قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
المادة 59
فتح المادةالفقرة ( ى ) منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون التجارة ، | انشاء شركات مختلطة الاقتصاد مع مؤسسة أو عدة مؤسسات أجنبية، ويبين كيفيات ذلك.
يخضع انشاء الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها للقواعد الواردة في قانون التجارة ما لم ينص هذا القانون صراحة على ما يخالفها.
المادة 2
فتح المادةلا يسرى هذا القانون :
د على الشركات المختلطة الاقتصاد التي .
أنشئت بموجب معاهدات دولية ، على الشركات بالمحاصة التي أنشئت في اطار الامر رقم 71-22 المتعلق بالشركات الاجنبية التي المحروقات تمارس نشاطها في ميدان التنقيب عن السائلة واستغلالها s على الشركات المختلطة الاقتصاد التي يوجد مقرها خارج التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةمع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون تعد الشركات المختلطة الاقتصاد القائم مقرها بالجزائر هي شركات بالاسهم خاضعة للقانون التجارى الجزائري، ويندرج انشاؤها وقانونها الاساسى الموضوع طبقا للتشريع المعمول به في اطار بروتوكول الاتفاق المبرم بين المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية والطرف أو و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | الاطراف الاجنبية.
ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطات الوصاية وغيرها من ادارات الدولة ، وبمقتضى القانون رقم 80 II المؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980 – 1984 .
و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه :
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي
الباب الأول — الاحكام العامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون الاطار الذي يخول في نطاقه لمؤسسة أو عدة مؤسسات اشتراكية | و بروتوكول هذا الاتفاق هو بمثابة معاهدة على وعد بالتعاقد وفقا لمفهوم المادة 71 من القانون المدني.
الباب الثاني — بروتوكول الاتفاق
المادة 4
فتح المادةيجب أن يبين بروتوكول الاتفاق المبرم سلفا قصد انشاء الشركة المختلطة الاقتصاد بوضوح ما يلى :
- التزامات هذا الطرف أو ذاك والمسؤوليات التي يتحملها كلا الطرفين ،
- الكيفيات التي يأتي وفقها الطرف الاجنبي الشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها يسائس الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1725 الوسائل والتقنيات البراءات والاساليب التكنولوجية والطرق والبرامج والوثائق الى غير ذلك الضرورية لتحقيق غرضها ،
- كيفيات تكوين المستخدمين القائمين على التأطير التقني والجدول الزمني الذي يتم ذلك وفقه والجزارة الفعلية للتأطير ،
- شروط أجر الطرف الاجنبي.
شروط فوترة الاجور المستحقة للطرف الاجنبي والمستخدمين الاجانب الموضوعين تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 كما يأتي
المادة 5
فتح المادةوكيف ما كان الحال لا يمكن أن يترتب عن بروتوكول الاتفاق على المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المعنية أن :
تفرض عليها تقييدات من حيث نشاطها ،
- يحضر عليها اعتماد أساليب تكنولوجية أخرى أكثر فائدة أو تحسين الاساليب المستوردة يلزم الطرف الجزائرى بالتزود بالتجهيزات والمواد الاولية والمنتوجات الوسيطة والاساليب التكنولوجية لدى الطرف الاجنبي أو أى ممون آخر يختاره دون سواهما.
يحد لها من قدرة تحديد أسعار المنتوجات المتولدة اعتمادا على التكنولوجيا المستوردة.
ولا يمكن بوجه عام أن يقضى بروتوكول الاتفاق بفرض التزامات من شأنها أن تعيق التطور الاقتصادي والتكنولوجي للمؤسسة الاشتراكية أو الشركة المختلطة الاقتصاد.
وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن يقضى بروتوكول | الاتفاق بمنح احتكار المساعدة التقنية للمتعاقد الاجنبي.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
المادة 6
فتح المادةيجوز للمؤسسة أو المؤسسات | الاشتراكية أن تبرم بروتوكول اتفاق واحد أو أكثر مع طرف أو عدة أطراف أجنبية في اطار غرضها، وذلك بعد رخصة مسبقة من السلطة الوصية لكى يتأتى لها الحصول على التكنولوجيات والتحكم فيها.
