قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل لفائدة الدولة، تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة خلال سنة 1987، طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل، خلال سنة 1987 ، تحصيل مختلف | أنواع الرسوم والحواصل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات | المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والاوامر | والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزء الاول طرق ووسائل التوازن المالي
الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 2
فتح المادةيمكن القيام بصدد سنة 1987 وحسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، بالعمليات التالية :
1) (1) اصدارات دائمة لدى العموم، لسندات التجهيز في شكل صيغ، تخصص لتمويل الاستثمارات 2 (2) اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص الاكتتاب الارادى فيه للهيئات العمومية، 3 (3) عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد لتغطية كل أعباء الخزينة، ولاسيما تلك الناجمة عن استهلاك الدين العمومي، 4 (4) عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه كاملا.
تحدد شروط دفع المبالغ المستحقة مقابل الايداعات الفورية أو الآجلة الموضوعة تحت تصرف الخزينة، عن طريق التنظيم.
المادة 3
فتح المادةيجوز للولاة القيام، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، وبقرار يتخذ بناء على رأى المجلس التنفيذى الولائي، بتحويلات للاعتمادات بين قطاعين، شريطة ألا تتجاوز التحويلات المذكورة المخصصة لسنة 1987، مبلغا نسبته 20 % من اعتمادات القطاع الاقل توفرا منها.
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة ويتعين عليهم حينئذ اطلاع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي، في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات ألا انه يمكن بموجب قرار توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون، تعيين القطاعات التي قد لا تكون موضوع التخفيضات المشار اليها فى الفقرة الاولى | أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمنح في اطار اعادة الهيكلة المالية | المؤسسات القطاع العمومي، حسب الشروط | المحددة عن طريق التنظيم ما يلى : 1 (1) قروض لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي والمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني.
تخصم القروض المشار اليها في الفقرة أعلاه من الحساب الخاص للخزينة رقم 304 408 المعنون اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية».
ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه عشرة ملايين دينار جزائرى (10.000.000 د.ج». 2 (2) اعتمادات متوسطة الامد بواسطة البنوك للمؤسسات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه،
(3) الزيادة فى أموالها الخاصة قصد تدعيم الخصوم الدائمة للمؤسسات المشار اليها أعلاه بتحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 | ديسمبر سنة 1986 الى مساهمات نهائية وذلك بخصم المبالغ المعتبرة من حسابات النتائج للخزينة، 4 (4) اعانات التوازن وكذا تخصيصات من الاموال الخاصة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطنى فى حدود المبالغ المقيدة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة.
تحدد مبالغ المساهمات المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، حسب طبيعة نشاط المؤسسات.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2297 يقدم الوزير المكلف بالمالية بيانا أمام المجلس الشعبي الوطني حول اجراءات اعادة الهيكلة المالية المقررة من طرف الحكومة يتضمن العناصر الاعلامية الاساسية المتعلقة بالعملية وكذا الاعمال الرئيسية المسطرة.
ويكون هذا البيان متبوعا بمناقشة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المواد من 26 الى 29 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المالية لسنة 1977 ، المتعلقة بالاتاوى المستحقة لقاء استهلاك الغاز والكهرباء والماء من طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
«المادة 3 : ان الشركات بالاسهم ........
الباقى بدون تغيير)........
ويخضع أيضا للضريبة المذكورة.........
6) (6) ملغى. 7 (7) منتوجات أنشطة تربية الدواجن والنحل عندما تكتسى هذه الانشطة طابعا صناعيا.
ويحدد عند الاقتضاء، النشاط المتسم بطابع صناعي، عن طريق التنظيم ...... (الباقي بدون تغيير ) ..........
المادة 7
فتح المادةيعدل المقطع الاول من المادة 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 4
فتح المادةتعفى من الضريبة :
1 - المجموعات والتعاونيات الزراعية للتموين والشراء وكذا اتحاداتها التي تعمل وفقا للاحكام 2298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه القانونية والتنظيمية السارية عليها، الا عندما تنجز عمليات تجاري ............ ................ الباقى بدون تغيير ) .........
يحدد مبلغ الفوائد المعفاة حسب حصة رقم الاعمال بالعملة الصعبة الناجم عن المبيعات والخدمات السياحية المخصصة مباشرة للتصدير بالمقارنة مع رقم الاعمال الاجمالي المحقق من طرف
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 8 من قانون الضرائب | الوحدات المذكورة أعلاه.
المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي :
المادة ....
IO - تستفيد مؤسسات الانجاز وتأدية الخدمات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادى الوطني الخاص من أعفاء يساوى نصف الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال فترة تتراوح من سنة واحدة الى ...... ............. الباقى بدون تغيير ) ..........
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة II من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلى :
المادة 11
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 94 من هذا القانون، تخضع أرباح المؤسسات الاشتراكية والشركات المختلطة الاقتصاد والشركات بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وغيرها من خمس (5) سنوات وفي حدود نسبة 20 % من الاموال | الاشخاص الاعتباريين للمعدل المخفض المنصوص الخاصة المستثمرة في النشاط المعتمد، 10 مكرر - تستفيد مؤسسات السياحة والصيانة الصناعية والصناعة التكاملية المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص من اعفاء كلى في مجال الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال فترة تتراوح من سنة الى خمس (5) سنوات. ........ ..... (الباقي بدون تغيير). «...... ........ «
المادة 9
فتح المادةتعدل الفقرة 15 من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 8
فتح المادة15 تستفيد وحدات المؤسسات الاشتراكية - المنتجة للمواد والمنتوجات بما في ذلك المواد السياحية المخصصة للتصدير من الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية على جزء المبيعات المخصصة للتصدير باستثناء المحروقات ومشتقاتها المباشرة الواردة ضمن التعريفة الجمركية 27-07 و 27 – 09 و 27 10 و 27-11 عليه في المادة 29 من نفس القانون عندما تخصص هذه الارباح المحققة خلال السنة المالية للاستثمارات العقارية والمنقولة المنجزة للحاجيات الانمائية للمؤسسات».
المادة II : يعدل المقطع الثاني من المادة 28 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويتمم كما يلى :
المادة 28
فتح المادة2 - فيما يخص ...... (بدون تغيير ) ....
استثناء .......... (بدون تغيير) ............
يمكن توسيع الاستثناء المنصوص عليه أعلاه ليشمل مؤسسات القطاع الخاص التي تمارس أنشطة الاشغال العمومية والبناء والدراسة والنقل وايجار الآليات، عندما لا يمكن تحديد النتائج بالنسبة لكل مؤسسة.
تمنح مركزية النتائج من قبل نائب مدير الضرائب للولاية بناء على طلب معلل قانونا».
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 29-4 من قانون 27-12 و 27 13 و 27-14 و 29 – 01 و 29-02 | الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر و كما يلى :
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2299
المادة 29
فتح المادة4 : يحدد معدل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية ب 55 % بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية والشركات المختلطة الاقتصاد والشركات بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة و أشخاص اعتباريين آخرين.
غير انه تخضع الارباح المعاد استثمارها للمعدل المخفض البالغ 30 % ، ويخفض هذا المعدل الى 20 % بالنسبة للشركة المختلطة الاقتصاد تحدد كيفيات تطبيق المعدلات المخفضة عن طريق التنظيم وبخصوص الاشخاص الطبيعيين...
(الباقي بدون تغيير) ..........
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 34-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 34
فتح المادةI : 2 يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الاداري أن يرسلوا الى مفتش | الضرائب ضمن أجل 10 أيام المشار اليه في المقطع الاول، زيادة على المعلومات المشار اليها في ذلك المقطع التصريح المنصوص عليه في المادة 457 – 12 من هذا القانون. ................. الباقي بدون تغيير ...........
المادة 14
فتح المادةتلغى المادتان 34 أو 34 ب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 15
فتح المادةتتمم المادة 40 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحرر كما يلى :
المادة 40
فتح المادةتعفي من الضريبة على مداخيل الديون والودائع والكفالات : .. - ...
- الفوائد المقدمة بصدد الاقتراضات الممنوحة للجمهور من طرف الدولة ومؤسسات القرض والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية»
المادة 16
فتح المادةتعدل المادة 57 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلى :
المادة 57
فتح المادةفيما يخص الانتاج الادبي أو العلمى أو الفني أو السينمائى، وعندما تكون أتعاب أو أجور أو حقوق المؤلف أو المخترع وغيرها من المكافآت من نفس النوع مدفوعة من قبل هيئة عمومية أو استديو للتسجيل أو مؤسسة للنشر، تفرض على المستفيدين ضريبة عن طريق الاقتطاع من المصدر.
ويتعين على الهيئات العمومية واستديوهات التسجيل ومؤسسات النشر أن تقوم عند كل دفع بالاقتطاعات المذكورة بتطبيق بمعدل قدره 10 % على المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة.
غير أن معدل 10 % هذا الخاص بالنشاطات المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه، يخفض الى 2 ٪ بالنسبة للممثلين والمؤدين والمؤلفين والمخترعين ... ............ الباقى بدون تغيير ...
المادة 17
فتح المادةتلغى المادتان 79 أ و 79 ب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 18
فتح المادةتعدل المادة 80 أولا من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 80
فتح المادةأولا - يطبق اقتطاع. ......
( الباقي بدون تغيير) .... 1 ( (بدون تغيير) ..........
ب) .......... بدون تغيير).
ج المبالغ المدفوعة لتسديد الاداءات بمختلف أنواعها المقدمة أو المستعملة في الجزائر.
غير أنه لا يطبق الاقتطاع من المصدر المشار اليه في المقطع الاول أعلاه عندما تشكل الاداءات جزء ثانويا من صفقة بناء أشغال عمومية أو أشغال كبرى.
الباقي بدون تغيير) ..........
المادة 19
فتح المادةتعدل المادة 159-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 159
فتح المادةI : يجب على أصحاب العمل والمدينين بالضرائب أن يقدموا لمفتش الضرائب 2300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه المباشرة قبل فاتح أبريل من كل سنة، جدولا يتضمن بالنسبة لكل المستفيدين من المرتبات والاجور والتعويضات، والرواتب والمعاشات والربوع العمرية بما فيها مبلغ الامتيازات العينية المدفوعة خلال السنة المنصرمة ، البيانات التالية : ..... ......... الباقى بدون تغيير ) ........ »
المادة 20
فتح المادةيعدل المقطع 6 ب من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 182
فتح المادة... 6 ب : تعفى من الدفع الجزافي وحدات المؤسسات الاشتراكية المنتجة للمواد أو المنتوجات بما فى ذلك المواد السياحية والمنجزة للمبيعات أو الخدمات المخصصة بالعملة الصعبة باستثناء أرقام التعريفة الجمركية 27-07 و 27 09 و 27 10 و 27 II و 27 12 و 27-13 و 27-14 و 19 01 و 29 02 و 29 – 03 في حدود الحصة المشار اليها في المقطع 15 من المادة 8 من هذا القانون.
كما تعفى من الدفع الجزافي وضمن نفس الشروط مؤسسات القطاع الخاص.
المادة 21
فتح المادةتحدث ضمن الباب الحادي عشر القسم الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 206 مكرر تحرر كما يلى :
المادة 206 مكرر
فتح المادةيتعين على المكلفين بالضريبة المشار اليهم فى المادة 206 أعلاه، وضع صفيحة بارزة عند مدخل المبنى الذي يمارسون فيه نشاطا رئيسيا أو فرعيا تبين اسم ولقب ونشاط المؤسسة وكذا ما يبيعه نشاطها الا اذا كانوا يتوفرون على وسائل أخرى للتعريف كاللافتات.
يؤدى الاخلال بوضع صفيحة التعريف الى تطبيق غرامة جبائية يحدد مبلغها بألف دينار (1.000 د.ج دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها بموجب هذا القانون المطبقة فى حالة عدم احترام الالتزامات الجبائية.
غير أنه، وبالنسبة للسنة المالية 1987، يمنح للمكلفين بالضريبة المعنيين أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذه الاحكام.
المادة 22
فتح المادةتعدل المواد 219 و 22 و 222 و 223 و 224 و 226 و 229 و 230 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلى :
المادة 219
فتح المادةتؤسس ضريبة وحيدة فلاحية تعويضا لجميع الضرائب المباشرة وتقتطع سنويا على المداخيل المحققة من الانشطة الفلاحية وتربية المواشي، بعد خصم التكاليف.
يحدد مبلغ تكاليف الاستغلال المشار اليها بصفة جزافية حسب الزراعة ومنطقة القدرات ضمن القرار المنصوص عليه في المادة 222 أدناه.
وتطبق الضريبة الوحيدة الفلاحية كذلك على انشطة تربية الدواجن والنحل وللمحار وبلح البحر وكذا على استغلال المفطارات في السراديب داخل باطن الارض.
غير أنه لا يمكن ان تخضع انشطة تربية الدواجن والنحل للضريبة المذكورة الا اذا :
- - كانت ممارسة من طرف مزارع في مزرعة، وكانت لا تكتسي طابعا صناعيا، - وفي حالة عدم استيفاء هذين الشرطين، تخضع انشطة تربية الدواجن والنحل لضرائب القانون العام.
يحدد عند الاقتضاء النشاط المتسم بطابع صناعي عن طريق التنظيم. ..... الباقي بدون تغيير) ......
المادة 221
فتح المادةيعد الإساس الخاضع للضريبة الوحيدة الفلاحية بالنسبة لنشاط تربية المواشي، الاساس المطابق لنتاج فصائل البقر والغنم والمعز.
ويحدد الاساس حسب عدد رؤوس كل فصيلة، وقيمتها التجارية المتوسطة التي تطبق عليها التعريفة، مع مراعاة التخفيض المحدد بموجب القرار المشار اليه في المادة 222 أدناه.
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة
المادة 222
فتح المادةتحدد حسب الحالة التعريفات المشار اليها في المواد 220 و 221 و 221 مكرر أعلاه حسب كل منطقة القدرات أو وحدة أو ولاية أو بلدية أو مجموعة من البلديات بموجب قرار مشترك للوزراء المكلفين بالمالية والفلاحة والداخلية.
يجب اعداد هذا القرار قبل 31 مارس من كل سنة بالنسبة للمداخيل المحققة في السنة المنصرمة واذا تعذر ذلك، تجدد آخر التعريفات المعلومة.
