مرسوم رئاسي رقم 26–104 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة الكوابل
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسمّى "مؤسسة الكوابل (م عصت – م ك)"، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيحدّد مقر المؤسسة في بلدية الرغاية بولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمكن للمؤسسة أن تحدث عبر التراب الوطني، فروعا طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام المحددة بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تكلّف المؤسسة، لا سيما بتصميم وإنتاج وتطوير الألياف البصرية وكوابل الألياف البصرية وكذا المكونات واللواحق الخاصة بها.
وفي هذا الصدد، تشارك المؤسسة في إطار ترقية الاقتصاد الوطني، في تطبيق التقييس ومراقبة نوعية المواد والمنتجات نصف المصنعة والتجهيزات الكاملة والمجزأة التابعة لمجال نشاطها.
المادة 6
فتح المادةيمكن للمؤسسة القيام بكل عملية شراء وبيع واستيراد وتصدير ذات صلة بمجال نشاطها وبتطورها.
علاوة على ذلك، تشارك المؤسسة مشاركة كاملة في المجهود الوطني للبحث والتطوير في مجال نشاطها.
المادة 7
فتح المادةيمكن للمؤسسة القيام بكل عملية ذات صلة بمجال نشاطها أو تطورها وتقديم كل خدمة من شأنها تثمين قدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية، دون إعاقة برامج الأنشطة الموكلة إليها.
المادة 8
فتح المادةيمكن للمؤسسة، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو أي قطاع آخر، التكفل لفائدة الدولة بتبعات الخدمة العمومية ذات الصلة بمهامها، طبقا لدفتر شروط يعد لهذا الغرض.
المادة 9
فتح المادةيمكن للمؤسسة، في إطار مهامها، أخذ مساهمات في شركات وإبرام كل اتفاق شراكة طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — السّير
المادة 10
فتح المادةيدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكوّن من أعضاء يمثلون :
• بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– دائرة الإشارة ومنظومات القيادة والسيطرة،
– مديرية المصالح المالية،
– مديرية المستخدمين،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة إنتاج وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال (م عصت – م إ وت إ إ)،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو (م عصت – مإأم ف)،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية (م عصت – مقم إ).
• بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :
– الوزير المكلّف بالداخلية،
– الوزير المكلّف بالمالية،
– الوزير المكلّف بالصناعة،
– الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل لها.
تُمثل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المذكورة أعلاه، من طرف مديريها العامين.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
يمكن لمجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه بحكم مؤهلاته أو نشاطه أن يساعده في أشغاله.
المادة 11
فتح المادةيسيّر المؤسسة ضابط عميد أو ضابط سامٍ يعيّن طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
الفصل الرابع — الممتلكات المخصصة والرقابة
المادة 12
فتح المادةتتكون الممتلكات المخصصة الأوّلية للمؤسسة من :
– إعانة للانطلاق،
– الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة للانطلاق،
– الممتلكات العقارية المتحصل عليها بالتخصيص.
المادة 13
فتح المادةيعيّن محافظ حسابات المؤسسة وتدفع أتعابه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةتخضع المؤسسة لمختلف أنواع رقابة الهيئات المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني، وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 15
فتح المادةيحدّد تنظيم المكونات الداخلية للمؤسسة ومهامها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 16
فتح المادةيتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة وفروعها بوسائلها الخاصة.
ويمكن أن تُدعّم هذه الحماية، عند الحاجة، بوسائل وزارة الدفاع الوطني. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 17
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.