح المادةيمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يجعل النصوص التقنية الزامية وهى النصوص المتعلقة ببناء واعداد وتجهيز السفن التي تقوم بها احدى شركات تصنيف السفن . 510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 227
فتح المادةيمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يستبعد تطبيق كل او بعض من احكام هذا الفصل على السفن التي لا تنطبق عليها الشروط الدولية الخاصة بسلامة الارواح في البحار وان يحدد لهذه السفن نصوصا خاصة تتعلق بسلامة الملاحة وتفتيش مثل هذه السفن الفقرة الثانية - التفتيش الخاص بسلامة السفينة
المادة 228
فتح المادةتخضع كل سفينة لتفتيشات ومعاينات تسمى ه تفتيش الوضع في الخدمة » او « التفتيش الدوري ، او التفتيشات الاضافية عند الاقتضاء .
المادة 229
فتح المادةقبل وضع السفينة في الخدمة ، يجب ان يشتمل التفتيش على الفحص الكامل لبنيتها وتمديداتها اللاسلكية - الكهربائية وآلات الانقاذ وماكيناتها ومعدات تجهيزها بما فيها تفتيش غاطسها بالحوض الجاف وكذلك تفتيش مراجلها داخليا وخارجيا .
المادة 230
فتح المادةيجب أن يجرى التفتيش الدوري كل سنة أو كل سنتين حسب مدة صلاحية شهادات السلامة المذكورة في المادة التالية وذلك للتحقق من أن السفينة تستجيب دائما لمتطلبات الامن النظامية. ويجب أن يشمل هذا التفتيش أيضا معاينة غاطسها في الحوض الجاف .
المادة 231
فتح المادةتخضع السفينة لتفتيش اضافي عام أو جزئي حسب الحالة عندما ينتج حادث او يلاحظ عيب ما يخل بسلامة السفينة أو بفعالية أو بكمال آلات الانقاذ أو العدة أو عندما تتعرض ايضا لتصليحات او ترميمات هامة .
يتعين على المالك أو المجهز الغير مالك للسفينة أن يخبر السلطات الادارية البحرية بالجزائر بهذه الوقائع في الوقت المناسب ، او السلطة القنصلية الجزائرية عندما تكون السفينة بالخارج
المادة 232
فتح المادةيمكن أن تخضع أى سفينة أيضا لتفتيش يسمى تفتيش السفر قبل مغادرتها أحد الموانى الجزائرية. ويمكن أن يجرى هذا التفتيش بمبادرة من رئيس المنظمة البحرية أو بطلب من مالك السفينة أو من المجهز الغير مالك للسفينة أو من الربان أو من طاقم السفن
المادة 233
فتح المادةيجب أن تسمح جميع التفتيشات المذكورة في المواد 229 و 230 و 231 و 232 أعلاه، بالتاكد من أن السفينة توجد في حالة مرضية تناسب الملاحة التي عينت للقيام بها وتتوفر فيها شروط الصلاحية الملاحية الجيدة وتستجيب لنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الملاحة وسلامه الارواح وكذلك لاحكام الامن النظامية تجرى التفتيشات حسب الامكان بدون ان تضر باستغلال السفينة .
المادة 234
فتح المادةتجرى التفتيشات المتعلقة بسلامة السفن من طرف السلطة الادارية البحرية المختصة والتي تسلم شهادات السلامة طبقا للشروط التي ستوضح موجب قرار يصدر عن | الوزير المكلف بالبحرية التجارية والخاص بسلامة السفن التي تنقل المسافرين والبناء ومعدات التجهيز وأجهزة المواصلات البرقية اللاسلكية وأجهزة المواصلات الهاتفية اللاسلكية لسفن الشحن .
الفقرة الثالثة لجان سلامة السفن
المادة 235
فتح المادةمن أجل تطبيق أحكام هذا الامر والاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الملاحة البحرية والمحافظة على الارواح في البحر والصحة وصلاحية السكن وظروف العمل على متن السفن، تنشأ لجنة مركزية للسلامة وكذلك لجان محلية للتفتيش .
المادة 236
فتح المادةتنعقد اللجنة المركزية للسلامة لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية الذي يحدد تكوينها وكذلك قواعد تسييرها بموجب قرار صادر منه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 236 : تجتمع اللجنة المركزية للأمن لدى المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء، تحدد تشكيلتها وقواعد سيرها عن طريق التنظيم".
المادة 237
فتح المادةان اللجنة المركزية للسلامة مختصة في مادة الموافقة على مخططات البناء أو اعادة تأسيس السفينة والتصديق على أجهزة الامن أو أى جهاز آخر يتعلق بمعدات التجهيز والاتصال اللاسلكي والطعن ضد المقررات التي تتخذها اللجان المحلية للتفتيش .
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 237 :
تكلّف من ناحية أخرى بالقيام بتحقيقات إدارية وتقنية على إثر أحداث أو حوادث تقع للسفن في البحر.
يمكن القيام بتحقيق إداري وتقني من قبل اللجنة المؤهلة إثر أي حدث أو حوادث تقع للسفن في البحر.
وفي حالة إصابة سفينة أجنبية بحادثة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، تخبر السلطة البحرية فورا دولة الترقيم وتبلغها بكل المعلومات التي بحوزتها، ويمكنها بطلب من دولة ترقيم السفينة المعطوبة السماح لحضور ممثل أو مجموعة ممثلين عن هذه الدولة للتحقيق ..
المادة 238
فتح المادةتنعقد لجنة محلية للتفتيش لدى كل منطقة بحرية ويمكنها أن تجتمع فى أى ميناء آخر توجد به السفينة التي ستتم معاينتها اذا رأت ضرورة في ذلك
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 238 :
تحدد قواعد التفتيش عن طريق التنظيم ".
المادة 239
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بموجب قرار صادر عنه، تشكيل وقواعد سير اللجان المحلية للتفتيش .
أُلغي بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
المادة 240
فتح المادةويتولى قنصل الجزائر في الخارج انشاء لجنة للتفتيش الموقت حيث يكون تشكيلها كذلك قريبا بقدر الامكان من تشكيل اللجنة المحلية للتفتيش .
المادة 241
فتح المادةان اللجنة المحلية للتفتيش مختصة للقيام بالتفتيشات المنصوص عليها في المواد 229 و 230 و 232 أعلاه وعند قيامها بهذه التفتيشات، تسهر على مراعاة أحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 241 :
كما تكلف بالقيام بتحقيقات إدارية وتقنية إثر أحداث أو حوادث تقع للسفن في البحر في الحالات والشروط التي يحددها التنظيم ".
المادة 242
فتح المادةيترتب على التفتيشات الخاصة بسلامة السفن استيفاء رسم لفائدة الخزينة الجزائرية يحدد مبلغه بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير المالية .
ويتحمل هذا الرسم مالك السفينة التي تجرى معاينتها أو مجهزها الذي لا يملكها .
المادة 243
فتح المادةيتناول أعضاء اللجان المحلية للمعاينة تعويضا يحدد مبلغه بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير المالية .
المادة 244
فتح المادةيمكن لشركات تصنيف السفن المعتمدة المشاركة في معاينات السلامة التي تقوم بها اللجان المحلية للتفتيش وذلك في حدود المهام المحددة بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والخاص بالاعتراف بهذه الشركات • الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 245
فتح المادةتسلم شهادات السلامة على أثر القيام بتفتيش السفن، من طرف السلطة الادارية البحرية المختصة بعد صدور الرأى الموافق من اللجنة المحلية للتفتيش .
القسم الثالث — نظام السلامة الفقرة الاولى - شهادات السلامة
المادة 246
فتح المادةيجب تزويد كل سفينة طبقا للشروط التي ستحدد بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية، برخص وشهادات السلامة وخاصة فيما يتعلق ب :
- سلامة السفن التي تنقل المسافرين ، بناء السفن ،
- معدات التجهيز وأجهزة المواصلات البرقية اللاسلكية وأجهزة المواصلات الهاتفية - اللاسلكية لسفن الحمولة •
المادة 247
فتح المادةيمكن اعفاء السفينة بصفة استثنائية من احدى شهادات السلامة المذكورة في المادة أعلاه، شريطة التقيد بشروط السلامة الكافية خلال الرحلة التي تقوم بها .
وتسلم شهادة الاعفاء من طرف السلطة الادارية البحرية لميناء تسجيل السفينة بناء على الرأى الموافق والصادر من اللجنة المحلية للتفتيش . シ المادة 248 : لا يمكن أن تتعدى مدة صلاحية شهادات السلامة :
سنة واحدة لرخصة الملاحة ، - خمس سنوات لشهادة الحريم ،
- سنتان لشهادة أمن معدات التجهيز لسفينة الحمولة ،
- سنة واحدة لشهادة سلامة السفن التي تنقل المسافرين ولشهادة السلامة لبناء سفن الحمولة والشهادة سلامة أجهزة المواصلات الهاتفية اللاسلكية والشهادة سلامة أجهزة المواصلات البرقية اللاسلكية • لا يجوز أن تفوق مدة صلاحية شهادة الاعفاء عن مدة الشهادة المتعلقة بها .
المادة 249
فتح المادةتنقضى مدة صلاحية شهادات السلامة بمجرد تخلف أحد الشروط المطلوبة للحصول عليها :
المادة 250
فتح المادةتجدد شهادة السلامة عند انتهاء مدة صلاحيتها، بنفس الشروط التي سلمت فيها
المادة 251
فتح المادةاذا كانت سفينة ما ، في تاريخ انقضاء احدى شهادات السلامة ، غير موجودة في ميناء تسجيلها ، أمكن تمديد صلاحية الشهادات بالجزائر من طرف السلطة الادارية البحرية وفي الخارج ، من طرف السلطة القنصلية الجزائرية .
ولا يمنح هذا التمديد بطلب من مالك السفينة أو مجهزها أو ممثله الا للسماح للسفينة باتمام رحلتها، ويجب ألا تتجاوز المدة في أي حال من الأحوال خمسة أشهر .
للجمهورية الجزائرية 511
المادة 252
فتح المادةلا يحق للسفينة التي منحت التمديد لصلاحية شهادات السلامة طبقا للمادة أعلاه، وعند وصولها لميناء التسجيل أو الميناء الذي يجب أن تعاين فيه ، أن تغادر هذا الميناء بمقتضي ذلك التمديد ، الا بعد حصولها على الشهادات الجديدة المطابقة .
المادة 253
فتح المادةيمكن تمديد صلاحية شهادات السلامة بناء على امهال لا تتجاوز مدته شهرا واحدا من تاريخ الانقضاء المذكور في الشهادات المذكورة .
تحرر شهادات السلامة باللغة العربية وباللغة الفرنسية .
يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية نموذج شهادات السلامة بموجب قرار صادر عنه
المادة 254
فتح المادةتلصق على متن السفينة وبمكان ظاهر وسهل الوصول اليه جميع شهادات السلامة أو صورها المطابقة للأصل والمسلمة بناء على أحكام هذا الأمر والنصوص المتحدة لتطبيقه .
الفقرة الثانية - وثيقة السلامة
المادة 255
فتح المادةيجب أن يكون لدى الربان على متن السفينة .
دفتر للمحاضر الخاصة بتفتيش سلامة السفن .
المادة 256
فتح المادةيجب أن تذكر في دفتر المحاضر المذكورة والموقع من أعضاء اللجنة المحلية للتفتيش ، جميع مقررات وملاحظات اللجنة على اثر كل تفتيش تقوم به وكذلك الشهادات التي يتم تسليمها
المادة 257
فتح المادةيمكن الطعن لدى اللجنة المركزية لسلامة السفن في مقررات اللجنة المحلية للتفتيش .
ويمكن رفع هذه الطعون من طرف :
- مالك أو مجهز السفينة في حالة رفض تسليم أو تمديد شهادات السلامة 6 ربان السفينة الذى رفضت منحه رخصة الابحار ، ثلثي أفراد الطاقم الذين لم يلب طلبهم المقدم طبقا للمادة 232 أعلاه
المادة 258
فتح المادةيجب أن يقدم الطعن كتابيا في أجل لا يتعدى 10 أيام اعتبارا من تاريخ تسجيل المقرر في دفتر المحاضر الخاصة بتفتيش السلامة للسفن .
المادة 259
فتح المادةيقوم رئيس اللجنة المركزية لسلامة السفن الذي رفع اليه الطعن باستدعاء أعضاء اللجنة قصد البت فيه في أجل خمسة أيام .
المادة 260
فتح المادةتستمع اللجنة المركزية لسلامة السفن الى السلطة الادارية البحرية والى الطاعن ولكنها تحكم في غيابهما .
ثم تبلغ مقررها الى السلطة الادارية البحرية والى الطاعن . 512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 261
فتح المادةكل سفينة موجودة في الموانىء الجزائرية تكون في كل وقت عرضة لمراقبة السلطة الادارية البحرية والغرض | من هذه المراقبة هو التحقق من صلاحية شهادات أمن السفن والتحقق من أن السفينة تتوفر فيها شروط الصلاحية الملاحية | الجيدة وظروف العمل والصحة والأهلية القانونية على متنها وبصفة عامة اذا كانت حالتها تنطبق على البيانات المدرجة في شهادات سلامة السفن.
المادة 262
فتح المادةاذا لم تتوفر الشروط القانونية لسلامة السفن ، تقوم السلطة الادارية البحرية باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية وخاصة رفض تسليم أو تجديد أو تمديد أو بسحب شهادات سلامة السفن كي تمنع السفينة من الابحار وحتى تتمكن من الابحار بدون خطر على المسافرين والطاقم .
وعندما يتعلق الأمر بسفينة أجنبية ، يتم اعلام قنصل البلد الذي سجلت فيه السفينة بهذا الاجراء حيث يمكن بناء على
المادة 269
فتح المادةيجب أن تتضمن المحاضر الموقعة من محرر المحضر ، تاريخ المخالفة المحقق فيها ومكانها وساعتها ونوعها وأسماء وصفة وعنوان مرتكبى المخالفة وهوية السفينة التي نسبت اليها المخالفة •
المادة 270
فتح المادةتوجه جميع المحاضر بواسطة الطريق السلمي الى الوزير المكلف بالبحرية التجارية حتى ولو تم تحريرها من عون غير تابع لادارة هذا الأخير .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 270 : ترسل جميع المحاضر إلى وكيل الجمهورية المختص، وتبلغ نسخة منها عن طريق النظام السلمي إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية ".
المادة 271
فتح المادةمع عدم الاخلال بحق الطرف المدنى ، تمارس الدعوى العمومية النيابة العامة ، بناء على شكوى الوزير المكلف بالبحرية التجارية
المادة 272
فتح المادةان المحكمة المختصة للنظر في المخالفة هي المحكمة الموجودة في الميناء الذي ارتكبت فيه المخالفة أو الميناء الجزائري للوصول أو ميناء مغادرة السفينة ، اذا وقعت المخالفة في طلبه العمل على تفتيش السفينة من طرف لجنة محلية للتفتيش البحر .
قصد تسليمها بصفة مؤقتة شهادات السلامة المطابقة من طرف السلطة الادارية البحرية .
المادة 263
فتح المادةيقدم ربان السفينة دفتر المحاضر الخاصة بتفتيش سلامة السفن الى السلطة الادارية البحرية عند قيامها بكل مراقبة .
وتسجل هذه السلطة جميع مقرراتها وملاحظاتها في دفتر المحاضر المذكور ، ثم تمضى عليه على اثر المراقبة .
المادة 264
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 1.000000 الى 10.000000 د ج ، كل مالك أو مجهز لسفينة يقوم بمخالفة أحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بسلامة الملاحة البحرية .
أُلغي بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
المادة 265
فتح المادةان العقوبة الواقعة على المالك أو المجهز أو الربان الذي يقوم بقيادة أو يحاول قيادة سفينة انتهت مدة شهادة سلامتها أو سحبت منها أو أوقفت، يمكن رفعها من 10.000000 دج الى 000 30.000 دج وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
المادة 266
فتح المادةكل فرد من أفراد الطاقم يقوم بطلب تفتيش على متن السفينة ويقدم عمدا ادعاءات غير صحيحة ، يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500000 الى 1.000000 دج وبالحبس من 8 أيام الى 15 يوما أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
المادة 267
فتح المادةتضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من 264 الى 266 أعلاه ، في حالة العود .
المادة 268
فتح المادةتحقق المخالفات الماسة بالأحكام القانونية المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية والمدرجة في هذا الأمر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، بموجب محاضر يتم تحريرها من طرف :
مفتشى الملاحة والعمل البحرى والاعوان المحليين التابعين المصالح البحرية التجارية ،
- الاعوان المحلفين للخدمة الوطنية التابعين لحراسة | الشواطيء .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 268 : تعاين المخالفات المرتكبة ضد الأحكام التنظيمية المتعلقة بأمن الملاحة البحرية والواردة في هذا القانون ، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه، وتحرر في محاضر من طرف :
مفتشي الملاحة والأشغال البحرية التابعين لمصلحة حراس السواحل ،
- الأعوان المحلّفين التابعين للمصلحة الوطنية لحراس السواحل ».
الفصل الرابع — الحوادث البحرية
القسم الاول — تصادم السفن في البحار الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 273
فتح المادةيعد تصادم سفن في البحار ، كل ارتطام مادي أو اصطدام بين السفن في البحر أو بين السفن وبواخر الملاحة الداخلية دون الأخذ فى الاعتبار للمياه التي وقع فيها التصادم .
المادة 274
فتح المادةتشبه جميع الآليات العائمة ، حسب الحالات ، اما بسفن البحر واما ببواخر الملاحة الداخلية وذلك لتطبيق المادة السابقة يشبه بتصادم سفن في البحار حسب مفهوم هذا الفصل كل ارتطام حاصل بين سفينة ومنشأة ثابتة أو شيء ثابت في نقطة معينة وواقعة في الأملاك العمومية البحرية .
وتشبه كذلك بتصادم سفن في البحار كل خسارة تسببها سفينة اما لسفينة أخرى واما لأشياء أو أشخاص موجودين على متنها على اثر تنفيذ أو اهمال مناورة في الملاحة أو عدم مراعاة القواعد مع عدم حصول اصطدام أو ارتطام بصفة مباشرة .
المادة 275
فتح المادةاذا وقع تصادم سفن في البحار أدى لاضرار سفينة أو عدة سفن أو الأشخاص أو البضائع أو أي مال آخر موجود على متنها أو لضرر الأملاك العمومية البحرية تسدد التعويضات المترتبة عن هذه الأضرار طبقا للأحكام المدرجة بعده ، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتحديد مسؤولية مالكي السفن .
المادة 276
فتح المادةان القواعد الواجب مراعاتها بالنسبة لجميع السفن الموجودة في المياه التي تدركها ، لأجل تجنب تصادم السفن في البحار ، يتم تحديدها من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية الفقرة الثانية - مسؤولية الأضرار
المادة 277
فتح المادةاذا نتج التصادم بخطأ احدى السفن ، وقع تعويض الأضرار على عاتق السفينة التي ارتكبت الحطأ • وتعد السفينة بصفة خاصة مرتكبة للأخطاء اذا حصلت هذه الاخيرة من جراء تجهيز وعدة السفينة وفى القيادة الملاحية وفي تنفيذ المناورات وكذلك عن عدم مراعاة الانظمة من أجل الوقاية من تصادم السفن في البحار أو تدابير السلامة الأخرى المفروضة بموجب الأنظمة الجارى بها العمل أو التطبيق البحرى السليم .
المادة 278
فتح المادةاذا نتج التصادم بخطأ مشترك لسفينتين أو عدة سفن ، وزعت مسؤولية كل منها في تعويض الأضرار بنسبة جسامة الأخطاء التي ارتكبتها كل منها .
غير أنه ، اذا لم يمكن تحديد النسبة نظرا للظروف أو تبين أن الاخطاء متساوية وزعت المسؤولية على حصص متساوية .
المادة 279
فتح المادةفي الحالة المشار اليها في المادة السابقة ، أن الأضرار المسببة للسفن أو لشحنتها أو لأمتعة أو لأموال الطاقم أو للمسافرين أو للأشخاص الموجودين على متن السفينة ، تتحملها السفن التي ارتكبت الخطأ بالنسبة المذكورة في المادة السابقة وبدون تضامن تجاه الغير .
وتكون السفن التي ارتكبت خطأ مشتركا متضامنة تجاه الغير عن الأضرار المسببة بالوفاة أو الجروح .
المادة 280
فتح المادةتستطيع السفينة التي دفعت في اطار مسؤوليتها التضامنية تعويضا يفوق الحصة التي كانت ستتحملها نهائيا ، الرجوع بالنسبة للفائض على السفن الأخرى المسؤولة تضامنيا ، وذلك طبقا لأحكام المادة السابقة .
المادة 281
فتح المادةاذا كان التصادم قهريا أو بسبب حالة القوة القاهرة أو ظهرت شكوك في أسباب الحادث ، تحمل الأضرار من تعرض للتصادم بدون تمييز للحالة التي كانت فيها السفن أو إحداها راسية عند وقوع التصادم .
المادة 282
فتح المادةلا محل لافتراضات الخطأ المشروعة فيما يخص مسؤولية تصادم السفن في البحار .
غير أنه فى حالة التشبيه بالتصادم المنصوص عليها في المادة 274 أعلاه ، والخاصة بالارتطام بمنشأة ثابتة أو شيء ثابت على نقطة معينة موجودة في الأملاك العمومية البحرية ، جاز افتراض مسؤولية السفينة ما عدا حالة القوة القاهرة وبشرط أن تتوفر في هذه المنشأة أو الشيء قواعد الاشارة .
المادة 203
فتح المادةتبقى المسؤولية المحددة في المواد السابقة ، . سارية في حالة وقوع التصادم بسبب خطأ مرشد حتى لو كان هذا الخطأ اجباريا •
المادة 284
فتح المادةاذا وقع تصادم أو ارتطام بين السفن التي يربطها عقد الخدمات ، يتم تقدير المسؤولية عن الأضرار الحاصلة وفقا للأحكام المتعلقة بهذا العقد للجمهورية الجزائرية 513
المادة 285
فتح المادةيتعين على ربان كل من السفن المصطدمة ، أن يبادر بعد وقوع التصادم الى تقديم المساعدة للسفينة الأخرى ولطاقمها والمسافريها بمقدار ما يستطيع القيام بهذه العملية من دون خطر جدى يقع لسفينته ولطاقمها ، والمسافرين عليها .
ويجب عليه أيضا في نطاق الممكن احاطة السفينة الأخرى علما باسم وميناء تسجيل سفينته وكذلك بالمكان الذي قدم منه والمكان الذي يتوجه اليه .
لا يعد مالك السفينة مسؤولا بسبب المخالفة الوحيدة التي يرتكبها الربان لأحكام هذه المادة .
المادة 286
فتح المادةلا تعد السفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطيء مسؤولة تجاه السفن الأخري عن الأضرار التي تحدث اثر وقوع تصادم ، خلال الخدمات أو التمارين العسكرية في مدى المياه البحرية المصرح بأنها مخطرة للملاحة ولا يعفى هذا المقتضى قواد هذه السفن من الزامية تقديم المساعدة للسفن المصدومة .
الفقرة الثالثة - دعاوى التعويض عن الأضرار الاختصاص المدني
المادة 287
فتح المادةتخضع النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المنجرة عن تصادم السفن في البحار :
ا للقانون الجزائرى اذا كان حاصلا في المياه الأقليمية الجزائرية ،
ب - لقانون المحكمة المختصة في النزاع اذا وقع التصادم في عرض البحر ،
ج - لقانون البلد الذي تحمل السفينة رايته اذا كانت السفن المصدومة ترفع نفس الراية بصرف النظر عن المياه التي وقع فيها التصادم •
المادة 288
فتح المادةلا تتبع دعوى التعويض عن الأضرار الحاصلة على اثر وقوع تصادم لأى احتجاج ولأي اجراء خاص .
المادة 289
فتح المادةتتقادم دعاوى التعويض عن الأضرار بمضى عامين ابتداء من تاريخ وقوع الحادث ان الاجل المحدد لرفع دعوى الرجوع المنصوص عليها في المادة 280 أعلاه، هو سنة واحدة .
ولا يسرى هذا التقادم الا من يوم الدفع .
ان مدة التقادم المذكور آنفا ، لا تسرى عند عدم التمكن من حجز السفينة المدعى عليها فى المياه الحاضعة للقضاء الجزائري .
المادة 290
فتح المادةيمكن للمدعى رفع دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن تصادم السفن في البحار أمام احدى الجهات القضائية المذكورة فيما يلى :
أ المحكمة الموجودة في المكان الذي يسكن فيه المدعى عليه أو أحد مقرات استغلاله ، 514 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه ب المحكمة الموجودة في المكان الذي جرى فيه حجز سفينة المدعى عليه أو سفينة أخرى يملكها نفس المدعى عليه وذلك في حالة ما اذا تم الترخيص بهذا الحجز ، أو المكان الذي كان يمكن أن يقع فيه الحجز والذي قدم فيه المدعى عليه كفالة أو ضمانا آخر ،
ج - المحكمة الموجودة في المكان الذي وقع فيه التصادم وذلك في حالة حصوله في الموانىء والفرض وكذلك في المياه الداخلية .
المادة 291
فتح المادةان أحكام المادة 290 أعلاه ، لا تمس حق الأطراف المعنيين بالأمر في رفع دعوى بسبب تصادم السفن في البحار أمام الجهة القضائية التي سبق لهم اختيارها باتفاق مشترك فيما بينهم أو في عرضها على التحكيم .
المادة 292
فتح المادةلا ترفع الدعوى الخاصة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تصادم السفن في البحار ضد سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطىء والسفن التي تعمل في المصلحة العمومية الا أمام القضاء الجزائري فقط
المادة 293
فتح المادةفي حالة وقوع تصادم تورطت فيه عدة سفن ، تختص المحكمة التي رفع اليها النزاع تطبيقا لأحكام المادة 290 أعلاه ، بالحكم في جميع الدعاوى المرفوعة عن الحادث نفسه الفقرة الرابعة - الاختصاص الجزائي
المادة 294
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد التالية وفي حالة وقوع تصادم السفن في البحار والذي تترتب فيه مسؤولية الربان الجزائية أو التأديبية أو مسؤولية أي فرد من أفراد الطاقم العامل في خدمة سفينة ، فلا تجرى أى ملاحقة الا أمام السلطات القضائية أو الادارية للدولة التي تحمل السفينة رايتها عند وقوع التصادم .
المادة 295
فتح المادةفي الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ، لا يمكن الأمر بأى حجز أو توقيف للسفينة حتى ولو للقيام باجراءات التحقيق من طرف السلطات غير سلطات البلد الذى كانت السفينة تحمل رايته .
المادة 296
فتح المادةتستطيع السلطات القضائية والادارية الجزائرية اتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة بشهادات الاختصاص والوثائق المهنية المسلمة من طرف السلطات الجزائرية لرجال البحر الجزائريين وملاحقة هؤلاء عن المخالفات التي ارتكبوها عندما كانوا على متن سفينة تحمل راية لدولة أخرى .
المادة 297
فتح المادةتختص السلطات القضائية والادارية الجزائرية في كل ملاحقة عند وقوع تصادم في المياه الداخلية وفي المياه الأقليمية الجزائرية والتي تترتب فيها المسؤولية الجزائية للربان أو أي فرد من أفراد الطاقم العامل في خدمة سفينة تحمل راية دولة أخرى .
وفى حالة كهذه تستطيع السلطات الجزائرية الأمر بحجز أو توقيف سفينة أجنبية اذا بررت ظروف التصادم هذه الاجراءات .
المادة 298
فتح المادةتطبق أحكام هذا القسم على أي حادث ملاحي آخر يتعلق بسفينة وتترتب فيه المسؤولية الجزائية أو التأديبية للربان أو أحد أفراد الطاقم أو أى شخص آخر يعمل في خدمة السفينة .
وتطبق أحكام هذا الفصل كذلك على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطىء والسفن المخصصة لمصلحة عمومية .
القسم الثاني — الخسائر البحرية الفقرة الأولى - تعريف وتصنيف الخسائر البحرية
المادة 299
فتح المادةتعد الخسائر البحرية مشتركة أو خاصة . وفي حالة عدم وجود شروط مخالفة للأطراف المعنيين بالأمر ، تتم تسويتها طبقا للأحكام التالية .
المادة 300
فتح المادةتعد بمثابة خسائر مشتركة كل تضحية أو كل مصروف غير عادى أنفقه الربان أو شخص آخر قائم مقامه بصعة اختيارية ومعقولة لانقاذ السفينة من خطر مشترك وكذلك البضائع الموجودة على متنها وشحنتها
المادة 301
فتح المادةلا تقبل كخسائر مشتركة الا الأضرار والخسائر التي تصيب ماديا الأموال المرتبط بها في الرحلة وكذلك المصاريف المدفوعة عنها وذلك عندما تكون هذه الاضرار أو الخسائر أو المصاريف ناتجة مباشرة عن فعل الخسائر 1 المشتركة .
المادة 302
فتح المادةلا تقبل في الخسائر المشتركة الأضرار والخسائر الغير مباشرة مهما كانت وخاصة تلك التي نتجت عن تأخر السفينة أو الفرق في ثمن البضاعة أو خسارة الصفقة •
المادة 303
فتح المادةان كل المصاريف الاضافية التي نتجت طوعا قصد اجتناب مصاريف أو خسائر تكون قد أدرجت ضمن الخسائر المشتركة ، يتم التخفيض في ثمنها تبعا لحالتها بمقدار قيمة المصاريف المدخرة أو الخسائر المتجنبة .
المادة 304
فتح المادةتعد كخسائر خاصة كل الاضرار والخسائر والمصاريف التي تعرضت اليها السفينة من جراء حمولتها او شحنتها اللتين لم تدرجا ضمن الخسائر المشتركة .
ان الخسائر الخاصة بتحملها على حدة مالكو الاموال المتضررة او المفقودة دون الاخلال عند الاقتضاء برفع دعوى المسؤولية للتسديد او التعويض
المادة 305
فتح المادةتطبق الاحكام الخاصة بالخسائر المشتركة حتى ولو كان الحادث الذى انجرت عنه التضحية او المصاريف نتيجة خطأ ارتكبه الغير او احد الاطراف الملتزمين بالرحلة ولكن دون الاخلال بالرجوع على الشخص الذي نسب اليه الخطأ ...
المادة 306
فتح المادةيقع الاثبات في كل الاحوال ، على ان خسارة ما او ضررا او مصروفا يجب قبوله في عداد الخسائر المشتركة على عاتق الشخص الذي يطالب بذلك القبول .
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 307
فتح المادةلا تطبق احكام الخسائر المشتركة على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ والسفن المخصصة للمصلحة العمومية وكذلك سفن النزهة .
الفقرة الثانية - المساهمة في الخسائر المشتركة
المادة 308
فتح المادةان الاضرار والخسائر والمصاريف التي تنتج من جراء الخسائر المشتركة تتحملها السفينة والشحنة والحمولة معا، ويتم تقديرها حسب احكام المواد التالية .
المادة 309
فتح المادةتحدد المساهمة في الخسائر المشتركة العلاقة بين الديون الناتجة عن مبلغ المصاريف والحسائر والاضرار المقبولة لخسائر مشتركة والقيمة الحقيقية للاموال التي انقذت الاموال المضحى بها .
المادة 310
فتح المادةان مساهمة السفينة تكون حسب نسبة قيمتها في المكان والوقت اللذين اختتمت فيهما الرحلة مع زيادة مبلغ التضحيات اذا كان لها محل .
للجمهورية الجزائرية 515 لها وثيقة الشحن ووصل من الربان وكذلك الارسالات البريدية من اي نوع كانت .
واذا تمت تضحيتها من جراء الخسائر فلها حق المشاركة في التوزيع •
المادة 318
فتح المادةفي حالة هلاك عام للفوائد المرتبطة بالرحلة فلا محل لاى مساهمة .
المادة 319
فتح المادةيجرى التوزيع بين الاطراف المعنيين حسب قسمة الغرماء .
وفي حالة اعسار احد المساهمين يتم توزيع حصته بين الآخرين حسب نسبة فوائدهم .
وتكون قيمة مساهمة كل معنى بالامر بمثابة الحد الاقصى لالتزاماته .
المادة 320
فتح المادةاذا تم استرجاع كل أو جزء من الاموال المضحى بها من طرف مالكيها بعد التوزيع، ولكن قبل دفع حصص
المادة 311
فتح المادةتكون مساهمة الشحنة وثمن الرحلة بنسبة | المساهمة اعيد النظر في التوزيع وذلك لحساب قيمة الأموال ثلثي قيمتهما الاجمالية .
المادة 312
فتح المادةتكون مساهمة البضاعة بنسبة قيمتها التجارية الحقيقية او المفترضة في مكان ووقت تفريغها ..
المادة 313
فتح المادةيكون مبلغ الاضرار والخسائر التي تعرضت لها السفينة والمقبولة لخسائر مشتركة مساويا للتكاليف الحقيقية الخاصة بإصلاحات السفينة في حالة ما اذا تم انجازها ، والتكاليف التقديرية في حالة ما اذا لم يتم انجازها .
المادة 314
فتح المادةيكون مبلغ الاضرار والحسائر التي تعرضت لها البضائع والمقبولة كسائر مشتركة، مساويا لتكاليف التضحيات المتممة والمحسوبة على اساس القيمة التجارية لهذه البضائع عند شحنها.
المادة 315
فتح المادةان البضائع التي تم التصريح بها بلا تعمد بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية تساهم بنسبة قيمتها الحقيقية، ولكن لا يسمح بقبول الهلاك والحسارة اللذين يتعلقان بها كحسائر مشتركة الا بنسبة القيمة التي تم التصريح بها.
المادة 316
فتح المادةلا تقبل ضمن الخسائر المشتركة الاضرار والهلاك والمصاريف التي اصابت البضاعة والتي لم تحرر لها وثيقة الشحن او وصل من الربان او التي تم التصريح بها عمدا بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية.