المادة 223
فتح المادةتؤسس الضريبة الوحيدة الفلاحية باسم الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الممارسين للنشاط المشار اليه في المادة 219 أعلاه، في بلدية مقر المزرعة أو النشاط.
المادة 224
فتح المادةيتعين على كل مزارع أو مرب للمواشى أن يقدم تصريحات قبل فاتح فبراير من كل سنة.
ويجب أن يبين هذا التصريح ما يلى :
تعريف المزارع أو مربي المواشي، - الرسمية للجمهورية الجزائرية 2301
المادة 229
فتح المادةيعفى من الضريبة الوحيدة | الفلاحية الدخل، حسب مفهوم المادة 219 أعلاه، الذى لا يتجاوز ستين ألف دينار (60.000 دج) والمحقق من طرف كل مزارع أو مرب للمواشي | مهما كان عدد النشاطات الممارسة خلال السنة الخاضعة للضريبة. ويشكل هذا المبلغ تخفيضا في الحالات الاخرى.
غير أن . . . . . . . (الباقي بدون تغيير)
القسم التاسع — توزيع الضريبة
المادة 230
فتح المادةيوزع معدل الضريبة الوحيدة الفلاحية كما يلي : t (الباقي بدون تغيير)
المادة 23
فتح المادةتحدث ضمن الباب الاول من الجزء الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 221 مكرر تحرر كما يلي :
المادة 221 مكرر : يحدد الاساس الخاضع للضريبة الوحيدة الفلاحية بالنسبة لنشاطات البلدية التي توجد بها المزرعة أو يمارس | تربية الدواجن والمحار وبلح البحر ومنتوجات - بها النشاط، المساحة المزروعة حسب طبيعة الزراعة - أو عدد النخيل المحصى وفيما يخص الحبوب، مساحة الاراضى المتروكة بورا، الرؤوس حسب الفصائل : البقر،
- عدد الغنم، المعز، والدواجن،
- - عدد المعسلات
- الكميات المحققة من نشاط تربية المحار وبلح البحر واستغلال المفطرات في السراديب داخل باطن الارض.
المادة 226 : عندما لا يقدم المدينون الممارسون للنشاط المشار اليه فى المادة 219 أعلاه تصريحهم أو عندما يبين هذا التصريح عناصر غير صحيحة تقوم الادارة تلقائيا بفرض الضرائب أو بتصحيحها .
استغلال المفطرات، حسب العدد أو الكميات المحققة.
أما بخصوص نشاط تربية النحل يحدد الاساس الخاضع للضريبة حسب عدد المعسلات.
توضع تعريفة لكل وحدة أو كمية مذكورة أعلاه».
المادة 24
فتح المادةتتمم المادة 234 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 234
فتح المادةتخضع لهذه الضريبة عندما يتضمن النشاط بصفة ثانوية تأدية خدمات».
المادة 25
فتح المادةتعدل المادة 242 ه من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 242
فتح المادةه : تحدد أجال استحقاق الضريبة الوحيدة على النقل الخاص كل ثلاثة أشهر عن كل سيارة مستعملة وذلك على النحو التالي : 2302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه النوع التعريفة سيارات الاجرة 925 دج سيارات نقل تساوى حمولتها العادية 1,5 طن أو تقل عن ذلك 1.050 دج سيارات نقل تزيد حمولتها العادية عن 1,5 طن أو تقل عن 3,5 طن أو تساويها : .......... 2.900 دج
المادة 26
فتح المادةتؤسس ضمن الباب الخامس من الجزء الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ضريبة على البنايات الفاخرة ذات الاستعمال السكنى الفردى.
«الباب الخامس الضريبة على البنايات الفاخرة ذات الاستعمال السكنى الفردي
القسم الاول — مجال التطبيق
المادة 242
فتح المادةض : تؤسس ضريبة على البنايات الفاخرة ذات الاستعمال السكنى الفردي التي يفوق سعر تكلفتها الحقيقى مبلغ مليونى دينار جزائري (2.000.000 دج).
لا تطبق هذه الضريبة الا على البنايات الفردية.
يتكون الحدث المنشىء للضريبة بشغل الاماكن فعليا من طرف المالك أو مستأجريه.
المادة 242
فتح المادةض1 : بهدف تأسيس الضريبة على البنايات الفاخرة ذات الاستعمال السكني الفردى المحددة أعلاه، يجب على الملاك أن يقدموا الى رئيس مفتشية الضرائب للبلدية، التي توجد بها البناية، ضمن أجل خمسة عشرة (15) يوما الموالية لشغل الاماكن، تصريحا يبين عند تاريخ تقديمه :
اسم المالك ولقبه ومهنته وعنوانه، تعيين البناية
- المكان الذي توجد به البناية سعر التكلفة الحقيقي للبناية تاريخ شغل البناية.
القسم الثاني — أساس ومعدل فرض الضريبة والتحصيل
المادة 242
فتح المادةض 2 : تنشأ الضريبة على أساس سعر التكلفة الحقيقى للبناية.
وفي حالة نزاع حول تحديد سعر التكلفة الحقيقي يتم تقييم البنايات من طرف المصالح المختصة للتسجيل تحدد الضريبة بحصص متراكمة حسب المعدلات التالية : 5 %5 عندما يزيد سعر التكلفة الحقيقي - للبنايات عن مليونين (2) دج ويقل عن 3 ملايين دج. 15 %15 عندما يزيد قسط سعر التكلفة الحقيقي للبنايات أو يساوى 3 ملايين دج ويقل عن 4 ملايين دج. 25 %25 عندما يزيد قسط سعر التكلفة
- الحقيقى للبنايات أو يساوى 4 ملايين دج ويقل عن 5 ملايين دج أو يساويها. 50 %50 عندما يزيد قسط سعر التكلفة - الحقيقي للبنايات عن 5 ملايين دج.
يجب دفع الضريبة في الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تحصيل الضريبة.
القسم الثالث — العقوبات
المادة 242
فتح المادةض 3 : يترتب عن كل تأخير في تقديم التصريح المشار اليه أعلاه أو عدم تقديمه، فرض ضريبة تلقائية على المالك المخالف الخاضع للضريبة على البنايات الفاخرة ذات الاستعمال السكنى الفردى.
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة وبهذا الصدد، يبلغ له انذار برسالة موصى عليها من طرف مفتشية الضرائب المباشرة.
وعندما لا يرسل المكلف بالضريبة التصريح في أجل ثلاثين (30) يوما بعد استلام الانذار، تطبق على الحقوق زيادة نسبتها 25% وترفض الضريبة تلقائيا عند اثبات عدم صحة التصريح، وفى هذه الحالة، تزاد الحقوق بغرامة نسبتها 25%.
القسم الرابع — توزيع الضريبة
المادة 242
فتح المادةض 4 : يوزع حاصل الضريبة كمايلي :
- 50 %50 للدولة،
- 50 %50 للبلدية التي يتبع لها مكان اقامة البناية.
القسم الخامس أحكام مختلفة
«المادة 242 ض 5 : مع مراعاة الاحكام الخاصة بها، تعد قواعد الوعاء، والتصفية والتحصيل والمنازعة للضريبة على البنايات الفاخرة ذات الاستعمال السكنى الفردى مماثلة لتلك المطبقة فى مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة».
المادة 27
فتح المادةتعدل المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتم كما يلي :
«المادة 256 : يعد الرسم . . . (الباقي بدون تغيير) .......
غير انه يستفيد من تخفيض قدره 40% :
مبلغ المبيعات بالتجزئة غير الخاضعة للرسم على تأدية الخدمات والمتعلقة بالمنتوجات التي يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من 50% من الرسمية للجمهوية الجزائرية 2303 الرسوم غير المباشرة أو الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
مبلغ المبيعات بالجملة :
- ويستفيد من تخفيض قدره 60% :
مبلغ المبيعات بالجملة المتعلقة بالمنتوجات التى يتضمن سعر بيعها أكثر من 50% من الرسوم غير المباشرة أو الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
ومن أجل تطبيق هذا التدبير الباقي بدون تغيير)
المادة 28
فتح المادةتتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 17 يحرر كما يلي :
«المادة 257 : لا يدخل ضمن رقم الاعمال المعتمدة أساسا للرسوم ما يلى : 17 (17) الرسم الثابت على السجاير ومنتوجات التبغ الاخرى المنصوص عليها في قانون الرسوم | على رقم الاعمال».
المادة 29
فتح المادةتحدث فقرة 6 ضمن المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحرر كما يلى :
المادة 257 مكرر
فتح المادة6 (6) كما تستفيد المؤسسات السياحية من الاعفاء حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة».
المادة 30
فتح المادةتعدل المادة 261 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
« المادة 261 : 1 - يتعين على كل شخص طبيعي أو اعتبارى خاضع لهذا الرسم أن يقدم سنويا الى الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة في نفس الوقت الذي يقدم فيه التصريح 2304 الجريدة الرسمية للجمهورية المنصوص عليه في المادة 22 أو 457 – 2 أو 463 حسب الحالة، تصريحا بمبلغ رقم الاعمال عن الفترة الخاضعة للرسم.
وينبغي ان يبين هذا التصريح بوضوح، جزء رقم الاعمال الذي قد يكون محل تخفيض تطبيقا لاحكام المادة 256 أعلاه.
وفيما يتعلق بالعمليات التي تتم وفق شروط البيع بالجملة كما حددتها المادة 256 أعلاه، يمكن للادارة الجبائية أن تطلب فى أى وقت من المكلفين بالضريبة تقديم كشف مفصل عن زبائنهم يتضمن على الخصوص بيان أسمائهم وألقابهم وعناوينهم الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407
المادة 360
فتح المادة2 ( .....
يجب أن تشمل هذه الطلبات :
حصص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تزيد عن مبلغ 25.000 دج وتقل عن مبلغ 100.000 دج أو تساويه والتي اصدرت الادارة بشأنها مسبقا قرارا بالرفض الكلى أو الجزئي. .... .... ....... (الباقي بدون تغيير) .....
المادة 33
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 361 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وارقام تسجيلهم في السجل التجارى وكذا مبلغ | وتتمم كما يلى :
العمليات المحققة مع كل واحد منهم. 2 مع مراعاة الترخيص المنصوص عليه في المادة 260 أعلاه، يجب على المكلفين بالضريبة تقديم تصريح عن كل مؤسسة أو وحدة يستغلونها في كل بلدية من بلديات مكان اقامتها. 3 – ينبغى على المكلفين بالضريبة أن يقدموا عند كل طلب من مفتش الضرائب المباشرة، الوثائق الحسابية والاثباتات اللازمة لتدقيق تصريحاتهم».
المادة 31
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 359 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلى :
المادة 359
فتح المادة2 ( ....
يجب أن تشمل هذه الطلبات حصص الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لها التي تقل عن مبلغ 25.000 دج أو تساويه والتي اصدرت الادارة بشأنها مسبقا قرارا بالرفض الكلى أو الجزئي. ....... . الباقي بدون تغيير ...
المادة 32
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 360 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كمايلي :
المادة 361
فتح المادة1 I ( 2 ( .....
يجب أن تشمل هذه الطلبات حصص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تزيد عن مبلغ 100.000 دج والتي اصدرت الادارة بشأنها مسبقا قرارا بالرفض الكلى أو الجزئي. .... (الباقي بدون تغيير) ......
المادة 34
فتح المادةيعدل المقطع الرابع من المادة 413 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة ويحرر كما يلى :
المادة 413
فتح المادةيؤدى الرحيل خارج نطاق قباضة الضرائب المختلفة أو قباضة البلدية، الا اذا اخبر المكلف بالضريبة عن مسكنه الجديد بما يثبت ذلك، والبيع الارادي أو الاجبارى، الى الدفع الفورى لمجموع الضريبة بمجرد وضع السجل قيد التحصيل.
غير أنه يستحق الاصدار التكميلي أو الاضافى لسجل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة اعتبارا من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ وضعه قيد التحصيل.
الباقي بدون تغيير) (...... ( الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة
المادة 35
فتح المادةتلغى المواد 417 أ ، و 417 ب، و 417 ج ، و 417 ه من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .
المادة 36
فتح المادةتتمم المادة 422 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و تحرر كما يلي :
«المادة 422 : غير أنه لا يكون مالك محل تجاري مسؤولا بالتضامن مع مستغل هذه المؤسسة عن الضرائب المباشرة الناجمة عن استغلال هذا المحل».
غير أنه لا تقحم مسؤولية مالك المحل التجارى اذا اتضح انعدام مناورة تواطئية بينه وبين مستغل محله أو عندما يقدم مالك هذا المحل نفسه للادارة الجبائية كل المعلومات الضرورية للبحث عن المستغل الملاحق ومتابعته.
ان المؤسسات العمومية والدواوين ....... الباقي بدون تغيير . . . «
المادة 37
فتح المادةتعدل الفقرة الثالثة من المادة 435 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلى :
المادة 435
فتح المادةان النسب التي تكون بموجبها الاجور والمرتبات الخاصة والعمومية ورواتب ومرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، قابلة للحجز من قبل الخزينة من أجل دفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها من الحصائل ذات الامتياز، تحدد كما يلي :
بعشر (101) من حصة المرتبات الشهرية | - الصافية التي تقل عن 1.000 دج أو تساويه.
بعشرين (10/2) من حصة المرتبات
- الشهرية الصافية التي تفوق 1.000 دج وتقل عن 2.000 دج أو تساويه.
الرسمية للجمهوية الجزائرية 2305
- بأربعة اعشار (10/4) من حصة المرتبات الشهرية الصافية التي تفوق 2.000 دج وتقل عن 4.000 دج أو تساويه.
- بستة اعشار (106) من حصة المرتبات الشهرية الصافية التي تفوق 4.000 دج وتقل عن 7.000 دج أو تساويه.
- بثمانية اعشار (10/8) من حصة المرتبات الشهرية الصافية التى تفوق 7.000 دج وتقل عن 10.000 دج أو تساويه.
بمجموع حصة المرتبات الشهرية الصافية التي تفوق 10.000 دج ويجب أن تدفع المبالغ المقتطعة الباقي بدون تغيير) t c (
المادة 38
فتح المادةتعدل المادة 450 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي :
المادة 450 : ........ 2 (2) بقطع النظر عن الغرامة الذي تم خلاله وقوع الحجز غير أنه لا يحسب التعويض الشهري المحدد بنسبة 2% والمشار اليه في الفقرة أعلاه، عندما يتحصل المكلف بالضريبة على الجدول الزمني للدفع من الادارة الجبائية.
