قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب الادارة والتحرير خارج الجزائر موريطانيا الأمانة العامة للحكومة سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د.ج سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د.ج 550 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 قوانين قانون رقم 90-29 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتهيئة والتعمير. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور وبمقتضى الامر رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع وبمقتضى الامر رقم 76-29 المؤرخ في 24 ربيع | الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976، والمتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الحديد
- وبمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المتعلق | الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 ، المعدل والمتمم، بالمطارات والارتفاقات لفائدة الأمن وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، . وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، المتعلق | الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983، المتعلق بالمناطق والمواقع السياحية والنصوص اللاحقة
- وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الاجراءات المدنية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 ، المتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية،
- وبمقتضى الامر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975، المتضمن قانون الرعي
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 ديسمبر سنة 1975 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى الامر رقم 75-79 المؤرخ في 12 اذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975، والمتعلق بدفن الموتى بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الوافق 13 غشت سنة 1983، المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى الامر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984، المتضمن تعريف الأملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها الموافق عليه بموجب القانون رقم 84-19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984،
- وبمقتضى الامر رقم 85-01 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985، الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها والموافق عليه بموجب القانون رقم 85-08 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي | الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987، والمتعلق بالتهيئة العمرانية
15 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1653
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المعدل والمتمم والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالولاية، وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990، المتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الفصل الاول مبادىء عامة المادة الاولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة الرامية إلى تنظيم إنتاج الاراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل المبنى في إطار التسيير الاقتصادي للاراضي والموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة، وأيضا وقاية المحيط والاوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي على أساس احترام مبادىء وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية. المادة 2 : يجري استغلال وتسيير الاراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل الاطار المبني في إطار القواعد العامة للتهيئة والتعمير، وأدوات التهيئة والتعمير المحددة في هذا القانون الفصل الثاني القواعد العامة للتهيئة والتعمير المادة 3 : مع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بشغل الأراضي وفي غياب أدوات التهيئة والتعمير تخضع البنايات للقواعد العامة للتهيئة والتعمير المحددة في المواد أدناه من هذا الفصل. المادة 4 : لا تكون قابلة للبناء إلا القطع الارضية : التي تراعي الاقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع داخل الاجزاء المعمرة للبلدية التي تكون في الحدود المتلائمة مع القابلية للاستغلالات الفلاحية عندما تكون موجودة على أراض فلاحية. التي تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حماية المعالم الاثرية والثقافية. تضبط كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 5 : عدا المواصفات التقنية المخالفة، لا يمكن تشييد أي بناء أو سياج داخل الاجزاء المعمرة من البلدية إلا اذا ابتعد بأربعة أمتار على الاقل من محور الطريق المؤدي إليه وفي حالة وجود هذه البنايات أو السياجات من الصلب من قبل على جانب من الطريق يعتبر محور الطريق كانه يبعد بأربعة أمتار عن السياجات أو البنايات الموجودة. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز علو البنايات في الاجزاء المعمرة من البلدية متوسط علو البنايات المجاورة وذلك في إطار احترام الاحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به وخاصة ما يتعلق بحماية المعالم التاريخية، يجب أن يكون علو البنايات خارج الاجزاء المعمرة منسجما مع المحيط، يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا معاملي شغل الاراضي والمساحة المبنية. المادة 7 : يجب أن يستفيد كل بناء محد للسكن من مصدر للمياه الصالحة للشرب، كما يجب أن يتوفر على جهاز الصرف المياه يحول دون رمي النفايات على السطح.
1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 8 : يجب تصميم المنشآت والبنايات ذات الاستعمال المهني والصناعي بكيفية تمكن من تفادي رمي النفايات الملوثة وكل العناصر الضارة خارج الحدود المنصوص عليها في التنظيم. المادة 9 : يجب تنظيم استغلال المحاجر ومواقع التفريغ بكيفية تضمن بعد الاستغلال أو نهاية فترة الاستغلال صلاحية استعمال الاراضي وتعيد للموقع مظهره النظيف. الفصل الثالث أدوات التهيئة والتعمير القسم الاول أحكام عامة المادة 10 : تشكل أدوات التعمير من المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الاراضي وتكون أدوات التهيئة والتعمير وكذلك التنظيمات التي هي جزء لا يتجزأ منها قابلة للمعارضة بها أمام الغير. لا يجوز استعمال الاراضي أو البناء على نحو يتناقض مع تنظيمات التعمير دون تعريض صاحبه للعقوبة المنصوص عليها في القانون. المادة 11 : تحدد أدوات التهيئة والتعمير التوجيهات الاساسية لتهيئة الاراضي المعنية كما تضبط توقعات التعمير وقواعده وتحدد على وجه الخصوص الشروط التي تسمح، من جهة بترشيد استعمال المساحات ووقاية النشاطات الفلاحية وحماية المساحات الحساسة والمواقع والمناظر، ومن جهة أخرى، تعيين الاراضي المخصصة للنشاطات الاقتصادية ذات المنفعة العامة والبنايات المرصودة للاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية المتعلقة بالخدمة والنشاطات والمساكن وتحدد أيضا شروط التهيئة والبناء للوقاية من الاخطار الطبيعية. المادة 12 : يمكن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذا مخطط شغل الاراضي أن يضم مجموعة من البلديات تجمع بينها مصالح اقتصادية واجتماعية أو بلدية أو بالنسبة لمخطط شغل الاراضي جزءا من بلدية. يحدد الوالي المختص إقليميا في حالة مجموعة من البلديات بقرار منه وباقتراح من رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، بعد مداولة من المجالس الشعبية المذكورة مخطط تدخل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو مخطط شغل الاراضي. العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه وفي حالة أراضي بلدية تابعة لولايات مختلفة تحدد محيطات تدخل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. المادة 13 : يتكفل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي ببرامج الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات والمصالح العمومية، وتفرض المشاريع ذات المصلحة الوطنية نفسها على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وعلى مخطط شغل الاراضي. المادة 14 : ينشر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي للمصادقة عليهما باستمرار في الامكنة المخصصة عادة للمنشورات الخاصة بالمواطنين التابعين للادارة، وتلتزم السلطة التي وضعتهما باحترام محتواهما. المادة 15 : يجب استشارة الجمعيات المحلية للمستعملين والغرف التجارية والفلاحية والمنظمات المهنية أثناء إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي. القسم الثاني المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المادة 16 : المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مو أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري، يحدد التوجيهات الاساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية أخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الاراضي. المادة 17 : يتجسد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في نظام يصحبه تقرير توجيهي ومستندات بيانية مرجعية . المادة 18 : المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير : يحدد التخصيص العام للاراضي على مجموع تراب بلدية أو مجموعة من البلديات حسب القطاع.
- يحدد توسع المباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات وطبيعة وموقع التجهيزات الكبرى والهياكل الاساسية. يحدد مناطق التدخل في الانسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتها.
15 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1655 المادة 19 : يقسم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المنطقة التي يتعلق بها إلى قطاعات محددة كما يلي : القطاعات المعمرة القطاعات المبرمجة للتعمير قطاعات التعمير المستقبلية القطاعات غير القابلة للتعمير القطاع هو جزء ممتد من تراب البلدية يتوقع تخصيص أراضيه لاستعمالات عامة وأجال محددة للتعمير بالنسبة للاصناف الثلاثة الأولى من القطاعات المحددة أعلاه والمسماة بقطاعات التعمير. بالبناءات والمنشآت اللازمة للتجهيزات الجماعية وإنجاز العمليات ذات المصلحة الوطنية.
- بالبناءات التي تبررها المصلحة البلدية والمرخص بها قانونا من قبل الوالي بناء على طلب معلل من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد أخذ رأي المجلس الشعبي البلدي. المادة 23 : القطاعات غير القابلة للتعمير هي القطاعات التي يمكن أن تكون حقوق البناء منصوصا عليها محددة بدقة وبنسب تتلاءم مع الاقتصاد العام لمناطق هذه القطاعات. المادة 24 : يجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة والتعمير، يتم إعداد مشروعه بمبادرة من رئيس المادة 20 : تشمل القطاعات المعمرة كل الاراضي حتى | المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته. وإن كانت غير مجهزة بجميع التهيئات التي تشغلها بنايات مجتمعة ومساحات فاصلة ما بينها ومستحوذات التجهيزات والنشاطات ولو غير مبنية كالمساحات الخضراء والحدائق والفسحات الحرة والغابات الحضرية الموجهة إلى خدمة هذه البنايات المتجمعة. كما تشمل القطاعات المعمرة أيضا الاجزاء من المنطقة المعمرة الواجب تجديدها وإصلاحها وحمايتها. المادة 25 : تتم الموافقة على مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية في حالة ما إذا كان المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يغطي بلديتين أو أكثر. المادة 26 : يطرح مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الموافق عليه لتحقيق عمومي من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية خلال المادة 21 : تشمل القطاعات المبرمجة للتعمير | مدة خمسة وأربعين ( 45 ) يوما. القطاعات المخصصة للتعمير على الأمدين القصير والمتوسط في آفاق عشر سنوات حسب جدول من الاولويات المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. المادة 22 : تشمل قطاعات التعمير المستقبلية الاراضي المخصصة للتعمير على المدى البعيد، في آفاق عشرين سنة، حسب الآجال المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. كل الاراضي المتواجدة في قطاعات التعمير المستقبلية خاضعة مؤقتا للارتفاق بعدم البناء. ولا يرفع هذا الارتفاق في الآجال المنصوص عليها، إلا بالنسبة للاراضي التي تدخل في حيز تطبيق مخطط شغل الاراضي المصادق عليه.
- تمنع في حالة غياب مخطط شغل الاراضي بهذه القطاعات المستقبلية كافة الاستثمارات التي تتجاوز مدة اندثارها الآجال المنصوص عليها للتعمير، وكذلك التعديلات أو الاصلاحات الكبرى للبنايات المعنية بالهدم. غير أنه يرخص في هذه القطاعات :
- بتجديد وتعويض وتوسيع المباني المفيدة للاستعمال الفلاحي. يعدل مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بعد | التحقيق العمومي ليأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء خلاصات التحقيق ثم يوجه إثر الموافقة عليه من قبل المجلس الشعبي البلدي للسلطة المختصة من أجل المصادقة. المادة 27 : يصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وحسب الحالة وتبعا لأهمية البلدية أو البلديات المعنية : بقرار من الوالي بالنسبة للبلديات أو مجموعة من البلديات التي يقل عدد سكانها عن 200.000 ساكن. بقرار من الوزير المكلف بالتعمير، مشترك حسب الحالة مع وزير أوعدة وزراء بالنسبة للبلديات أو مجموعة من البلديات التي يفوق عدد سكانها 200.000 ساكن ويقل عن 500.000 ساكن.
- بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للبلديات أو مجموعة من البلديات التي يكون عدد سكانها 500.000 ساكن فأكثر. تضبط كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة 28 : لا يمكن مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إلا اذا كانت القطاعات المزمع تعميرها المشار إليها في المادة 19 أعلاه في طريق الاشباع أو إذا كان تطور الاوضاع أو المحيط أصبحت معه مشاريع التهيئة للبلدية أو البنية الحضرية لا تستجيب أساسا للاهداف المعينة لها، يصادق على مراجعات وتعديلات المخطط الساري المفعول في نفس الاشكال المنصوص عليها للمصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، المادة 29 : تضبط حسب الحاجة إجراءات الاعداد والموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذا محتوى المستندات المتعلقة به عن طريق التنظيم المادة 30 : يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس المعنية أثناء إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير كل اجراء ضروري لحسن الانجاز المستقبلي لهذا المخطط. القسم الثالث مخطط شغل الاراضي المادة 31 : يحدد مخطط شغل الاراضي بالتفصيل، في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، حقوق استخدام الاراضي والبناء. ولهذا فان مخطط شغل الاراضي : يحدد بصفة مفصلة بالنسبة للقطاع أو القطاعات أو المناطق المعنية الشكل الحضري، والتنظيم وحقوق البناء واستعمال الاراضي. يعين الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع من الارضية المبنية خارج البناء أو بالمتر المكعب من الاحجام، وأنماط البنايات المسموح بها واستعمالاتها. يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات يحدد المساحة العمومية والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية والمنشآت ذات المصلحة العامة، وكذلك تخطيطات ومميزات طرق المرور. يحدد الارتفاقات يحدد الاحياء والشوارع والنصب التذكارية والمواقع والمناطق الواجب حمايتها وتجديدها وإصلاحها، يعين مواقع الاراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها . المادة 32 : يتكون مخطط شغل الاراضي من نظام تصحبه مستندات بيانية مرجعية. المادة 33 : لاتخضع القواعد والارتفاقات المحددة بموجب مخطط شغل الاراضي لاي ترخيص بالتعديل إلا ما يتعلق بالتكييفات الطفيفة التي تفرضها طبيعة الأرض، أو شكل قطع الاراضي أو طابع البنايات المجاورة. المادة 34 : يجب أن تغطي كل بلدية أو جزء منها بمخطط شغل الاراضي، يحضر مشروعه بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته. المادة 35 : تتم الموافقة على مشروع مخطط شغل الاراضي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية في حالة ما إذا كان مخطط شغل الاراضي يغطي بلديتين أو عدة بلديات. المادة 36 : يطرح مشروع مخطط شغل الاراضي الموافق عليه لتحقيق عمومي من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية خلال مدة ستين ( 60 ) يوما … يعدل مخطط شغل الاراضي بعد التحقيق العمومي ليأخذ في الحسبان عند الاقتضاء خلاصات التحقيق العمومي ثم يصادق عليه عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية. يوضع مخطط شغل الاراضي المصادق عليه تحت تصرف الجمهور ويصبح فاقد المفعول بعد ستين ( 60 ) يوما من وضعه تحت تصرفه. المادة 37 : لا يمكن مراجعة مخطط شغل الاراضي إلا بالشروط التالية : إذا لم ينجز في الأجل المقرر لاتمامه سوى ثلث حجم البناء المسموح به من المشروع الحضري أو البنايات المتوقعة في التقدير الاولي. . - إذا كان الاطار المبني الموجود في حالة خراب أو في خالة من القدم تدعو إلى تجديده. إذا كان الاطار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبيعية.
