مرسوم رئاسي رقم 26-102 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ”توات“ (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ”إ و إ ألجيريا توات ب . ف“
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة ”توات“ (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ”إ و إ ألجيريا توات ب . ف“ وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 .
عبد المجيد تبون ––––––––––––H––––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.