غير ان البضاعة تساهم فى الخسائر المشتركة حسب قيمتها الحقيقية في حالة ما اذا تم انقاذها.
ويجرى مجرى ذلك بالنسبة للبضاعة المشحونة فوق سطح السفينة خلافا لاحكام المادة 774 من هذا الامر ، ما عدا في الملاحة الساحلية حيث تعد كبضاعة في العنبر •
المادة 317
فتح المادةتعفى من المساهمة في الخسائر المشتركة وفي حالة ما اذا تم انقاذها حقائب وامتعة الطاقم والمسافرين والتي لم يكن المسترجعة بعد خصم مصاريف التحصيل واذا جرى هذا التحصيل بعد دفع المساهمة فان قيمة الاموال المسترجعة توزع بين المساهمين بنسبة حصصهم ويتم تحديد قيمة الاموال المسترجعة حسب قيمتها التجارية وبعد خصم مصاريف التحصيل ومصاريف البيع.
المادة 321
فتح المادةيستطيع الربان رفض تسليم البضاعة وطلب ايداعها حتى تسديد مبلغ المساهمة التي ترجع عليها ما عدا دفع ضمان كاف من طرف من لهم حق عليها .
المادة 322
فتح المادةيتمتع المجهز بامتياز لتسديد المساهمات الخاصة بالخسائر المشتركة والمستحقة له على البضاعة أو على الثمن الناتج عنها خلال خمسة عشرة يوما من تسليمها وذلك في حالة ما اذا لم تمر بأيدى الغير .
الفقرة الثالثة - تسوية الخسائر المشتركة
المادة 323
فتح المادةيتم تصنيف الخسائر وتحديد وتوزيع الهلاك والأضرار ومصاريف الحسائر المشتركة وكذلك تحديد مساهمة المعنيين بالامر ضمن تسويات الخسائر المشتركة من طرف خبراء | الخسائر البحرية •
المادة 324
فتح المادةتوضع تسوية الخسائر المشتركة طبقا لقوانين وأعراف المكان الذى تنتهى فيه الرحلة ، الا اذا اشترط على خلاف ذلك
المادة 325
فتح المادةيوجه الطلب الخاص بوضع تسوية الخسائر المشتركة من طرف المجهز الى خبير الخسائر البحرية المختص وذلك خلال خمسة عشرة يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء الرحلة .
اذا تأخر المجهز في تقديم طلبه ، يستطيع أي طرف آخر تتعلق به الخسائر المشتركة أن يقدم الى خبير الخسائر البحرية | طلبا بتسوية الحسائر المشتركة . 516 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 326
فتح المادةيجب على أى شخص معنى بالأمر تسليم خبير الخسائر البحرية دون تأخير جميع الوثائق الضرورية للتسوية والتوزيع واعلامه كتابيا بمطالبه واطلاعه من جهة أخرى على جميع المعلومات المفيدة .
المادة 327
فتح المادةبعد أن يستلم خبير الخسائر البحرية الوثائق الكاملة، يضع تسوية الخسائر المشتركة المفصل، وذلك بتطبيقه أحكام هذا الفصل ، في حالة عدم وجود اتفاقية بين الأطراف المعنيين والا ، فانه يضع القواعد والأعراف الدولية المتبعة عالميا بهذا الشأن في العلاقات البحرية .
المادة 328
فتح المادةيجب أن تتضمن تسوية الخسائر المشتركة الموضوعة من خبير الخسائر المشتركة البيانات الخاصة بالمدة التي يستطيع فيها أى شخص رفع القضية الى المحكمة المختصة عندما لا يقبل التوزيع الذى تم وذلك من أجل المحافظة على حقوقه .
ويسلم خبير الخسائر البحرية نسخا من تسوية الخسائر المشتركة الى كل واحد من المعنيين بالأمر الذين يريدون الحصول عليها •
المادة 329
فتح المادةان النزاع في تسوية الخسائر المشتركة، يجب أن يقدم للمحكمة المختصة في أجل شهر واحد ابتداء من يوم تبليغ التسوية للمعنى بالامر تنظر المحكمة في القضية وفقا لقواعد الاجراءات الجاري بها العمل .
فاذا لم يقع نزاع في تسوية الخسائر المشتركة أمام المحكمة أصبحت هذه التسوية نافذة
المادة 330
فتح المادةتحدد الصفات المطلوبة وشروط القيام بوظيفة خبير في الخسائر البحرية بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالتجارة .
المادة 331
فتح المادةكل دعوى ناتجة عن الخسائر المشتركة تتقادم بمضى سنتين ابتداء من اليوم الذى انتهت فيه الرحلة .
وينقطع هذا التقادم ببداية الاجراء الخاص بتسوية الخسائر المشتركة أمام خبير الخسائر البحرية وعند الاقتضاء أمام المحكمة • ويسرى التقادم ثانية ابتداء من يوم انتهاء هذا الاجراء .
القسم الثالث — الاسعاف البحري الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 332
فتح المادةيعتبر كاسعاف بحري كل نجدة للسفن البحرية الموجودة فى حالة الخطر أو للأموال الموجودة على متنها وكذلك الخدمات التي لها نفس الطابع والمقدمة بين سفن البحر وبواخر الملاحة الداخلية بدون الأخذ في الاعتبار للمياه التي جرت فيها النجدة .
المادة 333
فتح المادةتشبه الآلات العائمة ، حسب الحالة اما بالسفن البحرية واما ببواخر الملاحة الداخلية وذلك من أجل تطبيق هذه المادة
المادة 334
فتح المادةيتعين على كل ربان سفينة أن يقدم يد المساعدة لكل شخص موجود في البحر ويوشك على الهلاك وذلك بدون أن يعرض سفينته وطاقمه ومسافريه لخطر جدى .
ان مالك السفينة ليس مسؤولا بسبب المخالفات الماسة بالنص السابق .
المادة 335
فتح المادةتطبق أحكام هذا الفصل أيضا على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ والسفن المخصصة لمصلحة عمومية .
الفقرة الثانية - مكافأة الاسعاف
المادة 336
فتح المادةيترتب على كل اسعاف مثمر أداء مكافأة عادلة وتستحق المكافأة بالنسبة لانقاذ الحمولة وثمن الرحلة .
المادة 337
فتح المادةلا تدفع المكافأة اذا بقيت عملية الانقاذ دون جدوى .
المادة 338
فتح المادةليس لطاقم ومسافرى السفينة التي أنجدت ، الحق فى مكافأة وكذلك الأشخاص الذين شاركوا في عمليات الانقاذ بالرغم من الحظر الصريح والمعقول للسفينة التي أنجدت .
المادة 339
فتح المادةليس للقاطرة الحق فى مكافأة عن اسعاف للسفينة المقطورة من طرفها أو لحمولتها الا اذا قامت بخدمات استثنائية لا تعتبر كاتمام لعقد القطر .
المادة 340
فتح المادةلا تترتب أى مكافأة اسعاف عن الارسالات البريدية مهما كان نوعها
المادة 341
فتح المادةلا تستحق أية مكافأة حتى ولو حصل الاسعاف بين سفن تابعة لنفس المالك
المادة 342
فتح المادةلا تستحق أية مكافأة عن الأشخاص الذين تم انقاذهم .
ان الأشخاص القائمين بالانقاذ للحياة البشرية والذين تدخلوا بمناسبة حدوث نفس الاخطار، لهم الحق في حصة عادلة من المكافأة التي تمنح للأشخاص القائمين بانقاذ السفينة وحمولتها وتوابعها .
لا يدفع الأشخاص الذين تم انقاذهم أية مكافأة من أجل انقاذهم .
المادة 343
فتح المادةتحدد قيمة مكافأة الاسعاف بموجب الاتفاقية المبرمة بين الأطراف ، وفي حالة عدم وجودها من طرف المحكمة ويجرى مثل ذلك فيما يتعلق بالنسبة التي يتم بمقتضاها توزيع هذه المكافأة بين القائمين بالانقاذ
المادة 344
فتح المادةكل اتفاقية خاصة بالاسعاف ، تبرم عند وقوع الحادث وتحت تأثير الخطر ، يمكن الغاؤها أو تعديلها من الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية طرف المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف وعندما تقدر هذه المحكمة بأن الشروط المتفق عليها ليست عادلة نظرا للخدمة التي تم أداؤها وأساس المكافأة المذكورة في المادة التالية أو عندما لا تمثل الخدمة التي تم أداؤها طابع الاسعاف الحقيقي ، مهما كان الوصف الذي اعتمده الأطراف .
المادة 345
فتح المادةتحدد المحكمة المكافأة حسب الظروف آخذة كأساس :
ا - اولا :
النجاح الحاصل ، جهود وجدارة الأشخاص الذين قاموا بالنجدة .
الخطر الذي تعرضت اليه السفينة المسعفة مع مسافريها وطاقمها وحمولتها من طرف الأشخاص القائمين بالانقاذ ومن طرف السفينة التي قامت بالاسعاف ،
- الوقت المستعمل والمصاريف والأضرار التي انجرت وخطر المسؤولية والأخطار الأخرى التي تعرض اليها القائمون بالانقاذ ،
- قيمة المعدات المستخدمة من القائمين بالانقاذ ، مع الأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء ، الامتلاك الخاص بالسفينة التي قامت بالانقاذ .
ب - ثانيا :
قيمة الأشياء التي أنقذت والحمولة وأجرة الرحلة .
تطبق نفس الأحكام على توزيع المكافأة بين القائمين بالانقاذ .
المادة 346
فتح المادةتستطيع المحكمة تخفيض أو الغاء المكافأة اذا اتضح لها أن القائمين بالانقاذ قد جعلوا الاسعاف البحرى ضروريا بخطئهم أو أصبحوا مذنبين بالسرقة والاخفاء أو أي عمل من الأعمال التدليسية الأخرى .
المادة 347
فتح المادةلا يمكن أن تتعدى في أي حال مكافأة الاسعاف قيمة الأموال التي أنقذت بما فيها الحمولة وأجرة الرحلة بعد خصم حقوق الجمارك والرسوم العامة الأخرى وكذلك المصاريف الخاصة بحراستها وتقديرها وبيعها .
المادة 348
فتح المادةتوزع مناصفة بين المجهز وطاقم السفينة المكافأة المستحقة للسفينة عن الاسعاف المقدم وذلك بعد خصم المبالغ الضرورية الخاصة بتعويض الأضرار المحتملة التي نتجت من جراء عمليات الاسعاف المقدمة للسفينة والحمولة أو أى مال آخر موجود على متنها ، وكذلك تسديد مصاريف الوقود والأجور ونفقات الطاقم التي حدثت على اثر القيام بعمليات الاسعاف .
و تحدد نسبة مكافأة الاسعاف المترتبة للطاقم من طرف مالك السفينة القائمة بالاسعاف .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 348 : توزّع المكافأة التي تعود إلى السفينة من جراء عملية الإسعاف أو الإنقاذ مناصفة بين مالك السفينة وطاقمها، بعد اقتطاع نفقات عمليات الإنقاذ والمبلغ الذي يمثل استعمال الوسائل والعتاد وكذا المستخدمين المعينين للقيام بهذه العمليات.
ويستفيد أعضاء الطاقم الذين تحلوا خلال عمليات الإنقاذ بالالتزام والتفاني أو الذين تعرضوا إلى الخطر من مكافأة إضافية.
يشارك مرشد السفينة المسعفة في توزيع حصة الطاقم بنفس النسبة التي يتم بها التوزيع على أعضاء الطاقم الآخرين ".
المادة 349
فتح المادةاذا لم تكن السفينة التي قامت بالاسعاف مستغلة من طرف مالكها، فان نصف المكافأة الصافي المحدد في المادة السابقة والمتعلق بالمالك، يتم توزيعه بين مالك ومجهر السفينة بحصص متساوية، وذلك في حالة عدم وجود طريقة أخرى للتوزيع منصوص عليها في عقد استئجار السفينة .
للجمهورية الجزائرية 517 ويتحصل على مكافأة اضافية أفراد الطاقم الذين أظهروا أثناء القيام بعمليات الاسعاف التزاما وتفانيا متميزين أو الذين عرضوا خاصة أنفسهم للخطر .
ويشترك مرشد السفينة التي قامت بالاسعاف في توزيع حصة الطاقم ضمن نفس الشروط المطبقة على أفراد الطاقم الآخرين .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 349 : إذا كانت السفينة المسعفة غير مستغلة من قبل مالكها ، توزّع نصف المكافأة الصافية المحددة في المادة 348 أعلاه والعائدة إلى المالك، بين المالك والمجهز بحصص متساوية ، في غياب صيغة توزيع أخرى ينص عليها عقد استئجار السفينة ".
المادة 350
فتح المادةيجرى توزيع المكافأة الصافية بين أفراد الطاقم تطبيقا للمادة السابقة من طرف المالك أو المجهر غير المالك للسفينة التي قامت بالاسعاف ، وباقتراح من الربان وبعد المصادقة عليه من طرف السلطة الادارية البحرية المختصة تقوم السلطة البحرية بالفصل النهائي في النزاعات المحتملة الحاصلة بين أفراد الطاقم والناتجة عن توزيع المكافأة المستحقة
المادة 351
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 348 على المكافأة المستحقة للسفينة المستخدمة للاسعاف المهني للسفن
المادة 352
فتح المادةفي اطار مكافأة الانقاذ وتسديد المصاريف التي استحقت من أجل تقدير وحفظ وبيع الأموال التي تم انفاذها ، فان للمنقذين امتيازا على السفينة وعلى البضاعة وعلى الأموال الأخرى التي تم انقاذها ان للمنقذين حق الحبس على الأشياء التي تم انقاذها والممسوكة من طرف المنقذين الذين لديهم حيازتها وذلك بمناسبة القيام بالاسعاف وحتى التسوية الكاملة لمكافأة الاسعاف وتسديد المصاريف أو حتى تخصيص كفالة من طرف المدين أو ضمان كاف لهذا الغرض .
المادة 353
فتح المادةتحدد معدلات وكيفيات توزيع مكافأة الاسعاف المتعلقة بالربان والأفراد الآخرين التابعين لطاقم السفينة التي قامت بالاسعاف والتابعة لأحد أصناف السفن المذكورة في المادة 335 أعلاه ، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالبحرية التجارية الفقرة الثالثة الدعاوى المتعلقة بدفع المكافأة
المادة 354
فتح المادةتحضع النزاعات المتولدة عن عمليات الاسعاف للقوانين الآتية :
أ - قانون البلد الساحلى ، اذا حصل الاسعاف في المياه الداخلية أو في المياه الأقليمية ، ب قانون المحكمة التي تختص في النزاع، اذا حصل الاسعاف في أعالي البحار ، ج قانون البلد الذي تحمل السفينة رايته ، اذا كانت السفينة المسعفة والسفينة المسعفة ترفعان نفس الراية بغض النظر عن المياه التي حصل فيها الاسعاف ، د . قانون البلد الذي تحمل السفينة التي قامت بالاسعاف رايته فيما يتعلق بتوزيع مكافأة الاسعاف بين المالك والمجهز غير المالك والربان والأفراد الآخرين لطاقم السفينة التي قامت بالاسعاف . 518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 355
فتح المادةيمكن للسفينة المسعفة والسفينة المسعفة واللتين لا تحملان نفس الجنسية أن تتفقا لاخضاع نزاعهما المتولد عن عمليات الاسعاف لقانون تحددانه في عقدهما المتعلق بالاسعاف .
المادة 356
فتح المادةتتقادم الدعوى المتعلقة بطلب دفع مكافأة الاسعاف بمضى سنتين اعتبارا من اليوم الذي تنتهي فيه عمليات الاسعاف .
غير أن هذه المدة لا تسرى عندما لا يتم حجز السفينة التي قدم اليها الاسعاف في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري .
المادة 357
فتح المادةان دعوى المطالبة بالدفع ضد الدولة الجزائرية عن خدمات الاسعاف البحرية التي قدمت للسفن المخصصة المصلحة عمومية، يجب أن ترفع أمام القضاء الجزائري ..
القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 358
فتح المادةتعد كحطام بحرى كل سفينة أو آلة عائمة أو منشأة عائمة وحمولتها وكذلك بقاياها وبصفة عامة كل مال يوجد لعدة أغراض في الوسط البحرى والتي فقد مالكها حيازتها حيث جنحت على الساحل البحرى أو وجدت عائمة أو انتشلت من قعر البحر وتم جلبها الى الاملاك العمومية البحرية.
المادة 359
فتح المادةيتعين على كل شخص يكون قد اكتشف أو انقذ حطاما بحريا أن يقدم تصريحا للسلطة الادارية البحرية في الثماني والاربعين ساعة من اكتشاف الحطام على الساحل أو عند الوصول الى الميناء الجزائرى الاول عندما يكتشف الحطام أو ينقذ في البحر حيث يجب أن يحمل هذا التصريح المعطيات الخاصة بوقت ومكان وظروف اكتشاف أو انقاذ الحطام
المادة 360
فتح المادةيوضع الحطام البحرى تحت حماية ورعاية السلطة الادارية البحرية التي تتخذ جميع الاجراءات اللازمة من أجل ضمان مصلحة مالكيه ومن قام بانقاذه .
المادة 361
فتح المادةان الاضرار المحتملة والحاصلة للحطام البحرى الموضوع تحت رعاية السلطة الادارية البحرية، تكون على عاتق مالكيه .
المادة 362
فتح المادةيمكن للسلطة الادارية البحرية أن تستعين بأى شخص طبيعي أو معنوى وكذلك أن تستخدم أية وسيلة للنقل بالاضافة الى الاماكن من أجل المحافظة على الحطام البحرى، وذلك مقابل أجر .
المادة 363
فتح المادةيكون الاكتشاف أو الانقاذ لحطام بحرى مجهول مالكه موضوع اشهار تحت شكل تبليغ يلصق في جميع المناطق البحرية وينشر في الصحافة وذلك من طرف السلطة الادارية البحرية ...
المادة 364
فتح المادةعندما يتم التعرف على مالك الحطام البحرى توجه له السلطة الادارية البحرية تبليغا، واذا كان أجنبيا، تقوم باخطار قنصلية الدولة التي يكون مالك الحطنام من رعاياها أو يفترض بأنه من رعاياها...
المادة 365
فتح المادةلمالك الحطام البحرى مدة ثلاثة أشهر اعتبارا من النشر أو التبليغ المنصوص عليهما في المادتين السابقتين لاسترداد الحطام أو المطالبة به، وعند الاقتضاء التصريح بانه سيقوم برفعه
المادة 366
فتح المادةيجب على المالك أن يبرر حقه لاستعادة الحطام البحرى ..
المادة 367
فتح المادةتحدد السلطة الادارية البحرية مهلة رفع الحطام البحرى من قعر المياه البحرية الداخلية والمياه الاقليمية الجزائرية من طرف مالكه مع مراعاة الوقت الذي يجب القيام فيه بالاشغال الضرورية لرفع الحطام .
المادة 368
فتح المادةفي حالة ما اذا كون الحطام عائقا للملاحة البحرية وللصيد البحرى في المياه الداخلية أو المياه الاقليمية الجزائرية أو كان رفعه ينطوى على فائدة عامة، تستطيع السلطة الادارية البحرية انذار مالك الحطام كي يقوم بالاشغال الضرورية لرفعه خلال المهلة التي تحددها تبعا لطبيعة الاشغال .
المادة 369
فتح المادةيحق للوزير المكلف بالبحرية التجارية اصدار أمر باسقاط حقوق المالك في الحطام، وذلك بعد انذاره قانونا من طرف السلطة الادارية البحرية وفقا للشروط والمهل المحددة في أحكام المادتين 367 و 368 المذكورتين أعلاه، وامتناعه :
أ - عن الحضور ليتسلم حطامه مقابل تسديده مصاريف رفع وحفظ هذا الحطام ودفع المكافأة المناسبة للقائمين بالانقاذ ،
ب - عن المطالبة بحطامه أو باسترداده ، ج عن البدء في أشغال رفع حطامه أو دفعه أو عن انهاء هذه الاشغال أو رفضه أو اهماله تنفيذ هذه الاشغال ..
المادة 370
فتح المادةكل شخص يجد أو يرفع حطاما عائما في البحر و مملوكا للغير أو يساهم في انقاذ هذا الحطام ، يستحق مكافأة تحسب بشكل مشابه للشكل المنصوص عليه بالنسبة للاسعاف البحرى والمذكور في القسم الثالث من هذا الباب .
المادة 371
فتح المادةكل شخص يجد ويحفظ حطاما بحريا يلقى به البحر على الساحل ، يستحق مكافأة لا تتعدى 30 % من قيمة هذا الحطام .
المادة 372
فتح المادةعلاوة على المكافأة المنصوص عليها في المواد السابقة ، فلمنقذى الحطام البحرى الحق فى استرداد المصاريف التي تحملوها بمناسبة رفع الحطام وحفظه .
المادة 373
فتح المادةمن أجل ضمان دفع المبالغ المذكورة في المواد 370 و 37 و 372 أعلاه، فلمنقذى الحطام البحرى امتياز بحرى يحكم القانون على الاموال التي انقذوها، وتأتى الديون المتولدة من عملية الانقاذ في الدرجة الاولى
المادة 374
فتح المادةلا يمكن ان تتعدى المكافأة والمصاريف التي يجب دفعها في اطار عملية انقاذ الحطام البحرى او رفعه او حفظه قيمة الاموال التي تم انقاذها ..
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 375
فتح المادةعندما يقرر السقوط الخاص بحقوق مالك الحطام البحرى طبقا للحالات المذكورة في المادة 369 اعلاه تقوم السلطة الادارية البحرية المختصة ببيع الحطام .
المادة 376
فتح المادةاذا تعلق الامر ببضاعة أو مال آخر قابل للهلاك او يتطلب انقاذه مصاريف باهظة، يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية الترخيص للسلطة الادارية البحرية بالعمل على البيع بدون مراعاة للآجال المحددة في المواد 365 و 367 و 368 اعلاه .
المادة 377
فتح المادةتحدد كيفيات بيع الحطام البحرى بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
وتستثنى من ذلك عمارات الدولة الغارقة والاشياء الموجودة معها والتي يجب ان يتم بيعها لحساب الخزينة وبمساعى مصالح املاك الدولة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 377 : تحدد كيفيات بيع الحطام البحري وفقا للتشريع المعمول به".
المادة 378
فتح المادةان حاصل بيع الحطام البحري المذكور في المادة 375 اعلاه، يكون مكتسبا لمؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر بعد خصم مصاريف التسيير والبيع وحقوق الجمارك والرسوم الاخرى وكذلك المكافأة المستحقة لمنقذى هذا الحطام .
المادة 379
فتح المادةيودع حاصل بيع الحطام المذكور في المادة 376 اعلاه، بعد خصم مصاريف التسيير والبيع وحقوق الجمارك والرسوم الاخرى في مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر وذلك تحت تصرف مالك الحطام.
ولا يكون هذا الحاصل مكتسبا للمؤسسة السالفة الذكر الا عندما يصدر امر بسقوط حقوق المالك على الحطام المباع تطبيقا لاحكام المادة 369 اعلاه، وبعد القيام بخصم اضافي للمكافأة المستحقة لمنقذى هذا الحطام.
المادة 380
فتح المادةلا يستطيع المشترى التصرف في حطام بحرى الا للتخصيص المرخص به بموجب القانون والتشريع الجارى بهما العمل .
المادة 381
فتح المادةان الحطام البحرى الذى ينطوى على فائدة تاريخية أو أثرية أو فنية أو علمية يتم التصريح به كملك للدولة الجزائرية مع احترام الآجال المحددة في المواد 365 و 367 و 368 اعلاه .
وفي هذه الحالة تحدد مكافأة الاشخاص الذين قاموا ، بالاكتشاف، طبقا للمادة 15 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ..
المادة 382
فتح المادةتخضع للقانون الجزائرى النزاعات الخاصة بحقوق مالكي ومنفذى الحطام البحرى الذى تم انقاذه من المياه البحرية الداخلية او المياه الاقليمية الجزائرية .
تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا على النزاعات المتولدة من انقاذ الحطام في أعالى البحار عندما يتم ادخاله الى الاملاك العمومية البحرية الجزائرية .
للجمهورية الجزائرية 519
المادة 383
فتح المادةتتقادم الدعاوى المتولدة عن عملية انقاذ او رفع حطام بحرى بمضى سنتين اعتبارا من يوم انتهاء عمليات انقاذ الحطام او رفعه .
الباب الثاني — رجال البحر
الفصل الاول — ادارة رجال البحر
القسم الأول — تعريف واحكام خاصة
المادة 384
فتح المادةمن اجل تطبيق هذا الامر، فان اصطلاحات التالية تعنى ما يلى :
ا يعنى «رجل البحر» أو «البحار» كل شخص يعمل في خدمة السفينة ومقيد في سجل رجال البحر
ب - يعنى « المجهز » كل شخص طبيعي او معنوى يستغل السفينة ويستخدم رجال البحر لهذا الغرض ، ج – يعني « احد افراد الطاقم ، كل شخص مبحر على متن السفينة ومقيد في دفتر الطاقم، د. يعني « ربان ، قائد السفينة ورئيس طاقم السفينة .
المادة 385
فتح المادةتكون أوضاع رجال البحر الذين ينطبق عليهم حسب كل حالة، ووفقا للميثاق والأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة التطبيقه وأحكام الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذلك الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص، موضوع أمر تحدد بموجبه الاحكام الخاصة المتعلقة بهم ودلك دون المساس بالباب الثاني من هذا الامر
القسم الثاني — ممارسة المهنة
المادة 386
فتح المادةكل شخص يرغب في ممارسة مهنة بحار، يجب أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة، وأن يكون :
أ ذا جنسية جزائرية ،
ب - بالغا الثمانية عشرة من عمره ،
- ج ذا لياقة بدنية ،
د - مؤهلا للقيام بمهمة بحار .
المادة 387
فتح المادةيتم تحديد شروط التأهيل المهني، والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحرية التجارية .. 520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه .
وتحدد شروط اللياقة البدنية الخاصة بممارسة العمل على متن السفن بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالبحرية التجارية ..
المادة 388
فتح المادةتثبت صفة البحار بالقيد في سجل رجال البحر الموجود لدى السلطة الادارية البحرية المختصة .
المادة 389
فتح المادةيجرى التسجيل بطلب من المعنى بالامر وذلك بعد ايداع ملف يتضمن الأوراق المثبتة لاتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 387 أعلاه ...
وبمجرد التسجيل ، يخضع البحار لاحكام هذا الامر .
المادة 390
فتح المادةيرفض التسجيل في سجل رجال البحر في الاحوال التالية :
أ - اذا لم يتوفر لدى الطالب شرط أو عدة شروط محددة في المادة 386 أعلاه ، ب اذا تعرض الطالب لعقوبة جزائية تزيد مدتها على ثلاث سنوات وبدون ايقاف التنفيذ ،
ج - - اذا كان محل تحقيق قضائي متخذ ضده ..
المادة 391
فتح المادةيجوز للمعنى بالامر، في حالة رفض تسجيله أن يرفع طعنا لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتبليغ مقرر الادارة البحرية المختصة .
المادة 392
فتح المادةتخضع ممارسة مهنة بحار من طرف أي شخص يحمل جنسية جزائرية على متن سفينة تحمل راية أجنبية الرخصة مسبقة من السلطة الادارية البحرية المختصة. وتحدد شروط تسليم هذه الرخصة بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
المادة 393
فتح المادةيجب على البحار أثناء قيامه بعمله أن يرتدى بذلة تحمل علامات وميزات المصلحة التي يعمل فيها والتي تحدد مميزاتها بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ..
القسم الثالث — كراس الملاحة النزول ونوع نموذج الملاحة ومهامه على متن السفينة وكذلك الفحوص الطبية الدورية المتممة .
المادة 397
فتح المادةيسلم كراس الملاحة البحرية من طرف الادارة البحرية المختصة في مكان التسجيل.. وتستطيع هذه السلطة أيضا وعند الاقتضاء، تحديد فترة صلاحية الكراس وذكر هذه العبارة بكل وضوح 10 ويمكن للسلطة القنصلية فى الخارج، اصدار الوثيقة المذكورة آنفا بطلب من الربان وتكون صالحة خلال مدة الرحلة وحتى وصول السفينة لاول ميناء جزائري .
المادة 398
فتح المادةيمكن للادارة البحرية المختصة، أن تسلم لمدة محدودة كراريس الملاحة البحرية للمدربين وتلاميذ مدارس التكوين البحري وذلك بطلب من مدير المدرسة •
المادة 399
فتح المادةيستطيع الأشخاص الآتى ذكرهم ، الحصول أيضا على كراس للملاحة البحرية وصالح لرحلة واحدة أو لفترة محدودة وذلك بعد الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية :
ا الاختصاصيون في مادة الملاحة البحرية والبناءات البحرية والصيد البحرى والمنتقلون على متن السفن قصد القيام بالتفتيش أو الابحاث العلمية ،
ب - مفتشو التجهيز ، ج المستخدمون من طرف المؤسسات البحرية للموانيء أو الصيد البحرى والموجودون على متن السفن للقيام بمترين تطبيقي .
المادة 400
فتح المادةتحدد بقرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية الاشكال والمميزات العامة لكراس الملاحة البحرية ومدة صلاحيته، كما توضح شروط الحصول عليه .
القسم الرابع — ترتيب وقيد رجال البحر
المادة 401
فتح المادةلا يترتب على البحار دفع أى مكافأة مباشرة أو غير مباشرة على أى عملية تتعلق بترتيبه .
المادة 402
فتح المادةان قيد رجال البحر هو عبارة عن اجراء يكمن في قيد البحار أو أى شخص آخر يعمل في خدمة السفينة، في
المادة 394
فتح المادةيجب على كل بحار أن يقتنى كراس الملاحة | دفتر الطاقم وذلك من طرف الادارة البحرية المختصة البحرية الذى يعد كبطاقة تعريف للبحار .
المادة 395
فتح المادةيجب أن يتضمن كراس الملاحة البحرية المعلومات المتعلقة بالبحار وخاصة :
ا اسمه ولقبه ،
ب - تاريخ ومكان ولادته وجنسيته .
د مقر سكناه 6 ه توقيعه وعند الاقتضاء بصمة أصبعه .
المادة 396
فتح المادةيجب أن يتضمن كراس الملاحة البحرية أيضا اسم السفينة والميناء وتاريخ الابحار واسم المجهز وتاريخ ومكان |
المادة 403
فتح المادةعلى كل سفينة ماعدا سفن النزهة التي ليس على متنها طاقم مأجور أن يكون بحوزتها دفتر الطاقم حيث يسجل فيه جميع البحارة المبحرين على متنها ويجب أن يتضمن دفتر طاقم السفينة أسماء وألقاب كل فرد من أفراد الطاقم وتاريخ ومكان ولادته وجنسيته ورقم ومكان تسجيله وشروط توظيفه ومهنته على متن السفينة •
المادة 404
فتح المادةيتم تحديد النموذج والمميزات العامة لدفتر الطاقم وبطاقة السير ومدة صلاحيتها والبيانات والقيود والشطب الواجب ادراجها في هذه الوثائق بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 405
فتح المادةيجب على الادارة البحرية المختصة أن تضع تأشيرتها على دفتر طاقم السفينة وذلك بعد القيام بالتحقيقيات الضرورية والخاصة بالفحوص الطبية الدورية وشروط الكفاءة المطلوبة وكذلك صلاحية عقود العمل البحرى للبحارة المبحرين وذكر القيد في كراس الملاحة البحرية لكل فرد من أفراد الطاقم .
المادة 406
فتح المادةان دفتر طاقم السفينة وبطاقة سير السفينة المؤشر عليهما والمسجلين من طرف الادارة البحرية المختصة، يكونان شهادات الملاحة كما تم تحديدها في المواد 191 و 193 و 194 من هذا الامر .
المادة 407
فتح المادةكل تغيير يطرأ على تشكيل الطاقم أو على وظيفة واحد أو أكثر من أفراده خلال مدة تجهيز السفينة، يجب أن يقيد في دفتر طاقم السفينة وفى كراس الملاحة البحرية للبحار حيث يؤشر عليه من طرف الادارة البحرية المختصة ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 405 أعلاه •
المادة 408
فتح المادةاذا وجدت سفينة في ميناء أجنبي، فان كل تغيير يطرأ على مهمة واحد أو أكثر من أفراد طاقمها خلال الرحلة، يجب أن يقيد في دفتر طاقم السفينة وفي كراس الملاحة البحرية للبحار وأن يؤشر عليه من طرف السلطة القنصلية الجزائرية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 405 أعلاه ..
المادة 409
فتح المادةفي حالة عدم وجود ممثلية للسلطة القنصلية الجزائرية في الميناء الذي طرأ فيه التغيير المنصوص عليه في المادة 408 أعلاه، جاز لربان السفينة وبصفة استثنائية، قيد التغيير في دفتر السفينة وذلك حتى الوصول الى الميناء القريب الذي توجد فيه ممثلية للادارة البحرية حيث يجب القيام لديها بالتسويات الضرورية . .
المادة 410
فتح المادةيجب أن يكون على متن كل سفينة طاقم كف وبعدد كاف للقيام بالمهام التالية :
ا - سلامة الحياة البشرية في البحر .
ب - شروط الامن والصحة والعمل على متن السفينة ، ج مدة العمل القانونية ، د وبصفة عامة التنفيذ السليم للرحلة التي شرع فيها .
المادة 411
فتح المادةيتكون طاقم السفينة من الربان والضباط والبحارة الآخرين والاشخاص العاملين في خدمة السفينة .
ويعد المرشد، أحد أفراد الطاقم خلال مدة عمله على متن السفينة .
وينقسم طاقم السفينة بصفة عامة الى مستخدمين على السطح ومستخدمين للماكينات ومستخدمين للخدمة العامة • وتحدد وسائل العمل وقواعد أهلية الطاقم وكذلك الشروط.