- إذا طلب ذلك، وبعد مرور خمس سنوات من المصادقة عليه أغلبية ملاك البنايات البالغين على الاقل نصف حقوق البناء التي يحددها مخطط شغل الاراضي الساري المفعول.
15 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1657
- إذا استدعت ذلك حاجة إنشاء مشروع ذي مصلحة وطنية يصادق على مراجعات المخطط الساري المفعول في نفس الظروف والاشكال المنصوص عليها لاعداد مخطط شغل الاراضي. المادة 38 : تضبط عند الاقتضاء إجراءات الاعداد والموافقة على مخططات شغل الأراضي وكذلك محتوى المستندات المتعلقة بها عن طريق التنظيم. القسم الرابع قوام الاراضي المعمرة والقابلة للتعمير المادة 39 : يتمثل قوام الاراضي المعمرة والقابلة للتعمير كما تحددها أدوات التهيئة والتعمير من الاراضي | التي يقتضيها التشريع حسب طبيعتها القانونية. المادة 40 : يمكن البلدية، في إطار تطبيق أدوات التهيئة والتعمير، أن تكون محفظة عقارية قصد إشباع حاجاتها للاراضي من أجل البناء. يخضع تسيير هذه المحفظة العقارية للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادة 41 : تتكون المحفظة العقارية البلدية من : الاراضي التي تملكها البلدية الاراضي المقتناة في السوق العقارية. الاراضي المتحصل عليها من ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به المادة 42 : تعد البلدية، من أجل إنجاز برامجها الاستثمارية المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي برنامجا لاقتناء الأراضي منسجما مع مخططات التنمية البلدية والولائية والوطنية. الفصل الرابع أحكام خاصة تطبق على بعض الاجزاء من التراب الوطني المادة 43 : يخضع الساحل والاقاليم التي تتوفر على مميزات طبيعية أو ثقافية أو تاريخية بارزة وكذلك الاراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد للأحكام الخاصة أدناه. القسم الأول الساحل المادة 44 : يضم الساحل بالنظر إلى هذا القانون كافة الجزر والجزيرات وكذلك شريطا من الأرض عرضه الادنى ثمانمئة ( 800 ) متر على طول البحر ويشمل :
- كافة الأراضي ومنحدرات التلال والجبال المرئية من البحر والتي لا تكون مفصولة من الشاطيء بسهل ساحلي. السهول الساحلية التي يقل عرضها عن ثلاثة ( 3 ) كيلومترات.
- كامل الغابات التي يوجد جزء منها بالساحل كما هو محدد أعلاه.
- كامل “ المناطق الرطبة “ وشواطئها على عرض ثلاثمئة ( 300 ) متر بمجرد ما يكون جزء من هذه المناطق على الساحل كما هو محدد أعلاه. المادة 45 : يجب أن يحافظ التوسع العمراني بالساحل على المساحات، وأن يبرز قيمة المواقع والمناظر المميزة للتراث الوطني الطبيعي والثقافي والتاريخي للساحل والبيئات اللازمة للتوازنات البيولوجية، ويجب أن يتم هذا، طبقا لأحكام شغل الاراضي. يمنع كل بناء على قطعة أرض تقع على شريط من منطقة عرضه 100 متر ابتداء من الشاطىء، وتقاس هذه المسافة أفقيا من نقطة أعلى المياه. غير أنه يمكن الترخيص بالبناءات أو النشاطات التي تتطلب الجوار المباشر للمياه يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة. القسم الثاني الأقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافية البارزة المادة 46 : تحدد وتصنف الأقاليم التي تتوفر إما على مجموعة من المميزات الطبيعية الخلابة والتاريخية والثقافية وإما على مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي والجيولوجي مثل المياه المعدنية أو الاستحمامية، طبقا للأحكام التشريعية التي تطبق عليها. المادة 47 : تضبط النصوص التشريعية والتنظيمية الالتزامات الخاصة التي تطبق على المناطق المشار إليها في المادة أعلاه في مجال استخدام الاراضي وتسييرها لاسيما فيما يخص البناء والموقع والخدمة واقامة البنايات والهندسة . وطريقة التسييج وتهيئة محيط التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي وحمايته وتنميته.
1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / القسم الثالث الاراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد المادة 48 : تنحصر حقوق البناء بالاراضي ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد كما يحددها التشريع الساري المفعول في البناءات الضرورية الحيوية الاستغلالات الفلاحية والبناءات ذات المنفعة العمومية، ويجب عليها في جميع الأحوال أن تندرج في مخطط شغل الاراضي. المادة 49 : يمكن في حالة غياب مخطط شغل الاراضي المصادق عليه، وذلك بعد استشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة الترخيص ب : البنايات والمنشآت اللازمة للري والاستغلال الفلاحي. البنايات والمنشآت ذات المصلحة الوطنية أو اللازمة للتجهيزات الجماعية. التعديلات في البنايات الموجودة يحدد التنظيم شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. الفصل الخامس رخصة التجزئة - رخصة البناء - رخصة الهدم القسم الأول … أحكام عامة المادة 50 : حق البناء مرتبط بملكية الارض ويمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال الارض. ويخضع لرخصة البناء أو التجزئة أو الهدم. المادة 51 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي معني، قبل الشروع في الدراسات أن يطلب شهادة للتعمير تعين حقوقه في البناء والارتفاقات التي تخضع لها الارض المعنية . يحدد التنظيم شروط وكيفيات تسليم شهادة التعمير. القسم الثاني رخصة البناء المادة 52 : تشترط رخصة البناء من أجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها ولتمديد البنايات العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه الموجودة ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية، ولانجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج. تحضر رخصة البناء وتسلم في الاشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم. المادة 53 : لا تخضع لرخصة البناء البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني والتي يجب أن يسهر صاحب المشروع على توافقها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية في | مجال التعمير والبناء. المادة 54 : يحدد التنظيم القواعد للبناء المطبقة على العمارات السكنية، وتدابير الصيانة الرامية إلى تأمين احترام . القواعد الامنية، وأيضا كيفيات تبرير تنفيذ واجب الصيانة. كما يحدد التنظيم قواعد بناء وتهيئة المحلات ومعايير التجهيز والتسيير ومراقبة أجهزة التهوية والتسخين. المادة 55 : يجب أن توضع مشاريع البناء الخاضعة لرخص البناء من قبل مهندس معماري معتمد، ويجب أن يضمن المشروع المعماري التصاميم والمستندات المكتوبة التي تعرف بموقع البنايات وتكوينها وتنظيمها وحجمها ومظهر واجهاتها وكذا اختيار المواد والألوان مع تشجيع الهندسة المعمارية التي تراعي الخصوصيات المحلية والحضارية للمجتمع. غير أن اللجوء إلى المهندس المعماري ليس ملزما بالنسبة المشاريع البناء القليل الاهمية الذي يحدد التنظيم | مساحة أرضيته وأوجه استعماله وأماكن توطينه عندما لا يكون موجودا بالمناطق المشار إليها في المادة 46 أعلاه. يحدد التنظيم تطبيق أحكام هذه المادة. المادة 56 : يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يشعر المجلس الشعبي البلدي بانهاء البناء لتسلم له شهادة المطابقة. القسم الثالث رخصة التجزئة المادة 57 : تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لاثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها . تحضير رخصة التجزئة وتسلم في الاشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم.
15 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1659 المادة 58 : في تدعيمه لطلب رخصة التجزئة يقدم طالب التقسيم ملفا يتضمن دفتر شروط يحدد الأشغال المحتملة للتجهيز وبناء الطرق السالكة التي يتعهد المالك أو الملاك بانجازها في آجال محددة، وكذلك شروط التنازل عن القطع الارضية والمواصفات التعميرية والهندسة المعمارية وغيرها التي يجب أن تستجيب لها البنايات المزمع تشييدها المادة 59 : تسلم لمالك عقار مبني وبطلب منه، شهادة تقسيم عندما يزمع تقسيمه إلى قسمين أو عدة أقسام. لا تصلح هذه الشهادة شهادة للتعمير. تحضر شهادة التقسيم وتسلم في الاشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم. القسم الرابع رخصة الهدم المادة 60 : يخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق المشار إليها في المادة 46 أعلاه، أو كلما اقتضت ذلك الشروط التقنية والأمنية. تحضر رخصة الهدم وتسلم في الاشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم. القسم الخامس الاجراءات المختلفة المادة 61 : يودع طلب رخصة التجزئة أو البناء أو الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني. المادة 62 : لا يمكن رفض طلب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم إلا لأسباب مستخلصة من أحكام هذا القانون. / وفي حالة الرفض أو التحفظ يبلغ المعني بالقرار الذي اتخذته السلطة المختصة على أن يكون معللا قانونا. المادة 63 : يمكن طالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غير المقتنع برفض طلبه أن يقدم طعنا سلميا أو يرفع القضية أمام الجهة القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة السلمية أو رفضها له. المادة 64 : يمكن أن يكون طلب رخصة التجزئة أو البناء محل تأجيل يفصل فيه خلال سنة على الأكثر من قبل السلطة المكلفة بتسليم رخصة التجزئة أو رخصة البناء عندما تكون أداة التهيئة والتعمير في حالة الاعداد. المادة 65 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في | المادتين 66 و 67 أدناه، تسلم رخصة التجزئة أو رخصة البناء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.
- بصفته ممثلا للبلدية بالنسبة لجميع الاقتطاعات أو البناءات في قطاع يغطيه مخطط شغل الأراضي ويوافي رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة الوالي بنسخة من | الرخصة. ممثلا للدولة في حالة غياب مخطط شغل الأراضي بعد الاطلاع على الرأي الموافق للوالي. المادة 66 : تسلم رخصة التجزئة أو رخصة البناء من قبل الوالي في حالة : البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية. منشآت الانتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وكذلك المواد الاستراتيجية. اقتطاعات الأرض والبنايات الواقعة في المناطق المشار اليها في المواد 44 ، 45، 46، 48، 49 أعلاه التي لا يحكمها مخطط شغل الأراضي مصادق عليه. المادة 67 : تسلم رخصة التجزئة أو البناء من قبل الوزير المكلف بالتعمير بعد الاطلاع على رأي الوالي أو الولاة المعنيين بالنسبة للمشاريع المهيكلة ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية. المادة 68 : تسلم رخصة الهدم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة 69 : لا يرخص بأي بناء أو هدم من شأنه أن يمس بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي أو يشكل خطرا، إلا بعد استشارة وموافقة المصالح المختصة في هذا المجال وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة. الفصل السادس التسييج المادة 70 : تخضع إقامة سياج في المناطق المشار إليها في المواد ،4،4 ، 46 ، 48 49 لرخصة بالأشغال يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي.
