قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون ما يأتي :
- الاطار القانونى لاعمال التنقيب والبحث عن المحروقات، واستغلالها، ونقلها، وللمنشات والتجهيزات التي تسمح بممارستها،
- حقوق المؤسسات التي تمارس الاعمال السالفة الذكر وواجباتها.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادتين 14 و 25 من الدستور، تمارس الدولة حقها فى الملكية على جميع المواد والموارد من المحروقات المكتشفة أو غير المكتشفة التي تكتنزها الارض وباطنها داخل التراب الوطني والمجال البحرى الخاضع للسيادة الجزائرية أو للقضاء الجزائري كما حددهما التشريع المعمول به. 1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 2 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالاتي تعدل وتتمم المادة 2 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالاتي
المادة 3
فتح المادةتحتكر الدولة أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات، واستغلالها ونقلها ويمكنها أن تسند ممارسة هذا الاحتكار للمؤسسات الوطنية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيمكن الاشخاص المعنويين الاجانب في اطار الاحكام الخاصة المتعلقة بالاشتراك في مجال المحروقات المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يمارسوا أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 4 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي تعدل وتتمم المادة 4 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي
المادة 5
فتح المادةتخضع لاحكام تشريعية وتنظيمية خاصة لاحقة أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات الجامدة واستغلالها ونقلها.
المادة 6
فتح المادةحقول المحروقات السائلة أو الغازية أو الجامدة والآبار عقارات.
وزيادة على المبانى فان المكائن والتجهيزات والعتاد، وأدوات السبر، والاشغال المقامة في عين المكان والمستعملة في استغلال الحقول وخزن المواد المستخرجة ونقلها هي عقارات أيضا.
والمكائن والآليات والعتاد، والادوات المخصصة لاستغلال حقول المحروقات مباشرة عقارات أيضا بحكم غرضها.
تكون العقارات المحددة في الفقرات الاولى والثانية والثالثة السابقة غير قابلة للرهن العقاري.
وتعد في حكم المنقولات المواد المستخرجة أو المنتوجة والتموينات والاشياء الأخرى المنقولة وكذلك الاسهم والحصص . والفوائد في احدى المؤسسات أو في مؤسسات مشتركة لاجل أعمال التنقيب والبحث عن حقول المحروقات واستغلالها.
المادة 7
فتح المادةتعد من أعمال التجارة، أعمال الشركات التجارية للتنقيب والبحث وأعمال استغلال المحروقات ونقلها.
المادة 8
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات التالية ما يأتي بيانه :
- المؤسسة الوطنية : هى المؤسسة العمومية الوطنية التي تراقبها الدولة ليس غير،
- المجال البحرى : هو المياه الاقليمية والجرف القارى، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، كما جاء تحديدها في التشريع الجزائري،
- التنقيب : هو الاشغال التمهيدية لاكتشاف دلائل وجود المحروقات، لاسيما استخدام المناهج الجيوفيزيائية، باستثناء أشغال الحفر، البحث : هو أشغال التنقيب، كما جاء - تحديدها في الفقرة السابقة وأشغال الحفر للبحث قصد اكتشاف حقول المحروقات الاستغلال : هو الاشغال التي تسمح - باستخراج المحروقات،
- المحروقات : هي المحروقات السائلة والغازية والجامدة، لاسيما الرمال والسجيل النفطي، المحروقات السائلة : هي النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، النقل : هو نقل المحروقات السائلة - والغازية بالانابيب لحساب أحد المنتجين، باستثناء شبكات الجمع والتوزيع عبر الحقول وشبكات التوزيع العمومي للغاز.
الباب الثاني الرخص المنجمية المادة و : لا يشرع في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها الا برخصة منجمية.
وتسلم الرخصة المنجمية عن طريق التنظيم المؤسسة وطنية دون سواها.
المادة 10
فتح المادةيترتب على الرخص المنجمية المذكورة فى المادة و أعلاه حق منفصل عن ملكية الارض. وتكون غير قابلة للتصرف والرهن العقارى.
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 المادة II : يمكن تسليم الرخص المنجمية المذكورة فى المادة و أعلاه، في شكل ما يأتي :
- رخصة للتنقيب تخول صاحبها الحق غير الحصري في تنفيذ أشغال تمهيدية للتنقيب عن المحروقات في مساحة محددة وتستثنى من ذلك عمليات الحفر للبحث، رخصة للبحث تخول صاحبها دون سواه - حق تنفيذ جميع أشغال التنقيب والبحث عن المحروقات في مساحة محددة،
- رخصة مؤقتة للاستغلال تخول حائز رخصة البحث السارية المفعول، الحق في استغلال الآبار الانتاجية للمحروقات مدة محددة، يجب أن يتواصل خلالها تحديد مساحة الحق المكتشف وتطويره،
- رخصة لاستغلال حقل المحروقات القابل للاستغلال تجاريا والمكتشف داخل مساحة تحددها رخصة البحث.
