أمر رقم 67-83 معدَّل

أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 119

فتح المادة

المادة 120

فتح المادة

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

المادة 125

فتح المادة

المادة 126

فتح المادة

المادة 127

فتح المادة

المادة 128

فتح المادة

المادة 129

فتح المادة

المادة 130

فتح المادة

المادة 131

فتح المادة

المادة 132

فتح المادة

تُمِّم بموجب أمر رقم 67-261 (ج.ر عدد 97 لسنة 1967)

آخر صيغة معروفة

المادة 133

فتح المادة

المادة 134

فتح المادة

المادة 135

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

المادة 137

فتح المادة

المادة 138

فتح المادة

المادة 139

فتح المادة

المادة 140

فتح المادة

المادة 141

فتح المادة

المادة 142

فتح المادة

المادة 143

فتح المادة

المادة 144

فتح المادة

المادة 145

فتح المادة

المادة 146

فتح المادة

المادة 147

فتح المادة

أُلغي بموجب أمر رقم 70-93 (ج.ر عدد 109 لسنة 1970)

المادة 148

فتح المادة

المادة 149

فتح المادة

المادة 150

فتح المادة

المادة 151

فتح المادة

المادة 152

فتح المادة

المادة 153

فتح المادة

المادة 154

فتح المادة

المادة 155

فتح المادة

المادة 156

فتح المادة

المادة 157

فتح المادة

المادة 158

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

المادة 159

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 161

فتح المادة

أُلغي بموجب أمر رقم 69-107 (ج.ر عدد 110 لسنة 1969)

المادة 162

فتح المادة

المادة 163

فتح المادة

المادة 164

فتح المادة

المادة 165

فتح المادة

المادة 166

فتح المادة

المادة 167

فتح المادة

المادة 168

فتح المادة

أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 67-290 (ج.ر عدد 107 لسنة 1967)

أُلغي بموجب أمر رقم 76-114 (ج.ر عدد 104 لسنة 1976)

المادة 170

فتح المادة

المادة 169

فتح المادة

المادة 171

فتح المادة

المادة 172

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 31

تُمِّم بموجب أمر رقم 67-290 (ج.ر عدد 107 لسنة 1967)

أُلغي بموجب أمر رقم 68-523 (ج.ر عدد 77 لسنة 1968)

المادة 64

تُمِّم بموجب أمر رقم 67-290 (ج.ر عدد 107 لسنة 1967)

آخر صيغة معروفة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 47

أُلغي بموجب أمر رقم 68-654 (ج.ر عدد 106 لسنة 1968)

المادة 55

عُدِّل بموجب أمر رقم 70-93 (ج.ر عدد 109 لسنة 1970)

عُدِّل بموجب أمر رقم 70-93 (ج.ر عدد 109 لسنة 1970)

آخر صيغة معروفة

المادة 91

عُدِّل بموجب أمر رقم 68-654 (ج.ر عدد 106 لسنة 1968)

آخر صيغة معروفة

المادة 98

عُدِّل بموجب أمر رقم 68-523 (ج.ر عدد 77 لسنة 1968)

آخر صيغة معروفة

المادة 117

أُلغي بموجب أمر رقم 74-53 (ج.ر عدد 36 لسنة 1974)

أُلغي بموجب أمر رقم 74-53 (ج.ر عدد 36 لسنة 1974)

المادة 118

عُدِّل بموجب أمر رقم 69-57 (ج.ر عدد 59 لسنة 1969)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 67-83
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 71-86

    « الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الاحكام المقررة في المواد من 49 الى 59 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلقة بالبطاقة الجبائية »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 70-93

    « تلغى المادة 147 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967 وابتداء من أول يناير سنة 1971 يحتسب ناتج بيع الفلين والخشب »

  3. عُدِّل بموجب أمر رقم 70-93

    « تعدل وتتمم المادة 55 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1967 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 368 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، كما يلى »

