قانون رقم 80-05 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن احداث مفتشية عامة للمالية . 349
المادة 2
فتح المادةتتم المرافعات بمجلس المحاسبة وتصدر قراراته باللغة الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية، وهو هيئة ذات صلاحيات قضائية وادارية مكلفة بمراقبة مالية الدولة والحزب والمؤسسات المنتخبة والمجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها ..
يمكن لمجلس المحاسبة أن يجرى مراقبته على المؤسسات بجميع أنواعها التي تستفيد من المساعدة المالية للدولة أو لمجموعة محلية أو هيئة عمومية في شكل مساهمة في رأس المال أو منح أو قروض أو تسبيقات أو ضمانات ..
المادة 4
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 47 فقرة 4 من هذا القانون يقاضى أمام مجلس المحاسبة المسيرون والأمرون بالصرف ومحاسبو الهيئات المشار اليها في المادة الثالثة (3) أعلاه وكذا الاعوان العاملون تحت اشرافهم ويتم ذلك على أساس مراقبة حساباتهم .
المادة 5
فتح المادةيراقب مجلس المحاسبة مختلف الحسابات التي تتضمن مجموع العمليات المالية والحسابية ويتحقق من دقتها وصحتها ونزاهتها.
وهو مؤهل للقيام بجميع التحريات من خلال الوثائق أو فى عين المكان بصفة مباغتة أو بعد الاشعار.
يقيم مجلس المحاسبة فعالية التسيير المراقب بالرجوع الى المعايير والثوابت المقررة ضمن أهداف المخطط وأيضا بالمقارنة مع المعايير الاخرى للتسيير المحددة على المستوى الوطني أو الدولي ويبدى كل و بناء على ما أقره المجلس الشعبى الوطنى اقتراح أو توصية من شأنها أن تحسن التسيير المالي يصدر القانون التالي نصه :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون الصلاحيات المنوطة بمجلس المحاسبة وطرق تنظيمه وتسييره والجزاءات المترتبة عن تحرياته ..
أو الحسابي للثروة الوطنية وأن تزيد من مردود المرافق العمومية وانتاجية الهيئات الخاضعة لمراقبتها .
المادة ( : يبلغ مجلس المحاسبة نتائج تحرياته وتحقيقاته الى المسيرين المراقبين والى السلطات المعنية ..
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339
المادة 7
فتح المادةيقيم مجلس المحاسبة، حسب الشروط الواردة في المواد من 36 الى 38 نشاط المراقبة | للمؤسسات والمصالح المالية .
وفي هذا الاطار له حق النظر في الطعون وسلطة التصدى لموضوع النزاع والتعديل بالنسبة لهيئات المراقبة المالية المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه .
المادة 8
فتح المادةتخضع المشاريع التمهيدية لقوانين ضبط الميزانية وطلبات اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاشتراكية لتقييم مجلس المحاسبة .
ترسل التقارير المعدة بشأنها الى المجلس الشعبي الوطنى مع مشاريع القوانين أو مع البيانات المرتبطة بها طبقا للمادة 7 الفقرة 3 ، من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979.
المتضمن قانون المالية لسنة 1980 .
المادة و : يدرس مجلس المحاسبة بصفته مستشارا ماليا لرئيس الجمهورية كل ملف يحيله عليه ويبدى رأيه خاصة بشأن المشاريع التمهيدية المتضمنة للنصوص المتعلقة بتنظيم الحسابات وتسييرها أو مراقبتها .
الفصل الثاني — التنظيم العام للمجلس
القسم الاول — أحكام تمهيدية
المادة 10
فتح المادةيحدد مقر مجلس المحاسبة بالجزائر العاصمة .
المادة 11
فتح المادةيتمتع مجلس المحاسبة باستقلالية التسيير .
تضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل والموارد الضرورية لسيره . ويخضع لقواعد التشريع المعمول بها فيما يتعلق بالمالية العمومية .
المادة 12
فتح المادةيخضع التنظيم العام لمجلس المحاسبة و تسييره للاحكام التالية من هذا القانون .
يحدد التنظيم الداخلي للمجلس بمقتضى نظامه الداخلي .
يحدد النظام الداخلى للمجلس بموجب مرسوم يتخذه بناء على تقرير من رئيس مجلس المحاسبة .
القسم الثاني — التشكيل
المادة 13
فتح المادةيتكون مجلس المحاسبة من الاعضاء الآتى ذكرهم :
رئيس المجلس ، نائب الرئيس ،
- الناظر العام ،
- رؤساء الغرف ،
- رؤساء الاقسام والنظار المساعدون ،
- المستشارون ،
- المحتسبون .
المادة 14
فتح المادةيقسم مجلس المحاسبة الى غرف مختصة بمراقبة قطاع أو أكثر ومن الممكن أن تشتمل كل غرفة على عدة أقسام.
تكون الغرف والاقسام تشكيلات مختصة تقوم بعمليات التحرى والتحقيق والخبرة وتمارس الاختصاصات القضائية للمجلس .
يحدد النظام الداخلى للمجلس عدد الغرف والاقسام وتشكيلاتها ونطاق تدخلها واختصاصاتها .
تصادق الغرف والاقسام بالاضافة الى ذلك على مشاريع الاراء والتقارير السنوية أو الدورية وكذا مشاريع البيانات التقديرية أو المبدئية .
تسند مهام النيابة العامة لدى المجلس لناظر عام بمساعدة نظار مساعدين .