الخاصة للعمل على متن السفينة، بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك بالنسبة لكل صنف من السفن وحسب حمولتها ونوعية الملاحة المخصصة لها .
المادة 412
فتح المادةيوضع الطاقم تحت السلطة المباشرة لربان السفينة الذى يتم تعيينه من المجهز طبقا للاحكام القانونية الخاصة بالاهلية .
للجمهورية الجزائرية 521
المادة 413
فتح المادةيجب ان يتكون مجموع افراد طاقم السفينة من من بحارة جزائريين. ويجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة الاجانب لتشكيل الطاقم او الترخيص لبحار اجنبى بالابحار لخدمة سفينة جزائرية .
المادة 414
فتح المادةيجوز للربان بصفة استثنائية وفي حالة الاستعجال عند وجوده في ميناء اجنبي، تعيين خلف البحار أو تكميل الطاقم ببحارة اجانب وذلك ضمن النسبة التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية لرحلة محدودة .
الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز
القسم الاول — التزامات رجال البحر
المادة 415
فتح المادةيتعين على البحار :
أ ان يقوم بعمله ضمن نطاق العناية المطلوبة وذلك رغبة في انجاز مهام السفينة على الوجه الافضل ،
ب - ان يراعى قوانين النظام والتأديب الجاري بها العمل وكذلك الاجراءات المقررة في هذا الشأن ،
ج - ان يحفظ السر المهني ، د ان يراعى قواعد التعاون والتعاضد والحياة المشتركة .
م - الا يقوم بنشاطات اخرى ذات ربح
و - ان يحافظ على السفينة وتجهيزاتها، ز ان يحافظ على شرف وسمعة الراية الجزائرية ، ح ان يكون اهلا لتمثيل الشهرة الحسنة للبحار الجزائري والمحافظة عليها .
المادة 416
فتح المادةيجب على البحار ان يقوم بعمله طبقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة الجارى بها العمل وكذلك وفقا للاعراف .
غير أن الربان يستطيع فى حالة الاستعجال، اعطاء الامر للبحار للقيام بعمل غير العمل المخصص له، وفي هذه الحالة، يحتفظ البحار بحقه فى الاجور الا اذا كانت المهام التي مارسها بالفعل تفوق عمله ..
المادة للاحتياط 417 : يجب على البحارة الدائمين أو التابعين :
أ ان يكونوا خلال الاربع والعشرين ساعة من التبليغ تحت تصرف سفينتهم المجهزة استعدادا لكل ابحار .
ب أن يقبلوا العمل على متن أى سفينة تابعة للتجهيز وذلك حسب اهليتهم أو رتبتهم
ج - ان يمارسوا عند الاقتضاء في البر او على متن السفن التي نزع تجهيرها الاستخدامات المطابقة لصنفهم المهنى وذلك بين فترات الابحار، 522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه د ان يخبروا التجهيز فى الاثنين وسبعين ساعة عن أى مرض أو جرح اصابهم عندما كانوا في البر حيث يرسلون له في أقرب وقت الاوراق تثبت حالتهم الصحية .
المادة 418
فتح المادةاذا تبين اثناء الرحلة البحرية عدم توفر الاهلية المطلوبة من البحار للقيام بالعمل الذي خصص له، فانه يجوز الزامه للقيام بأى عمل آخر يرى الربان أن يعهد به اليه .
وفي هذه الحالة يتقاضى البحار اجرته حسب الاجر المطابق لعمله الجديد. وفى حالة عدم القدرة على العمل على متن السفينة اثر حادث او الحالة السيئة لصحة البحار، فان اجور هذا الاخير لا يمكن تخفيضها خلال مدة الرحلة المعينة.
المادة 419
فتح المادةاذا تعرض الطاقم اثناء الرحلة البحرية الى نقص في عدد افراده، تعين على كل بحار ان يقوم بعمل اضافي وذلك بطلب من الربان .
وفي هذه الحالة، يكافأ البحار عن عمله الجديد .
ويجب على الربان ان يكمل عدد افراد الطاقم في محطة التوقف القادم للسفينة ، وذلك عندما يكون هذا النقص في عدد افراد الطاقم من شأنه أن تنجر عنه صعوبات في تسيير السفينة أو ارهاق أعضاء الطاقم ذوى الكفاءة •
المادة 420
فتح المادةيتعين على البحار القيام بجميع الاعمال الاضافية التي امر بها الربان في ظروف القوة القاهرة او تلك التي تصبح فيها سلامة السفينة والاشخاص المبحرين او الشحنة في خطر، أو في ظرف يكون فيه للربان وحده حق تقديرها .
ويجب على البحار ان يشارك ايضا في عملية انقاذ السفن الاخرى او الاشخاص المعرضين للخطر او المشرفين على الغرق.
المادة 421
فتح المادةيجب على البحار الاعتناء بالآلات والادوات والوسائل الاخرى التي وضعت تحت تصرفه من قبل المجهز والسهر على حفظها .
وفي حالة فقدانها أو الحاق الضرر بها أو اتلافها بخطأ البحار، يتعين على هذا الاخير تعويض الضرر للمجهز
المادة 422
فتح المادةيتعين على البحار أن يراعى بصفة خاصة الاساليب المحددة في عمله وذلك ليتجنب بقدر الامكان حوادث العمل .
ويجب على البحار أن يقوم خارج أوقات عمله وبدون أن يتقاضى أجرا اضافيا بترتيب حجرته وملحقاتها وأمتعة نومه وعند الاقتضاء أدوات الطبخ. الا أن صيانة الاماكن تجرى بالميناء خلال أوقات العمل العادية ...
المادة 423
فتح المادةيحق للبحار أن يحمل معه موادا غذائية أو أدوات للاستعمال الشخصي ويمنع عليه حيازة السلع والادوات المخصصة للبيع ولو كانت لاستعماله الشخصي أو لحسابه وذلك بدون رخصة من المجهز ومن شأنها تهديد سلامة | من طرف السلطات الجزائرية أو سلطات البلدان التي تتوقف فيها السفينة .
المادة 424
فتح المادةيتعين على البحار أن يصرح في كل وقت للربان عن الكميات الحقيقية للمواد الاستهلاكية الشخصية والاشياء التي تكون بحوزته، وهو مسؤول عن جميع العواقب التي تنتج عن تصريحاته الكاذبة ...
المادة 425
فتح المادةيعد البحار الذى يخالف أحكام المادة 423 أعلاه ، مسؤولا عن جميع الاضرار والغرامات أو العقوبات الجبائية التي تتحملها السفينة من جراء ذلك .
المادة 426
فتح المادةان الاشياء والامتعة المتروكة على متن السفينة من البحارة المتوفى أو المفقود وكذلك البحار الذي غادر السفينة بسبب مرض أو أسباب أخرى يجب أن توضع في قائمة جرد من طرف الربان أو مساعده وبمحضر اثنين من البحارة حيث تسلم بعد وضع الختم عليها للمجهز ليرسلها بدوره للبحار الذي نزل من السفينة أو ذوى حق البحار المتوفى أو المفقود .
المادة 427
فتح المادةيجب على الربان أن يقيد في دفتر السفينة جميع الحوادث الهامة المتعلقة بالطاقم وخاصة الظروف المنصوص عليها في المواد 415 و 417 و 418 و 419 و 423 و 424 425
القسم الثاني — التزامات التجهيز
المادة 428
فتح المادةيتعين على المجهز : 1 أن يؤمن صلاحية السفينة للملاحة وسلامتها والجاري استغلالها وذلك عن طريق تسليحها وتجهيزها بمنشآت ملائمة وذلك طبقا للانظمة والتطبيقات البحرية السليمة ، ب أن يؤمن على متن السفينة طاقما كافيا من حيث العدد والكفاءة ،
ج - أن يؤمن الشروط القانونية لصحة وأمن العمل على متن السفينة ،
د - أن يتجنب أي ارهاق للطاقم ويلغى أو ينقص بقدر الامكان ساعات العمل الاضافية
ه - أن يشحن أو يكمل كمية كافية وجيدة من المؤن والمشروبات والادوية ، و أن يقوم بالتزاماته نحو البحارة طبقا للاحكام القانونية والنظامية الجاري بها العمل والأعراف .
المادة 429
فتح المادةتقع على عاتق المجهز، في اطار التنظيم الجارى به العمل جميع العلاجات الطبية الضرورية للبحار وذلك خلال رحلته في البحر ومكوثه في ميناء أجنبي
المادة 430
فتح المادةيتعين على المجهز أن يؤمن حياة البحار ضد حوادث العمل وضد فقدانه لكفاءته في ممارسة مهنة بحار على السفينة والاشخاص الموجودين على متنها أو لشحنتها وكذلك اثر وقوع حادث عمل أو مرض مهنى وضد امتعته الشخصية .
الاشياء التي تخضع حيازتها ونقلها على السفينة لاحكام مقيدة على اثر غرق السفينة أو اشتعال النيران فيها أو في حالة الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية طارئة أو قوة قاهرة وذلك خلال الرحلة البحرية وذلك دون المساس بالتنظيم الجارى به العمل .
تحدد بقرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية عند الحاجة الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا التأمين ومبالغ وكيفيات | التسديد .
المادة 431
فتح المادةيتحمل المجهز مصاريف جنازة البحار واعادة جثمانه الى وطنه اذا توفى على متن السفينة أو بالبر أو الخارج اذا كان وقت الوفاة على عاتق المجهز .
وفي حالة وفاة البحار على متن السفينة خلال الرحلة ولم يمكن دفنه أو اعادة جثمانه الى وطنه، وجب على الربان، الامر بتغطيس الجثمان في البحر مع مراعاة جميع الاعراف البحرية في هذا الميدان .
المادة 432
فتح المادةيتعين على المجهز في حالة وفاة البحار، أن يدفع لعائلة هذا الاخير التي هي على عاتقه قانونا أو واقعيا تعويض بعد الوفاة مساويا مبلغ شهر من راتب العمل لكل سنة قضاها في خدمة المجهز . ويترتب دفع تعويض بعد الوفاة لعائلة البحار زيادة على تعويضات الضمان الاجتماعي.
القسم الثالث — تموين رجال البحر على متن السفينة
المادة 433
فتح المادةيجب على المجهز أن يزود البحارة بالمؤونة المجانية حسب صفة ومدة الرحلة وذلك طيلة مدة قيدهم في دفتر طاقم السفينة .
وفيما يتعلق بالسفن الساحلية يستطيع المجهز دفع المقابل نقدا للبحارة ..
ويجب أن تكون المؤونة المقدمة للبحارة سليمة وبكمية كافية وجيدة وذات قيمة مغذية ومتنوعة بما فيه الكفاية ..
المادة 434
فتح المادةيجب أن تسلح السفن بالمنشآت والتهيئات والتجهيرات الملائمة لخزن المؤن ومعالجتها وكذلك الماء وتحضير وخدمة المطبخ والمائدة على متن السفينة . : ويجب أن يكون مستخدم و التموين التابعون للمطبخ والمائدة من ذوى الكفاءات المهنية الضرورية المصادق عليها بشهادات رسمية أو شهادات الكفاءة .
المادة 435
فتح المادةيحدد بقرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الصحة العمومية، مايلي : 1 مقدار الحد الادنى من الجراية اليومية من المؤونة المقدمة لمختلف أصناف السفن وحسب نوع الملاحة المتممة ،
ب - المبالغ النقدية المقابلة والمنصوص عليها عند الاقتضاء والشروط المطلوبة للاستفادة منها ، ج نظام مراقبة المؤن والارزاق والماء وجميع المحلات والتجهيزات المستعملة لحزن ومعالجة المواد الغذائية للجمهورية الجزائرية 523 وكذلك المطبخ وأى منشأة أخرى مستعملة لتحضير و تقديم وجبات الطعام على متن السفن
المادة 436
فتح المادةيحق لطاقم السفينة أن ينتخب مندوبا عنه كي يراقب أثناء الرحلة وفي كل توزيع كميات ونوعية المواد الغذائية الموزعة ومقدار الجراية اليومية وتحضير وتقديم وجبات الطعام .
يحق للمندوب رفع الشكوى لدى الربان أو المجهز أو السلطة الادارية البحرية يعبر فيها عن تذمر أفراد الطاقم من عدم تطبيق شروط تموين السفينة وفقا للانظمة ..
المادة 437
فتح المادةفي حالة شكوى المندوب المنصوص عليها في المادة السابقة، يفتح تحقيق من طرف الربان والمجهز أو السلطة الادارية البحرية المختصة يتناول وجوبا الشكاوى المرفوعة، واذا ثبتت المخالفات تعين على المجهز القيام فورا بالتسويات الضرورية .
المادة 438
فتح المادةيجب على المجهز أن يؤمن تسيير مخزن للتموين كي يمكن البحارة من المشتريات اليسيرة والحاصة باستعمالهم الشخصى وذلك باستثناء سفن الصيد البحرى وسفن الملاحة الساحلية .
ويسير هذا المخزن وتحدد قائمة البضائع وأسعار بيعها بموجب قرار وزاري مشترك . صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية.
القسم الرابع — سكن البحارة
المادة 439
فتح المادةيتعين على المجهز أن يضع تحت تصرف البحارة على متن السفينة مساكن مهيأة على شكل مناسب وذات تهوية واضاءة وتدفئة وذلك بنسبة عدد الساكنين وهي مخصصة لاستعمالهم فقط
المادة 440
فتح المادةيتعين على المجهز أن يقدم مجانا لكل واحد من أفراد الطاقم وسادة وغطاءين من الصوف والبياض الكامل للسرير ومنشفتين ، احداهما للحمام وناموسية اذا كانت السفينة تمر في مناطق استوائية .
المادة 441
فتح المادةتوضع أدوات النوم المسلمة من طرف المجهز تحت مسؤولية البحارة الذين تقع عليهم مسؤولية تلفها الغير عادي أو فقدانها الناتج من خطئهم .
ويحب أن تغير الأدوات المذكورة أعلاه وتغسل وتنظف في الفترات التي تحدد بموجب النظام الداخلي على نفقة المجهز
المادة 442
فتح المادةكل حجرة وكل مكان للنوم ، يجب أن يهيا ويجهز على شكل حسن بالأثاث وأن تؤمن للساكنين رفاهية معقولة ويجب أن تكون تحت تصرف كل فرد من أفراد الطاقم خزانه و درج مزودان بأقفال لحفظ أمتعته الشخصية
المادة 443
فتح المادةيجب أن تزود الحجرات وأماكن النوم بمنضدات أو مكاتب ومقاعد مريحة حسب الحاجة • 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 444
فتح المادةيجب أن توزع الأسرة بقدر الامكان بحيث يتم فصل الخدمات الربعية للسفينة وتفادى اقتسام عامل بالنهار ، نفس الحجرة مع من يليه في الخدمة الربعية .
ويجب أن يأخذ المجهز التدابير الوقائية لحماية مسكن الطاقم بتزويده بالنوافذ وفتح التهوية والابواب التي تفتح على السطح وبالناموسيات المناسبة وهذا على متن البواخر الراسية بالموانئ التي يجتاحها البعوض .
المادة 445
فتح المادةكل سفينة غير مزودة بطبيب ، يجب أن تجهز بصندوق للأدوية من نوع ملائم ومرفق بتعليمات مفهومة .
ويجب أن يكون طاقم كل سفينة محضرا من طرف المجهز في ميدان الاسعافات الأولى .
المادة 446
فتح المادةتحدد الشروط المفصلة والخاصة بتهيئة وتجهيز مختلف أصناف السفن وذلك لتخزين ومعالجة المؤن وسكن الطاقم ، بقرار عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية
القسم الخامس — ملابس رجال البحر
المادة 447
فتح المادةيتعين على المجهز أن يقدم مجانا لكل من أفراد الطاقم بدلات للشغل وبدلات للوقاية حسب طابع العمل المتمم على متن السفينة ان تناسق الألبسة وآجال استعمالها وطريقة تسليمها وحفظها والمسؤولية المالية لأفراد الطاقم لارتدائها وتلفها غير الاعتيادي بخطأ من المستعملين ، تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
المادة 448
فتح المادةيتعين على المجهز أن يقدم كل سنة ولكل بحار يعمل لمدة غير محدودة أو لمدة محدودة لا تقل عن سنة ، لباسا موحدا وكاملا حسب النموذج المحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك مقابل دفع البحار نصف المصاريف .
ويقوم المجهز بتنسيق هذه المصاريف ويستوفي حقه من النصيب الذي يرجع على عاتق البحار بواسطة اقتطاعات تقسط لمدة ستة أشهر على الأكثر من راتب هذا الأخير .
القسم السادس — اعادة رجال البحر الى الوطن
المادة 449
فتح المادةكل فرد من أفراد الطاقم ينزل الى البر أو يترك في البلاد الأجنبية لسبب ما ، ويكون من جنسية جزائرية وقاطنا بالجزائر ، يحق له أن يعود الى الوطن والنزول في الميناء الجزائرى الذي أبحر منه و ترجع مصاريف اعادة البحار الى الوطن في حالة بقائه في الخارج لأسباب خارجة عن ارادته ، على عاتق المجهز .
المادة 450
فتح المادةللبحار الذي يحمل جنسية أجنبية وينزل أو يترك في البر أثناء مدة العقد أو في نهايته ، الحق في ارجاعه اما الى بلده واما الى ميناء استخدامه واما الى ميناء مغادرة السفينة وذلك حسب اختياره ، الا إذا تم تحديد ذلك بوجه آخر | في عقد العمل أو اتفاقية لاحقة .
اذا وقع فسخ عقد العمل دون خطأ البحار، تحمل المجهز | مصاريف اعادة البحار الى وطنه
المادة 451
فتح المادةتشمل مصاريف الاعادة الى الوطن جميع النفقات المتعلقة بنقل وباسكان وباطعام البحار خلال الرحلة وتشمل أيضا مصاريف معيشة البحار حتى الوقت المحدد الذهابه .
عندما يعاد البحار الى الوطن كأحد أفراد الطاقم، فله الحق بمكافأة للخدمات التي قدمها أثناء الرحلة .
الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر
القسم الاول — التأديب على متن السفينة الفقرة الأولى - السلطة على متن السفينة
المادة 452
فتح المادةيتولى السلطة على كافة الأشخاص المبحرين على متن السفينة ، ربان السفينة وفى حالة عدم وجوده ، البحار الذى يمارس فعلا قيادة السفينة
المادة 453
فتح المادةيتعين على الربان أن يؤمن النظام والأمن على متن السفينة وأن يسهر على التنفيذ السليم للرحلة التي شرع فيها . ولهذا الغرض يستعمل جميع الوسائل الضرورية والمنصوص عليها في الأحكام التشريعية والنظامية الجاري بها العمل
المادة 454
فتح المادةيجوز للربان حين ممارسته لسلطته أثناء الرحلة أن يوقف احتياطيا أى شخص موجود على متن السفينة، ويعتبر ذا سيرة خطيرة على سلامة السفينة والأشخاص المبحرين على متنها أو على الحمولة .
المادة 455
فتح المادةلا يرخص باستعمال الاكراه البدني أو الحبس الاحتياطى الا في حالة ما اذا ظهر أو اتضح أن الوسائل الأخرى غير كافية يمكن استعمال الاكراه البدني أو الحبس الاحتياطي في حالة ما اذا كان تصرف أو سلوك شخص مبحر على متن السفينة يشكل تهديدا لنظامها وسلامتها أو يعرقل التنفيذ السليم لالتزامات الربان لا يمكن أن يتعدى الحبس الاحتياطى لشخص على متن السفينة المدة التي تلى وصول السفينة لاول ميناء جزائري أو ميناء البلد الذي ينتمى اليه المحبوس. ويسلم الربان في هذه الموانيء المحبوس للسلطات المختصة مع ارفاق تقرير بحبسه على متن السفينة .
المادة 456
فتح المادةعندما ترتكب جريمة أو جنحة على متن السفينة أثناء الرحلة ، يستطيع الربان بعد اجراء تحقيق يتم تسجيله بمحضر ، حبس المتهم بصفة احتياطية وتسليمه على متن باخرة حربية جزائرية أو وضعه تحت تصرف السلطة المختصة في أول ميناء جزائرى .
المادة 457
فتح المادةاذا اشتبه في أحد أفراد الطاقم لحمله على متن السفينة بضائع ممنوعة طبقا لاحكام المادة 423 من هذا الكتاب، جاز للربان القيام بالتفتيش .
الأحمد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية يجوز للربان تبعا لنتائج التفتيش ونوع الأشياء المكتشفة وضع تلك الأشياء تحت الحراسة أو حفظها بطريقة أو بأخرى .
للجمهورية الجزائرية 525 غير أن البحار من أفراد الطاقم ، يجب ألا ينفذ أوامر رؤسائه عندما تشكل هذه الأوامر مخالفة واضحة للتشريع والتنظيم واذا كانت هذه الأشياء تهدد صحة أو حياة الأشخاص المبحرين | الجاري بهما العمل .
على متن السفينة أو سلامتها أو حمولتها أو يمكن أن تؤدى لفرض عقوبات على السفينة من طرف السلطات المختصة ، فللربان الحق في اتلافها
المادة 458
فتح المادةيجب أن تسجل في دفتر السفينة جميع الوسائل المستعملة من طرف الربان في اطار سلطته على متن السفينة .
الفقرة الثانية - العلاقات على متن السفينة
المادة 459
فتح المادةيتعين على جميع أفراد الطاقم التعاون على متن السفينة ورعاية أنظمة التعاون والحياة المشتركة والسهر على الثقة والاحترام المتبادلين والمساهمة على حفظ النظام والأمن على متن السفينة وذلك لفائدتهم المشتركة ولتحقيق مهمتهم كما ينبغي .
المادة 460
فتح المادةيعد الربان الرئيس السلمى لجميع أفراد الطاقم ويمثل المجهز على متن السفينة .
ولهذا الغرض ، فهو يسهر على التنفيذ السليم لعقود الاستخدام البحرى المبرمة بين المجهز وأفراد الطاقم ويمدهم بالتعليمات الضرورية الخاصة بتنفيذ العمل على متن السفينة .
المادة 461
فتح المادةعند غياب الربان أو في حالة وجود مانع له في ممارسته لمهامه على متن السفينة ، يستبدل هذا الأخير بربان مساعد وان لم يوجد بأحد ضباط السطح حسب النظام السلمي لهؤلاء الضباط وذلك حتى وصول تعليمات من المجهز .
المادة 462
فتح المادةيعد الضباط المسؤولون بالسطح وبالماكينات وبالخدمة العامة رؤساء لكل أفراد الطاقم العاملين بأصنافهم
المادة 463
فتح المادةيتعين على ضابط الخدمة الربعية أو حراسة الماكينات وضابط اللاسلكي والضباط المسؤولين عن مختلف الأصناف على متن السفينة ، عند القيام بالخدمة الربعية أو الحراسة على متن السفينة ، تنفيذ أوامر ضابط الخدمة الربعية أو الحراسة بالسطح كل واحد منهم في ميدان نشاطاته .
المادة 464
فتح المادةيجب على الربان وجميع الضباط العاملين على متن السفينة الآخرين معاملة مرؤوسيهم أعضاء الطاقم بصفة عادلة ومنصفة ودائما طبقا للقوانين الجاري بها العمل .
ويجب أن يكون القصر تحت حمايتهم الخاصة والسهر على تكوينهم المهنى والتصرف تجاههم كرب الأسرة المعنى بشؤون أسرته .
المادة 465
فتح المادةيجب على أفراد الطاقم أن يحترموا رؤساءهم ويثقوا بهم وأن يمتثلوا لتعليماتهم وأن يراعوا بدقة أنظمة الخدمة على متن السفينة .
المادة 466
فتح المادةينبغى على أفراد الطاقم في الحالات المنصوص عليها في المواد 452 و 453 و 455 و 456 أعلاه ، تقديم المساعدة للربان أو لنوابه اذا طلب منهم ذلك
المادة 467
فتح المادةيوضح الوزير المكلف بالبحرية التجارية عند الحاجة ، كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل .
القسم الثاني — المخالفات التأديبية
المادة 468
فتح المادةيستوجب المسؤولية التأديبية كل فرد من أفراد الطاقم الذى يرتكب عملا من شأنه الاضرار بسير العمل العادى على متن السفينة أو في البر خلافا للأنظمة الجاري بها العمل ، و دون المساس بالمسؤولية الجزائية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 468 : يتعرض لعقوبة تأديبية كل عضو من أعضاء الطاقم ، يرتكب عملا يسيء للسير العادي للخدمات على متن السفينة أو على اليابسة ".
المادة 469
فتح المادةتعتبر مخالفات لنظام الخدمة على متن السفينة وفي البر :
أ - التهاون في الخدمة الربعية أو الحراسة أو أي خدمة أخرى ، ب العصيان لكل أمر يتعلق بالخدمة وصادر عن موظف أعلى ، ج التغيب عن السفينة بدون رخصة ، د عدم مراعاة التعليمات المتعلقة بالأمن والصحة وشروط العمل وكذلك الحريق ، ه الاتلاف المتعمد للمعدات والأدوات والأشياء المفيدة للملاحة وتحميل وتفريغ البضائع أو سلامة السفينة و الادخال أو القبول المتعمد لأشخاص غير مرخص لهسم بالصعود على متن السفينة ،
ز - الادخال أو القبول المتعمد على متن السفينة لأشياء أو بضائع مذكورة في المادة 423 من هذا الامر ، て السكر على متن السفينة أثناء الخدمة والسكر خارج السفينة اذا انجر عنه فضيحة علنية ، ط عدم مراعاة أنظمة التعاون والمساندة والحياة المشتركة وخاصة عدم الاحترام المتبادل بين أفراد الطاقم والشتم وكذلك الشجار والخصام على متن السفينة ،
ي - كل المخالفات الأخرى الماسة بالأنظمة البحرية الجاري بها العمل
المادة 470
فتح المادةيعد مرتكبا لمخالفة النظام ، كل ربان يكون قد خالف أحكام هذا الأمر والنصوص التطبيقية وخاصة فيما يتعلق ب :
أ قيد البحارة والزامية وجود دفتر الطاقم على متن السفينة ،
ب - اكتمال طاقم السفينة عند الضرورة ، ج الاعتناء بالأشياء التي تركها على متن السفينة أحد أفراد الطاقم المتوفى أو المفقود أو الذى نقل الى البر بسبب مرض . 526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
د - نزول أفراد الطاقم الى البر .
ه - التسجيلات في يومية السفينة .
و حماية القصر وأمن العمل على متن السفينة ،
ز - تنظيم العمل والتموين والمنامة والحماية الصحية على متن السفينة ، て مراعاة القواعد المنصوص عليها في الأنظمة البحرية
المادة 471
فتح المادةلا يعاقب عن خطأ تأديبى الا باحدى العقوبات التالية :
أ - التوبيخ ، ب ج الانذار الشفوى أو الكتابي ، ج الغرامة المالية التي لا تتعدى ثلث القيمة الاجمالية - للراتب الشهري للبحار .
د التأنيب ، ه المنع من ممارسة وظيفة على متن السفينة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر الى عام واحد ،
و - الايقاف عن الخدمة لمدة ستة أشهر بدون راتب أثناء هذه المدة ، ز التنزيل من الرتبة . て العزل ، ط الشطب من سجل رجال البحر .
المادة 472
فتح المادةتصدر عقوبة التوبيخ والانذار من طرف الربان وغير معدة أو غير ممونة أو كل مجهز يضع تحت التصرف مثل هذه السفينة ، يعاقب من 500 الى 3000 دج فيما اذا كانت هذه المخالفة غير معاقب عنها بنص آخر من هذا الفصل .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 472 : مع مراعاة أحكام التنظيم الجاري به العمل في هذا الشأن، ينطق ربان السفينة تجاه أعضاء الطاقم بالعقوبات المذكورة في الفقرات أ ، ب ، ج، من المادة 471 أعلاه.
وينطق مجهز السفينة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات ،د ،د ، ه، و، ز، ح، من نفس المادة.
تصدر الوزارة المكلّفة بالبحرية التجارية قرار شطب أو سحب الشهادات.
تحدد حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للشهادات والشطب عن طريق التنظيم ".
المادة 478
فتح المادةكل ربان يبحر باختياره أو بتهاونه بسفينة سيئة الحال من حيث صلاحيتها للملاحة وغير معدة أو غير ممونة ، وبهذا الفعل يضع السفينة أو الأشخاص الموجودين على متنها فى خطر ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 د ج .
واذا كان العمل المذكور في الفقرة السابقة قد أنجر عنه هلاك السفينة أو أدى اما الى جروح خطيرة أو وفاة شخص أو عدة أشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة ، يمكن أن ترفع العقوبة الى السجن لمدة 10 سنوات في حالة فقدان السفينة والجروح الخطيرة أو العجز الدائم والى السجن لمدة 20 سنة في حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 478 : يعاقب بالحبس من عشرة ( 10) أيام إلى شهرين وبغرامة مالية من 2.000 دج إلى 20.000 دج ، كل شخص راكب على متن السفينة أو عضو الطاقم يرتكب أحد الأعمال الآتية :
- كل مخالفة أخرى من الدرجة الأولى ترتكب خلال نفس الاركاب من قبل كل شخص راكب
- كل خطا يرتكب خلال ممارسة المهنة من شأنه الإضرار بأمن السفينة رفض الامتثال أو عدم الإذعان لكل أمر يتعلق بالخدمة بعد إنذار رسمي من شخص أعلى رتبة إلى بحار أو من طرف الرّبان إلى أحد الركاب
- السكر على متن السفينة مع إحداث فوضى، عدم احترام من هو أعلى رتبة أو شتم مباشر للمرؤوس على متن السفينة أو على اليابسة، الإهمال في النوبة أو الحراسة، لاسيما النوم خلال الخدمة إشعال النار دون إذن أو التدخين في الأماكن التي يمنع فيها التدخين
- استعمال غير مرخص به لمركبة تابعة للسفينة دون ضياعها أو إتلافها أو إهمالها، غياب بدون رخصة عن المتن لأحد البحارة عندما يكون ملحقا بمركز حراسة أو أمن دون أن يتسبب غيابه في خسائر للسفينة، غياب بدون رخصة عن المتن في الموانئ الأجنبية، لبحار ليس في الخدمة عندما لا يمنعه هذا الغياب من استئناف خدمته على متن السفينة إتلاف العتاد بصفة غير إرادية تخلي غير مبرر عن الحجرة، لراكب في حالة إيقاف، تخلّي غير مبرر لعضو الطاقم عن مركز الحراسة
- الشجار بدون اعتداء".
الفقرة الثانية : الجنح والجنايات البحرية 2-1 المساس بأمن الملاحة البحرية :
المادة 479
فتح المادةكل شخص موجود على متن السفينة يختلس أو يخرب أو يتلف أو يبيع شيئا لازما للملاحة أو مناورة أو أمن أو تحميل أو تفريغ السفينة أو يتلف أو يبيع مواد غذائية مشحونة لتموين الأشخاص المبحرين على متن السفينة ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 479 : يعاقب بغرامة مالية من 50.000 دج إلى 300.000 دج ، كل ربان يبحر بإرادته أو بتهاون منه بسفينة في حالة سيئة للملاحة، وغير مجهزة بكفاية، وغير معدة أو ممونة، وكل مجهز يضع تحت تصرفه مثل هذه السفينة.
ويعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين ( 2) وغرامة مالية من 100.000 دج إلى 600.000 دج ، إذا كان الفعل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه يضع في خطر السفينة نفسها أو سفنا أخرى، أو الأشخاص أو الحمولة أو البيئة البحرية.
ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 264 من قانون العقوبات، إذا كان الفعل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه تسبب في جروح إنجر عنها عجز كلي مؤقت.
وإذا نتج عن الفعل المذكور في الفقرة الأولى ضياع السفينة أو جروح تؤدي إلى عجز دائم، تكون العقوبة بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات، وفي حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة، تكون العقوبة بالسجن المؤبد ". 3 ربيع الأول عام 1419 ه الجزيرة
المادة 480
فتح المادةكل شخص يعمل باختياره أو بقصد جنائي على في حالة وقوع أخطاء خفيفة مرتكبة من أفراد الطاقم | جنوح أو هلاك أو اتلاف سفينة بأى وسيلة كانت ، يعاقب ومن طرف المجهز تجاه البحارة الاحتياطيين .
وتصدر العقوبات الاخرى المذكورة في المادة 471 أعلاه، من طرف اللجنة التأديبية البحرية لدى السلطة الادارية البحرية المختصة وذلك مع مراعاة أحكام التنظيم الجارى به العمل في هذا الشأن .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 480 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج ، كل شخص على متن السفينة يعمد إلى اختلاس أو تخريب أو بيع أشياء ضرورية للملاحة أو للمناورة أو لأمن السفينة أو شحن وتفريغ السفينة، أو يتلف أو يبيع المواد الغذائية المشحونة بغرض تموين أشخاص على متن السفينة.
يعاقب على السرقة على متن السفينة طبقا لأحكام قانون العقوبات".
المادة 473
فتح المادةيجوز للجنة التأديبية البحرية أيضا اصدار عقوبة التوبيخ أو الانذار اذا لم يخبر الربان أو المجهز بالخطأ التأديبي الذي ارتكبه البحار
المادة 474
فتح المادةلا تصدر العقوبات التأديبية الا بعد اجراء التحقيق المنصوص عليه أدناه وحسب طبيعة وخطورة الحطأ المرتكب من أحد أفراد الطاقم مع الأخذ بعين الاعتبار لأسباب فعله ومزاجه وسلوكه العادى على متن السفينة وكذلك الضرر اللاحق في مجال نظام وأمن السفينة .
