قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تنفيذ سياسة وطنية لحماية البيئة التي ترمي الى :
حماية الموارد الطبيعية واستخلاف هيكلة - واضفاء القيمة عليها، اتقاء كل شكل من أشكال التلوث والمضار - ومكافحته ،
- تحسين اطار المعيشة ونوعيتها.
الفصل الاول — مبادىء عامة
المادة 2
فتح المادةيتحسب التخطيط الوطني العامل حماية البيئة التي تعد مطلبا أساسيا للسياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةتقتضى التنمية الوطنية تحقيق التوازن الضرورى بين متطلبات النمو الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة والمحافظة على اطار معيشة السكان.
المادة 4
فتح المادةتحدد الدولة، في اطار التهيئة | العمرانية شروط ادراج المشاريع في البيئة وكذا التعليمات التقنية والتنظيمية المتعلقة بالحفاظ على التوازنات الطبيعية.
الفصل الثاني الهيئات المكلفة بالتطبيق و بمقتضى المرسوم رقم 82-498 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الخاصة
المادة 5
فتح المادةيضع الوزير المكلف بحماية البيئة والهيئات المكلفة بتطبيق هذا القانون. 382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه ويعمل على اشراك الاجهزة المعنية توخيا لتنسيق أفضل للعمل الرامى الى حماية البيئة
المادة 6
فتح المادةطبقا للمادة 5 أعلاه، تنشأ هيئات متخصصة تتولى حماية البيئة.
تحدد كيفيات تنظيم هذه الهيئات وسيرها وكذا صلاحياتها بموجب مرسوم.
المادة 7
فتح المادةتمثل المجموعات المحلية المؤسسات الرئيسية لتطبيق تدابير حماية البيئة.
تحدد كيفيات مشاركتها بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية.
الباب الثاني — حماية الطبيعة
الفصل الاول — الحيوان والنبات
المادة 8
فتح المادةتعد كل من حماية الطبيعة والحفاظ على فصائل الحيوان والنبات والابقاء على التوازنات البيولوجية والمحافظة على الموارد الطبيعية من جميع أسباب التدهور التي تهددها أعمالا ذات مصلحة وطنية. ويتعين على كل فرد السهر على صيانة الثروة الطبيعية.
المادة و : تعد حماية الاراضي من التصحر والانجزاف وتصاعد الاملاح في الاراضي ذات الطابع الزراعى عملا من الاعمال ذات المنفعة العامة. وتحدد جميع الترتيبات الخاصة بذلك بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية.
المادة 10
فتح المادةبغض النظر عن أحكام القانون المتعلق بالصيد وعندما تبرر مصلحة علمية خاصة أو مقتضيات صيانة الثروة البيولوجية الوطنية المحافظة على فصائل حيوانية غير داجنة أو فصائل نباتية غير مزروعة تحظر الاعمال التالية :
اتلاف البيض أو الاعشاش وسلبها وتشويه
- الحيوانات من هذه الفصائل وابادتها ومسكها وتحنيطها ونقلها وبيعها أو شرائها حية كانت أو ميتة.
تحطيم هذه الفصائل من النبات أو قطعها أو تشويهها أو استئصالها أو قطفها أو أخذها وكذا استثمارها ونقلها واستعمالها وعرضها للبيع وبيعها وشرائها.
تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل - الحيوانية أو النباتية وتعكيره واحداث تدهوره.
- اتلاف المواقع التي تنطوي على متحجرات تساعد على دراسة تاريخ العالم الحي وكذا أنشطة الانسان في عهده الاول.
المادة II : يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة على وجه الخصوص الشروط التي يتم وفقها تحديد :
قائمة الفصائل الحيوانية غير الداجنة - والفصائل النباتية غير المزروعة التي تطلب حمايتها.
مدة الحظر الدائم أو المؤقت الذي يصدر - للمساعدة على استخلاف الحيوانات والنباتات المعنية أو مواطنها وكذا حماية الفصائل الحيوانية أثناء الفترات أو فى الظروف حيث تكون أكثر قابلية للتضرر.
الناحية من التراب الوطني بما فيها المجال - البحرى والمياه الاقليمية التي تنطبق عليه هذه الشروط.
تسليم رخصة لقبض الطيور أو اقتطاع - عينات لاغراض علمية.
تنظيم البحث عن جميع الاجناس الحيوانية - وملاحقتها والدنو منها لاغراض التقاط الصور أو الاصوات وخاصة اصطياد صور الحيوانات وكذا المناطق التي يسرى عليها هذا التنظيم والفصائل المحمية خارج هذه المناطق.
المادة 12
فتح المادةيكون انتاج الحيوانات غير الداجنة كليا أو جزئيا ومنتوجاتها وكذا النباتات غير الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة المزروعة وبذورها أو أجزاء المغروسات التي تحدد قائمتها بقرارات مشتركة من الوزير المكلف بحماية البيئة وعند الحاجة من الوزراء المعنيين وحيازتها والتنازل عنها مجانا أو بالمقابل واستعمالها ونقلها وادخالها من أي مصدر كان واستيرادها تحت أى نظام جمركي وتصديرها أو اعادة تصديرها، محل رخصة تسلم وفقا لشروط وكيفيات تحدد بموجب مرسوم.
المادة 13
فتح المادةدون الاخلال بالاحكام الجارى بها العمل المتعلقة بالمرافق المصنفة لحماية البيئة، يكون فتح المؤسسات لتربية الفصائل الحيوانية غير الداجنة وبيعها واستئجارها وعبورها وكذا فتح المؤسسات المخصصة لعرض واستخدام فصائل حية من الحيوان المحلى أو الاجنبي للجمهور، محل رخصة تسلم وفقا لشروط وحسب كيفيات تحدد بموجب مرسوم.
وتنطبق أيضا أحكام هذه المادة على المؤسسات القائمة عند تاريخ صدور هذا القانون ضمن آجال وبكيفيات تحدد بموجب مرسوم.
المادة 14
فتح المادةتخضع لمراقبة السلطة الادارية المختصة للمؤسسات الحائزة للحيوانات المشار اليها في المادة 12 أعلاه، ولاسيما :
المؤسسات المعرفة في المادة 13 من هذا - المقانون،
- المؤسسات العلمية، المؤسسات التعليمية، - المؤسسات والمعاهد المتخصصة في البحث - البيولوجى الطبى وفى المراقبة البيولوجية وفي الانتاج البيولوجي، مؤسسات تربية الحيوانات. - بغض النظر عن الملاحقات الجزائية التى يجوز مباشرتها فى اطار هذا القانون، يجوز للوزير المكلف بحماية البيئة اتخاذ تدابير ادارية قد تتمثل حتى في غلق المؤسسة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة 15
فتح المادةلكل شخص الحق في حيازة حيوانات شريطة أن تراعى حقوق الغير ومستلزمات الامن والنظافة وأحكام هذا القانون.
المادة 16
فتح المادةيجوز انشاء جمعيات للمساهمة في حماية البيئة.
تحدد كيفيات انشاء هذه الجمعيات وسيرها وتنظيمها بموجب مرسوم.
الفصل الثاني — المحميات الطبيعية والحظائر الوطنية
المادة 17
فتح المادةيجوز بموجب مرسوم، يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة، تصنيف مناطق من تراب بلدية أو عدة بلديات بين حظيرة وطنية أو محميات طبيعية عندما تقتضى الضرورة المحافظة على الحيوان والنبات والتربة وباطن الارض والمناجم والمتحجرات والمحيط الجوى والمياه وبصفة عامة عندما ينطوى وسط طبيعي على فائدة خاصة تتعين صيانته من كل أثر من أثار التدهور الطبيعي ووقايته من كل عمل غير طبيعي من شأنه أن يشوه قوامه وتطوره.
ويجوز تمديد التراب المحدد الى المجال البحرى الوطني والمياه الواقعة تحت رعاية القانون الجزائري.
المادة 18
فتح المادةيتخذ القرار القاضي بتصنيف أو احداث محمية طبيعية أو حظيرة وطنية وكذا كيفيات تنظيمهما وتسييرهما بموجب مرسوم.
المادة 19
فتح المادةيوافق على القرار القاضي بتصنيف أو احداث محمية طبيعية أو حظيرة وطنية بوضع رسم التصنيف ينشر على يد الوزير المكلف بحماية البيئة بمكتب الرهون. ويبلغ هذا الرسم الى علم الملاكين وأصحاب الحقوق الفعلية المتعلقة بالعقارات المصنفة في أجل لا يتجاوز شهرين (2) اعتبارا من تاريخ النشر. 384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه ويتم هذا النشر، الذي لا يترتب عنه أي دفع لصالح الخزينة، حسب الاشكال والطريقة المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالنشر العقارى.
وتبلغ وضعية العقار المصنف الى المجموعات المحلية المعنية بحيث يتم نقل رسم التصنيف كلما تمت مراجعة السجل العقارى.
المادة 20
فتح المادةيجوز لرسم التصنيف المشار اليه في المادة 19 فرض نظام خاص وعند الاقتضاء | حظر داخل الحظيرة أو المحمية كل عمل من شأنه أن يضر بالنمو الطبيعى للحيوان والنبات وبصورة أعم كل عمل من شأنه أن يشوه طابع الحظيرة أو المحمية وخاصة الصيد والصيد البحرى والانشطة الفلاحية والغابية والرعوية والصناعية والمنجمية والاشهارية والتجارية وانجاز الاشغال العمومية أو الخاصة واستخراج المواد القابلة أو غير القابلة للبيع واستعمال المياه وتحرك المارة أيا كانت الوسيلة المستخدمة وشرود الحيونات الداجنة والتحليق فوق المحمية أو الحظيرة.
