قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى وضع القواعد العامة للتوثيق وتحديد طرق سيره وتنظيمه.
المادة 2
فتح المادةتنشأ مكاتب عمومية للتوثيق تسري عليها أحكام هذا القانون وأحكام التشريع المعمول به، ويمتد اختصاصها الاقليمي الى كامل التراب الوطني.
يحدد عددها عن طريق التنظيم.
الفصل الأول — مهام الموثق
المادة 3
فتح المادةيسند كل مكتب عمومي للتوثيق الى موثق يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته.
يمكن أن يشترك أكثر من موثق فى تسيير مكتب عمومي للتوثيق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 4
فتح المادةيشكل الموثقون مهنة تمارس للحساب الخاص، ولا يجوز لأحد أن يكون عضوا فيها ما لم يستوف الشروط التالية :
1 - الجنسية الجزائرية 2 3 بلوغ 25 سنة على الاقل 3 الشهادة الجامعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةيعد الموثق ضابطا عموميا يتولى تحرير العقود التي يحدد القانون صيغتها الرسمية وكذا العقود التي يود الاطراف إعطاءها هذه الصبغة.
كما يتولى استيلام أصول جميع العقود والوثائق للايداع التي حدد لها القانون هذه الصيغة أو التي يود حائزها ضمان حفظها.
المادة 6
فتح المادةيتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للايداع، ويسهر على اعلانها ونشرها في الآجال المحددة.
يسلم . ضمن الشروط التي أقرها القانون، صورا تنفيذية للعقود أو نسخا منها أو العقود التي لا يتحفظ بأصلها.
المادة 7
فتح المادةيجوز أن يوكل الموثق في إطار المهنة طبقا للقواعد العامة الجاري بها العمل مع مراعاة حالات التنافي المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 8
فتح المادةيجب على الموثق أن يقدم نصائح وأن يتأكد من صحة وفعالية العقود الموثقة أو المحررة. 1036 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذا الاطار، يقدم نصائحه الى الاطراف لتكون اتفاقاتهم منسجمة مع القوانين التي تسرى عليها، وتضمن تنفيذها، كما يعلم الاطراف بمدى التزاماتهم وما لكل منهم من حقوق، ويشرح لهم جميع الآثار والالتزامات التي سيخضعون لها، ويبين لهم أخيرا الاحتياطات والوسائل التي يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان تنفيذ إرادتهم.
المادة 9
فتح المادةيمكن الموثق اذا ما طلب منه، وفي حدود اختصاصاته، إبداء رأيه وتقديم نصائحه دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تحرير عقد ما.
المادة 10
فتح المادةيؤدي الموثق قبل الشروع في ممارسة مهنته أمام المجلس القضائي لمحل اقامته المهنية اليمين الآتية :
أقسم بالله الذى لا اله الا هو أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن اخلص في تأدية وظيفتي وأكتم سر المهنة وأسلك في كل الامور سلوك الموثق الشريف».
المادة 11
فتح المادةيلتزم الموثق بسر المهنة ولا ينشر أو يذيع أي شيء الا باذن صريح من الاطراف أو باقتضاءات أو إعفاءات أقرتها القوانين والانظمة المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيتعين على الموثق في إطار اختصاص أن الجزائرية 3 الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه
2 - يتضمن تدابير لفائدته 3 يعني شخصيا أو يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو أية صفة أخرى كانت :
1 - أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة
ب - أحد أقاربه أو أصهاره تجمع مع أحدهم قرابة الحواشي، ويدخل في ذلك الغم وابن الاخ والاخت.
المادة 16
فتح المادةلا يجوز لاقارب وأصهار الموثق المذكورين في المادة السابقة وكذلك المستخدمين الذين هم تحت سلطته أن يكونوا شهودا.
يستطيع الاقارب وأصهار الاطراف المتعاقدين أن يكونوا شهود إثبات.