المادة 475
فتح المادةلا يعاقب عن الخطأ التأديبى الا باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها بموجب المادة 471 أعلاه
المادة 476
فتح المادةتتقادم ملاحقة الحطأ التأديبي، بانقضاء ستة أشهر اعتبارا من اليوم الذى ارتكب فيه الخطأ
القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 477
فتح المادةكل ربان يبحر باختياره أو يتهاويه بسفينة سيئة الحال من حيث صلاحيتها للملاحة وغير مجهزة بكفاية بالسجن الجنائى الموقت من 10 الى 20 سنة واذا كانت الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة قد انجرت عنها جروح خطيرة أو عجز دائم ، يعاقب بالسجن المؤبد . وفي حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص ، تطبق عليه عقوبة الاعدام .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 477 : يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهر واحد وبغرامة مالية من 1.000 دج إلى 10.000 دج ، كل شخص راكب أو عضو طاقم يرتكب أحد الأعمال الآتية :
عصيان بسيط لكل أمر يتعلق بالخدمة دون الامتثال لإنذار رسمي صادر عن مسؤول من رتبة أعلى،
- السكر على متن السفينة دون إخلال بالنظام وخارج الخدمة غياب غير قانوني على متن السفينة، يرتكبه إما بحار ليس في الخدمة أو بحار ملحق بمنصب من غير مركز الحراسة أو الأمن عدم مراعاة قواعد التعاون والمساعدة المتبادلة وقواعد الحياة المشتركة " . 1-2 المخالفات من الدرجة الثانية :
المادة 481
فتح المادةكل شخص يقوم بمنع أو عرقلة القيادة أو المناورات الملاحية للسفينة أو ينتهك النظام أو الأمن على متن السفينة وبهذه الأفعال يعرض عمدا السفينة والأشخاص الموجودين على متنها للخطر ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج .
واذا كانت الافعال المذكورة في الفقرة السابقة قد انجر عنها هلاك السفينة أو جروح خطيرة أو وفاة شخص أو عدة أشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة ، أمكن رفع العقوبة إلى السجن المؤبد .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 481 : يعاقب بالإعدام كل شخص يعمد بأية وسيلة كانت إلى جنوح أو هلاك أو إتلاف أية سفينة بقصد إجرامي".
المادة 482
فتح المادةكل ربان أو ضابط أو مرشد أو أي فرد من أفراد الطاقم يرتكب مخالفة ماسة بالقواعد المنصوص عليها في الأنظمة البحرية أو أى تهاون آخر ويسبب لسفينته أو لسفينة أحرى تصادما أو جنوحا أو صدمة عنيفة بعقبة ظاهرة أو معروفة أو خسارة كبيرة للسفينة أو لحمولتها ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج .
واذا كانت المخالفة أو أي فعل تهاوني مذكور في الفقرة السابقة قد أنجر عنه هلاك السفينة أو جروح خطيرة أو وفاة شخص أو عدة أشخاص ، أمكن رفع العقوبة الى السجن لمدة 20 سنة .
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 482 : يعاقب بالحبس من شهرين ( 2 ) إلى سنة وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمنع أو يعيق القيادة أو المناورات البحرية للسفينة، أو يخل بالنظام أو الأمن على متن السفينة.
وإذا كانت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه من شأنها تعريض الأشخاص أو السفينة أو الشحنة أو البيئة البحرية إلى خطر، تكون العقوبة بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 500.000 دج .
و إذا نتج عن الفعل المذكور في الفقرة الأولى، هلاك السفينة أو جروح تؤدي إلى عجز دائم، تكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وفي حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة ".
المادة 483
فتح المادةكل زبان يكون قد أهمل استعمال جميع الوسائل الموجودة لديه الانقاذ الطاقم والمسافرين المبحرين على السفينة المصدومة ، من الخطر ، وخاصة عندما يستطيع القيام بهذه العملية من دون خطر لسفينته وطاقمه ومسافريه ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج .
واذا هلك شخص أو عدة أشخاص نتيجة لعدم تنفيذ الالتزامات المشار اليها في الفقرة السابقة يقضى عليه بعقوبة الاعدام .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 483 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج، أو بإحدى العقوبتين كل ربان أو ضابط أو قائد أو أي عضو آخر من الطاقم تسبب في ارتكاب مخالفة للقواعد التي تنص عليها التنظيمات البحرية أو أي فعل آخر من الإهمال تسبب لسفينته أو لسفينة أخرى في اصطدام أو جنوح أو تصادم مع عائق ظاهر أو معروف ، أو تسبب في عطب للسفينة أو لحمولتها، أو في مساس بالبيئة.
يعاقب على الفعل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، حسب الحالة بالعقوبات المذكورة في المادتين 264 و 442 من قانون العقوبات، إذا تسبب في جروح إنجر عنها عجز كلي مؤقت.
وإذا كان الفعل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه قد أسفر عن فقدان السفينة أو أدى إلى جروح إنجر عنها عجز دائم ، تكون العقوبة بالحبس من سنتين
(2) إلى خمس (5) سنوات.
وفي حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة " .
المادة 484
فتح المادةكل ربان يرفض تقديم النجدة لكل شخص يوشك على الغرق في البحر ، بينما يستطيع القيام بهذه العملية من دون خطر جدى لسفينته ولطاقمه أو لمسافريه ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 د ج .
واذا هلك الشخص نتيجة لعدم تنفيذ الالتزام المشار اليه في الفقرة السابقة ، يقضى عليه بعقوبة السجن من 10 سنوات الى 20 سنة :. :
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 484 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج ، كل ربان تسببت سفينته في حادث اصطدام وكان في مقدوره إنقاذ السفينة وأفراد الطاقم والركاب دون تعريضهم للخطر ولم يستعمل الوسائل التي بحوزته لإنقاذ الطاقم وركاب السفينة المصدومة.
وتطبق نفس العقوبة على الربان الذي ترك مكان الحادث دون أن تمنعه قوة قاهرة وقبل التأكد من أن مواصلة الإسعاف لن تجدي نفعا للسفينة الأخرى وطاقمها وركابها أو دون استئذان مسير عمليات تنسيق البحث والإنقاذ البحريين.
وإذا هلك شخص أو عدة أشخاص نتيجة لعدم تنفيذ الواجبات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
بعد تصادم سفينتين، يعاقب بالحبس من ستة
(6) أيام إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى العقوبتين ربان كل سفينة مصدومة كان باستطاعته ، دون تعريض سفينته أو أعضاء طاقمه أو المسافرين للخطر، أن يطلع ربان السفينة الأخرى على أسماء سفينته وميناء الإرساء وميناء الانطلاق والاتجاه ولم يفعل.
المادة 485
فتح المادةكل ربان يهمل تنظيم عملية انقاذ الطاقم والمسافرين في حالة وجود خطر وقبل أن يترك سفينته ، يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 485 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى العقوبتين، كل ربان باستطاعته أن يقدم المساعدة لكل شخص عثر عليه في حالة خطر الضياع أو الموت في البحر، دون تعريض أعضاء طاقمه والمسافرين إلى الخطر ولم يفعل.
وإذا توفي الشخص الذي عثر عليه بسبب عدم تنفيذ الالتزام المشار إليه في الفقرة السابقة ، تكون العقوبة بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 200.000 دج " .
المادة 486
فتح المادةكل ربان مضطر لترك سفينته وهي في حالة الخطر ، لا يبقى على متنها للأخير ، يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 د ج :
ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 3000 دج عضو الطاقم الذى يترك السفينة وهى في حالة الخطر دون اذن من الربان .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 486 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر ، كل ربان سفينة يترك سفينته أثناء الرحلة، وهي في حالة خطر ، دون ضرورة أو دون استشارة ضباطه.
ويتعرض لنفس العقوبة، كل ربان اضطر لترك سفينته ولم يكن الأخير على متنها أو الذي في حالة الخطر وقبل ترك سفينته يهمل : * تنظيم إنقاذ الطاقم والركاب، * إنقاذ الوثائق الموجودة على متن السفينة وكذا الأشياء والبضائع الثمينة.
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج ، كل عضو من أعضاء الطاقم يتخلى عن سفينة في خطر دون إذن الربان ".
المادة 487
فتح المادةكل ربان أو ضابط أو مرشد أو أي فرد من أفراد الطاقم يتهاون في مراعاة القواعد المتعلقة بالاتجاه الملاحي لسفينة في الطريق الذى يجب أن تتبعه وخاصة أثناء الليل أو في الظروف الجوية السيئة أو تعليمات الشرطة البحرية المعمول بها في المياه البحرية الوطنية أو الأجنبية ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 دج .
الفقرة الثانية - الأعمال الجنحية ضد النظام والانضباط على متن السفينة
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 487 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج ، كل ربان أو ضابط أو قائد أو أي عضو من أعضاء الطاقم لا يراعي القواعد المتعلقة بالاتجاه الملاحي للسفينة ، والطريق الذي تتبعه أو القواعد التي تضبط أمن الملاحة البحرية.
وإذا ارتكبت الأفعال المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ، ليلا أو في الظروف الجوية السيئة، تكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج ".
المادة 488
فتح المادةيعاقب بالحبس لمدة سنة أو بغرامة من 500 الى 3000 دج ، كل شخص يقوم بقيادة السمينة أو بأية وظيفة أخرى على متنها وذلك بدون رخصة من السلطة الادارية البحرية المختصة وخارجا عن القوة القاهرة ودون أن يلبي الشروط المطلوبة بموجب هذا القانون والأنظمة البحرية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 488 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 150.000 دج أو بإحدى العقوبتين، كل مجهز أو مالك سفينة أو ربان يبحر سفينته أو يحاول إبحارها، وقد انقضت صلاحية سند أمنها أو سحب منه أو أوقف العمل به " .
المادة 489
فتح المادةكل ربان يسهل في اغتصاب وظيفة القيادة على متن السفينة برضاء منه ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج .
للجمهورية الجزائرية 527
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 489 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 20.000 دج، كل مالك حطام ينذر من أجل القيام بعمليات رفع الحطام ويرفض رفعه.
عندما يكون جزء من هذا الحطام أو كله يشكل خطرا على الملاحة أو الصيد البحري أو البيئة أو الدخول إلى الميناء والإقامة به، تكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج .
وتحكم السلطة القضائية أيضا على المالك بدفع جميع النفقات التي قامت بها السلطة البحرية المختصة لتنفيذ عمليات الرفع أو إصلاح الأضرار الناتجة عن هذه العمليات ".
المادة 490
فتح المادةكل ربان يرفض أو يهمل عمدا التزامه بقيادة السفينة المعهود بها اليه ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 دج .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 490 : يعاقب بغرامة مالية من 5.000 دج إلى 150.000 دج ، كل شخص يخل بالتزامات التصريح المنصوص عليها في المادة 359 من هذا الأمر.
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 15.000 دج ، إلى 150.000 دج ، كل من أدلى بتصريح مزيف يتعلق بزمن ومكان وظروف اكتشاف الحطام وإنقاذه.
ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 100.000دج إلى 5.000.000 دج ، كل من اختلس حطاما ذا طابع تاريخي ".
المادة 491
فتح المادةكل ربان أو ضابط أو رئيس آخر يتجاوز سلطته أو يأمر أو يرخص أو يسمح بتجاوز السلطة ازاء شخص مبحر على متن السفينة، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 د ج .
ويستوجب نفس العقوبة كل فرد من أفراد الطاقم يقوم باهانة موظف عال •
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 491 : يعاقب بالحبس من سنة واحدة
(1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى العقوبتين كل شخص موجود على متن السفينة يعلم بواقعة أو خطر من شأنه أن يمس بأمن الملاحة أو الأشخاص الراكبين أو الحمولة ولا يخطر فورا السلطة السلمية أو السلطات ". 3 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الز
المادة 492
فتح المادةكل ربان يقطع التزامه ويترك السفينة قبل ابداله بغيره ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 دج اذا كانت السفينة موجودة في حالة الأمان بميناء وبالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات اذا كانت في مرفأ مفتوح أو في البحر، وذلك ماعدا حالة القوة القاهرة .
وفي حالة الخطأ الخفيف تطبق عقوبة تأديبية ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 492 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 200.000 دج إلى 500.000 دج كل شخص يعلم بوفاة أو بجرح شخص أو عدة أشخاص على متن السفينة، أو ضياع عتاد أو أي شيء في البحر أو إتلاف عتاد يؤثر على السفينة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني أو سفينة جزائرية حيثما وجدت ، أو أي ضرر يصيب البيئة البحرية ، ولم يخطر السلطات البحرية الجزائرية المختصة ".
المادة 493
فتح المادةكل فرد من أفراد الطاقم يتغيب بوجه غير مشروع عن متن السفينة عندما يكون مخصصاً لمركز الحراسة أو الأمن أو ينام خلال الخدمة ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 493 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى العقوبتين، ربان أية سفينة جزائرية أو أجنبية يخالف في المياه الإقليمية أو الداخلية الجزائرية : * أية قاعدة من قواعد الحركة البحرية ، تطبيقا للاتفاقية الدولية حول الوقاية من الاصطدامات في البحر، * كل التزام تقرّه الأحكام القانونية التي تحدد ممرات الدخول إلى الميناء والخروج منه وتلك التي تعين المناطق المرخصة للرسو، * كل التزام تقرّه السلطة البحرية المختصة فيما يتعلق بالمسافات الدنيا للمرور بضفاف السواحل الجزائرية.
وترفع الغرامة إلى 5.000.000 دج عندما ترتكب هذه المخالفة من ربان سفينة جزائرية أو أجنبية تنقل محروقات أو مواد خطيرة أخرى.
تطبق نفس العقوبات على ربان كل سفينة جزائرية يخالف خارج المياه الإقليمية أو الداخلية الجزائرية، أية قاعدة من قواعد الحركة البحرية الصادرة تطبيقا للاتفاقية الدولية للوقاية من الاصطدام في البحر.
وتكون العقوبة بالسجن من خمس ( 5 ) إلى عشر ( 10) سنوات إذا ارتكبت المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة في وقت الحرب " .
المادة 494
فتح المادةكل ربان أو ضابط أو فرد آخر من أفراد الطاقم يقوم بطريق الاختلاس بتسجيل وقائع مزيفة أو مخالفة للحقيقة في وثائق السفينة ، يعاقب بالحبس لغاية سنة واحدة وبغرامة من 500 الى 3000 دج .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 494 : يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج إلى 600.000 دج، كلّ ربان سفينة جزائرية أو أجنبية يفوق طولها 24 مترا أو تفوق حمولتها 50 طنا خاما ، لا يخبر السلطات المختصة، 24 ساعة قبل دخوله المياه الداخلية الجزائرية، باسم سفينته وعلمها وميناء إرسائها واتجاهها، وعن طبيعة الحمولة المنقولة.
وإذا كانت هذه الرحلة تقل عن 24 ساعة تقلص المهلة المذكورة أعلاه إلى 12 ساعة".
المادة 495
فتح المادةكل شخص مبحر يقترف بنية أئمة وبدون علم المجهز عمل تحايل أو تهريب من شأنه أن ينجر عنه ادانة المجهز بعقوبة جزائية ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 د ج واذا كان المذنب ربانا أو ضابطا ، ضوعفت العقوبة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 495 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 600.000 دج إلى 3.000.000 دج أو بإحدى العقوبتين، كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية تنقل حمولة محروقات، أو مواد خطيرة أخرى، تدخل المياه الإقليمية الجزائرية دون إخطار السلطات المختصة بتاريخ ووقت دخولها، وموقعها والطريق المتبع وسرعتها وكذا طبيعة وأهمية الحمولة.
وفي حالة وقوع حادث يؤثر على البيئة، يعاقب الربان بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 3.000.000 دج إلى 6.000.000 دج أو بإحدى العقوبتين.
تطبق نفس العقوبة على كل شريك ساهم أو سهل العمليات المذكورة في هذه المادة ".
المادة 496
فتح المادةكل ربان أو ضابط أو أحد أفراد الطاقم يقدم على افساد بضائع تابعة لحمولة السفينة، يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 3000 دج .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 496 : يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج إلى 600.000 دج ، كل ربان يخالف قواعد نقل المواد الخطيرة كما هي محددة في المادة 801-1 أدناه يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج ، كل شخص يحمل أو يركب أو ينزل في الحصن المينائي مواد الخطيرة دون أن يلصق مسبقا العلامات والرموز القانونية على تغليف هذه المواد.
وفي حالة وقوع حادث، يعاقب المذنب بالحبس من سنتين ( 2 ) إلى ثلاث ( 3 ) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 500.000 دج . .
المادة 497
فتح المادةكل شخص مبحر على متن السفينة يقدم باختياره على افساد المؤمن والمشروبات أو مواد غذائية أخرى عن طريق خلطها بمواد من شأنها افساد نوعيتها ، يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 الى 50.000 دج . • واذا تم استعمال مواد ضارة ترفع العقوبة للسجن من 5 الى 10 سنوات وغرامة من 20.000 الى 200.000 دج .
واذا انجر مرض خطير أو وفاة بدون قصد لشخص أو عدة أشخاص رفعت عقوبة الحبس لغاية 5 سنوات. وفي حالة العجز الدائم رفعت العقوبة الى السجن من 10 الى 20 سنة . 528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 497 : يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج إلى 600.000 دج، كلّ ربان لم يمتثل للقواعد المتعلقة بنقل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك الإنساني أو الحيواني كما هو محدد في
المادة 498
فتح المادةكل فرد من أفراد الطاقم يتلقى انذارا من الربان أو ضابط الخدمة فيرفض الامتثال أو يمتنع عن تنفيذ أمر يتعلق بالخدمة لتأمين سلامة السفينة والملاحة والأشخاص المبحرين على متن السفينة أو الحمولة وكذلك لحفظ النظام على متن السفينة ، وتكون طبيعة عدم تنفيذ هذا الأمر قد تنجر عنها عواقب مضرة ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 3000 دج .
المادة 499
فتح المادةكل فرد من أفراد الطاقم يتهاون في تنفيذ أوامر رؤسائه ضمن الوضع المحدد في المادة السابقة ويجعل أمن السفينة والاشخاص المبحرين على متنها أو الحمولة في حالة خطر، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 3.000 دج .
وفي حالة الخطأ الخفيف ، تطبق عقوبة تأديبية
المادة 500
فتح المادةكل فرد من أفراد الطاقم يمتنع بقوة أو يهدد باستعمال القوة لمنع رئيسه من استخدام الوسائل النظامية الحفظ الامن والنظام على متن السفينة أو يعتدى على رئيسه أثناء ممارسة هذا الأخير مهامه ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج .
يستوجب نفس العقوبة ، كل فرد من أفراد الطاقم يقدم ضمن الوضع المنصوص عليه في الفقرة السابقة على ارتكاب عمل اعتداء على فرد آخر من أفراد الطاقم الذي يقوم بمساعدة الموظف الأعلى أثناء ممارسة مهامه على متن السفينة .
اذا كانت الأفعال المدرجة في الفقرتين السابقتين قد ارتكبها اثنان أو أكثر من أفراد الطاقم بالتواطؤ فيما بينهم ، فلا يمكن أن تكون عقوبة الحبس لمدة أقل بالنسبة لكل مجرم .
المادة 501
فتح المادةاذا أقدم الأشخاص المبحرون على متن السفينة بصفة جماعية مع حمل السلاح أو بدونه على ارتكاب أعمال العنف على متن السفينة أو ثاروا ضد سلطة الربان ورفضوا العودة للنظام بعد الانذار، يعاقبون بالسجن من 10 سنوات الى 20 سنة
المادة 502
فتح المادةكل شخص مبحر على متن السفينة يستخدم وسائل العنف ضد الربان ومن دون أن ينتج عن هذا العمل عجز عن العمل يزيد عن سبعة أيام ، يعاقب بالحبس من شهر واحد الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 10.000 دج .
المادة 503
فتح المادةكل شخص مورط في مؤامرة أو في اعتداء على أمن وحرية أو سلطة الربان ، يعاقب بالحبس من 10 سنوات الى 20 سنة وتكتمل المؤامرة بمجرد العزم على العمل بالتواطؤ بين شخصين مبحرين أو أكثر .
المادة 504
فتح المادةتعد مقاومة الربان والأشخاص الباقون على ولائهم له كعمل من أعمال الدفاع المشروع عن النقش وذلك في جميع الأحوال المذكورة في المواد السابقة من هذا الفصل والتي يقع فيها اعتداء مادي على الربان وسلطته على متن السفينة
المادة 505
فتح المادةكل مجهز يخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وذلك فيما يتعلق بالتعيين والاستخدام على | متن السفينة للربان والضباط والبحارة الآخرين المؤهلين عددا وفي حدود النسب المطبقة ، يعاقب بغرامة من 500 الى 20.000 دج .
المادة 506
فتح المادةكل مجهز أو ربان يخالف الأنظمة الجاري بها العمل والاحكام الخاصة بمفتشية العمل البحرية والمتعلقة بأوضاع العمل على متن السفينة والتي تكون تهديدا جسيما للصحة أو القدرة على العمل لواحد أو أكثر من أفراد الطاقم ، يعاقب بغرامة من 500 الى 20.000 دج .
المادة 507
فتح المادةكل ربان يترك دون داع خطير واحدا أو أكثر من أفراد الطاقم بالحارج بدون اذن من السلطة الادارية البحرية المختصة ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج •
المادة 508
فتح المادةكل ربان يترك على اليابسة وفي ميناء لا يكون فيه تمثيل للسلطة الإدارية البحرية الجزائرية ، أحد أفراد الطاقم مريضا أو جريحا دون أن يوفر له الوسائل الخاصة لمعالجته أو ارجاعه الى الوطن ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 200000 دج .
ويستوجب نفس العقوبة الربان الذي يترك على اليابسة مسافرا مريضا أو جريحا قبل وصول هذا الأخير الى مكان الوصول دون أن يعلم السلطة القنصلية التابعة للبلد الذي ينتمى اليه المسافر المنقول الى البر أو في حالة عدم وجودها ، السلطة المحلية
المادة 509
فتح المادةكل شخص ، ولو كان أجنبيا ، مبحر على متن سفينة جزائرية أو أجنبية لم يمتثل للأنظمة أو الأوامر الصادرة عن السلطات البحرية المختصة ، عندما تكون السفينة موجودة في حدود المياه الأقليمية الجزائرية ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة قدرها 20.000 دج .
الفقرة الثالثة - الاعمال الجنحية ضد نظام الملاحة البحرية الجزائرية
المادة 510
فتح المادةكل شخص يرفع الراية الجزائرية فوق سفينة غير مقيدة في دفتر التسجيل الجزائري للسفن ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . •
المادة 511
فتح المادةكل ربان السفينة جزائرية لم يرفع على هذه السفينة في البحر الراية الوطنية أو رفع فوق هذه السفينة راية أجنبية ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 512
فتح المادةكل ربان السفينة جزائرية لم يرفع على هذه السفينة الراية الجزائرية حسب النموذج أو الكيفية المقررة بالنسبة لكل صنف من السفن الجزائرية ، يعاقب بغرامة من 500 الى 20.000 دج .
المادة 513
فتح المادةكل ربان يخالف الأحكام المتعلقة بالالتزام التالي :
أ - كشف جنسية السفينة للوحدات العائمة التابعة للبحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطيء ، الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 الجريدة الرسمية
ب - رفع الراية عند دخول السفينة للميناء .
ج مسك وحفظ الوثائق المفروضة على متن السفينة ، يعاقب بغرامة من 500 الى 3000 دج .
المادة 514
فتح المادةكل ربان السفينة أجنبية لم يرفع عند دخول هذه السفينة ميناء جزائريا ، الراية الجزائرية علاوة على رايته الوطنية وذلك بصفة مناسبة للاجراءات البحرية الدولية ، يعاقب بغرامة من 500 الى 3000 دج .
المادة 515
فتح المادةكل ربان يقدم على اخراج السفينة من ميناء جزائري بالرغم من الحظر المفروض من طرف السلطة الادارية البحرية أو هيئات التفتيش للامن الملاحى البحرى أو هيئات الجمارك الوطنية ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 516
فتح المادةكل مالك سفينة أو مجهز غير مالك لسفينة يخالف الالتزامات المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويهمل على الخصوص :
1 - تسجيل السفينة في الدفتر الخاص بتسجيل السفن أو شطبها من هذا الدفتر ،
ب - تقديم البيانات والوثائق المطلوبة لتسجيل السفينة أو شطبها من الدفتر ،
ج - اعلام السلطة الادارية البحرية المختصة في الوقت | المناسب بجميع التغييرات الخاصة بملكية السفينة أو باستعمالها ، يعاقب بغرامة من 500 الى 3000 دج .
المادة 517
فتح المادةكل مالك سفينة جزائرية ينقل ملكيته فيها أو حصته منها إلى أجنبي دون رخصة مسبقة من السلطة الادارية البحرية المختصة ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر الى سنتين وبغرامة لغاية قيمة السفينة أو الحصة المنقولة .
الفقرة الرابعة - أحكام خاصة
المادة 518
فتح المادةاذا صدر حكم بعقوبة الحبس على بحار وخاصة بسبب الابحار بسفينة في حالة ملاحية سيئة أو ترك السفينة في حالة خطيرة بالبحر بلا مبرر أو عدم تنفيذ الأوامر أو تركه مركزا هاما للعمل بلا مبرر ويتعلق بأمن السفينة أو الملاحة وكذلك لأسباب أخرى تعدها المحكمة كدواع خطيرة ، يجوز لهذه الأخيرة أن تصدر على البحار عقوبة تكميلية لمنعه أو توقيفه من ممارسة مهامه على متن السفينة وكذلك عقوبة تكميلية أخرى بحرمانه من ممارسة حقوقه المهنية كبحار
المادة 519
فتح المادةتطبق أيضا أحكام المواد 481 و 482 و 485 و 513 من هذا الفصل على البحارة الأجانب الموجودين على متن سفينة أجنبية عندما يرتكب العمل الجنحي في المياه الاقليمية الجزائرية
المادة 520
فتح المادةاذا ارتكبت الاعمال الجنحية المذكورة في المواد 476 و 503 و 504 و 508 و 514 و 515 من هذا الفصل من طرف شخص معنوي ، تطبق العقوبة المقررة على الذين تصرفوا فعلا باسم هذا الشخص أو على الذين يمكنهم التصرف بهذه الصفة .
للجمهورية الجزائرية 529
المادة 521
فتح المادةيعاقب طبقا لأحكام القانون العام عن الجنح والجرائم غير المذكورة في هذا الفصل والمرتكبة على متن السفن أو على اليابسة من طرف البحارة أو غيرهم من الأشخاص المبحرين على متن السفينة
المادة 522
فتح المادةتطبق الأحكام العامة للقانون العام على الجنح والجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وخاصة فيما يتعلق بتقادم الدعوى العمومية ووقف تنفيذ العقوبة
القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 523
فتح المادةان السلطة الادارية البحرية المختصة واللجان التأديبية البحرية القائمة لدى هذه الأخيرة والربان والمجهز مختصون بحق التقدير والنظر في الأخطاء التي ترتكب ضد الانضباط على متن السفينة أو على اليابسة من طرف البحارة ، وذلك دون المساس بأحكام النصوص الجاري بها العمل والنصوص التطبيقية التي تليها .
المادة 524
فتح المادةيجوز للربان أو المجهز اصدار العقوبة التأديبية ضد البحارة والخاصة بالتوبيخ أو الانذار .
المادة 525
فتح المادةان الأخطاء المضادة للانضباط والمرتكبة من طرف رجال البحر والتي يقدرها الربان أو المجهز بأنها زائدة الخطورة أو معقدة أو متكررة ، تكون من اختصاص اللجان التاديبية البحرية المحلية لدى السلطة الادارية البحرية المختصة •
المادة 526
فتح المادةتختص اللجان التأديبية البحرية المحلية للنظر في جميع الأخطاء الماسة بالانضباط والمرتكبة من طرف البحارة، وهي تمثل أيضا جهات الطعن للبحارة الذين صدرت ضدهم عقوبة التوبيخ والانذار من طرف الربان أو المجهز .
المادة 527
فتح المادةتعد اللجنة التأديبية البحرية الوطنية كجهة للطعن في أحكام اللجان التأديبية البحرية المحلية
المادة 528
فتح المادةان الأخطاء الماسة بالانضباط والتي يرتكبها الربان ، تخضع لنظر وتقدير اللجان التأديبية البحرية المحلية فقط ، وعند الاستئناف لنظر اللجنة التأديبية البحرية الوطنية .
المادة 529
فتح المادةان الجرائم والجنح التي يرتكبها البحارة أو أي شخص مبحر على متن السفينة ، يجرى البحث والتحقيق فيها ، اما بحكم القانون واما بناء على طلب أي شخص معنى بالأمر ، من قبل :
- السلطة الادارية البحرية المختصة وكل عون مخلف للبحرية التجارية ،
- الأعوان المحلفين للمصلحة الوطنية لحرس الشواطيء ،
- ضباط الشرطة القضائية أو الدرك الوطني ، ربابنة السفن التي ارتكبت على متنها الجرائم والجنح . 530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه • الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397
المادة 530
فتح المادةان النظر فى الجرائم والجنح المرتكبة من البحارة أو أي شخص مبحر على متن السفينة يدخل في اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام وتجرى ملاحقتها طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية .
المادة 531
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية ، تنظيم وتشكيل وسير اللجان التأديبية البحرية المحلية والوطنية .
الفقرة الثانية - الاجراءات
المادة 532
فتح المادةيقوم الربان باجراء التحقيق عندما يرتكب أحد أفراد الطاقم أثناء الرحلة ، خطأ ماسا بالانضباط .
يستجوب الربان المتهم عن الوقائع المنسوبة اليه ويستمع الى شهود الاثبات وشهود النفى وتحرر نتائج التحقيق في محضر يوقع من طرف الشهود حيث يذكر فيه نوع المخالفة وأسماء الشهود وتصريحاتهم وتوضيحات المتهم .
المادة 533
فتح المادةيجوز للربان ، حسب نتائج التحقيق وطابع وخطورة الخطأ المرتكب ، تبرئة عضو الطاقم المتهم أو معاقبته تأديبيا بالتوبيخ أو الانذار . واما في حالة اعتبار الخطأ منطويا على خطورة أشد أو أكثر تعقيدا ، يحيل المحضر وأوراق التحقيق المحتملة واقتراحاته الى السلطة الادارية البحرية المختصة بأول ميناء جزائري ترسو فيه السفينة .
المادة 534
فتح المادةيقيد الربان في دفتر السفينة فورا نوع المخالفة المرتكبة والعقوبة التي فرضها على عضو الطاقم المتهم أو يذكر بأن الاقتراح المتعلق بعقوبة المخالفة قد أحيل إلى السلطة الادارية البحرية المختصة
المادة 535
فتح المادةيجب أن يتبع المجهز الاجراء المنصوص عليه في المواد السابقة وذلك فيما يتعلق بمعرفة الأخطاء الماسة بالانضباط والتي يرتكبها على اليابسة البحارة المعينون في الاحتياط تدرج فورا بالملف الشخصى للمعنى بالأمر عقوبات التوبيخ والانذار التي يصدرها المجهز ضد البحارة المتهمين أو احالة القضية الى السلطة الادارية البحرية المختصة •
المادة 536
فتح المادةتدعو السلطة الادارية البحرية المختصة اللجنة التأديبية البحرية المحلية الى الاجتماع فى أجل خمسة عشر يوما . حيث تستدعى عن الطريق الادارى المتهم والربان أو المجهز وشهود الاثبات وشهود النفى وكل شخص معنى بالأمر ، وذلك بعد استلامها الطلب المتعلق بالقضية التأديبية .
المادة 537
فتح المادةتستجوب اللجنة التأديبية البحرية المتهم عن الوقائع المنسوبة اليه وتستمع الى الربان والى المجهز والى الشهود ثم تفحص الوثائق الخاصة بالتحقيق .
تبت اللجنة التأديبية البحرية المحلية ، بعد أن تقوم بالمداولة في القضية المشار اليها بناء على نتائج الجلسة وخطورة المخالفة الماسة بالانضباط ، اما بتبرئة البحار أو بمعاقبته تأديبيا وفقا | للمادة 471 من هذا القانون .
المادة 538
فتح المادةتصدر أحكام اللجنة التأديبية البحرية المحلية بأغلبية أصوات أعضائها • وعند تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 339
فتح المادةتنفذ فورا أحكام اللجنة التأديبية البحرية المحلية التي تتضمن فرض العقوبات على البحارة المتهمين والمنصوص عليها في الفقرات ه و ز ح ط من المادة 471 من هذا الكتاب ما عدا الحكم المخالف والصادر عن اللجنة التأديبية البحرية الوطنية .
المادة 540
فتح المادةيمكن للجنة التأديبية البحرية المحلية تأجيل جلستها لجمع آراء الخبراء وفحص الوثائق الاضافية أو الاستماع الى شهود آخرين .
المادة 541
فتح المادةيحرر حال انعقاد الجلسة محضر يتم فيه ذكر سير الجلسة والحكم النهائي الذي تصدره اللجنة التأديبية البحرية المحلية .
المادة 542
فتح المادةيجب أن يكون حكم اللجنة التأديبية البحرية المحلية مسببا ، ويجب أن يوجه كتابيا وفي أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع اعتبارا من يوم قفل باب المرافعة إلى البحار المتهم والى جميع الأشخاص والسلطات المعنية بالقضية .
وفي حالة صدور احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات هو زحط من المادة 470 أعلاه ، عن اللجنة التأديبية البحرية المحلية ، تبلغ أيضا نسخة الحكم الى السلطة الادارية البحرية المختصة والتابعة لجميع الموانىء الجزائرية .
المادة 543
فتح المادةان الحضور أمام اللجنة التأديبية البحرية المحلية للأشخاص الذين تلقوا الاستدعاء لحضور جلستها اجباري ويمكن للمتهم طلب مساعدة مستشار يختاره شخصيا • كما يمكن للمجهز أن ينيب عنه أحد مستخدميه المرخصين قانونا .