المادة 12
فتح المادةيمكن صاحب الرخصة المنجمية أن يطلب التخلى عنها كليا أو جزئيا.
كما يمكنه أن يطلب ادماج رخصتين أوعدة رخص أو الحاق ذلك بمساحات جديدة شاغرة.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تسحب الرخصة المنجمية من حائزها اذا لم يف بالالتزامات التي أكتتب بها أو توقف عن تطبيق الشروط والالتزامات المترتبة على هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 14
فتح المادةيتعين على صاحب رخصة الاستغلال عند تحديد مساحة الحقل والشروع في الانتاج والاستغلال، أن يطبق القواعد والطرق التي تسمح بحماية حقول المحروقات وضمان المحافظة عليها، ورفع مردودها الاقتصادي الى أقصى حد، لاسيما امكانية استعمال طرق الاسترجاع.
ويتعين عليه بهذه الصفة، أن يطبق التعليمات التنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وتحديد مستويات الانتاج، وتقدير الاحتياطات الوطنية من المحروقات.
المادة 15
فتح المادةتخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما الاعمال والمنشآت والآليات والمكائن والسفن البحرير والمباني المخصصة للتنقيب عن المحروقات في المجال البحرى واستغلالها ونقلها.
كما تخضع لاختصاص الجهات القضائية الجزائرية مع مراعاة الاحكام التشريعية المخالفة.
تطبق على الاعمال المتعلقة بالمحروقات في البحر وعلى المنشآت المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، أحكام المواد من 67 الى 98 السارية على أعمال البحث عن المواد المنجمية في البحر واستغلالها، المنصوص عليها في القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالاعمال المنجمية ما عدا ما ارتبط منها بطبيعة المنتوج أو المادة المنجمية المعنية أو خاصية ذلك.
المادة 16
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم، شروط تطبيق هذا الباب، وأشكاله، وكيفياته.
الباب الثالث — نقل المحروقات بالانابيب
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن تمارس أعمال نقل المحروقات بالانابيب الا مؤسسة وطنية دون سواها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 17 من القانون رقم 86 – 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه | كالاتي تعدل وتتمم المادة 17 من القانون رقم 86 – 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه | كالاتي
المادة 18
فتح المادةتخضع مشاريع بناء الانابيب المخصصة لنقل المحروقات والتجهيزات الملحقة بها لقواعد الموافقة واجراءاتها التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 19
فتح المادةعندما تحصل الشركات الاجنبية بانتظام على جزء من المنتوجات المستخرجة، طبقا لاحكام الباب الرابع من هذا القانون، يضمن لها النقل حسب شروط اقتصادية عادية وأسعار غير تمييزية .. 1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه
الباب الرابع — الاشتراك مع الاشخاص المعنويين الاجانب
المادة 20
فتح المادةلا يمكن أى شخص معنوى أجنبي يرغب في ممارسة أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها أن يقوم بذلك 2 حصول الشريك الاجنبي على حصة من انتاج الحقل المكتشف تعويضا لمصاريفه وأجره المحدد في عقد الاشتراك،
3 - دفع مبلغ للشريك الاجنبي، في حالة اكتشاف حقل قابل للاستغلال التجاري، تعويضا الا بالاشتراك مع مؤسسة وطنية حسب الشروط المصاريفه وأجره، ويكون هذا الدفع عينا أو والاشكال المنصوص عليها في هذا الباب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 20 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي تعدل وتتمم المادة 20 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي
المادة 21
فتح المادةتحقيقا للاشتراك المذكور في المادة 20 السابقة، يبرم مقدما ما يأتي :
عقد بين المؤسسة الوطنية والشخص - المعنوى الاجنبى أو الاشخاص المعنويين الاجانب | يحدد القواعد التى يخضع لها الاشتراك، لاسيما المساهمة في الاعباء والاخطار والنتائج، ثم كيفية انتفاع الشريك الاجنبي بروتوكول بين الدولة والشخص المعنوى - الاجنبي أو الاشخاص المعنويين الاجانب، يحدد اطار مباشرة الاعمال المزمع القيام بها بالاشتراك مع المؤسسة العمومية الجزائرية والالتزامات تجاه الدولة، استنادا الى القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وينص البروتوكول على المضمون العام للاشتراك والالتزامات المادية التي يتحملها الطرف الاجنبى والتزامات الدولة الجزائرية | فيما يخص انتفاع الطرف الاجنبي في حالة اكتشاف حقل ما.
يوافق عن طريق التنظيم على البروتوكول والعقود المذكورين أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 21 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي تعدل وتتمم المادة 21 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يأخذ الانتفاع المذكور في المادة 21 أعلاه شكلا من الاشكال التالية أو أكثر : 1 حصول الشريك الاجنبي في الميدان على جزء من انتاج الحقل المكتشف يطابق نسبة مساهمته في الاشتراك، نقدا وحسب الكيفيات المتفق عليها في عقد الاشتراك.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه مادة جديدة 22 مكرر تحرر كما يلي
المادة 23
فتح المادةترد للطرف الاجنبي، في حالة اكتشاف حقل قابل للاستغلال تجاريا، المصاريف التي أنفقها على اكتشاف هذا الحقل ويستفيد عند الاقتضاء علاوة وفقا للكيفيات المتفق عليها في عقد الاشتراك.