1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 1 غير أن الأسيجة الغابية أو الزراعية لا تخضع لهذا الالتزام. المادة 71 : يمكن لاقامة سياج أن يكون موضوع مواصفات خاصة تتعلق بطبيعته وارتفاعه ومظهره الخارجي، صادرة عن السلطة المؤهلة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المادة 72 : في حالة إجراء أشغال البناء أو الهدم على حافة الطرق وممرات الراجلين والأرصفة ومساحات توقف السيارات ومساحات اللعب والمساحات العمومية المجهزة أولا، لا بد من انجاز حاجز فاصل مادي ومرئي ليلا ونهارا ما بين هذه المساحات ومكان الاشغال. يجب أن يكون هذا الحاجز مصانا باستمرار. الفصل السابع العقوبات القسم الأول المراقبة المادة 73 : يمكن الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك الاعوان المحلفين المفوضين في كل وقت زيارة البنايات الجاري تشييدها وإجراء التحقيقات التي يعتبرونها مفيدة وطلب إبلاغهم في كل وقت بالمستندات التقنية المتعلقة بالبناء. المادة 74 : يمكن كل جمعية تشكلت بصفة قانونية تنوي بموجب قانونها الأساسي أن تعمل من أجل تهيئة إطار الحياة وحماية المحيط أن تطالب بالحقوق المعترف بها لطرف مدني فيما يتعلق بالمخالفات لأحكام التشريع الساري المفعول في مجال التهيئة والتعمير. المادة 75 : يتم عند انتهاء أشغال البناء إثبات مطابقة الاشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من قبل الوالي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم القسم الثاني المخالفات المادة 76 : في حالة انجاز أشغال بناء تنتهك بصفة خطيرة الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، يمكن السلطة الادارية أن ترفع دعوى أمام القاضي المختص من أجل الامر بوقف الاشغال، طبقا لاجراءات القضاء الاستعجالي التي ينص عليها الامر 66 – 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه. المادة 77 : يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3.000 دج و 300.000 دج عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض يتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه، أو الرخص التي تسلم وفقا لاحكامها. يمكن الحكم بالحبس لمدة شهر الى ستة أشهر في حالة العودة إلى المخالفة ويمكن الحكم أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ضد مستعملي الاراضي أو المستفيدين من الاشغال أو المهندسين المعماريين أو المقاولين أو الاشخاص الآخرين المسؤولين على تنفيذ الاشغال المذكورة. المادة 78 : تأمر الجهة القضائية المختصة في إطار احكام المادتين 76 و 77 أعلاه إما بمطابقة المواقع أو المنشآت مع رخصة البناء، وإما بهدم المنشآت أو إعادة تخصيص الاراضي بقصد إعادة المواقع إلى ما كانت عليه من قبل. الفصل الثامن احكام خاصة وانتقالية المادة 79 : يستمر تطبيق أدوات التهيئة والتعمير المصادق عليها في اطار الاجراءات السابقة الى تاريخ صدور هذا القانون عندما تكون أحكامها غير مخالفة لأحكام هذا القانون على أن يعمل في جميع الحالات على توفيقها معها بالتدريج. المادة 80 : تلغى كافة الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون ولا سيما : القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء. الأمر رقم 85-01 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد وقايتها وحمايتها والمصادق عليه بموجب القانون رقم 85-08 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985، مع مراعاة أحكام المادة 79 المذكورة أعلاه. المادة 81 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد
15 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1661 قانون رقم 90-30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، ولا سيما المواد 12 ، 15 ، 17 و 18 و 63 و 81 و 92 و 113 و 115 و 117 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 65-301 المؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالأملاك العمومية البحرية وبمقتضى الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن أيلولة ملكية الأملاك الشاغرة للدولة وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-368 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المواد 149 156 157 و 159 منه وبمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن الاثرية والتاريخية والطبيعية، وبمقتضى الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 98 منه، وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 79 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-11 المؤرخ في 15 ذي | القعدة عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة وبمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 123 منه وبمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 | رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الأمرين رقم 67-256 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 ورقم 70-72 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات في الفلاحة ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الأمر رقم 75-34 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بحجز ما للمدين وبوقف دفع المرتبات
- وبمقتضى الأمر رقم 75-43 المؤرخ في 07 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 75 – 89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات
1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه
- وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية وبمقتضى الأمر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 | والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولا سيما المادتان 22 و 88 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني | أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة أو الجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتهم وبمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق | بالصيد، وبمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق | بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها المعدل والمتمم | وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولا سيما المادة 68 والمواد 150 إلى 161 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ريبع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن حيازة الملكية العقارية الفلاحية
- وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 ولا سيما المواد 143 إلى 146 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتعلق بالانشطة المنجمية
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الأسرة،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 المتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-19 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 المتضمن تعريف الأملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها وبمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولا سيما المواد من 148 إلى 153،
15 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1663 وبمقتضى القانون رقم 85-06 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985 ولا سيما المادة 9 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، وبمقتضى القانون رقم 85-08 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 85-01 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد إنتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ولا سيما المادتان 37 و 38 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 | جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 المتعلق بالأرشيف الوطني، وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تنظيم التوثيق، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 لاسيما المواد 80 إلى 82 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 | المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق | المتضمن قانون المالية لسنة 1990 ولا سيما المادة 112 منه، بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 ولا سيما المواد من 94 إلى 96 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن ضبط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ولا سيما المواد من 138 إلى 145 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 | رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 المتضمن قانون التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه :
1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفصل التمهيدي المبادى العامة العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة 7 : يتحمل مستعملو الأملاك الوطنية، في إطار . التشريع الجاري به العمل مسؤولية الاضرار المترتبة عن استعمال الأملاك والثروات واستغلالها وحراستها سواء المادة الأولى : يحدد هذا القانون مكونات الأملاك | أسندت إليهم في شكل تنازل كامل أو من أجل الانتفاع أو الوطنية وكذا القواعد الخاصة بتكوينها وتسييرها ومراقبة r استعمالها . المادة 2 : عملا بالمادتين 17 و 18 من الدستور، تشتمل الأملاك الوطنية على مجموع الأملاك والحقوق المنقولة | والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها الاقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة. وتتكون هذه الأملاك الوطنية من : الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة. الأملاك العمومية والخاصة التابعة للولاية. الأملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية. المادة 3 : عملا بالمادة 12 من هذا القانون تمثل الأملاك الوطنية العمومية الأملاك المنصوص عليها في المادة الثانية السابقة التي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة | بحكم طبيعتها أو غرضها. أما الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة امتلاكية ومالية فتمثل الأملاك الوطنية الخاصة. المادة 4 : الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز. تخضع ادارة الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التابعة | للأملاك الوطنية الخاصة والتصرف فيها لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية المعمول بها. المادة 5 : تسير وتستغل وتستصلح المؤسسات والمصالح والهيئات والمنشآت أو مقاولات الدولة والجماعات العمومية الأخرى الأملاك الوطنية وتوابعها التي تساعد بحكم طبيعتها وغرضها أو استعمالها على تحقيق الاهداف المسطرة لها. ولهذا الغرض يتعين عليها أن تسهر على حمايتها والمحافظة عليها. المادة 6 : يتعين على مستعملي الأملاك الوطنية والمستفيدين منها وحائزيها بأية صفة كانت أن يسيروا وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، الأملاك ووسائل الانتاج أو الخدمة الموضوعة تحت تصرفهم سواء اقتنوها بأنفسهم أو حققوها في إطار مهامهم والاهداف المسطرة لهم | كانت في حوزتهم. المادة 8 : يتمثل الجرد العام للأملاك الوطنية في تسجيل وصفي وتقييمي لجميع الأملاك التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها والجماعات الاقليمية. يتعين إعداد جرد عام للأملاك الوطنية على اختلاف أنواعها حسب الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، هدفه ضمان حماية الأملاك الوطنية والحرص على استعمالها وفقا للاهداف المسطرة لها. ويبين هذا الجرد حركات هذه الأملاك ويقوم العناصر المكونة لها . المادة 9 : يتولى الوزراء المعنيون والولاة ورؤساء المجالس البلدية والسلطات المسيرة الاخرى تمثيل الدولة والجماعات الاقليمية في عقود التسيير المتعلقة بالأملاك الوطنية طبقا للصلاحيات التي تخولها اياهم القوانين والتنظيمات. المادة 10 : يتولى الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي تمثيل الدولة والجماعات الاقليمية في الدعاوي القضائية المتعلقة بالأملاك الوطنية طبقا للقانون. المادة 11 : تتولى اجهزة الرقابة المنصوص عليها في القانون، كل حسب اختصاصه رقابة تسيير الأملاك الوطنية والمحافظة عليها. الجزء الأول تكوين الأملاك الوطنية الباب الأول قوام الأملاك الوطنية الفصل الأول تعريفها وتكوينها القسم الأول الأملاك الوطنية العمومية المادة 12 : تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع
15 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1665 والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة وأما بواسطة مرفق عام شريطة أو تكيف في هذه الحالة، بحكم | طبيعتها أن تهيئتها الخاصة تكييفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص بهذا المرفق وكذا الأملاك التي تعتبر من قبيل الملكية العمومية بمفهوم المادة 17 من الدستور. لا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية موضوع تمليك خاص أو موضوع حقوق تمليكية. المادة 13 : يخضع توزيع الأملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة والأملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية والأملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية، وكذا تسييرها من قبل مختلف الجماعات العمومية لمبادى وقواعد وضعها وتخصيصها وتصنيفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 14 : تتكون الأملاك الوطنية العمومية في مفهوم هذا القانون من الأملاك العمومية الطبيعية والأملاك العمومية الاصطناعية. المادة 15 : تشتمل الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية خصوصا على ما يأتي :
- شواطيء البحر،
- قعر البحر الاقليمي وباطنه، المياه البحرية الداخلية
- طرح البحر ومحاسره، مجاري المياه ورقاق المجاري الجافة، وكذلك الجزر التي تتكون داخل رقاق المجاري والبحيرات والمساحات المائية الاخرى أو المجالات الموجودة ضمن حدودها كما يعرفها القانون المتضمن قانون المياه. المجال الجوي الاقليمي
- الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعها، والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات المعدنية الطاقوية والحديدية والمعادن الأخرى أو المنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات البحرية، وكذلك الثروات الغابية الواقعة في كامل المجالات البرية والبحرية من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه و / أو الجرف القاري، والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية أو لسلطتها القضائية.. المادة 16 : تشتمل الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية خصوصا على ما يأتي : الأراضي المعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواج السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها، الموانى المدنية والعسكرية وتوابعها لحركة المرور البحرية، الموانى الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية أو غير المبنية المخصصة لفائدة الملاحة الجوية
- الطرق العادية والسريعة وتوابعها، المنشآت الفنية الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومية الآثار العمومية والمتاحف والأماكن الأثرية الحدائق المهيأة البساتين العمومية الأعمال الفنية ومجموعات التحف المصنفة، المنشآت الأساسية الثقافية والرياضية
- المحفوظات الوطنية
- حقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية الآيلة إلى الأملاك الوطنية العمومية المباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية وكذلك العمارات الإدارية المصممة أو المهيأة لإنجاز مرفق عام، المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني برا وبحرا وجوا. القسم الثاني الأملاك الوطنية الخاصة المادة 17 : تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية على :
- العقارات والمنقولات المختلفة الأنواع غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها، الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة والجماعات المحلية في إطار القانون
1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الأملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول إلى الدولة والولاية والبلدية وإلى مصالحها ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري
- الأملاك التي ألغي تخصيصها أو تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التي تعود إليها،
- الأملاك المحولة بصفة غير شرعية من الأملاك الوطنية التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي إستولى عليها أوشغلت دون حق ومن غير سند واستردتها بالطرق القانونية. المادة 18 : تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة الدولة خصوصا على ما يأتي :
- جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي ملكتها الدولة وخصصتها لمرافق عمومية وهيئات إدارية، سواء أكانت تتمتع بالإستقلال المالي أم لم تكن كذلك،
- جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية، التي اقتنتها الدولة، أو آلت إليها وإلى مصالحها أو هيئاتها الإدارية، أو امتلكتها أو أنجزتها وبقيت ملكا لها، العقارات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري وكذلك المحلات التجارية التي بقيت ملكا للدولة. الأراضي الجرداء غير المخصصة التي بقيت ملكا للدولة، الأملاك المخصصة لوزارة الدفاع الوطني التي تمثل وسائل الدعم.
- الأمتعة المنقولة، والعتاد الذي تستعمله مؤسسات الدولة، وادارتها ومصالحها والمنشآت العمومية ذات الطابع الاداري فيها.
- الأملاك المخصصة أو التي تستعملها البعثات الدبلوماسية ومكاتب القنصليات المعتمدة في الخارج.
- الأملاك التي تعود إلى الدولة عن طريق الهبات والوصايا والتركات التي لا وارث لها، والاملاك الشاغرة والأملاك التي لا مالك لها وحطام السفن والكنوز.
- الأملاك المحجوزة أو المصادرة التي اكتسبتها الخزينة نهائيا.
- الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة وتمثل مقابل قيمة الحصص أو التزويدات التي تقدمها للمؤسسات العمومية، وكذلك الحقوق والقيم المنقولة المذكورة في المادة 49 أدناه. / العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه
- الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية والأراضي الرعوية التي تملكها الدولة. السندات والقيم المنقولة التي تمثل مقابل قيمة الأملاك والحقوق المختلفة الانواع التي تقدمها الدولة بغية المساهمة في تكوين الشركات المختلطة الاقتصاد وفقا للقانون. المادة 19 : تشتمل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية خصوصا على ما يأتي :
- جميع البنايات والاراضي غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية والتي تملكها الولاية وتخصص للمرافق العمومية والهيئات الادارية.
- المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية أو التي اقتنتها أو أنجزتها بأموالها الخاصة.
- الاملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها أو أنجزتها الولاية. الأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها الولاية.
- الأمتعة المنقولة والعتاد الذي تقتنيه الولاية بأموالها الخاصة. الهبات والوصايا التي تقدم للولاية وتقبلها حسب الاشكال والشروط التي ينص عليها القانون.
- الاملاك الناتجة عن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو البلدية، التي تتنازل عنها كل منهما للولاية أو تؤول إليها ايلولة الملكية التامة. الاملاك التي ألغي تصنيفها في الاملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية أو العائدة إليها. الحقوق والقيم المنقولة المكتسبة أو التي حققتها الولاية والتي تمثل مقابل حصص مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية أو دعمها المالي. المادة 20 : تشتمل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية خصوصا على ما يأتي :
- جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها البلدية، وتخصص للمرافق العمومية. والهيئات الادارية.
- المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية التي أنجزتها بأموالها الخاصة.
15 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1667
- الأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية. الاملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها الخاصة. العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي التي نقلت ملكيتها إلى البلدية كما عرفها القانون. 1 - المساكن المرتبطة بالعمل أو المساكن الوظيفية التي عرفها القانون ونقلت ملكيتها إلى البلدية. الاملاك التي ألغي تصنيفها في الاملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية والعائدة إليها. الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية وتقبلها حسب الاشكال والشروط التي ينص عليها القانون.
- الاملاك الناتجة عن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية التي تتنازل عنها كل منها للبلدية أو آلت إليها أيلولة الملكية التامة.
