قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الاول — النقد
المادة الأولى
فتح المادةالوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار واختصاره الرسمي هو د.ج يقسم الدينار الى مائة جزء يدعى كل واحد منها سنتيما واختصاره الرسمي هو س.ج.
المادة 2
فتح المادةيحدد القانون قيمة الدينار مع احترام الاتفاقيات الدولية.
المادة 3
فتح المادةتمثل العملة النقدية بأوراق وقطع نقدية معدنية. 522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيعود للدولة امتياز إصدار الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية في التراب الوطني.
ويفوض حق ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي الخاضع لاحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون دون سواه.
المادة 5
فتح المادةيحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم ما يأتي :
إصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية اشارات تعريف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية ولاسيما قيمتها وحجمها وشكلها وسائر مواصفاتها،
- شروط وكيفية مراقبة صنع واتلاف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية.
المادة 6
فتح المادةيكون للاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي يصدرها البنك المركزي دون سواها سعر قانوني، ولها قوة إبرائية.
يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم، الحدود التي تقبل ضمنها لزوما القطع النقدية كوسيلة للدفع من قبل جميع الاشخاص غير الصناديق العامة والبنك المركزي ومؤسسات القرض.
المادة 7
فتح المادةفي حالة سحبها من التداول تفقد الاوراق النقدية أو القطع النقدية المعدنية باجراء السحب والتي لم يتم تقديمها للصرف في أجل عشر ( 10 ) سنوات، قيمتها الابرائية وتكتسب الخزينة قيمتها المقابلة.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن تقديم أي اعتراض للبنك المركزي بسبب فقدان أو سرقة أو اتلاف أو حجز أوراق نقدية أو قطع نقدية معدنية أصدرها.
المادة 9
فتح المادةيمنع على كل شخص أن يصدر أو يتداول أو يتقبل :
أية وسيلة نقدية محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية، أي مستند يدفع عند الطلب لحاملها وغير منتج لفوائد حتى وان كانت محررة بالعملة الاجنبية
المادة 10
فتح المادةيعاقب طبقا للمادة 197 من قانون العقوبات على تقليد وتزوير الأوراق النقدية والقطع المعدنية / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه التي أصدرها البنك المركزي أو أصدرتها أية سلطة نقدية قانونية أجنبية أخرى، كما يعاقب طبقا لنفس المادة أعلاه عن ادخال هذه الاوراق النقدية المقلدة أو المزورة وعلى استعمالها وبيعها بالتجول وتوزيعها.
الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 11
فتح المادةالبنك المركزي مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهو يخضع للاحكام التالية :
المادة 12
فتح المادةيدعى البنك المركزي في علاقاته مع الغير " بنك الجزائر "
المادة 13
فتح المادةيعتبر البنك المركزي تاجرا في علاقاته مع الغير.
وهو يخضع لاحكام القوانين التي ترعى التجارة بقدر ما تنص الاجال القانونية الخاصة به على خلاف ذلك.
وهو لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري كما لا يخضع للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة، والمراقبة مجلس المحاسبة، بل يتبع القواعد المادية التي تطبق في المحاسبة التجارية.
وهو لا يخضع أيضا لاحكام القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
المادة 14
فتح المادةيتألف الرأسمال الاولي للبنك المركزي من تخصيص تكتتبه الدولة كلية يحدد مبلغه بموجب القانون.
يمكن رفع رأسمال البنك المركزي بدمج الاحتياطات بناء على مداولة مجلس الادارة الموافق عليها بمرسوم.
المادة 15
فتح المادةيحدد مقر البنك المركزي في مدينة الجزائر.
المادة 16
فتح المادةيفتح البنك المركزي فروعا ووكالات في أية مدينة من الجزائر كلما رأى فائدة في ذلك.
المادة 17
فتح المادةيمكن البنك المركزي أن يختار مراسلين | وممثلين اينما يرى ذلك مناسبا.
المادة 18
فتح المادةلا يتم حل البنك المركزي الا بموجب قانون تحدد بموجبه كيفيات تصفيته.
الباب الثاني — ادارة ومراقبة البنك المركزي
المادة 19
فتح المادةيقوم بتسيير البنك المركزي وادارته ومراقبتة محافظ يعاونه ثلاثة نواب له، ومجلس النقد والقرض ومراقبان.
يتصرف مجلس النقد والقرض المسمى فيما يلي " المجلس " كمجلس ادارة البنك المركزي وكسلطة ادارية تصدر تنظيمات نقدية ومالية ومصرفية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 01-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 19 : يتولى تسيير البنك المركزي وإدارته ومراقبته على التوالي، محافظ يساعده ثلاثة
(3) نواب محافظ ومجلس الإدارة ومراقبان ".
الفصل الاول — المحافظ ونواب المحافظ !
المادة 20
فتح المادةيعين المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية.
المادة 21
فتح المادةيعين نواب المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية يحدد فيه رتبة كل واحد منهم.
ويتم كل سنة وبصفة تلقائية تبديل رتبة كل نائب محافظ حسب ترتيب معاكس للترتيب المنصوص عليه في مرسوم التعليين.
المادة 22
فتح المادةيعين المحافظ لمدة ست سنوات ويعين كل من نواب المحافظ لمدة خمس سنوات.
يمكن تجديد ولاية المحافظ ونوابه مرة واحدة.
تتم اقالة المحافظ ونواب المحافظ في حال العجز الصحي المثبت قانونا أو الخطأ الفادح بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.
لا يخضع المحافظ ونوابه لقواعد الوظيفة العمومية.
أُلغي بموجب أمر رقم 01-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
المادة 23
فتح المادةتتنافى وظائف المحافظ ونواب المحافظ مع النيابة التشريعية أو مهمة حكومية أو أية وظيفة عمومية.
لا يمكن المحافظ ونوابه أن يمارسوا أي نشاط أو مهنة وأن يتولوا أي منصب خلال مدة ولايتهم ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات طابع مالي أو نقدي أو اقتصادي كما لا يمكنهم اقتراض أي مبلغ من أية مؤسسة جزائرية كانت أو أجنبية ولا يقبل أي تعهد صادر عنهم في محفظة البنك المركزي ولا في محفظة أي بنك عامل في الجزائر.
عُدِّل بموجب أمر رقم 01-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 23 : لا تخضع وظائف المحافظ ونواب المحافظ إلى قواعد الوظيف العمومي وتتنافى مع كل نيابة تشريعية أو مهمة حكومية أو وظيفة عمومية.
لا يمكن المحافظ ونواب المحافظ أن يمارسوا أي نشاط أو وظيفة أو مهنة مهما تكن أثناء ممارسة وظائفهم ، ما عدا تمثيل الدولة لدى مؤسسات عمومية دولية ذات طابع مالي أو نقدي أو اقتصادي".
المادة 24
فتح المادةتحدد بمرسوم مرتبات المحافظ ونوابه وكذا كافة الامتيازات الأخرى ويتحملها البنك المركزي.
المادة 25
فتح المادةلا يجوز للمحافظ ونوابه وخلال سنتين بعد نهاية مدة ولايتهم أن يديروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة البنك المركزي أو شركة تسيطر عليها هذه المؤسسة ولا أن يعملوا كوكلاء أو مستشارين المؤسسات أو شركات كهذه.
المادة 26
فتح المادةيتقاضى المحافظ ونواب المحافظ، وعند الاقتضاء ورثتهم ما عدا حالة العزل بسبب الخطأ الفادح، تعويضا عند انتهاء مهامهم يساوي راتب سنتين يتحمله البنك المركزي ولا يحق لهم أن يتقاضوا أي مبلغ آخر من البنك المركزي.
