قانون رقم 01 81 01 81 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 121
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد الثروة العقارية القابلة للتنازل عنها التابعة للقطاع العام التي شرع في استغلالها قبل أول يناير سنة 1981، وكذا تحديد الشروط المتعلقة بالتنازل .
الفصل الاول — الأملاك
المادة 2
فتح المادةتعد قابلة للتنازل مع أجزائها المشتركة :
I المحلات السكنية من البنايات الجماعية والمساكن الفردية التي آلت للدولة بموجب الامر رقم 66 2-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 ، وكذلك البنايات التي أعيد دمجها في أملاك الدولة بموجب الامر رقم 70 11 المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 المشار اليهما أعلاه ، 2 المحلات السكنية والبنايات الجماعية والمساكن الفردية لقطاع الكراء التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقارى أو المدمجة في ثروتها ، المحلات السكنية من البنايات الجماعية | -3 والمساكن الفردية التي تسيرها ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، -4 المحلات السكنية من البنايات الجماعية والمساكن الفردية التابعة للجماعات المحلية وللنقابات البلدية، والمحلات السياحية ذات الاستعمال السكنى المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة | 1980 المشار اليه أعلاه ، الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه
5 - المحلات السكنية من البنايات الجماعية والمساكن الفردية التابعة للمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية بمختلف أنواعها ، 6-6 المحلات المهنية أو التجارية أو الحرفية التي تماثل صفتها القانونية صفة الاملاك المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه، وكذلك الحقوق التجارية المرتبطة بها .
المادة 3
فتح المادةلا يجوز التنازل عن العقارات المبنية التالية :
I البنايات الجماعية المهددة بالانهيار التي يستوجب قدمها المثبت قانونا من المصالح المختصة، هدمها ،
2 - البنايات والمحلات المعنية باجراء المراصفة أو بعمليات للتجديد تتم تنفيذا للمخططات العمرانية الرئيسية السارية في تاريخ التعبير عن ارادة الاكتساب ، -3 المساكن والمحلات التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقارى المخصصة لحاجيات الدولة والجماعات المحلية والتي يحدد مقدارها بموجب مرسوم ، -4 البنايات والمحلات التجارية ذات الطابع السياحي المشار اليها في المادة 88 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه - أعلاه التي هي جزء من مجموعة سياحية، أو لها أهمية خاصة فى النشاط السياحي والتي تحدد قائمتها بموجب مرسوم .
ويستمر تسيير هذه الاملاك من البلديات ويطبق عليها التنظيم الجارى به العمل.
5 - مساكن الخدمة التي هي جزء لا يتجزأ من البنايات التي تستعملها الدولة، والحزب والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكذلك المساكن الضرورية لممارسة الوظائف، والمساكن المرتبطة مباشرة باستغلال الوحدات الصناعية والمنجمية .
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد بمرسوم مقاييس وكيفيات التخصيص وقائمة الوظائف التي تمنح الحق في مسكن الخدمة والمساكن الضرورية لممارسة الوظائف.
وتحدد قائمة المساكن المرتبطة مباشرة باستغلال الوحدات الصناعية والمنجمية بالطرق التنظيمية . 6 المحلات المخصصة لنشاط المؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية .
تنقل مجانا ملكية المحلات التابعة لاملاك الدولة التي تستعملها المؤسسات المشار اليها أعلاه، والتي لا تدخل في اطار الاملاك المشار اليها في المادة 3 من الامر رقم 70-11 المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 ، الى البلديات التي توجد بترابها هذه الأملاك.
7 - البنايات الفردية من النوع الرفيع .
تحدد بمرسوم مقاييس الترتيب فى هذا الصنف وقائمة هذه العقارات.
8 - المحلات المهنية أو التجارية أو الحرفية الواسعة المساحة .
تحدد بمرسوم مقاييس الترتيب في هذا الصنف .
تنقل مجانا ملكية المحلات الواسعة المساحة التي لها صفة قانونية مماثلة لصفة الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرة الاولى الى البلديات التي توجد هذه الاملاك بترابها .