وفي هذا الاطار، يجب أن يبين بروتوكول الاتفاق السبل والوسائل التي تتيح على الخصوص :
- ضمان نقل حقيقى للخبرات وكذا اكتساب المهارة بواسطة تكوين اطارات وطنية كفاة ،
- تحقيق فعالية الوسائل والقدرات الموجودة اعتمادا على الاتيان بتقنيات متطورة في مجالي التنظيم والتسيير ، تقديم التمويل التكميلى الضروري لانشاء الشركة المختلطة الاقتصاد ، -- افادة المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية من معرفة السوق الخارجية فى اطار سير الشركة المختلطة الاقتصاد.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
المادة 7
فتح المادةيتعين طبقا لبروتوكول الاتفاق والقانون الاساسي على الطرف الاجنبي أن :
يضع تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد حسبما يتماشى وغرضها البراءات والاساليب وكل حقوق الملكية الصناعية المضمونة خلال مرحلة الاستغلال طبقا للقوانين الجارى بها العمل في مجال حماية الملكية الصناعية والمعاهدات الدولية التي وقعتها الجزائر في هذا المجال.
- ولا تترتب عن الملكية الصناعية التي أصبحت شائعة آية أتاوة بحيث يتحمل الطرف الاجنبى كل مطالبة تصدر عن الغير ، يضع تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد مستخدمين ذوي كفاءة عالية لضمان انطلاقة هذه الشركة وحسن سيرها ،
- كنية - مصالحه المختصة قصد تحسين تسيير الشركة المحتلطة الاقتصاد أو مدها بالمساعدة التقنية التكميلية.
يضمن تكوين المستخدمين الجزائريين في المهام التقنية الضرورية ولاسيما الاكثر تطورا وذلك باتخاذ كل تدبير كميل بتوسيع اكتساب 1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه التكنولوجيات المستوردة لهؤلاء المستخدمين والنهوض | باستظهار قرار الموافقة المنصوص عليه في المادة بذلك .
أُلغي بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
المادة 8
فتح المادةومقابل هذه الالتزامات يكون للطرف الاجنبي الحق في :
- - تصدير مبلغ أجره .
- القيام في حالة حل الشركة المختلطة الاقتصاد أو التنازل عن أسهمها أو تأميمها باعادة تصدير حاصل العملية وحصة من الارباح التي لم تستثمر من جديد عند الاقتضاء.
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تخضع كيفيات تصدير الاجر المشار اليه في الفقرة الأولى أعلاه للتشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 22 غشت سنة 1982 وتتمم كما ياتي تعدل المادة 8 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 22 غشت سنة 1982 وتتمم كما ياتي
المادة 9
فتح المادةيجوز للمؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية أن تلتزم في اطار بروتوكول اتفاق :
بالقيام بجميع المساعي الضرورية لدى - الادارات الجزائرية المختصة قصد انشاء الشركة المختلطة الاقتصاد ،
- بالمساهمة من ناحيتها في السير العادي للشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها بامدادها بالوسائل الضرورية الملقى توفيرها على عاتقها ،
- بافادة الطرف الاجنبي، في حدود غرضها، بمعرفتها للسوق الجزائرية في اطار سير الشركة المختلطة الاقتصاد.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
المادة 10
فتح المادةلا يكون لبروتوكول الاتفاق الموقع قانونا من قبل كل الطرفين أى أثر قانوني الا بعد الموافقة عليه بموجب قرار وزاري مشترك بين كل من وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية | والوزير الوصى على المؤسسة الاشتراكية المساهمة ويكون قرار الموافقة بمثابة اعتماد مسبق للشركة المختلطة الاقتصاد.
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 10 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر هكذا
المادة 11
فتح المادةيتعين على الموثق أن يأمر قبل تحرير الرسم المؤسس للشركة المختلطة الاقتصاد ووفقا | للاشكال والاجراءات المنصوص عليها قانونا، السابقة.
يندرج القانون الاساسى للشركة المختلطة الاقتصاد الموضوع وفقا لاحكام هذا القانون وقانون التجارة في الاطار والحدود المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق الموافق عليه، ولا يجوز أن يقضى القانون الاساسي بتعديل أو تغيير أو تمديد المسؤوليات المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق الموافق عليه.
الباب الثالث — الاعتماد وآثاره
المادة 12
فتح المادةيخول القرار الوزارى المشترك القاضي بالاعتماد المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، للشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها الاستفادة بمجرد تأسيسها من الامتيازات الجبائية التالية :
I الاعفاء من الحق على التحويل بالمقابل لكل المشتريات العقارية الضرورية لنشاطه ،
2 - الاعفاء من الضريبة العقارية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ شراء الملك المعنى ،
3 - الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة الثلاث سنوات المالية الاولى، وتخفيض قدره 50 % للسنة المالية الرابعة وبقدر 25 %25 للسنة الخامسة من الحاصل الجبائي ،
4 - الصناعية الضريبة والتجارية بنسبة التي 20 % المنخفضة على الارباح تستثمر من جديد.
