أمر رقم 72 23 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ، المعدل، والأمر رقم 70 72 المؤرخ في - 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة . 761
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات بما في ذلك ، النصوص المعدلة أو المتممة له ، وكذلك أحكام الامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة ، وتعوض بالاحكام التالية :
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
فتح المادةان التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية هي شركات مدنية خاصة تابعة لاشخاص، وذات اشخاص ورساميل قابلة للتغيير.
المادة 3
فتح المادةان التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية تستهدف في مهمتها الاقتصادية أساسا ، ما يلى : .
- القيام بعمليات الانتاج أو تسهيلها، وعمليات التحويل والشراء أو البيع ،
- تخفيض سعر التكلفة والبيع لبعض المنتجات وبعض الخدمات لفائدة أعضائها وبفضل مجهودهم المشترك، وذلك عن طريق قيامهم بمهام المقاولين أو الوسطاء والذين تثقل أجورهم اسعار التكلفة أو البيع ب تحسين جودة المنتجات المقدمة لاعضائها وما ينتجه هؤلاء الاخيرون ويقدمونه للمستهلكين وتستهدف التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية كذلك تحسين شروط المعيشة والعمل لاعضائها .
ولهذا الغرض، يمكنها أن تقوم بما يلى :
تنظيم الحياة الجماعية واوقات الفراغ لفائدة أعضائها واسرهم ،
- احداث كل تجهيز أساسي وكل نشاط من شأنهما أن يسهلا لاعضائها شراء المواد الاستهلاكية اتخاذ كل مبادرة ترمى الى تحسين المستوى الثقافي لاعضائها واسرهم ، تأمين التكوين المهنى ومحو الامية لاعضائها واسرهم ، تنظيم الاعلام لفائدة اعضائها واسرهم.
المادة 4
فتح المادةتستهدف مجموعات التعاونيات التحضيرية انجاز التأطير التقنى لاعضائها ، والتوصل لاستخدام عوامل الانتاج بوجه أفضل ، وترقية التعاون بين أعضائها .
وهي تكلف في هذه الحالة بتسهيل انخراط اعضائها في تشكيلات التنظيم والتعاونية عن طريق تهيئتها مرحلة الانتقال في مضمار تطور التنمية التعاونية .
المادة 5
فتح المادةيمكن للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية لتلبية الاحتياجات التي يسعى اليها أعضاؤها، ان تنضم الى تعاونيات الخدمات المؤسسة قبلا أو أن تقوم بتأسيسها وبتنفيذ جميع العمليات المتصلة بهدفها المنصوص عليه في قانونها الاسياسي، على أن لا يغير ذلك من طابعها كشركة مدنية ...
المادة 6
فتح المادةتشجع الدولة تنمية التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية بواسطة مساعداتها المالية والتقنية والادارية . 762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه وبصفة خاصة ، تعفى التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية وكذلك اتحادات التعاونيات المنصوص عليها في المادة 10 ادناه ، من الضريبة المتعلقة بالنشاط التجاري ، في نطاق التشريع الجاري به العمل.
وزيادة على ذلك، فانه يمكن ان تطبق على تلك الانواع من التعاونيات الفوائد المخفضة الخاصة بالقروض المصرفية التي تمنح لهم •
المادة 7
فتح المادةان التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية هي شركات مؤسسة من اعضائها المنضمين اليها بكل حرية .
بيد انه يمكن الزام الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المنتفعين بملك عائد للدولة بصفة كلية أو جزئية، أو القائمين بتسيير هذا الملك ، بتأسيس تعاونية أو مجموعة تعاونية تحضيرية أو بالانضمام اليها .
وفي هذه الحالة ، يجوز للوزراء الذين تكون التعاونيات تابعة لهم ، أو مجموعات التعاونيات المؤسسة على الوجه المذكور ، أن يعينوا المدير عليها .