و المحلات والعقارات المرتبة كآثار تاريخية . 10-10 الاملاك العقارية المبنية المرتبطة بمزارع القطاع الفلاحي الاشتراكي .
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-10 (ج.ر عدد 6 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من القانون المذكور في المادة الأولى أعلاه، بفقرة 12 تحرر على النحو التالي
المادة 4
فتح المادةتسرى على المساحات الزائدة عن قطع الارض التابعة للعمارات المبنية الفردية أو الجماعية 123 غير أنه بالنسبة للمساحات الزائدة على قطع الارض التابعة للعمارات الفردية، تمنح البلدية حق الافضلية لاحد أعضاء أسرة المكتسب الذي يستوفى الشروط المنصوص عليها في التنظيم.
وفي حالة تعدد القطع الزائدة لا يمنح حق الافضلية الا لقطعه واحدة.
ولا يطبق حق الافضلية هذا على المساحات التي تم ضمها بصمة غير قانونية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : تسرى على المساحات الزائدة عن قطع الارض التابعة للعمارات المبنية الفردية أو الجماعية المشار اليها فى المادة 2، أحكام الامن رقم 74 – 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تشكيل الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات ولاسيما المادة 10 منه، وفي اطار عمليات تجزئة الاراضي التي يسرى عليها دفتر الشروط، يتم تحديد المساحات الزائدة على أساس الفوائد المنصوص عليها في دفتر الشروط المذكور أعلاه.
وللتنازل عن المساحات الزائدة المعتبرة، يمنح حق الافضلية على كل قطعة من القطع الممكن تشكيلها لاعضاء أسرة المكتسب الذين لهم حسب الترتيب ومن الدرجة الاولى صفة الفروع او الاصول وصفة الحواشي من الدرجة الثانية ويستوفون الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يطبق حق الافضلية هذا على المساحات التي تم ضمها من دون عقد قانوني.
يتم التنازل لصالح الشاغل القانوني عن المساحة الزائدة التي لا يمكن تجزئتها لشروط تقنية وعمرانية.
وفي هذه الحالة الاخيرة، يتم التنازل عن المساحة الزائدة لصالح مكتسب الملك المبنى على أساس الاسعار المحددة عن طريق التنظيم المعمول به فى مجال الاحتياطات العقارية مع زيادة نسبة 50 % .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».
الفصل الثاني — المستفيدون
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يترشح لاكتساب العقارات السكنية كما هي محددة في المادة 2، الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية المتمتعون بصفة المستأجر الشرعي والمستوفون لالتزاماتهم الايجارية عند تاريخ التنازل الذين يشغلون بصفة دائمة الاماكن ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين الاساسية المعمول بها .
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يترشح لاكتساب المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي كما هي محددة في المادة 2 ، الفقرة 6، الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية الذين يثبتون أنهم المستأجرون الشرعيون وأنهم مستوفون لالتزاماتهم الايجارية ويمارسون نشاطهم في هذه الاماكن .
لا تطلب ممارسة النشاط في الاماكن نفسها من الاشخاص المعوقين والارامل .
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : يمكن ان يترشح لاكتساب المحلات ذات الاستعمال المهنى او التجاري أو الحرفي كما الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة هي محددة فى المادة 2 ، الفقرة 6، الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية وكذا شركات الاشخاص أو الشركات التجارية الخاضعة للقانون الخاص الجزائرى والتى يحمل كل الشركاء فيها الجنسية الجزائرية والذين يثبتون نهم المستأجرون الشرعيون وانهم مستوفون لالتزاماتهم الايجارية ويمارسون نشاطهم في هذه الاماكن.
لا تشترط ممارسة النشاط في الاماكن نفسها على الاشخاص المعوقين والارامل».
المادة 7
فتح المادةيستفيد المستأجرون المشار اليهم في المادتين 5 و 6 الذين يستوفون شروط الاكتساب ولا يبدون الرغبة في اكتساب الملك الذي يشغلونه حق البقاء في المكان بصفتهم مستأجرين.