المادة 544
فتح المادةاذا لم يحضر الأشخاص المدعوون للحضور أمام اللجنة التأديبية البحرية المحلية لغير داع خطير ، أمكن معاقبتهم بغرامة مالية تصل قيمتها حتى خمسمائة دينار جزائري .
المادة 545
فتح المادةيعاقب غيابيا من طرف اللجنة التأديبية البحرية المحلية ، البحار المتهم الذى يستدعى قانونا ويرفض المثول أمام هذه اللجنة
المادة 546
فتح المادةان اللجنة التأديبية البحرية المحلية تختص أيضا بالنظر في الطعون التي ترفع من البحارة الذين صدرت ضدهم عقوبات من طرف الربان أو المجهز والمتعلقة بالأخطاء الماسة بالانضباط ، شريطة أن ترفع هذه الطعون للجنة في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ العقوبة .
اذا صدرت العقوبة خلال رحلة بحرية أو خلال الخمسة عشر يوما السابقة لبداية الرحلة التي يقوم بها البحار المعاقب ، فان المهلة المحددة لممارسة الطعن أمام اللجنة التأديبية المحلية ، تسرى غداة وصول السفينة لأول ميناء جزائري ..
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 547
فتح المادةيجوز للجنة التأديبية البحرية المحلية التي يرفع اليها الطعن المتعلق بالعقوبة التأديبية الصادرة من الربان أو المجهز ، بعد قبول الطعن ، أن تبرىء البحار المعاقب أو تخفف العقوبة أو تؤيدها .
ان حكم اللجنة التأديبية البحرية المحلية والناظرة في الدرجة الثانية التأديبية ، يكون انتهائيا .
المادة 548
فتح المادةيجوز للجنة التأديبية البحرية المحلية في الأحوال الاستثنائية ، وعلى اثر طعن مرفوع لديها ، الغاء العقوبة الصادرة من طرف الربان أو المجهز ضد البحار ، اذا رأت بأن هذه الأخيرة تمثل بداهة طابعا من الخطورة مبالغا فيه .
وفي هذه الحالة ، تستطيع اللجنة النظر في الخطأ في الدرجة الأولى ، وحسب الاجراء المنصوص عليه في المواد السابقة
المادة 549
فتح المادةيمكن رفع الطعن في الأحكام الصادرة في مادة تأديبية من اللجان البحرية المحلية الناظرة ابتدائيا أمام اللجنة التأديبية البحرية الوطنية .
ويمكن رفع هذه الطعون ، اما من قبل البحار المعاقب من طرف اللجنة التأديبية البحرية المحلية واما من السلطة الادارية البحرية المختصة ، وذلك في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ حكم اللجنة التأديبية البحرية المحلية .
اذا تم ابلاغ حكم اللجنة التأديبية البحرية المحلية للبحار المعاقب خلال رحلة بحرية أو قبل مدة خمسة عشر يوما من رحلته البحرية ، فان المهلة التي يمكن أن يمارس خلالها الطعن ، تبدأ في السريان من غداة تاريخ وصول السفينة لأول ميناء جزائري .
المادة 550
فتح المادةتفحص اللجنة التأديبية البحرية الوطنية التي ترفع اليها القضية ، ملف هذه الأخيرة وتقرر فيما اذا كانت وثائق التحقيق والاثباتات التي أخذت بها اللجنة التأديبية البحرية المحلية كافية لاصدار الحكم .
ويجوز للجنة التأديبية البحرية الوطنية اكمال ملف القضية من تلقاء نفسها وحسب تقديرها أو احالة القضية للجنة التأديبية البحرية المحلية لكي تنظر في القضية من جديد حسب توجيهات اللجنة التأديبية البحرية الوطنية .
المادة 551
فتح المادةتجرى جلسات اللجنة التأديبية البحرية الوطنية طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة والمتعلقة باللجان التأديبية البحرية المحلية .
المادة 552
فتح المادةلا يجوز للجنة التأديبية البحرية الوطنية اصدار عقوبة أشد من تلك التي صدرت عن اللجنة التأديبية المحلية تجاه البحار ، الا اذا كان الطعن مرفوعا من السلطة الادارية البحرية .
المادة 553
فتح المادةيعد حكم اللجنة التأديبية البحرية الوطنية والخاص بالعقوبة التأديبية للبحار المتهم ، قطعيا وغير قابل للاستئناف مع مراعاة أحكام المادة 556 أدناه للجمهورية الجزائرية 531 ويجب أن يكون مسببا وأن يحال كتابيا في أجل ثلاثة أسابيع لكل من تبلغ حكم اللجنة التأديبية البحرية المحلية الناظرة في الدرجة الأولى .
المادة 554
فتح المادةان حكم اللجنة التأديبية البحرية المحلية الناظرة في القضايا التأديبية والذى لم يجر الطعن فيه خلال الآجال المقررة أعلاه ، يصبح نهائيا عند انقضاء هذه الآجال ، ومع مراعاة أحكام المادة 556 أدناه
المادة 555
فتح المادةيمكن للجنة التأديبية البحرية المختصة النظر من جديد في كل قضية تأديبية محكوم فيها وذلك اذا اتضح أن أحد أحكامها قد صدر على اثر شهادة كاذبة مدلى بها من طرف شاهد أو خبير ، أو تزوير وثائق ، أو على اثر كشف وقائع جديدة من شأنها التأثير في مضمون الحكم الصادر في مادة تأديبية .
المادة 556
فتح المادةكل طلب يرمى للنظر من جديد في الخطأ التأديبي يمكن أن يوجه من البحار المعاقب أو السلطة الادارية البحرية ، الى اللجنة التأديبية البحرية التي أصدرت الحكم النهائي ، وذلك في أجل شهر اعتبارا من التاريخ الذي أخبر فيه المعنى بالأمر بالظروف التي بررت طلبه .
المادة 557
فتح المادةتفحص اللجنة التأديبية البحرية المعنية الطلب .
وفى حالة قبوله تفصل في القضية في أجل شهر واحد ...
المادة 558
فتح المادةيجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية ، الغاء الحكم النهائي الصادر عن اللجنة التأديبية وذلك في حالة ما اذا صدر هذا الحكم خلافا للتنظيم البحرى .
المادة 559
فتح المادةيجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية ، الغاء | كل عقوبة تأديبية صادرة عن الهيئات التأديبية البحرية ، وذلك بعد ثلاث سنوات اعتبارا من يوم تبليغ العقوبة ، وبشرط ألا يكون ، البحار، قد ارتكب خلال هذه المدة مخالفات أخرى للانضباط .
المادة 560
فتح المادةيجب على المجهز أن يقبل ثانية البحار الذي حكم ببراءته نهائيا ، وهذا في حالة فسخ عقد العمل البحرى على اثر صدور عقوبة تأديبية من طرف اللجنة التأديبية البحرية والتي حرمت البحار من حق العمل على متن السفينة .
المادة 561
فتح المادةيتعين على المجهز فسخ عقد العمل البحرى المبرم مع بحار موقوف عن عمله من طرف اللجنة التأديبية وذلك بدون سابق انذار ولا يمكن للمجهز رفض طلب عودة البحار للعمل ثانية في نهاية مدة التوقف عن العمل .
المادة 562
فتح المادةتحال المحاضر الخاصة بالتحريات والتحقيقات بالجرائم بعد امضائها قانونا ووضعها من طرف الأشخاص المذكورين في المادة 529 طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية الى المحكمة المختصة، وتكون لها قوة الثبوت حتى اثبات العكس.
وهي لا تخضع للتأييد . 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 563
فتح المادةعندما ترتكب جريمة أو جنحة من طرف الربان أو بالاشتراك معه ، تقوم السلطة الادارية البحرية المختصة ، وفي حالة عدم وجودها ، قائد السفينة الحربية الموجودة بعين المكان وذلك عند ارتكاب الجريمة أو الجنحة خارج القطر الجزائري ، بمجرد علمه بالجرم باجراء التحقيق الأولى وذلك طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية . ثم تحال محاضر التحقيق الى الجهة القضائية المختصة •
المادة 564
فتح المادةيعود للجهة القضائية المختصة تصنيف الجرائم أو الجنح المرتكبة على متن السفينة وملاحقة القمع حسب القواعد المقررة فى التنظيم الجارى به العمل .
المادة 565
فتح المادةتنظر الجهات القضائية المختصة في الجرائم والجنح المرتكبة على متن السفن وتحكم فيها حسب قواعد الاجراءات الجاري بها العمل .
المادة 566
فتح المادةيحق للطرف المتضرر من كل جريمة وجنحة الادعاء كطرف مدنى أمام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا لأحكام التنظيم الجاري به العمل .
وتكون الجهة القضائية المختصة اما محكمة الميناء الذي نزل فيه البحار ، واما المكان الذي اعتقل فيه ، واما ميناء تسجيل السفينة التي أبحر على متنها
المادة 567
فتح المادةفي حالة الاستعجال، وعندما يتعلق الأمر بالافعال المنصوص عليها في المواد 481 و 482 و 485 و 507 من هذا القانون ، والمنسوبة لشخص أو لعدة أشخاص تابعين لطاقم سفينة أجنبية جاز للسلطة الادارية البحرية المختصة ، دون الاخلال بالتدابير القضائية ، ايقاف السفينة حتى ايداع كفالة مخصصة لضمان تنفيذ العقوبات التي تقوم بتحديد مبلغها .
اذا صدرت عقوبة نهائية ولم يتم تنفيذها ، تصبح الكفالة حقا مكتسبا لمؤسسة اجتماعية تابعة للبحارة وذلك بعد خصم المصاريف والتعويضات المدنية .
ويجوز للسلطة الادارية البحرية أن تأمر بالتدابير المادية لمنع السفينة من المغادرة . وذلك تأمينا لتنفيذ هذه الأحكام .
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية
المادة 568
فتح المادةتطبق أحكام هذا الكتاب على السفن المخصصة أو المستخدمة لنقل البضائع والمسافرين والصيد البحرى واستغلال الثروات البحرية الأخرى أو أعماق البحار والقطر واسعاف وانقاذ السفن أو الآلات العائمة واسترجاع الأشياء الغائصة في البحر وأي نشاطات اقتصادية أخرى
المادة 569
فتح المادةتطبق أيضا أحكام هذا الكتاب والمتعلقة بتسليح السفن وغير المدرجة في المادة السابقة ماعدا السفن الحربية وسفن حراسة الشواطيء ..
المادة 570
فتح المادةان ضمان الأخطار المتعلقة بعملية بحرية يكون موضوع تأمين يكتتب به ضمن الشروط والحدود المدرجة في أحكام التشريع المتعلق بالتأمينات .
المادة 571
فتح المادةينشأ احتكار الدولة على نشاطات النقل البحرى واستئجار السفن والارشاد البحرى وايداع السفن وسمسرة الحمولات البحرية والشحن والتفريغ في الشاطئ والقطر لدى دخول ومغادرة الموانىء الجزائرية وكذلك الملاحة الساحلية بين جميع الموانئ الجزائرية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 571-3 : تمارس نشاطات المساعدة للنقل البحري ، كإيداع السفن وإيداع الحمولة والسمسرة البحرية، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم".
الباب الأول — التجهيز
الفصل الأول — المجهز
المادة 572
فتح المادةيعتبر مجهزا كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال السفينة على اسمه اما بصفته مالكا للسفينة واما بناء على صفات أخرى تخوله الحق باستعمال السفينة •
المادة 573
فتح المادةيجب على المجهز قبل البدء في استغلال السفينة أن يصرح بها كتابيا مع الامضاء المصدق عليه في دفتر تسجيل السفن بعد تقديم جميع الوثائق المفروضة بموجب هذا القانون ونصوصه التطبيقية .
وعند استغلال السفينة من قبل شخص لا يملكها ، يجب أن يحتوى تصريح المجهز على اسم وعنوان المالك مع بيان الصفة التي تحوله حق استعمال السفينة ويجب أن يرفق نسخة رسمية من السند الذي يخوله الحق باستعمال السفينة مع التصريح .
المادة 574
فتح المادةيتعين على المجهز بأن يؤمن للسفينة التي يقوم باستغلالها جميع قواعد الصلاحية للملاحة والامن والتسليح والتجهيز والتموين المحددة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل وبصفة عامة بأن تكون صالحة للاستخدام المخصصة له •
المادة 575
فتح المادةيحق للمجهز تعيين وعزل ربان السفينة مع مراعاة أحكام الفصل التالى التى تبين بصراحة مجال نشاطه •
المادة 576
فتح المادةيجوز للمجهز انشاء فروع في التراب الوطني أو في الخارج أو تعيين وكلاء السفن لتمثيله لدى السلطات الادارية المحلية وللقيام باسمه بالعمليات المعتادة والمرتبطة بالرحلات البحرية التي لم يتممها ربان السفينة ويتم انشاء وكالة المجهز بعد المصادقة عليها بمقرر من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
المادة 577
فتح المادةيكون المجهز مسؤولا عن أعماله وأعمال وكلائه | في البر والبحر الذين يساعدوه في استغلال السفينة أو السفن وفقا لأحكام القانون العام ما عدا حالة تحديد المسؤولية المذكورة في المواد من 93 الى 115 من هذا الامر .
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 578
فتح المادةيخصص استغلال السفن الجزائرية للشركات الوطنية والهيئات العمومية الجزائرية ، مع مراعاة أحكام المادة التالية •
المادة 579
فتح المادةيجوز للتعاونيات والجمعيات الجزائرية المعترف بتسجيلها قانونا وكذلك للأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالجنسية الجزائرية والقاطنين بالجزائر ، الحصول على صفة مجهز وذلك فيما يخص فقط سفن الصيد البحرى والتي لا تتعدى حمولتها الاجمالية 50 طنا .
الفصل الثاني — ربان السفينة
المادة 580
فتح المادةيتولى قيادة السفينة ربان يعين من بين الأشخاص المؤهلين قانونا .
المادة 581
فتح المادةيتعين على ربان السفينة أن يكون على متنها طيلة رحلتها وأن يمارس شخصيا قيادة السفينة ما عدا الحالات التي ينزل فيها من السفينة في الموانىء لأغراض المصلحة أو لأغراض أخرى مقبولة اعتياديا .
المادة 582
فتح المادةاذا توفى الربان أو أصابه مرض أو تغيب أو حصل له أى مانع يمنعه من قيادة السفينة خلال السفر، يحل محله أعلى ضباط السطح رتبة حتى يعين ربان جديد للسفينة محله ويجب أن يعلم المجهز فورا بجميع الحالات التي تحول دون ممارسة الربان قيادة السفينة .
المادة 583
فتح المادةيمثل الربان المجهز بحكم القانون خارج الأماكن التي تقع فيها مؤسسته الرئيسية أو الفرع وذلك في اطار الاحتياجات العادية للسفينة والرحلة .
المادة 584
فتح المادةيحق للربان في حدود ما ذكر في المادة السابقة ، أن يستدين باسم المجهز وأن يعقد باسمه عمليات القرض ، ولكن في الحالة التي تكون فيها هذه العمليات حتمية لتغطية مصاريف تصليح السفينة واتمام عدد أفراد الطاقم أو التموين وحماية الحمولة وبصفة عامة لاستمرار الرحلة وفيما اذا أعلم المجهز ولم يقدم الوسائل والتعليمات اللازمة أو عندما يتضح بأن الاتصالات مع المجهز غير ممكنة .
المادة 585
فتح المادةلا يمكن لربان السفينة أن يقوم بالتزامات أخرى | الا بموجب توكيل صريح من المجهز .
المادة 586
فتح المادةيتعين على الربان خلال الرحلة أن يعمل على حماية مصالح ذوى الحق في الحمولة والتصرف في هذا الميدان طبقا لتعليمات المجهز .
المادة 587
فتح المادةيجوز للربان في حالة الاستعجال أن يتخذ جميع التدابير التحفظية خلال الرحلة لحفظ حقوق المجهز والمسافرين وذوي الحق في الحمولة . ويعد الربان بالتالي كمسير أعمال المسافرين وذوى الحق في الحمولة .
للجمهورية الجزائرية 533
المادة 588
فتح المادةاذا حصل نزاع يتعلق بالسفينة والرحلة خارج الأمكنة التي تقع فيها المؤسسة الرئيسية للمجهز أو يقع فيها فرع لها ، يقوم الربان بتمثيل المجهز أمام القضاء سواء أكان مدعيا أو مدعى عليه ، الا اذا عين المجهز لهذا الغرض ممثلا آخر
المادة 589
فتح المادةيجب على ربان السفينة قبل بدء السفر أن يتأكد من أن السفينة في حالة جيدة للملاحة والامن وتحتوى على طاقم كاف ومجهزة تجهيزا جيدا وممونة وقادرة على قبول الحمولة ونقلها وحفظها •
المادة 590
فتح المادةيجب على ربان السفينة السهر على أن يكون تحميل البضاعة ورصها وتفريغها متممة مع حفظ الاستقرار السليم للسفينة وقابليتها للملاحة وأمنها ..
المادة 591
فتح المادةيجب أن يسهر الربان خلال الرحلة على حفظ السفينة في حالة جيدة للملاحة وكذلك على أمن الاشخاص المبحرين على متنها وحفظ الحمولة .
المادة 592
فتح المادةيعتبر الربان المسؤول الوحيد عن سير وحركات السفينة في المياه التي تمر بها وفى أماكن الرسو والاقتراب .
ويجب على الربان أن يقود السفينة حسب مباديء فن الملاحة وحسب القواعد والأعراف البحرية الدولية الجاري بها العمل وحسب الأحكام الخاصة الوطنية المتعلقة بالمياه الأقليمية والمطبقة من الدول .
المادة 593
فتح المادةينبغى على ربان السفينة قيادة سفينته شخصيا عند دخولها الى الموانئ وخروجها منها وكذلك الفرض والقنوات والأنهر وداخل الموانئ وفي جميع الظروف التي تشكل فيها عملية الملاحة صعوبة خاصة . وان وجود مرشد على متنها ، حتى ولو كان وجوده الزاميا ، لا يعفى الربان من هذا الالتزام .
المادة 594
فتح المادةيجب على الربان أن يسهر على أن تكون الوثائق المطلوبة والمتعلقة بالسفينة وطاقمها ومسافريها وحمولتها موجودة على متن السفينة .
المادة 595
فتح المادةيتعين على الربان أن يتأكد من أن دفتر السفينة ويوميات الماكينة والراديو وجميع الوثائق الأخرى ممسوكة بصفة نظامية ويجب أن تدرج فيها القيود يوميا مع التوقيع عليها من قبل الربان .
المادة 596
فتح المادةيحق للربان ، كما يجب عليه تسجيل بيانات الأحوال المدنية من ولادة ووفاة على متن السفينة وخلال رحلتها وسندات الوكالة والموافقة والاذن وأيضا قبول الوصايا
المادة 597
فتح المادةيجب على الربان أن يتقيد بالأحكام المنصوص حالة عليها في وقوع الباب جرم على الاول متن من السفينة الكتاب الثانى من هذا القانون في
المادة 598
فتح المادةيتعين على الربان السهر على تنفيذ المعاينات المفروضة بموجب النظام البحرى الجاري به العمل 534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 599
فتح المادةيتعين على الربان أن يتخذ جميع التدابير الضرورية الحماية السفينة والبضائع والأشخاص الموجودين على متنها من الضرر .
المادة 600
فتح المادةيستطيع الربان في الحالات الاضطرارية القصوى أن يقوم بأى تضحية في منشآت السفينة وحمولتها أو أن يلتزم بالمصاريف الطارئة لانقاذ السفينة والأشخاص المبحرين والبضائع الموجودة على متنها من الخطر المشترك .
المادة 601
فتح المادةيتعين على الربان استعمال خدمات المرشد والقاطرة عندما تتطلب أنظمة أو أمن السعينة ذلك وفي حالة الحطر الجدى على السفينة في البحر ، يجب على الربان طلب الاسعاف من سفينة أو أكثر .
المادة 602
فتح المادةيتعين على الربان في حالة فشل الوسائل المتخذة لانقاذ السفينة وتعرضها للفقدان الكامل ، أن يتخذ جميع التدابير الممكنة لانقاذ المسافرين أولا ثم أفراد الطاقم .
ويكون الزبان آخر من يترك السفينة مع السهر بحدود امكانياته على انقاذ الأوراق الموجودة على متن السفينة ودفتر السفينة ويومياتها ويومية الماكينة والأشياء القيمة المعهود بها اليه .
المادة 603
فتح المادةان التزامات الربان في حالة تصادم السفن أو الانقاذ البحرى أو الاسعاف البحرى منصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الاول من الكتاب الأول من هذا الامر .
المادة 604
فتح المادةعند حدوث أضرار هامة للسفينة أو الأشخاص الموجودين على متنها أو لحمولتها ، يجب على الربان خلال 24 ساعة من وصوله الى أول ميناء تحرير تقرير مفصل يبين فيه ظروف الحادث ويقدمه الى السلطة البحرية المختصة للميناء والتى تسلم بدورها ايصالا بذلك للربان .
المادة 605
فتح المادةيجب على الربان أن يتقيد بطلبات التحقيق والتدقيق التي تأمر بها السلطة التي وصلها التقرير المذكور في المادة السابقة • ولا يجوز للربان الا في حالة الضرورة بالنسبة للسفينة أو الحمولة ، البدء بتفريغ السفينة قبل تدقيق تقريره من طرف السلطة المختصة .
المادة 606
فتح المادةان السلطة المختصة لقبول التقرير المنصوص عليه في المادة 439 في التراب الوطني ، هي السلطة الادارية البحرية أما في الخارج فهى السلطة القنصلية الجزائرية .
وفي حالة عدم وجودها في الموانىء الاجنبية ، يتعين على الربان التقيد بالاجراءات المقررة لهذا الغرض في القانون المحلى .
المادة 607
فتح المادةتحدد الاجراءات الخاصة بتدقيق التقرير المذكور في المادة 440 أعلاه وبالتحقيق في الحوادث المصرح بها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
المادة 608
فتح المادةيتعين على الربان ممارسة نشاطاته المهنية بعناية الربان النزيه ويكون مسؤولا عن كل خطأ من خلال ممارسته لمهامه .
الفصل الثالث — مساعدو التجهيز
القسم الأول — وكيل السفينة
المادة 609
فتح المادةيعتبر وكيلا للسفينة كل شخص طبيعي أو معنوي يلترم مقابل أجر ، وبموجب وكالة من المجهر أو الربان بالقيام بالعمليات المتعلقة باحتياجات السفينة ولحسابها أثناء الرحلة والتي لا يقوم بها الربان شخصيا وكذلك بالعمليات المعتادة الأخرى والمرتبطة برسو السفينة في الميناء .
المادة 610
فتح المادةتشمل نشاطات وكيل السفينة العمليات المتعلقة باستلام وتسليم البضائع باسم الربان والعلاقات الادارية للسفينة مع السلطات المحلية وابرام عقود المعالجة والقطر والارشاد واسعاف السفينة أثناء رسوها في الميناء وتموين الربان بالمال اللازم ودفع الحقوق والمصاريف وغير ذلك من التكاليف الواجبة الأداء على السفينة بمناسبة توقفها في الميناء .
المادة 611
فتح المادةيجوز لوكيل السفينة أن يقبل من المجهز أو من الربان جميع المهام الأخرى التي تتعلق بالاستغلال التجاري للسفينة .
المادة 612
فتح المادةيجوز لوكيل السفينة أيضا العمل لحساب الطرف المتعاقد الآخر على أن يوافق المجهز على ذلك
المادة 613
فتح المادةيجوز لوكيل السفينة أن يدعى أو يدافع عن المجهز أمام القضاء ، اذا كان تمثيله يمنحه هذا الحق . : المادة 614 : يجب على وكيل السفينة أن يتمم التزاماته بعناية تبعا لعقد الوكالة ، وأن يدافع عن حقوق المجهز ويطبق أوامره وتعليماته وأن يوافيه بدون تأخير بجميع المعلومات حول سير الأعمال .
ويجب على الوكيل اعلام المجهز خلال المهل المتفق عليها بالمبالغ التي قبضها وأنفقها وأن يتخذ التدابير الضرورية للمحافظة على حقوق المجهز تجاه الغير .
المادة 615
فتح المادةيحدد أجر وكيل السفينة بموجب اتفاقية أو بموجب تعريفة ، وعند انعدام ذلك فبموجب العرف .
المادة 616
فتح المادةيجب على المجهز خلال المهل المتفق عليها أن يسدد الى وكيل السفينة الأموال المقدمة منه الى الربان والمصاريف المنفقة منه بمناسبة رسو السفينة في الميناء .
ويجوز للوكيل أن يطلب من المجهز تسبيقات لتغطية مصاريف العمليات المتعلقة برسو السفينة في الميناء •
المادة 617
فتح المادةيعد وكيل السفينة مسؤولا عن الأخطاء التي يرتكبها خلال ممارسة مهامه بمقتضى أحكام القانون العام .
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535
المادة 618
فتح المادةيفسخ أو يلغى عقد الوكالة في الآجال المتفق عليها .
بيد أنه يجوز لاحد الطرفين انهاء العقد فورا في حالة الخطأ الجسيم .
المادة 619
فتح المادةتخضع ممارسة مهام وكيل سفينة في التراب الوطني من أي شخص ، لرخصة تحدد بموجب مرسوم .
المادة 620
فتح المادةتتقادم كل دعوى ناشئة من عقد وكالة السفينة بانقضاء سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين .
القسم الثاني — وكيل الحمولة
المادة 621
فتح المادةيعد وكيلا للحمولة كل شخص طبيعي أو معنوى يلتزم مقابل أجر وبموجب وكالة من ذوى الحق على البضاعة باستلام البضائع باسم ولحساب موكليه ودفع أجرة الشحن عن البضائع اذا كانت مستحقة وتوزيع البضائع بين المرسل اليهم .
المادة 622
فتح المادةيجب على وكيل الحمولة أن يتمم التزاماته بعناية تبعا لعقد الحمولة وأن يسهر على مصالح أصحاب الحقوق في البضائع وأن يتخذ التدابير الضرورية لحفظ حقوقهم .
المادة 623
فتح المادةيجوز لوكيل الحمولة أن يدعى أو يدافع عن أصحاب الحقوق فى البضاعة أمام القضاء ، اذا كان تمثيله يمنحه هذا الحق
المادة 624
فتح المادةيجب على وكيل الحمولة ابداء تحفظاته تجاه الناقل أو من يمثله ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في النظام البحرى الجارى به العمل ، في الأحوال التي لا تتوافق فيها حالة وكمية البضاعة مع بيانات وثيقة الشحن أو الوثائق الأخرى الخاصة بالنقل .
وعند عدم ابداء هذه التحفظات يعد الوكيل قد استلم البضاعة فى الحالة والأهمية الموصوفتين بوثيقة الشحن أو أى وثيقة نقل أخرى ، حتى ثبوت العكس .
المادة 625
فتح المادةيستحق وكيل الحمولة أجرا محددا بموجب اتفاقية أو تعريفة ، وفى حالة انعدامهما فبموجب العرف .
المادة 626
فتح المادةيحق لوكيل الحمولة أن يستوفى من موكليه - خلال الآجال المتفق عليها المبالغ التي أنفقها عن العمليات المعتادة والضرورية لاستلام البضائع .
ويمكنه أن يطلب من موكليه دفع تسبيقات له لتغطية أجرة الشحن ومصاريف العمليات خلال استلام البضائع .
المادة 627
فتح المادةيعد وكيل الحمولة مسؤولا عن الأخطاء التى يرتكبها خلال ممارسته مهامه بمقتضى أحكام القانون العام .
المادة 628
فتح المادةيفسخ أو يلغى عقد وكالة الحمولة على غرار عقد وكالة السفينة .
المادة 629
فتح المادةتمارس مهام وكيل الحمولة في التراب الوطني ضمن نفس الشروط المحددة بالنسبة لوكيل السفينة والمذكورة في المادة 619 أعلاه
المادة 630
فتح المادةتتقادم كل دعوى ناشئة من عقد وكالة الحمولة بانقضاء سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين ..
القسم الثالث — السمسار البحري
المادة 631
فتح المادةيعدم سمسارا بحريا كل شخص طبيعي أو معنوى يلتزم مقابل أجر وبموجب وكالة بالعمل كوسيط لابرام عقود شراء السفن وبيعها وعقود الاستئجار والنقل البحرى والعقود الأخرى التي تتعلق بالتجارة البحرية .
المادة 632
فتح المادةتوضع وكالة السمسرة البحرية كتابيا وتحدد فيها بوضوح حقوق والتزامات السمسار ..
المادة 633
فتح المادةيتعين على السمسار البحرى عند تعاقده كوسيط بالعمل في حدود الصلاحيات المعطاة اليه وطبقا للتعليمات المدرجة في وكالته . ويحق له أن يستلم باسم موكله جميع المبالغ المستحقة عن كل تعاقد مبرم الا اذا اشترط على ما يخالف ذلك في الوكالة .
المادة 634
فتح المادةيجوز للسمسار البحرى أن يلتزم بالعمل لحساب طرفين متعاقدين اذا عين من قبلهما، وفي هذه الحالة يتعين عليه اعلام كل من الطرفين بأنه يتصرف لحسابهما وبأنه يتعهد بالعمل بكل تجرد مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح كل منهما
المادة 635
فتح المادةيحدد أجر السمسار البحرى عن الخدمات التي يقوم بها ، بموجب اتفاقية أو تعريفة ، وفي حالة انعدام ذلك فبموجب العرف ..
بيد أنه لا يستحق الأجر الا اذا أبرم العقد بمساعيه .
المادة 636
فتح المادةيعد السمسار البحرى مسؤولا عن أعماله بمقتضى أحكام القانون العام .
المادة 637
فتح المادةتتقادم كل دعوى ناشئة من العلاقات القائمة بين السمسار البحرى ووكيله بانقضاء سنتين ابتداء من يوم استحقاق الدين .
المادة 638
فتح المادةيمكن للسمسار البحرى الجمع بين نشاطاته ونشاطات وكيل السفينة والحمولة وفي هذه الحالة تسرى أحكام مواد هذا الباب على العمليات التي تدخل في مجال عمل وكيل السفينة والحمولة
المادة 639
فتح المادةتخصص ممارسة مهام السمسرة البحرية في التراب الوطني للشركات أو المؤسسات الوطنية الجزائرية فقط 536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
الباب الثاني — استئجار السفن
الفصل الأول — قواعد عامة
المادة 640
فتح المادةيتم عقد استئجار السفينة بموجب اتفاقية يلتزم بموجبها مؤجر السفينة بأن يضع سفينة تحت تصرف مستأجر السفينة مقابل أجر . ويمكن أن يتم استئجار السفينة على أساس الرحلة أو لمدة معينة أو بهيكلها .
المادة 641
فتح المادةتحدد التزامات وشروط وآثار الاستئجار بين الأطراف عن طريق عقد يتفق عليه بكل حرية .
بيد أنه لا يجوز للأطراف ادراج اشتراطات في عقد الاستئجار تخالف المبادئ العامة للقانون الجاري به العمل .
واذا لم يدرج اشتراط فى عقد استئجار السفينة ، يخضع هذا العقد لأحكام هذا الباب .
المادة 642
فتح المادةيجب أن يثبت عقد الاستئجار بالكتابة . وأن
المادة 649
فتح المادةان حق ابرام العقود المتعلقة باستئجار السفينة ، تحتفظ به الهيئة العمومية الجزائرية والتى تؤهل قانونا لهذا الغرض حسب النظام الجارى به العمل .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 649 : يمكن ممارسة نشاطات إيجار السفن من طرف أي شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو أي شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري، وله صفة مجهز السفن ويوجد مركز نشاطاته الرئيسي في القطر الجزائري.
تحدد أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم ..
الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 650
فتح المادةيتعهد المؤجر في عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة ، بأن يضع كليا أو جزئيا سفينة مزودة بالتسليح والتجهيز تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو أكثر وبالمقابل يتعهد المستأجر بدفع أجرة السفينة .
المادة 651
فتح المادةيحتفظ المؤجر الذي أبرم عقد استئجار السفينة | بالرحلة ، بالتسيير الملاحى والتجاري للسفينة •
المادة 652
فتح المادةيلتزم المؤجر بما يلى :
أ - المحافظة على السفينة خلال الرحلة لتكون في حالة جيدة وصالحة للملاحة ومزودة بشكل مناسب بالتسليح والتجهيز والمؤونة وكذلك بالوثائق المطلوبة وبصورة عامة عقد ايجار السفينة هو العقد الذى يتضمن التزامات الأطراف .. صالحة للقيام بالعمليات المذكورة في عقد ايجار السفينة ولا تطبق قاعدة الاثبات هذه على السفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن 10 أطنان •
المادة 643
فتح المادةيجب أن يتضمن عقد ايجار السفينة ما يلى :
ا - العناصر الفردية للسفينة ،
ب - اسم وعنوان المؤجر والمستأجر ،
ج - النسبة المئوية للأجر الخاص باستئجار السفينة ، د مدة العقد أو بيان الرحلات التي يجب القيام بها .
المادة 644
فتح المادةيمكن لمستأجر السفينة أن يؤجر السفينة من الباطن ، ما لم يتفق على ما يخالف ذلك ، ولكنه يبقى ملتزما تجاه المؤجر بالواجبات الناتجة من عقد الاستئجار
المادة 645
فتح المادةيتمتع المؤجر بالامتياز على البضائع لوفاء أجرة حمولته والأعباء الأخرى المذكورة في عقد الايجار .
المادة 646
فتح المادةلا تحول عملية تبديل ملكية السفينة أو مؤجرها أثناء الاستئجار دون تنفيذ عقد ايجار السفينة .
بيد أن المؤجر الذي أبرم عقد الاستئجار يبقى مسؤولا مع المالك الجديد أو المؤجر عن جميع الالتزامات المنجرة عن عقد استئجار السفينة .