- الاملاك المنقولة والعتاد الذي اقتنته البلدية أو انجزته بأموالها الخاصة. الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية أو حققتها والتي تمثل قيمة مقابل حصص مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية ودعمها المالي. الفصل الثاني الجرد والرقابة القسم الأول الجرد المادة 21 : عملا بالمادة 8 أعلاه يعد جرد عام للاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية اعتمادا على جرد الاملاك التي تملكها الدولة والجماعات الاقليمية. ويحدد التنظيم أشكال إدراج هذه الجرود في الجرد العام والتكفل بها وشروطها وكيفياتها. المادة 22 : يحدد التنظيم شكل جميع سجلات جرد الاملاك المنقولة دوريا وقوامها، وكيفيات مسكها. المادة 23 : يتعين على المصالح المستفيدة من بعض الاملاك الوطنية أو المالكة لها أن تسيرها وفق الاهداف والبرامج والمهام المسطرة لها وأن تقوم بتسجيلها وترقيمها طبقا للاحكام التشريعية. القسم الثاني الرقابة المادة 24 : تتولى أجهزة الرقابة الداخلية التي تعمل بمقتضى الصلاحيات التي يخولها اياها القانون، والسلطة الوصية معا رقابة الاستعمال الحسن للاملاك الوطنية وفقا لطبيعتها وغرض تخصيصها. وتعمل المؤسسات المكلفة بالرقابة الخارجية حسب تخصص كل منها وفق الصلاحيات التي يخولها اياها التشريع. المادة 25 : تبين المحاسبات والفهارس والجداول وسجلات الترقيم (سجلات القوام وسجلات الجرد التسجيل الامين لحركات الاملاك الوطنية. وينبغي أن يعكس هذا التدوين بكيفية دقيقة وصحيحة أوضاع الاملاك ومحتواها الحقيقي، وملكيتها أو تخصيصها قصد تفادي الملاحقات الادارية والقضائية والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. الباب الثاني تكوين الاملاك الوطنية الفصل الأول أحكام مشتركة المادة 26 : تقام الاملاك الوطنية بالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة. وتتمثل الوسائل القانونية في تلك الوسيلة القانونية أو التعاقدية التي تضم بمقتضاها أحد الاملاك إلى الاملاك الوطنية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا الباب. ويتم اقتناء الاملاك التي يجب أن تدرج في الاملاك الوطنية بعقد قانوني طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما حسب التقسيم الآتي :
- طرق الاقتناء التي تخضع للقانون العام : العقد، والتبرع، والتبادل والتقادم والحيازة. طريقان استثنائيان يخضعان للقانون العام : نزع الملكية وحق الشفعة.
1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثاني تكوين الأملاك الوطنية العمومية المادة 27 : يمكن أن يتفرع تكوين الاملاك الوطنية العمومية عن إجراءين متميزين مع مراعاة أحكام المواد من 35 إلى 37 أدناه، والاجراءان هما : إما تعيين الحدود
- وإما التصنيف. وحتى يكون تعيين الحدود والتصنيف مقبولين يجب أن يسبقهما الاقتناء باعتباره فعلا أو حدثا معينا، يترتب عليه التملك القبلي للملك الذي يجب أن يدرج في الاملاك الوطنية العمومية. المادة 28 : تختلف عملية الادراج في الاملاك العمومية حسب طبيعة الملك الوطني العمومي المعني كما يأتي :
- يثبت الادراج في الاملاك الوطنية العمومية الطبيعية بالعملية الادارية لتعيين الحدود.
- يكون الادراج في الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية على أساس الاصطفاف بالنسبة لطرق المواصلات وعلى أساس التصنيف حسب موضوع العملية المقصودة بالنسبة للاملاك الاخرى. المادة 29 : تعيين الحدود هو معاينة السلطة المختصة لحدود الاملاك الوطنية العمومية الطبيعية. وتبين هذه العملية بالنسبة لشواطيء البحر من جهة الارض وبالنسبة لضفاف الانهار / حين تبلغ الأمواج أو المياه المتدفقة أعلى مستواها حدود المساحات التي يغطيها المد والجزر أو مجاري المياه أو البحيرات. ولهذه العملية طابع تصريحي. ولاتتم إلا بمراعاة حقوق الغير بعد استشارته لزوما لدى القيام باجراء المعاينة. ويبلغ عقد تعيين الحدود للمجاورين وينشر طبقا للتشريع المعمول به. المادة 30 : هدف الاصطفاف هو إثبات تعيين الحدود الفاصلة بين الطرق العمومية والملكيات المجاورة. / العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه يتم تعيين حدود الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية على مرحلتين هما :
- المخطط العام للاصطفاف، أو مخطط الاصطفاف وله طابع تخصيص، ويحدد عموما حدود أحد الطرق أو حدود مجموعة من الطرق.
- الاصطفاف الفردي وله طابع تصريحي، ويبين للمجاورين حدود الطريق وحدود أملاكهم. ولا يكون إعداد مخطط الاصطفاف إجباريا إلا في الطرق العمومية الواقعة داخل التجمعات السكنية. ويعتمد مخطط الاصطفاف على الطرق الموجودة ولا يمكن أن يؤدي إلى تغيير محور الطريق أو تفريعه. ويجب أن يخضع اعداد مخطط الاصطفاف تحت | طائلة انعدام الاحتجاج به على الغير، للتحقيق والنشر طبقا للتشريع المعمول به. ويجب أن تتم الموافقة عليه بعقد تصدره السلطة المختصة . المادة 31 : التصنيف هو عمل السلطة المختصة الذي يضفي على الملك المنقول أو العقار طابع الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية. أما إلغاء التصنيف فهو الذي يجرد الملك من طابع الأملاك الوطنية العمومية، وينزله إلى الاملاك الوطنية الخاصة. ويجب أن يكون الملك المطلوب تصنيفه ملكا للدولة أو لاحدى الجماعات الاقليمية إما بمقتضى حق سابق، وإما بامتلاك يتم لهذا الغرض حسب طرق القانون العام. (الاقتناء، التبادل الهبة) وإما عن طريق نزع الملكية. وتقوم بالاقتناء الجماعة أو المصلحة التي يوضع تحت تصرفها الملك المطلوب تصنيفه. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يكون العقار المطلوب تصنيفه ملكا مؤهلا ومهيئا للوظيفة المخصص لها. ولا تكون العقارات المقتناة جزءا من الاملاك الوطنية العمومية حتى | ولو ضمت للأملاك الوطنية إلا بعد تهيئتها. المادة 32 : لا يترتب عن قرارات التصنيف الادارية ذاتها، التي بهدف المصلحة العامة، تضع الاملاك التي تتعلق بها تحت التبعات في إطار القواعد الادارية الخاصة المنصوص عليها في مجال رعاية هذه الاملاك وحمايتها والمحافظة عليها واستصلاحها، خضوعها قانونا لنظام الاملاك الوطنية العمومية.
15 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1669 وتدخل في هذا النوع من الاعمال الخارجة عن مضمون أحكام المادة 31 أعلاه قرارات التصنيف الادارية الصادرة خصوصا فيما يأتي : الاملاك أو الأشياء المنقولة والعقارية وأماكن الحفريات والتنقيب والنصب التذكارية، والمواقع التاريخية والطبيعية ذات الاهمية الوطنية في مجال التاريخ والفن أو علم الآثار طبقا للتشريع المعمول به ولاسيما الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المؤسسات الخاضعة للتنظيم المطبق في ميدان الأمن والرقابة من اخطار الحريق والفزع وفقا للتشريع المادة 35 : تتكون الثروات الطبيعية، كما تنص عليها المادة 17 من الدستور وكما تعرفها الفقرة الاخيرة من المادة 15 اعلاه، ويحددها القانون إذا كانت واقعة عبر التراب الوطني أو في المجالات البحرية الخاضعة لسيادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو لسلطتها القضائية. وتكتسب هذه الثروات، بمجرد تكوينها، وضعية | طبيعية تجعلها تابعة للاملاك الوطنية العمومية. المادة 36 : يدرج ،قانونا، ضمن الاملاك الوطنية العمومية بمجرد معاينة وجودها الثروات الطبيعية الآتية : المعمول به لاسيما الامر رقم 76-04 المؤرخ في 20 نوفمبر المعادن والمناجم، والحقول أو الاحتياطات الجارية سنة 1976 المذكور أعلاه.
- المناظر الطبيعية الخلابة والاماكن التابعة للبلديات التي جعلتها محطات مصنفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
- المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية وفقا للقانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 33 : إنشاء الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية يكون بجعل الملك يضطلع بمهمة ذات مصلحة عامة أو تخصيصه لها، ولا يسرى مفعولها إلا بعد استلام المنشأة وتهيئتها تهيئة خاصة وفقا لطبيعتها وحسب الغاية من استعمالها. ويدرج الوزير أو الوالي المختص الملك في الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية بعد استكمال عملية التهيئة إن اقتضى الامر وإصدار العقد القانوني للتصنيف حسب مفهوم المادة 31 أعلاه وفقا للاشكال القانونية.
- وتدرج وتصنف هذه الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية وفقا للكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم المادة 34 : تحول الاملاك التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الولاية أو البلدية إلى الاملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة وتدرج فيها بقرار تتخذه السلطة المختصة وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويتطلب استشارة المجلس الشعبي المعني مسبقا ويمكن أن يخول الحق في التعويض. ويعلن عن تحويل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة إلى الاملاك الوطنية العمومية للولاية أو البلدية وإدراجها فيها، مجانا أو بمقابل مالي ضمن الشروط والاشكال التي ينص عليها التشريع المعمول به. أو الراكدة والاملاك والثروات المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة 15 أعلاه التي تكتشف أثر أشغال الحفر أو التنقيب التي يقوم بها الانسان أو تظهرها الطبيعة.
- الموارد المائية بمختلف أنواعها السطحية منها أو الجوفية التي قد تتكون تكوينا طبيعيا.
- وتدخل أيضا في الاملاك الوطنية العمومية ثروات الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية البحرية الواقعة وراء المياه الاقليمية بمجرد ما توضع هذه المجالات ضمن اختصاص السلطة القضائية الجزائرية طبقا للقانون. المادة 37 : تلحق بالاملاك الوطنية العمومية الغابات | والثروات الغابية التي تملكها الدولة حسب مفهوم التشريع المتضمن النظام العام للغابات. كما تدرج في الاملاك الوطنية العمومية الغابات الآتية : الغابات والاراضي الغابية أو ذات الوجهة الغابية الناجمة عن أشغال التهيئة والاستصلاح وإعادة تكوين المساحات الغابية المنجزة في إطار مخططات التنمية الغابية وبرامجها لحساب الدولة أو الجماعات الاقليمية. الغابات الناتجة من إجراءات التأميم في إطار التشريع المتضمن النظام العام للغابات. الغابات والتشكيلات الغابية الاخرى، والاراضي ذات الوجهة الغابية المقتناة، في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة التي بقيت على حالها. الغابات والتشكيلات الغابية التي تم الحصول عليها عن طريق الهبات والوصايا أو عن طريق الايلولة إلى الدولة في اطار التركات التي لا وارث لها.
1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه الفصل الثالث تكوين الاملاك الوطنية الخاصة القسم الاول احكام عامة المادة 38 : تتكون الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية حسب مفهوم هذا القانون بتحديد القانون وطرق اقتناء أو انجاز الاملاك والحقوق المنقولة والعقارية بمختلف أنواعها، كما وردت في المادة 17 أعلاه المادة 39 : يمكن أيضا أن تتشكل طرق تكوين الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة زيادة على ما نصت عليه المادة 26 أعلاه مما يأتي: . الهبات والوصايا التي تقدم للدولة أو لمؤسساتها | العمومية ذات الطابع الاداري. ايلولة الاملاك الشاغرة والاملاك التي لاصاحب لها إلى الدولة. ايلولة حطام السفن والكنوز والأشياء الآتية من الحفريات والاكتشافات إلى الدولة. إلغاء تخصيص بعض الاملاك الوطنية العمومية وإلغاء تصنيفها ما عدا حقوق الملاك المجاورين للاملاك الوطنية العمومية. استرداد بعض الاملاك الوطنية التابعة للدولة التي انتزعها الغير أو احتجزها أو شغلها بدون حق ولاسند. انتقال الاملاك المخصصة للاملاك الوطنية العمومية عبر الاملاك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة. إدماج الاملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الانواع التي لا تدخل ضمن الاملاك العمومية للدولة في الاملاك الوطنية الخاصة. المادة 40 : يمكن أيضا أن تتشكل طرق تكوين الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية، زيادة على ما نصت عليه المادة 26 أعلاه، مما يأتي :
- إدراج أملاك الولاية غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية. إدراج الاملاك المختلفة الانواع التي أنشأتها أو أنجزتها الولاية بأموالها الخاصة. أيلولة الاملاك المنشأة أو المنجزة بمساعدة الدولة إلى الولاية أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها. أيلولة الاملاك المختلفة الانواع الناتجة من أملاك الدولة إلى الولاية أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها كذلك. الهبات والوصايا التي تقدم للولاية أو لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما.
- إلغاء تخصيص الاملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية وتصنيفها، وكذلك الاملاك الوطنية التابعة للدولة والبلدية الملغى تخصيصها أو تصنيفها، باعادتها إلى الاملاك الاصلية.
- إنشاء الحقوق والقيم المنقولة وإنجازها لصالح الولاية بمقتضى مساهمتها في الشركات والمؤسسات أو المستثمرات حسب الشروط والاشغال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
- نقل الاملاك المخصصة للاملاك الوطنية العمومية غير الاملاك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة.
- إدماج الاملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الانواع التي لا تدخل ضمن الاملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية في الاملاك الخاصة. أيلولة الاملاك، والحقوق والقيم الناتجة من تجزئة حق الملكية التي تقتنيها الولاية أو مصالحها نهائيا.
- تحقيق الحقوق والقيم المنقولة، أو اقتناؤها مقابل الحصص والدعم اللذين تقدمهما الدولة للمؤسسات العمومية.
- ما يؤول إلى الدولة أو إلى مصالحها من الاملاك والحقوق والقيم الناتجة عن تجزئة حق الملكية التي تقتنيها نهائيا الدولة أو مصالحها. المادة 41 : يمكن أيضا أن تتشكل طرق وتكوين الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية زيادة على ما نصت عليه المادة 26 أعلاه مما يأتي : .
- إدراج أملاك البلدية غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية.