يكلف بكتابة الضبط لمجلس المحاسبة كاتب ضبط أول يساعده كتاب مساعدون .
المادة 15
فتح المادةيشتمل مجلس المحاسبة على أقسام فنية، يساهم أعوانها في أعمال تشكيلاته، ويشتمل أيضا على مصالح ادارية . 340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه
القسم الثالث — تعيين الرئيس وسلطاته
المادة 16
فتح المادةيعين رئيس مجلس المحاسبة بموجب مرسوم .
المادة 17
فتح المادةعلاوة على الصلاحيات التي يخولها له هذا القانون، يقوم رئيس مجلس المحاسبة بتنسيق أعمال مختلف التشكيلات والادارة العامة لانشطة الاقسام الفنية والمصالح الادارية للمجلس.
ولهذا الغرض يتولى :
- رئاسة الجمعيات العامة للمجلس والجلسات العامة لتشكيلاته في حالة اجتماع يضم كل الغرف ، توزيع رؤساء الغرف والاقسام وكذا جميع القصاة والعمال الفنيين والاداريين للمجلس وتسيير شؤونهم المهنية ،
- المصاقة على برامج النشاط السنوية والكشف التقديرى للمصاريف السنوية للمجلس ،
- السهر على التطبيق المنسجم لاحكام النظام الداخلي لمجلس المحاسبة ،
- تمثيل مجلس المحاسبة في المجال الرسمى وأمام العدالة ، ويلتزم بالنفقة ويأمر بالصرف بالنسبة لعمليات المجلس .
القسم الرابع — دور المساعدين الرئيسيين لرئيس المجلس
المادة 18
فتح المادةيساعد نائب الرئيس رئيس مجلس المحاسبة في أداء مهامه .
يمكنه في حالة مانع أو غياب رئيس غرفة أن يترأس الغرفة .
وهو مكلف أيضا بمتابعة سير أعمال المجلس . ولهذا الغرض فان الناظر العام :
(1) يسهر على التقديم المنتظم للحسابات ، 2 (2) يطالب عند الحاجة بالتصريح بالتسيير الفعلى ضد المحاسبين غير المؤهلين وبالغرامة ضد المسيرين أو المحاسبين المخطئين ، 3 (3) يحضر جلسات الغرف والاقسام أو يعين من يمثله فى الحضور ويقدم فيها ملاحظاته الشفوية، و / أو مذكراته المكتوبة ، 4 (4) يتابع تنفيذ قرارات المجلس ويتحقق من الآثار المترتبة عن الاوامر والتوصيات الموجهة الى المحاسبين أو المسيرين المعنيين ،
(5) يتولى العلاقة بين مجلس المحاسبة والجهات القضائية .
المادة 20
فتح المادةيوزع رؤساء الغرف الاعمال على قضاة الغرف التابعة لهم . مع مراعاة أحكام المادة 18 الفقرة 2 أعلاه يتم استخلاف رؤساء الغرف والاقسام، عند حالات الغياب أو وجود المانع طبقا لاحكام النظام الداخلي لمجلس المحاسبة .
يمكن لرؤساء الغرف فى الحالات المشار اليها أعلاه في الفقرة 2 أن يترأسوا جلسات الاقسام التابعة لغرفهم .
القسم الخامس — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 21
فتح المادةيخضع أعضاء مجلس المحاسبة المشار اليهم فى المادة 13 أعلاه للقانون الاساسي للقضاء، ويعينون بمرسوم بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة مع مراعاة أحكام المادة 16
المادة 19
فتح المادةيباشر الناظر العام لدى مجلس أعلاه .
المحاسبة مهمة المراقبة العامة حول شروط تطبيق القوانين والتنظيم الجارى به العمل داخل المؤسسة يؤدون اليمين كما نص عليها في القانون الاساسي للقضاء.
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 يتمتعون بالامتياز القضائي حسب نفس الشروط الخاصة بقضاة المجلس الاعلى .
تستنتج الحقوق والواجبات العامة لاعضاء مجلس المحاسبة من أحكام الدستور وخاصة المواد من 172 إلى 175 منه .
المادة 22
فتح المادةيرتب قضاة مجلس المحاسبة في سلك واحد يمكن أن يتضمن رتبة أو أكثر ويوضعون الرئيس الاول للمجلس الاعلى للقضاء ، - النائب العام لدى المجلس الاعلى للقضاء ، -- أربعة قضاة من مجلس المحاسبة ، الباقي بدون تغيير) » •
المادة 25
فتح المادةتتمم المادة 22 من القانون الاساسي للقضاء بالفقرة الثالثة التالية :
« وعندما يجتمع المجلس الاعلى للقضاء خارج السلم عندما يمارسون الوظائف التالية : كمجلس تأديبي ليبت في ملفات قضاة مجلس . - رئيس مجلس المحاسبة ،
- نائب رئيس المجلس ، ناظر عام ، المحاسبة يتشكل كما يلى :
الرئيس الاول للمجلس الاعلى، رئيسا . - واحد من الممثلين الثلاثة للحزب المشار اليهم -
- أعلاه.
رئيس غرفة .
تحدد كيفيات الترتيب الاستدلالى وتنظيم مهن - قضاة مجلس المحاسبة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة طبقا لاحكام القانون الاساسي العام للعامل .
المادة 23
فتح المادةتصدر العقوبات التأديبية التي من الممكن ايقاعها على قضاة مجلس المحاسبة وفقا لاحكام هذا القانون والقانون الاساسي للقضاء.