المادة 8
فتح المادةتمارس التعاونيات نشاطها ، وكذلك مجموعات التعاونيات التحضيرية ، في جميع فروع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
المادة 9
فتح المادةيمكن للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية ان تقبل في عداد افرادها اشخاصا من الغير للاستفادة من خدماتهم كمستغلين، وذلك اذا كانت قوانينها الاساسية الخاصة تنص على ذلك .
فاذا جرى استعمال هذا الحق ، فيتعين على هذه التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية قبول من تقبلهم كشركاء بناء على طلبهم ، للاستفادة من نشاطهم بيد ان هذا القبول يبقى دوما مرهونا بموافقة الجمعية العامة عن طريق التصويت .
المادة 10
فتح المادةيجوز للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية ان تؤسس فيما بينها اتحاديات التعاونيات | التحضيرية لضمان تسيير مصالحها المشتركة .
المادة 11
فتح المادةتمنح الرخص للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية وكذلك اتحادياتها من قبل الوزراء المشرفين عليها، وتحدث التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية أو اتحاديات التعاونيات بموجب عقد توثيقى أو عرفي حسب اختيار اعضائها .
يتعين على التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية أو اتحاديات التعاونيات الراغبة في الحصول على الترخيص أن تقدم ملفا محتويا على نسخة من قانونها الاساسي ومحضر الجمعية العامة التأسيسية وقائمة المكتتبين بالرأسمال الأولى، وعند الاقتضاء، جدول المبالغ المؤداة من أفرادها وكذلك قائمة | المسيرين ومندوبي الحسابات مع ذكر مهنهم ومساكنهم، وتضع التعاونيات ومجموعات التعاونيات هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدى التابع لمركزها الرئيسى وهو يتمم اجراءات .
الحصول على الرخصة . اما اتحاديات التعاونيات ومجموعات التعاونيات فتضع هذا الملف لدى الهيئة التنفيذية للولاية الخاصة بدائراتها وهى تكلف باستكمال اجراءات الحصول على الرخصة.
المادة 12
فتح المادةيتعين على التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية واتحاديات التعاونيات، أن تودع بدائرة كتابة المحكمة التابعة لمركزها الرئيسي، ومقر الولاية ، في الشهر التالى لنيلها الرخصة وقبل القيام بأية عملية، وذلك فيما اذا لم تكن خاضعة لطريقة أخرى من الاشهار نسختين من قانونها الاساسي وقائمة باسماء المسيرين ومندوبي الحسابات وعند الاقتضاء اسم المدير مع ذكر البيانات الخاصة بمهنهم ومساكنهم وتخضع التعديلات الصادرة بعدئذ والخاصة بالقانون الاساسي والقائمة المذكورة أعلاه وكذلك العقود أو المداولات والتي ينجم عنها الالغاء أو الحل الذي تحدد فيها طريقة التصفية، لنفس الايداع ومهلة الشهر المحسوبة من تاريخ صدورها .
وفي حالة عدم مراعاة اجراءات الايداع، فلا يجوز للغير ان ، يعارض، بالنسبة للاعمال السابقة للايداع، في العقود أو المداولات المقدمة.
الباب الثاني — في تنظيم وتسيير التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية
المادة 13
فتح المادةتحدد في القوانين الاساسية للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية ، وعلى وجه الخصوص ما يلى : الهدف، والمقر، ودائرة نطاق الشركة، وطريقة تسييرها ، وسلطات المسيرين أو القائمين بالادارة وعددهم ومدة نيابتهم وكيفيات المراقبة الممارسة على عملياتها باسم الشركاء ، والاشكال الواجب مراعاتها في حالة تعديل القانون الاساسي أو الحل. وتحدد شروط الانضمام والانسحاب والفصل بالنسبة للشركاء ، ومدى شمول المسؤولية وكيفيات ترتيبها على كل منهم في التزامات التعاونية أو المجموعة التعاونية التحضيرية.