المادة 21
فتح المادةيوضع رسم التصنيف بمراعاة فائدة الحفاظ على الانشطة التقليدية القائمة حالما تكون تتفق والمصالح المذكورة في المادة 17 أعلاه.
ويجوز بموجب مرسوم النص على تبعات خاصة بالنسبة لمناطق تدعى «محميات تامة» وذلك توخيا لضمان قدر أكبر من الحماية لبعض الفصائل من الحيوان والنبات في ناحية أو عدة نواحي معينة من الحظيرة الوطنية أو المحمية الطبيعية لتحقيق غرض علمي.
المادة 22
فتح المادةعندما يتضمن التصنيف أحكاما من شأنها تغيير الوضع القانوني أو عندما يبرر الاستعمال السابق ضررا مباشرا وماديا أكيدا يخول الحق فى تعويض لصالح الملاكين وأصحاب الحقوق الفعلية أو ذوى حقوقهم.
وفي هذه الحالة، يجب تقديم طلب التعويض في أجل اثنتي عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القاضى بالتصنيف، واذا لم يحصل اتفاق بالتراضى يحدد التعويض على يد الجهة القضائية المختصة.
المادة 23
فتح المادةلا يجوز اعتبارا من تاريخ تبليغ الوزير المكلف بحماية البيئة رسم التصنيف لصاحب الارض المعنى ادخال أى تغيير على حالة الاماكن أو على مظهرها دون ترخيص خاص من الوزير المكلف بحماية البيئة، وعلى أن يتم استغلال أملاكه بالكيفيات السابقة.
المادة 24
فتح المادةتسرى آثار التصنيف على الارض المصنفة أيا كان الطرف الذي تؤول اليه الملكية. .
ويتعين على كل من يبيع أو يؤجر أو يتنازل عن أرض مصنفة بمقتضى هذا القانون اعلام الشاري أو المستأجر أو المتنازل له بوجود التصنيف، تحت طائلة البطلان.
كما يجب عليه ابلاغ الوزير المكلف بحماية البيئة بكل بيع أو ايجار أو تنازل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما.
المادة 25
فتح المادةيحدد المرسوم القاضي باحداث حظيرة وطنية منطقة محيطة لها حيث تتخذ في نطاقها مختلف الادارات العمومية وفقا لبرنامج مسطر كل التدابير المساعدة على تحقيق مجموعة من الانجازات والتحسينات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مع العمل على مضاعفة نجاعة حماية الطبيعة داخل الحظيرة.
ويجوز كذلك القيام بانجازات وتحسينات عند الاقتضاء، داخل الحظيرة.
المادة 26
فتح المادةيتم الصرف الكلى أو الجزئي من التصنيف لارض مصنفة بعد اجراء تحريات عمومية، بموجب مرسوم.
ويبلغ الصرف من التصنيف إلى المعنيين بالاس وينهى الى علم رؤساء المجالس الشعبية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة البلدية وينشر لدى مكتب الرهون ووضعية الاملاك وفقا لنفس الشروط التي تم بموجبها التصنيف.
الفصل الثالث — الجنح والعقوبات
المادة 27
فتح المادةيعاقب كل من أهمل بلا داع أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس بوس جهرا أم لا أو عرضه لفعل قاس، بغرامة من 200 الى 2000 دينار وبالحبس من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر أو باحدى العقوبتين. وفي حالة العود تضاعف العقوبتان.
المادة 28
فتح المادةيعاقب كل من خالف أحكام المادتين 10 و 20 من هذا القانون بغرامة من 500 الى 20.000 دينار.
وفي حالة العود، يمكن أن تضاعف الغرامة يجوز للاعوان المكلفين بمعاينة هذه المخالفات حجز الحيوانات الحية وما ينتج عنها أو جلدها.
المادة 29
فتح المادةيعاقب كل من خالف أحكام المادتين 23 و 24 من هذا القانون بالحبس من عشرة أيام الى شهرين وبغرامة من 500 الى 5.000 دينار أو باحدى العقوبتين فقط.
وفي حالة العود تضاعف العقوبتان.
المادة 30
فتح المادةتطبق أحكام المادة 24 من هذا القانون على المواقع والآثار الطبيعية التي أنشئت تطبيقا للباب الرابع من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالمواقع والآثار.
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال
المادة 31
فتح المادةفي حالة حدوث أزمة أو طوارىء من شأنها أن تشكل تهديدات خطيرة بالتلوث أو العدوى على أوساط الاستقبال المنصوص عليها الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 في الباب الثالث من هذا القانون، تنفذ مخططات وطنية استعجالية.
ويتم وضع المخططات الوطنية الاستعجالية حسب العوامل المهددة بالتلوث المحتمل.
تؤسس وتحدد شروط تطبيق المخططات الوطنية الاستعجالية بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء المعنيين.
الفصل الاول — حماية المحيط الجوى
المادة 32
فتح المادةيقصد بتلوث المحيط الجوى، حسب مفهوم هذا القانون افراز الغازات والدخان أو جسيمات صلبة أو سائلة أو أكالة أو سامة أو ذات الروائح في المحيط الجوى والتي من شأنها أن تزعج السكان وتعرض الضرر للصحة أو الامن العام أو تضر بالنبات والانتاج الفلاحي والمنتجات الفلاحية الغذائية وبالحفاظ على البنايات والآثار أو بطابع المواقع.
المادة 33
فتح المادةتبنى وتستغل أو تستعمل البنايات والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية أو الفلاحية وكذا السيارات أو الاشياء الأخرى المنقولة التي يملكها أو يستغلها أو يحوزها أي شخص طبيعي أو اعتبارى، على نحو غير مخالف للتدابير المتخذة تطبيقا لهذا القانون قصد تفادي تلوث المحيط الجوى.
المادة 34
فتح المادةعندما يكون من شأن الافراز في المحيط الجوى أن يشكل تهديدا للانسان أو الاملاك، فانه يتعين على مرتكبيه تنفيذ كل الاجراءات الضرورية لازالة أو تخفيض افراز هم المتسبب في التلوث.
المادة 35
فتح المادةتكون التعليمات المذكورة في المادتين 33 و 34 محل مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء المعنيين يحدد على الخصوص : 386 الجريدة الرسمية للجمهورية الحالات والظروف التي يمنع أو يضبط افراز الدخان أو الانسجة أو الغبار أو الغازات السامة أو المواد الاكالة أو ذات الروائح أو المشعة، 2 (2) الآجال التي يستجاب خلالها الى هذه الاحكام فيما يخص النباتات والسيارات والاشياء الاخرى المنقولة الموجودة عند تاريخ نشر كل مرسوم
3) (3) الشروط التي ينظم ويراقب بموجبها للغايات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون بناء العمارات وفتح المؤسسات غير المسجلة في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه أو الجرثومية سواء أتعلق الامر بمياه سطحية أو بمياه باطنية أو ساحلية .
المادة 37
فتح المادةتكون المياه السطحية ومجارى المياه والبحيرات والبرك محل جرد مع بيان درجة تلوثها.
وتعد مستندات خاصة لكل نوع من هذه المياه حسب مقاييس فيزيائية وكيماوية وبيولوجية وجرثومية لتحديد حالة كل نوع من أنواع المياه.
تراجع هذه المستندات بصفة دورية وعامة ومراجعة فورية كلما أثر تغيير استثنائي أو غير في المادة 75 وكذا تجهيز السيارات وصنع الامتعة - متوقع في حالة هذه المياه.
المنقولة واستعمال الوقود والمحروقات 4 (4) الحالات والشروط حيث يجب على الحكومة
المادة 38
فتح المادةيحدد المرسوم الذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء أخذ كل الاجراءات النافذة والرامية لايقاف المعنيين :
الاضطربات تلقائيا، قبل تدخل الحكم القضائي، وذلك نظرا للاستعجال.
الفصل الثاني — حماية المياه
المادة 36
فتح المادةتهدف أحكام هذا الفصل إلى مكافحة تلوث المياه وتجديدها قصد تلبية وتوفيق حاجيات :
- التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصحة العمومية طبقا للتشريع المعمول به الفلاحة والصناعة والنقل وكل النشاطات - البشرية الأخرى ذات النفع العام،
- الحياة البيولوجية لوسط الاستقبال والاسيما الثروة السمكية وكذا أسباب التسلية والرياضات البحرية وحماية المواقع، . - الحفاظ على المياه ومجاريها.
كيفية اعداد المستندات والجرد المشار - اليها في المادة 37 أعلاه،
- المواصفات التقنية والمقاييس الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية والجرثومية التي يجب أن تستوفيها مجارى المياه وأجزاء مجاري المياه والبحيرات والبرك ولاسيما فيما يخص منابع المياه المخصصة لتزويد السكان بالمياه.
- الاجل الذى يجب أن تحسن فيه نوعية وسط الاستقبال لتلبية أو موافقة المصالح المحددة في المادة 36 من هذا القانون.
المادة 39
فتح المادةمع مراعاة أحكام التشريع المعمول به، يجب على أصحاب منشآت الصب الموجودة قبل اصدار هذا القانون أن يتخذوا كل اجراء لاستيفاء، في الاجل المحدد بموجب المرسوم المشار اليه فى المادة 38 الشروط التي تفرض على
- وتطبق هذه الاحكام على الصب والتصريف | مفرزاتها السائلة.
والقذف والترسيب المباشر أو غير المباشر للمواد بمختلف أنواعها، كما تطبق خاصة على كل فعل من شأنه احداث أو مضاعفة تدهور المياه بتغيير مميزاتها الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية
المادة 40
فتح المادةيجب أن تكون مفرزات منشآت | الصب المقامة بعد اصدار هذا القانون مطابقة | للشروط المفروضة عليها فور تشغيلها.
الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة يخضع المأخوذ والمسحوب لهذه المنشآت :
الموافقة مسبقة من الوزير المكلف بالبيئة - للمشروع التقنى المتعلق بأجهزة التصفية المناسبة لهذه المنشآت.
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 387 في المادة 41 أعلاه وكذا الاجال التي يجب أن تستوفي فيها هذه الاحكام فيما يخص المنشآت الموجودة.
المادة 43
فتح المادةعلاوة على أحكام قانون الصحة العمومية وقصد ضمان حماية نوعية المياه، يحدد الرخصة التشغيل يسلمها الوزير المكلف الرسم المتضمن التصريح بالمنفعة العامة بشأن - بالبيئة بعد البناء الفعلى لاجهزة التصفية المناسبة للمشروع التقني الموافق عليه سلفا.
المادة 41
فتح المادةتحدد مراسيم تتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين على الخصوص ما يلى :
I الشروط التي يمكن أن تنظم أو تمنع فيها، نظرا لاحكام المواد 36 و 37 و 38 من هذا القانون الصب والسيلان والقدف والترسيبات المباشرة أو غير المباشرة للمياه أو المواد وبصفه عامة كل فعل من شأنه تغيير نوعية المياه السطحية أو الباطنية أو الساحلية. 2 الشروط التي يمكن أن ينظم فيها بيع أو نشر بعض المواد من شأنها خلق صب كان محل منع أو تنظيم بمقتضى الفقرة الاولى أعلاه أو مضاعفة ادايتها أو أضرارها. -3 الشروط التي تمارس فيها مراقبة السمات الفيزيائية أو الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية للمياه المستقبلة أو المياه المسحوبة ولاسيما الشروط التي يتم فيها أخذ العينات وتحليلها . -4 الحالات والشروط التي يمكن للوزير المكلف بالبيئة أن يتخذ فيها فورا كل اجراء نافذ قصد ايقاف الاضطرابات التي يمكن أن تشكل خطرا بالنسبة للامن والصحة العامين.
المادة 42
فتح المادةتحدد مراسيم عند الاقتضاء بالنسبة لمجاري المياه وأجزاء مجارى المياه والبحيرات والبرك والمياه الباطنية والمياه الساحلية الشروط الخاصة التي تطبق فيها الاحكام المنصوص عليها أشغال أخذ المياه المخصصة لتزويد المجموعات البشرية حول نقطة أخذ المياه :
نطاقا أدنى للحماية تملك أراضيه ملكية - تامة، نطاقا قريبا للحماية حيث يمنع أو ينظم داخله - كل نشاط أو ترسيبات أو منشآت من شأنها الحاق أضرار مباشرة أو غير مباشرة بنوعية المياه.
نطاقا للحماية البعيدة حيث يمكن أن تنظم - داخله النشاطات والترسيبات أو المنشآت المشار اليها أعلاه.
المادة 44
فتح المادةيحدد الرسم المتضمن التصريح بالنفع العام بالنسبة لاشغال أخذ المياه المخصصة لتزويد المجموعات البشرية، فيما يخص النشاطات والترسيبات والمنشآت الموجودة عند تاريخ نشره الآجال التي يجب أن تستوفي فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه.
يجب أن تحدد الرسوم المصرحة بالنفع العام، وفقا لنفس الشروط، مناطق الحماية حول نقاط أخذ المياه الموجودة وكذا حول منشآت التوصيل ذات المجرى الحر والمخازن المطمورة.
المادة 45
فتح المادةتؤهل المجموعات المحلية وكذا تجمعات هذه المجموعات للقيام بدراسة وتنفيذ جميع الاشغال ذات النفع العام اللازمة لمكافحة تلوث المياه.
المادة 46
فتح المادةيمكن الترخيص بموجب مرسوم للمجموعات المحلية أو لتجمعاتها عندما يبرر ذلك الصالح العام بأن تأمر أو تقبل توصيل المفرزات التي لا تستوفى سمات مجرى الماء المستقبل الى شبكات التصريف والى منشآت التصفية التي تبنيها أو تستغلها. 388 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد المرسوم شروط التوصيل واجبار المؤسسة على المساهمة في الاعباء الاضافية المترتبة عن البناء والاستغلال الناجمة عن مياهها المستعملة وذلك عن طريق الاتاوى، ويتم تحصيل الاتاوى كما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة وعندما لا تقوم المؤسسة بتنفيذ الاشغال الملقاة على عاتقها فى الاجل المحدد قصد التوصيل بالمنشآت العمومية تنفذ تلقائيا وبعد الانذار، الاشغال اللازمة وعلى نفقة المعنى بالامر.
المادة 47
فتح المادةيمنع كل صب أو قذف للمياه المستعملة أو رمي النفايات في المياه المخصصة لاعادة تزويد جيوب المياه الجوفية، في الآبار والحفر وسراديب جذب المياه التي غير تخصيصها.
تكون الآبار والحفر وسراديب جذب المياه التي غير تخصيصها محل تصريح، وتخضع لمراقبة الادارة دون الاخلال بحقوق الغير.
تحدد شروط تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة .
الفصل الثالث — حماية البحر
المادة 48
فتح المادةمع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية التي أقرتها الجزائر والمتعلقة بحماية البحر، يمنع أن تصب وتغمر وتحرق في البحر مختلف المواد التي من شأنها :
- الاضرار بالصحة العمومية وبالموارد البيولوجية،
- عرقلة الانشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والصيد البحرى،
- افساد ماء البحر من حيث استعماله التقليل من القيمة الترفيهية للبحر، الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 تحدد عند الاقتضاء قائمة هذه المواد - بموجب نصوص تنظيمية.
المادة 49
فتح المادةيجوز للوزير المكلف بالبيئة، بعد تحر عمومى أن يقترح أنظمة ويرخص بالصب والغمر أو الحرق في البحر، وفقا لشروط تجعل | عمليات الصب أو الحرق أو الغمر غير مؤذية وخالية من الاضرار.
المادة 50
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 49 من هذا القانون على الحالات المترتبة عن أسباب قاهرة ناجمة عن التقلبات الجوية أو كل العوامل الأخرى لما تكون حياة البشر أو أمن السفينة أو الطائرة عرضة للخطر.
المادة 51
فتح المادةفيما يخص عمليات الصب والغمر التي جرت العادة على العمد اليها يحدد الوزير المكلف بالبيئة الاجل الذى يطبق في عضونه المنع الوارد في المادة 49 من هذا القانون عليها.
المادة 52
فتح المادةلا يجوز القيام بعمليات صب أو غمر أو حرق مواد وأشياء غير واردة في القائمة المنصوص عليها فى المادة 48 الا برخصة يسلمها الوزير المكلف بالبيئة، وتقرن هذه الرخصة، عند الحاجة، بتعليمات تضبط العملية المزمع القيام بها.
تحدد شروط تسليم الرخص المشار اليها في الفقرة السابقة واستعمالها وتوقيفها بموجب | مرسوم.
المادة 53
فتح المادةفي حالة وقوع عطب أو حادث طراً في البحر الاقليمي بكل سفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أو محروقات من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا ولا مفر منه من طبيعته الحاق الضرر بالساحل وبالمنافع المرتبطة به يمكن أمر صاحب السفينة أو الطائرة أو الناقلة أو القاعدة العائمة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوضع حد لهذا الخطر.
الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 واذا ظل هذا الايعاز بلا جدوى أو لم يسفر عن النتائج المنتظرة في الاجل المحدد يمكن للدولة أن تأمر تلقائيا فى حالة الاستعجال بتنفيذ الاجراءات اللازمة على نفقة صاحب الناقلة أو تحصل مبلغ التكلفة منه.
المادة 54
فتح المادةيتعين على ربان كل سفينة تحميل بضائع مخطرة أو سامة أو ملوثة عابرة بقرب المياه الاقليمية أو داخلها أن يعلن عن كل حدث ملاحي يقع في مركبه ومن طبيعته أن يهدد بالتلويث أو بافساد الوسط البحرى والمياه والسواحل الوطنية الجزائرية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
الفصل الرابع — الجنح والعقوبات
المادة 55
فتح المادةيعاقب بغرامة من 1000 دج الى 10.000 دينار وفى حالة العود بالحبس من شهرين الى ستة (6) أشهر وبغرامة من 10.000 دج الى 100.000 دينار أو باحدى العقوبتين فقط، كل شخص تسبب في تلوث المحيط الجوى حسب مفهوم المواد 32 و 33 و 34 من هذا القانون.
المادة 56
فتح المادةفى حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 55 يحدد القاضى الاجل الذي يجب القيام في غضونه بالاشغال أو التصليحات التي فرضها التنظيم.
وفي حالة عدم القيام بالاشغال أو التصليحات في الآجال المحددة يحكم بغرامة من 2500 دج الى 25.000 دج .
وفضلا عن ذلك، يجوز للقاضي أن يأمر بالقيام تلقائيا بالاشعال أو التصليحات على نفقة المحكوم عليه ويحكم عند الاقتضاء ريثما تنتهي هذه الاشغال أو التصليحات، بمنع استعمال المنشآت أو كل شيىء آخر منقول أو ثابت المتسببة في تلوث المحيط الجوى.
المادة 57
فتح المادةتطبق الاحكام الواردة في قانون المرور بالنسبة لانواع التلويث الناجمة عن تجهيزات السيارات.
المادة 58
فتح المادةفي حالة الحكم على عدم مراعاة أحكام الفصل الثانى من الباب الثالث من هذا القانون، تحدد المحكمة الاجل الذي يجب القيام في غضونه بأشغال الاصلاح التي فرضها التنظيم.
