قانون رقم 08-14 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يع دل ويتمم القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتع دل ال مادة 2 من القان ون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تشت مل الأم لاك ال وطنية على مجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية ....................... (الباقي بدون تغيير) .".....................
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من القانون رقم 90-30 الم ؤرخ في أول ديسمب ر س نة 1990 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تطبيقا للمادة 12 من هذا القانون، تم ثل الأملاك الوطنية العمومية الأملاك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والتي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها.
أما الأملاك الوطنية الأخرى.....................(الباقي بدون تغيير)........................................".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 من القان ون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا للحجز. ويخضع تسييرها لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية الخاصة. / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م الأملاك الوطنية الخاصة غير قابلة للتقادم ولا للحجز ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وتخضع إدارة الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والتصرف فيها لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية الأخرى".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 5 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : تسيَّّر الأملاك الوطنية وتستغل وتستصلح، بحكم طبيعتها وغرضها أو استعمالها لتحقيق الأهداف المسطرة لها، إما مباشرة من قبل هيئات الدولة والجماعات العمومية الأخرى المالكة، وإما بموجب رخصة أو عقد، من قبل أشخاص معنويين تابعين للقانون العام أو القانون الخاص أو أشخاص طبيعيين.
ولهذا الغرض، يتعين عليها السهر على حماية الأملاك الوطنية وتوابعها والمحافظة عليها".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 12 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام شريطة أن تكيف في هذه الحالة، بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة، تكييفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق.
تدخل أيضا ضمن الأملاك الوطنية العمومية، الثروات والموارد الطبيعية المعرفة في المادة 15 من هذا القانون".
المادة 7
فتح المادةت ع دل وتت مم المادة 16 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 : تشتمل الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية، خصوصا، على ما يأتي :
- الأراضي المعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواج،
- السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها،
- الموانئ المدنية والعسكرية وتوابعها المخصصة لحركة المرور البحرية، أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م
- الموانئ الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية أو غير المبنية المخصصة لفائدة الملاحة الجوية،
- الطرق العادية والسريعة وتوابعها،
- المنشآت الفنية الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومية،
- الآثار العمومية والمتاحف والأماكن والحظائر الأثرية،
- الحدائق المهيأة،
- البساتين العمومية،
- الأشياء والأعمال الفنية المكونة لمجموعات التحف المصنفة،
- المنشآت الأساسية الثقافية والرياضية،
- المحفوظات الوطنية،
- حقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية الآيلة إلى الأملاك الوطنية العمومية،
- المباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية وكذلك العمارات الإدارية المصممة أو المهيأة لإنجاز مرفق عام،
- المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني برا وبحرا وجوا،
- المعطيات المترتبة عن أعمال التنقيب والبحث المتعلقة بالأملاك المنجمية للمحروقات".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 32 من القانون رقم 90-30 الم ؤرخ في أول ديسمبر س نة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 32 : لا يترتب عن قرارات التصنيف الإدارية ذاتها، التي بهدف المصلحة العامة، تضع الأملاك التي تتعلق بها تحت التبعات في إطار القواعد الإدارية الخاصة المنصوص عليها في مجال رعاية هذه الأملاك وحمايتها والمحافظة عليها واستصلاحها، خضوعها قانونا لنظام الأملاك الوطنية العمومية.
وتدخل في هذا النوع من الأعمال الخارجة عن مضمون أحكام المادة 31 من هذا القانون، قرارات التصنيف الإدارية الصادرة خصوصا فيما يأتي :
- الأملاك أو الأشياء المنقولة والعقارية وأماكن الحفريات، والتنقيب، والنصب التذكارية، والمواقع التاريخية والطبيعية ذات الأهمية الوطنية في مجال التاريخ والفن وعلم الآثار طبقا للتشريع المعمول به،
- المؤسسات الخاضعة للتنظيم المطبق في ميدان الأمن والوقاية من أخطار الحريق والفزع طبقا للتشريع المعمول به،
- المناظر الطبيعية الخلابة والأماكن التابعة للبلديات التي جعلتها محطات مصنفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
- المساحات المحمية وفقا للتشريع المعمول به."
المادة 9
فتح المادةت عدل الم ادة 33 من القان ون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سن ة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 33 : تنشأ الملكية العمومية الاصطناعية بجعل الملك يضطلع بمهمة ذات مصلحة عامة أو تخصيصه لها، ولا يسري مفعوله إلا بعد تهيئة خاصة للمنشأة واستلامها، بالنظر إلى وجهته.