المادة 14
فتح المادةيقوم بادارة التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية وكلاء معينون من الجمعية العامة للشركاء وفقا للكيفية والمدة المحددتين في القانون الاساسي النموذجي .
اما بالنسبة للاتحاديات التعاونية المشار اليها في المادة 10 أعلاه ، فيجوز للسلطات العمومية ان تعين ممثلين في مجلس التسيير ، على أن لا يتجاوز عددهم ثلث أعضاء المجلس .
المادة 15
فتح المادةتتألف الجمعية العامة للتعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية من جميع الاعضاء المنضمين .
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 وهي تجتمع مرتين في السنة على الاقل، للاطلاع بوجه خاص على نشاط الشركة، والمصادقة على حسابات السنة | المالية الجارية والشروع اذا اقتضى الامر بانتخاب أعضاء | مجلس التسيير أو رئيس أو مسير الشركة أو مندوب الحسابات .
وتجرى هذه التعيينات بصفة الزامية بالاقتراع السرى
المادة 16
فتح المادةيحوز كل شريك صوتا واحدا في الجمعية العامة.
وان القوانين الاساسية لاتحاديات التعاونيات وكذلك للتعاونيات او مجموعات التعاونيات التحضيرية والتي تضم في نفس الوقت أعضاء من الاشخاص المعنويين واعضاء من الاشخاص الطبيعيين ، يمكن أن يخصص بموجبها للصنف الاول من الاعضاء، عدد من الاصوات يجرى تحديده تبعا لفعاليات المنضمين اليها • وتحدد طرق التصويت بالوكالة بالقانون الاساسي النموذجي
المادة 17
فتح المادةان حصص الشركاء ، عندما ينص في القانون الاساسي النموذجي على ان تكون اسمية، فان انتقالها، اذا نص عليه في القانون الاساسي النموذجي المذكور ، يكون خاضعا لمصادقة الجمعية العامة ضمن الشروط المنصوص عليها في ذلك القانون الاساسي
المادة 18
فتح المادةلا يجرى التوزيع بين الشركاء الا على أساس نسبة الحصة فى العمليات المتممة من كل واحد منهم أو العمل المقدم من كل منهم .
وان الفائض الناجم من العمليات المتممة بمشاركة الغير، لا يمكن ان يشمله التوزيع.
المادة 19
فتح المادةيقتطع من فوائض الاستغلال، وضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في التشريع وفي القوانين الاساسية النموذجية وكلما ورد النص على هذا الاقتطاع مبالغ تخصص لتموين ما يلى بحسب ترتيب الافضلية الواردة بعده :
صندوق الاحتياط القانوني ، صندوق الرأسمال الجاري ، صندوق الاستثمارات .
وتحدد في القانون الاساسي الخاص النسب المئوية للمبالغ المخصصة لهذه الصناديق. وتوضح فيها كذلك مشاركة كل صنف من التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية في الصندوق الوطني للتعاون وعند الاقتضاء في صندوق اجتماعي يتعلق بالتعاونية.
المادة 20
فتح المادةتعد من فوائض الاستغلال مع مراعاة المادة 18 الفوائض المتوفرة بعد خصم جميع تكاليف الاستغلال، حتى الحصة أو عند الاقتضاء لغاية الحصة العائدة للشركاء بعنوان المشاركة في الاستغلال ..
ويوزع الباقى على الاعضاء في شكل مردود، او يخصص للصناديق التي تحدثها الجمعية العامة ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي.
المادة 21
فتح المادةتحدد كيفيات الاستعمال لاموال الصندوق الوطني للتعاون وتسييره بموجب مرسوم.
المادة 22
فتح المادةلا يجوز للشريك المنسحب أو المستبعد ، الذي يمكنه طلب استرجاع حصته أن ينال زيادة عن قيمة هذه الحصة المسترجعة تحت النقصان، اذا كان له محل ، والذى يصيبها نسبيا من جراء الخسائر الحاصلة في رأسمال الشركة • بيد انه يجوز أن ينص في القوانين الاساسية للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية الزراعية، على تسديد الحصة في الغلة، والعائدة لعضو منسحب أو مقصى، وذلك بنسبة أيام العمل المتممة ..
