مرسوم رئاسي رقم 25–296 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 15 يونيو سنة 2023 لاستغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ”منزل لجماط“، المبرم بمدينة الجزائر في 26 يونيو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي“ و ”ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ“
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 15 يونيو سنة 2023 لاستغلال المحروقات في الرقعة 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المسمّاة ”منزل لجماط“، المبرم بمدينة الجزائر في 26 يونيو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي“ و“ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ“، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.