وعلاوة على ذلك تعفى الفوائد الناتجة عن الحسابات الجارية والحسابات المسدودة المفتوحة فى محاسبة الشركة المختلطة الاقتصاد من الضريبة على دخل الديون والايداعات والضمانات. 5 الاعفاء من كل ضريبة على الاجر الاضافي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 37 أدناه، غير أنه لا تعفى الاستفادة من الامتيازات الجبائية السالفة الذكر، الشركة المختلطة الاقتصاد من وجوب ايداع التصريحات الجبائية.
الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 12 : يخول القرار الوزاري المشترك المتضمن الاعتماد المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، الشركة المختلطة الاقتصاد، المزمع انشاؤها الاستفادة، بمجرد تأسيسها، من الامتيازات الجبائية التالية :
I- الاعفاء من دفع حق التحويل بالمقابل عن كل المشتريات العقارية الضرورية لعملها 2 الاعفاء من الضريبة العقارية مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ شراء الملك المعنى، -3 الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية مدة السنوات الثلاث المالية الاولى، وتخفيض قدره %50 %50% في السنة المالية الرابعة و 25% في السنة الخامسة المالية من الحاصل الجبائي، غير ان فترة الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية بخصوص مؤسسات انتاج السلع، تبدأ من تاريخ تحقيق رقم اعمالها الاول. 4 تخفيض ضريبة الارباح الصناعية والتجارية التي يجدد استثمارها الى نسبة 20% وعلاوة على ذلك تعفى الفوائد الناتجة عن الحسابات الجارية والحسابات المجمدة التي تفتح في محاسبة الشركة المختلطة الاقتصاد، من الضريبة على دخل الديون والايداعات والضمانات.
غير ان استفادة الامتيازات الجبائية السالفة الذكر لا يعفى الشركة المختلطة الاقتصاد من وجوب ايداع التصريحات الجبائية».
المادة 13
فتح المادةتحتفظ المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية، طبقا للتشريع المعمول به بحق توجيه ومراقبة نشاط الشركة المختلطة الاقتصاد وتسييرها اذ تعد فرعا من فروع المؤسسة الاشتراكية المساهمة تبين كيفيات توجيه الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبتها من طرف المؤسسة الاشتراكية عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
المادة 14
فتح المادةتستفيد الشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها والمعتمدة قانونا بموجب القرار الوزارى المشترك من الحصول على القرض المصرفي، غير أنه، يتم التفاوض حول الشروط المصرفية المطبقة على الشركات المختلطة الاقتصاد بين الشركة المختلطة الاقتصاد والبنك المعتمد مع مراعاة المشاركة الفعلية للطرف الاجنبي في تمويل الاهداف المخططة والاستغلال.
المادة 15
فتح المادةتندرج الاستثمارات الجديدة التي تبادر بها الشركة المختلطة الاقتصاد وفقا لغرضها وقانونها الاساسي في اطار أهداف المخطط الوطني للتنمية ويتم انجازها طبقا للاجراءات المطبقة على المؤسسات الاشتراكية.
وتمول الشركة المختلطة الاقتصاد هذه الاستثمارات اما من مالها الخاص باعادة استثمار الارباح أو بتعبئة الاحتياطات الاختيارية النظامية واما بقروض تحصل وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل وحسب قواعد وأعراف السوق المالية.
وتستعيد الشركة المختلطة الاقتصاد نفقة ما استثمرته طبقا للاحكام القانونية السارية في هذا المجال.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 15 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 16
فتح المادةتحصل الشركات المختلطة الاقتصاد على القروض الخارجية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأعراف السوق المالية الدولية.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يتم تمويل استغلال الشركة المختلطة الاقتصاد بقروص حسب القواعد والأعراف المعمول بها في هذا المجال.
وفضلا عن ذلك، يمكن لهذا الطرف أو ذلك أن يقرض من أموالة الخاصة قروضا لتمويل كل الاستغلال أو جزء منه. وتعود هذه القروض الممنوحة للشركة المختلطة الاقتصاد بفوائد. ويجوز للطرف الاجنبى أن يستعمل لهذا الغرض ما توفر لديه من دنانير، وفى هذه الحالة يتم التسبيق وتسديد القرض بالدينار غير القابل للتحويل.