ويجوز لها اذا اقتضت الظروف وفي حالة عدم وجوب القيام بأشغال أو تصليحات أن تحدد أجلا للمحكوم عليه لكى يمتثل للالتزامات المترتبة عن هذا التنظيم.
المادة 59
فتح المادةيجوز للمحكمة في حالة عدم احترام لاجل المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه، أن تحكم بغرامة من 1.000 دج إلى 10.000 دج، وعند الاقتضاء بتبعة جبائية لا يمكن أن يقل مبلغها اليومى عن التأخر عن 1.000 دج.
وعلاوة عن ذلك، يمكن أن يحكم بمنع استعمال المرافق المتسببة فى التلوث ريثما تنتهى الاشغال أو التصليحات أو تستوفى الالتزامات المنصوص عليها.
المادة 60
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 5.000 الى 50.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط، كل من شغل مرفقا خلافا لمنع صادر تطبيقا للمادة 59 أعلاه.
ويجوز كذلك للمحكمة أن ترخص للوالى، أو لرئيس المجلس الشعبي البلدي، بناء على طلب منه القيام تلقائيا بالاشعال أو التصليحات الضرورية لازالة المخالفة.
المادة 6
فتح المادةعندما تنجم عمليات الصب أو الافراز أو الرمي أو الترسيب المباشر أو غيس | المباشر للمواد التي تشكل المخالفة، من مؤسسة صناعية أو تجارية أو حرفية أو فلاحية، فيحول اعتبار رؤسائها أو مديريها أو مسيريها مسؤولين 390 الجريدة الرسمية للجمهورية بالتضامن فيما يخص دفع الغرامات ومصاريف القضاء المترتبة على مرتكبى هذه المخالفات.
وتكون تكلفة الاشغال المأمور بتنفيذها تطبيقا للمواد 58 و 59 و 60 أعلاه، على نفقة الشخص الطبيعي أو الاعتبارى الذي يكون المحكوم عليه وكيلا أو ممثلا له.
المادة 62
فتح المادةيعاقب كل من خالف المواد 41 و 42 و 43 و 44 و 47 من هذا القانون بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 1.000 دج إلى 500.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط.
المادة 63
فتح المادةعندما تقتضيه ضرورة التحقيق أو التحرى وكذا خطورة المخالفة يمكن ايقاف السفينة أو الطائرة أو الالية أو القاعدة العائمة التي استخدمت لارتكاب احدى المخالفات المشار اليها في المادة 48 من هذا القانون بناء على قرار من وكيل الدولة والقاضى الذى تحال عليه الدعوى.
ويجوز في كل وقت أن تأمر الجهة القضائية المختصة بكف الايقاف اذا تم دفع كفالة يحدد مبلغها وكيفيات دفعها من طرف هذه الجهة.
وتحدد شروط تخصيص الكفالة واستعمالها وارجاعها طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 64
فتح المادةيتم البت فى المخالفات لاحكام الفصل 3 من الباب الثالث من هذا القانون على يد المحكمة المختصة بالمكان حيث وقعت المخالفة.
ويكون الاختصاص أيضا:
أما للمحكمة التي تم التسجيل في اقليمها - اذا تعلق الأمر بسفينة أو آلية أو قاعدة عائمة وكانت جزائرية وأما للمحكمة التي توجد المركبة في اقليمها اذا كانت أجنبية أو غير مسجلة.
- لمحكمة المكان حيث يتم الهبوط بعد التحليق الذي ارتكبت المخالفة اثناءه، ان تعلق | الامر بطائرة.
الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه
- وفي الحالات الاخرى يكون الاختصاص لمحكمة الجزائر.
المادة 65
فتح المادةفي جميع الحالات تكون وتظل حقوق الغير على المتسببين في التلوث محفوظة.
المادة 66
فتح المادةيعاقب بغرامة من 50.000 الى 500.000 دج وبالحبس من 6 أشهر الى سنتين أو باحدى العقوبتين فقط، وفى حالة العود بضعف هتين العقوبتين، كل ربان سفينة جزائرية أو كل قائد طاقم طائرة جزائرية أو كل شخص يتولى قيادة عمليات الغمر أو الحرق فى البحر انطلاقا من آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة كانت أم متحركة وخاضعة للقوانين الجزائرية مرتكبا بذلك مخالفة لاحكام المادتين 48 و 49 من هذا القانون.
المادة 67
فتح المادةفى الحالة المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون يجب أن يتم توجيه الاشغال بعمليات الغمر في أقرب الآجال من قبل أحد الاشخاص المشار اليهم فى المادة 66 أعلاه، الى متصرفى الشؤون البحرية، وذلك تحت طائلة غرامة من 10.000 الى 100.000 دج.
ويجب أن يتضمن هذا الاشعار بالتدقيق الظروف التي تمت فيها عمليات الصب أو الغمر أو الحرق.
المادة 68
فتح المادةدون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون اذا ارتكبت احدى المخالفات بأمر من صاحب السفينة أو الطائرة أو الالية أو القاعدة العائمة أو المشرف عليها، يعاقب هذا الاخير بالعقوبات المنصوص عيها في المادة المشار اليها. على أن يكون الحد الاقصى للعقوبات ضعفها.
كل صاحب سفينة أو طائرة أو ألية أو قاعدة أو عائمة أو مشرف عليها لم يعط أمرا مكتوبا للربان أو قائد الطاقم أو للشخص المشرف على القيام بعمليات الغمر من الآلية أو القاعدة العائمة بالامتثال لاحكام الفصل الثالث من الباب الثالث، الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 391 يجوز متابعته باعتباره مشاركا في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها.
عندما يكون صاحب المركبة أو المشرف عليها شخصا اعتباريا ، تلقى المسؤولية المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه على عاتق الواحد أو الجماعة من الممثلين الشرعيين أو المسيرين الفعليين الذين يتولون الاشراف أو الادارة أو كل شخص آخر مؤهل من قبلهم.
المادة 69
فتح المادةيعاقب بغرامة قدرها من 500.000 الى 5 ملايين دج وبالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات، أو باحدى العقوبتين فقط، وفي حالة العود بضعف هتين العقوبتين، كل ربان خاضع لاحكام المعاهدة الدولية لاتقاء تلوث مياه البحر بالمحروقات المبرمة بلندن في 12 مايو سنة 1954 وتعديلاتها، يرتكب مخالفة لاحكام المادة 3 من المعاهدة المذكورة المتعلقة بمنع رمى المحروقات أو مزيج المحروقات في البحر.
المادة 70
فتح المادةيعاقب بغرامة من 50.000 الى 500.000 دج أو بضعف هذه العقوبة في حالة العود، وبالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، أو باحدى العقوبتين فقط، كل ربان سفينة غير خاضع لاحكام المعاهدة المشار اليها في المادة 69 من هذا القانون ارتكب المخالفات التي تنص على منعها المادة 69 من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف العقوبات.
لا تسرى أحكام هذه المادة الا على السفن التالية، باستثناء باخرات البحرية الوطنية :
أ - السفن المجهزة بالصهاريج.
ب - السفن الاخرى عندما تكون قوتها المحركة تفوق القوة المحددة من طرف الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية.
ج آليات الموانىء، والناقلات النهرية والسفن - النهرية المجهزة بالصهاريج سواء أكانت محركة ذاتيا أو مجرورة أو مدفوعة.
المادة 71
فتح المادةتطبق داخل المياه الخاضعة للقانون الجزائرى والتي تعبر بها اعتياديا السفن أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون على السفن الاجنبية حتى لو سجلت ببلد يخضع لحكومة لم توقع معاهدة لندن المؤرخة في 12 مايو 1954، بما في ذلك أصناف السفن المشار اليها في المادة 70 من هذا القانون.
يعاقب بغرامة من 50.000 الى 500.000 دج الربان الذي يتسبب بسوء تصرفه أو تهوره أو غفلته أو اخلاله بالقوانين والانظمة في وقوع حادث بالبحر أو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه، وأسفر عن هذا الحدث تدفق مواد لوثت المياه التابعة للجزائر.
وتطبق نفس العقوبات على صاحب السفينة أو مستغلها أو كل شخص آخر غير الربان المشار اليه في المادتين 69 و 70 من هذا القانون والذي تسبب في تدفق مواد في الظروف الموصوفة في الفقرة أعلاه.
لا يعاقب بمقتضى هذه المادة على التدفق الناتج عن تدابير اقتضتها ضرورة تفادى خطر وخيم وعاجل هدد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة.
المادة 72
فتح المادةيعاقب كل من خالف أحكام المادة 54 من هذا القانون بغرامة من 50.000 الى 500.000 دج.
المادة 73
فتح المادةبغض النظر عن الملاحقات القضائية فى حالة إلحاق الاضرار بأي شخص أو بالوسط البحرى أو بالمنشآت يعاقب بالحبس من سنة الى 5 سنوات وبغرامة من مليون الى 5 ملايين دج على المخالفة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون التي يسفر عنها رمي محروقات أو مزيج من المحروقات في المياه الاقليمية. 392 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الرابع — الحماية من المضار
الفصل الاول — المنشآت المصنفة
المادة 74
فتح المادةتخضع لاحكام هذا القانون المعامل والمشاغل والورشات والمحاجر وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو اعتباري أو عمومي أو خاص والتي قد تتسبب في أخطار أو في مساوىء أما لياقة الجوار واما للصحة أو الامن أو النظافة العمومية، وأما للفلاحة أو حماية الطبيعة والبيئة، واما للمحافظة على الاماكن السياحية والآثار.