المادة 27
فتح المادةعند شغور منصب المحافظ أو في حالة وقوع مانع له، يحل محله النائب الاول للمحافظ، وفي حالة وقوع مانع لهذا الاخير أو أصبح منصبه شاغرا فيحل محله من يليه حسب الترتيب المعد طبقا للفقرة 2 من المادة 21
المادة 28
فتح المادةيدير المحافظ أعمال البنك المركزي.
يتخذ جميع الاجراءات التنفيذية ويقوم بجميع الاعمال في اطار القانون، يوقع المحافظ باسم البنك المركزي جميع الاتفاقيات والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالية ونتائج نهاية السنة وحسابات الربح والخسارة.
يمثل البنك لدى السلطات العمومية وسائر البنوك المركزية ولدى الهيئات المالية الدولية وبشكل عام لدى الغير.
يمثل البنك كمدعي ومدعى عليه ويتخذ جميع التدابير التنفيذية والاحتياطية التي يراها ملائمة.
يشتري ويبيع جميع الاملاك المنقولة وغير المنقولة.
ينظم مصالح البنك المركزي ويحدد مهامها.
يضع بالاتفاق مع المجلس القانون الاساسي المستخدمي البنك المركزي وفقا لأحكام القانون الساري المفعول.
يوظف ويعين في الوظائف ويرقي ويعزل مستخدمي | البنك المركزي ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الاساسي. 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعين ممثلي البنك المركزي في مجالس المؤسسات الاخرى في حالة اقرار مثل هذا التمثيل.
تستشيره الحكومة كلما وجب عليها مناقشة مسائل تخص النقد أو القرض أو مسائل قد تكون لها انعكاسات على الوضع النقدي.
المادة 29
فتح المادةيحدد المحافظ مهام كل واحد من نوابه ويحدد صلاحياتهم
المادة 30
فتح المادةيمكن المحافظ ان يفوض صلاحية التوقيع الى مستخدمين من البنك المركزي ويمكنه أيضا، لحاجات العمل أن يختار وكلاء خاصين من بين اطارات البنك المركزي.
المادة 31
فتح المادةيمكن المحافظ أن يستعين بمستشارين فنيين من خارج دوائر البنك المركزي وأن يعين من بينهم وكلاء خاصين لتلبية حاجات العمل لمدة معينة ولاعمال محددة.
الفصل الثاني — مجلس النقد والقرض
الفرع الاول — تكوين المجلس والدعوة للاجتماعات والنصاب والاغلبية الضرورية لاتخاذ القرارات
المادة 32
فتح المادةيتكون المجلس من :
- المحافظ، رئيسا، نواب المحافظ الثلاثة، كأعضاء،
- ثلاثه موظفين سامين معينين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة : .. نظرا لقدراتهم في الشؤون الاقتصادية والمالية ويتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الاقتضاء
المادة 33
فتح المادةيرأس اجتماعات المجلس عند تغيب المحافظ، نائب المحافظ الذي يقوم مقامه.
المادة 34
فتح المادةيحل المستخلفون الثلاثة محل الموظفين في حالة تغيبهم أو شغور منصبهم / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه
المادة 35
فتح المادةيعمل ويتداول ويصوت كل من الموظفين المستخلفين الثلاثة بكل حرية عن الادارة التي ينتمون اليها.
المادة 36
فتح المادةيحدد المجلس بدلات حضور الموظفين السامين الثلاثة والشروط التي يتم فيها تسديد مصاريف ) تنقلاتهم المحتملة.
المادة 37
فتح المادةيستدعي المحافظ المجلس للاجتماع ويرأس جلساته ويحدد جدول أعماله.
يكون حضور أربعة أعضاء المجلس على الاقل ضروريا لعقد اجتماعه.
المادة 38
فتح المادةتتخذ القرارت بالاغلبية البسيطة للاصوات وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت من يرأس الجلسة. ! المادة 39 : لا يجوز لاي عضو تعيين شخص آخر يمثله في جلسات المجلس.
المادة 40
فتح المادةيجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على "
الاقل بناء على دعوة من رئيسه.
يجب على الرئيس أن يوجه للمجلس دعوة للاجتماع اذا طلب منه ذلك ثلاثه أعضاء.
المادة 41
فتح المادةلا يسوغ لاعضاء المجلس أن يفشوا اية معلومات في حوزتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون وما عدا الحالات التي يدعون فيها للادلاء بشهادة في دعوى جزائية.
يلزم بنفس الواجب كل شخص يستخدمه المجلس بأية صفة كانت لتأدية . مهامه .
الفرع الثاني — صلاحيات المجلس بصفته مجلس ادارة البنك المركزي
المادة 42
فتح المادةيتمتع المجلس بأوسع الصلاحيات لادارة شؤون البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للمجلس أن يحدث من بين اعضائه لجانا استشارية بصلاحياتها وتكوينها وقواعدها ويمكنه أن يستشير أية مؤسسة وأي شخص.
المادة 43
فتح المادةيتداول المجلس في التنظيم العام للبنك المركزي وفي فتح الفروع ووكالته واقفالها، يوافق على نظام مستخدمي البنك المركزي وسلم رواتبهم ويصدر الانظمة التي تطبق على البنك المركزي.
يتداول في كل اتفاقية بناء على طلب المحافظ.
يبت في شراء الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وفي ملاءمة تقديم الدعاوى التي يرفعها المحافظ باسم البنك المركزي مع مراعاة صلاحيات المحافظ بصفته رئيسا للجنة المصرفية.
يرخص باجراء المصالحات والمعاملات يحدد الشروط والشكل الذي يضع له البنك المركزي حساباته ويوقفها يحدد كل سنة ميزانية البنك المركزي وخلال السنة | المالية يدخل عليها التعديلات التي يعتبرها ضرورية.
يقوم بتوزيع الارباح، ضمن الشروط المنصوص عليها فيما يلي ويوافق على التقرير السنوي الذي يقدمه المحافظ لرئيس الجمهورية باسمه.
يحدد شروط توظيف الاموال الخاصة العائدة للبنك المركزي.
يطلعه المحافظ على جميع الامور المتعلقة بالبنك المركزي.
الفرع الثالث — صلاحيات المجلس كسلطة نقدية تصدر. انظمة وترعى تنفيذها، وطرق المراجعة ضد هذه القرارات •
المادة 44
فتح المادةيخول مجلس النقد والقرض صلاحيات كسلطة نقدية يمارسها، ضمن اطار هذا القانون باصدار | انظمة مصرفية تتعلق بالأمور الآتي بيانها :
1 - اصدار النقد، على النحو المنصوص عليه في المادتين 4 و 5 من هذا القانون وتغطيته ب أسس وشروط عمليات البنك المركزي ولاسيما فيما يخص الخصم وقبول السندات تحت نظام الامانة ورهن السندات العامة والخاصة والعمليات لقاء معادن ثمينة وعملات أجنبية ج الاهداف المتوخاة فيما يخص تطور مختلف عناصر الكتلة المالية وحجم القرض د – غرفة المقاصة
ه - شروط البنوك والمؤسسات المالية وشروط اقامة شبكات فروعها،
و - شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية في الجزائر :
ز - الاسس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية ولاسيما فيما يخص تغطية وتوزيع المخاطر .