المادة 647
فتح المادةيخضع عقد استئجار السفينة في مجال العلاقات البحرية الدولية لقانون راية السفينة ، مالم يتفق الأطراف على ما يخالف ذلك وعندما يكون أطراف عقد استئجار السفينة من الجنسية الجزائرية ، يطبق عليهم القانون الجزائري .
المادة 648
فتح المادةتتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد استئجار السفينة في مدة سنة واحدة . وينقطع التقادم أو يعطل أو ينتج آثاره وفقا للقانون العام .
على الوجه الكامل ،
ب - القيام بجميع المساعى لتنفيذ الرحلة أو الرحلات المنصوص عليها في عقد ايجار السفينة •
المادة 653
فتح المادةيعد المؤجر مسؤولا عن الاضرار التي تلحق بالبضائع التي يستلمها ربان السفينة على متن السفينة تنفيذا لأحكام عقد ايجار السفينة .
ويمكن للمؤجر أن يتنصل من هذه المسؤولية اذا أثبت بأنه اما قام بالتزاماته كمؤجر واما بأن الأضرار غير ناتجة من قصور في التزاماته واما بأن الخسائر أو الأضرار ناتجة من جراء الملاحة التي قام بها الربان أو مندوبوه .
المادة 654
فتح المادةيجب على المؤجر أن يقدم السفينة المحددة في التاريخ والمكان المعينين وأن يجعلها مهيأة للتحميل خلال مواعيد الشحن والتفريغ وكذلك في آجال الشحن والتفريغ .
المادة 655
فتح المادةاذا لم يحدد مكان التحميل ، وجب على المؤجر تقديم السفينة في المكان الذي يعينه مستأجر السفينة .
المادة 656
فتح المادةلا يجوز للمستأجر أن يرتب مكانا للشحن لا تكون فيه السفينة بمأمن وعائمة باستمرار ولا تستطيع الخروج بدون عائق مع حمولتها .
المادة السابقة من 657 : قبل اذا لم يعين مكان التحميل المذكور في المادة مستأجر السفينة في الوقت اللازم ، فيقدم المؤجر في هذه الحالة السفينة الى مكان التجميل الذي تحدده سلطات الميناء .
المادة 658
فتح المادةلا يجوز للمؤجر أن يرفض طلب قطر السفينة من مكان التحميل الى مكان آخر مهما كانت الحمولة المتفق عليها أو المعينة، واذا طلب المستأجر ذلك يتحمل جميع المصاريف المتعلقة بهذه العملية .
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 659
فتح المادةيتعين على المؤجر أن يعلم المستأجر كتابيا أو أى شخص آخر معين لهذا الغرض عن وصول السفينة إلى مكان التحميل وبأنها جاهزة للتحميل .
وتحدد في عقد ايجار السفينة المشروط والأيام والساعات التي يعتبر فيها هذا الاعلام مبلغا بشكل صحيح ، واذا لم يتضمن العقد هذه الشروط ، يطبق النظام أو العرف الجارى بهما العمل في ميناء التحميل .
المادة 660
فتح المادةلا يبدأ سريان مواعيد الشحن والتفريغ ، الا بعد تبليغ الاعلام المذكور في المادة السابقة بشكل صحيح .
وتحدد نقطة الانطلاق وحساب مواعيد الشحن والتفريغ في عقد ايجار السفينة وفى حالة عدم وجوده فيه ، فبموجب النظام أو العرف الجارى بهما العمل في الميناء الذي تتم فيه عملية التحميل
المادة 661
فتح المادةتحسب مواعيد الشحن والتفريغ في حالة الغموض بأيام وساعات العمل وذلك ابتداء من غداة اليوم الذى أبلغ فيه الاعلام المذكور أعلاه بشكل صحيح .
المادة 662
فتح المادةتوقف مدة مواعيد الشحن والتفريغ خلال الوقت الذي تمنع فيه عمليات التحميل الاسباب تتعلق بالسفينة أو القوة القاهرة أو بطلب من سلطات الميناء أو بسبب الأحوال الجوية التي تهدد البضاعة أو أمن العمل .
ويحسب التأخير الحاصل من جراء قطر أو سحب السفينة من الميناء من جملة مواعيد الشحن والتفريغ ما عدا اذا كان التأخير مسببا من السفينة .
المادة 663
فتح المادةيجب على المؤجر اذا انتهت مهلة ميعاد الشحن والتفريغ قبل الانتهاء من تحميل السفينة أن يبقى السفينة في مكان التحميل خلال مدة اضافية تسمى ميعاد اضافي للشحن والتفريغ المتفق عليه في عقد ايجار السفينة وفى حالة عدم وجود ذلك في العقد بقدر عدد ايام الشحن والتفريغ .
وتحسب المهلة الاضافية بأيام وساعات متتابعة . ويمكن توقيف سريانها للأسباب المذكورة في المادة السابقة
المادة 664
فتح المادةتحدد أجرة المؤجر للمهلة الاضافية في عقد ايجار السفينة ، واذا لم يجر تحديدها فيه ، فانها تحسب على أساس حمولة السفينة ومعدل الأجرة المدرجة في عقد ايجار السفينة ، مع الأخذ بعين الاعتبار للمصاريف التي تحملها المستأجر من جراء توقف السفينة ويجب أن تؤدى أجور المهلة الاضافية يوميا من قبل مستأجر للجمهورية الجزائرية 537 للمؤجر أن يرسل السفينة بحمولة ناقصة قبل انقضاء هذه المهلة واذا لم يتفق على أجرة هذه المهلة بين الأطراف فتحسب هذه الأجرة بزيادة 50 % من معدل أجرة المهلة الاضافية
المادة 667
فتح المادةيجب على المؤجر أن يدفع للمستأجر مكافأة للسرعة الا اذا كان هناك اتفاق مخالف وتدفع هذه المكافأة اذا نتهت عملية تحميل السفينة قبل انقضاء مواعيد الشحن والتفريغ المبينة في عقد استئجار السفينة .
واذا كان معدل المكافأة غير محدد في عقد ايجار السفينة فيكون مساويا لنصف قيمة أجرة المهلة الاضافية للشحن والتفريغ ولا تحسب أيام العطل ضمن الساعات والأيام الموفرة للمؤجر ما عدا أيام الأحاد
المادة 668
فتح المادةيجب على المستأجر أن يضع على متن السفينة كمية البضاعة المذكورة في عقد ايجار السفينة ، واذا لم يفعل ذلك يتحمل أجرة الحمولة عن هذه الكمية .
المادة 669
فتح المادةيجوز للمستأجر أن يستبدل البضائع المذكورة في عقد ايجار السفينة ببضائع أخرى ، إذا لم يقع ارهاق للمؤجر أو المستأجرين الآخرين ، وفي هذه الحالة لا يمكن أن تقل أجرة الحمولة عن الأجرة المتفق عليها في عقد ايجار السفينة .
المادة 670
فتح المادةلا يمكن أن يضع المستأجر البضاعة الا في الأماكن المخصصة لها حتى ولو كانت كل أماكن السفينة موضوعة تحت تصرف المستأجر حسب عقد ايجار السفينة
المادة 671
فتح المادةيتمتع المستأجر بتخفيض مناسب من الأجرة و تعويض الضرر اذا لم يضع المؤجر تحت تصرفه ، أمكنة السفينة المحددة في عقد ايجار السفينة
المادة 672
فتح المادةاذا وضع مستأجر السفينة على متن هذه الأخيرة في حالة استئجارها على الوجه المكامل كمية من البضائع تقل عن الكمية المذكورة في عقد ايجار السفينة ، فلا يجوز للمؤجر تكميل الحمولة ببضائع أخرى الا ضمن الشروط المتفق عليها مع المستأجر
المادة 673
فتح المادةيقوم المستأجر بتحميل السفينة ، اما رص البضائع فيعود على المؤجر ، الا في حالة الاتفاق المخالف لذلك
المادة 674
فتح المادةيجب على المؤجر أن يقوم بالرحلة على وجه السرعة على الطريق المبين في عقد ايجار السفينة ، وفي حالة عدم السفينة وجوده بالطريق المعتاد
المادة 665
فتح المادةاذا لم يتم أو يكتمل التحميل بعد انقضاء المهلة الاضافية ، يجوز للمؤجر أن يفسخ عقد الاستئجار أو يعمل على إرسال السفينة بحمولة ناقصة مع احتفاظه بحقه في الأجرة الكاملة
المادة 666
فتح المادةاذا منح عقد ايجار السفينة للمستأجر مهلة اضافية تدعى مهلة اضافية ثانية لانهاء التحميل ، فانه لا يحق | ولا يعد مخالفة لعقد ايجار السفينة كل تغيير للطريق لأى سبب معقول يستهدف انقاذ الأشخاص والأشياء الثمينة بالبحر
المادة 675
فتح المادةيجب على المؤجر أن يعتنى بالحمولة خلال السفر تبعا لنوعية البضاعة واستعمالاتها والأحكام الخاصة بعقد ايجار السفينة • 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 676
فتح المادةاذا لم تستطع السفينة الوصول الى اتجاهها بسبب عوائق مستمرة ، لا يمكن تجنبها خلال مدة معقولة ، يجب على الربان أن يتبع الأوامر المعطاة اليه من المؤجر والمستأجر بالاتفاق بينهما .
وعند عدم وصول هذه الأوامر يقود الربان السفينة نحو ميناء أمين وأقرب ، حيث يمكنه تفريغ الحمولة أو الرجوع بها | الى ميناء التحميل حسب ما يراه مناسبا ومفيدا للمستأجر . وفي جميع الحالات يلتزم المستأجر يدفع أجرة المسافة .
المادة 684
فتح المادةيحق للمؤجر أن يعمل على بيع البضائع المودعة ضمن الشروط المذكورة في المادة 515 أعلاه لتغطية جميع المصاريف التي تحملها المؤجر عن العمليات المذكورة في المادتين 516 و 517 أعلاه
المادة 685
فتح المادةاذا لم يكف بيع البضاعة لتغطية ديون المؤجر المذكور في المادتين 514 و 518 أعلاه ، يعتبر المستأجر مسؤولا عن النقص .
المادة 686
فتح المادةيحدد مبلغ أجرة الحمولة وكيفية دفعه بموجب
المادة 677
فتح المادةفي حالة توقف الرحلة لسبب عطب السفينة | اتفاق بين الأطراف .
يحول دون استمرار السفينة بمدة معقولة يستطيع المستأجر أن يسحب الحمولة من السفينة . ويحق للمؤجر أن يطلب أجرة المسافة ، الا في الحالات التي تكون فيها أسباب التوقف مسببة | منه .
وتكون مصاريف مسافنة الحمولة أثناء الطريق على عاتق المستأجر الا في الحالات التي تكون بها أسباب التوقف منسوبة للمؤجر .
المادة 678
فتح المادةيحق للمستأجر أن يتصرف بالبضائع خلال الرحلة ويستطيع العمل على تفريغها أثناء الطريق في أحد الموانىء . وفى حالة كهذه يتعين على المستأجر دفع الأجرة الكاملة | المشترطة للرحلة وتحمل جميع المصاريف المسببة من هذه العملية .
وفي حالة الاستئجار الجزئى ، لا يمكن تفريغ البضاعة دون موافقة المؤجر .
المادة 679
فتح المادةتطبق الأحكام الخاصة بالتحميل بشكل مطابق لعمليات التفريغ وأجلها •
المادة 680
فتح المادةيمكن للمؤجر أن يرفض تفريغ الحمولة اذا لم يدفع المستأجر الأجرة ومكافأة المهلة الاضافية للشحن والتفريغ ومدد التأخير الأخرى .
المادة 681
فتح المادةيمكن للمؤجر فى الحالة المذكورة في المادة السابقة أن يودع البضائع بعد أن يعلم المستأجر مسبقا وأن يعمل على بيعها بموافقة السلطات القضائية، الا اذا قدم ضمان كاف من المستأجر .
المادة 682
فتح المادةاذا لم يحضر المستأجر أو من يمثله الى مكان التفريغ أو رفض تفريغ البضائع أو سبب تأخيرا آخر للسفينة عن القيام بعملية التفريغ أو الانتهاء منها قبل انقضاء المدة المعينة لها ، يحق للمؤجر أن يعمل على انزال البضائع وايداعها في مكان أمين لحساب وتحت مسؤولية المستأجر .
ويجب اعلام المستأجر بدون تأخير عن ايداع البضاعة
المادة 683
فتح المادةاذا تعدت عمليات التفريغ والايداع المذكورة في المادة السابقة ، مدة التفريغ والمهلة الاضافية المبينة في عقد ايجار السفينة ، يحق للمؤجر أن يطلب تعويضات عن التأخير تحسب بنفس الشروط الخاصة بالمهلة الاضافية الثانية خلال التفريغ .
وفى حالة عدم وجود هذا الاتفاق تحسب الأجرة على أساس أجرة الحمولة المطبقة على عمليات الاستئجار في مكان وتاريخ وصول السفينة الى ميناء التحميل .
المادة 687
فتح المادةاذا كان هناك شك في حساب أجرة الحمولة على أساس الحجم أو الوزن أو العدد ، فان كميات البضائع المفرغة فقط هي وحدها التي تؤخذ بالحساب المبلغ أجرة الحمولة وليس كميات البضاعة المحمولة .
المادة 688
فتح المادةيجب أن تحسب أجرة المسافة على أساس النسبة ما بين المسافة الكاملة الواجب قطعها والتي حسبت على أساسها أجرة الحمولة والمسافة المقطوعة فعلا والنسبة ما بين مصاريف ومدة الرحلة على المسافة الكاملة والمسافة المتبقية للرحلة .
المادة 689
فتح المادةيفسخ عقد ايجار السفينة بدون تعويض الأطراف قبل ذهاب السفينة وبدون أن يكون هناك خطأ من أحد الأطراف اذا تبين :
أ ان السفينة فقدت أو أصبحت نتيجة حادث غير قابلة للتصليح ، ب أنها صودرت أو أوقفت من طرف السلطات المحلية لميناء التوقف ، .
ج - أنها منعت من التجارة من طرف البلد الذي خصص له العقد ، د اذا وقع أى حادث له طابع القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا .
المادة 690
فتح المادةعند حدوث ما ذكر في المادة السابقة خلال الرحلة البحرية يستطيع كل طرف أن يفسخ العقد وفي هذه الحالة يدفع المستأجر أجرة الحمولة للمسافة ويتحمل مصاريف التفريغ .
المادة 691
فتح المادةفي حالة الظروف القاهرة التي تعيق السفينة عن السفر مؤقتا وعند امكانية ازالتها بمدة معقولة ودون أن يمس هذا مصالح الأطراف يبقى عقد الاستئجار ساري المفعول ولا محل لدفع التعويض عن التأخير الحاصل .
المادة 692
فتح المادةيستطيع المستأجر فسخ العقد قبل البدء بالتحميل ، وفي هذه الحالة يتعين على المستاجر أن يدفع للمؤجر الضرر الذي لحق به ولا يمكن أن يتجاوز التعويض أجرة الحمولة • الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539
المادة 693
فتح المادةتبقى علاقات المؤجر والمستأجر عند استئجار السفينة على أساس الرحلة ، خاضعة لأحكام عقد ايجار السفينة حتى ولو تم اصدار وثيقة شحن بناء على هذا العقد
المادة 694
فتح المادةتبدأ مدة التقادم بالنسبة للدعاوى المتولدة عن عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة اعتبارا من يوم التفريغ الكامل للسفينة أو الحادث الذي وضع نهاية للرحلة .
الفصل الثالث — استئجار السفينة لمدة معينة
المادة 695
فتح المادةيتعهد المؤجر بموجب عقد استئجار السفينة لمدة معينة بأن يضع سفينة مزودة بالتسليح والتجهيز تحت تصرف مستأجر السفينة لمدة معينة ويدفع المستأجر بالمقابل أجرة الحمولة
المادة 696
فتح المادةيتعين على المؤجر الذي أبرم عقد الاستئجار لمدة معينة بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الوقت والمكان المتفق عليهما وبحالة جيدة تسمح لها بالملاحة المجهزة مرفوقة بالوثائق المطلوبة وصالحة لممارسة العمليات المبينة في عقد استئجار السفينة .
المادة 697
فتح المادةيتعين على المؤجر أن يبقى السفينة على الحالة المذكورة في المادة السابقة طيلة مدة العقد وكذلك التأمين على السفينة ودفع رواتب أفراد الطاقم ولواحقها وتزويدها بالمؤونات المناسبة وكل الخدمات المطلوبة •
المادة 698
فتح المادةيعد المؤجر مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة المشحونة على متن السفينة اذا اتضح بأنها نتجت عن تقصير في أداء واجباته ولكن لا يكون مسؤولا عن الخطأ الملاحي الناتج عن الربان أو مندوبيه .
المادة 699
فتح المادةيعد المستأجر مسؤولا عن الاضرار التي تلحق بالسفينة من جراء استغلالها التجارى باستبعاد التلف الذى يصيبها من جراء الاستغلال العادي .
المادة 700
فتح المادةيحتفظ المؤجر بحق التسيير الملاحي للسفينة ، وعلى هذا الشكل يبقى الربان وأعضاء الطاقم الآخرون مندوبين عن المؤجر ويتعين عليهم التقيد بتعليماته .
المادة 701
فتح المادةيعود التسيير التجارى للسفينة لمستأجر السفينة ويكون الربان بحكم القانون ممثلا عن المستأجر في هذا المجال ويجب عليه التقيد بتعليمات المستأجر وفي حدود أحكام عقد استئجار السفينة
المادة 702
فتح المادةاذا لم يقم الربان العامل في اطار الاحكام المذكورة في المادة السابقة ، بأخبار الغير صراحة بأنه يعمل لحساب المستأجر ، فان المؤجر والمستأجر يبقيان مسؤولين عن هذا الالتزام
المادة 703
فتح المادةلا يكون المؤجر مسؤولا تجاه المستأجر عن الالتزامات المعقودة من قبل الربان ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 535 و 536 والمذكورتين أعلاه، وعن الاخطاء التجارية المرتكبة من قبل الربان .
المادة 704
فتح المادةيتحمل المستأجر كل المصاريف المتعلقة بالاستغلال | التجارى للسفينة بما في ذلك عنابر السفينة التي يجب أن تتوفر فيها كماً وكيفاً واللازمة لسير الآلات وكذلك أجرة أفراد الطاقم خلال الساعات الاضافية .
المادة 705
فتح المادةيتحمل المؤجر كل مصاريف تنظيف وترميم و اصلاح الأعطاب وكل التدابير الضرورية لابقاء السفينة بحالة جيدة خلال الرحلة البحرية .
المادة 706
فتح المادةيجب على المستأجر أن يمنح المؤجر الوقت
- الضرورى للعمليات التي ذكرت في المادة السابقة . وعندما تفوق هذه العمليات مدة 24 ساعة متتالية توقف أجرة الحمولة للمدة الزائدة
المادة 707
فتح المادةاذا كان عدم قدرة السفينة مسببا بخطأ أو اهمال المستأجر أو من ينوب عنه أو نتيجة لما ذكر في المادة 533 أعلاه ، للمؤجر الحق بتعويض مناسب وبأجرة الحمولة عن كامل مدة توقف السفينة للأسباب المذكورة أعلاه ..
المادة 708
فتح المادةيدرج في عقد استئجار السفينة مبلغ أجرة الحمولة وكيفية دفعه • وفي حالة عدم وجود اتفاق بهذا الشأن تدفع أجرة الحمولة مقدما وشهريا ولا تعتبر الأجرة المدفوعة مقدما كحق مكتسب بالنسبة لكل حادث .
المادة 709
فتح المادةتبدأ أجرة الحمولة اعتبارا من اليوم الذي توضع فيه السفينة تحت تصرف المستأجر ضمن شروط العقد • وفي حالة وجود التباس بهذا الموضوع تبدأ أجرة الحمولة اعتبارا من البدء بالتحميل .
ويوقف سريان أجرة الحمولة فى اليوم المعين في العقد ، وفي حالة عدم وجوده عند انتهاء عمليات التفريغ النهائية قبل اعادة السفينة
المادة 710
فتح المادةلا تكون أجرة الشحن مستحقة خلال الأوقات التي تكون فيها السفينة غير صالحة للاستعمال تجاريا ما عدا اذا كان توقف السفينة ناشئا من فعل المستأجر أو عندما لا تتعدى هذه الأوقات 24 ساعة .
المادة 711
فتح المادةيجب أن ترد السفينة في التاريخ والمكان المذكورين في عقد استئجار السفينة ، وفى الحالة التي سلمت بها الى المستأجر ما عدا حالة الاستهلاك العادي ويجب على مستأجر السفينة أن يعلم المؤجر فى الوقت اللازم عن تاريخ رد السفينة وذكر الميناء الذي سيقع فيه الرد .
المادة 712
فتح المادةاذا تجاوزت مدة آخر رحلة التاريخ المتفق عليه في العقد فيمدد العقد حتى وصول السفينة الى الميناء الذي سيقع فيه ردها ويدفع المستأجر على هذه المدة الاضافية أجرة حمولة مضاعفة عن الأجرة المذكورة في العقد 6 الا اذا كانت المدة الاضافية عرضية ولا تزيد عن 1/10 من مدة العقد 540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 713
فتح المادةيمكن للمؤجر رفض القيام برحلة جديدة اذا تبين له بأن مدتها تزيد بكثير عن المدة المحددة لنهاية العقد .
المادة 714
فتح المادةلا يلزم المؤجر بالقيام برحلة يتخللها خطر غير متوقع حين ابرام العقد من شأنه أن يهدد السفينة والأشخاص الموجودين على متنها .
وفى حالة كهذه يستطيع المستأجر فسخ العقد وطلب رد أجرة الحمولة التي لا يربحها المؤجر .
المادة 715
فتح المادةلا يلزم المؤجر بأن ينقل على السفينة بضائع قابلة للاشتعال بسهولة أو للانفجار أو بضائع مخطرة اذا لم يتفق الأطراف على نقل هذه البضائع .
ويتعين عليه أن يرفض تحميل كل بضاعة غير مشروعة
المادة 716
فتح المادةيتحمل المستأجر وحده المساهمة المتعلقة بالأجرة عن الخسارة المشتركة •
المادة 717
فتح المادةعندما تقوم السفينة بالاسعاف أو الانقاذ خلال الاستئجار تقسم المكافآت المالية الصافية المتعلقة بذلك والمحددة في المادة 346 من هذا الأمر بالتساوى بين المؤجر والمستأجر ، الا اذا اتفق الطرفان على ما يخالف ذلك .
المادة 718
فتح المادةيمكن للمستأجر أن يفسخ العقد في حالة تأخير وضع السفينة تحت تصرفه الا اذا لم يكن لهذا التأخير أهمية بالغة .
المادة 719
فتح المادةيعد المؤجر مسؤولا عن كل ضرر يحدث من جراء التأخير المنسوب اليه وكذلك عن فقدان السفينة أو عدم امكان تصليحها ، الا اذا أثبت بأن هذه الحوادث نتجت عن خطأ لا يخصه أو لم ينتج عن أحد الأشخاص الذي يعتبر مسؤولا عنه
المادة 720
فتح المادةاذا لم يدفع المستأجر أجرة الحمولة في المدة المتفق عليها ، يستطيع المؤجر فسخ العقد وطلب تعويضات من المستأجر عن خسارة أجرة الحمولة وغيرها من الأضرار
المادة 721
فتح المادةيفسخ عقد الاستئجار لمدة معينة اذا فقدت السفينة أو غرقت أو دمرت أو أصبحت غير قابلة للتصليح . وفي هذه الحالة تستحق أجرة الحمولة لغاية اليوم الذي حصلت فيه الكارثة وبما فيه ذلك اليوم . وفى حالة الفقدان تستحق أجرة الحمولة لغاية اليوم الذى وصلت فيه المعلومات الأخيرة عن السفينة
المادة 722
فتح المادةتسرى مدة تقادم الدعاوى الناتجة من عقد استئجار السفينة لمدة معينة ابتداء من انقضاء العقد أو ايقاف تنفيذه نهائيا .
الفصل الرابع — استئجار السفينة بهيكلها
المادة 723
فتح المادةلتطبيق هذا الأمر ، فان تأجير السفينة بهيكلها وبدون تسليح أو تجهيز ، يماثل استئجار السفينة. •
المادة 724
فتح المادةيتعهد المؤجر بموجب عقد استئجار السفينة بهيكلها ، بأن يضع السفينة بدون تسليح أو تجهيز تحت تصرف المستأجر لوقت محدود ويتعهد المستأجر بدوره بدفع الايجار •
المادة 725
فتح المادةيلتزم المؤجر بأن يضع السفينة المتفق عليها تحت تصرف المستأجر فى الوقت والمكان المتفق عليهما بحالة جيدة للملاحة وصالحة لتأدية العمل المخصصة له .
المادة 726
فتح المادةيتعين على المؤجر خلال مدة العقد القيام بجميع الاصلاحات والغيارات الخاصة بالعيوب المتعلقة بالسفينة واستهلاكها العادي .
المادة 727
فتح المادةيعد المؤجر مسؤولا عن الأضرار المتولدة عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا أثبت على أنه لا يمكن أن ينسب اليه أى خطأ أو اهمال أو الى أى شخص يكون مسؤولا عنه
المادة 728
فتح المادةيجب على المستأجر بعد أن يزود السفينة بالتسليح والتجهيز على الوجه الكامل ، أن يستعملها بما يتفق مع مميزاتها التقنية وتخصيصها العادى
المادة 729
فتح المادةيزود المستأجر السفينة بالطاقم ويدفع له الاجرة والمؤونة والمصاريف الملحقة •
المادة 730
فتح المادةيتمتع المستأجر بالتسيير الملاحي والتجاري للسفينة ، ولهذا الغرض فانه يكون المسؤول الوحيد عن جميع الالتزامات التي عقدها الربان لخدمة السفينة • وهو يضمن المؤجر بالنسبة لجميع طلبات الغير .
المادة 731
فتح المادةيأخذ المستأجر على عاتقه ما يلى : 1 صيانة السفينة والقيام بالتصليحات والتغييرات الخاصة بها والتي لم يأت ذكرها في المادة 560 أعلاه ،
ب - جميع مصاريف استغلال السفينة .
ج مصاريف تأمين السفينة ج •
المادة 732
فتح المادةيجب على المستأجر أن يدفع الى المؤجر ايجار السفينة ، لأجل استعمالها ، ويحدد بدل الايجار وكيفيات دفعه في عقد الاستئجار
المادة 733
فتح المادةيستحق الايجار اعتبارا من يوم تسليم السفينة الى المستأجر وينتهى في يوم ردها الى المؤجر .
المادة 734
فتح المادةاذا توقفت السفينة بسبب عيب خاص بالسفينة أو لحالة القوة القاهرة على اثر ظرف لا ينسب لفعل المستأجر ، يوقف دفع الايجاز خلال مدة توقف السفينة ، اذا تعدت هذه المدة 24 ساعة
المادة 735
فتح المادةيجب على المستأجر أن يرد السفينة بانتهاء مدة العقد في التاريخ والمكان المبينين في العقد وفي نفس الحالة التي استلمها فيها ، باستثناء الاستهلاك العادي
المادة 736
فتح المادةاذا تأخر المستأجر في رد السفينة ، وجب عليه دفع تعويض محسوب على أساس ضعف بدل الايجار للمدة الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 • الجريدة الرسمية الزائدة عن مدة العقد ، الا اذا كان التأخير عرضيا ولا يتعدى 1/10 من مدة العقد. •
المادة 737
فتح المادةتسرى مدة تقادم الدعاوى الناتجة من عقد استئجار السفينة كلها اعتبارا من انقضاء العقد 이
الباب الثالث — نقل البضائع
الفصل الأول — قواعد عامة
المادة 738
فتح المادةيتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر بايصال بضاعة معينة من ميناء إلى ميناء آخر ويتعهد الشاحن بدفع المكافأة له والمسماة أجرة الحمولة
المادة 739
فتح المادةيبدأ عقد النقل البحرى بمجرد ما يأخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهى بتسليم البضاعة الى المرسل اليه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 739 : يبدأ عقد النقل البحري بمجرد أخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهي بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو إلى ممثله القانوني.
التسليم هو تصرف قانوني يلتزم الناقل بموجبه بتسليم البضاعة المنقولة إلى المرسل إليه أو إلى ممثله القانوني مع إبداء قبوله لها ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة الشحن ".
المادة 740
فتح المادةيفسخ عقد النقل اذا وقع بناء على حالة القوة القاهرة ما يمنع مغادرة السفينة التي ستقوم بالنقل أو يؤخر قيامها به ، بحيث يستحيل القيام بالنقل في الوقت اللازم بالنسبة للشاحن ودون خطر بالنسبة للناقل في الالتزام بمسؤوليته . وفي هذه الحالة يفسخ العقد دون ضرر بالنسبة لطرفي العقد للمادة 741 : اذا نتج نفس الاثر بخطأ الناقل، جاز فسخ العقد بطلب الشاحن أو ذو حقه ويعوض لهذا الأخير عن الضرر الذى أصابه . ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذا التعويض حدود مسؤولية الناقل المبينة في المادة 805 أدناه
المادة 742
فتح المادةمع التحفظات لاحكام المادتين 743 و 744 المذكورتين أدناه ، تتقادم الدعاوى الناتجة من عقد النقل البحرى بمرور سنتين من يوم تسليم البضاعة أو اليوم الذي كان يجب أن تسلم فيه .
المادة 743
فتح المادةتتقادم كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثيقة الشحن بمرور عام واحد بيد أنه يمكن تمديد هذه المدة الى عامين باتفاق مبرم بين الأطراف بعد وقوع الحادث الذي ترتب عليه رفع الدعوى
المادة 744
فتح المادةيمكن رفع دعاوى الرجوع حتى بعد انقضاء المدة المذكورة في المادة السابقة على ألا تتعدى ثلاثة أشهر من اليوم الذي يسدد فيه من رفع دعوى الرجوع المبلغ المطالب به أو يكون استلم هو نفسه تبليغ الدعوى .
المادة 745
فتح المادةترفع القضايا التي تتعلق بعقد النقل البحرى أمام الجهات القضائية المختصة أقليميا حسب قواعد القانون العام .
للجمهورية الجزائرية 541
المادة 746
فتح المادةتسرى أحكام هذا الباب على ما يلى :
أ العلاقات بين جميع الأشخاص المعنيين بالنقل البحرى في حالة عدم وجود عقد ايجار السفينة ،
ب - في علاقات النقل والغير الحائز على السند عن طريق التظهير وفي وثائق الشحن الصادرة تنفيذا لعقد ايجار السفينة .
المادة 747
فتح المادةلا تسرى أحكام هذا الباب ، مع التحفظ للاستثناءات المحددة فيما يلى ، الا في حالة وجود اشتراطات أخرى لم يتفق عليها صراحة . وتسرى عند الحاجة الأحكام الخاصة للاتفاقية الدولية التي تتناول هذا الميدان والتي انضمت اليها الجزائر وذلك في النقل البحرى المتمم بين الموانىء الجزائرية والموانئ الأجنبية ..
الفصل الثاني — وثيقة الشحن
المادة 748
فتح المادةبعد استلام البضائع يلتزم الناقل أو من يمثله بناء على طلب الشاحن ، بتزويده بوثيقة شحن تتضمن قيودا بهوية الأطراف والبضائع الواجب نقلها وعناصر الرحلة الواجب اتمامها وأجرة الحمولة الواجب دفعها •
المادة 749
فتح المادةتشكل وثيقة الشحن الاثبات على استلام الناقل للبضائع التي ذكرت فيها بقصد نقلها عن طريق البحر وتعتبر أيضا كسند لحيازة البضائع واستلامها
المادة 750
فتح المادةاذا سلم الناقل الى الشاحن خلال استلام البضائع ، وثائق تعطيه الحق بهذه البضائع ، يستطيع أن يطالب بوثيقة الشحن مقابل استلام البضاعة •
المادة 751
فتح المادةيستطيع الشاحن بعد تحميل البضائع على متن السفينة أن يطالب بأن تتضمن وثيقة الشحن عبارة مشحونة ، وكذلك اسم السفينة وبيان وتاريخ التحميل .
المادة 752
فتح المادةيجب أن تتضمن وثيقة الشحن من جملة ما يجب أن تشتمل عليه :
أ - العلامات الرئيسية والضرورية للتعريف بالبضائع على الحالة المقدمة فيها كتابيا من قبل الشاحن قبل البدء بتحميل هذه البضائع ، اذا كان طبع وختم هذه العلامات واضحا وبأى شكل كان وعلى كل قطعة من البضاعة أو تحزيمها ، ب عدد الطرود والاشياء وكميتها ووزنها كما قدمت كتابة من قبل الشاحن ، وذلك حسب كل حالة ج الحالة والتكييف الظاهران للبضاعة
المادة 753
فتح المادةتدرج بيانات البضائع ضمن وثيقة الشحن على أساس التصريح الكتابي للشاحن . 542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه ويعد الشاحن ضامنا للناقل صحة تصريحه فيما يخص العلامات وعدد وكمية ووزن البضائع ويكون مسؤولا بذلك أمام الناقل عن كل خسارة ومصاريف ناشئة أو ناتجة عن الأخطاء المتعلقة بهذه النواحي . وأن مسؤولية الشاحن هذه لا تجعل الناقل محررا من مسؤوليته والتزاماته الناتجة من عقد النقل تجاه أى شخص آخر غير الشاحن .
المادة 754
فتح المادةاذا لم يذكر اسم الناقل في وثيقة الشحن ، عد مجهز السفينة التي تحمل البضاعة على متنها هو الناقل ، و كذلك الحال عندما يذكر اسم الناقل في وثيقة الشحن بشكل غير دقيق أو غير صحيح
المادة 755
فتح المادةيمكن للناقل أن يرفض تسجيل تصريحات الشاحن على وثيقة الشحن والتي تتعلق بما يلى : 1 عدد الطرود أو القطع وكمية ووزن البضائع عندما تكون لديه دواع جدية للشك في صحتها أو اذا لم تتوفر لديه الوسائل المعقولة للتحقق منها ، ب علامات التعريف المتعلقة بالبضائع عندما لا تكون مدموغة أو مختومة بشكل تبقى فيه مقروءة بصفة عادية حتى نهاية الرحلة .