المادة 75
فتح المادةتعرف المنشآت المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه بواسطة قائمة المنشآت المصنفة التى توضع بموجب مرسوم.
يخضع هذا المرسوم المنشآت لترخيص أو تصريح حسب جسامة الاخطار أو المساوىء التي قد تنجم عن عمليات الاستغلال.
المادة 76
فتح المادةتخضع لترخيص من الوزير المكلف بحماية البيئة والوالى أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وحسب حجمها أو مستوى التلوث المتسبب فيه، المنشآت التي تشكل أخطارا أو مساوىء للمصالح المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون.
لا تمنح الرخصة الا اذا أزيلت أو منعت هذه الاخطار أو المساوىء عن طريق اجراءات تعين بموجب قرار يتخذ من طرف الوزير المكلف بحماية البيئة.
يحدد المرسوم المنصوص عليه فى المادة 75 | أصناف المنشآت الخاضعة لترخيص من الوزير أو الوالى أو رئيس المجلس الشعبي البلدى.
المادة 77
فتح المادةتخضع لتصريح يوجه لرئيس المجلس الشعبى البلدى المعنى المنشآت التي لا الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه تنطوي على أخطار أو مساوىء للمصالح المشار اليها في المادة 74 أعلاه.
غير أنه يتعين عليها بسبب أنشطتها أن تراعى التعليمات العامة التي نص عليها التنظيم قصد ضمان حماية هذه المصالح.
المادة 78
فتح المادةمن أجل حماية المصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء المعنيين القواعد التقنية المتعلقة ببعض الاصناف من المنشآت الخاضعة لاحكام هذا القانون.
وينطبق هذا المرسوم وجوبا على المنشآت الجديدة، ويحدد بعد أخذ رأى الوزارات المعنية واستشارة المنظمات المعنية، أجال وشروط تطبيقه على المنشآت القائمة.
المادة 79
فتح المادةيرسل طلب الرخصة الى السلطة المختصة.
عندما تشترط رخصة بناء المنشأة جديدة، يتعين على المستغل أن يقدم طلبه للحصول على رخصة أو تصريحه في الوقت الذي يقدم فيه طلب رخصة البناء.
وعليه أن يجدد طلبه للحصول على الرخصة أو تصريحه أما في حالة تحويل منشأته أو توسيعها أو تغييرها واما في حالة ادخال تغيير على أساليبه في الصنع تترتب عنها أخطار أو مساوىء من تلك المشار اليها في المادة 74 من هذا القانون.
المادة 80
فتح المادةتمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون بعد اجراء تحقيق عمومي بخصوص ما قد يحتمل المشروع من انعكاسات على المصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون وعند الاقتضاء بعد أخذ رأى الوزارات والمجموعات المحلية المعنية.
المادة 81
فتح المادةتحدد شروط اقامة المنشآت والاستغلال التي تعتبر ضرورية لحماية المصالح الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 المذكورة في المادة 74 من هذا القانون، وكذا وسائل | التحليل والقياس ووسائل التدخل في حالة حدوث كارثة بموجب القرار المتضمن الرخصة وعند الاقتضاء بموجب قرارات اضافية تتخذ بعد هذا الترخيص من طرف السلطة المختصة طبقا لاحكام المادة 78 من هذا القانون.
المادة 82
فتح المادةيجوز الابقاء على المنشآت الموجودة والخاضعة لاحكام هذا القانون والتي كانت قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق خاضعة للامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق | بالمنشآت الخطيرة أو الضارة بالصحة أو غير الملائمة والمشار اليها أعلاه دون الرخصة أو التصريح المنصوص عليهما في المادة 76 من هذا القانون.
غير أنه، قبل تاريخ يحدد بموجب مرسوم وفي أجل لا يتجاوز سنتين اعتبارا من دخول هذا القانون حيز التطبيق يجب على كل شخص اعتباري مسؤول على هذه المنشآت أن يعرف نفسه لدى مصالح السلطة المختصة التي تفرض عليه الاجراءات الكفيلة بحماية المصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون.
المادة 83
فتح المادةعندما تنجم عن استغلال منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار أو مساوىء تعتبر جسيمة بالنسبة للمصالح المذكورة فى المادة 74 من هذا القانون، يأمر الوالى الشخص المستغل باتخاذ الاجراءات الضرورية لازالة الاخطار أو المساوىء المثبتة قانونا. وفى حالة امتناع المستغل عن الامتثال لهذا الامر في الاجل المحدد تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون.
المادة 84
فتح المادةيتمتع الوزير المكلف بحماية البيئة بسلطة الترخيص بالتحقيق أو المراقبة فى مجال حماية المصالح المشار اليها في المادة 74 بالنسبة للمنشآت المصنفة ما عدا تلك التابعة لوزير الدفاع الوطنى الذى يتمتع بنفس السلطة فيما يتعلق بالمنشآت التابعة لدائرته.
تحدد اجراءات التحقيق والترخيص وكذا شروط التفقد والمراقبة بموجب مرسوم.
المادة 85
فتح المادةيجوز الامر بموجب مرسوم يتخذ بناء على قرار من الوزير المكلف بحماية البيئة بازالة كل منشأة وردت أم لا فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 75 من هذا القانون والتي قد تسبب للمصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون أخطارا أو مساوىء بلغت درجة تجعل الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون غير قادرة على ازالتها.
المادة 86
فتح المادةيكون الاشخاص المكلفون بمراقبة المنشآت المصنفة أو باجراء المعاينة محلفين وملزمين بالسر المهني في الشروط المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات و معرضين للعقوبات المنصوص عليها فيهما.
ولهم أن يفتشوا المنشآت الخاضعة لمراقبتهم طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.
المادة 87
فتح المادةدون الاخلال بالملاحقات الجزائية التي قد تباشر وعندما يعاين مفتش للمنشآت المصنفة أو خبير عين من طرف السلطة المختصة عدم التقيد بالشروط المفروضة على مستغل واحدة من المنشآت المصنفة، تأمر السلطة المختصة المستغل باستيفاء هذه الشروط في أجل محدد وتبلغ عند الاقتضاء الوزير الوصى.
وان لم يمتثل لهذا الأمر عند انقضاء الاجل المحدد يجوز للسلطة المختصة، اما أن تأمر بالشروع تلقائيا في تنفيذ - الاجراءات المنصوص عليها وعلى نفقة المستغل،
- اما أن تجبر المستغل على ايداع مبلغ يوافق مبلغ الاشغال لدى محاسب عمومي ويعاد هذا المبلغ للمستغل قسطا قسطا تباعا لتنفيذ الاشغال. 394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه
- أما أن توقف بموجب قرار وعند الاقتضاء بعد اطلاع الوزير الوصى سير المنشأة حتى تستوفى الشروط المفروضة.
المادة 88
فتح المادةخلال فترة توقيف السير الصادر تطبيقا للمادة 87 أعلاه يجب على المستغل أن يضمن المستخدميه المرتبات والتعويضات وجميع أنواع الاجور التي كان لهم الحق فيها الى ذلك العهد.
الفصل الثاني — النفايات
المادة 89
فتح المادةتعتبر نفاية بمفهوم هذا القانون | كل ما تخلفه عملية انتاج أو تحويل أو استعمال وكل مادة أو منتوج أو بصفة أعم كل شيء منقول يهمل أو تخلى عنه صاحبه ..
المادة 90
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو اعتبارى ينتج نفايات أو يملكها في ظروف من شأنها أن تكون لها عواقب مضرة بالتربة أو بالنباتات أو بالحيوان أو تتسبب في تدهور الاماكن السياحية أو المناظر أو في تلوث الهواء أو المياه أو احداث صخب أو روائح وبصفة أعم قد تضر بصحة الانسان والبيئة أن يضمن أو يعمل على ضمان ازالتها طبقا لاحكام هذا القانون وفي ظروف كفيلة باجتناب العواقب المذكورة.
تتمثل عملية ازالة النفايات على الخصوص في عمليات الجمع والنقل والتخزين والفرز والمعالجة الضرورية لالتقاط الطاقة أو العناصر - والمواد التي يمكن استعمالها من جديد وكذا في ايداع أو رمى جميع المنتوجات الاخرى في الوسط الطبيعي في ظروف كفيلة باجتناب الاضرار المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 91
فتح المادةتعالج نفايات المنزل طبقا للتشريع الجارى به العمل والنصوص التنظيمية وأحكام هذا القانون.
المادة 92
فتح المادةفي حالة ما اذا أهملت نفايات أو طرحت أو تمت معالجتها على نحو مخالف لاحكام هذا القانون وأحكام النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه تباشر تلقائيا عملية ازالة النفايات المذكورة على نفقة المسؤولين.
الكفالات وعليه تحصل والعقوبات المبالغ المعمول المستحقة بها في بفرض مجال نفس الضرائب المباشرة وتكون صلاحية الفصل في الخلافات المتعلقة بتسديد هذه المبالغ للغرفة الادارية المختصة.
يعد اهمالا كل فعل يؤدى بصاحبه، تحت ستار تنازل مجاني أو بالمقابل الى التملص من أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.
المادة 93
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة المتعلقة على الخصوص بالمنشآت المصنفة والنفايات المشعة والمياه المستعملة والافرازات الغازية وجثث الحيوانات وحطام الطائرات وحطام السفن والمغمورات والملفوظات من السفن.
وهي لا تعفى من المسؤولية التي يتحملها كل شخص بسبب الاضرار بالغير وخاصة من جراء ازالة النفايات التي حازها أو نقلها أو خلفتها منتوجات صنعها.