أن تكاليف حجز (الباقي بدون تغيير) . «
القسم الثاني — التسجيل
المادة 39
فتح المادةتعدل المادة 248 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى :
المادة 248
فتح المادةتخضع لرسم قدره 3% عقود التكوين أو التمديد أو التحويل أو دمج الشركات التي لا تتضمن نقل أموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو أشخاص آخرين أو التكفل بالخصوم. 2306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1407 ه
المادة 40
فتح المادةتعدل المادة 250 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى :
«المادة 250 : يحصل الرسم المؤسس بموجب المادة 248 أعلاه بمعدل 3 عندما يطبق على العقود المتضمنة الزيادة عن طريق دمج الارباح أو الاحتياطات أو الارصدة بمختلف أنواعها من رأسمال الشركات أو الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية.
يبقى الرسم على الحصة المقدمة مستحقا حسب المعدل المنصوص عليه في المادة 248 أعلاه عندما تكون الارباح أو الاحتياطات أو الارصدة المدمجة توسع هذه الامتيازات للاستثمارات المعتمدة ضمن القطاع السياحى عندما تكون متمركزة بالمناطق الصحراوية والشاطئية والمناخية والاستجمامية.
تحدد قائمة هذه المناطق عن طريق التنظيم».
القسم الثالث — الطابع
المادة 42
فتح المادةتعدل المادة 122 من قانون الطابع وتحرر كما يلى :
المادة 122
فتح المادةتخضع الاعلانات الضوئية في رأس المال، قد تحملت الضريبة على الارباح | المكونة من مجموعة حروف أو اشارات موضوعة الصناعية والتجارية والضريبة التكميلية المترتبة على مجموع الدخل».
المادة 41
فتح المادةتعدل المادة 272 مكرر 3 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى :
«المادة 272 مكرر 3 : تعفى من رسم نقل الملكية بالمقابل المنصوص عليه بموجب المادة 252 من هذا القانون المؤسسات المعتمدة في اطار القانون رقم 82 المؤرخ في 21 غشت سنة - 1982 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص، القائمة بالمناطق المحرومة كما يرد تحديدها عن طريق التنظيم، عند قيامها بالشراءات العقارية المخصصة لنشاطها.
الخصائص السيارات السياحية» (بدون تغيير) السيارات النفعية - الحمولة المفيدة - ( بدون تغيير) السيارات النفعية - الحمولة المفيدة - (بدون تغيير) الآليات المتنقلة للاشغال العمومية ذات صفائح تسجيل ضرورية :
خصيصا على بنية أو ركيزة لجعل الاعلان مرئيا ليلا أو نهارا، حسب المتر المربع أو الجزء من المتر المربع لرسم طابع سنوى قدره 75 دج بالنسبة لكافة البلديات على أن يدفع مسبقا ضمن أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من يوم الشروع في الاستعمال بالنسبة للاعلانات الموضوعة حديثا وفي نفس الاجل بالنسبة للاستحقاقات السنوية.
الباقي بدون تغيير)....... .« .
المادة 43
فتح المادةيعدل الجدول الوارد ضمن المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع كما يلى :
المادة 147 مكرر
فتح المادة6 : تحدد تعريفة الرسم كما يلى :
التعريفة بالدينار الجزائرى في السنة التخفيضات الاولى للاستعمال الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الخصائص الصنف الاول مضخات نابذة، مولدات للمضخات الالية أو محطات للضخ المتحرك، مولدات للمضاغط المتحركة، مولدات كهربائية متحركة مولدات تحويلية متحركة مراكز متنقلة للتلحيم، ثاقبات متحركة الدامبيرات، مخلطات الخرسنة.
الصنف الثاني اجراس ذات خشبة كتلية وملفاف ذو محرك، اجراس بخارية كاملة على اكرات رافعات اخشاب كتلية أو ذات فصال اخشاب بخاريجة ، اخشاب ديازل، مطرقات مهتزة ضاربات أو مقلعات مرفعات ذاتية القوة، مرفعات رافعات عالية أو عمودية، ناقلات متحركة، مراكز التكسية المتحركة للتكسية الدافئة، مراكز التكسية المتحركة للتكسية الباردة، صهاريج محركة لنقل مادة المالط والمسيحة والناشرة ومعمم البخار، احواض تسخين المالط، دنون ناشرة وساقية، مكسرات الحصى وراملات شحانات وراملات، مكنسات ميكانيكية معدلات تشالات مجرورة، الدواليب الاسطوانية مضخات الخرسانة مهدات متممات مهتزة منقلات الخرسانة الآلية.
الصنف الثالث مجرفة ميكانيكية، جرافات ذات احبال أو بالقوة المائية حفارات، جرارات متخصصة مزنجرة حفارات على عجلات جرارات على عجلات محراث رافع ذو محرك ثانوى، جرافات شاحنة رموس منخرة آليات الهدم ذات احبال رصد الارض، طاحنات الارض عتاد استخراج موطئات ذاتية القوة موطئات مجرورة، آليات وشحن الركام مرممات الطريق.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2307 التعريفة بالدينار الجزائري في السنة التخفيضات الاولى للاستعمال 5.000 دج بدون تغيير 10.000 دج بدون تغيير 30.000 دج بدون تغيير 2308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه
القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 44
فتح المادةتعدل الفقرة 16 من المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كما يلى :
المادة 5
فتح المادةتعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : ... 16 (16) الاعمال الخاصة ببيع منتوجات تربية المواشى والفلاحة والصيد البحرى والتي تحدد قائمتها فيما يلى :
رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية ........ 06-01 . Ex جذور الخضر 06-02 . Ex أغراس غابية ومثمرة مطعمة أم لا . ...... 08-06 . Ex تفاح، اجاص، وسفرجل طازج.
الباقي بدون تغيير)
المادة 45
فتح المادةتعدل المادة 23 ثانياب 2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
المادة 23
فتح المادةيحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل قدره 20%.
غيرانه يطبق :
أولا :.
ثانيا : معدل قدره 10 : 1 ( ......
ب بالنسبة للبضائع والمواد الغذائية والاشياء المبينة فيما يلى : 1 I ( 2 (2) منتوجات من أصل زراعي مبينة فيما يلى:
رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 01-05 02-02 .......... ....... 04-01 . Ex .................. 04-04 ....
A 44-01 . Ex خشب الوقود الباقي بدون تغيير)
المادة 46
فتح المادةتعدل الفقرة 17 من المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
«المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : .....
(17) الاعمال الخاصة ببيع الاغذية البسيطة أو المركبة المعدة لتغذية الانعام والدواجن».
المادة 47
فتح المادةتعدل المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلى :
المادة و : يعد مقاولين في الاشغال، الاشخاص أو الشركات الذين يمارسون أشغالا خاصة بالمقاولة. 2 (2) تعد أشغال مقاولة سواء أكانت ممارسة بصفة رئيسية أو ثنائية، مهيئة كانت أم لا، العمليات التي تتوفر فيها الشروط التالية :
أ) أن تتم في اطار ممارسة المهن التالية أو ما يماثلها :
- .....
- ....
- ... .. ... - الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة أشغال التركيب الخاصة بانجاز المجموعات - الصناعية.
ب) ........ الباقي بدون تغيير ......»
المادة 48
فتح المادةتعدل المادة 23 ثانيا ب - 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحدد كما يلى :
«المادة 23 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج بمعدل عام قدره 20% الا أنه يطبق :
أولا ..
ثانيا : معدل قدره 10% Φ Φ Φ Φ Φ Φ 1 ( ب) 1 I ( 2 ( 3 ( 4 (4 .....
(5) المواد الاولية والمنتوجات شبه المصنوعة ومنتوجات التجهيز المصنعة المبينة فيما يلى :
رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية ..... الخشب والمصنوعات من الخشب والفلين. 44-03 Ex خشب خام الى الى 44-07 .Ex عوارض من خشب ... بدون تغيير) 44-23 Ex | أبواب، نوافد وابواب – - نوافد، والمصاريع والسلاليم، والخزائن واجزاء أخرى من هياكل البناء والارضيات المبنية والفسيفساء أو المأطورات المجمعة. 44-28 EX مسناد من خشب للستائر بزنبرك أم لا، مسناد من خشب ملوح مقوى بالقصب.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2309 رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 45-01 x فلين طبيعي خام و ...
الباقي بدون تغيير) ...... ........ «
المادة 49
فتح المادةيضاف الى المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقطع رابع يحرر كما يلي :
المادة 25 – 4 : يجب على الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمارسون عمليات تخضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، أن يضعوا بصفة بارزة عند مدخل المبنى الذي يمارسون فيه نشاطهم بصفة أصلية أو جزئية صفيحة تبين الاسم واللقب أو الاسم التجارى للمؤسسة وكذا طبيعة النشاط الا اذا كانوا يتوفرون على وسائل أخرى للتعريف كاللافتات.
يؤدى الاخلال بوضع صفيحة التعريف الى تطبيق غرامة جبائية يحدد مبلغها بألف دج (1000 دج) دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها بموجب هذا القانون والمطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات الجبائية.
غير أنه وبالنسبة للسنة المالية 1987، يمنح للمكلفين بالضريبة المعنيين أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذه الاحكام».
المادة 50
فتح المادةيعدل المقطع الاول من المادة 28 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 28
فتح المادةيجب أن يكون المكلفون بالضريبة الذين يمكنهم الاستفادة من أحكام المادة II أعلاه، معتمدين بقرار من وزير المالية الادارة الجبائية على المستوى المركزى). ...... الباقي بدون تغيير) . .. «. «
المادة 5
فتح المادةتعدل الفقرتان II و 12 من المادة 28 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي : 2310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه
المادة 28
فتح المادةيجب أن يكون المدينون بالضريبة المستفيدون ... الباقي بدون تغيير الى غاية) - الاشارة الى الضمان المقدم.
ويمكن أن يطلب من كل شخص أو شركة يتذرع بالاحكام السابقة تقديم ضمانة موثوقة مع الالتزام بدفع الحقوق بصفة تضامنية.
يمكن أن تقدم الضمانة على شكل حقيقى أو على شكل شخصي ويجب أن تغطى مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطابق للحصة السنوية المرخص بشرائها باعفاء من الرسم».
المادة 52
فتح المادةتستبدل ضمن المادتين 27 و 31 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، عبارة «النظام الجزافي» بعبارة «نظام التقدير الاداري».
المادة 53
فتح المادةتعدل المادتان 33 و 34 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرران كما يلى :
المادة 33
فتح المادةان التقدير التلقائي الناتج : .... الباقي بدون تغيير ) ...........
يمكن أن يكون محل شكوى تقدم الى نائب مدير الضرائب للولاية الذى يبت في الموضوع ضمن أجل 3 أشهر.
المادة 34
فتح المادةيجوز طعن قرارات الرفض الكلى أو الجزئى التى يتخذها نواب مديري الضرائب للولاية وعدم الرد ضمن الاشهر الثلاثة المذكور في المادة 33 أعلاه، على الشكاوى الرامية الى منازعة كل أو جزء من مقدار الرسوم المفروضة بصدد التقدير التلقائي، أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي المختص ضمن أجل مدته شهران. ويسرى هذا الاجل ابتداء من تاريخ استلام القرار وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أدناه، أو بعد انقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر المحدد أعلاه في حالة عدم صدور أي قرار.
وهذا الطعن الباقي بدون تغيير ) ........... .....
المادة 54
فتح المادةتعدل المادة 36 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كما يلي :
المادة 36-1 : يجب على كل شخص يقوم . . . . . (الباقي بدون تغيير) ......
أ) يسمح للمدينين (الباقي بدون تغيير) のりゃ
ب) واذا طلبت رخصة .. الباقي بدون تغيير)
(ج) باستثناء الاحكام السابقة، تستفيد المؤسسة الوطنية التي تحتكر صنع وتسويق التبغ والكبريت من شهر اضافي لايداع كشف رقم أعمالها وكذا لدفع الضريبة المطابقة له.
الباقي بدون تغيير) ..... «. «
المادة 55
فتح المادةتصبح المقاطع «ج» و «د» و «ه » من المادة 36 - ( 1 ( 1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، على التوالى المقاطع «د» و «ه» و « و » .
المادة 56
فتح المادةتعدل المادة 37 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلى :
«المادة 37 - I : يعفى المكلفون بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في اطار شركات اشخاص والذين يحققون أعمالا مع غير الخاضعين لهذا الرسم من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 36 أعلاه، ويخضعون لنظام التقدير الادارى الذى يوضع لمدة سنتين مدنيتين عندما يكون مجموع رقم الاعمال السنوى يفوق ستين ألف دينار جزائرى (60.000 دج) ويقل عن سبعمائة وخمسين ألف دينار جزائري (750.000 دج) أو يساويه .......
الباقي بدون تغيير) ...... 2 : 1) ترسل الادارة قبل يوم 15 يناير ...
الباقي بدون تغيير ان المدينين بالرسم الذين يختارون الباقي بدون تغييو ...
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة تقوم الادارة الجبائية بتقدير رقم الاعمال الخاضع للضريبة على أساس المعلومات الواردة فى المطبوع المذكور أعلاه الذى يقدمه المدين بالرسم، وكل العناصر الاخرى التي تتوفر لديها، وبعد اجراء مناقشة مع المدين بالرسم ان اقتضى الامر ذلك. وتبلغ الادارة الجبائية الى المدين بالرسم، بواسطة ارسال موصى عليه مع اشعار بالاستلام رقم الاعمال المعتمد كأساس لنظام التقدير الاداري وكذا مبلغ الرسوم المطابقة له.
وللمعنى بالامر 000 الباقي بدون تغيير) ...
اذا قبلت الادارة ... الباقي بدون تغيير ...
اذا لم تقبل الادارة ... الباقي بدون تغيير ...
ويكون لهذا ...... الباقي بدون تغيير) ...
اذا لم يقدم المدين بالرسم المعلومات المطلوبة من قبل المصلحة على المطبوع المنصوص عليه أعلاه، يتم تقييم قاعدة نظام التقدير الادارى من قبل المصلحة المختصة على أساس العناصر التي تتوفر عليها .
وتعد هذه القاعدة نهائية، مالم يرفع طعن مسبب فيه الى نائب مدير الضرائب بالولاية، ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه.
ب) ...... (بدون تغيير) ........ 3 ( ..... ( بدون تغيير ) .........