ويمكن المؤسسة الوطنية والشركة الاجنبية أن تكونا، زيادة على ذلك، شركة مختلطة الاقتصاد خاضعة للقانون الجزائرى قصد تصدير كميات الغاز المستخرجة من الحقل المكتشف التي تضعها المؤسسة الوطنية تحت تصرف هذه الشركة المختلطة الاقتصاد.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يكتسى الاشتراك أحد الشكلين التاليين، اذا كانت طريقة انتفاع الشريك الاجنبي هي المنصوص عليها في المقطع I من
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي تعدل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي
المادة 22
فتح المادةالسابقة :
اما اشتراك بالمساهمة لا يتسم بالشخصية - المعنوية،
- واما شركة تجارية بالاسهم تخضع للقانون الجزائرى ويكون مقرها الرئيسي :
بالجزائر. !
ويتعين على الشريك الاجنبى أن يكون لهذا الغرض شركة تجارية خاضعة للقانون الجزائري - ويكون مقرها في الجزائر.
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 يجب أن لا تقل نسبة انتفاع المؤسسة الوطنية عن 51 مهما يكن الشكل المعتمد.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه مادة جديدة 22 مكرر تحرر كما يلي
المادة 25
فتح المادةلا يمكن يأى حال من الاحوال أن تتجاوز الحصة التي يأخذها الشريك الاجنبي 49 %49 من انتاج الحقل المكتشف اذا كان شكل | انتفاعه هو الشكل المنصوص عليه في المقطعين 2 و 3 من المادة 22 أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتهم المادة 25 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالاتي
المادة 26
فتح المادةلا يجوز لاحد أن يشترك في اطار المواد 20 وما يليها أعلاه، ان لم تتوفر لدية القدرات التقنية والمالية الضرورية للقيام بأعمال التنقيب والبحث والاستغلال على الوجه الاحسن، أو لم يكتتب بالتزام تخصيص جهد مالى وتقنى ملائم لذلك.
المادة 27
فتح المادةتتولى المؤسسة الوطنية قيادة عمليات البحث والاستغلال لحساب الاشتراك أو تضطلع بدور المتعامل، أن لم ينص العقد
الباب الخامس — الحقوق الملحقة بالتنقيب عن المحروقات والبحث - عنها واستغلالها ونقلها بالانابيب
المادة 30
فتح المادةيمكن المؤسسة صاحبة الرخصة المنجمية 6 أن تحصل، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، على الحقوق والامتيازات التالية، تحقيقا لاهدافها و انجاز المنشآت الضرورية لاعمالها :
- الحيازة والحقوق الملحقة،
- الارتفاقات المتعلقة بالدخول والمرور ) وتمرير القنوات،
- تخصيص الاراضي واقتناؤها بالتنازل أو بنزع الملكية.
تبقى المؤسسة خاضعة لجميع الالتزامات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 31
فتح المادةيخول التصريح بالمنفعة العمومية المذكور في المادة 21 أعلاه، والموافق عليه قانونا المشاريع المنشآت المعلنة، طبقا للتشريع المعمول على مخالفة ذلك صراحة.
وفي حالة اسناد دور المتعامل الى الشريك الاجنبي استفاد من أحكام الفقرة «أ» من المادة 22 من القانون رقم 78 02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة | الخارجية.
المادة 28
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمحروقات، أن يتخذ الاجراءات التحفظية الضرورية لحماية مصالح الدولة والشركاء دون الاخلال بحق الطعن القضائي المغول للطرفين، اذا ثبت تقصير أحدهما | تقصيرا خطيرا في أداء الواجبات والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول والعقد المذكورين في المادة 21 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةتخضع كيفيات تعريف الاطراف الاجنبية الشريكة ومراقبتها، للاحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا المجال.
به، صاحبه حق الاستفادة من الارتفاقات القانونية المتعلقة بالدخول، والمرور، وتمرين القنوات، ونزع الملكية لاجل المنفعة العمومية.
المادة 32
فتح المادةتمنح استفادة حيازة الاراضي طبقا لاحكام المواد من 22 الى 36 من الباب الثاني من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المذكور أعلاه.
المادة 33
فتح المادةتمارس استفادة حق نزع الملكية طبقا للامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية المذكور أعلاه.
الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 34
فتح المادةتحدد أحكام هذا القانون النظام الجبائي الذي يطبق على أعمال التنقيب عن المحروقات، والبحث عنها، واستغلالها، ونقلها 1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه بالانابيب، وعلى تمييع الغاز الطبيعى ومعالجة | الاول من المادة 22 أعلاه، وفي هذه الحالة يتحمل الغازات النفطية المميعة المستخرجة من الحقول، وفصلها عن بعضها.
