مرسوم رئاسي رقم 26-113
مرسوم رئاسي رقم 26-113 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ”إيليزي جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ”مداد للطاقة شمال إفريقيا بي.في“
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ”إيليزي جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ”مداد للطاقة شمال إفريقيا بي.في“، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026 .
عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 26-113
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.