15 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1671 إدراج الأملاك المختلفة الانواع التي أنشأتها أو أنجزتها البلدية بأموالها الخاصة. أيلولة الاملاك المنشأة أو المنجزة بمساعدة الدولة أو الولاية أو صندوق التضامن المشترك بين البلديات إلى البلدية أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها. أيلولة الأملاك المختلفة الانواع الناتجة من الاملاك | الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية إلى البلدية أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها كذلك. الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية أو لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما. إلغاء تخصيص الاملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية وإلغاء تصنيفها وكذلك الاملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة أو الولاية الملغى تخصيصها أو تصنيفها باعادتها إلى الاملاك الوطنية. إنشاء الحقوق والقيم المنقولة وإنجازها لصالح البلدية بمقتضى مساهمتها في الشركات والمؤسسات والمستثمرات حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
- نقل الاملاك المخصصة للاملاك الوطنية العمومية | عبر الاملاك الوطنية الخاصة، ريثما يتم تهيئتها تهيئة | خاصة .
- إدماج الاملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الانواع التي لا تدخل ضمن الاملاك الوطنية التابعة للبلدية في الاملاك الخاصة. أيلولة الأملاك والحقوق والقيم الناتجة من تجزئة حق الملكية التي تقتنيها البلدية أو مصالحها نهائيا. القسم الثاني الهبات والوصايا المادة 42 : تخضع الهبات الآتية من المنظمات الخيرية والهيئات الدولية التي تعمل في إطار المساعدة، أو التعاون الثنائي أو المتعدد الاطراف، لاحكام المعاهدات والبروتوكولات أو الاتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها مع هذه المنظمات والهيئات وتسري عليها … المادة 43 : تقبل الهبات والوصايا التي تقدم للدولة بمقتضى قرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية، وإن اقتضى الأمر تقبل بمقتضى قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بضمان تخصيص هذه الهبات، مع مراعاة أحكام المادة 42 السابقة. المادة 44 : لا تقبل الهبات والوصايا التي تقدم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة. سواء كانت مثقلة أو غير مثقلة باعباء وشروط أو مقيدة بتخصيص خاص، إلا برخصة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي على المؤسسة المستفيدة. وتخضع التبرعات التي تقدم للمؤسسات العمومية التابعة للدولة غير الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، للرخصة المشتركة نفسها عندما تكون مثقلة بأعباء وشروط أو مقيدة بتخصيص خاص بعد إجراء مداولة طبقا للقانون الاساسي للهيئة المعنية. المادة 45 : يقبل أو يرفض المجلس الشعبي الولائي أو البلدي الهبات والوصايا التي تقدم للولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لهما، حسب الشكل ووفق الاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 46 : يأذن المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي المعني عن طريق المداولة بقبول أو رفض التبرعات التي تقدم للمؤسسات التابعة الولاية أو البلدية الوارد ذكرها في المادة 45 أعلاه، عندما تكون مثقلة بأعباء أو شروط أو مقيدة بتخصيص خاص. المادة 47 : تثبت التبرعات التي تقدم الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها، بعقد إداري تعده السلطة المختصة وفقا للتشريع المعمول به. القسم الثالث الاملاك الشاغرة والاملاك التي لاصاحب لها المادة 48 : الاملاك الشاغرة والاملاك التي لاصاحب لها ملك للدولة طبقا للمادة 773 من القانون المدني. المادة 49 : تمتلك الدولة نهائيا ما يأتي : (1) مبالغ القسائم والفوائد والارباح الموزعة التي يصيبها التقادم الخماسي أو الاصطلاحي والمتعلقة بالاسهم، وحصص المؤسسين، والالتزامات أو القيم المنقولة الاخرى التي تصدرها كل شركة تجارية أو مدنية أو كل جماعة عمومية أو خاصة.
1672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / (2) الاسهم، وحصص المؤسسين والالتزامات أو القيم المنقولة الأخرى التابعة للجماعات نفسها عندما يصيبها | التقادم الاصطلاحي أو التقادم الوارد في القانون العام (3) المبالغ النقدية المودعة، وعلى العموم، جميع الارصدة النقدية في البنوك والمؤسسات الأخرى التي تتلقى أموالا في شكل ودائع، أو حساب جار اذا لم تجر أية عملية على هذه الودائع أو الارصدة، ولم يطالب بها أي واحد من ذوي الحقوق طوال خمس عشرة (15) سنة. 4 (4) السندات المودعة وعلى العموم كل الارصدة المودعة في شكل سندات في البنوك والمؤسسات الأخرى التي تتلقى سندات لاجل الايداع أو لأي سبب آخر إذا لم تجر أية عملية على هذه الارصدة. ولم يطالب بها أي واحد من ذوي | الحقوق طوال خمس عشرة (15) سنة. غير أن التقادم لا ينطبق على الحالات الوارد ذكرها في المادة 316 من القانون المدني. ولا تطبق أحكام هذه المادة على المبالغ أو القيم أو السندات غير المطالب بها التي يخضع منحها لقوانين خاصة المادة 50 : تنقل السندات الاسمية التي اكتسبتها الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، بناء على تقديم هذه السندات مصحوبة بشهادة تسلمها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية، ويثبت فيها حق الدولة. ويمكن أعوان هذه المصالح المفوضين قانونا أن يطلعوا بعين المكان واعتمادا على المستندات لدى البنوك أو المؤسسات أو الجماعات المشار إليها في المادة 49 أعلاه. في حدود المهام المنوطة بهم وفي إطار الصلاحيات التي خولوا اياها على جميع الوثائق التي تساعد على رقابة المبالغ والسندات العائدة إلى الدولة ويحق لقضاة السلك القضائي وأعضاء مجلس المحاسبة، أعضاء لجان الرقابة المؤسسة بالقانون، أن يطلعوا على كل الوثائق المذكورة في الفقرة أعلاه مقابل إصدار وصل الابراء وفق القواعد الاجرائية المحددة في القانون. المادة 51 : إذا لم يكن للعقار مالك معروف أو توفي مالكه دون أن يترك وارثا يحق للدولة المطالبة بواسطة الاجهزة المعترف بها قانونا، أمام الهيئات القضائية المختصة، بحكم يصرح بانعدام الوارث يصدر حسب الشروط والاشكال السارية على الدعاوى العقارية ويتم ذلك بعد القيام بالتحقيق من أجل التحري والبحث عن الملاك المحتملين أو العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه الورثة. ويترتب على الحكم، بعد أن يصبح نهائيا، تطبيق نظام الحراسة القضائية مع مراعاة أحكام المواد 827 إلى 829 من القانون المدني. وبعد انقضاء الآجال المقررة قانونا حسب الحكم الذي يصرح انعدام الوارث يمكن القاضي أن يعلن الشغور حسب الشروط والاشكال المقررة في القانون والتصريح بتسليم أموال التركة كلها. المادة 52 : تطالب الدولة أمام المحكمة المختصة التي تقع التركة في دائرة اختصاصها، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القانون، بالاملاك المنقولة الآتية من تركة تعود إلى الخزينة العمومية بسبب انعدام الوارث، وفقا للمادة 180 من القانون رقم 11/84 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1984، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 51 السابقة. المادة 53 : إذا وقع التخلي عن الحقوق العينية في الملكية الموروثة، بعد فتح التركة، يحق للدولة أن تطلب من القاضي المختص في الدعاوي المدنية، بعد التحقيق القضائي أن يثبت التخلي الذي يترتب عليه تطبيق الاجراءات الخاصة بالحراسة القضائية ويتم حينئذ تطبيق إجراء تسليم أموال التركة وفق المادة 51 أعلاه. وتدرج الاملاك الموضوعة تحت الحراسة القضائية في الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، بعد إثبات الطابع القطعي لارادة الورثة في التخلي عن ذلك الارث. المادة 54 : إذا وقعت حيازة العقار حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 51 و 53 أعلاه، وأكد الاسترداد المشروع قانونا حكم له قوة الفصل في الأمر فان هذا الاسترداد يمكن أن يشمل العقار إذا كان ذلك ممكنا أو يتضمن دفع تعويض يساوي قيمة العقار المذكور محسوبة يوم الاعتراف بصفة المالك. ويتوقف في هذا الحال استرداد العقار أو التعويض على دفع المالك أو ذوي حقوقه مبلغ فوائض القيمة العينية التي يحتمل أن تكون الدولة قد حققتها وإذا تعذر الحصول على اتفاق التراضي يحدد مبلغ التعويض كما لو تعلق الامر بنزع الملكية للمنفعة العمومية، وفق القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به. القسم الرابع الحطام والكنوز المادة 55 : تعتبر حطاما كل الأشياء أو القيم المنقولة التي تركها مالكها في أي مكان، وكذا التي يكون مالكها مجهولا.
15 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1673 المادة 56 : مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا أو القوانين الخاصة بهذا المجال، يعتبر الحطام ملكا للدولة تبيعه مصالح إدارة املاك الدولة، وتدفع عائده للخزينة العمومية. ويحدد أجل دفع دعوى الاسترداد ضد المالك لمدة 366 يوما تقويميا، إلا إذا نص القانون المدني على خلاف ذلك نظرا لطبيعة الموضوع أو الحطام. يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 57 : يعتبر كنزا ، كل شيء أو قيمة مخفية أو مدفونة تم اكتشافها أو العثور عليها بمحض الصدفة، ولا يمكن أحدا أن يثبت عليها ملكيته. المادة 58 : الدولة هي مالكة الكنز الذي يكتشف في أحد توابع الإملاك الوطنية. وتمتد ملكية الدولة كذلك إلى جميع الاشياء المنقولة أو العقارية بحكم غرضها والتي تكتسي بمقتضى التشريع المعمول به طابع المنفعة الوطنية من الجانب التاريخي أو الفني أو الاثري سواء : اكتشفت خلال الحفريات أو عثر عليها مصادفة مهما تكن طبيعة العقار القانونية التي اكتشفت فيه.
- أو تكون آتية من حفريات أو اكتشافات قديمة محافظا عليها عبر التراب الوطني.
- أو اكتشفت أثناء الحفريات أو صدفة في المياه الاقليمية الوطنية.
- غير أن الاعباء التي تترتب على المحافظة على الاملاك المعنية في عين المكان والمفروضة على مالك العقار تخول له الحق في التعويض وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الجزء الثاني تسيير الأملاك الوطنية الباب الأول تسيير الأملاك الوطنية العمومية الفصل الأول الأملاك العمومية غير الموارد والثروات الطبيعية القسم الأول استعمال الأملاك الوطنية العمومية المادة 59 : تتمتع السلطات الادارية المكلفة بتسيير | الأملاك الوطنية العمومية، بمقتضى التشريع أو التنظيم، كل | واحدة في حدود اختصاصها بسلطة اتخاذ الاجراءات الخاصة بادارة الأملاك الوطنية العمومية قصد ضمان حمايتها وحفظها. ويمكن هذه السلطات أن تأذن حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في هذا المجال، بالتشغيل المؤقت لملحقات الأملاك الوطنية العمومية التي تتكفل بها والوقوف فيها. المادة 60 : لا يمكن من لم تسلمه السلطة المختصة إذنا وفق الاشكال التي ينص عليها التنظيم، أن يشغل قطعة من الاملاك الوطنية العمومية أو يستعملها خارج الحدود التي تتعدى حق الاستعمال المسموح به للجميع. وتطالب بنفس الاذن كل مصلحة أو شخص معنوي مهما تكن صفته العمومية أو الخاصة، وكل مؤسسة أو مستثمرة. ويعتبر غير قانوني كل شغل للاملاك الوطنية العمومية قد يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة مع الاحتفاظ بالعقوبات التأديبية التي يتعرض لها الموظف الذي يسمح بذلك من غير حق. المادة 61 : يمكن أن يستعمل الجمهور الاملاك الوطنية العمومية استعمالا مباشرا أو عن طريق مصلحة عمومية في شكل تسيير بالوكالات أو استغلال بامتياز على أن تكون هذه المصلحة العمومية قد اختصت بتلك الأملاك. ويمكن أن يكتسي من جهة أخرى استعمال الأملاك الوطنية العمومية طابعا عاديا أو غير عادي. المادة 62 : يدخل ضمن الاستعمال العادي للأملاك الوطنية العمومية المخصصة للجمهور الاستعمال الجماعي أو الاستعمال الخاص للأملاك الوطنية العمومية المعنية. يخضع الاستعمال الجماعي للأملاك الوطنية العمومية الذي يمارسه الجمهور المبادىء الحرية والمساواة والمجانية، مع مراعاة بعض الرخص الاستثنائية. وعكس ذلك يخضع الاستعمال الخاص للأملاك الوطنية العمومية الذي يمارسه المستعملون لرخصة إدارية مسبقة. ويستوجب هذا الاستعمال من المستعمل دفع الاتاوى حسب الشروط التي يحددها القانون. ويترتب على استعمال الأملاك الوطنية العمومية وفق غرض تخصيصها، تقييد اختصاص الادارة التي تسير الأملاك الوطنية العمومية المعنية.