الاحكام الجبائية التي تطبق في هذا المجال، عدا الاحكام المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، هي الاحكام نفسها التي ينص عليها | التشريع الجبائي المعمول به.
المادة 35
فتح المادةتخضع المحروقات المستخرجة من الحقول البرية أو البحرية لدفع اتاوة.
المادة 36
فتح المادةيمكن أن يعفى من دفع الاتاوة أو تخفض، حتى يتسنى استرجاع الاموال المستثمرة في آجال تقل عن الآجال التي قد تترتب على تطبيق قواعد الاستهلاك ومعدل الاتاوة المنصوص | عليها في هذا القانون، وذلك تقديرا لاهمية الجهد المبذول في البحث، أو الاستغلال، أو الاستثمار، أو الاسترجاع الاصطناعى، الذى يبذل في النواحى، أو المناطق، أو المساحات التي تنطوي على صعوبات غير عادية في البحث أو الاستغلال.
تحدد النواحي والمناطق المذكورة فى الفقرة | الاولى من هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 36 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي تعدل وتتمم المادة 36 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي
المادة 37
فتح المادةتخضع للضريبة على النتائج كما هي محددة في هذا الباب الاعمال التالية :
- التنقيب عن حقول المحروقات والبحث عنها واستغلالها،
- نقل المحروقات بالانابيب تمييع الغاز الطبيعى ومعالجة الغازات النفطية المميعة المستخرجة من الحقول وفصلها عن بعضها.
المادة 38
فتح المادةتدفع الاتاوة والضربية على النتائج المؤسسة الوطنية والشريك الاجنبي، كل طرف حسب حصته فى الاشتراك، اذا كان شكل الانتفاع هو الشكل المنصوص عليه فى المقطع الشريك الاجنبى مسؤولية دفع الاعباء والرسوم على حصته في الانتاج.
المادة 39
فتح المادةتدفع المؤسسة الوطنية اتاوة مجموع الانتاج والضريبة المطابقة على النتائج، عندما تمارس وحدها أعمالها أو تكون أشكال انتفاع الشريك الاجنبى غير الشكل المذكور في المادة 38 أعلاه، وفى هذه الحالة تضع المؤسسة الوطنية تحت تصرف الشريك الاجنبي الحصة العائدة اليه من انتاج الحقل المكتشف، بمقدار انتفاعه بقيمة التسليم في ميناء الشحن، الخالية من جميع الاعباء والرسوم ومن كل الالتزامات الجبائية البترولية أو التزامات رد الاموال الى الوطن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 39-1 : ............... ( بدون تغيير )
2 - عندما يستفيد شخص طبيعي أجنبي من أجرة تطبيقا للمادتين 22-2 و 22-3 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ، يكون مدينا بالضريبة بعنوان هذه الأجرة بمعدل 38 3 ( الباقي بدون تغيير )
المادة 40
فتح المادةتحدد نسبة الاتاوة التي تطبق على قيمة المحروقات المستخرجة من الحقول بعشرين في المائة ( 20 ) .
المادة 41
فتح المادةيمكن تخفيض نسبة الاتاوة المذكورة في المادة 40 السابقة حسب المناطق على النسبتين التاليتين، اذا تطلبت ذلك الظروف الاقتصادية الخاصة بالبحث عن الحقول واستغلالها : 16,25 % في المنطقة «أ»، - 12,50 % في المنطقة «ب»، ويحدد في وقت لاحق عن طريق التنظيم تفصيل المنطقتين المذكورتين أعلاه.
المادة 42
فتح المادةتقدر الاتاوة على أساس كميات المحروقات المنتوجة والمحسوبة بعد عمليات المعالجة في الميدان.
وتستثنى من حساب هذه الاتاوة كميات المحروقات التي تستهلك في سد حاجات الانتاج المباشرة، أو يعاد حقنها في الحقل، أو تضيع أو لا تستعمل وكذلك المواد المرتبطة بها.
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 يجب أن تحدد كميات المحروقات الضائعة أو غير المستعملة المستثناة من حساب الاتاوة | حسب حدود تقنية مقبولة، كما يجب تبريرها.
وتحدد الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 43
فتح المادةتدفع الاتاوة عينا أو نقدا، حسب اختيار الوزير المكلف بالمحروقات.
وعندما تدفع عينا، يجب على المدين تسليمها على نفقته الى الاماكن العادية بتسليم تجهيزات نقل المواد المستخرجة.
المادة 44
فتح المادةتساوى الاسعار الاساسية المذكورة في المادة 45 أدناه ما يأتي بيانه :
I المحروقات السائلة المصدرة على حالتها - تساوى أسعارها الاسعار المحددة عن طريق التنظيم التي لا يمكن أن تقل عن السعر الذي تبيع به المؤسسة الوطنية المكلفة بتصديرها، 2 المحروقات الغازية المصدرة على حالتها تساوى - أسعارها الاسعار التي تباع بها هذه المحروقات.