المادة 8
فتح المادةلا يجوز للمترشحين للاكتساب كما المشار اليها في المادة 2 أحكام الامر رقم 74 26 جاء تعريفهم في المادتين 5 و 6 أن يكتسبوا في المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه - أعلاه .
اطار أحكام هذا القانون عبر التراب الوطني أكثر من : 124 الجريدة الرسمية للجمهورية محل واحد للاستعمال السكني ، - محل واحد للاستعمال المهني أو التجاري - أو الحرفي .
المادة 9
فتح المادةلا يجوز لاى شخص يملك عقارات | مبنية أو غير مبنية للاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفى، أن يطمح الى اكتساب محل قابل للتنازل بموجب هذا القانون يكون له نفس استعمال المحل الذي يملكه .
الا أنه فيما يخص المحلات السكنية، مع مراعاة أحكام المادة 5 لا تطبق الفقرة السابقة على شاغلى الاملاك القابلة للتنازل الذين لهم صفة :
اما المالك الفردى لمسكن للاستعمال العائلي - دون غيره أو لقطعة أرض معدة للبناء، واما المالك بالشيوع المسكن أو قطعة أرض . - و تجرد المساهمة في شركة بأملاك عقارية الشريك من حق اكتساب ملك مخصص لنفس الاستعمال قابل للتنازل بمقتضى هذا القانون.
المادة 10
فتح المادةلا يجوز للاطفال القصر اكتساب ملك قابل للتنازل بموجب هذا القانون.
غير أنه يعترف بالحق في البقاء للذين تتوفر في وليهم المتوفى الشروط المنصوص عليها في المواد من 5 الى 9 من هذا القانون.
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 10 من القانون المذكور في المادة الاولى اعلاه كما يلى
الفصل الثالث — الاجراءات والهيئات المكلفة بالتنازل
المادة 11
فتح المادةتحدث، من أجل سير عملية التنازل عن الاملاك، موضوع هذا القانون، ثلاث هيئات للتنفيذ والمراقبة :
لجنة يرأسها رئيس الدائرة على مستوى - كل دائرة ،
- لجنة يرأسها الوالى على مستوى كل ولاية ، لجنة وطنية يرأسها وزير الداخلية على - المستوى الوطني ..
الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه يحدد تشكيل هذه اللجان وسيرها بمرسوم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 من القانون المذكور في المادة الأولى أعلاه، كمايلي
المادة 12
فتح المادةترسل ملفات طلب الاكتساب الى لجنة الدائرة المختصة اقليميا التي تسلم وصل الاستلام .
تحدد الوثائق المكونة لطلبات الاكتساب بمرسوم .
المادة 13
فتح المادةتكلف لجنة الدائرة بابداء الرأى في طلبات الاكتساب بعد فحص الملفات المكونة لهذا الغرض.
المادة 14
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية بمايلي :
- تنشيط العمليات التي تجريها لجان الدوائر ومراقبتها ،
- النظر في الطعون المقدمة من المترشحين للاكتساب ضد القرارات التي اتخذتها لجان الدوائر ، تقديم عرض دورى للجنة الوطنية عن نتائج العملية .
تنظم طرق الطعن ووسائله المفتوحة للمترشحين .
للاكتساب بموجب الاحكام المنصوص عليها في المواد من 33 الى 36 المذكورة أدناه .
المادة 15
فتح المادةتسند للجنة الوطنية مهمة السهر على تطبيق التنظيم المعتمد في هذا المجال، وتتبع ودعم عمل اللجان وتقديم عرض للحكومة حول تطور العملية.
الفصل الرابع — تقدير قيمة الاملاك
المادة 16
فتح المادةتقدر قيمة الاملاك من قبل ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن الشروط المشار اليها في مواد هذا الفصل..
يتم التقدير على أساس جميع العناصر الموجودة عند التاريخ الجاري.
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 غير أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار توسيعات المساحة السكنية التي طرأت على العقارات السكنية مالم تحقق بالاموال العمومية .