والسيولة والملاءة
ح - حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية ولاسيما فيما يخص شروط العمليات المعمول بها، :
ط - النظم والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك :
والمؤسسات المالية وكيفيات ومهل تسليم الحسابات والبيانات الحسابية والبيانات الاحصائية وسائر البيانات لكل صاحب علاقة ولاسيما البنك المركزي
ي - الشروط التقنية لممارسة مهن الاستشارة والوساطة في المجالين الصرفي والمالي،
ك - مراقبة الصرف وتنظيم سوقه
ل - كل الانظمة الأخرى المحددة بموجب القانون.
المادة 45
فتح المادةيتخذ المجلس القرارات الفردية الآتية :
1 - الترخيص بانشاء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية والاجنبية وتعديل هذه الترخيصات والرجوع عنها، ب الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية.
ج - تفويض صلاحيات فيما يخص تطبيق نظام الصرف،
د - القرارت المتعلقة بتطبيق الانظمة المصدرة عملا بأحكام المادة 44.
المادة 46
فتح المادةتبلغ مشاريع الانظمة المعدة للاصدار عملا بأحكام المادة 44 الى الوزير المكلف بالمالية خلال يومين من موافقة المجلس ويحق للوزير أن يطلب تعديلها ويبلغ كذلك الى المحافظ خلال ثلاثة أيام.
اذا لم يطلب الوزير المكلف بالمالية التعديل ضمن المهلة المذكورة تصبح هذه الانظمة نافذة.
ينبغي للمحافظ أن يجمع المجلس خلال يومين ويعرض عليه التعديل الذي يكون قد طلبه الوزير المكلف بالمالية. 526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما كان مضمونه.
المادة 47
فتح المادةينشر القرار الذي يصبح نافذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحتج بالانظمة تجاه الغير منذ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمكن نشر القرارات في جريدتين يوميتين تصدران في مدينة الجزائر في حالة العجلة القصوى ويمكن بهذا ، الاحتجاج بالقرارات تجاه الغير منذ اتمام هذا الاجراء.
المادة 48
فتح المادةلا تقبل القرارات المصدرة والمنشورة وفقا للمادة 47 الا بمراجعة ابطال واحدة امام الادارية للمحكمة العليا. / العدد 16 23 رمضان عام 1410
الفصل الثالث — الحراسة والمراقبة
المادة 51
فتح المادةيقوم بمراقبة البنك المركزي مراقبان يعينان بمرسوم يصدر من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية يجب أن يتم اختيار المراقبين من بين الموظفين السامين في السلك الاداري للوزارة المكلفة بالمالية ويجب أن يتمتع كل منهما بكفاءات، ولاسيما في المحاسبة تؤهله لممارسة مهمته.
تنهي مهام المراقبين بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية.
بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية.
تطبق احكام المادة 41 على المراقبين.
المادة 52
فتح المادةمهام المراقبة مجانية، الا أنه تحدد عن لا يحق تقديم هذه المراجعة الا من قبل الوزير المكلف - طريق التنظيم شروط تسديد نفقات انتقال وبدلات اقامة وسائر بالمالية.
يجب ان تقدم المراجعة خلال مهلة ستين يوما تحت طائلة ردها شكلا المراجعات لا توقف التنفيذ.
المادة 49
فتح المادةيصدر المحافظ القرارات الفردية المتخذة بناء على المادة 45 القرارات المتخذة عملا بأحكام الفقرات أ. ب. ج. من
المادة 45
فتح المادةتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتبلغ بقية القرارت للمستدعين وأصحاب العلاقة برسائل مضمونة أو لقاء وثيقة استلام أو وفقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية.
جميع هذه القرارات نافذة منذ نشرها أو تبليغها
المادة 50
فتح المادةلا تقبل القرارات المتخذة عملا باحكام
المادة 45
فتح المادةالا بمراجعة إبطال، لا يحق تقديم المراجعات الا من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين مباشرة بالقرارات.
مع مراعاة أحكام المادة 132 من هذا القانون يجب ان تقدم المراجعة تحت طائلة الرد شكلا خلال مهلة ستين يوما من تاريخ نشرها أو تبليغها.
تعود . صلاحية النظر بالمراجعات للغرفة الادارية للمحكمة العليا دون سواها المراجعات لا توقف التنفيذ .
المصاريف التي يتحملها كل من المراقبين بسبب القيام بمهامهم.
المادة 53
فتح المادةيقوم المراقبان بمراقبة عامة تشمل جميع دوائر البنك المركزي واعماله كافة.
الا أن مهمة المراقبين لا تشمل قرارات المجلس المتخذة تطبيقا لاحكام المادتين 44 و 45.
يجري المراقبان جماعيا أو فرديا عمليات التحقيق والمراقبة التي يعتبرانها ملائمة.
كما يحضران الاجتماعات التي يعقدها المجلس بوصفه مجلسا للادارة ويتمتع كل منهما بصوت استشاري، ويطلعان المجلس على نتائج اعمال المراقبة التي أجرياها ويحق لهما ان يقدما للمجلس كل اقتراح أو ملاحظة يريانها ملائمة واذا رفضت اقتراحاتهما، يجوز لهما طلب تدوين ذلك في سجل محاضر المداولات ويطلعان الوزير المكلف بالمالية.
كما يدققان الحسابات ضمن نفس الشروط التي يعمل وفقها مراجعو الحسابات في نهاية السنة المالية قبل اقرارها من قبل المجلس وخلال 15 يوما من تاريخ وضع هذه الحسابات تحت تصرفهما ويرفعان تقريرهما الى المجلس بعد التدقيق، وكذا التعديلات التي يقترحانها عند الاقتضاء.
المادة 54
فتح المادةيقدم المراقبان للوزير المكلف بالمالية تقريرا حول حسابات السنة المالية المنصرمة خلال الاشهر الثلاثة التي تلي انتهاء السنة المالية، وتسلم نسخة من | التقرير للمحافظ. 23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية يمكن الوزير أن يطلب منهما في كل حين تقارير حول نقاط معينة.
الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 55
فتح المادةتتمثل مهمة البنك المركزي في مجال النقد والقرض والصرف في توفير أفضل الشروط لنمو منتظم للاقتصاد الوطني والحفاظ عليها بانماء جميع الطاقات الانتاجية الوطنية مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد.
ولهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب، بجميع الوسائل الملائمة، توزيع القرض ويسهر على حسن ادارة التعهدات المالية تجاه الخارج واستقرار سوق الصرف.
المادة 56
فتح المادةتستشير الحكومة البنك المركزي في كل مشروع قانون ونص تنظيمي يتعلق بالامور المالية والنقدية يمكن البنك المركزي أن يقترح على الحكومة اتخاذ أي تدبير يرى المحافظ أو المجلس أن من شأنه أن يحسن ميزان المدفوعات وحركة الأسعار وأحوال المالية العامة وبشكل عام انماء الاقتصاد الوطني يحيط الحكومة علما بكل عامل شأنه أن يؤثر على استقرار النقد يحق له أن يطلب من البنوك والمؤسسات المالية والادارات المالية أن يزوده بجميع الاحصاءات والمعلومات التي يعتبرها مفيدة لمعرفة تطور الاوضاع الاقتصادية والنقد والقرض وميزان المدفوعات وحجم الدين الخارجي، يحدد كيفية عمليات الاقتراض من الخارج ويميزها ويجمع كل المعلومات المفيدة لمراقبة الالتزامات المالية تجاه الخارج ومتابعتها .
