قانون رقم 84-16 ملغى

قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 34

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

المادة 131

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 90-30

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية وكذلك القانون رقم 84-19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (230)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بترافيرتين "مليانة " نة " نة " ( عين الدفلى ) . 317

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-248

    مرسوم تنفيذي رقم 91-248 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن حل المدرسة التقنية للمناجم بمدينة مليانة وتحويل ممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها وموظيفها الى جامعة البليدة. 1360

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 30 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحويل الاملاك المنقولة والعقارية التي يملكها مستشفى " الزيتون " لصالح وزارة الدفاع الوطني وادماجها في الاملاك العسكرية للمساندة. 1090

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-272

    مرسوم تنفيذي رقم 90-272 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقر مدرسة الشبان الصم. 1253

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " تابلبالة " (الكتلة (328). 1775

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " أوف شور - شرقي الجزائر ". 1774

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " عرق الراوي " (الكتلة (362). 1771

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-318

    مرسوم تنفيذي رقم 90-318 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. 1395

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-315

    مرسوم تنفيذي رقم 90-315 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية 1391

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " رقان " (الكتلتان 351 و 352 ب). 1770

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " عرق الحسيان " (الكتلة 320 ) . 1769

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى ९९ حمادة العطشان " (الكتلتان رقم 323 326 ( 1768

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى ९९ تامسنة " (الكتلة (249). 1767 العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه تابع )

  • قانون رقم 90-30

    قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-327

    مرسوم تنفيذي رقم 90-327 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء لجنة وطنية للطاقة. 1448

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-383

    مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة . 1621

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " مكيران ". 1772

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-317

    مرسوم تنفيذي رقم 90-317 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية لجبال الأوراس والحضنة. وتبسة. 1394

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " بشار " (الكتل 310 311 311 ب ب1، 115 ب1، 312 ب 1 و 316 1773.2

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-314

    مرسوم تنفيذي رقم 90-314 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية 1389

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-312

    مرسوم تنفيذي رقم 90-312 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل المكتب الوطني لاشغال الغابات. 1387

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-311

    مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. 1385

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-293

    مرسوم تنفيذي رقم 90-293 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تخصيص قطعة أرض من الاملاك الوطنية الغابية لوزارة الدفاع الوصي، مساحتها 22 آرا و 38 سنتيارا تقع في النهد ( ولاية الطارف ) . . 1336

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-353

    مرسوم تنفيذي رقم 90-353 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اتخاذ تراتيب تمكن من تغيير الوضعية القانونية في بعض المؤسسات والهيئات. 1544

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-212

    مرسوم تنفيذي رقم 90-212 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط بسور الغزلان وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة العدل. 965

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-206

    مرسوم تنفيذي رقم 90-206 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث في المحيطين المسميين غورد اللوح ( 1401 ) وسيف فاطمة ( 1402 .) 936

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-276

    مرسوم تنفيذي رقم 90-276 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يحول الى وزير الجامعات الأملاك والحقوق والالتزامات، والمستخدمين الذين ينتمون الى مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تيزي وزو. 1256

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-275

    مرسوم تنفيذي رقم 90-275 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يحول الى وزير الجامعات الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين ينتمون الى مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سطيف. 1255

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-273

    مرسوم تنفيذي رقم 90-273 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تغيير نشاطات المركز المتخصص في إعادة التربية بعزابة ) ولاية سكيكدة ) . 1253

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-269

    مرسوم تنفيذي رقم 90-269 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقار المراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين ذهنيا. 1251

تُعرض الأحدث فقط (30).

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.