المادة 17
فتح المادةيحظر على الموثق سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة :
1 - القيام بعملية تجارية أو مصرفية وعلى العموم بكل عملية مضاربة أخرى،
2 - التدخل في ادارة أية شركة
3 - القيام بالمضاربات المتعلقة باكتساب أو اعادة بيع يقدم خدماته اذا ما طلب منه ذلك الا اذا كان العقد المعروض العقارات وتحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية عليه مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةيمكن للموثق في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في هذا المجال أن يوظف تحت مسؤوليته أي عامل يرى وجوده ضروريا لتسيير المكتب.
تحدد عند الاقتضاء شروط الكفاءة المهنية للعمال المطالبين باعانة الموثق على ممارسة عمله، عن طريق التنظيم
المادة 14
فتح المادةدون الاخلال بالعقوبات المدنية والجزائية والمالية التي أقرها التشريع والتنظيم المعمول بهما ، يمكن أن ينجر عن كل تقصير خطير من طرف الموثق في التزامات عمله إما إيقافه مؤقتا أو خلعه وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — حالات التنافي
المادة 15
فتح المادةلا يمكن أن يستلم الموثق قانونا العقد الذي : 1 يكون فيه طرفا معنيا ممثلا أو مرخصا بأية صفة كانت، أو غيرها من الحقوق المعنوية
4 - الانتفاع من أية عملية يساهم فيها،
5 - استعمال أسماء مستعارة مهما كانت الظروف ولو بالنسبة لعقود غير التي ذكرت أعلاه
6 - ممارسة بالاضافة الى مهنته أو بواسطة زوجه، مهنة السمسرة أو وكيل أعمال
7 - السماح لعونه بالتدخل في العقود التي يستلمها دون توكيل مكتوب.
الفصل الثالث — بعض الاشكال الخاصة بالنشاط
المادة 18
فتح المادةتكون العقود الأصلية أو التي لا يحتفظ بأصلها تحت مسؤولية الموثق سواء كانت محررة باليد أو الآلة الكاتبة أو مطبوعة أو مستنسخة بالوسائل والاجهزة المناسبة وفي كل الحالات تحرر العقود باللغة العربية في نص | واحد واضح تسهل قراءته وبدون اختصار أو بياض أو نقص أو كتابة بين الاسطر، وتكتب المبالغ والسنة والشهر ويوم الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 التوقيع على العقد بالحروف، وتكتب التواريخ الاخرى بالارقام ويصادق على الاحالات في الهامش أو الى أسفل الصفحات وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد، بالتوقيع بالاحرف من قبل كل من الاطراف والشهود والموثق.
ما لم ينص التشريع المعمول به على خلاف ذلك يبين في هذه العقود ما يلي :
1 - اسم ولقب الموثق الذي يحررها ومكان ومقر إقامته،
2 - اسم ولقب وصفة ومسكن وتاريخ ومحل ولادة الاطراف 3 اسم ولقب وصفة ومسكن الشهود،
4 - اسم ولقب ومسكن المترجم اذا اقتضى الامر ذلك، -5 المحل والسنة والشهر واليوم الذي أبرمت فيه العقود،
6 - وكالات المتعاقدين المصادق عليها من قبل الاطراف المعنية وتبقى هذه الوكالات ملحقة بالاصل
7 - قراءة الموثق للنصوص المتعلقة بالضرائب والتشريع الخاص المعمول به.
وفضلا عن ذلك، يمكن كتابة الاحالات في الهامش أو في أسفل العقد ويوقعها الاطراف والشهود والموثق بالاحرف الاولى.
المادة 19
فتح المادةلا يقبل ضمن العقد أي تحوير أو كتابة بين السطور أو إضافة كلمات.
تعتبر الكلمات المحررة أو المكتوبة بين السطور أو المضافة باطلة.
وفضلا عن ذلك فان الكلمات المشطوبة تكون بشكل لا يتنازع في عددها ويصادق عليها في آخر العقد.
المادة 20
فتح المادةلا يصادق على العقود الموثقة الا اذا اقتضى الامر عرضها على السلطات الاجنبية مالم تنص على خلاف ذلك اتفاقيات دولية.
يتم التصديق من قبل رئيس محكمة محل إقامة المكتب.