المادة 756
فتح المادةيجوز للناقل أو من ينوب عنه أن يدرج في وثيقة الشحن البيان الملائم المتعلق بحالة وتكييف البضائع الظاهرين وأهميتها اذا وجدت لديه الدواعي المذكورة في المادة السابقة .
واذا تم تسليم البضاعة وهي محزومة لأجل نقلها ، جاز له كذلك أن يدرج في وثيقة الشحن ما يشير الى أنه على غير علم بمحتواها .
المادة 757
فتح المادةتعتبر باطلة وعديمة الأثر تجاه الغير ، جميع الرسائل أو الاتفاقيات المعطاة من قبل الشاحن بتعويض الناقل حين يتعهد هذا الاخير أو ممثله باعطاء وثيقة شحن بدون تحفظ وهو يشك بقوة بعدم صحة ما جاء فيها بيد أنه يجوز للغير التمسك بها تجاه الشاحن •
المادة 758
فتح المادةيمكن وضع وثيقة الشحن : 1 باسم المرسل اليه المعين بوثيقة شحن اسمية ،
ب - الأمر شاحن أو شخص معين من قبله بوثيقة شحن الأمر .
ج لحاملها ، اذا لم يعين الشخص في وثيقة شحن لأمر ، عدت وثيقة الشحن لأمر الشاحن .
المادة 759
فتح المادةيمكن نقل وثيقة الشحن لاسم شخص آخر أي :
أ - وثيقة الشحن الاسمية ، بالتحلى عن دين ،
ب - وثيقة الشحن لأمر بالتظهير ، ६ وثيقة الشحن لحاملها بتسليم وثيقة الشحن .
ويملك الشخص الذي نقلت وثيقة الشحن باسمه حق التصرف بالبضاعة المعينة واستلامها
المادة 760
فتح المادةيلتزم الناقل أو من يمثله بتزويد الشاحن بنسخ مماثلة عن وثيقة الشحن التي يراها هذا الأخير ضرورية وتبين • عدد النسخ الصادرة على كل نسخة من هذه النسخ .
ويجب أن ترفق البضاعة على متن السفينة بنسخة عن وثيقة الشحن . وتوقع كل نسخة من وثيقة الشحن من قبل الناقل أو من يمثله والشاحن خلال 24 ساعة من التحميل وفي موعد أقصاه قبل مغادرة السفينة • ويجب أن يبين على نسخ وثيقة الشحن تواريخ ومكان | اصدارها
المادة 761
فتح المادةتعد وثيقة الشحن الموضوعة طبقا لأحكام هذا الفصل ، ثابتة بالقرينة ، بالنسبة لاستلام البضاعة من قبل الناقل في الحالة والكمية المبينة في الوثيقة الا اذا ثبت ما يخالف ذلك ولا يقبل ما يخالفها اذا نقلت الوثيقة لحامل من الغير بحسن نية .
المادة 762
فتح المادةاذا اختلفت نسخ وثيقة الشحن ، لا يمكن لكل طرف أن يتمسك بالبيانات المدرجة في النسخة التي يحملها الا اذا كانت هذه البيانات واردة أيضا في النسخة الموجودة بين يدي الطرف الآخر .
المادة 763
فتح المادةتطبق أحكام هذا الفصل والمتعلقة بوثيقة الشحن بصورة مطابقة لوثيقة الشحن المباشرة والتي يضعها الناقل البحرى الذى يتعهد بنقل يتمم جزئيا بواسطه ناقل آخر بحرى أو نهرى أو برى أو جوى أو عن طريق السكة الحديدية.
المادة 764
فتح المادةاذا وضعت وثيقة شحن مباشرة ، لا يمكن للناقلين المتعددين اصدار وثائق شحن منفصلة لمسافات النقل المتممة من طرفهم الا اذا احتوت هذه الوثائق على عبارة واضحة تشير الى أن البضائع يتم نقلها بوثيقة شحن مباشرة . ولا يحتج بالاشتراطات والتحفظات المدرجة في وثائق الشحن المنفصلة الا بين الناقلين المتعاقبين .
المادة 765
فتح المادةان الناقل البحرى الذى وضع وثيقة مباشرة ، يلزم بالتنفيذ الملائم للالترامات المترتبة على الناقل في كمل المسافة التي تسرى عليها الوثيقة حتى تسليم البضاعة أن المرسل اليه ويسأل كل من الناقلين الآخرين عن تنفيذ هذه الالتزامات في مسافة النقل الذي قام به وذلك بالتكامل والتضامن مع الناقل الذي وضع وثيقة الشحن المباشرة ...
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادتين 765 و 802 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 و المذكور أعلاه، بعبارة " أو إلى ممثله القانوني " ، وذلك بعد كلمة " المرسل إليه "
المادة 766
فتح المادةيتمتع الناقل الذي يكون دفع تعويضا لصاحب البضاعة ، نظرا لمسؤوليته التكافلية والتضامنية الناتجة عن وثيقه شحن مباشرة ، بحق الرجوع على الناقلين الآخرين والمسؤولين بموجب وثيقة الشحن .
بيد أنه لا يمكن ممارسة هذا الرجوع ضد ناقل يثبت بأن الضرر لم يحصل على مسافته الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 767
فتح المادةاذا لم يمكنه أن يثبت في أي جزء من النقل للجمهورية الجزائرية 543 ولا يعد مخالفة لعقد النقل البحرى ، أي تغيير للطريق ، التابع لوثيقة الشحن المباشرة ، حصلت الخسائر والأضرار | لانقاذ حياة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في للبضائع ، عد كل من الناقلين مسؤولا بنسبة أجرة الحمولة التي قبضها .
المادة 768
فتح المادةيتعين على الناقل الأخير أن يطالب المرسل اليه بحقوق وامتيازات الناقلين السابقين الذين ذكروا بالوثيقة .
المادة 769
فتح المادةيسرى القانون الخاص بكيفية النقل المطبق .
وذلك بالنسبة لأجزاء النقل الذى لا يتم بالطريق البحرى .
الفصل الثالث — تنفيذ العقد
المادة 770
فتح المادةيتعين على الناقل قبل بدء الرحلة ، السهر على العناية اللازمة بما يلى :
أ وضع السفينة في حالة صالحة للملاحة ، ب ج - تزويدها بالتسليح والتجهيز والتموين بشكل مناسب ،
ج - تنظيف وترتيب ووضع جميع أقسام السفينة التي ستوضع فيها البضائع وجعلها بحالة جيدة لاستقبالها ونقلها وحفظها
المادة 771
فتح المادةيحق للناقل الاختيار بين تبديل السفينة بسفينة أخرى بنفس صنف السفينة المعينة وصالحة للقيام بالنقل المتفق عليه بدون تأخير .
المادة 772
فتح المادةيجب على الشاحن أو من ينوب عنه أن يقدم البضائع في الأوقات والأمكنة المحددة بالاتفاقية المبرمة بين الأطراف أو حسب العرف في ميناء التحميل ، وفي حالة عدم تقديم الشاحن البضائع في الأوقات والأمكنة المحددة يدفع ! تعويضات للناقل بقدر الخسائر التي لحقت به على ألا تتعدى مبلغ أجرة الحمولة المتفق عليها .
المادة 773
فتح المادةيقوم الناقل بالعناية التامة على تحميل ورص البضاعة وصيانتها ونقلها وحراستها ويخص البضائع بعناية عادية حسب الاتفاق بين الأطراف وحسب أعراف ميناء التحميل . واذا اقتضت عناية خاصة بالبضائع يجب أن يبلغ الشاحن عن ذلك وأن يبين ذلك كتابيا على البضائع اذا أمكن
المادة 774
فتح المادةلا يجوز تحميل البضائع على سطح السفينة الا ضمن الشروط التي لا تحد من أمن الرحلة وعندما يكون التحميل في هذه الحالة نظاميا ومتعارفا عليه بوجه العموم.
وفي حالة تحميل البضائع على سطح السفينة يجب على الناقل اعلام الشاحن بذلك ما عدا في حالة ما اذا كان التحميل قد تم بالاتفاق مع الشاحن •
المادة 775
فتح المادةيجب أن تنقل البضائع في مدة مناسبة بالطريق المبلغ أو المتفق عليه وفى حالة عدم تحديده ، فبالطريق العادي • ذلك، ولا يعد الناقل مسؤولا عن أية خسارة أو ضرر ينجم عن ذلك •
المادة 776
فتح المادةفي حالة توقف الرحلة لسبب ما يجب على الناقل تحت طائلة التعويض ، عمل ما يلزم لتأمين مسافنة البضائع ونقلها حتى ميناء الوصول المقرر .
المادة 777
فتح المادةفي حالة مسافنة البضائع من سفينة إلى أخرى خلال توقف السفر ، تكون مصاريف المسافئة وأجرة الحمولة الواجبة الأداء لانهاء نقل البضائع ، على عاتق الناقل الا اذا أبعد الناقل عنه المسؤولية التي سببت هذا التوقف ، وفي الحالتين يحتفظ الناقل بأجرة الحمولة المقررة عن كامل الرحلة .
المادة 778
فتح المادةاذا لم يجر اعلام الناقل أو من يمثله عن بضائع قابلة للاشتعال أو الانفجار أو بضائع مخطرة ، والتي ما كان ليقبل بتحميلها عند معرفة نوعها وخاصيتها ، فانه يمكن في كل لحظة وفى أى مكان تنزيلها من السفينة أو اتلافها أو جعلها غير ضارة من طرف الناقل دون تعويض ، ويعد شاحن هذه البضائع مسؤولا عن كل ضرر ومصاريف ناجمة أو تنجم مباشرة أو بصفة غير مباشرة عن تحميلها .
واذا كان بعض من هذه البضاعة ، محملا على متن السفينة بمعرفة وموافقة الناقل ، وأصبح يشكل خطرا على السفينة أو الحمولة، فانه يمكن تنزيله بنفس الشكل أو اتلافه أو جعله غير ضار من طرف الناقل دون أية مسؤولية على الناقل مالم تترتب عن ذلك خسائر مشتركة اذا كان لها محل .
المادة 779
فتح المادةيعد الشاحن مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالسفينة والبضائع من جراء خطئه أو خطأ مندوبيه .
المادة 780
فتح المادةبعد وصول السفينة الى مكان الوصول المتفق عليه ، يبدأ الناقل بعمليات فك وانزال البضائع بنفس العناية حسب ما جاء في المادة 607 أعلاه ، المتعلقة بتحميل البضائع ومع مراعاة أعراف ميناء التفريغ .
المادة 781
فتح المادةاذا وقع حادث فجائي يمنع الناقل من افراغ البضائع في ميناء الوصول في مدة معقولة ، يمكنه انزال البضائع في أقرب ميناء أو ارجاع البضائع الى ميناء التحميل وتكون مصاريف ارسالها ثانية على عاتق الناقل الا في الحالات التي يكون فيها الامتناع عن افراغ البضائع في مكان الوصول يكتسي طابع القوة القاهرة .
المادة 782
فتح المادةيتعين على الناقل أو من يمثله تسليم البضائع في المكان المتفق عليه للمرسل اليه القانوني أو من يمثله والذي يطالب باستلامها بناء على نسخة من وثيقة الشحن ولو كانت وحيدة ، وفى حالة عدم اصدار أي وثيقة ، فبناء على وثيقة نقل صحيحة . 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 783
فتح المادةلا يستطيع حامل نسخة من وثيقة الشحن ، الحصول على البضاعة خارج مكان وصول البضاعة ، الا بعد ارجاع جميع النسخ الأخرى لوثيقة الشحن والصادرة تأمينا للمطالبات التي يمكن أن يتمسك بها حاملو نسخ وثيقة الشحن المتداولة تجاه الناقل .
المادة 784
فتح المادةيعين الشخص الذي ترسل البضاعة اليه في النقل البحرى للبضائع بموجب وثيقة شحن كما يلى :
ا - عندما تكون وثيقة الشحن اسمية : اسم الشخص في وثيقة الشحن ،
ب - عندما تكون وثيقة الشحن لأمر : الشخص الذي تكون الوثيقة لأمره ، وفي حالة تحويل الوثيقة : آخر مظهر له .
ج - عندما تكون وثيقة الشحن لحاملها : الشخص الذي يقدم الوثيقة عند الوصول ....
المادة 785
فتح المادةاذا تقدم عدة أشخاص يحملون وثيقة الشحن للمطالبة بالبضائع ، لا يجوز للناقل تسليمها لأى منهم ولكن يجب على الناقل أن يودع البضاعة على حساب المرسل اليه القانوني في مكان أمين وأن يخبر بذلك المطالبين بها والشاحن فورا .
المادة 786
فتح المادةعندما تسلم البضائع من قبل الناقل أو من يمثله الى المرسل اليه القانوني مقابل تسليم نسخة من وثيقة الشحن ، تفقد النسخ الأخرى أي قيمة لها
المادة 787
فتح المادةيجب أن توضع طريقة التحقق من المرسل اليه | في اتفاقية الأطراف المتعلقة بالنقل البحرى للبضائع وذلك بموجب وثيقة أخرى غير وثيقة الشحن .
المادة 788
فتح المادةيسمح للمرسل اليه أو من ينوب عنه قبل استلام البضاعة بالتحقق من أهمية وحالة البضاعة التي تقدم اليه من قبل الناقل .
وفي حالة الفقدان أو الضرر الاكيدين أو المفترضين يجب أن يتعاون الناقل والمرسل اليه على تقديم جميع التسهيلات المعقولة لتفتيش البضائع والتحقق من عدد الطرود .
المادة 789
فتح المادةيستطيع الناقل والمرسل اليه قبل تسليم البضائع معاينة حالة هذه الاخيرة عن طريق خبراء على أن تقع مصاريف الخبرة على عاتق الشخص الذي يقوم بالطلب .
واذا اتضح بعد اجراء عملية المعاينة بناء على طلب من المرسل اليه أو بطلب مشترك من الأطراف بأن هناك نقصا أو ضررا بالبضاعة يتحمل الناقل مسؤوليتها ، فان مصاريف الخبرة تقع على عاتق الناقل .
المادة 790
فتح المادةاذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة ، يقوم المرسل اليه أو من يمثله بتبليغ الناقل أو ممثله كتابيا في ميناء التحميل ، قبل أو في وقت تسليم البضاعة واذا لم يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس .
واذا لم تكن الخسائر والأضرار ظاهرة فيبلغ عنها خلال ثلاثة أيام عمل اعتبارا من استلام البضائع .
ولا جدوى من التبليغ الكتابى اذا كانت حالة البضائع محققا فيها حضوريا عند استلامها تعتبر باطلة كل الشروط التعاقدية الناصة على تكاليف زائدة بالنسبة لمن أرسلت اليه البضائع عن الشروط المبينة أعلاه •
المادة 791
فتح المادةيترتب على استلام البضائع من المرسل اليه دفع أجرة الحمولة اذا كان دفعها واجبا عند الوصول وكل مبلغ آخر يمكن أن يطالب به الناقل بموجب وثيقة الشحن أو بموجب أي وثيقة نقل أخرى .
المادة 792
فتح المادةيستطيع الناقل رفض تسليم البضائع والعمل على ايداعها لغاية دفع المرسل اليه ما هو مستحق عن نقل هذه البضائع وكذلك عن المساهمة في الخسائر المشتركة وأجرة الاسعاف ، أو تقديمه ضمانا بذلك .
المادة 793
فتح المادةاذا لم يتقدم المرسل اليه لاستلام البضاعة أو رفض استلامها واذا كان غير معروف يودع الناقل البضاعة في المستودع في مكان أمين على نفقة وتبعة المرسل اليه ويقوم فورا باعلام الشاحن بذلك والمرسل اليه اذا كان معروفا .
المادة 794
فتح المادةيحق للناقل التعويض المطابق للخسائر التي تلحق به من جراء التأخير غير المبرر في استلام البضائع من قبل المرسل اليه
المادة 795
فتح المادةاذا لم تسحب البضائع التي وضعت في المستودعات ولم تدفع جميع المبالغ المستحقة للناقل من طرف المرسل اليه عن نقل البضاعة ، خلال شهرين ابتداء من وصول السفينة الى ميناء التفريغ ، يجوز للناقل بيع البضاعة بموافقة السلطات القضائية المختصة 6 الا اذا قدمت كفالة كافية من صاحب الحق في البضائع .
ويمكن كذلك بيع البضائع الغير مطالب بها قبل وضعها في المستودع وقبل انقضاء شهرين اذا كانت قابلة للتلف بسرعة أو كانت مصاريف ايداعها تزيد عن قيمتها •
المادة 796
فتح المادةاذا كان بيع البضائع لا يكفى لتغطية جميع ديون الناقل ومصاريفه المتعلقة بايداع البضائع وكذلك مصاريف بيعها ، عد الشاحن مسؤولا عن الباقي .
المادة 797
فتح المادةتترتب على الشاحن أجرة الشحن أو الحمولة والتي حدد مقدارها وكيفية دفعها بموجب اتفاقية الأطراف وفي حالة وجوب دفع الاجرة في مكان الوصول ، عد المرسل اليه مدينا كذلك اذا قبل باستلام البضائع
المادة 798
فتح المادةلا تستحق أى أجرة حمولة عن البضائع المفقودة من جراء الأخطار البحرية الا اذا فقدت من جراء عيب ذاتي للحزم الفاسد أو من جراء عمل منسوب للشاحن .
الأحمد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545
المادة 799
فتح المادةاذا تم انقاذ أو استرجاع البضائع المفقودة ، يستحق الناقل أجرة الحمولة عن المسافة الا اذا كان الشخص المهتم بالبضائع لم يحصل على أى فائدة من جراء النقل الجزئي الذي تم انجازه .
المادة 800
فتح المادةلا تستحق أي أحرة حمولة عن البضائع المفقودة من جراء اهمال الناقل في تلبية الالتزامات المذكورة في المواد 770 و 773 و 775 المذكورة أعلاه
المادة 801
فتح المادةاذا لم يستحق أى أجرة للحمولة ، وجب ارجاع أجرة الحمولة المدفوعة مقدما • تدفع للناقل أجرة حمولة البضائع التي ترمي في البحر لأجل النجاة العامة ، تحت شرط المساهمة •
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 801-2 : يجب أن يجري نقل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني وفقا للمقاييس والاستعمالات والممارسات البحرية الدولية الموصى بها ".
الفصل الرابع — مسؤولية الناقل
المادة 802
فتح المادةيعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل | اليه ، باستثناء الحالات المدرجة في المادة التالية
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادتين 765 و 802 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 و المذكور أعلاه، بعبارة " أو إلى ممثله القانوني " ، وذلك بعد كلمة " المرسل إليه "
المادة 803
فتح المادةيعفى الناقل من المسؤولية المذكورة في المادة السابقة اذا كانت الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة مما يلى :
ا - حالة عدم الصلاحية الملاحية للسفينة عندما يقدم الناقل الدليل على أنه قام بواجباته المبينة في المادة 604 أعلاه ، . ب - الأخطاء الملاحية التي يرتكبها الربان أو المرشد أو المندوبون البحريون الآخرون عن الناقل .
ج - الحريق ، الا اذا كان مسببا من فعل أو خطأ الناقل ، د أخطار وحوادث البحر ، أو المياه الأخرى الصالحة للملاحة ه القوة القاهرة ، و الاضرابات واغلاق المستودعات أو المصانع في وجه العمل أو اعاقته كليا أو جزئيا مهما كانت الأسباب ، ز عيب خفى ، أو طبيعة خاصة أو عيب ذاتى للبضائع أو نقص البضاعة أثناء السفر ،
2- أخطاء الشاحن ، ولا سيما التحزيم أو تكييف أو تعليم البضائع ، ط عيب خفى للسفينة لم يظهر بالرغم من الاهتمام الكافي .
ي - انقاذ حياة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك.
ك - الأفعال المسببة لحادث لا ينسب للناقل ،
ل - أي سبب آخر لا يمكن أن يكون الناقل أو من ينوب عنه مسؤولا عنه وذلك عندما يقدم الناقل الدليل بأن الخطأ أو الضرر لم يكن بسببه شخصيا أو بسبب مندوبيه ، وأنهم لم يسهموا في الخسارة أو الضرر .
المادة 804
فتح المادةفي حالة تلاقى أخطاء الناقل أو مندوبيه مع سبب آخر مساعد على الخسائر والاضرار للبضائع، يكون الناقل مسؤولا نسبيا عن خطئه أو خطأ مندوبيه والذي ساعد على هذه الأخطاء أو الأضرار . ويجب على الناقل أن يثبت بأنه غير مسؤول عن بقية الخسائر والأضرار .
المادة 805
فتح المادةاذا لم يصرح الشاحن بنوع وقيمة البضائع قبل نقلها ولم يذكر هذا التصريح في وثيقة الشحن أو وثيقة نقل أخرى، فلا يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الاضرار التي تلحق بالبضائع أو التي تتعلق بها بما يزيد عن المبالغ المحسوبة وفقا للقواعد الموضوعة لهذا الغرض بموجب الاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من قبل الجزائر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 805 : إذا لم يصرح الشاحن أو ممثله بطبيعة وقيمة البضائع قبل شحنها على السفينة ولم يدون هذا التصريح في وثيقة الشحن أو أية وثيقة نقل أخرى مماثلة، فلا يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تصيب البضائع أو التي تتعلق بها بمبلغ يزيد عن 10.000 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 30 وحدة حسابية عن كل كيلوغرام يصاب بخسائر أو أضرار من الوزن الإجمالي للبضاعة للحد الأدنى المطبق. وبمقدار يعادل مرتين ونصف من أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة التي لم تسلم في الوقت المتفق عليه أو في الوقت المعقول المطلوب من ناقل حريص أن يسلم فيه البضائع، ولكن لا تزيد عن مجموع أجرة النقل المستحقة بموجب عقد النقل البحري.
في حالة استخدام حاوية أو أية أداة أخرى لتجميع البضائع ، فإن العبرة في حساب أي المبلغين أكبر لتحديد المسؤولية هي عدد الطرود المدونة في وثيقة الشحن أو أي وثيقة أخرى تثبت عقد النقل البحري.
وإذا تضررت أداة النقل نفسها ولم تكن مملوكة للناقل تعتبر وحدة شحن أخرى. 3 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة يقصد بالوحدة الحسابية في مفهوم هذا الأمر وحدة حساب متشكلة من خمسة وستين ميلغراما ونصف من الذهب على أساس تسعمائة من الألف في النهاية ، ويمكن أن تحوّل وحدات الحساب المذكورة بالعملة الوطنية بأرقام مضبوطة ويتم التحويل في حالة دعوى قضائية حسب قيمة الذهب للعملة المذكورة بتاريخ النطق بالحكم ..
المادة 806
فتح المادةتحدد التعويضات عن خسارة البضائع بالنسبة لقيمتها الجارية ، اما التعويض عن الخسائر البحرية للبضائع فعلى أساس فرق قيمتها الجارية وهى بحالة جيدة وقيمتها بعد الخسارة ويحسب المبلغ الاجمالى بالرجوع الى قيمة البضائع في يوم ومكان التفريغ طبقا للعقد أو اليوم والمكان الواجب فيه تفريغها واذا لم توضع قيمة للبضائع على أساس السعر الجاري في الأسواق فيمكن تحديدها على أساس القيمة العادية للبضائع من نفس النوع أو الجودة •
المادة 807
فتح المادةتعد قيمة البضائع المصرح بها من قبل الشاحن والمدرجة في وثيقة الشحن أو في وثيقة أخرى مؤيدة للنقل ، ثابتة بالقرينة، الا اذا ثبت العكس، بيد أن هذه القيمة لا تلزم الناقل الذى يمكنه المنازعة فيها
المادة 808
فتح المادةلا يلزم الناقل تجاه الدائن الأجنبي الذي تكون الدولة وضعت له حدود مسؤولية الناقل بمبلغ يقل عن المبلغ المنصوص عليه في المادة 805 أعلاه ، الا بالمبلغ الأقل .
المادة 809
فتح المادةلا يحق للناقل الاستفادة من حدود المسؤولية المذكورة في المادة 805 أعلاه 6 اذا تبين بأن الخسارة أو الضرر الذي لحق بالبضائع نتج عن عمل أو أهمل من قبل الناقل.
سواء كان عن تعمد لاحداث الضرر أو بالمجازفة مع التيقن من حدوث ضرر على الأرجح .
المادة 810
فتح المادةلا يعد الناقل مسؤولا عن الخسارة أو الضرر المسبب للبضائع أو ما يتبعها اذا ارتكب الشاحن بتعمد تصريحا كاذبا بشأن نوعها أو قيمتها في وثيقة الشحن أو وثيقة أخرى مؤيدة للنقل
المادة 811
فتح المادةيعد باطلا وعديم المفعول كل شرط تعاقدي يكون هدفه أو أثره المباشر أو غير المباشر ما يلى : 546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
ا - ابعاد أو تحديد المسؤولية الخاصة بالناقل والناجمة عن المواد 770 و 773 و 780 و 802 و 803 و 804 من هذا الكتاب ،
ب - تحديد المسؤولية بمبلغ يقل عن المبلغ الذي حدد في المادة 805 أعلاه ، ما عدا في حالة ما جاء في المادة 808 .
ج - منح الناقل الاستفادة من التأمين على البضائع .
المادة 812
فتح المادةخلافا للمادة السابقة ، يرخص بكل الشروط المتعلقة بتحديد المسؤولية أو التعويض كما يلى :
ا - عن المدة الواقعة ما بين استلام البضاعة من قبل الناقل لنقلها لغاية البدء بتحميلها على متن السفينة وحتى نهاية تفريغها ولغاية تسليمها .
ب في نقل الحيوانات ونقل البضائع على سطح السفينة .
المادة 813
فتح المادةتطبق التحديدات والاعفاءات الواردة في هذا الفصل على كل دعوى ترفع ضد الناقل للمطالبة بالخسائر أو الأضرار على أساس المسؤولية الغير تعاقدية .
المادة 814
فتح المادةاذا أقيمت الدعوى المذكورة في المادة السابقة ! على أحد مندوبي الناقل ، جاز لهذا المندوب التمسك بالتحديدات والاعفاءات من المسؤولية التي يمكن للناقل أن يتمسك بها بالاستناد لأحكام هذا الفصل ..
المادة 815
فتح المادةلا يمكن أن تتعدى مجموع مبالغ التعويضات التي تكون على عاتق الناقل ومندوبيه ، الحدود المنصوص عليها في المادة 617 أعلاه .
المادة 816
فتح المادةتسرى أحكام المادة 809 على مندوب الناقل بشكل مطابق .
الباب الرابع — الامتيازات على البضائع
المادة 817
فتح المادةتقدم الامتيازات على البضائع والمذكورة في هذا الباب على كل امتياز آخر عام أو خاص .
المادة 818
فتح المادةتدخل في باب الامتياز على البضائع المشحونة :
أ - المصاريف القضائية المستحقة للدولة أو المنفقة لفائدة الدائنين المشتركة لحفظ البضائع أو لبيع أو توزيع الثمن المحصل عليه ومصاريف التنفيذ والرسوم والتكاليف العمومية .
ب - المكافأة المترتبة على البضاعة عن الاسعاف والانقاذ وكذلك المبالغ المستحقة عن المساهمة في الخسائر المشتركة ، ८ التعويضات عن الضرر الذي لحق البضاعة .
د ديون أجرة الحمولة أو المكافآت الأخرى الناتجة عن . عقد استئجار السفينة وعقد النقل ومصاريف التفريغ المترتبة على البضاعة وأجرة المهلة الاضافية والمصاريف الأخرى المستحقة من جراء اتفاق اضافي في التحميل أو التفريغ وكذلك التعويض المستحق من جراء التأخير في استلام البضاعة من قبل المرسل اليهم ومصاريف ايداع البضاعة الغير مطالب بها في المستودعات ،
ه - الديون المستحقة عن الالتزامات التي تعاقد عليها الربان لاحتياجات الحمولة •
المادة 819
فتح المادةتسدد الديون الامتيازية حسب الترتيب المبين في المادة السابقة. وتسدد ديون نفس المجموعة على أساس التخصيص النسبى اذا كانت المبالغ الواجب توزيعها لا تكفى لوفائها بكاملها ..
وفي جميع الأحوال تسدد الديون المبينة في البندين ب و ه من المادة السابقة في كل صنف وحسب الترتيب العكسي لتاريخ نشوئها
المادة 820
فتح المادةتبطل الامتيازات على البضائع المشحونة اذا لم يتقدم الدائن باعتراض لدى الربان قبل البدء بالتفريغ أو اذا لم يرفع الدعوى خلال خمسة عشر يوما من التفريغ وقبل أن تصبح البضائع المنزلة من السفينة بيد الغير شرعا .
الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم
الفصل الأول — قواعد عامة
المادة 821
فتح المادةيلتزم المجهز بموجب عقد نقل المسافرين بنقل المسافر وأمتعته ان وجدت عن طريق البحر ولمسافة معينة مقابل.
دفع المسافر أجرة السفر .
المادة 822
فتح المادةتعد بمثابة أمتعة : 1-1 الأمتعة التي يحملها المسافر عادة معه أو الأمتعة التي يأخذها الى حجرته أو تكون تحت حراسته ، وتسمى هذه .
الامتعة باسم أمتعة الحجرة ،
ب - الحقائب المحتوية على الأمتعة الشخصية للمسافر والمسجلة والمنقولة في عنبر السفينة ، وتسمى هذه الأمتعة باسم أمتعة العنبر ،
ج - السيارات السياحية بما في ذلك الأمتعة الموجودة بداخلها والتي ترافق المسافر ويستخدمها لاستعمالاته الشخصية .
المادة 823
فتح المادةيغطى عقد السفر الأوقات الآتية :
أ فيما يخص المسافر وأمتعة الحجرة خلال المدة التي يكون فيها المسافر على متن السفينة أو خلال عمليات التحميل أو التفريغ وكذلك خلال المدة التي يتم فيها الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية : نقل المسافر وأمتعته من الرصيف الى السفينة أو بالعكس ، اذا كانت أجرة هذا النقل ضمن ثمن البطاقة أو اذا كانت السفينة المستعملة لهذا النقل الملحق قد | وضعت تحت تصرف المسافر من قبل الناقل .
والوقت الذي يكون فيه المسافر في المحطة البحرية أو على الرصيف أو الأبنية الأخرى الخاصة بالميناء لا يدخل في مدة النقل الا بالنسبة لأمتعة الحجرة عندما تودع هذه الامتعة تحت حراسة الناقل •
ب - فيما يخص أمتعة العنبر والسيارات ، المدة الداخلة ما بين الوقت الذي سلمت فيه للناقل أو الى مندوبه في البر أو على متن السفينة والوقت الذي تم فيه ردها من الناقل أو مندوبه .
المادة 824
فتح المادةلا يمكن استبعاد أحكام هذا الباب أضرارا | للمسافرين . وتسرى عند الحاجة في مدة نقل المسافرين وأمتعتهم المتمم بين الموانىء الجزائرية والموانيء الأجنبية الأحكام الخاصة للاتفاقيات الدولية والخاصة بهذا المجال ، والتي تكون الجزائر طرفا فيها .
المادة 825
فتح المادةيخضع عقد نقل المسافرين وأمتعتهم في المجال الدولى ، لقانون راية السفينة ، الا اذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك . بيد أنه لا يطبق في الجزائر القانون الذي يتضمن أحكاما أقل منفعة للمسافر من أحكام هذا الباب ..
الفصل الثاني — تنفيذ العقد
المادة 826
فتح المادةيجب على الناقل منح المسافر تذكرة سفر تثبت التزامات الطرفين . وتكون تذكرة السفر الصادرة ، الدليل على ابرام عقد السفر ودفع أجرة السفر .
المادة 827
فتح المادةيجب أن تتضمن تذكرة السفر البيانات الخاصة بهوية طرفي العقد ومكان وتاريخ اصدار التذكرة واسم وصنف للجمهورية الجزائرية 547 ويلتزم بأجرة السفر كاملة كل مسافر لا يحضر على متن السفينة في الوقت المحدد للركوب قبل السفر وكذلك خلال الرحلة قبل المهلة المحددة لكل نهاية توقف .
المادة 831
فتح المادةيجوز للمسافر أن يفسخ عقد السفر ويطلب ارجاع أجرة السفر بابلاغ الناقل كتابيا قبل سبعة أيام عمل من التاريخ المحدد لمغادرة السفينة . واذا لم يستطيع الناقل بالرغم من محاولاته من ايجاد من يحل مكان المسافر فله الحق بربع ثمن أجرة السفر .
واذا وجد من يحل محل المسافر ، فله الحق بعمولة لا تزيد عن 10 % من أجرة السفر .
المادة 832
فتح المادةفي حالة الوفاة أو المرض أو في حالة أخرى لا تتعلق بالمسافر حاصلة قبل بدء السفر وتحول دون ركوب المسافر ، يفسخ العقد اذا أعلم المسافر أو ذوو حقه الناقل قبل التاريخ المحدد لمغادرة السفينة.
اذا تم هذا الاعلام قبل خمسة أيام عمل من الركوب ترد أجرة السفر بكاملها مقابل ارجاع التذكرة ..
واذا سبقت عملية فسخ العقد مغادرة السفينة حق للناقل الاحتفاظ بربع أجرة السفر الا اذا وجد الناقل من يحل مكان المسافر . وفى هذه الحالة يحق له الاحتفاظ بعمولة لا تزيد عن 10 % من أجرة السفر .
المادة 833
فتح المادةتسرى أحكام المادة السابقة على أفراد عائلة المسافر المعاق أو المتوفى الذين كان ينبغي أن يسافروا معه 6 اذا طلبوا ذلك
المادة 834
فتح المادةتعد أجرة السفر مكتسبة بكاملها من الناقل عندما تبدأ الرحلة حتى اذا طرأ خلال هذه الاخيرة حادث يخص الشخص المسافر ويعيقه عن متابعة السفر ..