وتتخذ بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة بناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء عندما لا تشتمل على قرار بانزال من الرتبة أو ايقاف مؤقت أو نهائي عن العمل، وتصدر فى الحالات الاخرى بموجب مرسوم يتخذ بناء على رأى المجلس الاعلى للقصاء.
المادة 24
فتح المادةتعدل المادة 16 من القانون الاساسى | للقضاء وتتمم كما يلي :
يترأس رئيس الجمهورية المجلس الاعلى | للقضاء وهو يتألف من :
- وزير العدل، نائبا للرئيس ، رئيس مجلس المحاسبة ، مدير الشؤون القضائية ومدير الادارة العامة في وزارة العدل ، عضو من المجلس الشعبي الوطني يتم اختياره من بين الاعضاء المذكورين أنفا والذين يمثلون المجالس وليدة الاقتراع العام.
قاضيا مجلس ينتخبان من طرف زملائهم - و يختاران من بين أعضاء المجلس الاعلى للقضاء.
مستشاران و محتسبان ينتخبون من طرف - زملائهم في مجلس المحاسبة».
الفصل الثالث — سير تشكيلات المجلس
القسم الاول — المراقبة المباشرة لتسيير الأمرين بالصرف والمحاسبين
المادة 20
فتح المادةيقوم بتحقيقات مجلس المحاسبة أعضاء هذا المجلس بمساعدة معاونيه الفنيين عند الاقتضاء ويمكن أن تجرى بمقر المجلس أو في عين المكان بالمصالح المسيرة للأمر بالصرف أو لمحاسبي الادارات أو الهيئات المشار اليها في المادة 3 أعلاه.
تتناول هذه التحقيقات دراسة الحسابات والمستندات المثبتة التي يوجهها أو يقدمها الأمرون بالصرف والمحاسبون المجلس المحاسبة .
تحدد بمرسوم آجال وشكل تقديم الحسابات وكذلك قائمة المستندات المثبتة المطلوبة .. 342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه
المادة 27
فتح المادةيجب على كل محاسب خاضع لمجلس المحاسبة أن يودع بكتابة الضبط التابعة لهذه المؤسسة حساباته للتسيير، ذلك بالنسبة للمحاسبين العموميين أو نتائجه وحساباته الختامية بالنسبة لمحاسبي المؤسسات .
كما يجب عليه تسليم المستندات المثبتة للعمليات المالية والحسابية المبينة في حساباتهم .
يمكن لمجلس المحاسبة أن يتخذ عند الحاجة قرارا ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باعفاء المحاسب من احالة المستندات المثبتة جزئيا أو كليا لكتابة ضبط المؤسسة .
المادة 28
فتح المادةيتعين على الأمرين بالصرف، ايداع حساباتهم الادارية بكتابة الضبط لدى مجلس المحاسبة، حسب شروط تحدد بمرسوم.
يحتفظ المسيرون المعنيون بالمستندات المثبتة للحسابات المشار اليها أعلاه وتبقى تحت تصرف المجلس .
المادة 29
فتح المادةيعين رئيس كل تشكيلة مقررا من المستشارين أو المحتسبين يكلف باجراء التحريات أو التحقيقات .
يقوم المقررون وحدهم أو بمساعدة أعضاء آخرين أو مساعدين في المجلس بالدراسة النقدية للحسابات والمستندات المثبتة، ويجوز لهم لهذا الغرض طلب جميع المعلومات أو الوثائق حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 30 و 31
القسم الثاني — حق الاطلاع على الوثائق ونتائج عمليات المراقبة
المادة 30
فتح المادةيجوز لمجلس المحاسبة أن يطلب | الاطلاع على كل وثيقة من شأنها أن تسهل المراقبة المعمقة للعمليات المالية والحسابية للمصالح والهيئات التي تخضع لمراقبته ..
و يحق له أن يستمع لاى عون تابع للهيئات المشار اليها في المادة 3 أعلاه .
وله أن يجرى كل التحريات الضرورية بما فيها التحريات لدى الخواص مع مراعاة التشريع الجاري به العمل من أجل الاطلاع على المسائل المنجزة بالاتصال مع ادارات ومؤسسات القطاع العام.
لاعضاء المجلس في حدود اختصاصاتهم حق الدخول الى جميع المكاتب والمحلات التابعة لاملاك مجمو وعة عمومية أو هيئة خاضعة لمراقبة المجلس .
المادة 31
فتح المادةبقطع النظر عن الاحكام المخالفة فان المسؤولين أو الاعوان التابعين لمصالح المراقبة يعفون من كل التزام باحترام التسلسل السلمى أو السر المهني تجاه أعضاء مجلس المحاسبة .
اذا كان تقديم الوثائق المطلوبة متعلقا بوثائق أو معلومات يؤدى الافشاء بها الى المساس بالدفاع أو الاقتصاد الوطنى فعلى المجلس اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان الطابع السري لهذه الوثائق أو المعلومات وكذلك لنتائج التحقيقات أو المعاينات التي يجريها .
المادة 32
فتح المادةعند نهاية عمليات التحرى أو التحقيق يقدم المقررون للتشكيلة المختصة تقريرا مكتوبا يتضمن ملاحظاتهم .
يحال هذا التقرير فورا على الأمر بالصرف أو على المحاسب أو على المسير أو على العون المعنى، وعلى هؤلاء أن يجيبوا كتابة على التقرير الذي أرسل اليهم في ظرف شهرين .
- يجوز تمديد هذا الاجل من طرف رئيس.
المجلس لمدة أقصاها شهران.