1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 63 : يبقى الشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور موافقا لغرض تخصيصها حتى إن كان غير مطابق لغرض تخصيص هذه الأملاك نفسها، ويقتصر هذا الشغل الخاص على الأملاك الوطنية المخصصة للاستعمال الجماعي للجمهور، ويهدف إلى الاستعمال الخاص لجزء من الأملاك الوطنية العمومية المخصصة لاستعمال الجميع. ويكتسي هذا الشغل الخاص إما شكل الرخصة الواحدية الطرف، وإما الطابع التعاقدي في إطار الاتفاقية النموذجية التي تحدد بمرسوم وتخصص لبيان شروط الاستعمال وكيفياته. المادة 64 : تتمثل الاستعملات الخاصة لجزء من الأملاك الوطنية العمومية المخصصة لاستعمال الجميع والمرخص بها بعقد واحدي الطرف في رخصة الطريق ورخصة الوقوف، وتمثل هذه الاستعمالات شغلا مؤقتا | وتخضع للسلطة التقديرية للادارة، وتكون قابلة للطعن في حالة الاستعمال التعسفي للسلطة. وتخول رخصة الطريق استعمالا خاصا لأملاك وطنية عمومية، يترتب عليه تغيير أساس الطريق العمومي، أو الاستيلاء عليه، وتكون هذه الرخصة في شكل قرار من السلطة الادارية المكلفة بالمحافظة | على الاملاك الوطنية العمومية، وتقبض عنها أتاو طبقا للتشريع المعمول به. ويتعين على المستفيد برخصة الطريق أن يقوم على نفقته عندما تطلب منه السلطة المختصة ذلك، بتغيير مواقع قنوات الماء والغاز والكهرباء، أو الهاتف بسبب أشغال ذات مصلحة عمومية أو لدعم الطريق العمومي. غير أنه إذا كان الغرض من هذه الاشغال هو تغيير الطريق أو إنجاز عمليات التجميل فان ذلك يخول لصاحب رخصة الطريق حق الاستفادة من التعويض نتيجة تغيير مواقع القنوات المذكورة المادة 65 : يستفيد مسير مصلحة عمومية أو صاحب امتياز من حق استعمال الملك التابع للاملاك الوطنية المخصص لهذه المصلحة وفق غرض تخصيصه، والفائدة المصلحة العمومية، ويحق له الانتفاع به دون سواه، العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه وإذا غيرت الجماعة العمومية، صاحبة الملك المتنازل عن امتيازه تخصيص ذلك الملك كأن تقوم بالغاء تصنيفه أو تخصيصه، فانه يحق لصاحب امتياز هذا الملك الوطني العمومي أن يحصل على تعويض وفق الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية. القسم الثاني حماية الأملاك الوطنية العمومية المادة 66 : تضمن حماية الأملاك الوطنية العمومية بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة بهذا الشأن، كما تضمن بالاعباء المحددة لفائدة هذا الصنف من الأملاك الوطنية. وتستمد القواعد العامة لحماية الأملاك الوطنية العمومية مما يأتي : مبادىء عدم قابلية التصرف، وعدم قابلية التقادم وعدم قابلية الحجز. القواعد الجزائية العامة المتعلقة بالمساس بالأملاك وبمخالفات الطرق والقواعد الخاصة بنظام المحافظة. غير أنه يمكن التنازل عن حق الاتفاقات التي تتماشى مع تخصيص أحد الأملاك الوطنية العمومية. المادة 67 : يترتب على حماية الأملاك الوطنية نوعان من التبعات هما :
- أعباء الجوار لصالح الأملاك الوطنية العمومية التي يقصد بها، علاوة على أعباء القانون العام، الارتفاقات الادارية المنصوص عليها لفائدة الطرق العمومية مثل ارتفاقات الطريق، ومصبات الخنادق، والرؤية، والغرس والتقليم، وتصريف المياه، ومكس الاسواق، والارتكاز، أو أعباء أخرى ينص عليها القانون. الالتزام بصيانة الأملاك الوطنية العمومية. وتفرضه القواعد القانونية الخاصة التي تخضع لها الهيئة أو والاستفادة من ناتجه ، وتحصيل الاتاوى من المستعملين طبقا | المصلحة المسيرة، وكذلك الجماعة العمومية المالكة في حالة للتشريع المعمول به. واذا تعلق الأمر بالأملاك الوطنية العمومية المخصصة لمهمة مصلحة عمومية يمكن صاحب حق الامتياز أو حق استغلال المصلحة العمومية أن يمنح لقاء إيجار المستأجرين مؤقتين حق الانتفاع بالمساحات أو العقارات المحجوزة في إطار مهمة المصلحة العمومية طبقا للقوانين والتنظيمات السارية على الأملاك الوطنية. القيام باصلاحات كبيرة. ويتم ذلك وفق الشروط المنصوص عليها في التخطيط الوطني وحسب الاجراءات المتعلقة بها. المادة 68 : يشكل نظام المحافظة، إلى جانب نظام استعمال الأملاك الوطنية، عنصرا من عناصر نظام الأملاك الوطنية يستهدف ضمان المحافظة على الأملاك الوطنية العمومية، بموجب تشريع ملائم مرفق بعقوبات جزائية.
15 جمادى الأولى عام 1411ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1675 ولضمان المحافظة المادية على بعض توابع الأملاك الوطنية، تخول السلطة الادارية المكلفة بالمحافظة على الأملاك الوطنية العمومية صلاحيات سن قواعد تنظيمية. تختص الجهات القضائية المختصة بالنظر في المخالفات والعقوبات المطابقة لها التي تنص عليها صراحة وتحددها وتعرفها القوانين والتنظيمات طبقا للتشريع المعمول به ولا تعني أنواع المساس بأساس الأملاك الوطنية العمومية البحرية والنهرية، وبعض أنواع المساس بالاملاك الوطنية العمومية البرية. المادة 69 : يطبق في مجال نظام المحافظة وفي جميع الاحوال ما يأتي : 1 ) تطبق المتابعات عن المخالفات ضد الشخص الذي ينسب اليه الفعل الذي يحدث المخالفة أو الشخص الذي تنجز لحسابه الاشغال وتتسبب في أضرار، وإذا كان الضرر ناتجا عن شيء يتحمل صاحب الشيء أو حارسه مسؤولية هذا الضرر. (2) يشرع في المتابعة على أساس محضر يعده أشخاص لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، أو موظفون وأعوان يخولهم القانون أو النصوص الخاصة بعض سلطات الشرطة القضائية فيما يخص حماية الأملاك الوطنية العمومية والمحافظة عليها. 3 ) تخضع المخالفات المطابقة للمخالفات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الاجراءات الجزائية للتقادم المحدد بسنتين (2). وفي هذه الحالة لا تسقط بالتقادم سوى الدعوى الجنائية، أما دعوى تعويض الضرر الذي لحق بالأملاك الوطنية فيبقى خاضعا لقواعد التقادم طبقا للقانون. القسم الثالث الأتاوى المادة 70 : يترتب على الاستفادة من رخص الطريق في الأملاك الوطنية العمومية وجوب دفع الأتاوى. ويحدد القانون شروطها، وكيفياتها ونسبها. المادة 71 : يمثل شغل الأملاك الوطنية التابعة للدولة والجماعات الاقليمية القنوات وخطوط نقل الكهرباء وتوزيعها والغاز والمحروقات والماء، أو المواصلات السلكية واللاسلكية نظاما خاصا في الشغل نظرا لطبيعة المنشآت وخصائصها ويخول هذا الشغل الحق في تحصيل الاتاوى، وهذه الاتاوى يمكن أن تكيف نسبها ضمن الحدود المسطرة في القانون القسم الرابع إلغاء التصنيف وتحويل التسيير أولا : إلغاء التصنيف : المادة 72 : اذا فقد ملك من الأملاك الوطنية طبيعته ووظيفته اللتين تبرران إدراجه في هذا الصنف أو ذاك من الأملاك الوطنية، وجب إلغاء تصنيفه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 31 أعلاه. وتلحق الأملاك التي ألغي تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية حسب أصلها بالأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الجماعة الاقليمية التي كانت تحوزها أول الامر. وتثبت عملية التسليم على أية حال بمحضر، ويترتب عليها إعداد جرد، إن اقتضى الأمر ذلك. ثانيا : تحويل التسيير : المادة 73 : إذا كان الملك الخاضع لعملية التصنيف أو التخصيص من الأملاك الوطنية العمومية اصلا فان العملية تتم بمجرد تحويل التسيير دون تحويل الملكية. وتخول تحويلات تسيير الأملاك التابعة للأملاك الوطنية العمومية التي تملكها الدولة أو الولاية أو البلدية، التي يعدل غرض تخصيصها بقرار تصدره السلطة المختصة وفق الاشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني الموارد والثروات الطبيعية التابعة للأملاك الوطنية العمومية القسم الأول الموارد والثروات الطبيعية السطحية والجوفية المادة 74 : يخضع النظام القانوني للموارد والثروات الطبيعية وأنماط استغلالها وقواعد تسييرها للتشريعات الخاصة التي تطبق على كل منها. . كما تخضع أشغال التنقيب والبحث واستصلاح الحقول الجوفية، ومناجم الثروات والموارد الطبيعية للتشريعات الخاصة التي تطبق عليها. المادة 75 : تخضع الموارد المائية، وعلى العموم جميع الاملاك الوطنية العمومية المائية، كما عرفها القانون بسب طبيعتها الحيوية والاستراتيجية في توفير احتياجات السكان والاقتصاد لنظام خاص في الحماية والتسيير والاستعمال وفقا للتشريع المعمول به لاسيما قانون المياه.
1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 76 : تبقى الاحكام المتعلقة بتسيير مختلف القطاعات وشروط ممارسة الوصاية ورقابة الاعمال التي تمارسها المؤسسات الوطنية المختصة والوزراء المعنيون على الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية سارية المفعول في كل الحالات التي لاتتنافى فيها مع أحكام هذا القانون المادة 77 : يتعين على من يستغل الثروات والموارد السطحية والجوفية أن يدفع للدولة أتاوى باطن الأرض ويحدد القانون شروط ونسب الحقوق والرسوم والاتاوى ومبالغها المرتبطة بأشغال البحث عن هذه الثروات والموارد الطبيعية واستغلالها. القسم الثاني غابات الأملاك الوطنية 1 المادة 78 : يرخص باستغلال الموارد الغابية، وحقوق استعمال الاراضي الغابية أو ذات المال الغابي، في إطار القوانين والتنظيمات الساري مفعولها على الثروة الغابية الوطنية وحماية الطبيعة، وتترتب على ذلك مداخيل مالية ينظم تخصيصها طبقا للتشريع المعمول به. المادة 79 : تخضع الغابات والاراضي الغابية أو ذات المال الغابي مهما تكن ملكية تخصيصها أو حيازتها، للنظام الغابي الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به. الباب الثاني تسيير الأملاك الوطنية الخاصة الفصل الأول احكام مشتركة المادة 80 : تخضع الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والجماعات الاقليمية المحددة في المواد 17 الى 20 أعلاه من حيث تسييرها واستعمالها والتصرف فيها في وقت واحد لما يأتي :
- للقواعد الساري مفعولها على تنظيم وتسيير الجماعات والمصالح، والهيئات المالكة أو الحائزة. للقوانين والتنظيمات التي توجه أو تخصص هذه الأملاك لأهداف وأغراض التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكذلك التشريع الخاص بهذا الشأن. للقوانين المتعلقة بعلاقات القانون الخاص التي تلزم الدولة أو الجماعات الاقليمية في هذا المجال.
- الأحكام هذا القانون. / العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة : 81 : تتولى المصلحة التي تستفيد من التخصيص، وفي حالة انعدام التخصيص الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية، تسيير الأملاك العقارية والمنقولة التي | تملكها الدولة، والتي تتبع الأملاك الوطنية الخاصة بمفهوم هذا القانون، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. كما تتولى المصلحة نفسها أو الجماعة الاقليمية المعنية تسيير الاملاك العقارية والمنقولة المماثلة التابعة للجماعات الاقليمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 82 : يعني التخصيص باستعمال ملك عقاري أو منقول يملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام للنظام، ويتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعة الاقليمية تحت تصرف دائرة وزارية أو مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية تابعة لاحدهما وقصد تمكينها من أداء المهمة المسندة إليها. ويمكن أن تكون الاملاك التي تحوزها الدولة أو الجماعات العمومية الأخرى، بغية الانتفاع بها، محل تخصيص وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع مراعاة حقوق الغير. ولا يمكن أبدا أن يشمل هذا التخصيص العقارات التي تسيرها الدولة لحساب الغير في اطار الأملاك الموضوعة تحت الحراسة القضائية أو في طريق التصفية. غير أنه يمكن أن تمنح الدولة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بعنوان التجهيز العقارات التابعة للأملاك الوطنية، وذلك وفق القواعد والاجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 83 : إلغاء التخصيص هو عقد يثبت أن ملكا تابعا للأملاك الوطنية الخاصة قد أصبح لا يفيد نهائيا عمل الوزارة أو المؤسسة التي كان قد خصص لها. وقد ينجم إلغاء التخصيص أيضا عن عدم استعمال الملك المخصص للمهمة التي كان قد خصص لها لمدة طويلة . المادة 84 : تصدر السلطات المختصة قرارات تخصيص الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة أو إلغاء تخصيصها، وفق الشروط والاشكال والاجراءات التي تحدد بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية. ويخضع تخصيص الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للولاية أو البلدية وإلغاء تخصيصها لمداولات وقرارات تعتمد وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
15 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1677 المادة 85 : يمكن أن يكون التخصيص نهائيا أو مؤقتا. ويكون مؤقتا عندما يتعلق بعقار مخصص أصبح مؤقتا غير ذي فائدة للمصلحة المخصص لها دون التذكير في إلغاء تخصيصه ولا يمكن أن يتجاوز التخصيص المؤقت على أية حال مدة اقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ معاينته. ويصبح نهائيا بعد انقضاء هذه المدة إذا تبين أن فائدته قائمة على أساس. وفي الحالة العكسية يرد العقار للأملاك الأصلية التي كان تابعا لها قبل تخصيصه طبقا للمواد من 39 إلى 41 و 88 من هذا القانون. المادة 86 : يكون التخصيص مجانا عندما تتعلق العملية بأحد الأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعة العمومية من أجل احتياجات مصالحها الخاصة. كما يكون التخصيص مجانا عندما تخصص الدولة بعض أملاكها المصلحة تابعة للولاية أو البلدية، في إطار اللاتمركز ومن أجل إيواء المصالح العمومية التي تنشأ عن منح صلاحيات جديدة الى الجماعات الاقليمية. ويكون التخصيص بمقابل مالي عندما تقوم به جماعة عمومية لفائدة حاجات جماعة عمومية أخرى، أو مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، أو مصلحة عمومية تتمتع بميزانية ملحقة، وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. المادة 87 : تخصص الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والجماعات الاقليمية باستثناء القيم والقسائم للمصالح المستعملة، وتخضع القواعد التخصيص والتسيير والمحافظة التي يحددها التنظيم. ويترتب على كل اكتساب لأملاك منقولة يتم بواسطة الأموال العمومية تخصيص تلقائي للمصلحة المكتسبة. المادة 88 : تسلم الأملاك التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بعد إلغاء تخصيصها للادارة المكلفة بالأملاك أو للجماعات الاقليمية المالكة. وتتم معاينة العملية على أية حال بناء على محضر حضوري الفصل الثاني الأملاك العقارية القسم الأول البيع والتاجير والشراء المادة 89 : يمكن بيع الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، والجماعات الاقليمية بعد إلغاء تخصيصها، إذا ورد احتمال عدم قابليتها لتأدية وظيفتها في عمل المصالح والمؤسسات العمومية، ويكون ذلك بالشروط والاشكال والكيفيات المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 90 : تقوم مصالح أملاك الدولة والهيئات. العمومية المخصصة المؤهلة في هذا المجال بتأجير الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة. وذلك وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتقوم السلطة المختصة بتأجير الأملاك العقارية | التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعات الاقليمية في إطار اختصاصاتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 91 : تخضع عمليات شراء العقارات أو الحقوق العقارية أو المتاجر وكذلك عمليات الاستئجار من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة | للدولة، للأحكام التي ينص عليها القانون في هذا المجال. تخضع المصالح العمومية ومؤسسات الجماعات الاقليمية للقواعد المحددة في هذا المجال واقانون الولاية وقانون البلدية، وما يرد في التنظيم أن اقتضى الأمر. القسم الثاني التبادل المادة 92 : يتم تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعات الاقليمية بين المصالح العمومية وفق الشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم. كما يتم تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص، ويكون هذا التبادل طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل لاسيما القانون المدني. المادة 93 : يتخذ الوزير المكلف بالمالية قرار التبادل بناء على مبادرة الوزير المسؤول عن القطاع الذي يتبعه ذلك العقار. ويمكن أن يحرر عقد التبادل السالف الذكر بناء على ذلك القرار. إما في شكل عقد إداري وإما في شكل عقد توثيق طبقا للشروط التي يحددها أطراف العقد.