المادة 18
فتح المادةيكون حكم الشركة المختلطة الاقتصاد حكم المتصرف العمومي في مجال ابرام العقود والصفقات وتخضع بمجرد اعتماد ما، لشروط التنظيم الخاص بصفقات المتصرف العمومي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 18 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 19
فتح المادةيجوز أن تحدث و تطبق بمقتضى قوانين المالية امتيازات جبائية ومالية أخرى حسب طبيعة النشاط ودرجة أولوية النشاطات المناطة بالشركات المختلطة الاقتصاد.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 19 من القانون رقم | 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي
الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره
الفصل الأول — التأسيس
المادة 20
فتح المادةمع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، تؤسس الشركة المختلطة الاقتصاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة في مجال الشركات بالأسهم.
المادة 21
فتح المادةتنشأ الشركات المختلطة الاقتصاد التي يعنيها هذا النص لمدة تختلف باختلاف طبيعة النشاطات، وتحدد هذه المدة حسب كل حالة بعينها في اطار بروتوكول الاتفاق على الاتتجاوز خمسة عشر سنة.
وعندما تقتضى الضرورة بتمديد المدة، تحدد المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المساهمة والطرف أو الأطراف الأجنبية مدة التمديد، في اطار بروتوكول اتفاق اضافي يبرم اثنتي عشر (12) شهرا على الأكثر قبل تاريخ انقضاء المدة الأصلية القيام الشركة المختلطة الاقتصاد. 1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه وفي هذه الحالة يعدل عند الاقتضاء القانون الأساسي للشركة المختلطة الاقتصاد.
يعد بروتوكول الاتفاق الاضافي والقانون الأساسي المعدل طبقا لأحكام المادتين 10 و II من هذا القانون.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
المادة 22
فتح المادةلا يمكن فى أى حال من الأحوال أن تقل نسبة مساهمة المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية عن 51 %
المادة 23
فتح المادةيحضر كلا الطرفين رأسمال الشركة المختلطة الاقتصاد كاملا بمجرد تأسيسها، غير أنه، يجوز تحديد الكيفيات الخاصة باحضار رأسمال الشركة مقسطا حسب طبيعة النشاطات المزمعة وذلك في حدود سنتين بموجب القرار الوزارى المشترك القاضي بالاعتماد.
وفضلا عن ذلك، يكون القرار الوزاري المشترك القاضي بالاعتماد بمثابة ترخيص للمؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المساهمة بدفع حصتها في رأسمال الشركة حسب الكيفيات المحددة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 23 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 24
فتح المادةبصرف النظر عن كل حكم آخر مخالف لذلك، يعين وزير المالية موظفين من بين أعوان ادارته المختصين يتوليان مهمة مأمورين | مشرفين على المحاصة.
يجب أن تكون الحصة المدفوعة بالعملة الصعبة من قبل الطرف الأجنبى بعد اثباتها قانونا من طرف البنك المركزى محل تصريح لدى وزير المالية.
كما يجب أن تكون الحصص المدفوعة عينا من قبل الطرفين محل تقدير من قبل المصالح المختصة | لوزارة المالية.
تودع هاتان الوثيقتان بين أيدى المأمورين المشرفين على المحاصة المشار اليها أعلاه لاثبات صحتهما وسلامتهما وتعرضان من طرفهما عند انعقاد الجمعية العامة التأسيسية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي
الفصل الثاني — أجهزة الشركة المختلطة الاقتصاد
المادة 25
فتح المادةتظهر حصة المساهمة المالية الجزائرية في رأسمال الشركة في أجهزة الشركة المختلطة الاقتصاد.
المادة 26
فتح المادةتستثنى الشركات المختلطة الاقتصاد من الاحكام الواردة فى قانون التجارة والتي تحدد العدد الادنى للمساهمين.
يحدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية والعادية والاستثنائية للشركة المختلطة الاقتصاد وكذا كيفيات تعيينهم في بروتوكول الاتفاق.
المادة 27
فتح المادةيصرف عن كل حكم آخر من أحكام قانون التجارة، يتألف مجلس ادارة الشركة المختلطة الاقتصاد من خمسة أعضاء على الاقل يتم اختيار كلا الطرفين على قدر مساهمة كل منهما في رأسمال الشركة.