المادة 23
فتح المادةاذا اسفرت التصفية عن خسائر تتجاوز رأسمال الشركة ذاته، ان هذه الخسائر سواء بالنسبة للدائنين والشركاء انفسهم تقسم بين الشركاء بنسبة عدد الحصص في الرأسمال، المملوكة لكل منهم أو التي كانوا أكتتبوا بها .
وعلى كل ، تبقى مسؤولية كل شريك مقتصرة على 5 أمثال مبلغ الحصص في الرأسمال الذي يحوزه في الشركة، باستثناء ما يتعلق بتسديد القروض المضمونة على وجه التضامن في المسؤولية.
ويتدخل الصندوق الوطني للتعاونية عند الاقتضاء وبصفة احتياطية لضمان التزامات التعاونيات ومجموعات التعاونيات .
التحضيرية.
المادة 24
فتح المادةاذا جرى حل الشركة، تؤول أموالها الى غيرها من التعاونيات أو الاتحاديات التعاونية أو مجموعات التعاونيات التحضيرية أو اتحاديات مجموعات التعاونيات التحضيرية، بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة ، وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة وبعد انقضاء الديون وتسديد الرأسمال المدفوع فعلا.
بيد انه ، في حالة حل التعاونيات أو مجموعات التعاونيات التحضيرية المكونة من أشخاص طبيعيين أو معنويين ينتفعون باملاك عائدة للدولة بصفة كلية أو جزئية أو يقومون بتسييرها، تبت في هذه الايلولة لجنة متساوية الاعضاء مكونة من ممثلى الجمعية العامة والوزير القائم بالوصاية.
المادة 25
فتح المادةيتعين على الشركات التي تتمتع بصفة الهيئة التعاونية التحضيرية أو الهيئة التعاونية ان تضمن كافة وثائقها وفواتيرها وأعلاناتها ونشراتها وكل سندات أخرى عنوان الشركة التالى : » شركة تعاونية أو « مجموعة تعاونية تحضيرية » متبوعا بذكر نوع عملياتها، وعند الاقتضاء المهنة المشتركة للشركاء، كل ذلك بشكل ظاهر وبدون اختصار وذلك اذا لم يحتو عنوانها بذاته كلمة تعاونية أو تعاونية 764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه تحضيرية، كما يقتضى اضافة البيانات الاخرى المنصوص عليها في القانون.
المادة 26
فتح المادةيتعين على التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية أن تقدم عند الطلب للمراقبين أو الاعوان المعينين من الوزراء التابعين لها جميع الاثباتات التي تساعدهم للتحقق من سيرها طبقا للتنظيم الجارى به العمل ويتعين عليها بوجه الخصوص اطلاعهم لهذا الغرض، على محاسبتها مع جميع الوثائق الاثباتية اللازمة.
المادة 27
فتح المادةان الاستعمال التعسفى لعنوان تعاونية أو مجموعة تحضيرية أو أى استعمال آخر لتعبير مماثل من شأنه أن يحدث الالتباس، يستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات .
المادة 28
فتح المادةلا يجوز اجراء أي تعديل في القانون الاساسي يؤدى الى فقدان صفة التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية أو اتحادية التعاونيات .
المادة 29
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 219 و 220 من قانون العقوبات :
على الاشخاص الذين ينسبون المشاركة عينية، قيمة زائدة عن قيمتها الحقيقية بواسطة المناورات التدليسية ، على القائمين بالادارة أو المسيرين الذين ينشرون عمدا وثائق حسابية غير صحيحة او يبلغونها، بقصد اخفاء الوضع الحقيقي للشركة ، على القائمين بالادارة أو المسيرين الذين يسيئون استعمال سلطتهم اضرارا بصالح الشركة وذلك لاغراضهم الشخصية أو تسهيلا لصالح شركة أخرى أو مقاولة تكون لهم مصالح فيها من أي نوع كان ، أو الذين يتصرفون لهذه الغاية بأموال الشركة أو القروض | العائدة لها ، على القائمين بالادارة أو المسيرين الذين يقومون بتوزيعات خلافا للاحكام المذكورة أعلاه، او بمقتضى احكام مدرجة في القانون الاساسي ، على القائمين بالادارة أو المسيرين الذين يوزعون للشركاء فوائد او مردودات مقررة، مع انعدام فائض الاستغلال وخارج الاحوال المقررة.