1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 94 : يدرج الملك الجديد قانونا، بعد التبادل في الأملاك الوطنية الخاصة للدولة لاعطائه التخصيص النهائي / العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه الدولة أو الولاية أو البلدية من قبل المصلحة أو الجماعة | المخصصة لها ولا يجوز بأية حال من الاحوال أن تكون محل المحدد له، واذا تبين من التبادل أن قيمة الملك الذي تعرضه | تبادل ويجب بيعها إذا ما أصبحت غير صالحة نهائيا للإستعمال. الدولة تفوق قيمة ذلك الملك المقابل، تخول هذه العملية الدولة تتأكد الإدارة المكلفة بالاملاك الوطنية الحق في تحصيل الفارق ويدفعه لها الطرف المبادل. وإذا كانت قيمة الملك الذي تتلقاه الدولة بمقتضى التبادل تفوق قيمة الملك الذي تعرضه، فان هذه العملية تخول الطرف المبادل الحق في أخذ فارق القيمة الذي تدفعه الدولة من الأموال العمومية. المادة 95 : يكون تبادل الاملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعات الاقليمية موضوع قرار تتخذه السلطة المختصة، بعد مداولات المجلس الشعبي المعني وفق الاشكال القانونية. كما تطبق الأحكام المتعلقة بفارق القيمة الناتج من التبادل المذكور في المواد السابقة، على المبادلات التي تقوم بها الجماعات الاقليمية. المادة 96 : تخضع المنازعات المتعلقة بالتبادل للهيئات القضائية المختصة في مجال القانون العام. القسم الثالث العقار الشائعة ملكيته بين الدولة والخواص المادة 97 : تساهم المصلحة التي تسير الاجزاء المشتركة في العقار الشائع أو المشتركة ملكيته في مصاريف تسيير الاجزاء المشتركة في حدود نسبة الحقوق المخصصة لها طبقا للقانون والتنظيمات المعمول بها. المادة 98 : يمكن الدولة أن تتنازل عن حقوقها الشائعة لفائدة شركائها في ملكية الشيوع إذا كانت هناك عقارات مختلفة الأنواع تحوزها على الشيوع مع أشخاص طبيعيين أو معنويين آخرين وتستحيل قسمتها، وإذا رفض أحد الشركاء في ملكية الشيوع أو عدة شركاء شراء هذه الحصة لأي سبب كان يباع العقار الشائع اعتمادا على الوسائل القانونية وبأية طريقة تعتمد المنافسة. المادة 99 : تطبق أحكام المادتين 97 و 98 المذكورتين . أعلام على الجماعات الاقليمية: الفصل الثالث الاملاك المنقولة : القسم الاول الاملاك المادية المادة 100 : يتم استعمال وتسيير وإدارة الأشياء المنقولة وجميع الاعتدة التابعة للأملاك الخاصة التي تملكها |
من استعمال المنقولات والاعتدة التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة حسب المطلوب. ويمكنها أن تطالب برد ما يظل غير مستعمل منها اذا اقتضى الأمر قصد بيعه.. ويحدد التنظيم كيفيات الغاء الاستعمال وشروط التصرف في الاملاك السالفة الذكر. يخول للجماعات الاقليمية أن تبيع مباشرة منقولات واعتدة تابعة لها ألغي استعمالها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، ويمكنها إن اقتضى الأمر أن تطلب مساعدة الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية أو مساعدة أعوان التنفيذ في كتابات الضبط لدى المحاكم للقيام بهذه العملية. المادة 101 : يمكن الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة التي تتولى مصلحة الأملاك الوطنية تسييرها أن تكون محل تأجير لأشخاص طبيعيين أو معنويين وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم. وتصب عائدات هذا الايجار في الخزينة العمومية ويخول للجماعات الاقليمية، في إطار مراعاة أحكام القانون أن تقوم بتأجير الاملاك المنقولة التابعة لأملاكها الوطنية الخاصة حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم. وتدفع عائدات هذا الإيجار الميزانية الجماعات الإقليمية المعنية. القسم الثاني المنقولات غير المادية المادة 102 : تحدد الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية بعد استشارة الادارة المختصة، مبلغ تعويض التسيير الحر المستحق من الاستغلال محل تجاري أو حرفي تابع للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والمتضمن حق الايجار وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويصب مبلغ التعويض في الخزينة العمومية المادة 103 : تقوم الجماعات الاقليمية بالتسيير الحر للمحلات التجارية أو الحرفية التابعة لاملاكها الوطنية الخاصة وفق دفتر الشروط والقيود المقررة طبقا للتشريع الجاري به العمل، لاسيما قانون الولاية وقانون البلدية. تحدد السلطة المختصة مبلغ تعويض التسيير في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها بعد استشارة إدارة الاملاك الوطنية، إن اقتضى الأمر ويدفع هذا التعويض الميزانية الجماعة الاقليمية المعنية.
15 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1679 الفصل الرابع احكام خاصة المادة 104 : تخضع الأراضي الرعوية أو ذات المال الرعوي وحقول الحلفاء كما حددها القانون بحكم طبيعتها الحيوية والاستراتيجية واحتياجات السكان والاقتصاد إلى تنظيم خاص بالحماية والتسيير والاستعمال، طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما قانون الرعي. المادة 105 : يخضع حق التمتع الدائم بأراضي المستثمرات الفلاحية التابعة للقطاع العام وحق امتلاك جميع الأملاك الأخرى التي تدخل في مشتملات الأملاك المستثمرة المقدمة للمنتجين الفلاحيين المعنيين عدا الأرض لاحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1987 . المادة 106 : تستفيد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية في اطار الأهداف المسطرة لها، وبمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها، واعتمادا على مهمتها باعتبارها مرافق عمومية أو ذات منفعة عامة من حق الملكية أو من حق استعمال الأملاك المقدمة لها من قبل الدولة أو الجماعات الاقليمية. تكون الأملاك التي تزود بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو مراكز البحث والتنمية أو التي تقتنيها أو تنجزها بأموالها الخاصة تابعة لها كما تكون ضمانا لالتزاماتها. بينما تعتبر وتظل الأملاك التي تحوزها عن طريق التخصيص بغية توفير احتياجات المرفق العمومي، أملاكا وطنية ويجب على الهيئات التي تخصص لها الأملاك أن تجددها وتصونها وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 107 : الرأسمال التأسيسي لصناديق المساهمة الخاضع لقانون 88-03 المؤرخ في 12 جانفي سنة 1988 غير قابل للتصرف والحجز. ويستهدف عدم قابلية التصرف المذكور في الفقرة السابقة بالدرجة الأولى ضمان المحافظة الاقتصادية والمحاسبة على رأسمال الشركة التي تقدمه الدولة أو الجماعات الاقليمية لتأمين استيراده إن اقتضى الأمر. وهنا لايمس مقدما أي عنصر معين من أصول الشركة وترك الصناديق المساهمة إمكانية القيام بالانجازات والتغييرات والتجديدات الضرورية التي تفيدها في التسيير السليم مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها، والأحكام القانونية الأساسية التي تسير عليها. ويقتضي عدم قابلية التصرف في الرأسمال التأسيسي وجود أصول صندوق المساهمة المعني مع أملاك تساوي قيمتها مبلغ الرأسمال الأصلي على الأقل في أي وقت من الأوقات. المادة 108 : يخضع اقتناء السندات والقيم المنقولة التي تحققها الدولة والجماعات الاقليمية لحسابها الخاص أو لحساب المؤسسات والهيئات وكذا التنازل عنها أو نقلها لقوانين خاصة. الباب الثالث أحكام تتعلق بالتصرف في الأملاك العقارية الفصل الأول الأملاك العقارية المادة 109 : لا يمكن التصرف في الاملاك العقارية الاطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الاجراءات المطبقة تبعا لطبيعة هذه الاملاك. المادة 110 : عندما يتقرر التنازل بالتراضي عن عقارات من الاملاك الوطنية بمقتضى القانون والتنظيم المعمول بهما، يحدد الثمن ويتم التنازل وفقا للاجراءات المقررة. المادة 111 : تقوم المصالح المختصة في حدود صلاحياتها بتحصيل ثمن بيع العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعات الاقليمية طبقا للاجراءات القانونية المقررة. المادة 112 : اذا بيع ملك عقاري بالتقسيط أو على أساس دفع ما تبقى من المبلغ في التاريخ المحدد مقدما، ولم يدفع المشتري أربعة أقساط مستحقة متتالية أو لم ينفذ الأعباء التعاقدية الملقاة على عاتقه أمكن بعد توجيه إنذارين له دون جدوى إسقاط حقوق الشراء وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويطبق هذا الاجراء نفسه في حالة عدم دفع ما تبقى من المبلغ الذي حل أجل استحقاقه. ويمكن الإدارة المكلفة بالاملاك الوطنية إذا بقي الانذار دون جدوى ولم يكن هناك طعن تنازعي ان تحصل بالطرق القانونية المبالغ المستحقة وفق الاجراءات المقررة في مجال الأملاك الوطنية.
1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / واذا تبين عدم فعالية هذه الاجراءات يمكن القاضي العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه ويمكن التصرف في الاملاك المنقولة التابعة للاملاك الذي تحال عليه القضية قانونا، أن يصدر حكما باسقاط | الوطنية الخاصة التي تملكها الولاية أو البلدية كما يأتي : حقوق المشتري حسب الشروط الآتية : عندما يتأكد سوء نية المشتري يعلن إسقاط حقه، وترد له المبالغ التي دفعها مع اقتطاع ما يأتي : 1 ) تعويض شغل الأماكن، 2 ) مبلغ تغطية الأضرار والاعطاب التي لحقت الملك اثناء شغله 3 ) فوائد الاسقاط المستحقة المدفوعة وتحسب طبقا للتنظيم الجاري به العمل اذا لم يثبت سوء نية المشتري، أو إذا تذرع المشتري بقوة قاهرة حالت دون تنفيذ التزاماته يمكن القاضي أن يقدر ذلك ويصدر حكما بابقاء العقد أو نسخه. ويمكن أن يترتب على فسخ العقد إما رجوع الطرفين الى وضعية ما قبل العقد مع اقتطاع المبالغ المستحقة عن شغل الأماكن وبحق الانتفاع، وكذلك تعويضات الضرر الذي لحق الخزينة، وإما إلغاء عقد التنازل عندما تشوبه مخالفات مثل التي ينص عليها التشريع، وفي هذه الحالة الأخيرة تصبح المبالغ المدفوعة مقابل التنازل ملكا نهائيا للخزينة مع احتمال | إصدار الحكم بالطرد زيادة على ذلك … وعلى أية حال تخول الادارة المختصة اتخاذ أي تدبير تحفظي غرضه رعاية مصالح الخزينة العمومية، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.. المادة 113 : يرخص الوزير المكلف بالمالية أو الوالي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بعد استشارة المصالح التقنية المعنية بالتنازلات المتراضي بها عن الارتفاقات المختلفة الانواع التي تتم لصالح أخذ صناديق الاملاك الوطنية العمومية أو الخاصة التابعة للدولة. الفصل الثاني الاملاك المنقولة القسم الأول المنقولات المادية
- إما مباشرة من قبل الجماعات الاقليمية المعنية
- وإما الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية أو عن طريق أعوان التنفيذ في كتابات الضبط لدى المحاكم، بناء على طلب الجماعات الاقليمية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. وتتم البيوع عن طريق الاشهار والدعوة الى المنافسة غير أنه يمكن التنازل بالتراضي لأسباب خاصة بالأمن العمومي أو الدفاع الوطني أو الفرصة السانحة. المادة 115 : يتم التنازل عن الاملاك المنقولة التي تملكها المؤسسات والمنشآت العمومية غير الخاضعة للقانون الاداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والقوانين الاساسية الخاضعة لها. القسم الثاني المنقولات غير المادية المادة 116 : يسمح للسلطة المؤهلة أن تتنازل على اساس دفتر الشروط بعد استشارة المصالح التقنية المختصة حسب طبيعة النشاط المعني عن العناصر غير المادية في المجالات التجارية أو المستثمرات الحرفية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والجماعات الاقليمية طبقا للقانون والتنظيمات المعمول بها. ويدفع عائد البيع، حسب الحالة، إما للخزينة وإما لميزانية الجماعة المعنية .. الجزء الثالث احكام مختلفة الفصل الأول احكام منفردة القسم الأول احكام خاصة المادة 117 : تخضع عقود التسيير المتعلقة بوسائل المادة 114 : تتصرف الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية | الدفاع وتوابع هذه الوسائل وكذلك الاملاك المنقولة والعقارية في الاملاك المنقولة التابعة للاملاك الوطنية الخاصة للدولة وفق الشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم. المخصصة لوزارة الدفاع الوطني لأحكام خاصة يحددها التنظيم.