ويدرج الملك في الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية بعد استكمال عملية التهيئة وإصدار العقد القانوني للتصنيف حسب مفهوم المادة 31 من هذا القانون، من طرف الوزير المكلف بالمالية أو الوالي ا لمختص، بعد مداولة المجلس الشعبي المعني.
تتم عمليات الإدراج والتصنيف ضمن الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية وفق الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم".
المادة 10
فتح المادةتعدل الم ادة 35 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر س نة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 35 : تتكون الثروات الطبيعية كما تعرفها المادة 15 من هذا القانون، ويحددها .................(الباقي بدون تغيير).................".
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 37 من القانون رقم 90-30 الم ؤرخ في أول ديسمب ر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 37 : تلحق بالأملاك الوطنية العمومية، الغابات والثروات الغابية التي تملكها الدولة بمفهوم التشريع المتضمن النظام العام للغابات.
كما تدرج في الأملاك الوطنية العمومية، الغابات والأراضي الغابية أو ذات الوجهة الغابية الناتجة عن أشغال التهيئة والاستصلاح وإعادة تكوين المساحات الغابية المنجزة في إطار مخططات وبرامج التنمية الغابية لحساب الدولة أو الجماعات الإقليمية". 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 39 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 39 : تشكل أيضا طرق تكوين الأملاك الخاصة للدولة زيادة على ما نصت عليه المادة 26 من هذا القانون، ما يأتي :
- الهبات والوصايا التي تقدم للدولة أو لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري،
- أيلولة الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها وكذا التركات التي لاوارث لها، إلى الدولة. ..................(الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 13
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 44 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 44 .........: ( بدون تغيير) ................ .
وتخضع التبرعات التي تقدم للمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للدولة غير الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، للرخصة المشتركة نفسها عندما تكون مثقلة بأعباء وشروط أو مقيدة بتخصيص خاص بعد إجراء مداولة طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة والهيئة المعنية."
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 52 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 52 : تطالب الدولة أمام الجهة القضائية المختصة التي تقع التركة في دائرة اختصاصها، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون، بالأملاك المنقولة الآتية من تركة تعود إلى الخزينة العمومية بسبب انعدام الوارث طبقا للأحكام المتعلقة بها والمنصوص عليها في قانون الأسرة".
المادة 15
فتح المادةيدرج في الفصل الثالث، الباب الثاني، الجزء الأول من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، قسم ثالث مكرر عنوانه "الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية" يشمل المادتين 54 مك ررو 54 مكرر 1، ويحرر كما يأتي : / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م "القسم الثالث مكرر الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية "
"المادة 54 مكرر : الأراضي الصحراوية، في مفهوم التشريع المعمول به، التي ليس لها سند ملكية ولم تكن محل حيازة هادئ ة ومستمرة ودون التباس، منذ خمس عشرة (15) سنة على الأقل عند تاريخ ن شر ه ذا القانون في الجريدة الرسمية، هي ملك للدولة".
"المادة 54 مكرر 1 : توضح، عند الاقتضاء، الشروط والأشكال والكيفيات الخاصة بإنشاء المسح العام للأراضي الصحراوية وترقيمها في السجل العقاري، عن طريق التنظيم".
المادة 16
فتح المادةتع دل المادة 59 من القانون رقم 90-30 الم ؤرخ في أول ديسم بر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 59 : تتمتع السلطات الإدارية المكلفة بتسيير الأملاك الوطنية العمومية، بمقتضى التشريع أو التنظيم، كل واحدة في حدود اختصاصها، بسلطة اتخاذ الإجراءات الخاصة بإدارة الأملاك الوطنية العمومية قصد ضمان حمايتها وحفظها.
ويمكن هذه السلطات أن تأذن، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ال مطبقين في هذا ا لمجال، بالشغل المؤقت لملحقات الأملاك الوطنية العمومية التي تتكفل بها".
المادة 17
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من الم ادة 63 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 63 : .............. ( بدون تغيير)...................
ويكتسي الشغل الخاص إما شكل رخصة، و إما الطابع التعاقدي".
المادة 18
فتح المادةتعدل الفق رة الأخيرة من الم ادة 64 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 64 : .............. ( بدون تغيير)...................
ويتعين على المستفيد من رخصة الطريق عندما تطلب منه السلطة المختصة ذلك، أن يقوم على نفقته، بتغيير مواقع قنوات الماء والغاز والكهرباء أو الهاتف، بسبب متطلبات تقنية أو أمنية أو لدعم الطريق العمومي.
أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م غير أنه، إذا كان الغرض من هذه الأشغال هو تغيير الطريق أو إنجاز عمليات التجميل، فإن ذلك يخول لصاحب رخصة الطريق حق الاستفادة من التعويض نتيجة تغيير مواقع القنوات المذكورة".
المادة 19
فتح المادةتدرج في القسم الأول، الفصل الأول، الباب الأول، الجزء الثاني من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادتان 64 مكرر و 64 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 64 مكرر : يشكل منح امتياز استعمال الأملاك الوطنية العمومية، المنصوص عليه في هذا القانون والأحكام التشريعية المعمول بها، العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك، المسماة السلطة صاحبة حق الامتياز، بمنح شخص معنوي أو طبيعي، يسمى صاحب الامتياز، حق استغلال ملحق الملك العمومي الطبيعي أو تمويل أو بناء و/أو استغلال منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية لمدة معينة، تعود عند نهايتها المنشأة أو التجهيز، محل منح الامتياز إلى السلطة صاحبة حق الإمتياز.
تحدد الاتفاقية أو الاتفاقيات النموذجية ودفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح الامتياز عن طريق التنظيم.
يحدد دفتر الشروط المتعلق بمنح الامتياز الشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر لأخذ متطلبات الخدمة العمومية، بعين الاعتبار.
في حالة استغلال منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية، يحصل صاحب الامتياز من أجل تغطية تكاليف الاستثمار والتسيير وكسب أجرته، على أتاوى يدفعها مستعملو المنشأة والخدمة وفق تعريفات أو أسعار قصوى يجب أن تبين في ملحق دفتر شروط منح الامتياز".
"المادة 64 مكرر 1 : ينتج عن منح الامتياز دفع صاحب الامتياز إتاوة سنوية على أساس القيمة الإيجارية لملحق الملك العمومي الممنوح له و/أو نتائج استغلال هذا الملحق، تحصّل لفائدة ميزانية الجماعة العمومية المالكة.
توضح طريقة حساب هذه الإتاوة في إطار دفتر الشروط المتعلق بمنح الامتياز.
ويمكن، عند الاقتضاء، إذا نصت على ذلك أحكام تشريعية خاصة،إخضاع صاحب الامتياز، مقابل قيمة حق الاستغلال الذي منح له، لدفع حق دخول أو حق ترخيص".
المادة 20
فتح المادةتع دل المادة 65 من القان ون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر س نة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 65 : يستفيد مسير المرفق العمومي أو صاحب الامتياز، مع مراعاة أحكام المادة 64 مكرر أعلاه والمادة 69 مكرر أدناه، من حق استعمال........(الباقي بدون تغيير)................".
المادة 21
فتح المادةتعدل الفقرة 3 من المادة 66 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي :
"المادة 66 : (.................... بدون تغيير).............
غير أن تأسيس حقوق عينية حسب الشروط والحدود المبينة في المواد من 69 مكرر إلى 69 مكرر 5 أدناه، يمكن منحه من الأملاك الوطنية العمومية وكذا الارتفاقات التي تتوافق مع تخصيص الملك المعني".
المادة 22
فتح المادةيدرج في الفصل الأول، الباب الأول، الجزء الثاني من القان ون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، قسم ثان مكرر عنوانه "الشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية المنشئ لحقوق عينية" يتضمن المواد من 69 مكرر إلى 69 مكرر 5، يُحرر كما يأتي :
" القسم الثاني مكرر الشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية المنشىء لحقوق عينية "
"المادة 69 مكرر : لصاحب رخصة الشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية بموجب عقد أو اتفاقية من أي نوع، ما لم ينص سنده على خلاف ذلك، حق عيني على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي ينجزها من أجل ممارسة نشاط مرخص له بموجب هذا السند.
يخول هذا الحق لصاحبه، خلال مدة الرخصة، وحسب الشروط والحدود المبينة في هذا القسم، صلاحيات وواجبات المالك.