المادة 57
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 70
فتح المادةيعد كل شراء 。。
الباقي بدون تغيير) وفي مثل هذه الحالة يجب على المشترى اما شخصيا واما بالتضامن مع البائع اذا كان معروفا أن يدفع الرسم المفروض على مبلغ هذا الشراء وكذا الغرامة المنصوص عليها في المادة 61 2 - من هذا القانون».
المادة 58
فتح المادةتعدل الفقرتان «د» و «ه» من المادة 109 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرران كما يلى :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2311
«المادة 109 : يحدد معدل الرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات كما يلى :
د) الجمعيات الرياضية ... (بدون تغيير) ...
مبيعات الاستهلاك في عين المكان - (بدون تغيير) ...
الباقي بدون تغيير : ... 10 % د الحفلات الموسيقية والملاهي والسيرك وعروض المنوعات والعاب المهارة المتنوعة والالعاب والعروض المتنقلة
- العروض والالعاب والتسلية بمختلف انواعها ماعدا تلك التي تقام داخل حدائق الحيوانات والتسلية وعروض الافلام المنظمة داخل المؤسسات التابعة لوصاية الوزارة المكلفة بالثقافة والسياحة والولايات والبلديات وتلك المنظمة من طرف الديوان الوطني للمعارض داخل قصر المعارض سواء بمناسبة انعقاد تظاهرات ذات طابع وطني أو دولي أو خارج كل معرض طوال السنة وكذا تلك التابعة المقامة داخل الاماكن التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه.
- الاعمال المحققة ... ( بدون تغيير).
ن تأمينات ... (بدون تغيير) ...
ن التأمينات المسماة .. (بدون تغيير). 20 %
المادة 59
فتح المادةتضاف الى المادة 100 17 من- قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة «ه» تحرر كما يلى : 2312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه
المادة 100
فتح المادةتعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : .... -17 1 ( .......
ب) ... Φ (بدون تغيير). ...
ج) . . . (بدون تغيير) .. ...
د) . . . . (بدون تغيير)
ه) العروض المسرحية وعروض البالية الكلاسيكي وأنواع البالية الاخرى».
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 100 : تعدل المادة 139 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كما يلي : १ ९ المادة 139 : يجوز للمواطنين المقيمين أو غير المقيمين حيازة أموال بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل والمخصصة لان تقيد في حسابات مصرفية مفتوحة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
تكون كيفيات تطبيق هذه الفقرة من هذه المادة موضوع أحكام خاصة تحدد عن طريق التنظيم."
المادة 60
فتح المادةتعدل المادة 111 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلى :
المادة III : يحصل الرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات لصالح البلدية التي تحققت بها الاعمال الخاضعة لهذا الرسم.
غير أنه يستفيد صندوق تطوير الفن والتقنية والصناعة السينمائية من قسط يساوى | 80 %80 من المبالغ المحصلة بصدد الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات المحصل ضمن الشروط المذكورة في المادة 109 الفقرة «و» أعلاه على حاصل عمليات الاستغلال السينمائي.
تحدد كيفيات تخصيص هذا القسط عن طريق التنظيم.».
المادة 6
فتح المادةيضاف الى المادة 115 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقطع سابع يحرر كما يلي :
المادة 115 : سابعا يجب على كل مدين بالرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات أن يضع بصفة بارزة، عند مدخل العمارة التي يمارس فيها نشاطه بصفة أصلية أو جزئية صفيحة تبين الاسم واللقب أو نشاط المؤسسة وكذا طبيعة نشاطه الا اذا كان يتوفر على وسائل أخرى للتعريف كاللافتات.
يؤدى الاخلال بوضع صفيحة التعريف الى تطبيق غرامة جبائية يحدد مبلغها بألف دينار 1000 دج)، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها بموجب هذا القانون والمطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات الجبائية.
غير أنه وبالنسبة للسنة المالية 1987، يمنح للمكلفين بالضريبة المعنيين أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذه الاحكام».
المادة 62 : تعدل المادة 122 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلى :
«المادة 122 : يخضع المدينون بالرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في اطار شركات اشخاص ولم يتخذوا وضعية الخاضعين المتطوعين للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج طبقا للمادة 7-4 من هذا القانون، ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 37 أعلاه الى نظام التقدير الادارى المقرر لمدة سنتين مدنيتين عندما يفوق رقم الاعمال السنوى الاجمالى ستة وثلاثين ألف دينار جزائري (36.000 دج) ويقل عن ثلاثمائة ألف دينار جزائري (300.000 دج) أو يساويه ...... ..... الباقي بدون تغيير) ......
القسم الخامس الضرائب غير المباشرة
المادة 63 : تعدل المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى :
«المادة 404 : يحدد الرسم الداخلي للاستهلاك على المواد النقطية كما يرد تعريفها عن طريق التنظيم، طبقا للجداول التالية :
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2313 رقم التعريفة اسم المواد الجمركية 09-27 -27 10 أ (أ) الزيوت الخفيفة والمتوسطة بترول للاضاءة (كيروزين) بنزين النفاثات المستعمل في - الطيران المدنى ضمن الشروط المحددة في المادة 428 من هذا القانون
- الانواع الاخرى الانواع الاخرى :
- بنزين النفاثات المستعمل في الطيران المدنى ضمن الشروط المحددة في المادة 428 من هذا القانون
- الانواع الاخرى الحق الثابت الرسم الحصة النسبية حسب وحدة التحصيل القيمة دج ........ 10000000 .....
هكل 1,75 20 % هكل 4,50 20 % هكل 1,75 20 % هكل 6,00 20 % الباقى بدون تغيير). ... ........
المادة 64 : تلغى المادة 429 من قانون الضرائب غير المباشرة.
القسم السادس أحكام جبائية مختلفة
المادة 65 : تتمم المادة 15 من القانون رقم 85 06 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن - قانون المالية التكميلي لسنة 1985 كما يلى :
المادة 15 :
كما تعفى هذه النشاطات من الضريبة الوحيدة الفلاحية لنفس المدة عندما يحقق الاشخاص الخاضعون لهذه الضريبة دخلا اجماليا يقل عن 400.000 دج أو يساويه».
المادة 66 : تعدل المادة 71 5 من الامر رقم 82-1 المؤرخ في 06 مارس سنة 1982 المتضمن - أحكام تكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 والمصادق عليه بالقانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 والمتعلقة بالرسم التعويضي وتتمم كمايلي :
المادة 71-5 : يؤسس في اطار السياحة الوطنية للاسعار، رسم تعويضي يطبق على بعض المنتوجات والخدمات والدراسات الهندسية التي تحدد قائمتها سنويا بموجب مرسوم.
غير أنه يبقى هذا المرسوم مطبقا الى غاية صدور المرسوم المتخذ بالنسبة للسنة الجارية. 2314 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه يخصص حاصل مجموع الرسوم المطبقة على المنتوجات والدراسات الهندسية المذكورة في الفقرة السابقة لتعويض لفترة معنية، أسعار بعض المنتوجات والخدمات والدراسات الهندسية التي تحدد قائمتها سنويا بموجب مرسوم».
المادة 67 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 71-6 من الامر المشار اليه فى المادة 66 أعلاه وتتمم كما يلى :
«المادة 71-6 : يحدد مبلغ الرسوم المؤسسة بموجب هذا القانون بمعدل يتراوح بين 4% و 300% من قيمة المنتوجات والخدمات والدراسات الهندسية التي تطبق عليها تلك الرسوم. .... الباقي بدون تغيير)...........
المادة 68 : تعدل المادة 71-7 من الامر المشار اليه في المادة 66 أعلاه وتتمم كما يلى :
المادة 71-8 : يستحق الرسم التعويضي على ما يلي :
I - المنتوجات ذات الصنع المحلى المخصصة للاستهلاك عند خروجها من المصنع أو المستودع.
وفي هذه الحالة يتم تحصيل هذا الرسم من طرف الادارة الجبائية بنفس طريقة تحصيل الرسوم على رقم الاعمال أو الضرائب غير المباشرة. 2 ... ( بدون تغيي ) .....
3 - الخدمات والدراسات الهندسية.
وفي هذه الحالة، تحصل الادارة الجبائية الرسم مثلما يتم فى مجال الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات وذلك اما حسب نظام القانون العام بالنسبة للخدمات والدراسات الهندسية عندما يقطن مؤدوها بالجزائر أو حسب نظام
«المادة 71 7 : يحدد اقتطاع الرسم | الاقتطاع من المصدر فيما يخص الخدمات التعويضي المفروض على المنتوجات والخدمات والدراسات الهندسية المشار اليها في المادة -71-6 أعلاه على أساس مايلي :
- السعر بقيمة (كاف) للمنتوجات المصنعة يستوردها أى شخص طبيعي أو اعتباري.
سعر الخروج من المصنع» أو «المستودع»
ماعدا الرسوم المفروضة على المنتوجات المبينة أعلاه، عندما تكون هذه المنتوجات مصنوعة محليا.
سعر الخدمات والدراسات الهندسية ماعدا الرسوم فيما يتعلق بالخدمات المقدمة أو المستعملة بالجزائر.
وفي جميع الحالات، يضاف الرسم التعويضي الى الضرائب والحقوق والرسوم المستحقة.
الباقي بدون تغيير)...........
المادة 69 : تعدل المادة 71-8 من الامر المشار | اليه أعلاه وتتمم كما يلى :
والدراسات الهندسية عندما يقطن مؤدوها بالخارج أو ليس لهم أى مقر مهنى دائم بالجزائر».
المادة 70 : تعدل المادة 71 - II من الامر المشار اليه فى المواد السابقة وتتمم كما يلى :
المادة 71 - II : يجب دفع الرسم التعويضي للصندوق قابض الضرائب المختلفة المعنى قبل 25 من الشهر الموالى اما لشهر البيع أو الشهر دفع الخدمات. .. الباقي بدون تغيير). .......000
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد
القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة الاولى من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى :
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل التراب الوطني بما فيه المياه الاقليمية والجرف القارى والمنطقة | الاقتصادية الخاصة الاقليم الجمركى الذى يطبق فيه هذا القانون».
المادة 72
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 165 من قانون المالية لسنة 1985 كما يلى :
«المادة 165 : تؤسس لصالح الخزينة أتاوة قدرها 2% بعنوان «أتاوة عن اجراءات الجمركية تحصل على العمليات المنجزة في الجمارك.
الباقي بدون تغيير) 。 《
المادة 73
فتح المادةتعدل المادة 180 من القانون الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2315
المادة 74
فتح المادةتعدل المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلى :
المادة 202
فتح المادةأولا يجوز للمواطنين المسجلين لدى ممثلياتنا الديبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون اقامة بالخارج لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع عند تاريخ تغيير الاقامة والذين لم يستفيدوا اطلاقا من الامتيازات المرتبطة بتغيير الاقامة، أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية للجزائر مايلي :
I الاشياء والامتعة التي تشكل اثاثهم المنزلى المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو رقم 79-70 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن الاستعمال الزوج والاطفال القصر المقيمين في قانون الجمارك وتتمم كما يلى :
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 202 : ينشأ صندوق ضمان من الكوارث الفلاحية لمواجهة الأخطار غير القابلة للتأمين.
أحكام ختامية
المادة 180
فتح المادةان البضائع المستوردة في نظام القبول المؤقت للبضائع الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها المقررين عند الاقتضاء بموجب النص الذي منح هذا النظام، يجب قبل انقضاء الاجل المحدد :
اما أن يعاد تصدير هذه البضائع، - واما أن توضع في المستودع الا اذا ورد - ما يخالف ذلك، في المقرر الذى منح القبول المؤقت، واما أن تعرض للاستهلاك لفائدة اعوان - القطاع العام حسب شروط التنظيم المطبقة على هذه البضائع ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الخاص بعرضها للاستهلاك.
في هذه الحالة الاخيرة وعندما يتعلق الامر بمواد التجهيز والعتاد، تتمثل القيمة الواجب أخذها بعين الاعتبار لحساب الحقوق والرسوم في القيمة المتبقية عند تاريخ عرضها للاستهلاك.
وتحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزير المالية».
بيتهم بالخارج.
2 - سيارة لنقل الاشخاص الواردة في رقم التعريفة الجمركية b AI 87-02 وذات قوة جبائية تقل عن 10 أحصنة بخارية أو تساويها أو سيارة نفعية لنقل البضائع التي لا يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة 5,950 طن أو مركبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل على الا يتعدى عمر وسائل النقل هذه ثلاث سنوات.
أ (أ) يتم التخليص الجمركي للبضائع المشار اليها أعلاه بالاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والاعفاء الكلى من الحقوق والرسوم عندما لا تتجاوز قيمتها الاجمالية مبلغ 70.000 دج بالنسبة للعمال المتمرنين والطلبة المكونين بالخارج ومبلغ 180.000 دج بالنسبة لبقية المواطنين.
واذا تعدت قيمة البضائع بما في ذلك السيارة المصرح بها للاستعمال الحدود المبينة أعلاه، يخضع المبلغ الزائد الدفع الحقوق والرسوم جزافيا بنسبة 100%.
ب وفضلا عن ذلك، يجوز للمواطن عندما تتضمن عودته النهائية تحويل نشاط أو احداث نشاط جديد بالنسبة للنشاط الذي كان يمارسه 2316 الجريدة الرسمية للجمهورية بالخارج، أن يستورد بدون دفع العتاد والتجهيزات المخصصة لممارسة النشاط وان يقوم بالتخليص الجمركى بالاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ودفع الحقوق والرسوم المحددة جزافيا بمعدل 5 بقيمة «فوب»
واذا تعلق الامر بنشاط جديد مرخص به يجب أن يكون العتاد والتجهيزات المشار اليها أعلاه، جديدة أو مجددة بضمان عند تاريخ الاستيراد.
ج) يمكن أيضا تخليص الجمركة باعفاء الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الاشياء والامتعة التي تشكل أثاثهم المنزلى المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال الزوج والاطفال القصر المقيمين في بيتهم.
2 - سيارة لنقل الاشخاص الواردة في رقم التعريفة الجمركية 021-87 ذات قوة جبائية تقل عن عشرة أحصنة بخارية أو تساويها وعمر لا يتعدى 5 سنوات عند تاريخ التخليص الجمركي لعرضها للاستهلاك.