يتولى رئاسة مجلس الادارة المدير العام للشركة المختلطة الاقتصاد الذى يمثل المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المساهمة ويعين حسب الاجراءات المشار اليها في المادة 29 أدناه.
ويعين المتصرفون الاعضاء باسم المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المساهمة ويفوضون قانونا من قبلها وفقا للاحكام القانونية الجاري بها العمل.
ويعين المتصرفون الممثلون للطرف أو الاطراف الاجنبية ويفوضون قانونا من قبله أو من قبلها وفقا لقوانينها الاساسية ويتصرفون وفقا للقانون الجزائري.
يتصرف المتصرفون باسم الشركة المختلطة الاقتصاد ولحسابها وبالنسبه لكل تدابير الحياة المدنية وفقا لقوانينها الاساسية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 27 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي
المادة 28
فتح المادةللمتصرفين كل سلطات الادارة والتسيير في اطار وحدود بروتوكول الاتفاق وأحكام القانون الأساسى ووفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1729 بعد المتصرفون وكلاء لأعضاء المؤسسين للشركة المختلطة الاقتصاد.
يقترح مجلس الادارة من قبل المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المساهمة فيما يخص الطرف الجزائرى ومن قبل الطرف أو الأطراف الأجنبية فيما يخص متصرفيها على الجمعية العامة التي تؤهله بموجب مداولة محررة ليتصرف باسم الشركة المختلطة الاقتصاد ولحسابها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 28 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي
المادة 29
فتح المادةيقترح المدير العام رئيس مجلس الادارة للشركة المختلطة الاقتصاد من قبل المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المساهمة ويعتمد من قبل الجمعية العامة التأسيسية لهذه الشركة.
يساعد نائب المدير العام المقترح من قبل الطرف أو الأطراف الأجنبية والمعتمد من قبل الجمعية العامة التأسيسية للشركة المختلطة الاقتصاد المدير العام في حدود أحكام القانون الأساسي وطبقا لبروتوكول الاتفاق.
يحق لأعضاء مجلس الادارة كل فيما يخصه وفي حدود الصلاحيات المخولة له بموجب القانون الأساسي أن يتصرفوا في التسيير وفقا للقرارات التي تتخذها الجمعية العامة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تدرج عقب المادة 29 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، مادة جديدة 29 مكرر تحرر هكذا
المادة 30
فتح المادةبغض النظر عن كل حكم آخر وارد في قانون التجارة لا يجوز في أي حال من الاحوال للجمعية العامة أو لمجلس ادارة الشركة المختلطة | الاقتصاد أن يتناولوا الالتزامات أو الاعباء كما نص عليها في بروتوكول الاتفاق بالتعديل أو التكميل أو التغيير.
وفى حالة تغيير بروتوكول الاتفاق خلال الفترة المقررة لنشاط الشركة المختلطة الاقتصاد يجب تعديل قانونها الاساسى بما يجعله ينسجم مع بروتوكول الاتفاق وذلك برسم من الموثق، حسب الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 11 أعلاه.
المادة 31
فتح المادةليس من اختصاص الجمعية العامة أو مجلس الادارة أن يقوما بتغيير تشكيلة مجلس الادارة كما هو معرف فى بروتوكول الاتفاق ومحدد في القانون الأساسي.
غير أنه يجوز لكلا الطرفين استخلاف أو استبدال متصر فيهم دون الاخلال بتوازن المسؤوليات وتوزيعها بين ممثلي الطرفين.
المادة 32
فتح المادةيجوز لاجهزة ادارة الشركة المختلطة الاقتصاد أن تقرر تدخل المصالح المتخصصة التابعة للطرف الأجنبى باختبار الخبراء وتحديد قوام ومدة العمل المطلوب تنفيذه في اطار الشركة المختلطة الاقتصاد من قبل المستخدمين الأجانب الموضوعين تحت تصرفها.
الفصل الثالث — الالتزامات والحقوق والاجور
القسم الاول — الالتزامات
المادة 33
فتح المادةيجب على الشركة المختلطة الاقتصاد أن تحقق الاهداف المرسومة لها في بروتوكول الاتفاق وفى اطار أحكام قانونها الأساسي.
كما أنها ملزمة بوجوب تحقيق النتائج وفقا للتعهدات المصرح بها في اطار بروتوكول الاتفاق والمنجزة في اطار أحكام قانونها الاساسي.
المادة 34
فتح المادةتترتب عن تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد على الاطراف المتعاقدة في بروتوكول الاتفاق القيام بالالتزامات و انجاز الحقوق المنصوص عليها في المواد من 35 إلى 42 أدناه.