المادة 57
فتح المادةيسدى البنك المركزي المساعدة للحكومة وممثليها في علاقاتها مع المؤسسات المالية المتعددة الاطراف والدولية، ويمكنه ان يمثل الحكومة في المؤسسات وفي المؤتمرات الدولية.
يشترك في المفاوضات الآيلة لعقد قروض مع الخارج تبرم لحساب الدولة ويمكنه أن يمثلها في هذه المفاوضات ، ويشترك في المفاوضات الرامية الي عقد اتفاقات دولية تتعلق بالدفع والصرف والمقاصة وهو مكلف بتنفيذ كل اتفاق تقني حول التنفيذ العملي المتعلق بها.
يتم تنفيذ هذه الاتفاقات من قبل البنك المركزي لحساب الدولة التي تتحمل المخاطر والنفقات والعمولات والفوائد والاعباء التي تكفل للبنك المركزي تسديد كل خسارة تنجم عن الصرف أو من أسباب أخرى يمكن ان يتكبدها عند التنفيذ كما تكفل الدول ايفاء أية تسهيلات أو تسبيقات يمكن ان يقدمها البنك المركزي إنفاذا لهذه الاتفاقات وضمن حدودها.
الفصل الثاني — اصدار النقد
المادة 58
فتح المادةيصدر البنك المركزي مجانا الاوراق النقدية ضمن الشروط المحددة أعلاه، يساوي البنك المركزي في اصدار النقد الكتابي ويراقبه ويسهر على ضبطه .. :
المادة 59
فتح المادةلا يجوز ان يصدر النقد من قبل البنك المركزي الا ضمن شروط تغطية تحدد بنظام يوضع وفقا لاحكام الفقرة أ من المادة 44 اعلاه لا يمكن أن تتضمن تغطية النقد الا العناصر التالية :
1 - سبائك وعملات ذهب 2 – عملات اجنبية حرة التداول
3 - سندات مصدرة من الخزينة الجزائرية
4 - سندات مقبولة تحت نظام الامانة أو محسومة أو مرهونة.
الفصل الثالث — العمليات
الفرع الاول — العمليات على الذهب
المادة 60
فتح المادةالمخزون من الذهب الموجود لدى البنك المركزي ملك للدولة التي فوضت البنك المركزي تفويضا دائما بأن يخصه كضمان لتغطية النقد وليقوم لحسابها بالعمليات الموصوفة فيما يلي :
المادة 61
فتح المادةيمكن البنك المركزي أن يقوم بجميع العمليات على الذهب ولا سيما بالشراء والبيع والرهن والاقتراض وذلك نقدا أو آجلا.
المادة 62
فتح المادةيجري البنك المركزي جميع العمليات على الذهب لحساب الخزينة التي تستفيد من أرباحها وتتحمل الخسائر المحتمل حدوثها.
المادة 63
فتح المادةلا يجوز للدولة أن تتصرف في نتائج العمليات المجراة على الذهب.
المادة 64
فتح المادةجميع ارصدة الدولة المكونة من الذهب الموجودة حاليا أو مستقبلا لدى البنك المركزي مخصصة كضمان لتغطية النقد.
الفرع الثاني — العمليات على العملات الأجنبية حرة التداول
المادة 65
فتح المادةيجوز للبنك المركزي أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد الخصم ويسلم تحت نظام الأمانة ويرهن ويسترهن ويأخذ كوديعة أو يودع كل سندات الدفع بالعملات الأجنبية المحررة بعملات أجنبية وجميع الأرصدة.
يدير ويوظف احتياطه من الصرف، ويفتح حسابات بالعملة الأجنبية للشركات المذكورة في المادة 192 من هذا القانون.
المادة 66
فتح المادةيحدد النظام المذكور في المادة 59 ما هو من ضمن احتياطات الصرف المخصصة لتغطية النقد، أما بقية احتياطات الصرف فتخصص لاستقرار سعر الصرف أو لدعم الدين العام المتوجب للخارج.
المادة 67
فتح المادةيجوز للبنك المركزي، في اطار تسيير احتياطات الصرف الاقتراض والاكتتاب بسندات مالية محررة بعملات أجنبية مسعرة بشكل منتظم من ضمن الفئة .
الأولى لدى الأسواق المالية الدولية.
المادة 68
فتح المادةتطبق أحكام المادة 61 فيما يخص العمليات على عملات أجنبية وتطبق أيضا أحكام المادة 64 بخلاف ما يتعلق باستقرار سعر الصرف واستهلاك المديونية العمومية.
الفرع الثالث — اعادة الخصم والتسليف للبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 69
فتح المادةيمكن البنك المركزي أن يعيد الخصم أو يأخذ تحت نظام الأمانة من البنوك أو المؤسسات المالية سندات مضمونة من قبل الجزائر أو من قبل الخارج تمثل عمليات تجارية وتلزم على الأقل ثلاثة أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي ملاءة أكيدة، من بينهم المظهر.
يجب أن لاتتعدى مدة الضمان ستة أشهر.
يمكن أن يستبدل أحد التوقيعات باحدى الضمانات التالية :
- سندات الخزن بيان استلام بضائع
- وثيقة شحن لحامله تثبت تصدير بضائع من الجزائر ومصحوبة بالمستندات المألوفة الاخرى.
المادة 70
فتح المادةيمكن البنك المركزي أن يخصم ثانية أو أن يقبل تحت نظام الامانة لمدة ستة أشهر على الأكثر من البنوك والمؤسسات المالية مستندات تحويل تمثل قروضا موسمية أو قروض تمويل قصيرة الأجل تحمل توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين ذوي ملاءة أكيدة، واحدهما مظهر السند.
يمكن تجديد هذه العمليات على ألا تتعدى مجموعة مهلة المساعدة التي يسددها البنك المركزي اثنى عشر شهرا .
المادة 71
فتح المادةيمكن البنك المركزي ان يخصم ثانية أو يقبل تحت نظام الامانة من البنوك والمؤسسات المالية لمدة أقصاها ستة أشهر سندات منشأة لتشكيل قروض متوسطة الأجل.
يمكن تجديد هذه العمليات على الا تتعدى ثلاث سنوات ويجب أن تحمل السندات توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين ذوي ملاءة أكيدة.
ويجوز ابدال أحد التوقيعين بكفالة الدولة.
يجب أن تهدف القروض المتوسطة الاجل الى احدى الغايات التالية :
أ - تطوير وسائل الانتاج
ب - تمويل الصادرات
ج - انجاز السكن.
يجب ان تتوفر في هذه القروض الشروط التي يفرضها المجلس لتقبل لدى البنك المركزي.
المادة 72
فتح المادةيمكن البنك المركزي ان يقوم بالعمليات التالية على سندات عمومية تصدرها الدولة أو تكفلها: 23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية
1 - خصم سندات للبنوك والمؤسسات المالية لا تتعدى | من ستة أشهر وسندات خاصة يمكن قبولها للخصم أو لمنح الفترة المتبقية حتى استحقاقها ثلاثة أشهر ب إعطاء قروض على ثلاثين يوما وخصم لمدة محددة تعاقديا وقبول تحت نظام الامانة من البنوك والمؤسسات المالية سندات لا يبقى لاستحقاقها أكثر من ثلاثة أشهر.
ج - منح قروض مضمونة لغاية مبلغ يحدده المجلس ولمدة لا يمكن أن تتعدى السنة.
ولا يجوز في أي حال من الاحوال ان تجري هذه العمليات لصالح الخزينة أو الجماعات العمومية.
يحدد المجلس قائمة السندات العامة التي يقبلها البنك المركزي.
