قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة فهرس ------ مراسيم قرارات، مقررات وزارة الماليه عام 1402 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن احداث مستودع خاص الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد. 1685 في الرغاية لفائدة الشركة الوطنية للحديد
الباب الاول — الاحكام العامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون الاحكام المتعلقة بالصيد، ويهدف الى تنظيم الصيد والصيادين، وحماية الثروة القنصية وتنميتها.
المادة 2
فتح المادةالثروة القنصية ثروة وطنية، يخضع استغلالها لاحكام هذا القانون.
المادة 3
فتح المادةحق تنظيم الصيد من اختصاص الدولة. 1686 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه
المادة 4
فتح المادةلا تصطاد الا الحيوانات المتوحشة
المادة 9
فتح المادةتخول رخصة الصيد الحق في الصيد والحيوانات المتوحشة هي كل الحيوانات التي طبقا للمادة 7 ماعدا في الاراضي المحمية والمخالف ليست داجنة ولا تعتبر داجنة.
الباب الثاني — ممارسة حق الصيد
المادة 5
فتح المادةلا يجوز الاصطياد لاحد :
خارج مواسم الصيد.
- اذا كان لا يحمل رخصة للصيد مثبتة الصلاحية.
الفصل الاول — موسم الصيد
المادة 6
فتح المادةيحدد تاريخ افتتاح واختتام موسم الصيد مسبقا بثلاثين يوما (30) بموجب قرار من الوزارة المكلفة بالصيد.
ويجوز لها، في نفس الآجال وبناء على اقتراح من الوالى، أن تؤخر تاريخ الافتتاح أو تقدم اختتام موسم الصيد بالنسبة لنوع أو عدة أنواع من القنائص.
ويجوز للوالي، بعد اطلاع الوزارة المكلفة بالصيد، أن يؤخر الافتتاح أو يقدم تاريخ اختتام صيد أى نوع من أنواع القنائص في كل تراب الولاية أو جزء منه في حالة احتمال وقوع حريق أو كارثة أو جليد أو ثلوج من شأنها أن تتسبب في هلاك القنائص.
الفصل الثاني — رخصة الصيد
المادة 7
فتح المادةتسرى صلاحية رخصة الصيد عبر كامل التراب الوطني، وتحدد مدتها عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةتثبت صلاحية رخصة الصيد لموسم صيد واحده وهذه الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل منها.
الطبيعية والحظائر الوطنية وكل المساحات الواقعة تحت حماية القانون.
المادة 10
فتح المادةتسلم رخصة الصيد وتثبت صلاحيتها من قبل الوالي أو رئيس الدائرة، حيث يوجد مقر سكني صاحب الطلب.
المادة II : تسلم وتثبت صلاحية رخصة الصيد للشخص الذى يستوفي الشروط الآتية : 1 - أن يكون حاملا رخصة حيازة سلاح الصيد.
2 - أن يكون منتسبا الى جمعية صيد.
3 - أن يكون قد اكتتب تأمينا لدى احدى مؤسسات التأمين المعتمدة المخول لها تأمين أي خطر وضمان المسؤولية المدنية لصاحب الطلب.
المادة 12
فتح المادةلا يجوز تسليم واثبات صلاحية رخصة الصيد لكل شخص :
حرم قضائيا من واحدا وأكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات. 2 حكم عليه بالحبس لمدة تفوق ستة (6) أشهر على التمرد أو العمد الى العنف تجاه أعوان السلطة العمومية.
3 - حكم عليه لارتكابه مخالفات الصيد المحظورة أو تكوين جمعية على وجه غير قانوني أو جريمة صنع أو توزيع البارود أو الاسلحة أو ذخائر أخرى مرخص بها.
4 - حكم عليه لارتكابه سرقة أو نصبا أو خيانة الامانة أو بأى عقاب جزائي آخر. 5 كل شخص وقف ضد المصلحة الوطنية أثناء حرب التحرير الوطني. 6 كل شخص محكوم عليه وهو في حالة منع الاقامة.