يحدد السند مدة الرخصة حسب طبيعة النشاط والمنشآت المرخصة وبالنظر لأهمية هذه الأخيرة بدون إمكانية تجاوز هذه المدة خمسا وستين (65) سنة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم". 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
"المادة 69 مكرر 1 : إذا كانت المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري المراد إنجازها، ضرورية لاستمرار الخدمة العمومية التي خصص لأجلها الملك العمومي المعني، فإن أحكام المادة 69 مكرر أعلاه لا تطبق عليها إلا بقرار يصدره، حسب الجماعة العمومية التي يتبع لها ملحق الملك العمومي، الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 69 مكرر 2 : يمكن التنازل عن الحقوق والمنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري أو تحويلها في إطار نقل الملكية بين الأحياء أو اندماج أو إدماج أو انفصال شركات، بالنسبة لمدة صلاحية السند المتبقية بما في ذلك في حالة تحقيق الضمان المنشأ على تلك الحقوق والأملاك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 69 مكرر 3 أدناه، لشخص مرخص له من طرف السلطة ا لمختصة، شريطة استعمال يوافق تخصيص الملك العمومي المشغول.
عند وفاة شخص طبيعي حائز سند شغل منشئ لحقوق عينية، ينتقل السند حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الورثة بشرط أن يقدم المستفيد، المعين بناء على اتفاق بينهم، إلى موافقة السلطة المختصة في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الوفاة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 69 مكرر 3 : لا يمكن رهن الحقوق والمنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري إلا لضمان القروض التي يتحصل عليها صاحب الرخصة من أجل تمويل إنجاز أو تعديل أو توسيع الأملاك الواقعة على ملحق الملك العمومي المشغول.
لا يمكن الدائنين العاديين غير أولئك الذين نشأ حقهم نتيجة تنفيذ الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة، ممارسة إجراءات تحفظية أو تدابير التنفيذ الجبري على الحقوق والأملاك المذكورة في هذه المادة.
تنقضي الرهون على الحقوق والأملاك المذكورة في أجل أقصاه انقضاء سندات الشغل المسلمة طبقا للمادة 69 مكررأعلاه مهما كانت الظروف والأسباب.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم". / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م
"المادة 69 مكرر 4 : يجب إبقاء المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري الكائنة على ملحق الملك العمومي المشغول على حالها عند انقضاء أجل سند الشغل، إلا إذا نص هذا السند على تهديمها إما من طرف صاحب الرخصة وإما على عاتقه.
تصبح المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي تم الإبقاء عليها، ملكا للجماعة العمومية التي يتبع لها الملك العمومي المعني بقوة القانون وبدون مقابل، خالصة وحرة من كل الامتيازات والرهون.
غير أنه، في حالة سحب الرخصة قبل الأجل المنصوص عليه، بسبب آخر غير عدم الوفاء ببنود وشروط الرخصة، يتم تعويض صاحب الرخصة عن الضرر المباشر المادي و الأكيد الناشئ عن النزع المسبق للحيازة. توضح قواعد تحديد التعويض ضمن سند الشغل.
تنقل حقوق الدائنين المسجلين بصفة قانونية عند تاريخ السحب المسبق للرخصة على حساب هذا التعويض.
في حالة سحب الرخصة لعدم الوفاء ببنودها وشروطها، يعلم الدائنون المقيدون بصفة قانونية، على الأقل شهرين (2) قبل تبليغها، بنوايا السلطة ا لمختصة، لكل غاية مفيدة، لتمكينهم لا سيما من اقتراح شخص آخر لاستبدال صاحب الحق المقصر.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
" المادة 69 مكرر 5 : لا تطبق أحكام هذا القسم على :
- الأملاك العمومية الطبيعية البحرية،
- الأملاك العمومية الطبيعية المائية،
- الأملاك العمومية الطبيعية الغابية ."
المادة 23
فتح المادةتعدل المادة 75 من القانون رقم 90-30 الم ؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 75 : تخضع الموارد المائية ....... ( بدون تغيير حتى ) وفقا للتشريع المعمول به".
المادة 24
فتح المادةتعدل الفقرة الأخيرة من المادة 82 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي :
أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م
"المادة 82 : .................. ( بدون تغيير) ..............
ويمكن أيضا أن تخصص الدولة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية والهيئات الإدارية المستقلة، بعنوان التجهيز، العقارات التابعة لأملاكها الخاصة وفق القواعد والإجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ."
المادة 25
فتح المادةتعدل الفقرة الأخيرة من المادة 86 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 86 : ............. ( بدون تغيير ) .............
باستثناء الحالات المبينة في الفقرات السابقة، يكون التخصيص بمقابل مالي عندما تقوم به جماعة عمومية لفائدة حاجات جماعة عمومية أخرى، أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة لجماعة عمومية أخرى أو مؤسسة أو هيئة عمومية تمسك محاسبتها بالشكل التجاري".
