قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
المادة 34
فتح المادةالسطر الثاني - بدلا من : ودفتر التسجيل ...
يقرأ : ودفاتر التسجيل ...
- الصفحة 1015 - العمود الاول - المادة 35 السطران 5 و II.
بدلا من : وفي الشروط ...
يقرأ : وفق الشروط ...
بدلا من : طرق القانون غير المألوفة ...
يقرأ : طرق القانون العام غير المألوفة ...
- الصفحة 1015 - العمود الثاني - المادة -40 السطر 4.
بدلا من : الذى يزيل عنه تابع الاملاك العمومية ....
يقرأ : الذى يزيل عنه طابع الاملاك العمومية ...
- الصفحة 2018 العمود الاول - المادة
52 - المقطع الثالث.
بدلا من : الممتلكات التابعة للاملاك العمومية المهنى يقرأ : الممتلكات المحبوسة لفائدة المجموعة.
الصفحة 1018 العمود الثاني - السطر الاول :
بدلا من : الممتلكات التابعة للاملاك العمومية المنى الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية يقرأ : الممتلكات التابعة للاملاك العمومية المنهى.
- السطر 12 :
بدلا من : الالتحاق الانتقالي ....
يقرأ : الالحاق الانتقالي ...
الصفحة 1021 العمود الاول - المادة
- -
61 - الفقرة الثانية - السطر الاول.
بدلا من : يحق لقضاة النظام القضائي مجلس المحاسبة يقرأ : يحق لاعوان المصالح، في حدود المهام المنوطة.
العمود الثاني - المادة 68 السطر 4
- - بدلا من : أو يستعملها ...
يقرأ : أو يستعمله ...
الصفحة 1023 - العمود الثاني - المادة -
73 - السطر و بدلا من : أو صاحب الاستغلال ....
يقرأ : أو صاحب حق الاستغلال - ...
الصفحة 1024 - العمود الاول - المادة -
75 - السطر 4 بدلا من : الاتفاقات الادارية ...
يقرأ : ... الارتفاقات الادارية الصفحة 1026 - العمود الاول -
المادة 89
فتح المادةالسطر الرابع : - بدلا من : ... أو الحجز عليه ...
يقرأ : أو الحجز عليها وذلك ... ...
للجمهورية الجزائرية 1671
- المادة مو - السطر الرابع بدلا من : 886 القانون المدني يقرأ : 866 من القانون المدني
- الصفحة 1028 العمود الاول - المادة 98
- - السطران الاول والثاني بدلا من : ... وانهاء الممتلكات ... [ يقرأ : ... وانهاء تخصيص الممتلكات ... 1028 العمود الثاني - المادة 104
- - السطر 4 - بدلا من : لذلك ...
يقرأ : والمؤهلة لذلك - ...
الصفحة 1029 - العمود الاول - المادة 105 -
- الفقرة الاولى - السطران الثالث والرابع :
بدلا من : ... والمؤسسات ذات الطابع الاداري يقرأ : ... والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ....
- الفقرة الثانية - السطر الثاني :
بدلا من : ... وفقا لكتفيات ...
يقرأ : وفقا لكيفيات ... ...
الصفحة 1031 - العمود الثاني -
- السطر 10 :
بدلا من : ... بسقوط المشترى ....
يقرأ : ... بسقوط حقوق المشترى...
ب السطر 12 :
بدلا من : ... تدفع فيه المبالغ ...
يقرأ : ... وتدفع له المبالغ ... ه
- السطر 25 :
بدلا من : المستخصة ....
يقرأ : المستحقة ...
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 ه 1672 الصفحة 1033 العمود الاول - المادة 25 - السطر 3 بدلا من : ... بشأن الواصل...
يقرأ : ... بشأن حواصل...
الصفحة 1033 - العمود الثاني : - لمدة 130 - السطر 4 بدلا من : الكيفيات ....
يقرأ : والكيفيات....