الباب الثالث — احكام مختلفة
المادة 30
فتح المادةان الهيئات التي لها صفة « التعاونيات ، أو مجموعات التعاونيات التحضيرية « أو » «اتحاديات التعاونيات وغير المستوفية لاحكام هذا النص، تمهل سنة واحدة ابتداء من تاريخ البدء في تطبيق هذا النص لاضافة التعديلات الضرورية لتنظيمها أو لقوانينها الاساسية أو الكف عن استعمال الكلمات أو التعابير المشار اليها أعلاه ..
وتحدد القوانين الاساسية الخاصة والمتعلقة بمختلف اصناف التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية أو اتحاديات التعاونيات ، بموجب مراسيم لاحقة ، كما يمكن ان يحدث بموجب هذه المراسيم ، مجلس أعلى للتعاون الدى الوزارات المعنية.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (44)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-274
مرسوم تنفيذي رقم 20-274 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية
-
قانون رقم 08-16
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-103
مرسوم تنفيذي رقم 98-103 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتعلّق بالمهلة الممنوحة التعاونيات الفلاحية واتحاداتها. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-94
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-459
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-97
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-331
مرسوم تنفيذي رقم 94-331 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 12 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية 13
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-52
مرسوم تنفيذي رقم 90-52 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فيراير سنة 1990 يحدد كيفية تطبيق المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988، المتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. 278
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-53
مرسوم تنفيذي رقم 89-53 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يعدل المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. 408
-
مرسوم رقم 87-135
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
-
قانون رقم 84-16
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
-
مرسوم رقم 83-319
مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134
-
مرسوم رقم 83-118
مرسوم رقم 83-118 83 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يعدل ملحق المرسوم رقم 82-34 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي. 456 الثلاثاء 441
-
مرسوم رقم 82-34
مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162
-
مرسوم رقم 78-197
مرسوم رقم 78-197 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 لسنة 845
-
مرسوم رقم 78-199
مرسوم رقم 78-199 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1978 1979 • 849
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978
-
مرسوم رقم 77-2
مرسوم رقم 77 2 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السبت 1295 السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 • 1379
-
مرسوم رقم 77-157
مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109
-
مرسوم رقم 77-156
مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397
-
مرسوم رقم 76-76
مرسوم رقم 76-76 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه سنة 1976 يتضمن التصريح بأن بناء محطة كهربائية ذات توتر والخضر عند الانتاج خلال موسم 1975-1976 •
-
مرسوم رقم 77-5
مرسوم رقم 77-5 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1976 1977 . 319
-
أمر رقم 76-92
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
-
مرسوم رقم 75-169
مرسوم رقم 75 169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 - عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد المناطق النموذج لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية 31 السهبية
-
مرسوم رقم 75-28
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
-
أمر رقم 75-43
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
-
أمر رقم 75-42
أمر رقم 75 42 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام الادارة العامة لوزارة الداخلية. 809 - 1395 الموافق 17 يونيو سنه 1975 يتضمن تعديل وتتميم قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1395 الموافق 11 يونيو الامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق سنة 1975 يتضمن انشاء مركز فرعى للتكوين الاداري . 811 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في وزارة العدل الفلاحة 806
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1975 يتضمن انشاء تعاونية للارتحال . 951
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 يتضمن احداث تعاونية للاشغال العمومية والبناء 595
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-256
- يعدّل أمر رقم 70-72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.