المادة 26
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 89 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 89 : يمكن التنازل أو تأجير الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والجماعات الإقليمية، غ ير المخصصة أو التي ألغي تخصيصها، إذا ورد احتم ال ع دم قابليته ا لتأدي ة وظيفته ا في عمل المصالح والمؤسسات العمومية، عن طريق المزاد العلني، مع احترام المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، ومراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية الأخرى.
ويمكن، بصفة استثنائية مبررة قانونا، التنازل أو التأجير بالتراضي على أساس القيمة التجارية أو الإيجارية الحقيقية للأملاك المعنية لأجل عمليات تحقق فائدة أكيدة للجماعة الوطنية.
ويجب أن تكرس المبيعات والتأجيرات المحققة تطبيقا للأحكام السابقة بموجب عقود تحدد نماذجها عن طريق التنظيم.
وينبغي أن يكون الإيجار بمدة تتماشى واهتلاك الاستثمارات المزمع إنجازها، ويمكن أن يكون مؤسسا لحقوق عينية وفق نفس الشروط والحدود المبينة في المواد 69 مكرر، و 69 مكرر 2 و 69 مكرر 3 أعلاه. ويمكن أيضا أن يتضمن شرطا آخر يسمح بتحويل الإيجار إلى تنازل وفق شروط توضح في دفتر الشروط.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 27
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 90 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 90 : يتم تأجير الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ذات الاستعمال الرئيسي كسكن بالقيمة الإيجارية الحقيقية، مع مراعاة الأحكام التشريعية أو التنظيمية الخاصة، إما مباشرة من طرف مصالح أملاك الدولة، وإما بتفويض في إطار تعاقدي، من طرف هيئات عمومية أو خاصة متخصصة، مؤهلة في هذا المجال ووفق الشروط والأشكال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 28
فتح المادةتعدل المادة 91 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 91 : تتم عمليات شراء العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية وكذلك عمليات الاستئجار من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة، وفقا للأح كام المنصوص عليها في المواد من 91 مكرر إلى 91 مكرر 2 أدناه.
تخضع المصالح ........ (الباقي بدون تغيير) ."......
المادة 29
فتح المادةتدرج ضمن القسم الأول من الفصل الثاني، الباب الثاني، الجزء الثاني من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، المواد من 91 مكرر إلى 91 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
"المادة 91 مكرر : لا يجوز القيام بالعمليات الآتية، إلا بعد أخذ رأي الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية فيما يخص طلبات البائع أو المؤجر، ووفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم :
- شراء العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية محل متابعة من طرف مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،
- الإيجار والاتفاقات بالتراضي وأية اتفاقية أخرى تستهدف إيجار العقارات بشتى أنواعها من طرف مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة لها". 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
"المادة 91 مكرر 1 : تختص الإدارة المكلفة بأملاك الدولة بعملية تركيز ومراقبة كل العناصر المخصصة لتحديد القيمة التجارية أو القيمة الإيجارية للعقارات المتوقع شراؤها أو إيجارها من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة السابقة.
وعلى الإدارات المالية التابعة للدولة أن تبلغ الإدارة المكلفة بأملاك الدولة كل المعلومات والوثائق التي تحوزها بشأن الخواص لكي تمكنها من تحديد القيمة المذكورة في الفقرة السابقة".
"المادة 91 مكرر 2 : تختص الإدارة المكلفة بأملاك الدولة وحدها بوضع العقود المثبتة لشراء أو إيجار العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية التي تعنى بها المصالح العمومية للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. كما تختص بوضع الملحقات المتضمنة مراجعة الإيجار.
وينتج عن أعمال الشراء التخصيص بقوة القانون إلى المصلحة العمومية للدولة أو الهيئة أو المؤسسة التي ينبغي أن يمثلها لهذا الغرض ممثل في إبرام العقد.
غير أنه لا تطبق أحكام هذه المادة على عمليات الشراء التي تعيد طرح نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية عندما يجب تحديد التعويض من طرف الجهة القضائية ا لمختصة".
المادة 30
فتح المادةتعدل المادة 98 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمب ر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 98 : يم كن الدولة أن تت نازل عن حقوقه ا الشائعة في ملك ية الشيوع أو تأجيرها لفائدة شركائها في الشيوع إذا كانت هناك عقارات مختلفة الأنواع تحوزها على الشيوع مع أشخاص طبيعيين أو معنويين آخرين وتستحيل قسمتها، على أن لا يتعارض ذلك مع المصلحة العامة. إذا رفض أحد الشركاء في ملكية الشيوع أو عدة شركاء شراء أو استئجار هذه الحقوق لأي سبب كان، تباشر الدولة بيع حصتها في الشيوع اعتمادا على الوسائل القانونية وبأية طريقة تعتمد المنافسة".