ثالثا) تقبل الممتلكات المكتسبة في اطار الارث من طرف عائلة من غير مقيم متوفى، ما يأتي من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة | للتخليص الجمركى بالاعفاء من اجراءات المراقبة الخارجية لكن مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به :
I - غيرها من البضائع المستوردة عند تغيير الاقامة في حدود وحدة لكل عائلة كما هو محدد في المقطع الاول أعلاه، 2 البضائع التي تتجاوز قيمتها الوحدوية الحدود المشار اليها أعلاه.
3 - البضائع المستثناة من الاعفاء،
4 - البضائع المستوردة في اطار تغيير الاقامة من طرف اشخاص لا يستوفون شروط مدة الاقامة | على أن لا تقل هذه الاخيرة عن سنة واحدة أو استفادوا من قبل من اعفاء من الحقوق والرسوم خلال تغيير سابق للاقامة.
ويمنح اعفاء كلى أو جزئي من الحقوق والرسوم المحتمل استحقاقها بموجب هذه المادة حسب المبالغ بالعملة الصعبة التي جلبت الى الجزائر خلال السنوات الثلاثة التي سبقت تغيير الاقامة.
ثانيا) يجوز للاجانب المرخص لهم بالاقامة على التراب الوطني طبقا للتشريع المعمول به خلال مدة تساوى ثلاث سنوات أو تفوقها، تخليص الجمركة باعفاء ما يأتي من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية عند انقضاء الاجل المذكور أعلاه :
الخاصة بالتجارة الخارجية والحقوق والرسوم وفق الشروط الآتية :
I يجب أن تكون الممتلكات المشار اليها أعلاه ملكا بمطلق الملكية للمورث قبل وفاته 2 يجب أن تكون الممتلكات المشار اليها أعلاه واردة ضمن قائمة الجرد المعدة عند تصفية الميراث من قبل السلطات المختصة يحدد قرار وزير المالية قائمة البضائع المستثناة من الاعفاء وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة».
المادة 75
فتح المادةيتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك بمادة 202 مكرر تحرر كما يلى :
المادة 202 مكرر
فتح المادةيجوز للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين وما يماثلهم وكذا أعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية بالخارج الموضوعين تحت سلطة رؤساء الهيئات الدبلوماسية أن يقوموا كل عشر سنوات بالتخليص الجمركي مع اعفاء مايأتي من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية :
الاشياء والامتعة في جدود وحدة لكل عائلة والتي تشكل الاثاث المنزلى المخصص للاستعمال الشخصي أو لاستعمال الزوج والاطفال القصر المقيمين في بيتهم بالخارج.
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2317
2 - سيارة لنقل الاشخاص الواردة في التعريفة الجمركية رقم 87-021 والتي تقل قوتها الجبائية عن عشرة (10) أحصنة بخارية أو تساويها أو مركبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل ويجب الا يتعدى عمر هذه المركبات ثلاث سنوات. 3 تقبل البضائع المشار اليها في المقطعين
(1) و (2) بالاعفاء من الحقوق والرسوم عندما لا تتجاوز قيمتها الاجمالية «فوب» 180.000 دج. 4 وفي حالة ما اذا تجاوزت القيمة الاجمالية للبضائع المشار اليها في المقطعين (1) و (2) الحد المبين في المقطع (3) يخضع الزائد لدفع الحقوق والرسوم المحددة جزافيا بنسبة 100%.
وتبقى خاضعة لدفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به مايلي :
- البضائع الزائدة عن وحدة لكل عائلة،
- البضائع التي تزيد قيمتها الوحدوية عن الحدود المشار اليها أعلاه، البضائع المستثناة من الاعفاء.
5 - تحدد قائمة البضائع المستثناة من الاستفادة من الاعفاء وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».
المادة 76
فتح المادةتلغى المادة 65 من الامر رقم -77 10 المؤرخ في فاتح مارس سنة 1977 المتضمن القانون الاساسي للمستخدمين الديبلوماسيين والقنصليين.
المادة 77
فتح المادةتعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلى :
أُلغي بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
المادة 158
فتح المادةيجوز للمسافرين القادمين من الخارج أو المتوجهين اليه أن يقتنوا بالعملة القابلة للصرف، بضائع ذات أصل وطني أو أجنبي مخصصة لحاجاتهم الخاصة من المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي الواقعة بالموانيء والمطارات الدولية.
تعفى البضائع المشار اليها في الفقرة السابقة من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف.
تخضع البضائع المعروضة للاستهلاك لدفع الحقوق والرسوم بالعملة القابلة للصرف على أن يحدد المعدل المدمج في سعر البيع، بصفة جزافية بين 5 و 50%.
تحدد قائمة البضائع التي قد تعرض للاستهلاك ومعدلات الحقوق والرسوم المطبقة عليها وكيفيات الدفع وتوزيع الرسم الجزافي وكذا شروط التنازل وتسيير المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه عن طريق التنظيم».
المادة 78
فتح المادةيعدل المقطع الثاني من المادة 212 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كمايلي :
المادة 212
فتح المادة1 ) 2 (2) عندما يكون حامل البيع غير كاف لتسوية الديون المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه، تدفع المبالغ المحصلة لمصلحة الودائع والامانات التابعة للخزينة وتوزع أن اقتضى الامر ذلك، حسب اجراء التوزيع بالمساهمة بناء على طلب من ادارة الجمارك.
يتمثل القاضي المختص في قاضي المحكمة التي يتبع لها مكان الايداع».
المادة 79
فتح المادةتعدل المادة 245 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى :
«المادة 245 : يمكن لأعوان الجمارك الذين يباشرون حجزا أن يعرضوا على المتهمين، قبل الانتهاء من تحرير المحضر، رفع اليد عن وسائل النقل بضمان كفالة قابلة للدفع أو ايداع قيمتها.
غير أنه يجب على هؤلاء الاعوان عرض رفع اليد عن وسائل النقل بضمان 2318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه كفالة قابلة للدفع أو ايداع قيمتها عندما تشكل وسيلة النقل أداة عمل الشخص ذي نية حسنة أو عندما لا توجد أية مقارنة بين قيمة الشيىء المتنازع فيه وقيمة السيارة. ....... الباقي بدون تغيير)
المادة 80
فتح المادةتعدل المادة 257 من القانون رقم 79-70 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلى :
الفقرة الثانية : عوض «ضمان المحجوزات»
يقرأ «حصر المحجوزات»
المادة 81
فتح المادةتعدل الفقرة الثالثة من المادة 259 من القانون رقم 97-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى :
المادة 259
فتح المادةتشكل الغرامات والمصادرات الجمركية المنصوص عليها بموجب هذا القانون تعويضات مدنية».
المادة 82
فتح المادةتعدل المادة 271 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى :
المادة 271
فتح المادةتحدد مدة التقادم المتعلقة بدعاوى التحصيل واسترجاع مادفع وكذا الدعاوى المنصوص عليها في المادة 268 من هذا القانون بخمسة عشرة (15) سنة في الحالات التالية :
الباقي بدون تغيير)
المادة 83
فتح المادةتعدل المادة 290 من القانون رقم | 79 – 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن | قانون الجمارك، وتتمم كما يلى :
المادة 290
فتح المادةيمكن لضمان الغرامات المستحقة، وفي جميع الحالات التي يتم فيها اثبات التلبس بمخالفة جمركية، الاحتفاظ بوسائل النقل والبضائع المتنازع فيها وغير الخاضة للمصادرة، لغاية | تقديم ضمان أو ايداع مبلغ الغرامات المذكورة |
المادة 84
فتح المادةتعدل المادة 301 من القانون رقم 79 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 - والمتضمن قانون الجمارك كما يلى :
«المادة 301 : ان الامتعة المصادرة ...
ويتم التصرف حسب الشروط نفسها في البضائع التي رخص ببيعها بأمر من قاضي الجهة القضائية الذى يبت وفقا لاحكام المادتين 288 و 300 من هذا القانون. ....... الباقي بدون تغيير)
المادة 85
فتح المادةتعدل المادة 319 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يلى :
المادة 319
فتح المادةيعاقب على مخالفات الدرجة الاولى بغرامة قدرها ألف وخمسمائة دينار جزائرى (1500) دج). ....... الباقي بدون تغيير) .........».
المادة 86
فتح المادةتعدل المادة 320 من القانون رقم 79-79 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلى :
المادة 320
فتح المادةيعاقب على مخالفات الدرجة الثانية بتطبيق غرامة تساوى ضعف الحقوق والرسوم المغفلة أو المشكوك فيها بالاضافة الى دفع الحقوق والرسوم المستحقة.
الا أنه عندما يلاحظ اغفال أو مساس بالحقوق والرسوم، يعاقب على هذه المخالفات بغرامة تساوى عشر (101) قيمة البضائع محل المخالفة على الاتتعدى مبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج) أو تقل عن الفي دينار جزائري ( 2000) دج ) . ....... الباقي بدون تغيير) ...........
المادة 87
فتح المادةتعدل المادة 3213 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى :
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة
المادة 321
فتح المادةتشكل مخالفات الدرجة الاولى ويعاقب عليها بمصادرة البضائع محل | النزاع : 1 ( ..... .... بدون تغيير
ب) ... بدون تغيير
ج) عدم تنفيذ الالتزامات المبرمة في سندات الاعفاء بكفالة المتضمنة البضائع المثبت اهمالها من طرف الادارة الجمركية، عند انقضاء أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الانذار المبلغ قانونا لصاحب الالتزام لتخصيص نظام جمركى مرخص به للبضائع». ....... الباقي بدون تغيير) .
المادة 88
فتح المادةتعدل المادة 322 من القانون رقم 79 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن - قانون الجمارك، وتتمم كما يلى :
« المادة 322 : 1 - يعاقب على مخالفات الدرجة الثانية بمصادرة البضائع المتنازع فيها وبغرامة قدرها الفي دينار جزائري (2000 دج). 2 ........ (بدون تغيير) .......».
المادة 89
فتح المادةتخضع السيارات المستوردة بدون دفع والمخلصة بالاعفاء من الحقوق والرسوم للدفع الكلى للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية عندما يتم بيعها في أجل سنة واحدة بعد تاريخ تخليصها غير أنه تخفض الحقوق والرسوم المستحقة بنسبة 50% على السيارات التي تباع في مدة تتراوح بين (1) سنة وخمس سنوات ابتداء من تاريخ تخليصها الجمركي.
لا يطالب بأى دفع بعد مرور خمس سنوات.
تكون القيمة المعتمدة لحساب الحقوق والرسوم قيمة السيارات عند تاريخ استيرادها.
تطبق هذه الاحكام أيضا في حالة التنازل بالمجان.
وفي حالة وفاة المالك يمكن ارث السيارة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2319
المادة 90
فتح المادةتلغى أحكام المادة 77 من القانون 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 والمادة 178 14 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983.
المادة 91
فتح المادةتلغى أحكام المادة 31 من القانون رقم 86 08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 - والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986.
المادة 92
فتح المادةتخلص واردات مواد التجهيز والمواد الاولية وقطع الغيار الضرورية للنشاط الممارس المدفوعة بالاموال المتوفرة في حساب المصدر بالدينار القابل للتحويل المخصص لهذا الغرض، بالاعفاء من الحقوق والرسوم عند الاستيراد..
المادة 93
فتح المادةتعدل معدلات الحقوق الجمركية المطبقة على بعض أرقام التعريفة الجمركية.
ترد قائمة أرقام التعريفة الجمركية ضمن الجدول المرفق بهذا القانون (1).
القسم الثاني — الاحكام الخاصة بالاملاك
المادة 94
فتح المادةتحدد الاتاوى المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 | يونيو سنة 1984 ، المستحقة للدولة أو الولاية أو | البلدية القاء شغل املاكها العمومية التابعة لها والمترتبة عن اشغال تم القيام بها بعد الحصول على رخص مصلحة الطرقات من طرف خواص أو | اشخاص اعتباريين من القانون الخاص أو العام، حسب الاشغال بالقيم الجزافية السنوية الآتية :
- 100 دج بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة. 150 دج التي يتراوح عدد سكانها من 20.001 الى 50.000 نسمة . 200 دج التي يتراوح عدد سكانها من - 50.000 الى 100.000 نسمة المشار اليها أعلاه أو التنازل عنها بعد الأرث (1) يكون الجدول الملحق بهذا القانون بدون دفع الحقوق والرسوم.
موضوع نشر خاص. . 2320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 300 دج التي يزيد عدد سكانها عن 100.000 نسمة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 94 - تحدد الأتاوى السنوية المذكورة في المادتين 62 و 70 .............. (بدون تغيير حتى) للقانون العام أو الخاص، كما يأتي :
- بالنسبة للطرق السيارة : 500 دج/ مل للغلاف،
- بالنسبة للطرق الوطنية : 200 دج/ مل،
- بالنسبة للطرق الولائية : 150 دج/ مل،
- بالنسبة للطرق البلدية : 100 دج/ مل".
المادة 95
فتح المادةتتمم المادة 120 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 بفقرة تحرر كما يلى :
المادة 120
فتح المادةتطبق بخصوص التنازل بالتراضي لصالح المستأجرين الدائمين نفس كيفيات الدفع المنصوص عليها في المواد 22 و 24 و 25 من القانون رقم 81 1 المؤرخ في 7 فبراير سنة والمتعلقة بالالبسة والاحذية والوسائل الاعلامية من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والحقوق والرسوم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 98
فتح المادةتعدل المادة 59 من القانون رقم 78 13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 وتتمم كما يلى :
المادة 59
فتح المادةبغض النظر عن جميع الاحكام السابقة المخالفة يجوز للاشخاص المدينين 1981 المعدل - والمتمم المتضمن التنازل عن الاملاك | المصابين بكساح أو ببتر العضوين الاسفلين أن العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهنى أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات يشتروا خلال كل سبع سنوات سيارة مجهزة خصيصا لهم فى المصنع تقل قوتها عن عشرة (10) المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى | أحصنة بخارية أو تساويها مع اعفائها من الحقوق والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية».
المادة 96
فتح المادةيتمم المقطع الثاني من المادة 88 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمعدلة بموجب المادة 144 من القانون رقم | 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 بفقرة تحرر كما يلى :
المادة 88
فتح المادة1 ( 2 ( غير أنه لا يجب أن يتجاوز مبلغ هذه الاتاوة، في أية حال من الاحوال، بنسبة أجر منصب المستفيد المحدد عن طريق التنظيم وذلك أتعلق الامر بمسكن يقع في عمارة جماعية أو في منزل فردي».