المادة 35
فتح المادةيتعين على الشركة المختلطة الاقتصاد أن تتحسب وفقا لبرنامج مسطر لاستخلاف المستخدمين الاجانب بمستخدمين جزائريين كفيلين باكتساب المؤهلات المطلوبة والتحكم في التكنولوجيا المستوردة.
المادة 36
فتح المادةتمارس الشركة المختلطة الاقتصاد نشاطها فى كنف مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها في الجزائر. 1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه
القسم الثاني — أجور الاطراف وحقوقهم
المادة 37
فتح المادةيتكون أجر الاطرا ف من أجر يقدر على أساس الارباح المعفاة من الضرائب التي تحققها الشركة المختلطة الاقتصاد وبعد تشكيل الاحتياطات القانونية والتنظيمية.
يحسب هذا الاجر على قدر مساهمة الطرف الاجنبي في رأسمال الشركة المختلطة الاقتصاد وفق الاشكال وحسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة والقوانين المطبقة فى هذا المجال.
وفضلا على ذلك، يستفيد الطرف الاجنبي من أجر اضافى وذلك أيا كانت نتيجة الاستغلال الغرض منه مكافأة الجهود المبذولة فعلا من قبل الطرف الاجنبي وكذا ما يبذله فعلا لنقل التكنولوجيا.
تتمثل الثوابت والمؤشرات التي تعتمد لحساب هذا الاجر الاضافى على الخصوص في نسبة انجاز الاهداف من حيث القيمة المزيدة ونسبة استخلاف المستخدمين الاجانب واكتساب المستخدمين الجزائريين للمهارة، يتم التفاوض حولها وتحديدها حسب كل حالة بعينها في اطار بروتوكول الاتفاق.
تحدد كيفيات التكفل بالاجر الاضافى وكذا شروط تطبيق الفقرة السابقة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، يجوز تحويل هذا الاجر الاضافي كلية.
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
المادة 38
فتح المادةيخضع المستخدمون الاجانب الذين هم طرف في علاقة عمل لمدة غير محددة تربطهم مع الشركة المختلطة الاقتصاد من حيث وضعهم القانوني وأجورهم لاحكام القانون رقم 81 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق - بشروط تشغيل العمال الاجانب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 38 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 39
فتح المادةيظل المستخدمون الاجانب الموضوعون تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد من قبل الطرف الاجنبي مرتبطين بشركتهم الاصلية فيما يتعلق بمجرى حياتهم المهنية، على أنهم يخضعون للشركة المختلطة الاقتصاد أثناء قيامهم بنشاطهم ضمنها ويسرى عليهم نظامها الداخلي.
تكفل الشركة المختلطة الاقتصاد المرتبات والامتيازات الممنوحة فعلا لهؤلاء المستخدمين وكذا الاشتراكات في الضمان الاجتماعي التي يتحملونها قانونا.
يجوز تحويل المرتبات وأعباء الضمان الاجتماعى طبقا للتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال.
المادة 40
فتح المادةفيما يتعلق بالتدخلات الوقتية القصيرة المدة التي يقوم بها المستخدمون المختصون من جانب الطرف الاجنبى يكفل هذا الطرف تمام المصاريف المترتبة عن ذلك وتفوتر الشركة المختلطة الاقتصاد حسب سعر قيمتها. ويجوز تحويل هذه المصاريف وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 41
فتح المادةيظل المستخدمون الاجانب المشار اليهم في المواد 37 و 39 و 40 أعلاه، خاضعين للقانون رقم 81 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل الاجانب ويستفيدون، عند الاقتضاء من الاتفاقات والمعاهدات الحكومية المشتركة المتعلقة بالانتساب المزدوج في مجال الضمان الاجتماعى والخضوع للضريبة من جانبين.
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
المادة 42
فتح المادةتخضع أجور المستخدمين الجزائريين في الشركة المختلطة الاقتصاد لاحكام القانون الاساسي العام للعامل والنصوص الصادرة لتطبيقه والقانون الاساسى النموذجي للشركة المختلطة الاقتصاد في حالة ما اذا لم يرد حكم في القانون الاساسى النموذجي للمؤسسة الاشتراكية المساهمة بشأن مواصفات المناصب.