المادة 94
فتح المادةيجب أن يثبت المنتجون أو المستوردون أن النفايات التي تخلفها، في أي مرحلة كانت المنتوجات التي يصنعونها أو يستوردو ستوردونها يمكن ازالتها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 90 من هذا القانون.
ويجوز للوزير المكلف بالبيئة أن يطلب منهم تقديم جميع المعلومات الضرورية حول كيفيات ازالتها وعواقب القيام بها.
المادة 95
فتح المادةيمكن تنظيم صنع المنتوجات المختلفة للنفايات وحيازتها قصد بيعها أو عرضها الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 للبيع أو وضعها تحت تصرف المستعمل بأى شكل من الاشكال، قصد تسهيل ازالة هذه النفايات أو منع ذلك عند الضرورة.
يجب على المنتجين والمستوردين وموزعى هذه المنتوجات أو العناصر أو المواد التي تدخل في صنعها ضمان ازالة النفايات التي تخلفها أو المساهمة في ذلك.
ويمكن الزام هؤلاء المنتجين والمستوردين والموزعين بتقديم مساعدتهم مقابل أجر عادل لازالة النفايات التي تخلفها المنتوجات بمجرد دخول هذا القانون حيز التطبيق.
يتعين على الحائزين على النفايات التي خلفتها المنتوجات المذكورة تسليمها للمؤسسات | أو المصالح التي يعينها الوزير المكلف بالبيئة وذلك وفقا للشروط التي يحددها.
المادة 96
فتح المادةتطبق الاحكام المتعلقة بالمنشآت المصنفة المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الرابع من هذا القانون على المنشآت المعدة لازالة النفايات وذلك أيا كان القائم باستغلالها.
المادة 97
فتح المادةعلى المؤسسات التي تنتج أو تستورد أو تنقل أو تقوم بازالة النفايات الداخلة في الاصناف المحددة بموجب مرسوم يتخذ بناء على قرار من الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء المعنيين والتي من شأنها أن تحدث، أما على حالها واما عند ازالتها، أضرارا من تلك المنصوص عليها في المادة 90 من هذا القانون، ان تطلع الوزير المكلف بالبيئة بجميع المعلومات المتعلقة بمصدر وطبيعة ومميزات وكميات ومال وكيفيات ازالة النفايات التي تنتجها أو تسلمها للغير أو تتكفل بها.
المادة 98
فتح المادةفيما يخص أصناف النفايات المنصوص عليها في المادة 93 يحدد بموجب مرسوم الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لسائر التراب الوطني أو جزء منه، شروط ممارسة نشاط الازالة كما حددت في المادة 93 من هذا القانون ولاسيما شروط نقل النفايات.
لا تجوز معالجة هذه الاصناف من النفايات الا في المنشآت المقررة أو المعتمدة.
يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 99
فتح المادةتحدد مخططات تتم الموافقة عليها بموجب مرسوم يتخذ بعد اجراء تحقيق عمومي، في الحدود الاقليمية التي تعينها الشروط التي تتم وفقها ازالة بعض أصناف النفايات.
المادة 100
فتح المادةيعتبر كل شخص سلم أو عمل على تسليم نفايات تدخل ضمن الاصناف المشار اليها في المادة 97 من هذا القانون لكل شخص آخر غير مستغل لمنشأة معتمدة للازالة مسؤولا مع هذا الاخير عن الاضرار المترتبة عن هذه النفايات.
المادة 101
فتح المادةيجب أن تضمن ازالة النفايات في المراحل المناسبة لجميع العمليات المشار اليها في المادة 90 من هذا القانون حسب شروط من شأنها أن تيسر استرجاع المواد أو أشكال الطاقة القابلة للاستعمال من جديد.
تنظم مراسيم تتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين كيفيات استعمال بعض المواد وكذا تلك المتعلقة بالمواد التي تمزج بها في بعض عمليات الصنع.
يمكن أن يتعلق التنظيم خصوصا باستعمال بعض المعالجات والممازحات أو الاقران مع مواد أخرى أو بوجوب التقيد ببعض أساليب الصنع أو اعادة الاستعمال.
الفصل الثالث — التشعع
المادة 102
فتح المادةيهدف هذا الفصل إلى تحديد المبادىء العامة للحماية من الاخطار التي يمكن أن تنجم عن الاشعاعات الايونية. 396 الجريدة الرسمية للجمهورية ويطبق على كل نشاط يقتضى حماية السكان والبيئة واستيراد أجهزة أو مواد من شأنها أن تصدر اشعاعات ايونية وكذا انتاجها وصنعها وحيازتها والعبور بها ونقلها وعرضها للبيع وبيعها والتنازل عنها بمقابل أو مجانا وتوزيعها واستعمالها لاغراض تجارية أو صناعية أو علمية أو طبية أو غيرها.
كما يطبق على عمليات اخلاء أو ازالة المواد المشعة .
المادة 103
فتح المادةتطبق أحكام الفصل الاول من الباب الثالث من هذا القانون وكذا الاحكام الجزائية المرتبطة بها على جميع أشكال التلوث الناجمة عن المواد المشعة.
تحدد شروط انشاء وسير ومراقبة المنشآت النووية بموجب مرسوم.
المادة 104
فتح المادةتخضع ممارسة النشاطات المشار اليها في المادة 102 من هذا القانون لنظام اعفاء أو ترخيص أو تأهيل.
المادة 105
فتح المادةتحدد شروط منح الاعفاءات والترخيصات والتأهيلات بموجب مرسوم، كما يحدد هذا المرسوم شروط ايقاف أو الغاء هذه الترخيصات والتأهيلات.
المادة 106
فتح المادةمع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين 104 و 105 أعلاه، لا يجوز لاحد أن يستعمل مواد مشعة أو أجهزة اشعاعية.
المادة 107
فتح المادةيتعين على كل من كان حائزا عند دخول هذا القانون حيز التطبيق لمواد مشعة أو أجهزة اشعاعية أن يرسل الى الوزير المكلف بحماية البيئة في ظرف الثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ اصدار هذا القانون، تصريحا يبين فيه كمية وخاصية ومكان كل نوع من المواد المحازة وكذا الاجهزة الاشعاعية.
المادة 108
فتح المادةمع مراعاة العقوبات الجزائية يمكن أن يكون كل شخص حائز على اعفاء أو ترخيص أو تأهيل لا يتقيد بالاحكام التشريعية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 المتعلقة بالحماية من التشمع محل ايقاف أو سحب لاعفائه أو ترخيصه أو تأهيله.
الفصل الرابع — المواد الكيماوية
المادة 109
فتح المادةتهدف أحكام هذا الفصل الى حماية الانسان والبيئة من الاخطار التي يمكن أن تنجم عن المواد الكيماوية في شكلها الطبيعي أو كما | تنتجها الصناعة سواء أكانت صافية أو مدمجة في المستحضرات.
المادة 110
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا الفصل على :
I 2 المواد الكيماوية المعدة لاغراض البحث 2 المواد المشعة.
غير أنه يجب أن تحدد بموجب مراسيم الشروط التي تعين بموجبها الاحكام التنظيمية المطبقة لهذه المادة الاجراءات الكفيلة بتفادى الاخطار التي قد تنجم عن تبعثرها في البيئة.
المادة III : يجب على كل منتج أو مستورد أن يوجه الى الوزير المكلف بالبيئة تصريحا قبل أن يصنع لاغراض تجارية أو استيراد مادة كيماوية لم يسبق عرضها في السوق الجزائرية.
اذا كانت هذه المادة تشكل خطرا على الانسان أو البيئة، عليه أن يدل على الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي هذه الاخطار.
فيما يتعلق بالمواد الكيماوية التي سبق عرضها في السوق، يجب على كل منتج أو مستورد أن يوجه الى الوزير المكلف بالبيئة تصريحا اذا احتمل حصول خطر جديد اما عن الكميات المعروضة في السوق، واما عن تغيير كيفية الصنع واما عن ظروف توزيع أو استعمال المادة ولاسيما المستحضرات التي تدمج فيها واما عن انتشارها في البيئة.
ترفق التصريحات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بملف تقنى يفيد بالعناصر المساعدة على الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 تقدير المخاطر والاضرار غير المقبولة التي يمكن أن تلحقها المواد بالانسان وبالبيئة.
يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين تطبيق هذه المادة.
المادة 112
فتح المادةيمكن للوزير المكلف بالبيئة، بعد استشارة السلطات والهيئات المعنية أن يسجل بالمادة المعنية بالتصريح المنصوص عليه في المادة III من هذا القانون فى قائمة المواد الخطيرة على الانسان والبيئة .
المادة 113
فتح المادةيتعين على الصانع أو المستورد المواد كيماوية غير تلك المذكورة في المادة 110 ومخصصة للتسويق باطلاع الوزير المكلف بالبيئة بعنصر واحد أو العناصر التالية :
I مكونات المستحضرات المعروضة فى السوق | والمنطوية على المادة، عينات من المادة أو المستحضرات التي 2 - تنطوي عليها، -3 المعطيات الرقمية الدقيقة حول الكميات | مع المادة الخالصة أو الممزوجة التي تم عرضها في | السوق أو نشرها أو توزيعها حسب مختلف الاستعمالات
4 - جميع المعلومات الاضافية حول تأثيرها - على الانسان والبيئة.
المادة 114
فتح المادةيمكن أن يمنع الصنع الاغراض تجارية أو الاستيراد للمواد الكيماوية المسجلة في القائمة المنصوص عليها في المادة 112 أو أن يرهن بالالتزامات التالية :
I اجراء يمنع مؤقتا أو جزئيا الصنع والنقل - والعرض في السوق أو ببعض الاستعمالات.