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 97
فتح المادةتعفى الواردات ذات الطابع التجاري التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية | والرسوم. ..... الباقي بدون تغيير)
المادة 99
فتح المادةتعدل للمادة 110 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن
- المالية قانون لسنة 1981 كما يلى :
المادة 1110
فتح المادةيجب على المواطنين المقيمين بالخارج والبالغين من العمر أكثر من 18 سنة أن يقوموا بمناسبة دخولهم أرض الوطن، بصرف مبلغ بالعملة الصعبة تحدد عن طريق التنظيم.
غير أنه يعفى من هذا الالزام زوجات المواطنين غير المقيمين اللائى لا يملكن أي دخل شخصى والمعوقون بصفة دائمة والطلبة والمتربصون فى تكوين الذين يستفيدون من تحويل أجرهم والاشخاص المدعوون لاداء الخدمة الوطنية والاشخاص المقيمون في بلاد يمنعهم التنظيم المعمول به فيها من القيام بهذا الاجراء.
يمكن عند الاقتضاء وبصفة استثنائية منح بعض الترخيصات من قبل الوزير المكلف بالمالية».
المادة 100
فتح المادةتعدل المادة 139 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كما يلى :
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2321
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 100 : تعدل المادة 139 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كما يلي : १ ९ المادة 139 : يجوز للمواطنين المقيمين أو غير المقيمين حيازة أموال بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل والمخصصة لان تقيد في حسابات مصرفية مفتوحة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
تكون كيفيات تطبيق هذه الفقرة من هذه المادة موضوع أحكام خاصة تحدد عن طريق التنظيم."
المادة 139
فتح المادةيمكن للمواطنين المقيمين | حيازة أرصدة مالية بعملة أجنبية قابلة للتحويل قصد وضعها في حسبات بالعملة الصعبة قابلة | للتحويل».
المادة 101
فتح المادةلا تطبق أحكام المواد 424 و 425 و 425 مكرر و 426 من قانون العقوبات على أصحاب الحسابات بقدر الارصدة الموجودة بالحسابات وكذا على حائزى أرصدة بعملة اجنبية قابلة للتحويل ضمن الشروط المحددة في المادة 100 أعلاه من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 102
فتح المادةتطبق الاحكام المنصوص عليها في المواد 424 و 425 و 425 مكرر و 426 من قانون | العقوبات على مخالفي أحكام المادة 100 أعلاه من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .
غير أنه لا يمكن القيام بمتابعة هذه المخالفات الابناء على شكوى من وزير المالية أو أحد ممثليه المرخص لهم قانونا.
المادة 103
فتح المادةتقدم الاجرءات المتعلقة بمتابعة المخالفات المشار اليها فى المادة 102 أعلاه من هذا القانون لوزير المالية الذى يمكنه أن يأذن ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع المعمول به بمصالحه مع الاشخاص الملاحقين بناء على طلب منهم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 103 : تعرض الاجراءات المتعلقة بملاحقة المخالفات على الوزير المكلف بالمالية الذي يمكنه أن يأذن بمصالحة الاشخاص الملاحقين بناء على طلب منهم "
المادة 104
فتح المادةتوقف الملاحقات الجزائية بسحب شكوى وزير المالية والمصالحة التي تم خلال الملاحقة أو قبل أن يكتسب الحكم القضائي قوة الشيء المقضى فيه.
في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 الممددة بموجب المادة 138 من القانون رقم 85 و0 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 والمتممة بموجب المادة 39 من القانون رقم 86 08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المتضمن - قانون المالية التكميلي لسنة 1986.
أُلغي بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
المادة 108
فتح المادةيمدد في سنة 1987 سريان مفعول أحكام المادة 191 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن - قانون المالية لسنة 1985 فيما يخص تمركز الدفع الجزافي بمصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية.
المادة 109
فتح المادةتعفى من الرسوم الجمركية والرسم الاجمالى الوحيد عند الانتاج، الادوات والعتاد والتجهيزات بما فيها المركبات الخاصة المخصصة للتعليم وكذا تلك لتى تكتسي طابعا علميا أو ثقافيا أو رياضيا أو انسانيا، التي تدخل التراب الوطنى على سبيل الهبات والمخصصة للتوزيع المجاني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 109 من القانون رقم 86-15 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 109 من القانون رقم 86-15 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وتحرر كما يأتي
المادة 110
فتح المادةتستفيد السيارات المستوردة لعرضها للاستعمال والمجهزة بتجهيز ازدواجية الوقود بتخفيض قدره 50% من الضرائب والرسوم بالنسبة لقيمة هذا التجهيز.
المادة III : تتمم المادة 21 من القانون رقم 82 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1982 المتعلق - بالاستثمار الاقتصادى الوطنى الخاص بفقرة
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 110 : تستفيد السيارات السياحية المستوردة لعرضها للاستعمال والمجهزة بتجهيز ازدواجية الوقود من الاعفاء الكلي من الحقوق والرسوم على قيمة هذا التجهيز.».
المادة 105
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد | رابعة تحرر كما يلى : 100 و IOI و 102 (الفقرة (2 (2) و 104 عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
المادة 106
فتح المادةتعدل المادة 195 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984، المتضمن قانون المالية لسنة 1985 باستبدال تسمية المحافظة للطاقات الجديدة بتسمية المحافظة السامية للبحث».
المادة 107
فتح المادةيمدد لسنة 1987 سريان مفعول أحكام المادة 191 من القانون رقم 84 21 المؤرخ | -
« المادة 21 : ....... 4 تمنح لفائدة الاستثمارات السياحية أحسن الإمتيازات الجبائية عندما توجه نحو المناطق الصحراوية والشاطئية والاستجمامية والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.
المادة 112
فتح المادةتكلف دواوين مساحات السقى بتحصيل الاتاوى المستحقة لقاء مياه السقى من المستعملين. 2322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه ويدفع حاصل الاتاوى المترتبة عن بيع المياه كما جاء تحديدها في نظام التعريفة السارية المفعول، الى ميزانية دواوين مساحات السقى مقابل التكاليف التي تقع على عاتقها في اطار التنازل عن تسيير واستغلال وصيانة التجهيزات الخاصة بالرى داخل مساحات السقى.
المادة 113
فتح المادةتلغى الفقرة الثانية من المادة و من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدلة بموجب المادة 19 من القانون رقم 81-13 | المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون | المالية لسنة 1982.
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 114
فتح المادةتعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 كما يلى : | الصنف
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
أُلغي بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86 – 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، المعدل والمتمم و تحرر كما يأتي
المادة 104
فتح المادة1 تشتمل حقوق الملاحة البحرية التي تحصلها المؤسسات المرفئية على الاتاوى المرفئية ورسوم المرور.
أ (أ) الاتاوى المرفئية : تحصل الاتاوى المرفئية على السفينة عند كل توقف تجارى، حسب طنة الحمولة الاجمالية وطبيعة الصفقات التجارية المعقودة في كل ميناء جزائري، وتؤدى هذه الاتاوى بالنسبة الى السفن، مهما كانت جنسيتها، من قبل رئيس السفينة، أو مجهزها أو ممثلها، في غضون العشرين (20) يوما من الوصول وقبل مغادرة السفينة.
وتتكون الاتاوى المرفئية من الاتاوى على السفينة وعلى البضائع وعلى المسافرين.
الاتاوى على السفينة : 0,95 دج للطنة الواحدة من الحمولة الاجمالية، وتحصل عند الدخول فقط.
الاتاوى على البضائع تحصل تبعا لاصناف البضائع المحددة على النحو التالي :
الاول النسب بالطن (دج) تعيين البضائع رقم التعريفة الجمركية الرمال الطبيعية 25 05 - الفحم الحجري ومواد وقود صلبة منم - - 201 - مواد وقود سائلة (زيوت ثقيلة) -27 10 ب مواد معدنية مختلفة من 25-04 الى (باستثناء الرمال الطبيعية باستثناء 25 25 الوصول الاقلاع 0,80 0,25 « 25-31 خامات المعادن، شظايا وفضلات من 26 201 04- - مصنوعات من حجر ومواد معدنية أخرى من 68 6801
- - الصنف جميع البضائع الاخرى غير الداخلة في الصنف الاول 16 الثاني 1,60 0,50 الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2323 تحصل الاتاوى على المسافرين كما يلى :
- المقصورة : 30 دج
- - الدرجة الاولى : 17 دج غيرها من الدرجات : 10 دج - تعيين البضاعة أولا - عند الاستيراد الصنف الاول :
- الرمال الطبيعية الفحم الحجرى ومواد وقود معدنية صلبة الصنف الثاني :
- مواد وقود سائلة زيوت ثقيلة) الصنف الثالث :
- المواد المعدنية المختلفة (باستثناء الرمال الطبيعية)
- خامات المعادن الشظايا والرماد
- مصنوعات حجرية ومواد معدنية أخرى المنتجات الخزفية الصنف الرابع :
- البطاطس
- الحبوب والثمار الزيتية السكر الخام والمقطر -
- الاسفلت والبيتوم .
- القطران المعدني
- الآليات -- الحديد الزهر الفولاذ والمصنوعات من هذه المعادن ب . رسوم المرور تحصل هذه الرسوم على البضائع وعلى المسافرين :
على البضائع تحصل رسوم المرور 30 يوما على الاكثر بعد تفريغ أو نقل السلعة.
وترتب البضائع الخاضعة لرسم المرور، | حسب الاصناف التالية :
رقم التعريفة الجمركية | النسبة بالطن (دج) 0,25 25-05 -27 2 - 0,40 27-10 ب 1,10 25 – 04 الى 25 – 32 باستثناء 25-05 26-04- 68-6801-16 69-601 14- 1,60 1 101-07
12 - ΟΙ -17 01 الى 05-17- -27
27 - об -31 201 الى 05-31 -73 30 40-1,80 2324 الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين البضاعة الصنف الخامس :
- الخشب والمصنوعات الخشبية
- الخضر الجافة
- الحبوب
- منتوجات المطاحن ( مالط النشاء والالباب) الصنف السادس :
- السيارات الجديدة المعدة لنقل الاشخاص أو البضائع أو ذات الاستعمالات الخاصة : هياكلها أو بنياتها الصنف السابع :
- الحيوانات الحية أو جزرات الحيوانات الصنف الثامن :
البضائع غير الداخلة في الاصناف السالفة ثانيا - عند التصدير الصنف الاول :
1) (1) الملح الفحم الفحم الحجري، ومواد وقود معدنية صلبة
- مواد وقود سائلة زيوت ثقيلة عند خروجها من المخزن، قصد تموين السفن) ب خامات المعادن، شظايا ورماد الصنف الثاني :
- منتوجات خامة من أصل حيواني
- منتوجات معدنية مختلفة (باستثناء الملح)
- الخروب الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 رقم التعريفة الجمركية | النسبة بالطن (دج) -44 ΟΙ الى 44-28 1,90 05-07 10-01 الى 10 07-2,10 | II - 01 الى II 09- 2,30 للوحدة 87-8702 05- 0,20 للرأس الواحد 2,30 0,40
26 - ΟΙ 27-201 - 27 IO 26-201 04-0,70 0,80 -05 0501-15 25 202 الى 25ى 32
- - باستثناء 25-05 12 08 أو ب -
- اطمار وخرق 12 63 02 . - الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة تعيين البضاعة مصنوعات حجرية وغير ذلك من المنتوجات - المعدنية الصنف الثالث :
الحلفاء، اسبارت، ديس وغير ذلك - الصنف الرابع :
الحبوب والثمار الزيتية -
- الحبوب النباتية الحبوب والزيوت -
- فضلات وبقايا الصناعات الغذائية الاغذية المستحضرة للحيوانات - غلافات خاوية استعملت من قبل - الصنف الخامس :
- - الحبوب
- منتوجات المطاحن (مالط، النشاء والالباب) الحبوب الجافة - الخشب والمصنوعات الخشبية - الصنف السادس :
أ الحديد، الزهر الفولاذ أو المصنوعات من هذه المعادن مواد الخزف
ب - النفط الخام الصنف السابع :
الحيوانات الحية أو جزرات الحيوانات - الصنف الثامن :
البضائع غير الداخلة في الاصناف أعلاه. - الرسمية للجمهورية الجزائرية . 2325 رقم التعريفة الجمركية | النسبة بالطن (دج)
68 - - 1,05 05-14 1,25
12 - ΟΙ -14 02 ب 15-17-
23 - - مختلفة 1,50 10-100 07- II - 1 الى II 09- 05-07 -44 1 الى 4-28 73-1,40 69-01 14-1,80 0,20 0,70 للرأس الواحد) 1,80 2326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 على المسافرين بالدينار الجزائري، عن كل مسافر).
- المقصورة : 30 دج
- الدرجة الاولى : 17 دج
- الدرجة الاخرى : 10 دج أما الاتاوى المرفئية فستكون موضوع تخفيض بمقدار 70% بالنسبة الى السفن التابعة للاسطول الوطنى المستغلة بالتمليك أو بالكراء، على خط أو خطوط عادية، بحسب اتجاه معين وفقا لتوقيف محدد مسبقا. 2 تعفى من الاتاوى المرفئية :
السفن التي لا تحمل ولا تفرغ بضائع أو - مسافرين
- السفن التي لا تتوقف الا في الموانيء الجزائرية (المساحلة الوطنية)،
- السفن الجارة، وان كانت سفينة،
- سفن وآليات ارتفاق
- السفن التي مالها الهدم،
- سفن البحرية الوطنية أو السفن التي تستفيد من رخص استثنائية تمنحها لها وزارة الدفاع الوطني، نوع الاتاوى أولا : الهبوط
أ - الملاحة الدولية :
الى غاية 12 طن من 13 الى 25 طن من 26 الى 50 طن من 51 الى 75 طن أكثر من 75 طن
- - قوارب النزهة
- السفن الجزائرية للصيد البحرى،
3 - تعفى من رسم المرور :
- الباضائع والمسافرون القادمون من موانىء جزائرية أو المتوجهون نحوها (المساحلة | الوطنية).
- الطرود المنفردة المسترجعة عملا بقاعدة طرد واحد عن كل ايصال، والتي يقل وزنها الفردى أو يساوى 60 كلغ، وكذا الطرود المماثلة المنقولة من قبل الخواص،
- الطرود البريدية.