المادة 73
فتح المادةيمكن ايضا البنك المركزي أن يمنح قروضا للبنوك والمؤسسات المالية لقاء عملات وسبائك ذهب وعملات أجنبية وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
لا يمكن ان تتعدى مدة هذه القروض سنة واحدة بأي حال من الاحوال.
المادة 74
فتح المادةيمكن البنك المركزي أن يمنح قروضا بالحساب الجاري للبنوك والمؤسسات المالية لمدة سنة على الأكثر.
يجب أن تكون هذه القروض مضمونة بسندات صادرة عن خزينة الجزائر أو بذهب أو بسندات قابلة للخصم | بموجب المادة 69.
يقتضي أن تمثل القروض 70% كحد أقصى من قيمة الضمانة و 50% منها اذا كانت الضمانة مكونة من سندات قابلة للخصم.
المادة 75
فتح المادةفي الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة يتعهد المقترض تجاه البنك المركزي بالغاء قيمة القرض الذي منح له عند استحقاقه ويجب أن يتضمن هذا التعهد التزاما يقتضي بأن يفي المقترض للبنك المركزي جزءا من القرض يوازي تدني قيمة الضمانة كلما بلغ هذا التدني 10 % واذا لم ينفذ المقترض هذا التعهد، استحق القرض بحكم القانون.
الفرع الرابع — العمليات ضمن السوق النقدية
المادة 76
فتح المادةيمكن البنك المركزي، ضمن الحدود ووفق الشروط التي يحددها المجلس، أن يتدخل في سوق النقد و أن يشتري ويبيع على الخصوص سندات عامة تستحق في أقل قروض ولا يجوز في أي حال من الاحوال ان تتم هذه العمليات لصالح الخزينة أو لصالح الجماعات المصدرة للسندات.
المادة 77
فتح المادةلا يجوز في أي وقت كان أن يتعدى المبلغ الاجمالي للعمليات التي يجريها البنك المركزي على سندات عامة وفقا للمواد السابقة 20% من الايرادات العادية للدولة المثبتة في ميزانية السنة المالية السابقة.
الفرع الخامس — المساهمات الممنوحة للدولة
المادة 78
فتح المادةيمكن للبنك المركزي أن يمنح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لمدة أقصاها 240 يوما، متتالية أو غير متتالية خلال السنة الواحدة على أن يتم ذلك على أساس تعاقدي وفي حد أقصاه 10 % من الايرادات العادية للدولة المثبتة خلال السنة المالية السابقة.
يجب تسديد هذه التسبيقات قبل نهاية كل سنة مالية.
المادة 79
فتح المادةيمكن البنك المركزي أن يخصم أو يقبل تحت نظام الامانة السندات المكفولة المكتتبة لصالح محاسبي الخزينة تستحق خلال مدة ثلاثة اشهر.
المادة 80
فتح المادةيبقى البنك المركزي لدى مركز الصكوك البريدية مبالغ تطابق حاجاته المرتقبة عادة.
الفرع السادس — سائر العمليات مع الدولة ومع المجموعات وسائر المؤسسات العامة
المادة 81
فتح المادةالبنك المركزي هو المؤسسة المالية للدولة لجميع عمليات صندوقها وعملياتها المصرفية وعمليات التسليف.
يمسك حساب الدولة دون مصاريف ويقيد لها فيه العمليات الايجابية والسلبية مجانا الرصيد الدائن لحساب الخزينة لا ينتج فوائد.
يجري البنك المركزي مجانا العمليات التالية :
طرح قروض الدولة أو القروض المكفولة من قبلها على الجمهور.
دفع قسائم سندات قروض الدولة والقروض المكفولة من قبلها وذلك مع بقية الصناديق العامة. 530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 82
فتح المادةيمكن البنك المركزي أن يقوم بما يلي :
بالعمليات المنصوص عليها في المادة 81 للجماعات والمؤسسات العمومية.
بحفظ القيم المالية التي تملكها الدولة وادارتها :
بالخدمات المالية التي تتطلبها قروض الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية.
بالطرح على الجمهور سندات القروض المصدرة من قبل الجماعات والمؤسسات العمومية.
بدفع قسائم سندات قروض الجماعات والمؤسسات العمومية .
الفرع السابع العمليات مع البنوك والمؤسسات المالية i / العدد 16 23 رمضان عام 1410 يجب الا تتعدى التوظيفات المنصوص عليها في الفقرتين " ج " و و ” " د د " اعلاه أربعين بالمائة 40 % من الاموال الخاصة السالفة الذكر.
المادة 87
فتح المادةيمكن البنك المركزي، لتأمين حاجاته الخاصة، ان يشتري ويبيع ويستبدل عقارات، تخضع هذه العمليات لترخيص من المجلس ولا يمكن ان تتم الا على الاموال الخاصة.
المادة 88
فتح المادةيمكن البنك المركزي، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها أو المتأخر ايفاؤها :
- أن يأخذ جميع الضمانات ولا سيما الرهونات والتأمينات
- ان يشتري بالتراضي أو بالبيع القسري أي مال منقول أو غير منقول، يجب التصرف في العقارات والاموال التي يتملكها البنك المركزي بهذه الصفة خلال سنتين مالم يستعملها
المادة 83
فتح المادةيمكن البنك المركزي أن يجري جميع الحاجات عملياته.
العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ومع جميع البنوك المركزية الاجنبية.
ولا يمكنه أن يتعامل مع البنوك العاملة بالخارج إلا في عمليات بالعملات الاجنبية.
المادة 84
فتح المادةيجب على كل بنك يعمل في الجزائر أن يكون له حساب دائن مع البنك المركزي لحاجات عمليات المقاصة .
الفصل الرابع — انشاء غرف المقاصة وتنظيمها واقفالها
المادة 89
فتح المادةيقرر البنك المركزي انشاء وتنظيم وتمويل واقفال غرف المقاصة جميع وسائل الايفاء الكتابية والالكترونية ويقوم بتسييرها.
المادة 90
فتح المادةتتحمل البنوك والمؤسسات المالية نفقات
المادة 85
فتح المادةيقوم البنك المركزي بالعمليات المنصوص | غرف المقاصة.
عليها في المواد من 69 إلى 84 لحسابه.
الفرع الثامن — العمليات المتعلقة بالاموال الخاصة بالبنك المركزي
المادة 86
فتح المادةيمكن البنك المركزي أن يوظف أمواله الخاصة الممثلة برأسماله وباحتياطاته وبمخزوناته ذات الطابع الاحتياطي وباحتياطات الاستهلاك :
1 - إما الاموال غير المنقولة، ويتم ذلك وفقا للمادة 87،
ب - وإما بسندات مصدرة أو مكفولة من الدولة،
ج - وإما بعمليات تمويل ذات طابع اجتماعي أو وطني
د - وإما بسندات مصدرة من قبل مؤسسات مالية خاضعة لانظمة قانونية خاصة بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية .
الفصل الخامس — تحديد النظم المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية
المادة 91
فتح المادةيحدد البنك المركزي الشروط العامة التي يرخص ضمنها تأسيس البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر أو تسمح لها بالعمل فيها. كما يحدد الشروط التي يمكن في ظلها تعديل أو الغاء هذا الترخيص.
المادة 92
فتح المادةيضع البنك المركزي جميع المعايير التي يجب على كل بنك احترامها بشكل دائم ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي :
النسب بين الاموال الخاصة والتعهدات نسب السيولة النسب بين الاموال الخاصة والتسهيلات الممنوحة لكل مدين 23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية النسب بين الودائع والتوظيفات استعمال الاموال الخاصة توظيفات الخزينة المخاطر بشكل عام.