ينتهى التحقيق بتسليم الملف كله للناظر العام الذي يقدم ملاحظات مكتوبة ..
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343
المادة 33
فتح المادةبعد نهاية التحقيق يحدد رئيس الغرفة أو القسم تاريخ الجلسة التي يدعى فيها المتقاضون الممكن ادانتهم .
يمكن لهؤلاء أن يستعينوا بعون من القطاع العام يساعدهم في الدفاع عن أنفسهم واذا تعذر ذلك يعين لهم المدافع تلقائيا .
يتمتع هذا العون بجميع الحقوق المخولة للدفاع .
- يستفيد كذلك من طرف سلطته السلمية بجميع التسهيلات الضرورية لاداء مهمته .
ولا يمكن أن يكون موضوع أية عقوبة أو تتبع بسبب توليه هذه المهمة .
بعد الاطلاع على تقرير القاضي المكلف بالتحقيق وعلى ملاحظات الناظر العام وتوضيحات المتقاضي المعنى بالامر توضع القضية رهن التداول من طرف رئيس الجلسة .
اذا لم يقدم المحاسب أو المسير التوضيحات الضرورية لاثبات براءته أو اذا لم يقدم المستندات المثبتة المطلوبة من طرف المجلس فان لهذا الاخير أن يبت قانونا في الامر.
المادة 34
فتح المادةيصادق على القرارات بأغلبية الاعضاء الذين تتكون منهم التشكيلة المختصة .
اذا تعلق القرار بملف درس من طرف جميع غرف المجلس يصادق عليه كذلك بأغلبية الاعضاء الذين ساهموا في فصل القضية داخل الجمعية العامة .
يرجح صوت رئيس المجلس أو التشكيلة المختصة .
ينطق بالقرار علانية .
بعد ختم القرار بالصيغة التنفيذية قياسا على قرارات الجهات القضائية فان قرار المجلس يبلغ للمتقاضين المعنيين بالاسر ولسلطات الوصاية ولوزير المالية.
ويكلف هذا الاخير بالسهر على تنفيذ القرار بكل الطرق القانونية.
المادة 35
فتح المادةعندما يفصل مجلس المحاسبة في فعالية التسيير فان تشكيلته المنعقدة كهيئة لا تفترض ممارسة الصلاحيات القضائية تدرس التقرير المقدم اليها من طرف عضو من المجلس حسب الشروط التالية :
يحال هذا التقرير على المسؤول المعنى بالامر لكى يتمكن من الادلاء بملاحظاته .
تستطيع التشكيلة أن تستدعى المقرر والمسؤول التابع لهيئة المراقبة لنقاش جدلي يتعلق بمحتوى التقرير السابق ذكره .
بعد مناقشات المجلس تصادق التشكيلة المختصة على مذكرة تقييمية ترسل الى المسيرين وسلطات الوصاية قصد اطلاعهم على محتواها .
القسم الثالث — الاشراف على عمليات المراقبة وتنسيقها
المادة 36
فتح المادةيشارك مجلس المحاسبة في توجيه أعمال المراقبة الداخلية والخارجية المنوطة بالمؤسسات والمصالح المالية ويتابع تنفيذها واستغلال نتائجها، وبهذا الصدد :
يطلع على ظروف تنفيذ برامج تحقيق المراقبين الماليين المعنيين في الادارات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ير يراقب تنفيذ أعمال ما قبل التحقيق الموكلة لممثلى المجلس قبل تسليم الحسابات .
- ترسل اليه بصفة منتظمة نسخة من كل التقارير التي تعدها الاجهزة الدائمة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة وعلى العموم الموظفون المكلفون بالمراقبة السلمية لتسيير المحاسبين العموميين ومحاسبي الشركات 344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه يستلم كل تقرير أو وثيقة تصدر عن وزارات الوصاية وتتعلق بتصفية أو موافقة أو تعديل وثائق الميزانية والحسابات المالية للمؤسسات الاشتراكية ترسل اليه أجزاء من التقارير المعدة من - طرف البنوك الوطنية والمصالح الجبائية في اطار عمليات الدراسة أو المراقبة التي يقوم بها الاعوان الاقتصاديون التابعون للقطاع العام .
يختص المجلس بكل نزاع في القطاع العام يتعلق بالمراقبة أو بتقدير الاخطاء التي تكتشفها الاجهزة العادية للمراقبة في نظر القانون المالي .
ترسل التقارير المشار اليها أعلاه لمجلس المحاسبة في أجل لا يمكن أن يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ احالتها على السلطات السلمية أو سلطات الوصاية المعنية.
اذا ما لاحظت الاجهزة الخارجية للمراقبة أو التفتيش مخالفات ضارة بالخزينة العمومية أو بثروة المؤسسات الاشتراكية تسلم على الفور، نسخة من تقرير أو محضر التحقيق لمجلس المحاسبة الذي يعرض بعد الدراسة ملف كل قضية على الاجراء القضائى لاثبات المسؤولية المالية للاعوان المتهمين .
المادة 37
فتح المادةفي اطار عمله لتتبع نشاط المراقبة المنوطة بالمؤسسات والمصالح المالية للدولة يتمتع المجلس بكل حقوق الاطلاع على الوثائق وصلاحيات التحرى التي يقرها القانون لهذه المؤسسات تجاه الاشخاص الاعتباريين التابعين للقانون العام والاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التابعين للقانون الخاص.
