مرسوم تنفيذي رقم 26-139 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتم م، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر، وذلك نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية هكتارين (2) في إقليم ولاية الجزائر، بلدية الشراقة، في المكان المسمى ”القرية“، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيخص قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر، ما يأتي :
• الجزء المغطى :
– الطول : 41 مترا،
– العرض : 10 أمتار ب 1x2 مسلكا،
– الرصيف : 0,5 مترا.
• الجزء المفتوح شرقا وغربا :
– الطول : 249 مترا،
– العرض الاجمالي : 10 أمتار ب 1x2 مسلكا،
– الرصيف : 0,5 مترا.
• مسالك الدخول الجانبية :
– الطول الإجمالي : 1,335 مترا طوليا،
– العرض : مسار واحد (1) بطول 6,5 مترا طوليا،
– الرصيف : 1,5 مترا.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 .
سيفي غريّب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.