المادة 93
فتح المادةيحق للبنك المركزى ان يفرض على البنوك ان تودع لديه في حساب مجمد ينتج فوائد أو لا ينتجها، احتياطيا يحسب على مجموع ودائعها، أو على بعض أنواع هذه الودائع أو على مجموع توظيفاتها أو على بعض أنواع هذه التوظيفات وذلك بالعملة الوطنية أو بالعملات الاجنبية.
يدعى هذا الاحتياط الاحتياطي الالزامي.
لا يمكن مبدئيا ان يتعدى الاحتياطي الالزامي ثمانية وعشرين بالمائة ( 28 ) من المبالغ المعتمدة كأساس لاحتسابه .
الا انه يجوز للبنك المركزي ان يحدد نسبة اعلى في حالة الضرورة المثبتة قانونا.
المادة 95
فتح المادةيمكن البنك المركزي أن يحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في مديري البنوك والمؤسسات المالية.
ومؤطريها وان يحدد نظم تسييرها.
الفصل السادس — تنظيم عمليات البنوك والمؤسسات المالية مع زبائنها
المادة 96
فتح المادةيمكن البنك المركزي أن ينظم عمليات المصارف والمؤسسات المالية مع زبائنها ولاسيما فيما يخص :
فتح الحسابات الدائنة الضمانات المقبولة للتسليفات والقروض.
الفصل السابع — تنظيم الصرف وحركة الرساميل مع الخارج
المادة 97
فتح المادةيرخص للمجلس أن يضع معايير تطبيق عمليات الصرف وحركة الرساميل من وإلى الخارج في اطار يمكن البنك المركزى ان يضع احتياطا الزاميا يطبق | المادتين 181 و 191 من هذا القانون.
على المؤسسات المالية وفقا للشروط الموضوعة في هذه المادة على ان تؤخذ بعين الاعتبار التسليفات الممنوحة لهذه المؤسسات من قبل البنوك والمؤسسات المالية عوضا عن الودائع.
كل نقص في الاحتياطي الالزامي يخضع البنوك والمؤسسات المالية حكما لغرامة يومية تساوي واحدا بالمائة 1 %1 من المبلغ الناقص ويستوفي البنك المركزي هذه الغرامة.
تخضع هذه الغرامة للمراجعة وفقا للمادة 50.
المادة 94
فتح المادةفضلا عن الحسابات السنوية، يمكن البنك المركزي ان يطلب من البنوك أن تزوده :
- ببيانات شهرية مفصلة تظهر جميع أبواب الاصول والخصوم وجميع الابواب الخارجة عن الميزانية واعباء ونتائج الاستغلال.
بميزانيات وحسابات الاستغلال نصف سنوية.
بجميع المعلومات الاحصائية.
يحدد البنك المركزي المعلومات والابواب التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق.
المادة 98
فتح المادةيجب على المجلس أن يأخذ بعين الاعتبار مجمل القوانين التي ترعى الصرف عندما يضع الانظمة المنصوص عليها في المادة 97.
المادة 99
فتح المادةتطبق كل التدابير المتخذة بمقتضى أحكام المادتين 97 و 98 اعلاه على الحالات الفردية.
الفصل الثامن — العمليات الممنوعة
المادة 100
فتح المادةلا يمكن البنك المركزي أن يقوم بعمليات وان يمارس صلاحيات خلاف تلك التي نص عليها القانون.
الباب الرابع — الحسابات السنوية والنشرات
المادة 101
فتح المادةيرسل البنك المركزي للوزير المكلف بالمالية وضع حساباته الموقوفة في نهاية كل شهر. وينشر هذا الوضع في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 102
فتح المادةتوقف وترصد حسابات البنك المركزي في 31 ديسمبر من كل سنة. 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحدد المجلس القيمة التي يمكن ان تبقى مقيدة في الاصول لقاء الديون غير المحصلة ويقرر كل استهلاك ومؤونة يعتبرها ضرورية.
المادة 103
فتح المادةتعد ارباحا النتائج الصافية بعد تنزيل الاعباء والاستهلاكات والمؤونات .
تقتطع وجوبا نسبة 15% من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني ولا يكون هذا الاقتطاع الزاميا عندما يبلغ الاحتياطي القانوني قيمة الرأسمال ويصبح الزاميا اذا انخفضت هذه النسبة.
يدفع الرصيد للخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى المجلس ضرورة استعمالها لتكوين مؤونات أخرى خاصة أو عامة يمكن ان تخصص الاموال الاحتياطية لزيادات رأسمال حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14.
المادة 104
فتح المادةاذا أظهرت نتائج الحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر خسائر يتم تسديدها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص ومن الاحتياطي العام وان استوجب الامر ذلك فمن الاحتياطي القانوني واذا كان مجموع هذه الاحتياطات لا يكفي لتسديد كامل الخسائر، تسدد الخزينة رصيدها في أجل ثلاثة أشهر.
المادة 105
فتح المادةيسلم محافظ البنك لرئيس الجمهورية خلال الشهر الذي يلي اختتام كل سنة مالية، الميزانية وحساب الارباح والخسائر مع تقرير يبين أعمال البنك المركزي. تنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شهرا على الاكثر بعد تسليمها لرئيس الجهورية.
المادة 106
فتح المادةينشر البنك المركزي تقريرا سنويا حول التطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد يفضي إلى تقديم بيان للمجلس الشعبي الوطني يكون متبوعا بمناقشة ويمكنه ان ينشر بيانات احصائية ودراسات اقتصادية ونقدية.
الباب الخامس — الاعفاءات والامتيازات
المادة 107
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المعدل، المتعلق بقوانين المالية، يعفى البنك المركزي من كل الضرائب والرسوم والحقوق والاعباء الضريبية مهما كان نوعها المفروضة حاليا أو التي قد تفرض في المستقبل. / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه تعفى جميع العقود والسندات والمستندات والمستندات القضائية وغير القضائية العائدة للعمليات التي ينجزها البنك المركزي ضمن نطاق صلاحياته المباشرة من رسوم الطابع والتسجيل.
المادة 108
فتح المادةيتمتع البنك المركزي بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في المواد من 175 الى 180 من هذا القانون. وفضلا عن ذلك فانه يعفى دوما من كفالة عن المرافعة ومن السلف القضائية ومن جميع الرسوم والمصاريف المفروضة لصالح الدولة.
المادة 109
فتح المادةتضمن الدولة أمن منشآت البنك المركزي وحمايتها كما تضمن له مجانا المواكبة اللازمة لنقل النقود والقيم.
الكتاب الثالث — التنظيم البنكي
الباب الاول — تعريفات
المادة 110
فتح المادةتتضمن الاعمال المصرفية، تلقي الاموال من الجمهور وعمليات القرض، ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وادارة هذه الوسائل.
المادة 111
فتح المادةتعتبر أموالا متلقاة من الجمهور، تلك التي يتم تلقيها من الغير، ولاسيما بشكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط اعادتها.
الا انه لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور بمفهوم هذا القانون :
1 - الاموال المتلقاة أو المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الاقل خمسة في المائة من الرأسمال ولاعضاء مجلس الادارة والمديرين.
2 - الاموال الناتجة عن قروض المساهمة.
المادة 112
فتح المادةتشكل عملية قرض في تطبيق هذا القانون، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو يأخذ بموجبه ولمصلحة الشخص الآخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان.