المادة 38
فتح المادةيحدد مجلس المحاسبة الحسابات التي يمكن اسناد الموافقة عليها أو تصفيتها لمحاسبين أو لاعوان تابعين لهيئات مراقبة أو تفتيش .
يمارس هذا التفويض تحت مراقبة مجلس المحاسبة حسب الشروط التالية :
- يمكن للاجهزة المكلفة بالتصفية الادارية ختم الحسابات شريطة ألا تتخذ أي قرار ذي طابع قضائى يختص به المجلس بموجب أحكام هذا القانون ،
- بعد انقضاء ثلاث سنوات وفي حالة عدم تدخل المجلس تكتسى التصفية الادارية المقررة بهذا النحو طابعا نهائيا .
يجب أن يطابق تنظيم أعمال التحقيق التعليمات العامة التي يوجهها المجلس مباشرة لمسؤولي التصفية الادارية ،
- يمارس المجلس بصفة كاملة حق التصدى لاصل القضية قصد اجراء مراجعة تامة للحسابات التي وقع عليها تحقيق أول من طرف الاجهزة المشار اليها أعلاه في الفقرة السابقة وتعديل قراراتها المتعلقة بختم الحسابات اذا اقتضى الامر ذلك .
يحدد النظام الداخلى للمجلس كيفية تطبيق أحكام هذه المادة .
الفصل الرابع — جزاء تحريات مجلس المحاسبة
المادة 39
فتح المادةيصدر مجلس المحاسبة، عند ممارسته للاختصاصات القضائية قرارات مسببة وفي هذا الاطار له أن :
يراجع الحسابات الادارية، التي يقدمها الأمرون بالصرف التابعون للمجموعات العمومية، ويختمها بواسطة التصريح بالتطابق، يصفي حسابات المحاسبين العموميين ويوافق على حسابات محاسبي المؤسسات الاشتراكية،
- يفصل فى المسؤولية المالية للمحاسبين المشكوك في تسييرهم،
- يصرح بالتسييرات الفعلية ويصفيها،
- يدين المتقاضين المخطئين بدفع غرامة مالية، الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 345
- يبت نهائيا في الطعون المقامة ضد قراراته وضد القرارات الوزارية بباقى الحسابات المستحقة أو ضد قرارات ختم الحسابات المصفاة من طرف أجهزة ادارية .
القسم الاول — الغرامات المالية وباقى الحسابات المستحقة
المادة 40
فتح المادةيمكن للمجلس أن يوجه أوامر للمحاسبين أو الأمرين بالصرف الذين تخضع حساباتهم للتصفية .
تبلغ هذه الاوامر بطلب من الناظر العام قصد الامر :
بتسليم الحسابات التي لم تودع لدى كتابة الضبط في الآجال المحددة،
- - با حضاء المستندات المثبتة الناقصة، بابلاغ التقارير المعدة من طرف أجهزة - المراقبة المذكورة في المادة 36 أعلاه .
يمكن كذلك أن تشتمل منطوقات قرارات المجلس على أوامر عندما يتسنى التقويم الفورى.
العملية خاطئة من طرف المسيرين المعنيين .
- يعاقب المسؤولون المعنيون في حالة رفض الامتثال دون سبب مشروع لاوامر المجلس المبلغة حسب الشروط المبينة أعلاه، بغرامة مالية من 1000 دج إلى 6000 دج .
المادة 41
فتح المادةيمكن لمجلس المحاسبة في حالة التأخير المستمر عن ارسال الحسابات والمستندات | المثبتة المطلوبة، أن يدين المحاسب أو المسير المقصر بدفع غرامة مالية قدرها 1000 دج عن كل شهر من التأخير زيادة على العقوبة المقررة في المادة 40 أعلاه .
يسرى أثر هذه الغرامة الاضافية ابتداء من اليوم الثلاثين لتاريخ تبليغ أمر المجلس.
يمكن للمجلس عند عدم تسليم الحسابات و بعد مضى 6 أشهر أن يطلب تعيين محاسب جديد .
تتمثل مهمة هذا المحاسب الذي يكون قد عينته على هذا النحو السلطة المؤهلة للتعيين في اعداد الحسابات وتقديمها من جديد في الآجال المحددة من طرف رئيس المجلس .
المادة 42
فتح المادةكل رفض لتقديم الحسابات، والمستندات أو الوثائق المنصوص عليها في المواد 26 و 30 و 31 يتم أثناء التحقيقات التي يجريها في عين المكان أعضاء مجلس المحاسبة يعاقب مرتكبه بغرامة مالية من 1000 دج الى 6000 دج .
يتعرض لنفس العقوبة كل من يرفض الاستجابة لاستدعاء قضاة مجلس المحاسبة، بدون سبب مشروع، أو يعرقل عمليات تحرياتهم بعين المكان .
كل استمرار فى العرقلة لممارسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة يتحقق منها أحد قضاته تعتبر بمثابة عرقلة لسير العدالة ويعاقب مرتكبها طبقا لاحكام المادة 43 من قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 43
فتح المادةعند الانتهاء من اجراءات تصفية الحسابات وتسويتها، يصدر مجلس المحاسبة قرارا يقضى ببراءة المحاسبين العموميين أو ادانتهم .
يصدر في الحالة الاولى قراره على المحاسب بالابراء النهائي ويصدر في الحالة الثانية قراره ليثبت باقى الحسابات المستحقة . . يلتمس المحاسبون العموميون ومحاسبو الشركات ابراءهم من مجلس المحاسبة بمناسبة انتهاء مهامهم وعلى المجلس في هذه الحالة البت في ظرف أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ الذي تودع فيه الحسابات بكتابة الضبط التابعة له .