وتراعي لدى حساب الاسعار الاساسية المنصوص عليها فى المقطعين السابقين 1 و 2 ، القيمة المتوسطة التي يحددها البنك المركزى لشراء العملة الصعبة، خلال شهر انتاج المحروقات. -3 المحروقات السائلة المسلمة للمعامل الوطنية للتكرير أو المخصصة للمعالجة في الخارج، حسب الشروط المحددة في المادة 196 من قانون الجمارك :
أ) تساوى أسعارها الاسعار المترتبة على الاحكام التنظيمية في مجال تجديد الاسعار الداخلية للمواد المكررة بالنسبة الى كميات المحروقات السائلة المخصصة للسوق الوطنية ب تساوى أسعارها الاسعار المترتبة على أسعار المواد المكررة، بقيمة التسليم في ميناء الشحن التي تحقق لدى تصدير كميات المحروقات السائلة المخصصة للسوق الدولية
4 - المحروقات الغازية المسلمة للسوق الوطنية تساوى أسعارها أسعار البيع أو التحويل التي تحدد بمرسوم. . المادة 45 : تساوى قيمة المحروقات المستخرجة من الحقول المذكورة في المادة 40 أعلاه، حاصل كميات المحروقات الخاضعة للاتاوة على أساس الاسعار الاساسية المحددة تباعا في المادتين 4442
المادة 46
فتح المادةتدفع الاتاوة شهريا قبل اليوم العاشر من الشهر الموالى لشهر الانتاج وحسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 47
فتح المادةترفع المبالغ أو الكميات المستحقة.
بنسبة واحدة في الالف (1/1000) عن كل يوم يتأخر فيه دفع الاتاوة أو تسليمها، غير أنه يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يعفى من دفع هذه الزيادة المذكورة في هذه المادة أو يخفضها بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 48
فتح المادةتخضع النتيجة الاجمالية للسنة المالية المحددة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب، للضريبة المذكورة في المادة 37 أعلاه بنسبة خمسة وثمانين في المائة (85%) على أعمال التنقيب عن حقول المحروقات، والبحث عنها واستغلالها.
المادة 49
فتح المادةيمكن تخفيض النسبة المذكورة في
المادة 48
فتح المادةالسابقة متى تطلبت ذلك الظروف الاقتصادية للبحث عن حقول المحروقات واستغلالها، تبعا للمنطقتين المذكورتين في المادة 41 أعلاه، وحسب النسبتين المئويتين التاليتين :
- خمسة وسبعون في المائة (75%) داخل المنطقة «أ». 1490 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه
- خمسة وستون في المائة (65%) داخل المنطقة «ب».
المادة 50
فتح المادةتخضع النتيجة الاجمالية للسنة المالية، المحددة وفق الشروط الواردة في هذا الباب للضريبة المذكورة في المادة 37 أعلاه حسب معدل الضريبة والرسوم المماثلة، وتفرض على ما يأتي :
- عمل نقل المحروقات بالانابيب مع تحديد أسعار النقل عن طريق التنظيم،
- عمل تمييع الغازات النفطية المميعة المستخرجة من الميدان ومعالجتها وفصلها عن بعضها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 50 : تخضع النتيجة الإجمالية للسنة المالية المحددة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب للرسم المشار إليه في المادة 37 أعلاه، بمعدل 38%.
- فيما يخص نشاط النقل ( الباقي بدون تغيير ) ..........
المادة 51
فتح المادةتمثل النتيجة الاجمالية للسنة المالية حصيلة السنة المالية التي لا يمكن أن تتجاوز مدتها اثنى عشر شهرا (12)، واذا بلغت هذه المدة اثنى عشر شهرا (12) وجب أن توافق هذه السنة المالية السنة المدنية، واذا قلت عن اثنى عشر شهرا (12) وجب أن تدرج السنة المالية في السنة المدنية نفسها.
المادة 52
فتح المادةتمسك المؤسسات الخاضعة للضريبة على النتائج، كما ورد تحديدها في هذا الباب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي كل سنة مالية محاسبة منفصلة لكل الاعمال
أ) الانتاج المبيع ب حصة الانتاج المسلمة بمقتضى الاتاوة التي تدفع عينا اذا تمت على هذا الشكل،
ج) الانتاج المسلم عينا بمقتضى الانتفاع | المنصوص عليه في المقطعين 2 و 3 من المادة 22 أعلاه، والمترتب على الالتزامات التي تعاقدت عليها المؤسسة الوطنية، فى اطار الاشتراك.
ويقيد في حساب نتيجة الاستغلال للمدين على الخصوص ما يأتي :
- المبلغ الاجمالي للاتاوة التي تدفع نقدا أو عينا خلال السنة المالية،
- المصاريف المالية، بما فيها الفوائد المترتبة على الديون التي تعاقدت عليها المؤسسة، شريطة أن توافق على هذه الديون مقدما الادارات المختصة، وكذلك قيمة الانتاج المسلم عينا للشريك الاجنبى بمقتضى انتفاعه المذكور في المقطعين 2 و 3 من المادة 22 أعلاه.