تنتهي مدة الحرمان من تسليم واثبات رخصة الصيد للاشخاص المشار اليهم في هذه المادة برد الاعتبار اليهم.
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1687
المادة 13
فتح المادةيترتب على تسليم أو اثبات صلاحية رخصة الصيد تحصيل الدولة لحق الطابع الذى تحدد قيمته بمقتضى القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يترتب عن تسليم رخصة الصيد وتصديقها تحصيل رسم الطابع من قبل الدولة يحدد بموجب القانون " .
المادة 14
فتح المادةيخضع الانخراط في جمعيات واتحاديات الصيد الى دفع اشتراكات تحدد خصائصها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يخضع الانخراط في جمعيات واتحاديات الصيد لدفع اشتراك تحدد خصائصه عن طريق التنظيم ".
المادة 15
فتح المادةلا تسلم رخصة الصيد :
للقاصر الذي لا يبلغ من العمر 18 سنة - كاملة.
للقاصر المؤهل البالغ أكثر من 18 سنة، الا - اذا أذن له القاضي بذلك.
للراشد الواقع تحت الوصاية الا اذا أذن له - القاضي الوصى بذلك.
كل شخص مصاب بمرض أو عاهة تجعل - ممارسته الصيد خطيرة.
المادة 16
فتح المادةتسحب رخصة الصيد فورا : 1 من كل شخص كان محل ملاحقة جزائية حتى تنتهى الاجراءات القضائية لارتكابه مخالفة متعمدة لتشريع الصيد أو اعتداء على الاعوان المكلفين بضبط الصيد أو أي شخص آخر.
وعند صدور الحكم بالادانة يحكم القاضي بايقاف رخصة الصيد من سنتين (2) الى خمس
(5) سنوات. 2 تسحب الرخصة حتى نهاية موسم الصيد من كل شخص عرض حياة أو أملاك الغير من جراء تقصير خطير.
وعند صدور الحكم يحكم القاضي بايقاف رخصة الصيد من سنة الى ثلاث سنوات. 3 عندما يطرأ أحد موانع تسليم رخصة الصيد، بعد تسليمها، تسحب هذه الرخصة من قبل السلطات المؤهلة مقابل تسليم وصل وتعاد لصاحبها بعد زوال المانع.
المادة 17
فتح المادةلا يترتب على الدولة دفع تعويضة ولا تسديد حق الطابع اذا ما سحبت رخصة الصيد أو تعذر الصيد لسبب من الاسباب.
المادة 18
فتح المادةتوضع قائمة القنائص التي يسمح باصطيادها قبل كل موسم، من طرف الوزارة المكلفة بالصيد.
المادة 19
فتح المادةيتعين على كل صياد تقديم رخصته عند كل طلب من السلطات المؤهلة.
المادة 20
فتح المادةلا يجوز الصيد لصاحب الرخصة أثناء موسم الصيد الا نهارا وفقا للمقتضيات الواردة في أحكام هذا القانون.
يحدد تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةلا يرخص الا باستعمال أسلحة الصيد لاصطياد القنائص.
- تحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها عن طريق التنظيم وفي جميع الحالات يمنع : 1 استخدام السلاح التكراري والسلاح المزدوج واستعمال تخفيت الدوى ووسائل الرمي ليلا.
2 - استخدام أجهزة الاشارة اللاسلكية، وكذا استعمال المفرقعات والمتفجرات 3 استخدام الطائرة، والطائرة العمودية، والسيارة ولو لاحاشة الطرائد. 4 استخدام نظارات الرماية أو نظارات الميدان أو أية وسيلة مماثلة.
المادة 22
فتح المادةيمكن الوزارة المكلفة بالصيد أن ترخص بطرق أخرى للصيد ولاسيما منها الطرق التقليدية وأن تنظمها.
المادة 23
فتح المادةتتخذ الوزارة المكلفة بالصيد جميع الاجراءات لمقاومة شرود كلاب الصيد.
المادة 24
فتح المادةيحضر الصيد :
1) (1) ليلا، ويعد ليلا ما بعد ساعة من غروب الشمس وساعة قبل شروقها.
