مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية، التي تدعى في صلب النص "المكتبة الوطنية".
المادة 2
فتح المادةالمكتبة الوطنية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع المكتبة الوطنية تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المكتبة الوطنية في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةتتولى المكتبة الوطنية مهمة جمع التراث الثقافي الفكري الوطني أيا كانت دعائمه و/أو مصادره والمحافظة عليه وتبليغه وكذا ضمان التفتح على التراث الفكري العالمي، والمساهمة في تطوير الشبكة الوطنية للمكتبات ومراكز التوثيق.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– جمع الوثائق الخاضعة للإيداع القانوني ومعالجتها والمحافظة عليها طبقا للتشريع المعمول به،
– اقتناء المؤلفات والوثائق المكتوبة والسمعية البصرية والرقمية الصادرة عبر التراب الوطني وفي الخارج، ومعالجتها والحفاظ عليها طبقا للتشريع المعمول به،
– تكوين مجموعات الوثائق المختلفة والمطبوعات والمخطوطات التي تتعلق بالجزائر، أو التي يؤلفها جزائريون، والمنشورة في الخارج، وكذا الخرائط والتصاميم الموسيقية والمؤلفات الصوتية والسمعية البصرية والرقمية، ومعالجتها والحفاظ عليها،
– اقتناء مجموعات المخطوطات والوثائق النادرة والثمينة ذات الأهمية الوطنية وضبط الفهارس الخاصة بها،
– الحفاظ على المطبوعات الرسمية الوطنية والأجنبية والمحصل عليها بموجب الاتفاقات واتفاقيات التبادل الدولي،
– جرد التراث الثقافي الوطني المكتوب في المكتبات عبر التراب الوطني والمحافظة عليه،
– القيام بالتقييم التقني والعلمي والمادي للمخطوطات،
– إعداد ونشر المواد الوثائقية الثانوية التي تتعلق بالتعرف على مجموعاتها وتحديد أماكنها، لا سيما الفهارس المرجعية، وقواعد البيانات والفهارس الجامعة،
– إعداد الببليوغرافيا الوطنية ونشرها وتوزيعها،
– نشر أشغال الندوات والمؤتمرات التي تنظمها المكتبة الوطنية،
– وضع تحت تصرف المستعملين، لا سيما الباحثين، الوثائق والوسائل المادية الكفيلة بتسهيل نشاطهم، والتي تسمح بالاطلاع على مواردها الوثائقية عن بعد، باستعمال التكنولوجيا الحديثة للمعلومات،
– القيام بتبادل الوثائق والمعلومات العلمية والتقنية مع المكتبات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمة في إنشاء الشبكة الرقمية الوطنية للمكتبات ومراكز التوثيق،
– المشاركة في برامج البحث العلمي التي لها علاقة بميادين نشاطها،
– تقديم خدمات المساعدة التقنية للمكتبات الأخرى ومراكز التوثيق عبر التراب الوطني،
– تنظيم الأنشطة والتظاهرات الثقافية والعلمية التي لها علاقة بأهدافها،
– المشاركة في تكوين وتحسين مستوى المكتبيين والتقنيين في المجالات العلمية والتقنية وتجديد معارفهم،
– التعاون مع المكتبات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية، قصد تطوير مجال علوم المكتبات والمعلومات والتقنيات التوثيقية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 5
فتح المادةيدير المكتبة الوطنية مجلس توجيه، ويسيّرها مدير عام وتزود بمجلس علمي وتقني.
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
– المدير العام للأرشيف الوطني أو ممثله،
– ممثل معهد علم المكتبات والتوثيق.
يحضر المدير العام للمكتبة الوطنية اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 8
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
– البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المكتبة الوطنية،
– مشروع الميزانية وحسابات المكتبة الوطنية،
– مشروع النظام الداخلي للمكتبة الوطنية،
– مشروع التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية،
– مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات،
– قبول الهبات والوصايا،
– التقرير السنوي عن نشاطات المكتبة الوطنية الذي يعدّه ويقدمه المدير العام،
– آفاق تطوير المكتبة الوطنية،
– كل مسألة يعرضها عليه المدير العام.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
المادة 11
فتح المادةيعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام للمكتبة الوطنية، ويرسله إلى كل الأعضاء، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى من جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةيوقّع رئيس وكاتب الجلسة محاضر مداولات مجلس التوجيه التي تدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
المادة 14
فتح المادةتعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالثقافة خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع للموافقة عليها وتصبح نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالثقافة إلاّ في حالة معارضة صريحة تبلغ خلال هذا الأجل.