المادة 54
فتح المادةتقيد المؤسسة فى محاسبتها، طبقا للتشريع الجارى به العمل، الاستهلاكات في حدود النسب الواردة في ملحق هذا القانون، بما في ذلك الاستهلاكات التي ربما وقع تأجيلها خلال السنوات المالية المنصرمة التي سجلت عجزا.
المادة 55
فتح المادةتدفع ضريبة نتائج السنة المالية الواحدة في شكل اثنى عشرة دفعا مؤقتا تكون الثلاثة (3) المذكورة فى المادة 37 أعلاه، ليتسنى | تسبيقات على الضريبة المستحقة بعنوان هذه اعداد حسابات «القيمة المضافة» و «نتيجة الاستغلال والحصيلة التي تبرز نتائج الاعمال المذكورة، وعناصر الاصول والخصوم المخصصة لها أو المرتبطة بها مباشرة، والنتيجة الاجمالية لهذه العمليات.
المادة 53
فتح المادةيجب أن يقيد في حساب القيمة المضافة للدائن على الخصوص ما يأتي :
- القيمة المحسوبة بالاسعار الاساسية المذكورة في المادة 44 أعلاه :
السنة المالية.
وتدفع هذه التسبيقات دون انذار قبل اليوم الخامس والعشرين (25) من الشهر الذي يلى شهر استحقاقها.
المادة 56
فتح المادةتتولى المؤسسة تصفية الضريبة على النتائج، ويدفع المبلغ المستحق دون انذار، بعد خصم التسبيقات المدفوعة في آخر يوم على الاكثر من تاريخ انقضاء الاجل المحدد لتقديم التصريح السنوى بنتائج السنة المالية.
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491
المادة 57
فتح المادةتعفى المؤسسة الوطنية والشريك الاجنبي فيما يخص أعمالهما في التنقيب عن حقول المحروقات والبحث عنها مما يأتي :
I 2 - الرسم على النشاط المهنى جميع الضرائب الأخرى، غير المذكورة
2 - - في هذا الباب، التي تفرض على نتائج الاستغلال وتؤسس لفائدة الدولة والجماعات العمومية ولاي شخص معنوى خاضع للقانون العمومي.
3 - أية ضريبة تفرض بمناسبة توزيعها للمداخيل الناجمة عن هذه الاعمال.
المادة 58
فتح المادةيعفى ما يأتى ذكره من الرسوم حسب البيانات التالية :
I من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الاعمال التي تتضمن معدات التجهيز والمواد والمنتوجات التي تخصص مباشرة لاعمال التنقيب | عن حقول المحروقات والبحث عنها واستغلالها، التي تقوم بها مؤسسات التنقيب عن حقول المحروقات والبحث عنها، واستغلالها بنفسها أو لحسابها، 2 من الرسم الوحيد الاجمالي على تادية الخدمات، أعمال تأدية الخدمات، بما في ذلك الدراسات وعمليات تأجير الاشياء تقوم بها المؤسسات المذكورة في المقطع 1 - من هذه المادة، بنفسها أو لحسابها، 3 من الحقوق والرسوم والاتاوى الجمركية عمليات استيراد معدات التجهيز والمواد والمنتوجات التي من شأنها أن تخصص وتستعمل في أعمال التنقيب عن حقول المحروقات والبحث عنها، واستغلالها، التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في المقطع 1 - من هذه المادة بنفسها أو لحسابها.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : تعفى
1 ) بدون تغيير
2 ) بدون تغيير
3 ) الحقوق والرسوم والأتاوى ........... ................ تغيير .بدون
- نشاطات التنقيب، البحث، الاستغلال، تمييع ونقل المحروقات عن طريق الأنابيب ( الباقي بدون تغيير )".
المادة 59
فتح المادةمعدات التجهيز والخدمات والمواد والمنتوجات المذكورة في المادة 58 السابقة هي الواردة في القائمة التي تضبط عن طريق التنظيم.
المادة 60
فتح المادةيرخص للشريك الاجنبي بتحديد موطن مبلغ استهلاكاته. وأرباحه الصافية خارج 1 التراب الوطني.
وتحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 61
فتح المادةيعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، طبقا للتشريع الجزائي المعمول به.
المادة 62
فتح المادةتدون المخالفات المذكورة في المادة 61 السابقة في محاضر يحررها اما أعوان يخولهم قانونا الوزير المكلف بالمحروقات، واما ضباط الشرطة القضائية وأعوانها طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.
وتعتمد المحاضر التي تدون فيها هذه المخالفات حجة مالم يثبت العكس، وترسل الى وكيل الجمهورية.