يجوز للوزارة المكلفة بالصيد أن تستثنى من هذا الحظر بالنسبة لصيد القنائص المائية. 2 (2) في المساحات المحمية. 1688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 - ه 3 (3) خارج مواسم الصيد المحددة مهما كان نظام ملكية أماكن الصيد. غير أنه يجوز لاعوان الادارة المكلفة بالصيد اطلاق النار على الحيوانات المجروحة أو المريضة خارج موسم الصيد، ويجب تسجيل هذا النوع من العمليات في سجل تمسكه الادارة المحلية المكلفة بالصيد.
يجوز الجمهرات الصيادين والهيئات المكلفة باستغلال وتنمية الثروة القنصية بصفة استثنائية جمع البيض المكشوف اثر الحصاد أو رفع المحاصيل قصد تحضينه.
المادة 25
فتح المادةيحظر بيع القنائص أو شراؤها أو نقلها أو التجول بها قبل افتتاح موسم الصيد.
المادة 26
فتح المادةتحظر تربية كل نوع من القنائص بدون رخصة مسبقة من الوزارة المكلفة بالصيد.
يحدد الوزير المكلف بالصيد شروط التجول بهذه القنائص وبيعها أو استغلالها.
الفصل الثالث — أماكن الصيد
المادة 27
فتح المادةيمنع الصيد داخل الممتلكات الخاصة دون موافقة أصحابها أو ذوى حقوقهم.
المادة 28
فتح المادةيستغل الصيد بالاجارة فى الغابات والاحراش والاراضى التابعة للدولة.
تقصر الاجارات على جمعيات الصيادين المنصوص عليها في هذا القانون.
يحدد الوزير المكلف بالصيد كيفيات الاجارة.
الباب الثالث — وقاية الثروة القنصية وتنميتها
الفصل الاول — حماية الثروة القنصية
المادة 29
فتح المادةفى اطار حماية الثروة القنصية وتنميتها تتخذ الوزارة المكلفة بالصيد جميع الاجراءات الرامية الى ضمان بقاء وتكاثر القنائص والحيوانات المحمية.
وفي هذا المجال، وبعد أخذ رأى المجلس الاعلى للصيد، تحدد الوزارة المكلفة بالصيد | مواسم الصيد، وتضع قائمة الفصائل الحيوانية النادرة أو المطلوب حمايتها التي يحظى قبضها
- واعدامها ونقلها والتجول بها وبيعها وشراؤها.
تحدد قائمة الحيوانات المحمية بموجب مرسوم بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصيد.
المادة 30
فتح المادةتخصص الوزارة المكلفة بالصيد مناطق قصد المحافظة على القنائص وتكاثرها.
توضع هذه المناطق تحت المراقبة المباشرة للوزارة المكلفة بالصيد التى تضع حدودها وتفرض المراقبة وتأمر باجراءات الحماية.
- ولا تفتح هذه المناطق من جديد للصيه الا اذا توفرت شروط استغلالها.
المادة 31
فتح المادةيجوز للمجموعات المحلية أن تنشىء مناطق صغيرة لتكاثر القنائص.
المادة 32
فتح المادةيجوز بعد صدور رخصة من الوزارة المكلفة بالصيد قبض الحيوانات أو الطيور المحمية أو قتلها والاستيلاء على أعشاشها وصغارها، لاغراض علمية.
المادة 33
فتح المادةيجوز للوازرة المكلفة بالصيد أن تضفى صفة المنطقة البيولوجية التامة لكل كتلة غابية ذات فائدة خاصة، بحكم أنطوائها على أنظمة بيئوية معقدة أو نادرة وأن تحظر فيها بصفة نهائية كل عمل من أعمال الصيد أو المساس بالحيوانات.
المادة 34
فتح المادةيتعين على كل شخص جرح أو قتل خطأ قنائص أو حيوانات محمية أن يصرح بذلك للادارة المحلية المكلفة بالصيد.
المادة 35
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو اعتبارى عدم الحاق الضرر بالثروة القنصية أثناء ذر المواد المبيدة.