المادة 15
فتح المادةيعدّ مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه في اجتماعه الأول. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيتولى المدير العام السير الحسن للمكتبة الوطنية، وبهذه الصفة :
– يمثل المكتبة الوطنية أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته،
– يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمكتبة الوطنية،
– يبرم كل العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يعد مشروع ميزانية المكتبة الوطنية ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة فيه،
– يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي المكتبة الوطنية،
– يعيّن في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
– يمثل المكتبة الوطنية في علاقاتها مع الهيئات الأجنبية المماثلة ولدى الهيئات والمؤسسات الدولية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه،
– يسهر على احترام النظام الداخلي للمكتبة الوطنية.
وهو الآمر بصرف ميزانية المكتبة الوطنية.
المادة 17
فتح المادةيعيّن المدير العام للمكتبة الوطنية بموجب مرسوم، طبقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيساعد المدير العام :
– مدير عام مساعد، يكلف بتنسيق الأنشطة العلمية والتقنية للمكتبة الوطنية،
– أمين عام، يكلف بتنسيق المصالح الإدارية للمكتبة الوطنية،
– مديرون،
– رؤساء أقسام،
– رؤساء مصالح.
يتم التعيين في وظيفتي المدير العام المساعد، والأمين العام للمكتبة الوطنية بموجب مرسوم، طبقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
ويتم تعيين المديرين بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام للمكتبة الوطنية، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةتعد وظائف المدير العام والمدير العام المساعد والأمين العام للمكتبة الوطنية وظائف عليا في الدولة.
يصنف ويدفع مرتب المدير العام استنادا إلى وظيفة مدير عام على مستوى الإدارة المركزية لوزارة.
ويصنف ويدفع مرتب المدير العام المساعد والأمين العام استنادا إلى وظيفة مدير على مستوى الإدارة المركزية لوزارة.
القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 20
فتح المادةيتولى المجلس العلمي والتقني إبداء الرأي في النشاط العلمي والتقني للمكتبة الوطنية، وبهذه الصفة :
– يعد مخطط النشاطات العلمية والتقنية للمكتبة الوطنية، ويحدد كيفيات تطبيقه،
– يبدي رأيه في تطوير سياسة حفظ مجموعات المكتبة الوطنية،
– يبدي رأيه في جميع المسائل العلمية والتقنية في إطار مهام المكتبة الوطنية،
– يعد الحصيلة الدورية للنشاطات العلمية والتقنية للمكتبة الوطنية.
المادة 21
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي والتقني للمكتبة الوطنية من :
– المدير العام للمكتبة الوطنية، رئيسا،
– المدير العام المساعد للمكتبة الوطنية، نائبا للرئيس،
– ممثل وزارة الثقافة والفنون، عضوا،
– ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
– أستاذين باحثين (2) في تاريخ الجزائر، عضوين،
– خبير في الحفظ و/أو حماية التراث الثقافي، عضوا،
– أستاذين باحثين (2) في التراث و/أو المخطوطات، عضوين،
– أستاذ جامعي وباحث في الدراسات النقدية، عضوا،
– أستاذ باحث في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عضوا،
– ممثلين اثنين (2) عن المكتبة الوطنية، يشهد لهما بالكفاءة، يقترحهما المدير العام.
يمكن أن يستعين المجلس العلمي والتقني بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 22
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس العلمي والتقني لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس العلمي والتقني، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، للمدة المتبقية من العضوية.
المادة 23
فتح المادةيعد المجلس العلمي والتقني نظامه الداخلي ويصادق عليه.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتشمل ميزانية المكتبة الوطنية :
في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة للمكتبة الوطنية،
– الرصيد المحتمل الناتج من السنة المالية السابقة،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار.
المادة 25
فتح المادةيعد المدير العام للمكتبة الوطنية مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة، ثم يرسله للموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالثقافة، والوزير المكلف بالمالية.
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة المكتبة الوطنية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 27
فتح المادةيتولى الرقابة الميزانياتية للمكتبة الوطنية مراقب ميزانياتي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية، المعدل والمتمم.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون عضوي رقم 23-14
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 96-16
- أمر رقم 03-05
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 15-13
- قانون رقم 23-07
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 09-202
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 93-149
- مرسوم تنفيذي رقم 99-226
- مرسوم تنفيذي رقم 06-10
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.