واذا كانت هذه الاعاقة بسبب مرض أو وفاة ، يمكن في هذه الحالة ارجاع جزء من أجرة السفر التي تمثل كلفة الغذاء التي لا يكون انتفع بها على أن تكون كلفة الغذاء داخلة في أجرة السفينة ومسافة النقل وتاريخ ومكان التحميل وميناء التفريغ السفر • وموانئ التوقف ان وجدت ، وأجرة السفر والدرجة ورقم الحجرة
المادة 828
فتح المادةيمكن أن تكون تذكرة السفر اسمية أو لحاملها ولا يمكن نقل التذكرة الاسمية لاسم شخص آخر اذا لم يوافق الناقل عليها وكذلك فيما يخص تذكرة السفر الحامله عندما يكون المسافر قد بدأ الرحلة .
المادة 829
فتح المادةيمكن ابدال تذكر السفر بقسيمة سفر غند نقل المسافرين على السفن التي تقل عن 10 وحدات حمولة وكذلك بالنسبة للسفن القائمة بالنقل الداخلى أو مصالح النقل النظامية في المناطق البحرية والمحددة من قبل السلطات البحرية ، ويبين على القسيمة اسم الناقل وعنوانه الرئيسي والخدمة الواجب تنفيذها وأجرة السفر
المادة 830
فتح المادةيجب أن يحضر المسافر للركوب في الشروط المحددة في تذكرة السفر .
المادة 835
فتح المادةاذا لم تغادر السفينة الميناء الذي تبدأ منه الرحلة أو حصل تأخير هام لا ينسب للناقل ، يستطيع كل طرف فسخ العقد بدون أى تعويض من الجهتين وفي هذه الحالة يجب على الناقل ارجاع أجرة السفر بعد أن يرد المسافر التذكرة
المادة 836
فتح المادةاذا كانت الظروف المذكورة في المادة السابقة ناشئة أو ناتجة عن خطأ أو اهمال من قبل الناقل أو مندوبيه ، جاز للمسافر فسخ العقد وطلب استرجاع أجرة السفر وكذلك تعويض الضرر ان وجد .
المادة 837
فتح المادةاذا طرأ خلال الرحلة ، حادث ما ، لا يسمح بمواصلة السفر أو الوصول إلى مكان الوصول في وقت معقول ، يتعين على الناقل بطلب من المسافر ، وحسب اختياره ، أن يرد له القسم المتبقى من الأجرة عن المسافة التي لم يقطعها أو ينقله مع أمتعته حتى ميناء مكان الوصول أو ميناء آخر يتفق عليه ، وذلك في أول سفينة ملائمة أو بوسيلة أخرى لنقل المسافرين . 548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 838
فتح المادةيتعين على المسافر أن يراعى بوجه الدقة القواعد المطبقة لحفظ النظام والآداب على متن السفينة .
المادة 839
فتح المادةيتعين على الناقل أن يسجل امتعة العنبر الخاصة بالمسافر وكذلك المركبات التي ترافقه وأن يسلمه ايصالا بها .
المادة 847
فتح المادةاذا أثبت الناقل بأن خطأ أو اهمال الراكب قد سبب وفاته أو اصاباته الجسمانية وفقدان أمتعته أو اضرارها أو ساهم فى ذلك ، جاز للمحكمة المختصة ابعاد مسؤولية الناقل أو تخفيفها .
المادة 848
فتح المادةتكون مسؤولية الناقل فى حالة الوفاة أو الاصابات الجسمانية لأحد المسافرين أو في حالة ضياع
المادة 840
فتح المادةيجوز للناقل أو من يمثله احتجاز أمتعة المسافر | الامتعة أو الخسائر التي تلحق بالامتعة ، محدودة بالمبالغ ووضعها في المستودع على نفقة ومسؤولية المسافر حتى تسديد ديون الناقل المتولدة عن عقد السفر أو تقديم الضمانات المناسبة .
واذا لم تسدد أو تضمن ديون الناقل مدة شهر، يمكن للناقل أن يبيع الأمتعة بالمزاد العلني أو بطريقة أخرى تكفل له تغطية ديونه ونفقاته المترتبة على المسافر .
الفصل الثالث — مسؤولية الناقل
المادة 841
فتح المادةيتعين على الناقل أن يحفظ السفينة في حالة صالحة للملاحة وأن يزودها بشكل مناسب بالتسليح والتجهيز والمؤونة للسفرة المقصودة وأن يتخذ الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة الركاب .
المادة 842
فتح المادةيعد الناقل مسؤولا عن الضرر المؤدى للوفاة والاصابات الجسمانية للراكب وكذلك الضرر المسبب لا متعته اذا كان الفعل المولد للضرر قد وقع خلال عملية النقل وله علاقة بالملاحة أو استغلال السفينة أو من جراء خطأ أو اهمال الناقل أو مندوبيه خلال القيام بأعمالهم .
المادة 843
فتح المادةيفترض خطأ أو اهمال الناقل أو مندوبيه والمشار اليهما في المادة السابقة، الا اذا ثبت ، العكس، وكانت الوفاة أو الاصابات الجسمانية للراكب أو الخسائر أو الأضرار التي لحقت بامتعة الحجرة مسببة من جراء غرق أو اصطدام أو جنوح أو انفجار أو حريق أو أي شيء له علاقة باحدى هذه الحوادث .
المادة 844
فتح المادةعلى الرغم من أحكام المادتين 842 و 843 أعلاه لا يعد الناقل مسؤولا عن أمتعة العنبر والمركبات المنقولة بالنسبة للخسارة أو الأضرار الناشئة أو الناتجة من الأخطاء الملاحية المسببة من الربان أو المرشد أو المندوبين الآخرين عن الناقل في ملاحة السفينة . وفي هذه الحالة يرجع عبء الاثبات على عاتق الناقل .
المادة 845
فتح المادةان الاثبات بأن الفعل المنشىء للضرر قد طرأ خلال النقل وأنه يتعلق بملاحة أو استغلال السفينة يكون على عاتق المدعى ، كما يكون على عاتق هذا الأخير اثبات مدى الضرر .
المادة 846
فتح المادةلا يعد الناقل مسؤولا عن فقدان النقود والسندات والأشياء الأخرى ذات القيمة كالذهب والفضة والساعات والمجوهرات والآثار الفنية ، ما عدا الاتفاق الصريح والكتابي .
المحسوبة حسب المبادىء المعدة لهذا الشأن في الاتفاقيات الدولية والتي تكون الجزائر طرفا فيها .
المادة 849
فتح المادةيسقط حق الناقل من الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ثبت بأن الضرر الحاصل كان نتيجة لفعل أو اهمال الناقل يتعمد لاحداث الضرر أو اذا كان متيقنا من امكانية حدوثه .
المادة 850
فتح المادةتطبق أحكام هذا الفصل أيضا على النقل المجاني الذي يتم من قبل المؤسسات البحرية للنقل .
ولا يسرى مفعولها على النقل البحرى التطوعي ولا على المسافرين خفية
الفصل الرابع — دعاوى التعويض
المادة 851
فتح المادةيجب على المسافر أن يوجه تبليغا كتابيا للناقل أو من يمثله :
T في حالة الاصابات الجسمانية : خلال خمسة عشر يوما من يوم نزوله من الباخرة ،
ب - في حالة الضرر الظاهر بالأمتعة :
- فيما يخص أمتعة الحجرة قبل أو عند انزالها ، فيما يحص كل متاع آخر قبل أو حين التسليم ،
ج - في حالة الفقدان أو الضرر الحفى للأمتعة ، خلال خمسة عشر يوما من الانزال أو التسليم أو التاريخ الذي كان يجب أن يقع فيه التسليم .
المادة 852
فتح المادةاذا لم يتقيد المسافر بأحكام المادة السابقة ، يعد، الا في حالة ثبوت العكس ، نازلا من السفينة سالما ومستلما أمتعته في حالة جيدة .
ولا تكون التبليغات الكتابية الزامية اذا كانت حالة الامتعة مثبتة حضوريا عند استلامها •
المادة 853
فتح المادةتحضع الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الضرر والناتجة عن وفاة أحد المسافرين أو الاصابات الجسمانية أو فقدان الامتعة أو ضرر لحق بها ، لتقادم مدته سنتان ويوقف هذا التقادم أو ينقطع وفقا لأحكام القانون العام .
المادة 854
فتح المادةيسرى مفعول التقادم كما يلى :
أ - في حالة الاصابات الجسمانية ، ابتداء من تاريخ نزول الراكب ،
ب - في حالة الوفاة الحاصلة خلال النقل ، ابتداء من اليوم المفترض لنزول الراكب .
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
ج - في حالة الاصابات الجسمانية الواقعة خلال النقل والتي يتوفى على اثرها المسافر بعد نزوله من السفينة ابتداء من يوم الوفاة، ولا يمكن أن تزيد هذه المدة عن ثلاث سنوات اعتبارا من يوم نزوله من السفينة .
د في حالة فقدان الأمتعة أو الحاق الضرر ، اعتبارا من يوم التفريغ ، وفى حالة الفقدان الكلى للسفينة ، اعتبارا من اليوم المفترض للتفريغ .
المادة 855
فتح المادةترفع الدعاوى المتولدة من عقد نقل المسافرين وأمتعتهم أمام الجهات القضائية المختصة وفقا لقواعد القانون العام ، وعلى الصعيد الدولى وفقا للقواعد المقررة في الاتفاقيات | الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها .
المادة 856
فتح المادةاذا رفعت دعوى ضد مندوب الناقل بسبب ضرر مذكور في هذا الباب ، يستطيع هذا المندوب ان أثبت بأنه تصرف أثناء قيامه بوظيفته ، التمسك بالاعفاءات وحدود المسؤولية التي يمكن أن يتمسك بها الناقل بموجب هذا الباب .
الفصل الخامس — المسافرون خفية
المادة 857
فتح المادةاذا وجد على متن السفينة في الميناء أو في البحر مسافر خفية خلال الرحلة ، يستطيع ربان السفينة تسليم هذا الراكب الخفى الى السلطات المختصة في أول ميناء تتوقف فيه السفينة بعد اكتشاف الراكب الحمى أو نقله الى سفينة أخرى متجهة الى الميناء الذى صعد منه المسافر ..
المادة 858
فتح المادةعندما يتم تسليم المسافر خفية الى السلطات المختصة ، يجب على الربان أن يقدم لهذه السلطات تصريحا للجمهورية الجزائرية 549
المادة 862
فتح المادةيبدأ عقد القطر بمجرد وصول السفينة القاطرة الى جوار السفينة المقطورة بما فيه الكفاية، للقيام حالا بعمليات القطر الضرورية وتكون تحت النفوذ المباشر لحركات السفينة الواجب قطرها .
وينتهى عقد القطر عند انتهاء آخر عمليات القطر الضرورية وابتعاد السفينة القاطرة بكفاية عن السفينة التي جرت عملية القطر عليها ولا تعود باقية تحت النفوذ المباشر لحركات هذه الأخيرة .
المادة 863
فتح المادةيتعين على المجهز الذي التزم بالقيام بخدمات القطر بأن يحضر في اليوم والمكان المتفق عليهما السفينة القاطرة والصالحة للقيام بالخدمات المتفق عليها والمزودة بشكل ملائم بالتسليح والتجهيز والتموين والمعدات والآلات اللازمة
المادة 864
فتح المادةيجب أن تتم خدمات القطر بالمهارة التي تتطلبها الظروف بدون توقف لا جدوى منه ، ووفقا لمبادىء الملاحة السليمة .
المادة 865
فتح المادةتحدد مكافأة خدمات القطر باتفاق بين الأطراف وفي حالة عدم وجوده بموجب التعريفة ، واذا لم تتضمن التعريفة نصوصا ملائمة ، يحدد مبلغ المكافأة حسب الأعراف .
وفي حالة عدم وجودها أيضا وجب دفع مكافأة عادلة وتستحق هذه المكافأة عند تأدية عملية القطر .
المادة 866
فتح المادةتتم عمليات القطر تحت ادارة ربان السفينة المقطورة وتبعا لذلك ، يتقيد ربان السفينة القاطرة بالأوامر الملاحية لهذا الأخير .
كل ضرر مهما كان نوعه خلال عمليات القطر يكون على عاتق موقعا منه ويتضمن جميع المعلومات التي لديه والمتعلقة بالراكب | مجهز السفينة المقطورة الا اذا ثبت خطأ السفينة القاطرة ..
الخفى بما في ذلك جنسيته وميناء ركوبه وتاريخ وساعة العثور عليه وموقع السفينة الجغرافي في ذلك الوقت والتاريخ وكذلك ميناء ذهاب السفينة وموانئ التوقف التالية مع تواريخ الوصول والمغادرة •
المادة 859
فتح المادةلا تعفى الاجراءات المتخذة تبعا لأحكام المادة 857 أعلاه ، الراكب خفية من الالتزام بدفع الأجرة المضاعفة للسفر عن الرحلة التي قطعها وتعويض الضرر اذا كان له محل
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 859 :
وعلاوة على ذلك ، تطبق على كل راكب خفي عقوبات جزائية تحددها أحكام هذا الأمر".
الباب السادس — القطر
المادة 860
فتح المادةيلتزم المجهز بموجب عقد القطر ومقابل مكافأة ، بخدمات القطر بواسطة سفينة .
المادة 861
فتح المادةتدخل في عداد خدمات القطر :
أ العمليات التي تتطلب سحب أو دفع السفينة ،
ب - مناورات الارساء والانتقال أو ابحار السفينة ،
المادة 867
فتح المادةيجوز للأطراف ، بناء على اتفاق صريح ومكتوب تكليف ربان السفينة القاطرة للقيام بادارة عمليات القطر وفي هذه الحالة تكون الأضرار الحاصلة خلال عمليات القطر على عاتق مجهز السفينة القاطرة الا اذا أثبت خطأ السفينة المقطورة .
المادة 868
فتح المادةاذا لحقت أضرار بالسفينة المقطورة أو القاطرة وكانت هذه الأضرار ناتجة عن حالة القوة القاهرة ، جاز المجهزى السفينتين اعفاء بعضهما عن كل تعويض ناتج عن الأضرار
المادة 869
فتح المادةيعتبر مجهزا السفينتين المقطورة والقاطرة مسؤولين تضامنيا أمام الأطراف المتضررين عن الأضرار الحاصلة خلال عمليات القطر الا اذا أثبتا بأن الاضرار الحاصلة للغير مسببة من الغير أو حصلت نتيجة لحالة القوة القاهرة
المادة 870
فتح المادةلا يعفى ربان السفينة الموضوع تحت الادارة ج المراقبة والمساعدة في تنفيذ مناورات أخرى من الملاحة | الملاحية لربان سفينة أخرى من الالتزام بالسهر على أمن الملاحة للسفينة .
خلال عمليات القطر . 550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 871
فتح المادةتحدد شروط وسير وتعريفة خدمات القطر في الموانئ بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية
المادة 872
فتح المادةتتقادم الدعاوى الناشئة عن عمليات القطر خلال سنتين ابتداء من انتهاء هذه العمليات .
الباب السابع — الشحن والتفريغ في المواني
المادة 873
فتح المادةتتم عمليات تحميل البضاعة في الموانىء ورصها وفكها وتعريفها وعمليات أخذ وارجاع البضائع من والى العنبر أو اليابسة أو المستودعات وكذلك حراسة وحفظ البضائع المنزلة أو المعدة للتنزيل في الموانيء من طرف الهيئات المؤهلة لهذا الغرض .
المادة 874
فتح المادةتحدد قواعد وشروط ونوع العمليات الخاصة بالموانئ بموجب نظام الميناء الذي يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
المادة 875
فتح المادةتتم خدمات الشحن والتفريغ في الموانيء بموجب عقد كتابي وتحدد طريقة ابرام هذا العقد والتوضيحات التي يجب أن تدرج فيه بموجب نظام الميناء .
المادة 876
فتح المادةيمكن أن يتضمن عقد الشحن والتفريغ في الميناء اشتراطات يتفق عليها بكل حرية ، شريطة ألا تكون مخالفة للقانون والأعراف المحلية ولا يكون لها تأثير سلبي على عمليات الموانىء أو حقوق المرتفقين الآخرين بالموانئ والمحددة في نظام الميناء .
المادة 877
فتح المادةتحدد المكافأة بالنسبة للأصناف المختلفة عن خدمات الشحن والتفريغ في الموانئ بموجب تعريفة الميناء ، الصادرة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية •
المادة 878
فتح المادةيجب أن تتم عمليات الشحن والتفريغ في الموانى بالمهارة والعناية التي يتطلبها نوع وطابع العمليات مع مراعاة الوسائل التقنية المتوفرة .
المادة 879
فتح المادةلا يكون عامل الشحن والتفريغ مسؤولا عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالبضائع أو السفينة أو وسيلة أخرى للنقل خلال العمليات المذكورة في المادة 873 أعلاه الا اذا ثبت مسبقا خطأ عامل الشحن والتفريغ .
المادة 880
فتح المادةلا يمكن أن تتعدى المسؤولية التعاقدية لعامل الشحن والتفريغ ، قيمة الخسائر التي حصلت فعلا أو التي تحملها المدعى .
المادة 881
فتح المادةاذا أصابت الأضرار والخسائر البضائع خلال عمليات الشحن أو التفريغ والنقل باستعمال الروارق الصغيرة لنقل البضائع أو وسائل بحرية أخرى يستطيع عامل الشحن والتفريغ تحديد مسؤوليته حسب القواعد المتعلقة بمسؤولية الناقل البحرى المبينة في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا القانون .
المادة 882
فتح المادةيعد عامل الشحن والتفريغ مسؤولا عن تأخير | السفينة بسبب عمليات التحميل والتفريغ بعد انتهاء المدة المتفق عليها في عقد التفريغ الا اذا كان تجاوز هذه المدة لا ينسب اليه .
ويجب أن يحدد التعويض عن تجاوز مهل التحميل والتفريغ للسفينة في عقد الشحن والتفريغ .
المادة 883
فتح المادةيعد مسؤولا عن التوقف عن العمل خلال عمليات الشحن والتفريغ بالميناء والمصاريف المتولدة عن هذه التوقفات طرف العقد الخاص بالشحن والتفريغ الذي تسبب في مثل هذا التوقف
المادة 884
فتح المادةتتقادم جميع الدعاوى المتولدة عن عقد الشحن والتفريغ في الموانىء خلال سنة واحدة اعتبارا من يوم انتهاء آخر عملية منصوص عليها في هذا العقد •
المادة 885
فتح المادةتلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا الأمر - •
المادة 886
فتح المادةتبقى سارية المفعول ، النصوص الصادرة بعد 31 ديسمبر سنة 1962 والمتعلقة بالمواد الخاضعة لهذا الأمر والتي لا تتعارض معه ولا سيما :
الأمر رقم 68-83 المؤرخ في 17 محرم عام 1388 الموافق | 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة للملاحة خاصة بالسفن الجزائرية .
- الأمر رقم 69 50 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن احتكار النقل بالمواعين والصيانة في الموانىء الجزائرية والنقل البحرى وايجار السنفن ،
- الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 82 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ،
- الأمر رقم 74-8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي ، الأمر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 | الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص ، المرسوم رقم 63 153 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 والمتعلق بمراقبة استخدام العمال وترتيبهم ،
المادة 887
فتح المادةيسرى مفعول هذا الأمر ابتداء من تاريخ 25 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 5 يوليو سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 فهرس القانون البحرى الكتاب الاول الملاحة البحرية ورجال البحر صفحة الباب الاول : الملاحة البحرية 496 الفصل الاول : التنظيم الاداري والاقليمي 496 القسم الاول : الادارة البحرية 496 القسم الثاني : التنظيم الاقليمي 496 القسم الثالث : الاملاك العمومية البحرية 496 الفصل الثاني : السفينة 497 القسم الاول : شخصية السفينة وجنسيتها 497 القسم الثاني : دفتر تسجيل السفن 497 القسم الثالث : الحقوق العينية المترتبة على السفينة 498 الفقرة الاولى : ملكية السفينة 498 الفقرة الثانية : الرهون البحرية 499 الفقرة الثالثة : الامتيازات على السفن 500 القسم الرابع : مسؤولية مالكي السفن 501 القسم الخامس : مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود 503 الفقرة الاولى : مسؤولية المالك 503 الفقرة الثانية : تسليم الشهادات 504 الفقرة الثالثة : دعاوى تعويض الاضرار 504 الفقرة الرابعة : تعريفات وقواعد ختامية 504 القسم السادس : الحجز التحفظي على السفن 505 الفصل الثالث : النظام والامن - الملاحة البحرية 506 القسم الاول : نظام الملاحة البحرية 506 الفقرة الاولى : تعريفات وتصنيفات 1 ادارية 506 الفقرة الثانية : مناطق الملاحة البحرية 506 صفحة الفقرة الثالثة : الارشاد 506 الفقرة الرابعة : شهادة الملاحة ووثائق السفينة المحمولة على متنها 507 الفقرة الخامسة : نظام التلوث 508 القسم الثاني : سلامة الملاحة البحرية 509 الفقرة الاولى : الشروط الخاصة بسلامة الملاحة 509 الفقرة الثانية : التفتيش الخاص بسلامة السفينة 510 الفقرة الثالثة : لجان سلامة السفن 510 القسم الثالث : نظام السلامة 511 الفقرة الاولى : شهادات السلامة 511 الفقرة الثانية : وثيقة السلامة 511 الفصل الرابع : الحوادث البحرية 512 القسم الاول : تصادم السفن في البحار 512 الفقرة الأولى : التعريف والقواعد العامة 512 الفقرة الثانية : مسؤولية الاضرار 513 الفقرة الثالثة : دعاوى التعويض عن الاضرار - الاختصاص المدني 513 الفقرة الرابعة : الاختصاص الجزائي 514 القسم الثاني : الخسائر البحرية . 514 الفقرة الاولى : تعريف وتصنيف الخسائر البحرية 514 الفقرة الثانية : المساهمة في الخسائر المشتركة 515 الفقرة الثالثة : تسوية الخسائر المشتركة 515 القسم الثالث : الاسعاف البحرى 516 الفقرة الاولى : التعريف والقواعد العامة 516 552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه صفحة الفقرة الثانية : مكافأة الاسعاف 516 الفقرة الثالثة : الدعاوى المتعلقة بدفع المكافأة 517 القسم الرابع : انقاذ حطام السفن 518 الباب الثاني : رجال البحر 519 الفصل الاول : ادارة رجال البحر 519 القسم الاول : تعريف وأحكام خاصة 519 القسم الثاني : ممارسة المهنة 519 القسم الثالث : كراس الملاحة 520 القسم الرابع : ترتيب وقيد رجال البحر 520 الفصل الثاني : الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز 521 القسم الاول : التزامات رجال البحر 521 القسم الثاني : التزامات التجهيز 522 القسم الثالث : تموين رجال البحر على متن السفينة 523 القسم الرابع : سكن البحارة 523 القسم الخامس : ملابس رجال البحر 524 صفحة القسم السادس : اعادة رجال البحر الى الوطن 524 الفصل الثالث : النظام التأديبي لرجال البحر 524 القسم الاول : التأديب على متن السفينة 524 الفقرة الاولى : السلطة على متن السفينة 524 الفقرة الثانية : العلاقات على متن السفينة 525 القسم الثاني : المخالفات التأديبية 525 القسم الثالث : الجنح والجرائم البحرية 526 الفقرة الأولى : الاعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة 526 الفقرة الثانية : الاعمال الجنحية ضد النظام والانضباط على متن السفينة 527 الفقرة الثالثة : الاعمال الجنحية ضد نظام الملاحة البحرية الجزائرية 528 الفقرة الرابعة : أحكام خاصة 529 القسم الرابع : الاختصاص والاجراءات 529 الفقرة الأولى : السلطات التأديبية والجزائية 529 الفقرة الثانية : الاجراءات 530 الكتاب الثاني الاستغلال التجارى للسفينة - احكام صفحة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 54 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 54 مكرّر : يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية، في الظروف الاستثنائية المرتبطة بالاقتصاد والدفاع الوطني، القيام بتسخير السفن".
المادة 152 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 10-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 152 مكرر : يجب على الجهة القضائية ا لمختصة، كشرط لحجز السفينة، أن تفرض على الطالب الذي يسعى لحجز السفينة، تقديم ضمان لا يقل عن عشرة في المائة 10( )% من قيمة الدين، تحدد نوعه ومقداره وشروطه، إزاء أية خسارة قد يتحملها المحجوز عليه نتيجة للحجز إذا تبين أن الطالب هو المسؤول عنها ."
المادة 152 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 10-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 152 مكرر 1 : تتخذ السلطات المينائية والسلطات الإدارية البحرية جميع التدابير التي من شأنها منع السفينة المحجوزة من الإبحار".
المادة 156 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 10-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 156 مكرر : يمكن أن يقدم طلب رفع الحجز من السلطة المينائية المعنية أو السلطة الإدارية البحرية المحلية بناء على أسباب تتعلق بالأمن والنظام العام".
المادة 888
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 888 : في مفهوم هذا الأمر، فإن الميناء، نقطة من ساحل البحر ، مهيأة ومجهزة لاستقبال السفن وإيوائها وتأمين جميع عمليات التجارة البحرية والصيد البحري والنزهة.
لا تسري أحكام هذا الأمر على الموانئ العسكرية ".
المادة 889
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 889 : تصنّف الموانئ حسب الغاية المرجوة منها :
- الموانئ التجارية : تعتبر موانئ تجارية وتصنف ضمن هذه الفئة الموانئ الموجهة للقيام بجميع عمليات إركاب وإنزال الأشخاص والبضائع والحيوانات الحية المتنقلين من وسائط النقل البحري إلى وسائط النقل البري والعكس، وكذا كافة العمليات المرتبطة بالملاحة البحرية، وذلك في أحسن الظروف الاقتصادية والأمنية "،
- موانئ الصيد البحري : تصنف ضمن هذه الفئة الموانئ الموجهة لاستقبال السفن المجهزة للصيد البحري وتلبية حاجيات هذا النشاط وتطويره، تر - موانئ النزهة : تصنف ضمن هذه الفئة، الموانئ المهيأة لتلبية حاجيات ملاحة النزهة وتطوير هذا النشاط.
إلا أنه يمكن أن تمارس على مستوى ميناء تجاري، بصفة ثانوية ، النشاطات الأخرى المرتبطة بالدفاع الوطني والصيد البحري والنزهة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".
المادة 890
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 890 : تمارس على مستوى الموانئ مهمات القوة العمومية والخدمة العامة والنشاطات التجارية.
تمارس مهمات القوة العمومية، هيئات الدولة المؤهلة لذلك ".
المادة 891
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 891 : يشكل تطوير الأملاك العمومية للميناء، وصيانتها وتسييرها والمحافظة عليها ، مهمات خدمة عامة وتوكل إلى هيئات تنشأ لهذا الغرض وتسمى " سلطات مينائية تحدد كيفيات تنظيم هذه الهيئات واستغلال الأسلاك المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم ".
المادة 892
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 892 : يشكل قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين نشاطات تجارية مينائية. ويمكن ممارستها من طرف كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
تمارس نشاطات قيادة السفن وإرشادها من طرف السلطة المينائية ".
الباب الثاني الأملاك العمومية المينائية
المادة 893
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 893 : طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها في هذا الشأن تندرج الموانئ ضمن الأملاك العمومية الاصطناعية ". 26 الجريدة الزم الجزائرية / المعدد 47 3 ربيع الأول عام 1419 ه الفصل الأول مكونات الميناء
المادة 894
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 894 : تتكون الأملاك العمومية المينائية من بنيات أساسية وبنيات فوقية وملحقات مثقلة بالارتفاقات لصالح الملاحة البحرية وتطوير الموانئ ".
المادة 895
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 895 : تشمل البنيات الأساسية المينائية :
- الممرات المائية وأجهزة التشوير وإرشاد السفن المتكونة خصوصا من المنارات والعوامات والمعالم وأية وسيلة أخرى مطلوبة لضمان تحرك السفن وأمن الملاحة
- مباني حماية الميناء ( الأرصفة - سدود الحجز، كاسرات الأمواج ( ومساحات الماء المغطاة ) الأحواض وبركات الموانئ )،
- الأرصفة وحواجز المرافئ والأرصفة العائمة الأجهزة اللازمة لبناء السفن وتصليحها الأحواض الجافة، أحواض جر السفن بالحبال ) ".
المادة 896
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 896 : تشمل البنيات الفوقية المينائية مجمل المنشآت، والتجهيزات الثابتة أو المتحركة والأدوات اللازمة للعمليات الآتية :
رسو السفن والاتصالات اللاسلكية
- إركاب وإنزال الركاب
- شحن وتفريغ السفن، استلام البضائع وتحويلها وتخزينها ووزنها وتسليمها، تموين السفن بالمياه العذبة والطاقة الكهربائية
- إزالة الصابورة وإزالة غاز السفن تصليح السفن ومكافحة الحريق والتلوث
- الصيد البحري والنزهة.
وتشمل أيضا :
السطوح الترابية والمساحات المغطاة اللازمة لعبور البضائع وإيداعها،
- المحطات البحرية
- المحطات والسكك الحديدية وكذا الطرقات وممرات الدخول المدرجة في حدود الموانئ،
- أسواق الأسماك،
- شبكات المياه العذبة والطاقة الكهربائية وكذا شبكات صرف وجمع المياه القذرة ومياه الأمطار ".
المادة 897
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 897 : تتكوّن ملحقات الأملاك العمومية المينائية، مما يأتي :
منطقة رسو السفن المنتظرة ، والتي تشمل مساحة ماء مغطاة طبيعيا أو اصطناعيا، تسمى الرحب مع أعماق بحرية مطابقة لمقاييس أمن الملاحة
- المناطق الملاصقة للحصن المينائية اللازمة للاستغلال وكذا مناطق توسعة الميناء ".
الفصل الثاني تعيين حدود الأملاك العمومية المينائية
المادة 898
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 898 : تعين حدود الأملاك المينائية بغرض تعيين الحدود البحرية والبرية للميناء وتشمل هذه الأملاك منطقة الاستغلال ومنطقة التوسعة ".
المادة 899
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 899 : يقصد في مفهوم هذا الأمر بالمصطلحات الآتية :
منطقة الاستغلال : المنطقة المتكونة من جزء بحري وتتألف من مناطق الرسو ومساحات الماء، وكذا من جزء بري يتألّف من الميناء والملحقات اللازمة لاستغلاله.
منطقة التوسعة : المنطقة الممتدة إلى وراء منطقة الاستغلال سواء من الجانب البحري أو من الجانب البري، وهي موجهة للتهيئة والتجهيز في إطار الخطة العامة لتطوير الميناء ، وهي مثقلة بالارتفاقات طبقا للتشريع المعمول به ".
المادة 900
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 900 : يخضع تعيين حدود الأملاك العمومية المينائية لتحقيق عمومي ، ويتم طبقا لخطط التهيئة والتعمير ، الموافق عليها والمنشورة حسب الأشكال القانونية المعمول بها تحدد كيفيات تعيين حدود الأملاك العمومية المينائية عن طريق التنظيم ". 3 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية الفصل الثالث الاستعمال والتسيير
المادة 901
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 901 : تستفيد السلطة المينائية من حق استعمال الأملاك العمومية المينائية المعينة لها، وذلك وفقا للاستعمال الذي خصصت له هذه الأملاك ووفقا للصالح العام وتملك هذه السلطة الحق الكامل للانتفاع وتتقاضى رسوما وأتاوى من المرتفقين ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-12
« لهذا المرسوم لاسيما الاحكام التي يتضمنها المرسومان رقم 63-477 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 ورقم 76-80 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 المذكوران »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05
« تعدّل المادة 3 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 3 : يحدّد تنظيم وصلاحيات الإدارة المحلية البحرية عن طريق »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05
« تتمّم المادة 39 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 39 : ............. دون تغيير يصرح بوفاة الأشخاص الموجودين على متن السفينة بعد انتهاء »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 98-05
« و 271 و 378 و 379 385 392 و 430 ( الفقرة (2 (2) و 473 و 475 و 576 و 578 و 579 و 619 و 629 و 639 و 871 و 873 إلى 886 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه ، وجميع الأحكام المخالفة لهذا »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 10-04
« يتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بمادتين 152 مكرر و 152 مكرر 1 تحرران كما يأتي : "المادة 152 مكرر : يجب على الجهة القضائية ا لمختصة، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (227)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-80
مرسوم تنفيذي رقم 26-80 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-334
مرسوم تنفيذي رقم 24-334 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-134
مرسوم تنفيذي رقم 24-134 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يحدد شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-277
مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 24-116
مرسوم رئاسي رقم 24–116 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات جمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم رئاسي رقم 23-292
مرسوم رئاسي رقم 23-292 مؤرّخ في 13 صفر عام 1445 الموافق 30 غشت سنة 2023، يتضمن إحداث المعهد المتخصص لحرس السواحل ومهامه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-228
مرسوم تنفيذي رقم 23-228 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يحدد مناطق الاختصاص والحدود الإقليمية لفرق التدخل الساحلي للمصلحة الوطنية لحرس السواحل
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-58
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-215
مرسوم تنفيذي رقم 21-215 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، 5 يتضمن تنظيم الإدارة البحرية المحلية 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-147
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-146
مرسوم تنفيذي رقم 21-146 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-423
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-351
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 20-04
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-376
مرسوم تنفيذي رقم 20-376 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-348
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-10
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-157
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
-
قانون رقم 19-05
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-85
مرسوم تنفيذي رقم 19–85 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد المقرات ومناطق الاختصاص والحدود الإقليمية للفرق البحرية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل
-
مرسوم رئاسي رقم 18-292
مرسوم رئاسي رقم 18-292 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.