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1689 تعدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام من قبل الوزارة المكلفة بالصيد، وكذا الوزارات المعنية.
المادة 36
فتح المادةتعوض الوازرة المكلفة بالصيد الاضرار التي تلحقها القنائص والحيوانات المحمية بالملكية العقارية.
الفصل الثاني — الاجراءات المتعلقة بالحيوانات المؤذية
المادة 37
فتح المادةتتولى الوزارة المكلفة بالصيد، بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للصيد، تحديد فصائل الحيوانات المؤذية أو الضارة عبر سائر التراب الوطني أو جزء منه وتأمر بكل الاجراءات لمحار بتها .
المادة 38
فتح المادةدون الاخلال بأحكام المادة 237 من القانون البلدى، تنظم، كلما دعت الحاجة الى ذلك، حملات عامة على الحيوانات الضارة بناء على ترخيص من الوالي.
تدخل قيادة ومراقبة الحملات على الحيوانات الضارة أو المؤذية في مجال اختصاص الادارة المحلية المكلفة بالصيد.
المادة 39
فتح المادةتتولى الوزارة المكلفة بالصيد، بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للصيد المنصوص عليه في المادة 64 من هذا القانون، تحديد الشروط التي يخضع لها نقل الحيوانات المصنفة بين الحيوانات الضارة أو المؤذية والمعدومة قانونا وكذا التجول بها وبيعها واستغلالها.
الفصل الثالث — تنمية الثروة القنصية
المادة 40
فتح المادةضمانا لتجديد الثروة القنصية وتنميتها واستصلاحها، تضع الوزارة المكلفة بالصيد مخططا وطنيا لتنمية الثروة القنصية.
المادة 41
فتح المادةيتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة القنصية على وجه الخصوص :
- احصاء القنائص.
تدابير الصيد. -
- مخطط الصيد.
المادة 42
فتح المادةيتضمن جرد القنائص على وجه الخصوص خريطة الموجودات من القنائص واحصائيات مختلف الفصائل القنصية.
المادة 43
فتح المادةيشمل تدبير السيد على وجه الخصوص برنامج تنمية الثروة القنصية واستغلالها.
ويكون هذا الاستغلال محل مخطط سنوى للصيد.
الباب الرابع — العقوبات
الفصل الأول — مسؤولية الصيادين
المادة 44
فتح المادةكل صياد مسؤول عن الضرر الذي يتسبب فيه هو أو كلاب الصيد التي يستخدمها.
المادة 45
فتح المادةتدخل في مجال اختصاص الجهات القضائية المدنية الدعاوى المتعلقة بتعويض الاضرار التي رفعها شخص ما، بسبب ممارسة الصيد ضد أشخاص مخول لهم أو غير مخول لهم حق الصيد.
ولا يعتبر بأى سقوط في حق ضحايا حوادث الصيد وأولى الحق من ذويهم.
الفصل الثاني — جنح الصيد المختلفة وعقابها
المادة 46
فتح المادةدون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من | شهر (1) الى ستة (6) أشهر وبغرامة من 500 دج الى 5000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قتل أو جرح حيوانا محميا.
- وعند العود تضعف العقوبات.
المادة 47
فتح المادةويعاقب بغرامة من 100 الى 1000 دج : 1690 I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه I الذين حصلوا أو حاولوا الحصول على 8 الذين اصطادوا بمقربة من المساحات رخصة الصيد غشا بتصريح مزيف والذين يسلمون | المسبقة - والسدود والآبار ومنابع المياه.
رخصتهم للغير لاستعمالها.
والذين يصطادون أو يحاولون ذلك برخصة غيرهم .
2. - الذين اصطادوا في أرض الغير دون موافقته.
ويمكن أن يضعف مبلغ الغرامة اذا ارتكبت الجنحة في أرض لم تجن محاصلها أو أرض مطوقة بسياج يفصل بينها وبين الاراضي المجاورة ولكنها غير ملتصقة بمسكن لا يعتبر جنحة صيد عبور كلاب تعدو فوق أرض الغير عندما تلاحق طريدة كشفت في أرض صاحبها ما لم تحرك دعوى مدنية أن حدث ضرر.