تعتبر بمثابة عمليات قرض عمليات الايجار المقرونة بحق خيار بالشراء ولاسيما عمليات الاقراض مع ايجار. 23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية
- المادة 113 : تعتبر وسائل دفع جميع الوسائل التي تمكن من تحويل أموال مهما كان الشكل أو الاسلوب التقني المستعمل.
المادة 114
فتح المادةالبنوك أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية اجراء العمليات الموصوفة في المواد من 110 الى 113 من هذا القانون.
المادة 115
فتح المادةالمؤسسات المالية أشخاص معنوية | مهمتها العادية والرئيسية القيام بالاعمال المصرفية ما عدا تلقي الاموال من الجمهور بمعنى المادة 111.
المادة 116
فتح المادةيمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تجري العمليات التابعة لنشاطها كالعمليات التالية : 1 عمليات الصرف 2 عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة
3 - توظيف القيم المنقولة وجميع الموجودات المالية | والاكتتاب بها وشرائها وادارتها وحفظها وبيعها،
4 - اسداء المشورة والعون في ادارة الممتلكات
5 - المشورة والادارة المالية والهندسية المالية وبشكل عام جميع الخدمات التي تسهل انشاء وإنماء المؤسسات مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بممارسة المهن 6 عمليات الايجار العادي للاموال المنقولة وغير المنقولة فيما يخص البنوك والمؤسسات المالية المخولة باجراء عمليات ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء.
المادة 117
فتح المادةخلافا للاحكام القانونية المتعلقة بالاكتتابات، يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تتلقى من الجمهور أموالا معدة لكي توظف في مساهمات لدى مؤسسات وفقا للنظم القانونية كما في الأسهم وحصص الشركات والمحاصات وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية وسواها، تخضع هذه الأموال للأحكام التالية : 1 لا تعتبر ودائع بمعنى المادة 111 أعلاه، بل تبقى ملكا لاصحابها. 2 لا تنتج فوائد. -3 يجب أن تبقى مودعة لدى البنك المركزي في حساب خاص بكل مشاركة، حتى يتم توظيفها. 4 يجب ان يوقع عقد بين كل شخص والبنك أو المؤسسة المالية يوضح
أ - اسم المؤسسة التي ستتلقى الأموال وهدفها ورأسمالها ومقرها وأجهزة تسييرها.
ب – المشروع المعدة له هذه الأموال ج شروط توزيع الارباح والخسائر.
د - شروط التنازل عن المساهمات
ه - شروط ايفاء أو تسديد المساهمات من قبل المؤسسة نفسها.
و - الشروط التي يقيد فيها البنك أو المؤسسة المالية بارجاع الأموال لاصحابها اذا لم تتم المساهمة.
5 - يجب أن تتم المساهمة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول دفعة يؤديها المساهمون، ويمكن أن تسبق هذه المدة مدة ستة أشهر أخرى، اذا كان جمع الاكتتاب يتم دون دفع.
6 - اذا لم تتم المساهمة أو اذا أصبحت غير ممكنة لأي سبب كان يجب على البنك أو على المؤسسة المالية التي تتلقى الأموال أن تضعها تحت تصرف أصحابها خلال أسبوع من التحقق من هذا الواقع.
7 - يحدد المجلس بنظام يصدره، سائر الشروط ولاسيما تلك التي تتعلق بعدم امكانية أحد المكتتبين القيام بواجباته .
8 - تستحق عمولة البنوك والمؤسسات المالية على التوظيفات حتى اذا طبقت أحكام الفقرة السابقة، كما تستحق لها عمولة سنوية عن ادارة التوظيفات. 9 – فضلا عما تنص عليه المادة، تخضع هذه العمليات القاعدة الوكالة.
المادة 118
فتح المادةفضلا عن ذلك، يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تدخل في مساهمات، وتحتفظ بها سواء كانت في عمليات من تلك التي تنظمها المادة 117 أو كانت في مؤسسات موجودة أو قيد الانشاء، على ألا يتعدى مجموع مساهمتها نصف أموالها الخاصة ويحدد المجلس الحد الاقصى لمساهمات البنوك في كل نوع من التوظيفات ..
الماد 119 : لا يجوز للبنوك أن تمارس بشكل عادي أي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد 114 و 116 117 118 لا يجوز للمؤسسات المالية أن تمارس بشكل عادي أي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد من 115 تحدد في نظام يصدره المجلس جميع النشاطات التابعة أو المتممة لاعمال البنوك والمؤسسات المالية ويجب في جميع الاحوال أن تبقى محصورة الأهمية بالنسبة للنشاطات العادية والا تحول دون أو تحدد أو تفسد حركة المنافسة في الاسواق.
الباب الثاني — الموانع
المادة 120
فتح المادةيمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بالعمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بشكل عادي عملا بأحكام المادتين 114 و 115.
المادة 121
فتح المادةيمكن الخزينة العمومية والمصالح المالية للبريد والمواصلات أن تقوم ببعض العمليات الممنوعة بموجب
المادة 120
فتح المادةطالما ترخص بذلك النصوص القانونية الخاصة بها.
يحق للمجلس أن يخضعها لاحكام الأنظمة التي يقرها والمتعلقة بودائع أموال الأفراد.
المادة 122
فتح المادةلا يطبق المنع المنصوص عليه في المادة 120 على :
1 - المؤسسات التي لا تتوفر على الربح التي تمنح لبعض المنتمين اليها من ضمن مواردها الخاصة قروضا بشروط مفضلة ضمن مهامها ولاعتبارات اجتماعية.
2 - مؤسسات البناء التي تمنح للأشخاص الطبيعيين، بغية تملكهم حق دفع ثمن مساكنهم على أقساط، سواء اشتروا هذه المساكن أو اكتتبوا بها على أن يكون ذلك بشكل تبعي لنشاطهم كمشيدين لهذه المساكن أو كمؤدين خدمات من أجل ذلك.
3 - المؤسسات التي تمنح سلفا على الرواتب أو قروضا ذات طابع غير عادي لأجرائها لاعتبارات اجتماعية.
المادة 123
فتح المادةيمكن المجلس بموجب نظام أن يمنح اعفاءات من المنع المنصوص عليه في المادة 120 وذلك كليا أو جزئيا لمصلحة شركات التأمين ومؤسسات الأسكان على أن يضع شروطا وحدودا لذلك.
المادة 124
فتح المادةبغض النظر على المنع المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون يمكن كل مؤسسة :
1 - أن تمنح للأشخاص المتعاقدين معها أجالا للدفع أو قروضا وذلك ضمن ممارسة نشاطها المهني.
2 - أن توقع عقود ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء |
3 - أن تقوم بعمليات خزينة مع شركات لها معها مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في الرأسمال تولي لاحدها سيطرة فعلية على الأخرى.
4 - أن تصدر قيما منقولة وسندات صندوق قابلة للتداول.
5 - أن تصدر بطاقات أو سندات تخول الشراء منها سلعا أو خدمات معينة.
المادة 125
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يكون مؤسسا أو عضوا في مجالس ادارة بنك أو مؤسسة مالية أو أن يقوم مباشرة أو بواسطة شخص بادارة وبتسيير وبتمثيل، بأية صفة كانت، بنك أو مؤسسة مالية أو أن يتمتع بحق التوقيع عنها . 1 اذا حكم عليه :
أ - بجناية ب باختلاس أو رشوة أو سرقة أو سحب شيك دون رصيد أو بسوء ائتمان أو باحتيال.
ج باغتصاب أموال عامة أو خاصة.