المادة 131
فتح المادةالسطر 3 بدلا منه : ما يليها ... لبيع يقرأ : وما يليها ... بالبيع الصفحة 1034 - العمود الاول - السطر الاول - بدلا من ... للمتلكات ...
يقرأ : ... للممتلكات .....
الصفحة 1034 - العمود الاول - المادة 13
- - السطران الثاني والثالث بدلا من .. المتعقلة بحوصل الاملاك للقواعد...
يقرأ : ... المتعلقة بحواصل الاملاك وللقواعد...
مراسيم، قرارات، مقررات الوزارة الأولى
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-30
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية وكذلك القانون رقم 84-19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (230)
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بترافيرتين "مليانة " نة " نة " ( عين الدفلى ) . 317
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-248
مرسوم تنفيذي رقم 91-248 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن حل المدرسة التقنية للمناجم بمدينة مليانة وتحويل ممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها وموظيفها الى جامعة البليدة. 1360
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 30 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحويل الاملاك المنقولة والعقارية التي يملكها مستشفى " الزيتون " لصالح وزارة الدفاع الوطني وادماجها في الاملاك العسكرية للمساندة. 1090
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-272
مرسوم تنفيذي رقم 90-272 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقر مدرسة الشبان الصم. 1253
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " تابلبالة " (الكتلة (328). 1775
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " أوف شور - شرقي الجزائر ". 1774
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " عرق الراوي " (الكتلة (362). 1771
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-318
مرسوم تنفيذي رقم 90-318 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. 1395
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-315
مرسوم تنفيذي رقم 90-315 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية 1391
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " رقان " (الكتلتان 351 و 352 ب). 1770
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " عرق الحسيان " (الكتلة 320 ) . 1769
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى ९९ حمادة العطشان " (الكتلتان رقم 323 326 ( 1768
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى ९९ تامسنة " (الكتلة (249). 1767 العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه تابع )
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-327
مرسوم تنفيذي رقم 90-327 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء لجنة وطنية للطاقة. 1448
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-383
مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة . 1621
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " مكيران ". 1772
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-317
مرسوم تنفيذي رقم 90-317 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية لجبال الأوراس والحضنة. وتبسة. 1394
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " بشار " (الكتل 310 311 311 ب ب1، 115 ب1، 312 ب 1 و 316 1773.2
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-314
مرسوم تنفيذي رقم 90-314 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية 1389
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-312
مرسوم تنفيذي رقم 90-312 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل المكتب الوطني لاشغال الغابات. 1387
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-311
مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. 1385
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-293
مرسوم تنفيذي رقم 90-293 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تخصيص قطعة أرض من الاملاك الوطنية الغابية لوزارة الدفاع الوصي، مساحتها 22 آرا و 38 سنتيارا تقع في النهد ( ولاية الطارف ) . . 1336
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-353
مرسوم تنفيذي رقم 90-353 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اتخاذ تراتيب تمكن من تغيير الوضعية القانونية في بعض المؤسسات والهيئات. 1544
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-212
مرسوم تنفيذي رقم 90-212 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط بسور الغزلان وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة العدل. 965
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-206
مرسوم تنفيذي رقم 90-206 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث في المحيطين المسميين غورد اللوح ( 1401 ) وسيف فاطمة ( 1402 .) 936
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-276
مرسوم تنفيذي رقم 90-276 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يحول الى وزير الجامعات الأملاك والحقوق والالتزامات، والمستخدمين الذين ينتمون الى مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تيزي وزو. 1256
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-275
مرسوم تنفيذي رقم 90-275 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يحول الى وزير الجامعات الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين ينتمون الى مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سطيف. 1255
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-273
مرسوم تنفيذي رقم 90-273 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تغيير نشاطات المركز المتخصص في إعادة التربية بعزابة ) ولاية سكيكدة ) . 1253
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-269
مرسوم تنفيذي رقم 90-269 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقار المراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين ذهنيا. 1251
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.