3 - الذين خالفوا القرارات المنظمة للصيد واعدام الطيور وجميع أنواع القنائص وكذا الحيوانات الضارة أو المؤذية، وشرود الكلاب والقرارات التي ترخص بقبض القنائص حية توخيا للعمل على تكاثرها. 4 الذين اتلفوا بغير حق، الاعشاش أو أخذوا أو كسروا أو نقلوا أو عرضوا للبيع أو باعوا أو اشتروا، أو نقلوا أو استغلوا بيضا أو محضونات الحجل أو التدرج أو السمان وكل أنواع الطير، وكذا صغار جميع الحيوانات التي لم تطلق عليها صفة الحيوانات الضارة 5 ايجار أراضى الصيد التي تخالف بنود وشروط دفاتر الشروط المتعلقة بالصيد 6 الذين نقلوا خلال المدة المتاح فيها الصيد وبدون ترخيص قنائص الصيادين الحائزين رخصة صيد مثبتة الصلاحية.
7 - الصيادون ومن رافقهم من أشخاص الذين يمنعون الاطلاع على ما في أكياسهم أو جيوبهم من قنا نص
المادة 48
فتح المادةيعاقب بغرامة من 50 دج إلى 500 دج كل من تعاطى الصيد دون أن يكون حاملا أوراق الاثبات المطلوبة أو رفض اظهار هذه الاوراق للاعوان المكلفين بمراقبة الصيد.
المادة 49
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمسة أيام (5) الى ثلاثة أشهر (3) وبغرامة من 300 دج إلى 850 دج، أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من :
- اصطاد في أرض الغير دون موافقته اذا كانت هذه الارض محاذية لمنزل مسكون، أو اذا كانت مطوقة بسياج يعزلها عن الاراضي المجاورة لها.
- اذا ارتكبت المخالفة ليلا، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر (3) الى سنتين (2) وبغرامة من 500 دج الى 1000 دج دون الاخلال بعقوبات أشد نص عليها قانون العقوبات.
المادة 50
فتح المادةيعاقب بغرامة من 300 الى 750 دج ويمكن حبسهم من عشرة (10) أيام الى ستة أشهر :
I - الذين اصطادوا أثناء مدة الحظر داخل المناطق البيولوجية أو الحظائر الوطنية أو مناطق الصيد،
2 - الذين اصطادوا أو أعدموا أو قبضوا، أو باعوا أو نقلوا حيوانا أو أكثر من الحيوانات المحظور اصطيادها وبيعها أو تجولوا بها، 3 الذين اصطادوا ليلا أو بواسطة آلات أو وسائل محظورة 4 الذين حازوا أو ضبط في حوزتهم أو حملوا خارج منازلهم، شباكا أو آلات أو غيرها من وسائل الصيد المحظورة
5 - الذين عرضوا للبيع أو باعوا أو اشتروا أو نقلوا قنائص أو تجولوا بها أثناء مدة حظر الصيد، الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1691 6 - الذين عرضوا للبيع في كل الفصول، أو باعوا أو نقلوا قنائص اصطيدت بآلات أو وسائل محظورة
- الذين استعملوا مخدرات أو طعم تسكر القنائص أو تعدمها، 8 الذين اصطادوا باستعمال مخدرات مجتذبة أو أي وسيلة مماثلة.
يمكن أن تضعف العقوبات المذكورة أعلاه، في حق الذين اصطادوا ليلا في وقت الثلوج في أرض الغير وباحدى الوسائل المذكورة في الفقرة 3 أعلاه اذا كانوا حاملين سلاحا ظاهرا أو مخفيا.
المادة 51
فتح المادةتضعف العقوبات المذكورة في المواد 47 و 48 و 49 و 50 عند ارتكاب المخالفات من طرف المكلفين بضبط الصيد.
و تطبق هذه العقوبات فضلا عن الاجراءات التأديبية الادارية التي تتخذ ضد مرتكبي هذه المخالفات.
