قانون رقم 83 17 مؤرخ في 5 شوال عام عدد والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العلوان اخرة دمج و لمن النشر على السامر الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد 1403 في ميرانية الدولة. 1909 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن قانون المياه
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 48
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 48 : يمكن الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، والمستعملين، وأصحاب امتياز الخدمات العمومية الآخرين .. الذين يقومون بأشغال..".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 49
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 : يؤسس لفائدة الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، والمستعملين، وأصحاب امتياز الخدمات العمومية الآخرين الذين .......... ..
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 55 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 55 مكرر : يلزم الوالي بالسهر على إجراء التحليلات، بصفة دورية، لمراقبة نوعية الماء الموجه للاستهلاك البشري، في إطار المراقبة الصحية المنصوص عليها في القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها.
يقوم الوالي بنشر نتائج هذه المراقبة للرأي العام".
المادة 113
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام المادة 113 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه بند ثالث، يحرر كما يأتي :
- " طمي الأودية المهددة بالاستغلال المفرط"
المادة 125 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 125 مكرّر : يرمي تخطيط تعبئة الموارد المائية واستعمالها إلى أهداف عامة وهي التوصل إلى تلبية طلب الماء تلبية أحسن وإلى توازن التنمية الجهوية والقطاعية وتناسقها، وذلك برفع كميات الموارد وحماية نوعيتها والاقتصاد في استعمالها وترشيد استعمالاتها بالتوافق مع البيئة والموارد الطبيعية الأخرى.
يتم تجسيد هذا التخطيط عن طريق مخططات رئيسية لتهيئة المياه واستعمالها. تحدد لكل حوض أو مجموعة أحواض منظمة حسب كيفيات محددة عن طريق التنظيم، التوجيهات الأساسية لتسيير الموارد المائية تسييرا متوازنا وشروط توزيعها على مختلف المستعملين.
يتم تحديد مخططات تهيئة المورد المائي واستعماله ويصادق عليه حسب كيفيات يحددها التنظيم.
يحتفظ المخطط الوطني أو المخطط الرئيسي الوطني لتهيئة المياه واستعمالها في كل فرضية بما يأتي :
أ ) - الإجراءات الضرورية لتنسيق المخططات الرئيسية الجهوية لتهيئة المياه واستعمالها.
ب ) - توقع حالات تحويل الموارد المائية وشروطها ضمن الأطر الإقليمية لمختلف الأحواض الهيدروغرافية".
المادة 125 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 125 مكرّر 1 : يمكن الجماعات المحلية أن تقوم بدراسة جميع الأشغال والمنشآت والتجهيزات التي لها طابع ذو منفعة عامة أو استعجالي، وتنفيذها واستغلالها في إطار مخطط تهيئة المياه واستعمالها، وهذا ضمن تخطيط تعبئة الموارد المائية واستعمالها.
على الدولة، في جميع الأحوال وضمن النصوص الواردة في هذا الأمر، أن تعد تخطيط تعبئة الإجراءات الخاصة بالماء، واستعمالها والتي ستخضع لها كل عملية تتم في الأملاك العمومية للري ".
المادة 141 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 141 مكرر : إذا كانت البلدية تقوم بالتسيير المباشر لأنظمة التطهير ، الجماعي، فإنها تغطي النفقات المرتبطة بها من ناتج تسعيرة التطهير، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 141 من قانون المياه".
المادة 141 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 141 مكرّر 1 : يمكن منح إعانات وامتيازات من كل نوع في إطار قوانين المالية :
عمليات التنمية وإقامة التكنولوجيات أو تعديلها، والأساليب والمعدات أو التجهيزات وكذا التغييرات داخل الاستغلالات الصناعية التي تؤدي إلى الحد من استعمال الماء واستهلاكه، أو من نسبة تلوث المياه المستعملة.
عمليات التشجير والتهيئة الغابية الهادفة إلى حماية الموارد المائية والمحافظة عليها.
أشغال مكافحة انجراف الأتربة تشجيع إحداث منشآت صغيرة لتعبئة المياه.
- عمليات تثمين المياه من أجل استعمال الأتربة استعمالا أمثل.
كما يمكن أن تشمل الإعانات والامتيازات المنصوص عليها في إطار أحكام هذه المادة، العمليات الآتية:
- تهيئة المياه للشرب وتحلية مياه البحر، تصفية المياه من الفضلات وضع أنظمة وأساليب لإعادة استعمال المياه المترسبة، القيام بالبحوث العلمية التي تهتم بالماء ".
المادة 157 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 157 مكرّر : يمكن المحكمة أن تصدر، على نفقة المدان، أمرا بنشر قرارها كاملا أو مستخرجا منه في حالة الإدانة بسبب المخالفات المنصوص عليها في المواد 63 و 137 و 138 و 151 من هذا القانون وعند الاقتضاء، تأمر بتوزيع بيان يعلم المواطنين بأسباب قرار المحكمة ومحتواه، وهذا في جريدة يومية أو عدة جرائد يومية وطنية تختارها، كما تأمر بنشر هذا البيان الذي يعلّق بمقر البلدية المعنية على أن لا تتجاوز مصاريف هذا الإشهار مبلغ الغرامة المستحقة".
المادة 157 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 157 مكرّر 1 : يحق للمصالح العمومية المزودة بمياه الشرب والصناعة والتطهير والسقي، في حالة إلحاق أضرار بالهياكل الأساسية للري أو المساس بالأملاك العمومية محل الامتياز، المطالبة بالتعويض من الشخص أو الأشخاص الذين يقع عليهم عبء المسؤولية أو من مرتكب المخالفة، عن المصاريف الناجمة أو الأضرار التي لحقت بالمصالح المذكورة.
