مرسوم تنفيذي رقم 94-121 مؤرخ في 21 12 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوادي أغريون مقاطعة عكاش بلدية درقينة ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتنزع قطعة أرض تابعة لغابة وادي أغريون مقاطعة عكاش بلدية درقينة ولاية بجاية من النظام الغابي الموطني، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، تبلغ مساحتها 81 آرا و 80 سنتيارا.
المادة 2
فتح المادةتدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية درقينة، ولاية بجاية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 86 منه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994.
مقداد سيفي 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.