تُمِّم بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 16 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 المتمم والمعدل لفقرة تحرر كمايلي اذا تم توظيف استثمارات من أجل ترميم أو اصلاح عقار سبق تقييمه تضاف المصاريف المنفقة الى سعر التنازل الناجم عن التقييم الأصلي حسب مساحة المحل»
المادة 17
فتح المادةترتب العقارات السكنية القابلة للتنازل عنها بمقتضى هذا القانون حسب الاصناف والمناطق ووفقا لمقاييس تحدد بمرسوم .
المادة 18
فتح المادةتقدر قيمة المساكن الفردية ولاسيما | التي هي من نوع (فيلا) بالطريقة المسماة الارض والبناء» المتمثلة في حساب قيمة الارض التي أقيمت عليها البناية والارض الملحقة بها من جهة، وقيمة البناية على أساس مساحتها الاجمالية من جهة أخرى .
تحدد بمرسوم أسعار وحدة المتر المربع من الارض والبناية حسب دل صنف وكل منطقة .
المادة 19
فتح المادةتقدر قيمة المساكن التابعة للبنايات الجماعية، بالطريقة المعتمدة على «المساحة المستعملة والتي تسمح بالحصول على القيمة الجزافية بما فيها قطعة الارض المبنى عليها للشقة وضرب مساحتها في سعر الوحدة للمتر المربع .
يحدد سعر المتر المربع لكل صنف وحسب كل منطقة بمرسوم ..
المادة 20
فتح المادةفي كلتا الحالتين المشار اليهما في المادتين 18 و 19 المد المذكورتين أعلاه، يؤخذ بعين الاعتبار قدم البنايات التي يحدد معدلها وفقا لعمرها ومقدار صيانتها من جهة، وموقعها الجغرافي من جهة أخرى .
المادة 21
فتح المادةتقدر قيمة المحلات المهنية أو التجارية أو الحرفية والحقوق المتصلة بها وفقا للمادة 98 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 المذكور أعلاه ..
الفصل الخامس — كيفيات التنازل
المادة 22
فتح المادةيتم دفع سعر التنازل اما نقدا واما بالتقسيط على مدى :
خمس وعشرين (25) سنة بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني،
- ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي .
وبالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني وفى حالة البيع بالتقسيط فانه لا تترتب عن حصص أسعار البيع فوائد وذلك لمدة خمس (5) سننوات ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع.
المادة 23
فتح المادةتؤول الاراضي المبنية التي هي ملك للجماعات المحلية والمستعملة لعمليات البناء الذاتي الى المستفيدين منها بمطلق الملكية .
وتلحق بالبنايات التى تم انجازها في المناطق الحضرية فوق الاراضي المحجوزة أو المغتصبة من قبل السلطات الاستعمارية بما في ذلك الاراضي المبنى عليها والاراضي التابعة لها المطالب بها فرديا أو عائليا، البنايات المنجزة في اطار عمليات البناء الذاتي. وعلى هذا الاساس فانه يرجع ويثبت حق العائلات الثابت استحقاقها بالبنايات فى الملكية وتمنح لها الاملاك المبنية أو غير المبنية بالمطالبة في حدود الحاجيات العائلية، كما هي محددة في الامر رقم 74 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه. - ويسوي رئيس المجلس الشعبي البلدي باجراء ادارى الوضعية القانونية للاملاك المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، وذلك بناء على طلب المعنيين .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .. 126 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 24
فتح المادةتحسب ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، أجور الكراء الرئيسية الجارية التي يدفعها المترشحون لامتلاك المساكن كدفع جزئي السعر البيع على أن يقدم الطلب في ظرف السنوات الخمس (5) الموالية لاصدار هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 المعدل والمتمم بالمادة 10 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير 1986 وتحرر كمايلي
المادة 25
فتح المادةفى اطار البيع بالتقسيط، يجب على الممتلكين دفع حصة أولية تتراوح بين 3 و 20 % من سعر التنازل وذلك حسب مداخيلهم .