يعتبر المحاسب برىء الذمة بحكم القانون بعد فوات هذه المدة .
المادة 44
فتح المادةيبت مجلس المحاسبة نهائيا بواسطة قراراته بالاستحقاق في المسؤولية المالية التي تقع على عاتق المحاسبين . 346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه يقدر بكل حرية مدى قيام مسؤولية المحاسبين المتهمين مع اعتبار الظروف الخاصة التى حصل فيها العجز أو النقص .
وبهذا الصدد يمكن للمجلس على الخصوص أن يرفع عبء المسؤولية بصفة كلية في حالات السرقة أو ضياع النقود أو الضياع العينى التي يمكن للمحاسبين المعنيين أن يدفعوا بالقوة القاهرة بالنسبة اليها وأن يثبتوا عدم ارتكابهم لاى خطأ أو اهمال أثناء ممارسة وظائفهم .
يدان المحاسبون الذين ثبت استحقاق ما تبقى لديهم من الحسابات بتسديد هذا الباقي اما لصالح الخزينة العامة واما لصالح الهيئة التي هم تابعون لها .
المادة 45
فتح المادةيمكن أن تكون القرارات الوزارية بالاستحقاق المتخذة تجاه المحاسبين أو الحاجزين للاموال العمومية، محل معارضة أمام مجلس المحاسبة في ظرف أقصاه شهر بعد تبليغ الاشخاص المعنيين .
ان مجلس المحاسبة هو المتخصص الوحيد بالتقييم النهائى للحكم بالاستحقاق المقرر تحفظيا من طرف السلطة الادارية المؤهلة .
يبت المجلس نهائيا بهذا الصدد فى مسؤولية المحاسبين أو الحاجزين المتهمين، واذا اقتضى الامر يدينهم بتسديد المبلغ الذي يحدده بغرض تغطية أو تقليل مبالغ العجز أو النقص الملاحظ .
المادة 46
فتح المادةيخضع التسيير الفعلى للتحريات والاختصاصات القضائية لمجلس المحاسبة بنفس الشروط التي يخضع لها المحاسبون العموميون.
يمكن أن يحكم على الاشخاص الذين يتدخلون بدون حق أو تأهيل في تسيير محاسبة ادارة عمومية أو مؤسسة اشتراكية، بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و 6000 د. ج دون الاخلال بالمتابعة القضائية التي يمكن أن تقام ضدهم طبقا للمادة 242 من قانون العقوبات .
المادة 47
فتح المادةيستطيع مجلس المحاسبة أن يفرض غرامات على أعوان الادارات والهيئات الواقعة في نطاق اختصاصه، كلما اكتشفت أخطاء في التسيير كما هي محددة في المادتين 48 و 49 أسفله .
يتعرض مرتكبو أخطاء التسيير الغرامة مالية من 6000 الى 36000 د . ج .
لا يتعرض الاعوان المشار اليهم في الفقرة الاولى أعلاه الى أية عقوبة من طرف المجلس اذا أمكنهم تقديم أمر مكتوب يضم الى المستندات الحسابية يكون قد أعطاه مسبقا مسؤولهم السلمي أو الشخص المؤهل لاعطاء مثل هذا الامر، والذي سيحل محلهم في تحمل المسؤولية .
اذا كان من المتوقع قيام مسؤولية أحد أعضاء الحكومة يرفع المجلس الملف لرئيس الجمهورية .
اذا امتثل المحاسب العمومى لاوامر غير مقبولة فان للمجلس أن يحكم عليه بدفع نفس الغرامة التي يجازى بها خطأ التسيير من طرف الأمر بالصرف المعنى بالامر.
يترتب على الحكم بدفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة تطبيق العقوبات التأديبية ضد الاعوان الذين تم اثبات مسؤولياتهم من طرف المجلس .
لا تحول الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه دون ايقاع العقوبات المستحقة اذا اقتضى الأمر على الصعيد الجنائي .
المادة 48
فتح المادةيستطيع مجلس المحاسبة فرض الغرامات المشار اليها في المادة 47 أعلاه اذا تم التيقن من أن أخطاء التسيير التي اكتشفها :
- تشكل من ناحية أولى مخالفة صريحة للقواعد ذات الطابع القانوني أو التنظيمي المتعلقة سواء بتنفيذ العمليات المالية والحسابية أو بتسيير الاموال والحقوق العقارية أو المنقولة التابعة للدولة أو الداخلة في ذمة المؤسسات الاشتراكية ..
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 347
- قد تسببت من ناحية أخرى في ضرر للخزينة العمومية أو للثروة الوطنية . في هذا الاطار يعاقب المجلس خاصة المخالفات المرتكبة فى الحالات التالية :
I - التزام أو دفع المصاريف المحققة بتجاوز حد الترخيصات الخاصة بالميزانية أو اختراق القواعد المطبقة فيما يتعلق بالمراقبة المسبقة للمصاريف العمومية .
2 - الخصم غير القانونى للمصاريف بغرض اخفاء اما تجاوز الاعتمادات أو تغيير التخصيص الاصلى للاعتمادات أو المساهمات المصرفية المفتوحة أو المعتمدة لتحقيق الاستثمارات المنتجة . 3 رفض التأشيرة التى لا أساس لها ، أو العرقلة غير المبررة من طرف هيئات المراقبة .
4 - تأشير أو قبول المصاريف العمومية الممنوحة في ظروف قانونية من طرف هيئات المراقبة أو المحاسبين أو أعوان المؤسسات المالية.
