قانون رقم 85-08 ملغى

قانون رقم 85 08 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 -- الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على الامر رقم 85-01 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها. 1714

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-224

    « رقم 80-24 و 80-25 و 80-26 المؤرخة في 2 فبراير 1980، و رقم 83 -- 315 و 83 – 316 المؤرخان في مايو سنة 1983 و رقم 85-08 و 85-09 و 85 – 10 المؤرخة في 19 يناير سنة 1985 والمرسومان رقم 69 – 188 و 69 – 190 المؤرخان في 6 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قانون رقم 90-30

    قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661

  • قانون رقم 90-25

    قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743

  • مرسوم رقم 86-255

    مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1707

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1407 الموافق 15 أكتوبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على القواعد التقنية المطبقة على تصميم السقوف وكتامتها وانجازها في المنطقة الصحراوية. 2142

  • مرسوم رقم 86-38

    مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357

  • قانون رقم 86-07

    قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.