المادة 31
فتح المادةتعدل المادة 106 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 106 : تستفيد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م والهيئات الإدارية المستقلة في إطار الأهداف المسطرة لها، وبمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها، اعتمادا على مهمتها باعتبارها مرافق عمومية أو ذات منفعة عامة، من حق الملكية أو من حق استعمال الأملاك المقدمة لها من قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية.
ت ك ون الأملاك الت ي ت زود بها المؤس سات العموم ية ذات الطاب ع الصناع ي والتجاري أو مراكز البحث والتنمية أو الهيئات الإدارية المستقلة أو التي تقتنيها أو تنجزها بأموالها الخاصة تابعة لها كما تكون ضمانا لالتزاماته. ............. (الباقي بدون تغيير) .".......................
المادة 32
فتح المادةتعدل المادة 109 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر س نة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 109 : لا يمكن التصرف في الأملاك العقارية إلا طبقا لهذا القانون، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأخرى، وحسب الإجراءات المطبقة تبعا لطبيعة هذه الأملاك".
المادة 33
فتح المادةتعدل المادة 110 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 110 : عندما يتقرر التنازل بالتراضي عن عقارات من الأملاك الوطنية بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص تشريعية معمول بها، يحدد الثمن ويتم التنازل وفقا للإجراءات المقررة ."
المادة 34
فتح المادةتستبدل عبارة "أعوان التنفيذ في كتابات الضبط لدى المحاكم" المنصوص عليها في المادتين 100 و 114 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة "محافظو البيع بالمزايدة".
المادة 35
فتح المادةتعدل المادة 115 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 115 : يتم التنازل عن الأملاك المنقولة التي تملكها الهيئات والمؤسسات العمومية غير الخاضعة للقانون الإداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والقوانين الأساسية الخاضعة لها".
أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م
المادة 36
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من الم ادة 123 من القان ون رقم 90-30 ال م ؤرخ في أول ديسمب رسنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 123 : ............. ( بدون تغيير)..................
وت دفع الم بالغ المح صلةع لى ه ذا الن حو والتي لا يمكن أن تؤدي إلى تسوية شغل بدون سند، حسب الحالة، إما للخزينة العمومية، و إما لميزانية الجماعة الإقليمية المعنية، وإما إلى المصلحة أو الهيئة العمومية المعنية إن كانت تتمتع بالاستقلال المالي".
المادة 37
فتح المادةتعدل المادة 131 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 131 : تمارس المؤسسات الوطنية وهيئات التصفية الإدارية وأسلاك الموظفين، ومؤسسات المراقبة، كل فيما يخصه، رقابة استعمال الأملاك التابعة للأملاك الوطنية وفقا للقوانين والتنظيمات التي تحدد اختصاصاتهم".
المادة 38
فتح المادةتتمم المادة 134 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بفقرتين تحرران كما يأتي :
"المادة 134 : ............. ( بدون تغيير)..................
تمارس الرقابة، من طرف أعوان ذوي كفاءة ومحلفين حائزين رتبة مفتش على الأقل.
يجب على المصالح المستفيدة من التخصيص أو الحائزة أملاك تابعة للدولة الامتثال لكل استدعاء يوجه لها في إطار ممارسة حق الرقابة المذكور".
المادة 39
فتح المادةتعدل المادة 137 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمب ر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 137 : علاوة على ذلك، تبقى سارية المفعول الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القوانين التي تحكم تنظيم وسير المصالح العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذا أحكام التشريع الخاص بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الذي يعاقب على المساس بالأملاك التي تتكون منها الأملاك الوطنية في مفهوم هذا القانون ."
المادة 40
فتح المادةتلغى المادة 107 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 41
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (30)
- الدستور
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-35
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 96-02
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 98-06
- قانون رقم 2000-03
- قانون رقم 01-10
- قانون رقم 01-11
- قانون رقم 01-13
- أمر رقم 01-03
- أمر رقم 01-04
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 02-01
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 02-08
- قانون رقم 03-01
- قانون رقم 03-02
- قانون رقم 03-03
- أمر رقم 03-05
- قانون رقم 03-10
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 04-03
- قانون رقم 04-07
- قانون رقم 05-07
- قانون رقم 05-12
- أمر رقم 06-11
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 90-30
- يتمّم قانون رقم 90-30
- يلغي جزئيًا قانون رقم 90-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.