المادة 63
فتح المادةتخضع الاعتراضات والمنازعات الناجمة عن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه للجهات القضائية الجزائرية طبقا للتشريع المعمول به، غير أنه يمكن أن ترفع الاعتراضات والمنازعات المتعلقة بالاشتراك في مجال المحروقات مقدما الى لجنة التوفيق طبقا للتشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 63 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي تعدل وتتمم المادة 63 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي
المادة 64
فتح المادةتبقى البروتوكولات أو الاتفاقيات أو عقود الاشتراك في مجال التنقيب والبحث المعمول بها في تاريخ صدور هذا القانون سارية المفعول الى غاية انفضاء مدة هذه الاتفاقيات أو العقود وملحقاتها، ما لم يعبر أحد الطرفين عن رغبته في عكس ذلك ويقبلها الطرف الآخر.
المادة 65
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القانون في مجال الاشتراك مع أشخاص معنويين أجانب في 1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه ميدان المحروقات، على الحقول المكتشفة فى تاريخ صدور نص هذا القانون وعلى التجهيزات والمنشآت . 1 المرتبطة بها.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
المادة 66
فتح المادةتطبق الاحكام الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون ابتداء من تاريخ صدوره.
المادة 67
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عن طريق التنظيم.
المادة 68
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد - الملحق نسب الاستهلاك المذكورة في المادة 54 من هذا القانون) نوعية المخصصات المرصودة النسب المخصصات المرصودة للتنقيب ما عدا عمليات السبر : 100 عمليات السبر غير الانتاجية سبر التنقيب 100 سبر التطوير 100 عمليات السبر الانتاجية سبر التنقيب 12,5 25 سبر التطوير 12,5 25 أو مبلغ النفقات المطلوب استهلاكها عند التخلى عن عمليات السبر هذه.
نوعية المخصصات المرصودة النسب عمليات السبر الاخرى لاسيما المستعملة للاسترجاع الاصطناعي والخزن في باطن : 12,5 الى 25 أو مبلغ النفقات المطلوب استهلاكها عند التخلى عن عمليات السبر هذه.
المباني :
البنايات الصلبة 5 البنايات القابلة للفك التي تقام على قواعد 15 طرق النقل ومنشآت الهياكل الاساسية :
المسالك والطرق غير المعبدة ας المطارات 20 آبار الماء 15 منشآت استغلال المحروقات :
منشآت الاستخراج 201 منشآت الاسترجاع الاصطناعي 20 شبكات الجمع 2010 منشآت الفصل والمعالجة الاولية منشآت الخزن والتوصيل 2010 معالجة المواد الخامة منشآت التصريف وقواته 2010 منشآت الاشغال الملحقة 201 الاربعاء 21 دو الحجه عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493 نوعية المخصصات المرصودة النسب العتاد والادوات :
تجهيزات السكن والتخييم (مخيمات متنقلة) 33 الاعمدة والمنشآت التحتية 15 أبراج الحفر 10 عتاد وأدوات أخرى 25 عتاد النقل :
السيارات المخصصة لولايات الجنوب المحددة عن طريق التنظيم 50 السيارات المخصصة للولايات الاخرى : 25 السيارات الخفيفة 20 الشاحنات 25 العتاد الجوى :
المخصصات المرصودة المادية الاخرى غير النوعية :
أثاث الايواء 50 - نوعيه المخصصات المرصودة النسب
- أثاث المكاتب وغيره 15 ترتيب الاراضي والمباني و تهيئتها 15
- الهاتف وشبكات الارسال السلكية واللاسلكية 25 المنشآت العامة الاخرى 20 المنشآت الخاصة لنقل المحروقات بالانابيب :
الانابيب الرئيسية 7,5 الانابيب الاخرى 10 المنشات غير المادية العامة :
المصاريف الاولية 100 الدراسات والابحاث العامة باستثناء أي استثمار مادي). 100 مراسيم تنظيمية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 11
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 ، الخط الرابع من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي
المادة 22 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 22 مكررة من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب وتتمم كما يلي تعدل المادة 22 مكررة من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب وتتمم كما يلي
المادة 101
أُلغي بموجب قانون رقم 05-07 (ج.ر عدد 50 لسنة 2005)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-417
« في المادة 11 من القانون رقم 91-21 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-01
« تتمم المادة 58 من القانون رقم 86-14 المورخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات عن طريق الانابيب كما يلي : "المادة 58 : تعفى 1 ) بدون تغيير 2 ) بدون »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 92-04
« تتمم المادة 58 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب كما يلي : "المادة 58 : يعفى ما يأتي ذكره من الرسوم »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04
« تعدل المادة 22 مكررة من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب وتتمم كما يلي : " عند عقد صفقة اشتراك في »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12
« تعدل المادة 39 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 وتتمم كما يلي : 1 : تدفع المؤسسة الوطنية اتاوة على كل الانتاج والضريبة المطابقة على النتائج، اذا كانت تمارس وحدها انشطتها »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21
« تعدل وتتمم المادة 2 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالاتي : " طبقا للمادتين 12 و 17 من الدستور، تعد ملكا للدولة المواد والثروات النفطية المكتشفة أو غير »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 91-21
« تلغى المادتان 23 و 65 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 05-07
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، دون الإخلال بأحكام المادة 101 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« تعدل المادتان 39 المعدلة، و 50 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (31)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 66-211
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 71-09
- أمر رقم 71-22
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 76-4
- أمر رقم 76-48
- أمر رقم 76-80
- أمر رقم 76-101
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 82-02
- قانون رقم 82-13
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-17
- أمر رقم 84-02
- قانون رقم 84-06
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (539)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-461
مرسوم رئاسيّ رقم 06-461 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يت ضمن الموافق ة على عق د البحث عن المح روقات وتقدي رها وتطويره ا واستغلالها في المساحة المسمّاة "بن قشة"(الكتلتين : 108 و 128 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشرك ة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-146