الفصل الرابع — تحويل الشركة المختلطة الاقتصاد وحلها
المادة 43
فتح المادةيمارس الطرف الجزائري حق الشفعة و / أو الموافقة، عند بيع الطرف الاجنبي الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1731 لاسمهه في الشركة المختلطة الاقتصاد أو تحويلها أو التنازل عنها.
المادة 44
فتح المادةعندما يتبين بعد سنوات مالية متتالية أنه من الضرورى أن يضاعف رأسمال الشركة واذا لم يبد الطرف الاجنبى رغبة فى ذلك يجوز للطرف الجزائري ضمن الشركة المختلطة الاقتصاد القيام بذلك، وبعدئذ يغير مجلس الادارة حسب ما يقتضيه الحال.
المادة 45
فتح المادةاذا لم يشرع ، عند انتهاء المدة التعاقدية في اعداد بروتوكول اتفاق اضافي يتولى الطرف الجزائرى بناء على طلب منه شراء أسهم الطرف الاجنبي بقيمتها الحسابية.
وخلافا لذلك، يشرع في تصفية الشركة المختلطة الاقتصاد بالتراضي طبقا للتشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 45 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 46
فتح المادةعندما يبدى الطرف الاجنبي خلال المدة التعاقدية، الرغبة في الانسحاب من الشركة، دون الاخلال بالطرف الجزائرى، يتولى الطرف الجزائرى شراء اسهمه بقيمتها الحسابية، ويتعين على الطرف الاجنبى اشعار الطرف الجزائري برغبته في الانسحاب قبل اثنتي عشر (12) شهرا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تدرج عقب المادة 46 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 ، المذكور أعلاه، مادة جديدة 46 مكرر، تحرر هكذا
المادة 47
فتح المادةيجوز للطرف الجزائري قبل انقضاء المدة التعاقدية وخاصة عندما تكون المساهمة التقنية للطرف الاجنبى غير كافية بالنظر الى التزاماته المحددة في بروتوكول الاتفاق، أن ينقض التشارك بعد اشعار مسبق للطرف الاجنبي من اثنتي عشر
(12) شهرا، وفى هذه الحالة يتولى الطرف الجزائري شراء أسهم الطرف الاجنبى وفقا للشروط المحددة في المادة السابقة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تدرج عقب المادة 47 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، مادة جديدة 47 مكرر، تحرر هكذا
المادة 48
فتح المادةفى حالة ما اذا اقتضت المصلحة العامة استعادة الدولة لاسهم الطرف الاجنبى يترتب قانونها عن هذا الاجراء بموجب هذا القانون دفع تعويض مساو للقيمة الحسابية لهذه الاسهم وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 48 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 49
فتح المادةفى الحالات المشار اليها في المواد 46 و 47 و 48 أعلاه يرخص للطرف الاجنبي بتحويل حاصل بيع اسهمه وعند الاقتضاء، نصيبه من الارباح التي لا تستثمر من جديد.
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
المادة 50
فتح المادةتحدد كيفيات نقل الاملاك المنقولة والعقارية للشركة المختلطة الاقتصاد الى ذمة المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية بعد شراء الاسهم من قبل الطرف الجزائرى عن طريق التنظيم.
الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 51
فتح المادةتمسك محاسبة الشركة المختلطة الاقتصاد وفقا للمخطط الوطني للمحاسبة.
تضبط الحسابات من قبل المحاسب، ويوافق عليها مجلس الادارة وتصادق عليها الجمعية العامة.
تتم المراقبة وكذا تقديم الحسابات وفقا للقوانين والانظمة السارية في هذا المجال.
المادة 52
فتح المادةيمارس أعوان الدولة المؤهلون قانونا، ضمن الشركة المختلطة الاقتصاد الصلاحيات المترتبة عن اختصاص كل منهم في مجال المراقبة، وذلك في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل.
المادة 53
فتح المادةتعرض نزاعات الشركة المختلطة الاقتصاد المتولدة عن علاقاتها مع المؤسسات الاشتراكية، على التحكيم الاجباري المنصوص عليه في الامر رقم 75-44 المؤرخ في 17 يونيو سنة .1975 وترفع الخلافات الناجمة عن العلاقات بين الاعضاء المؤسسين للشركة المختلطة الاقتصاد الى المحاكم الجزائرية طبقا للقانون الجزائري.
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تدرج ، عقب المادة 53 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، مادة جديدة 53 مكرر، تحرر هكذا
المادة 54
فتح المادةتظل الشركات المختلطة الاقتصاد التي سبق انشاؤها خاضعة للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل، غير أنه يتعين عليها مطابقة قوانينها الاساسية في ظرف سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون مع الاحكام المنصوص 1 1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه عليها في المواد 22 و 25 و 26 و 27 و 28 و 30 و 31 أعلاه.