المادة 52
فتح المادةيمكن أن تضعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 47 و 48 و 49 و 50 من هذا القانون اذا كان المخالف فى حالة العود أو كان متنكرا أو مقنع الوجه أو انتحل أسما مزيفا أو اعتدى على غيره أو صدرت منه تهديدات أو استعمال طائرة أو سيارة أو أى مركوب آخر للتوجه الى مكان الجنحة أو للابتعاد عنه.
المادة 53
فتح المادةيقضى الحكم بالادانة بمصادرة الشباك والآلات وغيرها من وسائل الصيد وكذا كل مركوب استعمل في ارتكاب المخالفة.
وعند الاقتضاء يؤمر بتحطيم وسائل الصيد المحظورة.
كما يحكم بمصادر الاسلحة ما عدا اذا ارتكبت المخالفة من طرف فرد يحمل رخصة الصيد أثناء مدة الصيد اذا كان فيها متاحا.
تحجز الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة ان تركت من قبل المخالفين المجهولين وتودع لدى كتابة الضبط لمحكمة فيؤمر بالمصادرة، وعند الاقتضاء بالاتلاف
الفصل الثالث — معاينة المخالفات في مجال التنفيذ
المادة 54
فتح المادةيتم فى ظرف الثماني والاربعين ساعة من ارتكاب المخالفة اثبات ما جاء في محاضر الاعوان الملكلفين بضبط الصيد كما عرفوا في المادة 56 من هذا القانون من طرف محرريها أمام مأمورى الضبط القضائي وأمام رئيس المجلس الشعبي البلدى، أما بالبلدية حيث يقطنون واما بالبلدية حيث ارتكبت الجنحة.
ويعفى الاعوان المذكورون في المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية من اثبات ماجاء في المحاضر التي حرروها ووقعوها.
عندما يقع المكان حيث تمت معاينة المخالفة على أكثر من ثلاثين (30) كلم من مقر الجهة المختصة بتلقى الاثبات يمدد الاجل المقرر أعلاه بمدة يومين الى أربعة أيام.
المادة 55
فتح المادةعندما يمارس الصيد في أرض الغير دون موافقة لا تباشر المتابعة الا بناء على شكوى من الطرف المعنى.
الفصل الرابع — في ضبط الصيد
المادة 56
فتح المادةيتمتع بصفة عون ضبط الصيد :
I جميع سلطات الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.
2 - حراس الصيد المحلفون قانونا.
ويجب على حراس الصيد الذين لا يختصون سوى بمعاينة المخالفة أن يرفعوا الامر الى سلطات الضبط القضائى بالنسبة للتصرفات الإجرائية. 1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ؟ ذي القعدة عام 1402 ه
المادة 57
فتح المادةيتعين على أعوان ضبط الصيد أن يبلغوا الى السلطة المختصة جميع مخالفات الصيد التي تصل الى علمهم ويتخذوا كل التدابير الكفيلة بمعرفة هوية المخالف واثبات الوقائع وكذا اتقاء المزيد من الاضرار.
ولهم على وجه الخصوص، الحق في طلب الاستظهار برخص الصيد وحجز القنائص والاسلحة وغيرها من وسائل الصيد والتحقق مما تحتويه أكياس الصيد والمقالب والسيارات وكل وسيلة من الوسائل التي تستخدم لاخفاء القنائص ونقلها.
وأثناء متابعة مخالفة الصيد أو عندما تبرر الشبهات هذا الاجراء، يجوز لهؤلاء الاعوان بعد اذن من السلطة المختصة، القيام بتفتيش طبقا لما ينص عليه قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 58
فتح المادةان القنائص التي تحجز :
I - يطلق سراحها في بيئتها ان كانت حية بمحضر الادارة المحلية المكلفة بالصيد. 2 تسلم وفقا لنفس الاشكال الى أقرب ادارة استشفائية إن كانت صريعة وتسلم الى هذه الادارة القنائص الواردة في المقطع الثاني من الفقرة الثالثة من المادة 24 من هذا القانون.