وفي هذا الشأن، يمكنها أن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة التي رفعت أمامها المتابعات إثر المخالفة المرتكبة ".
المادة 157 مكرر 2
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 157 مكرّر 2 : بغض النظر عن المتابعات الجزائية، في حالة عدم تقيد مستعمل الملك الخاص بالري بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يعذر الوالي هذا الأخير كي يفي بها خلال مهلة مناسبة.
إذا لم يمتثل المستعمل عند انتهاء المهلة المحددة، يمكن الوالي :
أن يجبره على أن يودع لدى محاسب عمومي مبلغا يعادل كلفة الأشغال الواجب إنجازها، . يسترد هذا المبلغ تدريجيا تبعا لتنفيذ الأشغال.
يتم اللجوء، عند الضرورة، إلى تحصيل هذا المبلغ كما هي الحال بالنسبة لمديونية الدولة الخارجة عن الضرائب والملك العمومي،
- أن يلجأ تلقائيًا إلى تنفيذ الإجراءات المقرر اتخاذها تجاه المعني، ويمكن أن تستعمل المبالغ المودعة تطبيقا للأحكام المذكورة أعلاه، في تسديد النفقات المنجرة عن التنفيذ التلقائي،
- أن يوقف عند اللزوم، الترخيص إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 21
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 :
- عقد من عقود القانون العام، تكلّف الإدارة بموجبه شخصا اعتباريًا عاما أو خاصا، قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومية.
وفي هذا الصدد، يمكن أن تمنح لصالح الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون . الخاص. يجب أن تتوفر في هؤلاء الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص المؤهلات الضرورية، وتحدّد كيفيات تطبيق ذلك وشروطه عن طريق التنظيم.
يمكن أن يشمل هذا الامتياز إنجاز هياكل أساسية للري قصد استغلالها من طرف صاحب الامتياز.
ويكون الامتياز في جميع الحالات مرفقا بدفتر شروط".
المادة 143
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 143 : يؤهّل أيضا للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون، ومعاينتها، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، المهندسون والتقنيون السامون والتقنيون المختصون والنواب التقنيون والأعوان التّقنيّون المختصون، والأعوان التقنيون في الري، وكذلك أعوان استغلال محيطات الري.
تكون المحاضر التي يحرّرها الأعوان المذكورون أعلاه دليلا ثابت الحجية حتى يثبت العكس.
يؤدي هؤلاء الأعوان أثناء ممارستهم مهامهم اليمين الآتية :
H أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة ".
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته عن طريق التنظيم ".
المادة 144
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 144 : وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 دج أو .".. " .
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 145
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 145 : وبغرامة من 4.000 إلى 200.000 دج أو ..............
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 153
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 153 : بغرامة من 1.000 إلى 4.000 دج و ..............
( الباقي بدون تغيير ).
قانون رقم 83 17 مؤرخ في 5 شوال عام عدد والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العلوان اخرة دمج و لمن النشر على السامر الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد 1403 في ميرانية الدولة. 1909 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن قانون المياه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 05-12
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-13
« تتمم أحكام المادة 48 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، وتحرر كما يأتي : المادة 48 : يمكن الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-13
« تعدل أحكام المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، وتتمم كما يأتي : " المادة 143 : يؤهّل أيضا للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون، ومعاينتها، »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (153)
-
قانون رقم 05-12
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-183
مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-97
مرسوم تنفيذي رقم 05-97 مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يحدد شروط استغلال شركة بني صاف واتر كومباني" للمياه غير العادية في بلدية سيدي الصافي ولاية عين تيموشنت ) وكيفيات ذلك 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-101
مرسوم تنفيذي رقم 05-101 مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-14
مرسوم تنفيذي رقم 05-14 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة به
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-13
مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه يناير سنة 2005 ، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. 4
-
قانون رقم 05-07
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-92
مرسوم تنفيذي رقم 04-92 مؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004، يتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-196
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-395
مرسوم تنفيذي رقم 04-395 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط استغلال شركة حامة ووتر ديسالينيشن " للمياه غير العادية في بلدية بلوزداد (ولاية الجزائر) وكيفيات ذلك. 3
-
قانون رقم 04-09
قانون رقم 04-09 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة
-
قانون رقم 04-20
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-95
مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-179
مرسوم تنفيذي رقم 04-179 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 22 يونيو سنة 2004، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 والمتعلّقة بالإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات
-
قانون رقم 04-07
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-396
مرسوم تنفيذي رقم 04-396 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 " أقواس دو سكيكدة " للمياه غير العادية في المنطقة الصناعية
-
أمر رقم 03-03
أمر رقم 03-03 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو 22 سنة 2003، يتعلق بالمناطق الحرة. 23 سنة 2003، يتعلق بالمنافسة. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-239
مرسوم تنفيذي رقم 03-239 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 شركة كهرباء وماء للمياه غير العادية في بلدية أرزيو، وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-481
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
-
قانون رقم 03-01
قانون رقم 03-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-280
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
-
قانون رقم 03-03
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-199
مرسوم تنفيذي رقم 03-199 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق النشاطات المنجمية
-
قانون رقم 03-10
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-439
مرسوم تنفيذي رقم 03-439 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003، يحدد شروط إعداد المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والموافقة عليه. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-357
مرسوم تنفيذي رقم 02-357 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-358
مرسوم تنفيذي رقم 02-358 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-359
مرسوم تنفيذي رقم 02-359 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة
-
قانون رقم 02-02
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
-
قانون رقم 02-01
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.