15 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1681 المادة 118 : تخضع الاراضي التي تقع حول منشآت المادة 121 : يترتب عن المبالغ والعائدات المختلفة ووسائل الدفاع التابعة للاملاك الوطنية العمومية العسكرية | الانواع التي تقوم الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية بتحصيلها لعبء ارتفاقات تضيق حق الملاك المجاورين وتخولهم الحق في الحساب المرافق العمومية التي تتمتع بالاستقلال المالي، التعويض وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتحدد طبيعة هذه الارتفاقات عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها. تعين مصالح وزارة الدفاع الوطني حدود مناطق الارتفاق المسماة محيط الامن حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم. المادة 119 : تخضع الأملاك الوطنية المخصصة للبعثات الديبلوماسية والمكاتب القنصلية المعتمدة في الخارج أو التي تستعملها هذه البعثات والمكاتب في نظامها القانوني وتسييرها وحمايتها للاتفاقات الدولية والاعراف الديبلوماسية وقانون مكان موقعها وذلك بالنظر الى طبيعتها ومكان إقامتها الخاصة بامتلاكها. وحساب الغير أيضا، تطبيق اقتطاع مالي لفائدة الخزينة العمومية من أجل تغطية مصاريف الادارة والبيع والتحصيل وفقا للشروط التي تحددها قوانين المالية. المادة 122 : تمارس أعمال تحصيل الحقوق والرسوم والاتاوى وعائدات الاملاك الوطنية وعلى العموم كل مداخيل الاملاك الوطنية التابعة للدولة، مثل ما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وفق الأشكال والكيفيات المنصوص عليها في قوانين المالية وتدخل عائدات أملاك الدولة في شمولية أموال الخزينة. القسم الثاني قواعد الاختصاص المادة 123 : يعاين الاعوان المؤهلون قانونا أنواع أما الاملاك والحقوق المنقولة والاملاك العقارية | المساس بالأملاك الوطنية العمومية، والأملاك الوطنية المختلفة الانواع التابعة للدولة أو الجماعات المحلية الواقعة خارج التراب الوطني، أو المخصصة لممثليات المؤسسات والمنشآت العمومية في الخارج تخضع لقانون مكان موقعها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية، أو الاتفاقيات الحكومية المشتركة. المادة 120 : تدرس الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية والمصالح المسيرة الأخرى كل فيما يخصها، وتعد وتحضر، ثم تقدم الى السلطة المخولة أي مشروع عقد تسيير أو تصرف معد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها يكون متعلقا بالاملاك التابعة للاملاك الوطنية العمومية أو الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة. ويتصرف الوزير المكلف بالمالية باسم الدولة في جميع عقود التسيير والتصرف التي تهم الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة وكذلك عقود الاقتناء والاستئجار المذكورة في المادة 91 أعلاه، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 117 أعلاه وأحكام القوانين الخاصة. ، ويضفي الوزير على هذه العقود الطابع الرسمي، ويتولى المحافظة عليها. تخضع عقود التسيير أو التصرف التي تتعلق بأملاك الجماعات الاقليمية لقانون الولاية وقانون البلدية، ما لم تكن هناك أعمال تشريعية صريحة مخالفة. الخاصة التابعة للدولة، والجماعات الاقليمية، ويلاحقون من يشغلون هذه الأملاك دون سند، ويحصلون على التعويضات المطابقة والأتاوى والعائدات السالفة الذكر بغض النظر عن المتابعات الجزائية. وتدفع المبالغ المحصلة على هذا النحو حسب الحالة اما للخزينة و إما لميزانية الجماعة الاقليمية، وأما للادارة أو لهيأته المزودة بميزانية ملحقة. المادة 124 : تطبق الاجراءات المنصوص عليها في قوانين المالية على الوعاء والنسب، والتحصيل، والعقوبات المالية والمنازعات في مجال عائدات الأملاك الوطنية المكتسبة الصالح الخزينة. المادة 125 : عملا بالمادة 10 من هذا القانون يختص الوزير المكلف بالمالية، والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، كل واحد فيما يخصه وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به بالمثول أمام القضاء مدعيا ومدعى عليه فيما يخص الأملاك التابعة للاملاك الوطنية الخاصة مالم تكن هناك أحكام تشريعية خاصة ويمتد هذا الاختصاص الى الاملاك التابعة للاملاك الوطنية العمومية عندما تؤدي المنازعة مباشرة أو غير مباشرة الى التشكيك في ملكية الدولة للملك المعني أو التشكيك في حماية الحقوق والالتزامات التي يتعين عليهم الدفاع عنها أو المطالبة بتنفيذها أمام العدالة.
1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة 126 : يختص الوزير المكلف بالمالية بالمثول أمام القضاء بشأن الحطام والكنوز مع مراعاة الأحكام المناسبة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. القسم الثالث الضمانات المادة 127 : تستفيد المبالغ المستحقة بصفتها عائدات الأملاك الوطنية، والمفروضة على الأملاك والأمتعة المادة 132 : تخضع رقابة الميزانية والتصفية الادارية للحسابات المتعلقة بعائدات الاملاك للقواعد والاجراءات القانونية المعمول بها في مجال المالية العمومية. المادة 133 : لا يجوز أن تخالف الأحكام القانونية المعمول بها والمتعلقة بالتسيير الظاهر والتسيير المستتر المطبقة على الأملاك التابعة للأملاك الوطنية. المادة 134 : تتمتع الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية في إطار اختصاصاتها بحق الرقابة الدائمة على استعمال المنقولة للمدين والقابلة للحجز والتنازل من امتياز الخزينة | الأملاك الداخلية في الأملاك الوطنية الخاصة والأملاك وفقا للشروط والأشكال والحدود المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. يصنف هذا الامتياز ويمارس طبقا للأحكام المنصوص عليها في قوانين المالية، كما هو الحال في الامتيازات الأخرى التي تتمتع بها الخزينة العمومية. المادة 128 : المبالغ المستحقة للخزينة بصفتها عائدات الأملاك الوطنية مضمونة برهن عقاري يقع على كل الأملاك العقارية التابعة للمدين أو المدينين. ويسجل هذا الرهن العقاري في المحافظة العقارية | ليصنف طبقا للقانون. المادة 129 : يتم التنازل عن الرواتب والاجور الخاصة والعمومية قصد دفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية باسم الأملاك الوطنية، وفق الأشكال والشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق | بحجم التوقيف والتنازل عن الأجور. الوطنية العمومية التابعة للدولة المخصصة أو غير المخصصة. وتطبق هذه الأحكام أيضا على رقابة الظروف التي تتم فيها استعمال المحلات التي تشغلها المصالح العمومية التابعة للدولة بأية صفة كانت. المادة 135 : تسهر الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية على مركزة عمليات الجرد وانجازها، وتتابع سيرها وضبطها باستمرار وتراجعها دوريا، وتتولى بهذه الصفة مركزة المعطيات المذكورة في المادتين 21 و 23 أعلاه واستغلالها. الفصل الثالث أحكام جزائية المادة 136 : يعاقب على كل أنواع المساس بالأملاك الوطنية كما يحددها هذا القانون طبقا لقانون العقوبات. المادة 137 : تبقى علاوة على ذلك سارية المفعول المادة 130 : تتولى الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية | الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القوانين التي تحكم وفق الاجراء المنصوص عليه في المادة 379 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية، البيع القضائي للاملاك العقارية المرهونة التي تحجز في إطار دعوى التنفيذ الاجباري، طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل الثاني احكام تتعلق بالرقابة المادة 131 : طبقا للأحكام الواردة في المواد من 152 إلى 160 من الدستور تمارس المؤسسات الوطنية وهيئات التصفية الادارية وأسلاك الموظفين، ومؤسسات المراقبة، كل فيما يخصه رقابة استعمال الأملاك التابعة للأملاك الوطنية وفقا للقوانين والتنظيمات التي تحدد اختصاصاتهم. تنظيم وتسيير المصالح العمومية والمنشآت والمؤسسات الاقتصادية وكذا أحكام التشريع الخاص بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الذي يعاقب على المساس بالأملاك التي تتكون منها الأملاك الوطنية في مفهوم هذا القانون. المادة 138 : تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة 136 وملاحقها طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون الاجراءات الجزائية. تمارس أجهزة الرقابة المقررة قانونا، والاشخاص المؤهلون قانونا معاقبة المخالفات المذكورة في المادة 137 أعلاه وملاحقتها وقمعها ضمن الشروط والاجراءات التي يحددها التشريع المطبق على القطاعات والانشطة المعنية.
15 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1683 الفصل الرابع احكام ختامية المادة 139 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية وكذلك القانون رقم 84-19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الأملاك العسكرية وتكوينها وتسييرها . المادة 140 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد الفهرس الفصل التمهيدي : المبادىء العامة الجزء المواد …… من 1 الى 11 الأول تكوين الأملاك الوطنية الباب الأول : قوام الأملاك الوطنية . الفصل الأول : تعريفها وتكوينها القسم الأول : الأملاك الوطنية العمومية. القسم الثاني : الأملاك الوطنية الخاصة الفصل الثاني : الجرد والرقابة القسم الأول : الجرد القسم الثاني : الرقابة الباب الثاني : تكوين الأملاك الوطنية. الفصل الأول : أحكام مشتركة. الفصل الثاني : تكوين الأملاك الوطنية العمومية . الفصل الثالث : تكوين الأملاك الوطنية الخاصة القسم الأول : أحكام عامة القسم الثاني : الهبات والوصايا القسم الثالث : الأملاك الشاغرة والتي لاصاحب لها
القسم الرابع : الحطام والكنوز. الجزء من 12 الى 25 0,00.. من 12 الى 20 من 12 الى 16 .. من 17 الى 0 ….. من 21 الى 25 …. من 21 الى 3 ….. من 24 الى 25 من 26 الى 58 … 26 من 27 الى 37 من 38 الى 58 …. من 38 الى 4 من 42 الى 47 …. من 48 الى 4 .. من 55 الى 58 الثاني تسيير الأملاك الوطنية الباب الأول : تسيير الأملاك الوطنية العمومية من 59 الى الفصل الأول : الأملاك العمومية غير الموارد والثروات الطبيعية من 59 الى 73 القسم الأول : استعمال الأملاك الوطنية العمومية القسم الثاني : حماية الأملاك الوطنية العمومية القسم الثالث : الاتاوى من 59 الى 65 من 66 الى 69 70 71 و
1684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 فهرس ( تابع ) القسم الرابع : الغاء التصنيف وتحويل التسيير أولا : الغاء التصنيف. ثانيا : تحويل التسيير…… الفصل الثاني : الموارد والثروات التابعة للأملاك الوطنية العمومية القسم الأول : الموارد والثروات الطبيعية السطحية والجوفية القسم الثاني : غابات الاملاك الوطنية الباب الثاني : تسيير الاملاك الوطنية الخاصة الفصل الأول : أحكام مشتركة الفصل الثاني : الاملاك العقارية القسم الأول : البيع، التأجير والشراء. القسم الثاني : التبادل القسم الثالث : العقار الشائعة ملكيته بين الدولة والخواص الفصل الثالث : الاملاك المنقولة . القسم الأول : الاملاك المادية القسم الثاني : المنقولات غير المادية الفصل الرابع : أحكام خاصة الباب الثالث : احكام تتعلق بالتصرف في الاملاك الفصل الأول : الاملاك العقارية . الفصل الثاني : الاملاك المنقولة . القسم الأول : المنقولات المادية القسم الثاني : المنقولات غير المادية الجزء الثالث احكام مختلفة الفصل الأول : أحكام منفردة القسم الأول : أحكام خاصة القسم الثاني : قواعد الاختصاص القسم الثالث : الضمانات الفصل الثاني : أحكام متعلقة بالرقابة الفصل الثالث : أحكام جزائية الفصل الرابع : أحكام ختامية المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن 15 جمادى الأولى عام 1411 ه المواد 72 و 73 . 72 … 73 …. من 74 الى 79 … من 74 الى 77 … من 78 الى 80 الى 10 ….. من 80 الى 88 …. من 89 الى 99 من 89 الى 91 .. من 92 الى 96 ….. من 97 الى 99 من 100 الى 10 ….. من 100 الى 10 … 102 103 من 104 الى 108 م 109 الى 116 … من 109 الى 113 من 114 الى 116 من 114 الى 115 .. 116 ….. من 117 الى 130 م 117 الى 122 م 123 الى 126 م127 الى 130 من 131 الى 135 … من 136 الى 138 139 140 مبارك - الجزائر