مرسوم تنفيذي رقم 94-120

مرسوم تنفيذي رقم 94-120 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوادي أغريون مقاطعة مهرو بلدية سوق الاثنين ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.