مرسوم تنفيذي رقم 94-441 مؤرخ في انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتنتزع من النظام الغابي الوطني قطعة أرض تابعة لغابة حيزر، مقاطعة أذوماز، بلدية حيزر، ولاية البويرة، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها هكتارا (1) واحدا.
المادة 2
فتح المادةتدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية حيزر، ولاية البويرة، طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 86 منه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.