4 - تدفع حقوق الملاحة البحرية هذه كل شهر، لفائدة المؤسسات المرفئية ويرفق بكل دفع بيان تفسيرى عن كل سفينة. - : 5 تلغى أحكام المرسوم رقم 61 81 61 81 المؤرخ - في 4 أبريل سنة 1981 ، المحدد لطبيعة وترتيبات وشروط تحصيل حقوق الملاحة البحرية».
أُلغي بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
المادة 115
فتح المادةتعدل المادة 119 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كما يلى :
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
" المادة 115 : تحدد معدلات أتاوى الملاحة الجوية المحصلة من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها ومؤسسات تسيير خدمات الملاحة الجوية كما يلي :
الاتاوى بالدينار الجزائري من 13 الى 25 طن 62, 194 + 6,92 للطن الواحد أو الجزء من الطن من 26 الى 50 طن 414,58 + 35,37 ९९ ९९ १९ १ من 51 الى 75 طن 1296,33 + أكثر من 75 طن 2213,83 +
ب - الملاحة الوطنية :
الى غاية 12 طن 81,36 دج من 13 الى 25 طن 36, 81 + 56 36,70 ९९ ९९ ९९ 54,24 ९९ ९९ ९९ , 13 للطن الواحد أو الجزء من الطن من 26 الى 50 طن 257,64 + 28,93 ९९ ९९ ९९ من 51 الى 75 طن 980,89 + 30,74 ९९ ९९ ९९ أكثر من 75 طن 1749,39 +
ج - الطائرات السياحية :
الى غاية 12 طن 45,19 أكثر من 12 طن 19, 45 + 49 47,50 ९९ ९९ ९९ , 7 للطن الواحد أو الجزء من الطن. 2166 الجريدة الرسمية للجمهورية نوع الاتاوى ثانيا - التدريب ثالثا - الاشارات :
الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه نسبة الاتاوى بالدينار الجزائري 25 %25 من أتاوة الهبوط
1 - مطارات الجزائر، وهران، عنابة، قسنطينة غرداية، إن أمناس حاسي مسعود، تامنغست، تلمسان وتبسة.
ب ) المطارات الاخرى...
رابعا - وقوف الطائرات :
1 - مساحات النقل ب المساحات الاخرى ج الاعفاء من الرسوم خامسا - الوقود : 1 ب - بنزين الطائرات
ب - الكيروزين سادسا - مراب الطائرات سابعا - - التحليق :
النسبة الوحدوية ..
تحدد كيفيات تحصيل الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية عن طريق التنظيم.
المادة 119
فتح المادة«تحدد معدلات أتاوى الملاحة الجوية المحصلة من طرف المؤسسة الوطنية للاستغلال وأمن الملاحة الجوية، كما يلى :
نسبة الاتاوى بالدينار الجزائري. 183,60 183,60 + 1596 للطن الواحد أو للجزء من الطن 33,27391,08 للطن الواحد أو للجزء من الطن 34,621222,95 للطن الواحد أو للجزء من الطن 51,172088,42 للطن الواحد أو للجزء من الطن الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة نوع الاتاوى
ب - الملاحة الوطنية :
ب الى غاية 12 طنا
- من 13 الى 25 طنا من 26 الى 50 طنا من 51 الى 75 طنا .
- أكثر من 75 طنا
ج - الطائرات السياحية :
- - الى غاية 12 طنا أكثر من 12 طنا - ثانيا : التدريب ثالثا : الاشارات 1 مطارات الجزائر، وهران، عنابة، قسنطينة غرداية ان أمناس حاسي مسعود، تا منغست تلمسان، وتبسة :
ب - المطارات الأخرى رابعا : وقوف الطائرات
أ - مساحات النقل
ب - المساحات الاخرى
ج - الاعفاء من الرسوم خامسا : الوقود
1 - بنزين الطائرات
ب - الكيروزين سادسا : مرأب الطائرات النسبة الوحدوية سابعا : التحليق الرسمية للجمهورية الجزائرية 2327 نسبة الاتاوى بالدينار الجزائري 76,76 12,7976,76 للطن الواحد أو للجزء من الطن 27,29243,01 للطن الواحو أو للجزء من الطن 925,25 + 29,00 للطن الواحد أو للجزء من الطن 44,391650,27 للطن الواحد أو للجزء من الطن 42,63 7,042,63 للطن الواحد أو للجزء من الطن 25 %25 من أتاوة الهبوط 213 160 1,94 / طن / ساعة 0,98/طن / ساعة 60 دقيقة 1,41 للهكتولتي 1,32 للهكتولتر 6,65 طرع / يوم 127,23 2328 85 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه
المادة 116
فتح المادةتعدل المادة 122 من القانون رقم 85 09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كما يلى :
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 116 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كمايلي
المادة 122
فتح المادةتحدد نسب الاتاوى التى تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية (الخطوط الجوية الجزائرية) كما يلى :
نسبة الاتاوى بالدينار طبيعة الاتاوى الجزائري المسافرون :
- في اتجاه مطار جزائري 30 في اتجاه كافة المطارات الاخرى 52 2 (2) الحمولة : 0,08 عن الكلغ الواحد تكون أتاوى 30 دينار جزائرى للتوجيه نحو مطار جزائرى المشار اليها أعلاه، محل توزيع يحدد عن طريق التنظيم».
المادة 117
فتح المادةتعدل المادة 141 من القانون رقم 83 19 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 وتحرر كما يلى :
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تعدل خدمات الرصد الجوي التي يحصلها الديوان الوطني للأرصاد الجوية والمحددة في المادة 141 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، المعدلة بالمادة 117 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، كما يأتي
المادة 141
فتح المادةتحدد نسب خدمات الرصد الجوى التي يحصلها الديوان الوطني للارصاد الجوى كما يلي :
طبيعة الاداء معدل الاداءات ا الخدمات في مجال 10 من رسوم التحليق - الارصاد الجوية %4% من رسوم الهبوط والملاحة الجوية
ب - باء وجيم ودال وهاء بدون تغيير تدفع النسب المحددة في المقطع ألف من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال وأمن الملاحة الجوية الى الديوان الوطنى للارصاد الجوى».
المادة 118
فتح المادةيرفع الاجل المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بواجبات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي الى ثلاثين (30) يوما.
المادة 119
فتح المادةتعدل المادة 24 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي وتتمم كما يلى :
المادة 24
فتح المادةيترتب عن عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعى زيادة قدرها 5% تطبق مبلغ الاشتراكات المستحقة.
ترفع الاشتراكات الرئيسية بنسبة 1% عن كل شهر تأخير اضافي وتسرى مهلة الشهر الجديد ابتداء من تاريخ استحقاق الدين المشار اليه في المادة 21 أعلاه.
تحصل هذه الزيادات هيئة الضمان الاجتماعي».
المادة 120
فتح المادةتعدل المادة 9 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وتحرر كما يلى :
المادة 9
فتح المادةتنشأ فى كل ولاية لجنة طعن أولى تتولى البت في الطعون التي يرفعها المؤمن لهم وأصحاب العمل على اثر القرارات المتخذة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي.
تتكون هذه اللجنة من :
- ممثلين (2) عن العمال،
- ممثلين (2) عن أصحاب العمل،
- ممثلين (2) من ادارة الولاية.
يتولى أمانة كل لجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي المختصة.
تتخذ القرارات في مجال تخفيض الغرامات والزيادات طبقا للمادة 83 من هذا القانون بصفة ابتدائية ونهائية.
تحدد كيفيات التمثيل وكذا قواعد سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم».
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة
المادة 121
فتح المادةيحدث ضمن الفصل الاول من الباب الثاني من القانون رقم 83 15 المؤرخ في | 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعى مادة 9 مكرر كما يلى :
المادة و مكرر : تنشأ لدى كل هيئة للضمان الاجتماعي لجنة وطنية للطعن الاولى، تبت في الاستئناف حول الطعون غير تلك المتعلقة بالغرامات والزيادات عن التأخر المشار اليها في الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة و ضمن أجل ثلاثين (30) يوما.
تتكون كل لجنة تضم ممثلين معينين من بين أعضاء مجلس ادارة الهيئة المعنية، من :
- - ممثلين (2) عن العمال، ممثلين (2) عن أصحاب العمل، -
- ممثلين (2) عن الادارة.
يتولى أمانة كل لجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي.
تحدد كيفيات التعيين ضمن هذه اللجان وكذا قواعد سيرها عن طريق التنظيم».
المادة 122
فتح المادةتعدل المادة 83 من القانون رقم 83 15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق الرسمية للجمهورية الجزائرية 2329 وفي جميع الحالات لا تكون الزيادة على القسط الاجرى للعامل محل أي تخفيض.
يجب أن تكون قرارات لجنة الطعن الاولى للولاية معللة».
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة
القسم الاول — الموارد
المادة 123
فتح المادةطبقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1987 بمبلغ ستة وتسعين مليار دينار جزائري (96.000.000.000 دج).
المادة 124
فتح المادةطبقا للمادة 65 من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، تحدد المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ( بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية بالنسبة لسنة 1987 بمبلغ ستة ملايير وخمسمائة مليون بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وتتمم | دينار جزائرى (6.500.000.000 دج).
كما يلى :
المادة 83
فتح المادةيمكن تخفيض الزيادات عن التأخر فى دفع الاشتراكات المستحقة وكذا الغرامات المنصوص عليها في المواد 7 و 13 و 16 و 26 و 27 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، في حدود نسبة 75 % ولا تفرض هذه الزيادات والغرامات عند ثبوت حسن النية وأسباب القوة القاهرة وذلك بناء على القرارات التي تصدرها لجنة الطعن الاولى للولاية.
المادة 125
فتح المادةتوزع الايرادات والنفقات المتوقعة بصدد ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية حسب كل صنف وكل مؤسسة وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 126
فتح المادةتحدد مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية بالنسبة لسنة 1987، بمبلغ مائة وعشرين مليون | دينار جزائرى (120.000.000 دج). 2330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه تحدد كيفيات توزيع الاعتمادات المخصصة للمؤسسات المشار اليها أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 127
فتح المادةتحدد مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في تمويل استثمارات القطاعات الصحية والحماية الاجتماعية بالنسبة لسنة 1987، بمبلغ مليارين ومائة وستين مليون دينار جزائري ( 2.160.000.000 دج ) .
القسم الثاني — النفقات
المادة 128
فتح المادةيخصص لسنة 1987، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
I اعتماد مبلغه ثلاثة وستون مليار دينار جزائري (63.000.000.000 دج) لنفقات التسيير الموزعة على الدوائر الوزارية طبقا للجدول «ب»
الملحق بهذا القانون 2 اعتماد مبلغه خمسة وأربعون مليار دينار جزائري (45.000.000.000 دج للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى والموزعة حسب القطاعات طبقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون.
المادة 129
فتح المادةتكتسى الاعتمادات المسجلة في الابواب المتضمنة نفقات التسيير التالي ذكرها، طابعا وقتيا :
الاجور الرئيسية، 2 (2) التعويضات والمنح المختلفة، 3 (3) الاجور وملحقاتها للمستخدمين العاملين بالتوقيت الجزئي وباليوم،
(4) مرتبات الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الأمد، 5 (5) الخدمات ذات الطابع العائلي،
6) (6) الضمان الاجتماعي، 7 (7) الدفع الجزافي
8) (8) المنح وتعويضات التمرين والاجور المسبقة ومصاريف التكوين و النفقات الاخرى الضرورية لتسيير المصالح التي قد ترتفع قيمة خدماتها خلال السنة المالية بموجب قانون أو تنظيم،
(10) اعانات التسيير المخصصة للمؤسسات الادارية العمومية المنشأة حديثا أو التي تبدأ نشاطها خلال السنة المالية 11 (11) النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر تجاه المنظمات الدولية المساهمات والاشتراكات).
المادة 130
فتح المادةتشارك المساهمات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة في الجدول «ج»
الملحق بهذا القانون بمبلغ قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار جزائري (1.300.000.000 دج) في تمويل الاستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسسات المرتبطة بالتكوين والمنشآت الاساسية المحيطة بها.
الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة
القسم الاول — الميزانية الملحقة
المادة 131
فتح المادةتحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات بالنسبة لسنة 1987 ، من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ ثلاثة ملايير وخمسمائة وتسعة وأربعين مليون دينار جزائرى (3.549.000.000 دج).
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 132
فتح المادةيلغى الحساب الخاص للخزينة رقم 301 – 004 المعنون «شراء وبيع السيارات الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2331 والعجلات المطاطية من قبل مصلحة الاملاك المحدث بموجب المادة 22 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 ويختتم ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1988.
واعتبارا من فاتح يناير 1987 الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 لا يسجل ضمن هذا الحساب سوى النفقات في حدود الاعتمادات المتوفرة في كل قسم يدفع الرصيد المتبقى عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1988 الى حساب التخصيص النهائي.
المادة 133
فتح المادةيفتتح في سجلات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 302-046 لصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت عنوان «شراء عتاد السيارات من طرف المديرية العامة للامن الوطنى والمديرية العامة للحماية المدنية».
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 133 : يفتح ضمن سجلات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 302-046 لصالح وزارة الداخلية تحت عنوان " شراء عتاد السيارات والعجلات المطاطية من طرف المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني.
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1791 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 134
فتح المادةتختتم ابتداء من أول يناير سنة 187 الحسابات الخاصة للخزينة :
- 304 – 401 المعنون قروض للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية».
- 304-405 المعنون «قروض للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز».
تخصم الارصدة الناتجة عن تصفية هذين الحسابين من حساب النتائج للخزينة.
المادة 135
فتح المادةتعدل المادة 21 من القانون رقم | 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 وتتمم كما يلى :
المادة 21
فتح المادةتمنح قروض الخزينة بدون فوائد .. ....
تقيد القروض الممنوحة في اطار هذه المادة ضمن حساب خاص للخزينة المنشأ لهذا الغرض في سجلات الخزينة تحت رقم 304-611 المعنون قروض بدون | فوائد للقرض الشعبي الوطني الجزائرى لمنح قروض خاصة للمجاهدين».
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».
المادة 136
فتح المادةتحدد مساهمة الميزانية العامة للدولة فى مجال دعم أسعار المواد الاولية بالنسبة لسنة 1987 بمبلغ مليار دينار جزائري (1.000.000.000 دج) ، يدفع هذا المبلغ في حساب التخصيص الخاص رقم 302-041 المعنون «صندوق التقاص»، وتسير هذه المساهمة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية على تقاص الاسعار.