المادة 21
فتح المادةتسلم الصور التنفيذية بصيغة التنفيذ، فتحرر وتنتهي بنفس عبارات الاحكام الصادرة عن الحكم.
يؤشر على الاصل بتسليم الصورة التنفيذية.
المادة 22
فتح المادةلا تسلم الا صورة تنفيذية واحدة تحت طائلة خلع الموثق. t غير أنه يمكن تسليم صورة تنفيذية اضافية بأمر صادر عن رئيس محكمة محل إقامة المكتب.
يبقى هذا الأمر مرفوقا بالاصل.
الفصل الرابع — السجلات والاختام
المادة 23
فتح المادةيكون للموثق فهارس للعقود التي يتلقاها بما في ذلك العقود التي لا يحتفظ بأصلها.
ترقم هذه الفهارس ويوقع عليها من قبل رئيس محكمة محل إقامة المكتب.
المادة 24
فتح المادةيتعين على كل موثق أن يحوز طابعا وخاتما خاصا يحدد نموذجه عن طريق التنظيم.
كما يتعين عليه أن يودع توقيعه وعلامته لدى كتابة الضبط لمحكمة محل إقامة المكتب.
المادة 25
فتح المادةيوضع على الصور التنفيذية والنسخ والخلاصات خاتم خاص للموثق الذي قام بتحريرها أو تسليمها وذلك تحت طائلة البطلان.
الفصل الخامس — المحاسبة العمليات المالية الضمان
المادة 26
فتح المادةيمسك الموثق ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم محاسبة لتسجيل الايرادات والمصاريف وكذا دخول وخروج النقود والاوراق المالية التي تجري لحساب زبائنه.
المادة 27
فتح المادةتراجع محاسبة الموثق وفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةيحصل الموثق الحقوق والرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة من الاطراف الملزمين بتسديدها.
ويدفع مباشرة بقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الاطراف بصدد الضريبة.
وفضلا عن ذلك، يتعين عليه فتح حساب خاص لدى الخزينة ليودع فيه المبالغ التي يحوزها.
المادة 29
فتح المادةيحظر على الموثق : 1 استعمال المبالغ والقيم المالية المودعة لديه بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصص لها، ولو بصورة مؤقتة
2 - الاحتفاظ، ولو في حالة المعارضة، بالمبالغ التي يدفعها الى قباضات الضرائب والخزينة 1038- الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - العمل على توقيع سندات أو اعترافات بدين دون أن يذكر فيها اسم الدائن.
المادة 30
فتح المادةيتعين على كل من يلتمس تحرير عقد موثق أو يطلب نسخة منه أو بصفة عامة يلجأ الى طلب مساعدة الموثق من أجل القيام بأي اجراء كان أو يستفيد من آرائه، دفع اتعاب يحدد مبلغها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 31
فتح المادةيتعين على الموثق اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المالية.
المادة 32
فتح المادةينظم الضمان المالى للمهنة عن فعل أحد أعضائها وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
الفصل السادس — إنابة الموثق والادارة المؤقتة للمكتب
المادة 33
فتح المادةعند تغيب أو مانع مؤقت، يمكن للموثق إنابة زميل عنه، بناء على ترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة محل إقامة المكتب.
وفي هذه الحالة، وتحت طائلة البطلان يشار الى ذلك على كل أصل عقد تم توقيعه من قبل الموثق النائب.
كما يتعين الاشارة على الاصل الى سبب الانابة
المادة 34
فتح المادةيبقى الموثق الذي تمت إنابته مسؤولا من ناحية الموضوع على العقد الموثق أو المحرر من قبل نائبه.
المادة 35
فتح المادةفي حالة وقوع مانع للموثق أو وفاته قبل توقيع العقد الذي استلمه، وكان موقعا من قبل الاطراف المتعاقدة والشهود، يمكن لرئيس محكمة محل إقامة المكتب أن يأمر بناء على طلب من الاطراف المعنية أو أحدها، بأن يوقع على هذا العقد من قبل موثق آخر، ويعتبر العقد في هذه الحالة كأنه قد وقع من قبل الموثق الذي تلقاه.