  4. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 69-107

    « والمتعلقة برد وتسديد التكاليف الاجتماعية والجبائية ولا سما المادة 161 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ابتداء من اول يناير سنة »

  5. عُدِّل بموجب أمر رقم 68-523

    « تعدل أحكام المادة 98 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى »

  6. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 68-654

    « تلغى الزيادة البالغ مقدارها دينارين والمنصوص عليها فى المادة 47 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 والمطبقة فيما يخص الضريبة على المرتبات والاجور عندما يزيد المرتب »

  7. عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19

    « 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 المعدل بالمادة 158 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 كما يلي : المادة 88 : يتم منح المساكن في البنايات التابعة »

  8. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 76-114

    « تلغى أحكام المادة 168 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967 المؤسس «لرسم الاسعاف لفائدة الحماية الاجتماعية للمكفوفين والعمل لصالح »

  9. أُلغي بموجب أمر رقم 74-53

    « يلغى نظام الاعفاء من الرسوم المترتبة على وقود السيارات لفائدة السياحة المؤسس بالامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المشار اليه اعلاه ولا سيما المادة 117 »

  10. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 74-53

    « تلغى أحكام المادة 117 فقرة I من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه والنصوص التنظيمية اللاحقة له »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
  • قانون رقم 90-21

    قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني

  • قانون رقم 90-30

    قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661

  • قانون رقم 84-16

    قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670

  • مرسوم رقم 81-330

    مرسوم رقم 81-330 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتمم المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التي تملكها أو تنتفع بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها

  • مرسوم رقم 81-96

    مرسوم رقم 81-96 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها. 660

  • مرسوم رقم 73-76

    مرسوم رقم 73 76 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تجديد العمل بالنظام المتعلق بالاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات لصالح السياحة والمحدد بموجب المادة 117 - I من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967-527

  • مرسوم رقم 71-63

    مرسوم رقم 71-63 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تجديد العمل بالنظام المتعلق بالاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة ، والمحدث بموجب المادة 117 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 وذلك لسنة 1971 . 268

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رمضان عام 1388 الموافق 30 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات توزيع ايراد رسم النجدة المنشأ بموجب المادة 168 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967-595

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين • 9 10

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) 183

  • قرار

    قرار مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة بالضريبة على دخل القيم المنقولة 287

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1387 الموافق 29 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق بعض الاحكام المتعلقة بالبطاقة الجبائية المنصوص عليها في المادة 49 من الامر رقم 67 - المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967-240

  • أمر رقم 68-523

    أمر رقم 68 523 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 - سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل أحكام المادة 98 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967-1530

  • أمر رقم 68-86

    أمر رقم 68-86 مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تصميم احكام المواد من 164 الى 166 من الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلق بتعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) 140

  • مرسوم رقم 67-146

    مرسوم رقم 67-146 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 4 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية - 999

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات توزيع وتصفية الحقوق التي تعود الى الغرف التجارية والصناعية من حاصل الرسم المثبت المفروض على النشاط الصناعي والتجارى 1258 1250

  • مرسوم رقم 67-263

    مرسوم رقم 67-263 مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل • 1574

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 . يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) . 1683

  • مرسوم رقم 67-282

    مرسوم رقم 67-282 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1680

  • أمر رقم 67-262

    أمر رقم 67-262 مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد . 1494

  • مرسوم رقم 67-228

    مرسوم رقم 67-228 مؤرخ فى 15 رجب ، عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 91 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 • 1395

  • مرسوم رقم 67-237

    مرسوم رقم 67-237 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) . 1424

  • مرسوم رقم 67-194

    مرسوم رقم 67-194 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية التكاليف المشتركة 1255

  • مرسوم رقم 67-174

    مرسوم رقم 67 174 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . - 1167

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 63-182 (غير متوفر في المدونة)
  • يعدّل مرسوم رقم 66-368
  • يعدّل 58-1111 (غير متوفر في المدونة)
مرات نشر هذا النص (3)
  • PDF
  • استدراك PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.