المادة 26
فتح المادةيتم نقل ملكية مسكن أو محل، كان موضوع عقد للبيع، اثر دفع السعر الكلى للتنازل في حالة البيع نقدا أو اثر دفع القسط الأول فى حالة البيع بالتقسيط.
وتحرر هذا العقد وتقيده ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للولاية طبقا للتنظيم المعمول به ..
المادة 27
فتح المادةيمنع كل نقل بين الاحياء الملكية العقارات المكتسبة بمقتضى أحكام هذا القانون، أو رهنها أو كراؤها طوال مدة خمس (5) سنوات.
ويسرى هذا الاجل ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع .
وفي اطار البيع بالتقسيط وبعد انقضاء الاجل المشار اليه في الفقرة أعلاه، لا يجوز للمكتسب أن يقوم بنقل ملكية العقار الذي اكتسبه أو برهنه أو بكرائه الا بعد دفعه تمام بقية المبالغ المستحقة .
الا أنه يمكن خلال مدة عدم القابلية للتنازل ولاسباب مقبولة أن تتم المقابلة لصالح الهيئة البائعة ضمن شروط تحدد بمرسوم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
«المادة 27 : لا يجوز نقل بين الاحياء لملكية العقارات المكتسبة بمقتضى أحكام هذا القانون أو رهنها أو كراؤها كليا أو جزئيا الا بعد الدفع الكامل لسعر التنازل.
ان النقل الذى يتم ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه يمنع البائع من الترشح الى اكتساب محل قابل للتنازل وفق المادة 2 أعلاه.
لا يتعلق منع تشكيل الرهن المتخذ من طرف المؤسسات المالية العمومية للادخار او المؤسسات المصرفية كضمانه عن القروض من أجل السكن والتي يمكن منحها».
المادة 28
فتح المادةيخضع تسيير الاجزاء المشتركة للبنايات الجماعية وادارتها وصيانتها للقواعد التي تسرى على الملكية المشتركة ..
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 29
فتح المادةفي حالة البيع بالتقسيط يتحتم على المتملك توقيع تأمين على الحياة والحريق يضمن الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه دفع المبالغ الباقية فى حالة وفاة المتملك أو تلف البناية .
المادة 30
فتح المادةتعفى العقود والاوراق والوثائق الموضوعة بمقتضى هذا القانون والمتعلقة بالتنازل عن المحلات السكنية من كل الحقوق والرسوم .
وتعفى هذه المحلات نفسها من الرسم العقاري على الاملاك المبنية طيلة خمس وعشرين (25) سنة ابتداء من توقيع عقد البيع..
المادة 31
فتح المادةيستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذا ذوو الحقوق من الامتيازات التالية :
1 - تخفيض بنسبة 40% من سعر التنازل عن المحل المخصص للسكن لفائدة :
كبار المعطوبين المعوقين الدائمين
- أرامل الشهداء،
- أصول الشهداء،
- أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لهم صفة الاعضاء الدائمين، أو المعتقلين أو الفدائيين ويساوى دخلهم مرة ونصفا الأجر الوطنى الادنى المضمون أو يقل عنه.
- أرامل المجاهدين، أعضاء جيش التحرير الوطنى وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لهم صفة الاعضاء الدائمين أو المعتقلين أو الفدائيين، ويساوى دخلهن مرة ونصفا الاجر الوطني الادنى المضمون أو يقل عنه ،
- أبناء الشهداء المعوقين بسبب حرب التحرير . 2 تخفيض بنسبة 20% من سعر التنازل للمحل المخصص للسكن لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لهم صفة الاعضاء الدائمين أو المعتقلين أو الفدائيين، وأرامل المجاهدين أعضاء جيش التحرير الوطنى وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 الوطني الذين لهم صفة الاعضاء الدائمين أو المعتقلين أو الفدانيين ذوى دخل يتجاوز مرة ونصفا الأجر الوطنى الادنى المضمون ويساوى أو يقل مرتين ونصفا عن الاجر الوطني الأدنى المضمون.
ولا يؤخذ المعاش في الاعتبار عند تقييم المداخيل .