تعليمة تهدف بالنسبة للمادة أو 2 المستحضرات منها، الى تقييد أو تنظيم الصنع والتركيب والتجهيز والاستعمال لبعض الأغراض والعرض في السوق، والتسمية التجارية، والنشر والازالة وكذا كل شرط آخر ضرورى لحفظ الصحة العمومية والبيئة.
المادة 115
فتح المادةتكتم السلطات الادارية المعلومات المتعلقة باستغلال وصنع المواد والمستحضرات كما تضمن بالشكل المناسب اشهار المعلومات الخاصة باخطار التسمم التي يتم الحصول عليها عند دراسة ملفات هذه المواد أو المستحضرات.
يلزم الاشخاص المرخص لهم بالاطلاع على الملفات والمعلومات المحصل عليها بمقتضى هذا الفصل بالسر المهنى وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات ما عدا ازاء السلطات القضائية.
يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين، الشروط الكفيلة بحماية سر الصيغة الكاملة للمستحضرات ولاسيما في مراكز معالجة حالات التسمم.
المادة 116
فتح المادةيمكن أن تكون المواد الكيماوية المعروضة في السوق قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، والتي تشكل خطرا على الانسان أو البيئة ولاسيما بحكم ادماجها ضمن بعض المستحضرات أو تلك التي صرح بها ولكن توفر معلومات جديدة حول ذلك الخطر أوجبت ذلك، محل فحص أو اعادة فحص بمبادرة من الوزراء المعنيين ولهؤلاء أن يطالبوا من المنتجين أو المستوردين الاتيان بالملفات التقنية الضرورية لفحص أو عادة فحص هذه المواد التي يمكن أن تكون محل تسجيل في القائمة المنصوص عليها في المادة 112 ، وكذا الاجراءات المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون.
على منتجى أو مستوردى المواد الكيماوية أو المستحضرات أن يبلغوا للوزير المكلف بالبية الوقائع الجديدة الناجمة أما عن تطور المعلومات العلمية والتقنية واما عن معاينة أثار هذه المواد التي تحدث أخطارا جديدة على الانسان والبيئة. 398 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 117
فتح المادةيمكن للوزير المكلف بالبيئة أن يطلب من المنتجين أو المستوردين جميع المعلومات الاضافية أو تجارب التثبت وذلك على نفقتهم.
المادة 118
فتح المادةيمكن بأمر من الوالى، حجز المواد الكيماوية والمستحضرات المصنوعة أو المستوردة أو المعروضة في السوق خلافا لاحكام هذا القانون والتي تشكل خطرا على الانسان والبيئة، من طرف الموظفين والاعوان المذكورين فى المادة 134 من هذا القانون، ويمكن ايداعها في المستودعات حيث توجد تحت حراسة مرتكب المخالفة، غير أنه اذا استلزم الخطر ذلك يجب القضاء عليها أو شل مفعولها على نفقة مرتكب المخالفة في أقرب الآجال
الفصل الخامس — الصخب
المادة 119
فتح المادةتبنى وتستغل أو تستعمل البنايات والمؤسسات الصناعية والحرفية والفلاحية والمباني الاخرى والحيوانات والسيارات والاشياء الأخرى المنقولة التي يملكها أو يستغلها أو يحوزها أى شخص طبيعي أو اعتبارى على نحو غير مخالف للتدابير المتخذة تطبيقا لهذا القانون قصد تفادي افراز الصخب الذي من شأنه أن يزعج السكان أو يضر بصحتهم.
المادة 120
فتح المادةعندما يتمكن لافراز صخب أن يشكل ازعاجا شديدا للسكان أو يضر بصحتهم فانه يتعين على الاشخاص المشار اليهم فى المادة 119 تنفيذ كل الاجراءات الضرورية لازالته.
المادة 121
فتح المادةتكون التعليمات المذكورة في المادتين 119 و 120 محل مراسيم تحدد على الخصوص :
الحالات والظروف التي يمنع فيها أو يضبط افراز الصخب 2 (2) الآجال التي يستجاب خلالها الى هذه الاحكام فيما يخص البنايات والمؤسسات والمباني الاخرى والحيوانات والسيارات والاشياء الأخرى المنقولة الموجودة عند تاريخ نشر كل مرسوم، الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه 3 (3) الحالات والشروط حيث يجب على الوزير المكلف بحماية البيئة أخذ كل الاجراءات النافذة والرامية لايقاف الاضطرابات تلقائيا قبل تدخل الحكم القضائي وذلك نظرا للاستعجال.
الفصل السادس — الجنح والعقوبات
المادة 122
فتح المادةيعاقب بغرامة من 2.000 الى 20.000 دج كل من استغل عمدا منشأة بلا ترخيص أو دون التصريح المنصوص عليه فى المادتين 76 و 77 من هذا القانون أو تجاهل الشروط التي تفرضها الرخصة المقررة.
وفي حالة العود يحكم على المخالف بالحبس من شهرين الى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط.
المادة 123
فتح المادةفى حالة الادانة طبقا للمادة 122 أعلاه، يحدد الحكم عند الاقتضاء الاجل الذي يجب أن تطبق في غضونه الاحكام القانونية التي تمت مخالفتها.
وفي حالة عدم التنفيذ فى الاجل المفروض يحكم بغرامة من 2.500 دج إلى 25.000 دج.
كما يمكن للمحكمة أن تقضى بمنع استعمال المنشآت حتى تنتهى الاشغال. ولها علاوة على ذلك أن تأمر بتنفيذ هذه الاشغال تلقائيا على نفقة المستغل المحكوم عليه.
المادة 124
فتح المادةيعاقب كل من شغل منشأة خلافا لاجراء قضى بغلقها أو بتوقيف سيرها تطبيقا لاحكام المادتين 87 و 123 من هذا القانون بالحبس من شهرين الى ستة (6) أشهر وبغرامة من 10.000 دج الى 100.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط.
المادة 125
فتح المادةيعاقب بغرامة من 2.000 الى 100.000 دج وبالحبس من شهرين الى سنتين أو باحدى العقوبتين فقط كل من :
الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة رفض تقديم المعلومات المذكورة في المادتين 94 و 97 من هذا القانون لممثلى الوزير المكلف بالبيئة المحلفين أو يقدم معلومات غير صحيحة، سلم بنفسه أو بواسطة غيره النفايات المحددة فى المادة 97 الى غير مستغل المنشأة معتمدة، أباد أو النقط نفايات أو مواد دون مراعاة - التعليمات المحددة تطبيقا للمواد 98 و 99 و 101 من هذا القانون
- اعاق مجرى عمليات المراقبة أو ممارسة مهام الاعوان المكلفين بحماية البيئة، خالف التعليمات المذكورة في المادتين 90 - و 91 من هذا القانون.
المادة 126
فتح المادةيعتبر جنحة كل اغفال أو اهمال يؤدى الى عدم تطبيق أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا القانون، وكل فعل أو محاولة تتم خرقا لنفس الاحكام أو كل مخالفة للشروط والقيود التي يرفق بها الاعفاء أو التأهيل أو الترخيص طبقا لهذا القانون.
وبغض النظر عن كل عقوبة أخرى تعرض هذه الجنحة مرتكبها الى دفع غرامة من 2.000 الى 20.000 دج والى الحبس من شهر الى ستة (6) أشهر أو الى احدى العقوبتين.
المادة 127
فتح المادةدون الاخلال بتطبيق أحكام المادة 128 أدناه يعاقب كل شخص اغفل تسليم التصريح المنصوص عليه فى المادة III بغرامة من 1.000 الى 30.000 دج .
المادة 128
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 2.000 الى 500.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط كل شخص : 1 قدم عمدا معلومات غير صحيحة قد تؤدى، فيما يخص المادة المعنية الى الزامات أقل عناء من الالتزامات الواجبة أو اخفى معلومات متوفرة لديه الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 3 خرق اجراءات المنع أو الالزامات المنصوص عليها تطبيقا للمادة 114.
وعلاوة على ذلك يمكن للمحكمة أن تقضى بمصادرة المواد والمستحضرات المعروضة في السوق خلافا لاجراءات المنع أو للالزامات المذكورة أعلاه، وبالمنع المطلق لعرض هذه المواد أو المستحضرات في السوق أو استعمالها، وكذلك بالغلق المؤقت أو النهائي لمحلات انتاج هذه المواد.
كما يمكن للمحكمة أن تقضى بنشر الحكم كاملا أو مختصرا في الجرائد التي تعينها، على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز مصاريف هذا النشر الحد الاقصى للغرامة المستحقة . كما يمكن لها الامر بنشر اعلان أو عدة اعلانات تحذيرية على نفقة المحكوم عليه. ويحدد الحكم صيغ الاعلانات وكيفيات نشرها، ويفرض أجلا على المحكوم عليه لاداء ذلك.
وان تقاعس يؤمر بالنشر بمبادرة من النيابة العامة على نفقة المحكوم عليه.
المادة 129
فتح المادةيعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام الى شهرين وبغرامة من 500 الى 10.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط، كل شخص تسبب في افراز صخب بمفهوم المادتين 19 و 120 من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف العقوبات.
الباب الخامس — دراسات مدى التأثير
المادة 130
فتح المادةتعتبر دراسة مدى التأثير وسيلة أساسية للنهوض بحماية البيئة انها تهدف الى معرفة وتقدير الانعكاسات المباشرة و/ أو غير المباشرة للمشاريع على التوازن البيئوى وكذا على اطار ونوعية معيشة السكان.