الباب الخامس — جمهرات الصيادين
الفصل الاول — جمعيات واتحاديات الصيد
المادة 59
فتح المادةتؤسس جمعية الصيد من مجموعة صيادين على مستوى بلدية أو عدة بلديات.
المادة 60
فتح المادةتتشكل الاتحادية من جمعيات الصيد التابعة لنفس الولاية.
المادة 61
فتح المادةتتولى اتحاديات الصيد الولائية تنسيق أنشطة الصيد وتساهم في معاينة جنح الصيد المجاورة، وفى حماية القنائص وتكاثرها، وفي ايادة الحيوانات الضارة.
المادة 62
فتح المادةتتولى الاتحادية الوطنية للصيد التنسيق بين الاتحاديات الولائية للصيد.
المادة 63
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم جمعيات واتحاديات الصيد وسيرها بموجب نصوص تنظيمية.
الفصل الثاني — المجلس الاعلى للصيد
المادة 64
فتح المادةينشأ لدى الوزارة المكلفة بالصيد مجلس أعلى للصيد، ويحدد تنظيم هذا المجلس، وسيره بموجب نص تنظيمي.
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 65
فتح المادةتحدد شروط الصيد بالنسبة للاجانب بموجب نص تنظيمي.
المادة 66
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 67
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 04-07
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيّما القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26
« تعدل المادة 13 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالصيد كما يلي : " المادة 13 : يترتب عن تسليم رخصة الصيد وتصديقها تحصيل رسم الطابع من قبل الدولة يحدد بموجب القانون " »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-08
« تعدل المادة 13 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالصيد وتحرر كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (52)
-
قانون رقم 04-07
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
-
قانون رقم 03-10
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
-
قانون رقم 99-06
قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-96
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمّن توقيف ممارسة الصيد البري خلال الموسم 1996-1997
-
أمر رقم 97-06
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-322
مرسوم تنفيذي رقم 95-322 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط قبض الحيوانات غير الأليفة وكيفياته، واستعمالها في أغراض البحث العلمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-333
مرسوم تنفيذي رقم 95-333 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 محافظة ولائية للغابات ويحدّد تنظيمها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتضمن توقيف ممارسة الصيد البري في الموسم 1996-1995
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-321
مرسوم تنفيذي رقم 95-321 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حيوانات غير أليفة ويضبط كيفياتها. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن توقيف الصيد البري خلال الموسم 1994-1995
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-52
مرسوم تنفيذي رقم 93-52 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات المعدل والمتمم
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق ( تابع ) الفلاحة 24 نوفمبر سنة 1992 ، يتمم القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1992 والمحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1993-1992 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1992 .1993 1764
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-33
مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة
-
قانون رقم 91-20
قانون رقم 91-20 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم فهرس { رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 المتضمن النظام العام للغابات. 2378 1412 القانون مراسيم تنظيمية 1989 2377
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1412 الموافق 6 غشت سنة 1991 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم سنة 1991 - .1992 1502 اعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع الوطني الجزائري ) 1504 1 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع من أجل الوحدة الوطنية ) 1505
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-255
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1409 الموافق 28 مايو سنة 1989 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1990-1989 751
-
قانون رقم 88-08
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1408 الموافق 20 يونيو سنة 1988 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1988 1989 1045
-
مرسوم رقم 87-252
مرسوم رقم 87 252 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 27 و 29 من القانون رقم 86 08 المؤرخ في 25 يونيو - سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلى لسنة 1986 المتعلقتين برسم الصيد. 1806
-
مرسوم رقم 87-89
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
-
قانون رقم 87-17
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 يوليو سنة 1987 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1987-1988 1192
-
مرسوم رقم 87-232
مرسوم رقم 87-232 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تنظيم حظيرة الاهقار الوطنية. 1670 للجمهورية فهرس الجزائرية الأربعاء (تابع)
-
مرسوم رقم 86-110
مرسوم رقم 86 110 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 - الموافق 29 أبريل سنة 1986 يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها. 715
-
مرسوم رقم 84-162
مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.