5 - الاستعمال المفرط الذي ليس له أساس قانوني أو تنظيمى لاجراء مطالبة المحاسبين العموميين بالدفع الجبرى دون أساس قانوني أو تنظيمي . 6 تنفيذ عمليات الصرف التي ليس لها علاقة بأهداف الجماعات والهيئات العمومية المعنية أو بمهمتها . 7 كل عملية عادت بفائدة غير شرعية مالية أو عينية لصالح عمال الجماعات والهيئات العمومية أو لصالح الغير العلاقة عمل مع هؤلاء. 8 التصرفات الخاطئة التي تكتشف أثناء تنفيذ عمليات التحويل أو استيراد العملة . 9 أعمال التسيير التي تتم باختراق قواعد ابرام وتنفيذ العقود التي يسنها قانون الصفتات العمومية ..
10 - عدم احترام القوانين التي تخضع لها عمليات بيع الاملاك التي لم تعد صالحة للاستعمال أو المحجوزة من طرف الادارات والهيئات العمومية ..
II التسيير الخفى للنقود العامة أو الاموال والاملاك العمومية .
12 - كل اهمال يؤدى الى عدم الدفع، في الآجال، وحسب الشروط التي حددها التشريع الجاري به العمل لمحصول الايرادات الجبائية أو شبه الجبائية الذي تم الاقتطاع منه أصلا.
يستطيع المجلس في الحالة السابعة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه أن يقدر مبلغ الضرر المسبب وأن يوجه للمسير المعنى بالامر أمرا باسترجاع مبلغ العملية غير القانونية ..
المادة 49
فتح المادةيمكن للمجلس أن يحكم بالغرامات المنصوص عليها في المادة 47 عندما يتسبب المسير باهماله الفادح بصفة مباشرة أو غير مباشرة وبدون أي مخالفة للاجراءات القانونية أو التنظيمية في خسارة أو في نقص معتبر في الربح للهيئة أو المصلحة التي هو مسؤول عن تسييرها .
القسم الثاني — طرق الطعن في القرارات
المادة 50
فتح المادةيمكن مراجعة القرارات من طرف الغرفة التي أصدرتها بناء على طلب من المحاسب مدعم بمستندات اثباتية يكون قد تحصل عليها بعد ابلاغه بالقرار . ومن الممكن أيضا القيام بنفس المراجعة بناء على طلب من الناظر العام أو بقوة القانون بسبب خطأ أو نسيان أو تزوير أو استعمال مزدوج أو عندما تبررها عناصر جديدة .
تقدم الطلبات بالمراجعة لرئيس المجلس في أجل أقصاه عام بعد تبليغ القرارات غير أن المراجعة تبقى ممكنة بعد انقضاء هذا الاجل اذا تم التحقق من تزوير المستندات الحسابية.
لا تحول الطلبات بالمراجعة دون تنفيذ القرار محل هذه الطلبات .. 348 الجريدة الرسمية للجمهورية يعرض القرار الذي هو محل الطلب بالمراجعة مرفقا بكامل الملف على دراسة الغرفة المختصة التي تبت فيه طبقا للشروط المنصوص عليها أعلاه في المواد من 32 الى 34 وعند نهاية الاجراءات الحضورية تشرع الغرفة في مراجعة القرار الاصلى أو تقر منطوق القرار الذي هو محل الطلب بالمراجعة ..
المادة 51
فتح المادةيمكن الطعن بالنقص في قرارات المجلس، ويتم تقديم هذه الطعون أمام مجلس المحاسبة بناء على طلب من المتقاضين ووزير المالية وسلطات الوصاية المعنية بالامر .
لا يقبل الطعن الا اذا :
قدم في ظرف أقصاه شهران ابتداء من تاريخ - تبليغ القرار المطعون فيه من جهة.
اذا ارتكز على سبب عدم الاختصاص أو - مخالفة القانون أو عدم احترام قواعد الاجراءات المعمول بها أمام مجلس المحاسبة من جهة أخرى تدرس ملفات القضايا التي هي محل الطعن بالنقض أثناء جلسة عامة للغرف المجتمعة دون | حضور الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه .
تحال القضية بعد نقض القرار على تشكيلة خاصة للفصل فيها من جديد
المادة 52
فتح المادةطبقا للمادة III (الفقرة الثالثة عشرة) من الدستور فان قرارات المجلس يمكن أن تكون محلا لطلب العفو لدى رئيس الجمهورية .
القسم الثالث — أحكام مختلفة
المادة 53
فتح المادةان مجلس المحاسبة يحيط سلطة الوصاية ومسؤولى الادارات والهيئات المراقبة بالملاحظات والخلاصات الناجمة عن عمليات التحريات والتحقيق التي يجريها .
الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400ه اذا اكتشفت أخطاء أو نقائص فعلى المجلس :
- أن يدلى بتوصيات دقيقة تستهدف بالخصوص تحسين طرق واجراءات التنظيم والتسيير في مجالات المالية والميزانية والمحاسبة.
أن يقترح جزاءات تأديبية ضد المتقاضين - ويقدمها لتقدير السلطات المؤهلة للتعيين .
كلما أسفر الملف المحقق فيه عن وجود أعمال اجرامية مضرة بالخزينة العامة أو الثروة الوطنية يعلم رئيس مجلس المحاسبة بذلك السلطات المعنية ويحيل كامل الملف على وزير العدل، الذي يحيله على الجهة القضائية المختصة .