المادة 36
فتح المادةفي حالة شغور مكتب توثيق وفي انتظار تعيين موثق يمكن تعيين متصرف مؤقت.
تحدد كيفيات تعيين المتصرف المؤقت وكذلك الحالات الاخرى التي قد يخصها هذا الاجراء عن طريق التنظيم.
الباب الثاني — تنظيم المهنة
المادة 37
فتح المادةيؤسس مجلس أعلى للتوثيق يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة.
الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه يحدد تشكيله وصلاحياته وقواعد تنظيمه وكذا سيره عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةتؤسس غرفة وطنية و غرف جهوية للموثقين.
تكلف الغرفة الوطنية للموثقين بتنفيد كل عمل يهدف الى ضمان احترام قواعد المهنة و اعرافها.
تقوم الغرف الجهوية للموثقين بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها.
يحدد تشكيلها وصلاحياتها و قواعد تنظيمها وسيرها و كذا عدد الغرف الجهوية عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 39
فتح المادةيمكن الموثقين الممارسين عند تاريخ نشر هذا القانون إما الاستمرار فى ممارسة المهنة أو الاندماج في سلك الموظفين المماثلين ضمن الشروط و حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
يدمج المستخدمون الآخرون المكلفون بمهام ذات صلة بالتوثيق ضمن سلك الموظيفين المماثلين، مالم يعبروا عن إرادة مخالفة لذلك.
المادة 40
فتح المادةفي حالة ما اذا تعذر تعيين موثق في مكتب توثيق عمومى ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والاشكال المحددة في النصوص التطبيقية و نظرا لطابع المنفعة العامة الذي يكتسيه مكتب التوثيق العمومي هذا، يمكن بصفة انتقالية واستثنائية، اسناد هذا المنصب الموظف مؤهل.
ينبغى على هذا الموظف أن يمارس مهمته حسب القواعد السارية على المهنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 41
فتح المادةيلغى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه وكذا الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائزية 1039 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 06-02
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي العقدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 70-91
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 77-1
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (37)
-
قانون رقم 06-02
قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15
-
قانون رقم 05-01
قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 2005، يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال 3
-
أمر رقم 05-02
أمر رقم 05-02 مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 ، يعدل ويتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة. 18
-
قانون رقم 04-08
قانون رقم 04-08 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-490
مرسوم تنفيذي رقم 97-490 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 الأراضي الفلاحية
-
أمر رقم 96-01
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-291
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدّد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها . . 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995 ، الموثق
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995، بمهنة الموثق 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-58
مرسوم تنفيذي رقم 94-58 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية 11
-
مرسوم رقم 93-03
مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثق 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-70
مرسوم تنفيذي رقم 92-70 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتعلق بالنشرة الرسمية للاعلانات القانونية. 380
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين 2375
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن النظام الداخلي للغرفة الجهوية للموثقين 2381
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو سنة 1991 يتضمن النظام الداخلي للمجلس الاعلي للتوثيق. 1799
-
قانون رقم 91-05
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-439
مرسوم تنفيذي رقم 91-439 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، يتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
قانون رقم 91-10
قانون رقم 91-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بالأوقاف. 690
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-183
مرسوم تنفيذي رقم 91-183 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-81 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 الذي يحدد كيفيات دفع اتعاب الموثق مقابل خدماته . 999
-
قانون رقم 91-14
قانون رقم 91-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام فهرس الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على البرمجة العسكرية لسنوات 1991 – 1997. 1630 1412 مراسيم تنظمية الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-41
مرسوم تنفيذي رقم 90 41 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المديرين العامين للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي حولت الى مؤسسات عمومية اقتصادية . 208
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 يتضمن ادماج أعوان التوثيق في أسلاك الموظفين المماثلين. 450
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-81
مرسوم تنفيذي رقم 90-81 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يحدد كيفيات دفع أتعاب الموثق مقابل خدماته. 379
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثقين. 803
-
قانون رقم 90-22
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 70-91
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.