الفصل الرابع — الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 137
فتح المادةتحدد الاعتمادات المرصودة بالمساهمات الوقتية بالنسبة لسنة 1987 وفي اطار المخطط السنوى للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها اعتمادات الوصول وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ قدره ثلاثة وأربعون مليارا وتسعمائة وستة وعشرون مليون دينار جزائري ( 43.926.000.000 دج). وتوزع حسب كل قطاع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون.
المادة 138
فتح المادةعند وفاة كبار المعطوبين ذوى العاهات الدائمة والمحتاجين الى مساعدة الغير، تخصص منحة استثنائية لذوى حقوقهم حسب الكيفيات المحددة في التشريع الجارى به العمل في مجال دفع رأسمال الوفاة.
تعادل هذه المنحة حصة سنتين من دفع منحة العجز والمنحة الخاصة التي كان يتقاضاها المتوفى بموجب القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981.
أحكام نهائية
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 138 : عند وفاة كبار أحد المعطوبين ذوي العاهات الدائمة تخصص منحة إستثنائية لذوي حقوقهم حسب الكيفيات المحددة في التشريع الجاري به العمل في مجال دفع رأسمال الوفاة.
تعادل هذه المنحة حصة سنتين من دفع منحة العجز والمنحة الخاصة التي كان يتقاضاها المتوفى بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 02 أبريل 1963 والقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 الجزائري لتمويل إستثمارات الوحدات الإقتصادية | ديسمبر 1981.
المحلية ينقل الرصيد الدائن الذي يسجله هذا الحساب عند تاريخ 31 ديسمبر 1987 للحساب الخاص للخزينة رقم 304-410 المعنون القروض لتمويل الإستثمارات المخططة للوحدات الإقتصادية المحلية».
المادة 139
فتح المادةينشم هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 2332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «أ»
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة في سنة 1987 اولا - الموارد العادية أولا - (1 (1) الموارد الجبائية : 201-001 حاصل الضرائب المباشرة 201-002 حاصل التسجيل والطابع 201-003 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال 201 004 حاصل الضرائب غير المباشرة 201-005 حاصل الجمارك بملايين الدنانير 18.000 4.000 21.500 9.000 5.500 المجموع الفرعي (1) : 58.000 أولا - (2 (2) الموارد العادية الاخرى : 201-006 حاصل ودخل الاملاك الوطنية 201 007 الحواصل المختلفة للميزانية 201-008 الايرادات النظامية 201-010 حصة المؤسسات العمومية المستحقة للدولة 3.000 II.000 - 2.000 المجموع الفرعي (2) : 16.000 مجموع الموارد العادية : 74.000 ثانيا - الجباية البترولية : 201 009 الجباية البترولية .... ...... 22.000 المجموع العام للايرادات : 96.000 الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية الجدول «ب»
للجمهورية الجزائرية 2333 توزيع الاعتمادات المخصصة لسنة 1987 حسب كل وزارة الوزارات رئاسة الجمهورية الدفاع الوطني الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية الشؤون الدينية الفلاحة والصيد البحرى الاعلام النقل العدل التعليم العالى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الثقافة والسياحة المالية الحماية الاجتماعية التربية الوطنية الرى والبيئة والغابات الاشغال العمومية التخطيط الصحة العمومية الصناعات الخفيفة الشبيبة والرياضة المجاهدين التجارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء التكوين المهنى والعمل .......
الصناعة الثقيلة .....
بملايين الدنانير 585 ... 5.805 583 4.003 473 772 373 413 668 3.494 216 226 1.613 501 15.886 810 697 166 3.961 132 396 3.192 148 439 1.562 107 المجموع الفرعي : 47.221 التكاليف المشتركة 15.779 المجموع ..... 63.000 2334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «ج»
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى حسب كل قطاع المحروقات الصناعات المناجم والطاقة الفلاحة والرى الخدمات المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية التربية والتكوين ...
المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية البناء ووسائل الانجاز ......
قطاعات مختلفة المخططات البلدية للتنمية، مخططات التحديث العمراني :
منها (للبيان) :
- الفلاحة والرى
- المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية
- المنشآت الاساسية الاجتماعية والثقافية
- البناء ووسائل الانجاز المجموع الفرعى للاستثمارات
- تمويل نفقات المنشآت الاساسية المحيطة والتكوين المتصل المخططة للمؤسسات الاشتراكية التخصيص من الرصيد القاعدى للمؤسسات الجديدة -
- اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات
- الدفع الخاص بأجال استحقاق البناء الجاهز للشلف المجموع العام ....
بملايين الدنانير - 768 1.305 7.226 238 7.547 7.854 3.212 1.950 6.000 5.500 ) 2.634 ( ) 1.743 ( ) 1.100 ( (23) 41.600 بالاستثمارات ... 1.300 300 1.500 300 45.000 الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2335 الجدول «د»
توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات في سنة 1987 حسب القطاعات المحروقات الصناعات المناجم والطاقة الفلاحة - الرى الخدمات المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية التربية - التكوين المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية البناء ووسائل الانجاز .....
قطاعات مختلفة ....
المخططات البلدية للتنمية - مخططات التحديث العمراني :
منها (للبيان) :
- الفلاحة - الرى .....
- الخدمات المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية
- ..
- المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية ....
- البناء ووسائل الانجاز المجموع. .............
كل قطاع بملايين الدنانير 9.261 11.412 4.185 3.044 5.305 453 166 100 9.500 - ...... 500 ......
(110) (21) (269) (70) (30) 43.926 2336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 شبه الجباية جدول خاص المادة 15 من لسنة 1987 القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية الهيئات المستفيدة المبلغ التقديري للايرادات أولا - الضمان الاجتماعى، التأمين والتضامن
1) (1) هيئات الضمان الاجتماعي ب هيئات الوقاية :
- الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والاشغال العمومية ثانيا - تنظيم الاسواق :
- مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بقسنطينة
- مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسطيف 1
- مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بالجزائر الوسطى
- مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بتيارت
- مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس ملاحظات شبه الجبائية دج تمديد تقديرات سنة 1986 تطبيقا للمادة 19 من 21.036.000.000 قانون المالية لسنة 1978 ، تحدد ميزانيات الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم 9.000.000 76.631.000 تمديد تقديرات سنة 1986 98.733.000 60.757.000 96.694.000 84.000.000 الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2337 المبلغ التقديري الهيئات المستفيدة للايرادات شبه الجبائية دج ملاحظات ثالثا - مواضيع مختلفة :
المؤسسات المرفئية :
عنابة * سكيكدة * بجاية الجزائر مستغانم * أرزيو * وهران الغزوات جيجل
- الديوان الوطني للرصد الجوى
- المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه
- المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية)
- أتاوة استعمال الهياكل الاساسية للطرق
- المعهد الجزائرى لضبط المقاييس والملكية الصناعية
- المساهمة السنوية للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء دج 12.815.000 تمديد تقديرات سنة 1986 46.682.000 II.237.000 26.310.000 4.850.000 58.515.000 12.727.000 2.209.000 1.488.000 18.700.000 تمديد تقديرات سنة 1986 249.660.000 تمديد تقديرات سنة 1986 117.600.000 (للبيان) 3.456.000 تمديد تقديرات سنة 1986 20.000.000 2338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ملحق الفروع والتخصصات التي تبدو ذات أولوية لاخضاعها للخدمة المدنية تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المعدل والمتعلق المستوى 6 :
I مهندس الهندسة المدنية (كل الاختصاصات) 2 مهندس الاشغال العمومية (كل الاختصاصات) 3 مهندس الميكانيك (كل الاختصاصات)
4 - مهندس الكهروميكانيك 5 مهندس الطبوغرافيا 6 مهندس الرى (كل الاختصاصات)
7 - المناجم والمحاجر (بما فيها الصناعة المعدنية) 8 مهندس الالكترونيك
و - مهندس الاعلام الآلي 10 مهندس الاحصائيات II مهندس العلوم الزراعية 12 مهندس المواصلات السلكية واللاسلكية
13 - التخطيط (مهندس + حامل شهادة الليسانس -14 طيار
15 - الاقتصاد (كل الاختصاصات)
16 - البيولوجيا بالخدمة المدنية 17 مهندس معماري 18 مهندس التعمير
19 - مهندس اللالكتر وتقنية
20 - البيطري 21 أستاذ التعليم الثانوى كل الفروع) -
22 - الكيمياء الصناعية -23 الطب -24 الصيدلة 25 جراحة الاسنان 26 علم تسيير المكتبات
27 - قبطان الرحلات البحرية الطويلة 28 العلوم الدقيقة 29 مهندس الهندسة الكهربائية 30-30 العلوم الحية : فرنسية وانجليزية
31 - مهندس الجيولوجيا
32 - مهندس جيوفيزياء
33 - مهندس الحفر 34 مهندس انتاج المحروقات 35 مهندس الامن الصناعي الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2339 ملحق (تابع) المستوى 5 :
- العلوم الزراعية (كل الاختصاصات 2 الرسم في مجال البناء 3 التعمير (بما في ذلك مختصو التهيئة) 4-4 طوبوغرافيا -5 الطرقات والشبكات المختلفة والبناء 6 - الهندسة المدنية 7 الالكتروميكانيكا
8 - الالكتر وتقنية
و - الالكترونيك 10-10 المواصلات السلكية واللاسلكية
- الميكانيكا كل الاختصاصات)
12 - الصيانة
13 - النظافة والامن
14 - الرسم الصناعي 15-15 الاشغال العمومية
16 - التدفئة والتكييف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع 17 التبريد 18-18 الفندقة والسياحة 19 الاعلام الآلي 20 الاحصائيات -
21 - التخطيط
22 - المالية والمحاسبة
23 - مفتش - فرع الاستغلال المواصلات السلكية واللاسلكية) -24 أساتذة التعليم المهني
25 - الرى
26 - المخبر -27 أستاذ التعليم المتوسط
28 - الصحة 29 علم المكتبات -30 متار محقق 31 طرق وتنظيم الورشات -32 الكهرباء الخاصة بالمباني -33 البناءات الحديدية.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قانون رقم 04-17
- قرار (1999)
- قانون رقم 99-10
- أمر رقم 96-22
- قرار (1993)
- قرار (1992)
- + 87 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01
« تعدل أحكام المادة 94 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كما يأتي : " المادة 94 - تحدد الأتاوى السنوية المذكورة في المادتين 62 و 70 »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02
« تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 المعدلة و المتممة بأحكام المادة 49 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33
« تعدل المادة 133 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتتمم كما يلي : " المادة 133 : يفتح ضمن سجلات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 302-046 لصالح وزارة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01
« المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 المعدلة بالمادة 176 من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 109 من القانون رقم 86-15 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وتحرر كما يأتي : ”المادة 109 : تتم جمركة من أجل طرحها للاستهلاك »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27
« تعدل المادة 109 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، المعدلة بالمادة 101 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21
« تعدل أحكام المادة 94 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وتحرر كما يأتي : "المادة 94 : تحدد الأتاوى المذكورة في المادتين 62 و 70 من القانون »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20
« تعدل المادة 109 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وتحرر كما يلي : المادة 109 تخلص الجمركة بالاعفاء من الحقوق والرسوم واجراءات مراقبة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 87-20
« تلغى أحكام المادة 77 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، المعدلة بالمادة 117 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، كما يأتي : نوع الخدمات »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31
« تعدل وتتمم المادة 109 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كما يأتي: "المادة 109 : تجمرك للوضع للاستهلاك مع الإعفاء من الحقوق والرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (93)
-
قانون رقم 04-17
قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 14 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع بالإعفاء من الحقوق والرسوم
-
قانون رقم 99-10
قانون رقم 99-10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
-
أمر رقم 96-22
أمر رقم 96-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بعلاقات العمل. 7 1996، يتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1413 الموافق 18 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك المعدل بالمادة 100 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 544
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 679 A وزارة التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 108 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1755.1986
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-321
مرسوم تنفيذي رقم 91 321 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1989 المتعلق بالتهيئة العمرانية. 1673
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-03
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
-
قانون رقم 90-01
قانون رقم 90-01 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. 226
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
قانون رقم 90-10
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-249
مرسوم تنفيذي رقم 89-249 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989 يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض 328
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-10
مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-09
مرسوم تنفيذي رقم 89-09 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يتضمن كيفيات المؤرخ تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 51 من 153 القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية. 158
-
مرسوم رقم 88-05
مرسوم رقم 88 05 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نظام التمويل الطويل الامد للتجارة بين البلدان الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامي الذي أسسه البنك الأسلامي للتنمية. ΟΙ مراسيم فردية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 30 يناير سنة 1988 يعدل القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1987 المتضمن تحديد شروط تسيير الحسابات بالعملة الصعبة بالنسبة للمواطنين المقيمين. 884
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1408 الموافق 26 مارس سنة 1988 يتضمن تحديد التعريفة والقيمة التجارية المتوسطة والتكاليف الجزافية للاستغلال مراسيم
-
مرسوم رقم 87-243
مرسوم رقم 87-243 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التخطيط. 1720
-
مرسوم رقم 87-244
مرسوم رقم 87-244 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 1721
-
مرسوم رقم 87-245
مرسوم رقم 87-245 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات. 1722
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 1989 مَرَاسِيم تنظيميَّة
-
مرسوم رقم 87-250
مرسوم رقم 87 250 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1802
-
مرسوم رقم 87-251
مرسوم رقم 87 251 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يحدث كيفيات تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها فى المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 1803
-
مرسوم رقم 87-225
مرسوم رقم 87-225 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين. 1613
-
مرسوم رقم 87-262
مرسوم رقم 87-262 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعديل المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك. 1925
-
مرسوم رقم 87-263
مرسوم رقم 87-263 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1927
-
مرسوم رقم 87-264
مرسوم رقم 87-264 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1928
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 76-114
- يعدّل 82-1 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يتمّم قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 84-21
- يعدّل 79-70 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل 79-79 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا قانون رقم 83-10
- يتمّم قانون رقم 84-21
- يلغي جزئيًا قانون رقم 80-12
- يعدّل قانون رقم 81-13
- يعدّل قانون رقم 80-12
- يعدّل قانون رقم 83-14
- يعدّل قانون رقم 83-15
- يلغي 301-004 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا قانون رقم 82-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.