يجب رفع الدعاوى العمومية التي يبادر بها وزير العدل أمام السلطات القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ استلامه الملف .
بعد انقضاء الاجل المذكور يترتب على السلطات الادارية والقضائية المشار اليها أعلاه أن تعلم المجلس بالتدابير التي تكون قد اتخذتها .
المادة 54
فتح المادةان مادية الوقائع التي يثبتها ويقيمها مجلس المحاسبة في قراراته بالنسبة للقانون المالي مقيدة للجهات القضائية الجزائية.
المادة 55
فتح المادةلا توقف الدعوى العمومية المرفوعة أمام الجهات القضائية التابعة للوظيفة القضائية ممارسة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة .
المادة 56
فتح المادةيعد المجلس كل سنة تقريرا عاما يخصصه لتقديم نتائج أعماله لرئيس الجمهورية.
يتناول التقرير السنوى فى شكل ملخص جميع المعلومات والملاحظات المتعلقة بوضعية تسيير المصالح العمومية والمؤسسات الاشتراكية المراقبة من طرف المجلس وظروفها .
ويتضمن أيضا تحليلات تتعلق بالاجراءات ذات الطابع العام التي يوصى المجلس باتخاذها من أجل تحسين ظروف تطبيق السياسة المالية والاقتصادية للبلاد.
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 ينشر التقرير السنوى بعد ذلك اما كليا واما جزئيا بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 57
فتح المادةتحدد شروط تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم ..
تلغى أحكام :
أ) المادة 3 من القانون رقم 63-198 المؤرخ فى 8 يونيو 1963 المتضمن انشاء وكالة قضائية للخزينة .
ب المادة 39 من الامر رقم 69-107 المؤرخ فى 31 ديسمبر 1909 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 .
ج) المواد من 276 الى 279 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المتمضن القانون البلدى.
د المواد من 117 الى 120 والمادة 122 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المتضمن قانون الولاية .
المادة 58
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات - وزارة المالية --------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-12
« 81 - - 03 المؤرخ | في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة سنة 1981 المعدل والمتمم للقانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-32
« تلغى أحكام القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه وكل النصوص المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 63-198
- قانون رقم 78-12
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-27
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 19-107
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1119)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-316
مرسوم تنفيذي رقم 98-316 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره . . . 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-263
مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 ، المعدل مراسيم
-
قانون رقم 90-08
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-48
مرسوم تنفيذي رقم 90-48 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي. 215
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-253
مرسوم تنفيذي رقم 90-253 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز لإعلام الشبيبة وتنشيطها. 1206
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-298
مرسوم تنفيذي رقم 90-298 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يغير تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة فيجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، ويعدل طبيعته القانونية، وتنظيمه وعمله. 1341
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-312
مرسوم تنفيذي رقم 90-312 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل المكتب الوطني لاشغال الغابات. 1387
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-259
مرسوم تنفيذي رقم 90-259 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته . 1224
-
اتفاقية
اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 ابريل سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك التصدير والاستيراد ايكزيم) بنك للولايات المتحدة - واشنطن، والمتعلق بتمويل الحصول على 20 محطة ارضية للاتصال عبر الاقمار الصناعية وتجديد 15 محطة أخرى، ومنح الدولة ضمانها للبنك الجزائري للتنمية بعنوان هذا القرض. 772
-
مرسوم رئاسي رقم 90-176
مرسوم رئاسي رقم 90-176 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية 1410 الموافق 13 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 12 فبراير سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية " الخطوط الجوية الجزائرية " وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ) اكزيم بنك ) والبنوك وبنك سيتيكورب المحدود المسؤولية للاستثمار المتعلق بالتمويل الخاص بشراء ثلاث طائرات كبيرة الحمولة وكذلك اتفاق الضمان الموقع في 10 يونيو سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ( واشنطن ). 822
-
قانون رقم 90-32
قانون رقم 90-32 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 يتعلق بالجمعيات. 1686 في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره. 1690
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-96
مرسوم تنفيذي رقم 90-96 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق اللامركزية في تسيير الاعتمادات الضرورية لعمل الجهات القضائية. 437
-
مرسوم رئاسي رقم 90-73
مرسوم رئاسي رقم 90-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاقات القرض الموقعة في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ( المتعلقة على التوالي بفتح خط للقرض وتمويل المشاريع المتعلقة بالنقل بالسكك ( تابع ) الحديدية والكهرباء والفلاحة وكذلك الموافقة على اتفاق الضمان الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ) . 325
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-382
مرسوم تنفيذي رقم 90-382 مؤرخ في 7 جمادى الأولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية . 1620
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-329
مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الفائدة المطبقة على فارق الحساب الواجب رده. 1603
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-288
مرسوم تنفيذي رقم 90-288 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين ويجعله معهدا وطنيا لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. 1311
-
قانون رقم 90-09
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 461
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 462
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنغست والمتضمنة حل مؤسسة مستودع العتاد لولاية تامنغست. 371
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-94
مرسوم تنفيذي رقم 89-94 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن انشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات. 673
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين لدى مجلس المحاسبة. 470
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-215
مرسوم تنفيذي 1 رقم 89-215 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسلية الشباب. 1332
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين لدى مجلس المحاسبة. 474
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب في مجلس المحاسبة. 464
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-236
مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-147
مرسوم تنفيذي رقم 89-147 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله. 884
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين لدى مجلس المحاسبة. 466
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 63-198 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.