وتستمر في الاستفادة من الامتيازات المالية والجبائية الممنوحة لها قبل صدور هذا القانون اللهم اذا منحت معاملة أفضل تطبق عليها بموجب قوانين المالية طبقا للمادة 19 أعلاه.
المادة 55
فتح المادةلا يسرى هذا القانون على الشركات القائمة والخاضعة للقانون الجزائري والتي يشرف على مراقبتها أشخاص طبيعيون أجانب أو أشخاص معنويون يوجد مقرهم بالخارج، وتظل | خاضعة للاحكام التشريعية السابقة.
المادة 56
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك بموجب مراسيم.
المادة 57
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982.
الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية ---
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 بمادة 3 مكرر تحرر هكذا
المادة 29 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تدرج عقب المادة 29 مكرر من القانون 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، مادة جديدة 29 مكرر 2، تحرر هكذا
المادة 47 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تدرج عقب المادة 47 مكرر من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 مادة جديدة 47 مكرر 2، تحرر هكذا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 93-12
« السابقة المخالفة لهذا المرسوم التشريعي، لاسيما المتعلقة منها بما يأتي : 1 القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13
« تعدل المادة 3 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : تعد الشركات المختلطة الاقتصاد الموجود مقرها في الجزائر شركات تجارية بالاسهم، تخضع للقانون »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 86-13
« تلغى المواد 5 و 6 و 7 و 9 و 13 و 21 والفقرة الثانية من المادة 29، والمواد 37 و 41 و 49 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-284
- أمر رقم 71-74
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
مرسوم رقم 93-12
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
-
مرسوم رئاسي رقم 93-317
مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات " بوليمد " الشركة المختلطة الاقتصاد. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1410 الموافق 29 أبريل سنة 1990 يتضمن الموافقة على بروتوكول اتفاق يتعلق بانشاء الشركة الاقتصادية المختلطة "فاتيا " . 1548
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يعدل القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1988 والذي يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات الذاتية الحركة. 483
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 30 يونيو ( تابع ) سنة 1988 الذي يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية. 484
-
قانون رقم 89-01
قانون رقم 89-01 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتمم الامر رقم 75-58 في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإنشاء شركة مختلطة الإقتصاد للمراقبة التقنية في النقل. 927
-
مرسوم رقم 88-35
مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. 302
-
قانون رقم 88-02
قانون رقم 88 02 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام - 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بالتخطيط. 39
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1408 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 يتضمن موافقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإنشاء شركة ذات اقتصاد مختلط ( سيتل ) . 806
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1408 الموافق 6 أبريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق الخاص بانشاء شركة ذات اقتصاد مختلط. 661
-
مرسوم رقم 87-158
مرسوم رقم 87-158 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك فى التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها. 1171
-
مرسوم رقم 87-159
مرسوم رقم 87 159 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. 1173
-
مرسوم رقم 86-239
مرسوم رقم 86 239 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الغاء المرسوم رقم 83-737 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته ، والمرسوم رقم 83-738 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المتعلق بطرق مكافأة الاطراف في اطار الشركات المختلطة الاقتصادية. 1589
-
قانون رقم 86-14
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
-
قانون رقم 84-16
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
-
قانون رقم 84-06
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
-
مرسوم رقم 84-06
مرسوم رقم 84 06 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية الاعمال والممتلكات والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة الاقتصاد المختلط المسماة «الشركة الجزائرية للجسور والاشغال الفنية». 21
-
مرسوم رقم 84-347
مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006
-
مرسوم رقم 84-390
مرسوم رقم 84-390 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
-
مرسوم رقم 83-319
مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134
-
مرسوم رقم 83-642
مرسوم رقم 83-642 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
-
مرسوم رقم 83-464
مرسوم رقم 83-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل 1403 القانون الأساسى للشركة الوطنية للنقل رقم والعمل الجوى «الخطوط الجوية -83 8 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمتضمن الجزائرية ». 1991 انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة
-
مرسوم رقم 83-344
مرسوم رقم 83-344 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يعدل بعض أحكام المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والمتعلق بحرية المعاملات. 1463
-
مرسوم رقم 83-737
مرسوم رقم 83-737 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته . 3279
-
مرسوم رقم 83-258
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.