المادة 131
فتح المادةيجب أن تتقيد أشغال ومشاريع الاستصلاح التي تستلزم رخصة أو قرارا بالموافقة
2 - اغفل الاطلاع بالوقائع المستجدة المنصوص | محددة بموجب هذا القانون بالانشغالات المتعلقة عليها فى هذه المادة طبقا للمادة 116 الفقرة الثانية | بالبيئة. 400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه يجب أن تتضمن الدراسات السابقة لانجاز استصلاح أو منشآت قد تلحق بحكم أهمية حجمها وانعكاساتها على الوسط الطبيعي الضرر به، دراسة لمدى التأثير تسمح بتقدير عواقبها.
ويحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الدائرة الوزارية المكلفة بالبيئة والوزارات المعنية، كيفيات تطبيق هذه المادة.
ويحدد هذا المرسوم على وجه الخصوص :
- الشروط التي يتحسب وفقها للانشغالات المتعلقة بالبيئة ضمن الاجراءات التنظيمية الموجودة من جهة.
ومن جهة أخرى مضمون دراسة مدى التأثير التي تحتوى على الاقل على تحليل للوضعية الاولى للموقع ومحيطه ودراسات التغيرات التي قد يحدثها فيه المشروع والاجراءات المتوقعة لازالة أو تقليل أو إذا أمكن تعويض العواقب المضرة بالبيئة .
- الشروط التي يعلن وفقها عن دراسة مدى التأثير، القائمة المحددة للمنشآت التي لا تخضع - للاجراء المتعلق بدراسة التأثير بحكم ضعف انعكاساتها على البيئة.
كما يحدد المرسوم الشروط التي يمكن وفقها للوزير المكلف بالبيئة أن يبادر بكل دراسة لمدى التأثير أو أن يطلب منه ذلك لابداء الرأى.
المادة 132
فتح المادةيعاقب كل من باشر انجاز استصلاح أو منشأة ما خرقا لاحكام المادة 131 من هذا القانون، بغرامة من 2000 الى 20.000 دج.
ويمكن للقاضى المختص، في حالة ضرر خطير على البيئة، أن يأمر بتوقيف الاشغال أو حتى باعادة المكان الى حاله الاصلي.
المادة 133
فتح المادةيعاقب كل من باشر انجاز استصلاح أو منشأة ما، بعد رفض الترخيص له المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 5000 الى 500.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة والغرامة.
ويأمر القاضي بتوقيف الاشغال أو باعادة المكان الى حاله الاصلي.
الباب السادس — ! البحث عن المخالفات ومعاينتها
الفصل الاول — الشرطة المكلفة بحماية البيئة
المادة 134
فتح المادةيتمتع بصفة شرطى حماية البيئة :
I - ضباط وأعوان الشرطة القضائية.
2 - الموظفون والاعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المواد من 21 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، 3 ضباط وأعوان الحماية المدنية -4 المفتشون المكلفون بحماية البيئة
5 - مختلف الاعوان المكلفين بحماية البيئة والمنصوص عليهم في التشريع الجارى به العمل.
المادة 135
فتح المادةبغض النظر عن الاعوان المنصوص عليهم في المادة 134 ، يؤهل للبحث عن المخالفات لاحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا .
القانون ومعاينتها :
- المتصرفون الاداريون المكلفون بالشؤون البحرية،
- مفتشو الملاحة والاشغال البحرية من مراقبو الملاحة البحرية،
- ضباط الموانىء، أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء -
- قادة سفن البحر الوطنية،
- وكلاء رجال البحر الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة - س مو موظفو الهيئات التقنية للملاحة الجوية، مهندسو مصلحة الاشارة البحرية
- قادة سفن الدولة المختصة بالبحوث في علم البحار، الاعوان التقنيون لمعهد البحث العلمى - والتقني وفي علم البحار،
- أعوان الجمارك.
وفي الخارج يكلف القناصلة الجزائريون بالبحث عن المخالفات لاحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون وجمع كل المعلومات قصد كشف مرتكبي المخالفات واطلاع الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء المعنيين.
المادة 136
فتح المادةتنشأ أسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة.
ويمارس المفتشون المكلفون بحماية البيئة نفس السلطات التي يمارسها الموظفون والاعوان المنصوص عليهم في المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 401
الفصل الثاني — التصرفات الاجرائية
المادة 137
فتح المادةان التصرفات الاجرائية التي يضطلع بها المفتشون المكلفون بحماية البيئة هي نفس التصرفات المحددة بمقتضى قانون الاجراءات الجزائية .
المادة 138
فتح المادةتحرر المحاضر على يد المفتشين المكلفين بحماية البيئة ويعول عليها الى أن يثبت العكس.
المادة 139
فتح المادةيعاقب كل من أعاق أعوان الشرطة .
المكلفة بحماية البيئة عن أداء مهمتهم أو اعترض لهم طبقا للمواد من 184 وما يليها من قانون العقوبات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-160 (ج.ر عدد 46 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل رخص التصريف او تسحب تلقائيا في الحالات الآتية :
- في حالة عدم احترام الآجال والتعليمات الواردة في القرار المرخص بالتصريف
- اذا نصبت عراقيل للمفتشين المكلفين بحماية البيئة عند ممارسة وظائفهم والقيام بالمراقبة اللازمة وذلك دون المساس بتطبيق المادة 139 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1983 والمذكور اعلاه
المادة 140
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية ------------ مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق وزارة المالية ----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 67-281
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 73-38
- أمر رقم 74-55
- أمر رقم 76-4
- + 10 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 03-10
« تلغى أحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة. تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاه سارية المفعول إلى »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-36
« طبقا لأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يلغى تصنيف قطعة أرض من الحظيرة الوطنية بالشريعة تبلغ مساحتها اثني عشر (12) هكتارا و 40 آرا، كما هي محددة بموجب الخ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (289)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-182
مرسوم تنفيذي رقم 03-182 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "الخيط والتسخة ( أ خ ت ) - الخزانين الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) و رك ف ( الفحمي )"، الواقع في مساحة البحث "المرق" (الكتلة : 208)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-473
مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات
-
قانون رقم 03-03
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
-
قانون رقم 03-02
قانون رقم 03-02 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير والاستغلال السياحيين للشواطئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-148
مرسوم تنفيذي رقم 03-148 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 ، يتضمن تصنيف الحظيرة الوطنية لجبل عيسى ) ولاية النعامة )
-
قانون رقم 03-09
قانون رقم 03-09 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. 3
-
قانون رقم 03-01
قانون رقم 03-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-199
مرسوم تنفيذي رقم 03-199 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق النشاطات المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-180
مرسوم تنفيذي رقم 03-180 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق الوطنية "سوناطراك"رخصة استغلال المحروقات في حقل أبريل سنة 2003 ، يتضمّن تكليف مستشار لدى برئاسة الجمهورية. 4 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة "المرق (أم ق) – الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) والترياسي الطيني الحثي الأعلى (تاقس) والستروني"، الواقع في مساحة البحث "المرق " (الكتلة : (208) . 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-181
مرسوم تنفيذي رقم 03-181 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "المرق شمال ( أ م ش ) - الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)، الترياسي الطيني الحثي الأعلى ( تاقس)، ر ك ف (الفحمي) والستروني"، الواقع في مساحة البحث "المرق" (الكتلة : 208)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-183
مرسوم تنفيذي رقم 03-183 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل 19 أبريل سنة 2003، يتضمن منح الشركة "المرق شرق ( م ش ر ) الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) ، ر ك ف (الفحمي)، الستروني والجيفيتي"، الواقع في مساحة البحث "المرق" الكتلة : 208 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-239
مرسوم تنفيذي رقم 03-239 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 شركة كهرباء وماء للمياه غير العادية في بلدية أرزيو، وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-280
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
-
قانون رقم 03-10
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-372
مرسوم تنفيذي رقم 02-372 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-371
مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم DZ-581 الموقع في 18 فبراير سنة 2002 بروما، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-263
مرسوم تنفيذي رقم 02-263 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-431
مرسوم تنفيذي رقم 02-431 مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "ديميتا الواقع في مساحة البحث "تينغيغت" (الكتلة 239)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-255
مرسوم تنفيذي رقم 02-255 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أوّل غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات ف 6" الواقع في مساحة البحث " تينغيغت" (الكتلة : 239). في حقل "تامدانات جنوب الخزان الديفوني 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-194
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-262
مرسوم تنفيذي رقم 02-262 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-245
مرسوم تنفيذي رقم 02-245 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " (المستويين ب و ج) والترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) (الكتلة : 1403 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-244
مرسوم تنفيذي رقم 02-244 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " غورد العطار ، الخزانات الإمسيني ف 4 والترياسي الطيني - الحثي الأدنى " الواقع في مساحة البحث " سيف فاطمة " (الكتلة : 402أ ) . . 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-419
مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002، يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-189
مرسوم تنفيذي رقم 02-189 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 7 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "بئر بركين - بئر بركين شمال" الخزانات" الديفوني الأدني السييجيني والترياسي الطيني (الكتلتان : 403 ب و 404 (ب (ب)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-429
مرسوم تنفيذي رقم 02-429 مؤرّخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك"رخصة استغلال المحروقات في حقل "أسكارين قلتة – الخزان الأردفيسي" الواقع في مساحة البحث "تينغيغت"(الكتلة:239). 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-430
مرسوم تنفيذي رقم 02-430 مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "أوهانيت شمال - الخزانين الديفوني ف 6 والأردفيسي" الواقع في مساحة البحث "تينغيغت" (الكتلة : 239). 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-428
مرسوم تنفيذي رقم 02-428 مؤرّخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد مسعود شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) الواقع في مساحة البحث "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 د)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-195
مرسوم رئاسي رقم 02-195 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة " 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن القانون سونلغاز ش.ذ.أ" . . 4
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.