مرسوم تنفيذي رقم 05-146 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "توقرت" ( الكتل : 415 أ و416 ب و 424 ب و 433 أ ) 3
-
مرسوم رئاسي رقم 05-298
مرسوم رئاسي رقم 05-298 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت الجزائرية / العدد 57 3 سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "زرافة" ( الكتل : 345 و 346 و 322 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 وشركة " شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-157
مرسوم تنفيذي رقم 05-157 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخص البحث عن المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-151
مرسوم تنفيذي رقم 05-151 مؤرخ في 17 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "القاسي - الخزان الكامبريني رأ" الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-115
مرسوم تنفيذي رقم 05-115 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العريشة التحتانية" الكتلة : 407 )
-
مرسوم رئاسي رقم 05-294
مرسوم رئاسي رقم 05-294 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "بوطنة" ( الكتلة : 129) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين "قولف كيستون بتروليوم ليميتد". الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة 11
-
مرسوم رئاسي رقم 05-295
مرسوم رئاسي رقم 05-295 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 415 خارجي و 414 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة" BHP بليتون بتروليوم (
-
مرسوم رئاسي رقم 05-291
مرسوم رئاسي رقم 05-291 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة 7 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "جنوب شرق إيليزي (الكتلتان : 232 و241) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ( ليميتد "
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-158
مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-155
مرسوم تنفيذي رقم 05-155 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة الكتلة : 428 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-152
مرسوم تنفيذي رقم 05-152 مؤرخ في 17 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "زوتي – الخزان الكامبريني رأ" الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-148
مرسوم تنفيذي رقم 05-148 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك"رخصة الكتلتان : 427 و 439 أ )
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-116
مرسوم تنفيذي رقم 05-116 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 6 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قرارة" ( الكتل : 418 و 419 ب و 438 أ )
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-156
مرسوم تنفيذي رقم 05-156 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تجديد وإضافة مساحات لرخص البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-145
مرسوم تنفيذي رقم 05-145 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "ملغير " (الكتلتان : 412 و ( 413 ) . 18
-
مرسوم رئاسي رقم 05-297
مرسوم رئاسي رقم 05-297 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان جبل حيران (الكتل : 328 ب و 352 د و 362 (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح " . 13 للجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 05-296
مرسوم رئاسي رقم 05-296 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد". 12 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "أودومي" ( الكتل : 222 ب و 222 ج و 223 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن ) ب .ت.ي ليميتد". 13
-
مرسوم رئاسي رقم 05-293
مرسوم رئاسي رقم 05-293 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 9 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو" ( الكتل : 317 ب و322 ب3 و 347 ب و348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 05-292
مرسوم رئاسي رقم 05-292 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها 8 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد في المساحة المسماة "بوررحات جنوب" (الكتلتان : 230 و 231 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ( ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 05-290
مرسوم رئاسي رقم 05-290 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي مطماط " ( الكتلتان : 410 و 411) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين "BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ) ليميتد"
-
قانون رقم 05-07
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-128
مرسوم تنفيذي رقم 05-128 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-127
مرسوم تنفيذي رقم 05-127 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-154
مرسوم تنفيذي رقم 05-154 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة ( الكتلتان : 410 و ( 411 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-153
مرسوم تنفيذي رقم 05-153 مؤرخ في 17 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي مسعود - الخزان الكامبريني ري - رأ - ر 2 " الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-150
مرسوم تنفيذي رقم 05-150 مؤرخ في 17 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "العقرب - الخزان الكامبريني ر أ " الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-149
مرسوم تنفيذي رقم 05-149 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حاسي زعباط " 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "زطاح" (الكتلتان : 440 و 405 (ج )
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-147
مرسوم تنفيذي رقم 05-147 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الحرشة" (الكتلة : 423)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-144
مرسوم تنفيذي رقم 05-144 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 16 26 أبريل سنة 2005، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك "بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-53 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003 في المساحة المسماة "الهجيرة " ( الكتلتان : 416 أو 417 أ
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.