وتستفيد هذه الفئات من المكتسبين المشار اليهم أعلاه مما يلي :
- الاعفاء من نسب الفائدة 6
- الاعفاء من الرسم العقارى على الملكية المبنية |
- التسهيل في دفع سعر التنازل عن المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي أو المهني على مدى سبع (7) سنوات على الاكثر ،
- التخفيض من سعر البيع، يطابق مبلغ قسط التأمين على الحياة والحريق .
وتكون هذه الامتيازات على نفقة الدولة .
المادة 32
فتح المادةتدفع حصائل التنازل عن الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 وكذلك حصائل التنازل عن المحلات التجارية والتنازل عن الحقوق التجارية المماثلة لها من حيث الصفة القانونية الى ميزانية الدولة .
و تدفع حصائل التنازل عن الاملاك المشار اليها في المادة 2 ، الفقرة 4 وكذلك حصائل التنازل عن المحلات والحقوق التجارية المماثلة لها من حيث الصفة القانونية الى ميزانية الجماعة المحلية المعنية .
الفصل السابع — الطعن
المادة 33
فتح المادةيجوز لكل مترشح للاكتساب يرى أنه مغبون أو أن حقوقه أغفلت أن يرفع طعنا الى اللجنة الولائية المشار اليها في المادة 14 أعلاه وذلك في ظرف الشهرين التاليين لتاريخ تبليغه القرار المتخذ ضده .
المادة 34
فتح المادةيتعين على اللجنة الولائية أن تبت في ظرف الشهرين التاليين للطلب، ويجب أن تعلل القرارات التي تصدر في هذا الاطار وتبلغ الى صاحب الطلب ولجنة الدائرة المعنية .
المادة 35
فتح المادةيجوز للمترشح أن يرفع طعنا نزاعيا الى الهيئات القضائية التابعة للقانون العام في حالة رفض الطعن المقدم الى اللجنة الولائية أو عند عدم تلقى رد في الآجال المحددة في المادة 34 أعلاه .
المادة 36
فتح المادةلا يجوز أن تكون القرارات التي تصدر عن لجنتي الدائرة والولاية محل طعن من الهيئة المالكة أو المسيرة.
الفصل الثامن — العقوبات
المادة 37
فتح المادةيترتب على كل تصريح غير صحيح يدلي به صاحب الطلب بطلان التنازل ويعرض المصرح للحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين وغرامة مالية يتراوح مبلغها من 500 الى 000 5.000 دج .
المادة 38
فتح المادةفي حالة حصول صفقة غير قانونية أو مقنعة خلال مدة الخمس (5) سنوات المشار اليها في المادة 27 أعلاه، يفقد المخالف حقوقه في الامتلاك .
وفضلا على ذلك، تبطل الصفقة غير القانونية ويسقط مفعولها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 38 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايلي
المادة 39
فتح المادةيترتب عن بطلان التنازل، فضلا عن فقد المتملك حقوقه في الامتلاك عدم استرجاع المبالغ المدفوعة من قبله بعنوان التنازل، التي تصبح مكتسبة للدولة بصفة نهائية ويتم اجلاؤه واجلاء كل محتل باذنه للمسكن أو المحل .
المادة 40
فتح المادةيعاقب كل من يسهل أو يحاول تسهيل التنازل عن ملكية ما بمناورات تدليسية أو بمخالفة أحكام هذا القانون بالحبس لمدة تتراوح بين سنة (1) واحدة وخمس (5) سنوات وغرامة مالية تتراوح من 50000 إلى 100000 دج، وذلك دون 128 الجريدة الرسمية للجمهورية الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في المواد من 119 الى 134 من قانون العقوبات.
المادة 41
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القانون بموجب مراسيم .
المادة 42
فتح المادةتلغى كافة الاحكام المخالفة لهذا القانون .
الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه
المادة 43
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
- -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-249
« والمتضمن المصادقة على الامر رقم 83-02 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1983، المعدل والمتمم للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير | سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04
« عليها في المادة 2 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 المعدل والمتمم للقانون رقم 81 – 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-10
« رقم 82-05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المتضمن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمرسوم رقم 83-720 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 والذي يعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-71
« 86-03 المؤرخ في | 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 87-20
« تعدل المادة 3 من القانون رقم 83-02 المؤرخ في 29 يناير 1983 المتمم للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي لا تؤخذ بعين »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20
« تعدل المادة 24 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 المعدل والمتمم بالمادة 10 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير 1986 وتحرر كمايلي : تحسب ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 81-01 »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06
« تلغى أحكام القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم، ونصوصه التطبيقية. تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 81-01 المذكور أعلاه الأملاك العقارية التي كانت موضوع طلبات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 16 2000، يتضمن مراجعة الأسعار المرجعية المتوسطة للمتر المربع المطبقة في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها قبل أول يناير سنة 1981
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 17 2000، يتضمن مراجعة الأسعار المرجعية للمتر المربع المطبقة في إطار التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981
-
مرسوم رقم 93-03
مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-290
مرسوم تنفيذي رقم 93-290 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 12 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل ملكية الأملاك الشاغرة المنقولة الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-250
مرسوم تنفيذي رقم 93-250 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في للقانون التجاري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991، يتضمن مراجعة الاسعار المرجعية المتوسطة للمتر المربع المطبقة في اطار التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للقطاع العام والمستغلة بعد أول يناير سنة 1981 وتحديد السعر المرجعي للمتر المربع المطبق في اطار التنازل عن الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها خلال سنة .1991 635
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991، يتضمن مراجعة أسعار البيع المتوسطة المرجعية للمتر المربع المطبقة في اطار التنازل عن الاملاك العمومية العقارية التي شرع في استغلالها قبل أول يناير سنة 1981. 635
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-249
مرسوم تنفيذي رقم 92-249 مؤرخ في 12 ذي الحجة 1259 عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، يحدد فهرس شروط بيع الاملاك العمومية العقارية المتضررة من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980 والمقامة في المناطق المعلن عنها منكوبة في المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1980 ، وطرق ذلك. 1266
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-455
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
قانون رقم 90-25
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-35
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-10
مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الجديد الخاص بعقود التنازل عن العقارات في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم. 110 الاربعاء 97
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن. i 562 i (تابع)
-
مرسوم رقم 88-249
مرسوم رقم تنفيذي رقم 88-249 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 21 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تأجيل تاريخ تطبيق الأحكام المتعلقة بالسعر المرجعي الخاص بالتنازل عن المساكن الموضوعة حيز الاستغلال في 31 ديسمبر سنة 1980. 1752 (تابع)
-
مرسوم رقم 88-70
مرسوم رقم 88-70 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتمم ويعدل المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم. 512
-
مرسوم رقم 86-127
مرسوم رقم 86 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يحدد قائمة الاملاك العقارية والمحلات التجارية البلدية ذات الطابع السياحى غير القابلة للتنازل. 783
-
مرسوم رقم 82-502
مرسوم رقم 82 502 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولايات وتنظيمها وسيرها . 3554 و ربيع الاول عام 1403
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1402 الموافق 26 أبريل سنة 1982 يمنح نواب مديرى شؤون أملاك الدولة والشؤون العقاية بالولاية صلاحية اعداد العقود المتضمن بيع الاملاك المتنازل عنها بموجب القانون رقم 81 ΟΙ - المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، وتوقيعها. 1794
-
مرسوم رقم 82-05
مرسوم رقم 82-05 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 81-1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية . 27
-
مرسوم رقم 81-372
مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي 1857 1852
-
مرسوم رقم 81-330
مرسوم رقم 81-330 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتمم المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التي تملكها أو تنتفع بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها
-
مرسوم رقم 81-266
مرسوم رقم 81-266 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 43 المؤرخ في 15 جمادى - الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81 - or المؤرخ في 2 ربيع الثاني - عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى او المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان 1240
-
مرسوم رقم 81-96
مرسوم رقم 81-96 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها. 660
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.