د - بالافلاس التقصيري أو الاحتيالي.
ه – بمخالفة قوانين الصرف.
و - بالتزوير في المحررات أو التزوير في المحررات الخاصة المصرفية أو التجارية.
ز - بمخالفة قوانين الشركات.
ح - بتهريب أموال استلمها نتيجة لاحدى هذه المخالفات .
ط - بمخالفة هذا القانون.
2 ) اذا حكم عليه من قبل محكمة أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه بفعل يكون حسب القانون الجزائري احدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
بناء على طلب النيابة العامة الذي يقدم استنادا لطلب يصدر عن المحافظ، أن محكمة محل المحكوم عليه المختصة في الأمور الجزائية تنظر في صحة الحكم وقانونيته.
وفي تطبيق المنع في الجزائر بعد أن تكون قد استمعت الى الشخص المعني.
3 ) اذا أعلن افلاسه أو الحق بافلاس أو حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي سواء تم ذلك في الجزائر أو في الخارج وطالما لم يعد له اعتباره. 23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية
المادة 126
فتح المادةيمنع على كل مؤسسة، خلاف البنوك والمؤسسات المالية أن تستعمل اسما أو تسمية تجارية أو وسيلة اعلان، وبشكل عام أية عبارات من شأنها أن تحمل | الى الاعتقاد أنه رخص لها أن تعمل كبنك أو مؤسسة مالية.
يمنع على كل بنك ومؤسسة مالية أن تحمل الى الاعتقاد بأنها تنتمي الى فئة غير الفئة التي رخص لها أن تعمل ضمنها أو أن تخلق الشك حول هذا الأمر.
يجوز لمكاتب التمثيل العاملة في الجزائر والتابعة لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية أن تستعمل الاسم أو التسمية التجارية العائدة للشركات الاجنبية التابعة لها على أن توضح طبيعة النشاط المرخص لها بالممارسة في الجزائر.
الباب الثالث — الترخيص والاعتماد
المادة 127
فتح المادةلا يفتح تمثيل لمصرف أو مؤسسة مالية | أجنبية الا بترخيص يمنحه المجلس.
المادة 128
فتح المادةيجب أن تؤسس بشكل شركات مساهمة البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري.
يمكن الترخيص بالمساهمات الأجنبية في البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري شريطة أن تمنح البلاد الأجنبية المعاملة بالمثل للرعايا الجزائريين أو الشركات الجزائرية.
المادة 129
فتح المادةيرخص المجلس بتأسيس كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري.
المادة 130
فتح المادةيمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، وهذا الترخيص يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 131
فتح المادةيحدد المجلس بموجب نظام يصدره عملا بالمادة 44 من هذا القانون شروط التثبت من المعاملة بالمثل المنصوص عليها في المادتين 128 و 129 وذلك ضمن مصالح الجزائر ويجوز للمجلس توقيع أية اتفاقات مع السلطات الاجنبية المختصة.
المادة 132
فتح المادةان القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد 127 و 129 و 130 من هذا القانون لا تقبل الطعون الا بعد قراري رفض، ولا يجوز تقديم الطلب الثاني الا بعد مضي أكثر من عشرة أشهر تبليغ رفض الطلب الأول. |
المادة 133
فتح المادةيجب أن يكون للبنوك والمؤسسات المالية المنشأة بشكل شركات مساهمة جزائرية ورأسمال محرر يوازي على الاقل المبلغ الذي سيحدده المجلس بموجب قرار يصدره عملا بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
يجب أن تخصص البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، لفروعها في الجزائر مبلغا موازيا على الاقل للرأسمال الادنى المطلوب تأمينه لدى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري. 1
المادة 134
فتح المادةيجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية أن يثبت كل حين أن أصوله تفوق فعلا خصومه تجاه الغير بمبلغ يوازي على الاقل الرأسمال الادنى.
يجب اعادة تكوين أو زيادة الرأسمال الادنى لكل بنك أو مؤسسة مالية أو المبلغ المخصص لذلك في ظروف وضمن المهل ووفقا للترتيبات التي يحددها النظام الذي سيحدده الرأسمال الادنى.
المادة 135
فتح المادةيجب أن يقوم شخصان على الاقل بتحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية ويتحملان اعباء ادارتها.
تعين البنوك والمؤسسات المالية الموجودة مراكزها الرئيسية في الخارج شخصين على الاقل توليهما تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاطات فروعها في الجزائر وادارة هذه الفروع وتمثيلها. }
المادة 136
فتح المادةمن أجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 129 أو في المادة 130 يبين المستدعون للمجلس برنامج العمل والامكانات التقنية والمالية التي يودون استخدامها واوصاف الاشخاص الذين يقرضون الرأسمال وعند الاقتضاء أوصاف كفلائهم، كما يسلمون للمجلس قائمة المسيرين للشركات التابعة للقانون الجزائري أو القوانين الاساسية للشركات الاجنبية حسب الحالة وكذلك التنظيم الداخلي.
المادة 137
فتح المادةبعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 130 يمكن تأسيس الشركة التابعة للقانون الجزائري ويمكنها أن تطلب الاعتماد كبنك أو مؤسسة مالية.
يمنح الاعتماد اذا استوفت الشركة جميع شروط الاقامة المفروضة بالقوانين والانظمة والشروط الخاصة التي يمكن أن يتضمنها الترخيص.
يمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية المرخص لها عملا بأحكام المادة 131 ، بعد أن تحقق نفس الشروط. 536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمنح الاعتماد بقرار من المحافظ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 138
فتح المادةيضع المحافظ قائمة البنوك وقائمة بالمؤسسات المالية، ينشر المحافظ هاتين القائمتين كل سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يتم نشر كل تعديل.
المادة 139
فتح المادةيجب أن يوافق المجلس مسبقا على كل تعديل نظام بنك أو مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري اذا تناول هذا التعديل هدف الشركة أو رأسمالها أما التعديلات فانها تخضع لموافقة المحافظ المسبقة.
كل تنازل عن أسهم بنك أو مؤسسة مالية يخضع لموافقة المحافظ التي تمنح وفقا للشروط المحددة من قبل المجلس بموجب نظام يصدره.
لكي تصبح نافذة في الجزائر تعرض تعديلات انظمة البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية على المجلس اذا تناولت موضوع الشركة، اما بقية التعديلات فانها تصبح نافذة بعد موافقة المحافظ، يجب ان يرخص المجلس بتعديل الاموال | المخصصة كرأسمال لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية.
المادة 140
فتح المادةيسحب المجلس الاعتماد : 1 بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالية
2 - تلقائيا :
أ - عندما لم تعد تتوفر الشروط التي منح على أساسها الاعتماد
ب - اذا لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثنى عشر شهرا، اذا توقف نشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة ج أشهر.
يجوز للجنة المصرفية سحب الاعتماد كعقوبة تأديبية .
المادة 141
فتح المادةيصبح قيد التصفية كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها.
تصبح ايضا قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر تقرر سحب الاعتماد منها.
يعين المصفون وفقا للمادة 158 من هذا القانون. | / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والفروع خلال مدة التصفية الاتقوم الا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية.
أن تذكر انها قيد التصفية.
أن تبقى خاضعة لمراقبة اللجنة المصرفية.
الباب الرابع — تنظيم المهنة
المادة 142
فتح المادةيمكن البنك المركزي أن ينشأ جمعية للصيرفيين الجزائريين تلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر بالانتماء اليها.
يكون هدف هذه الجمعية تمثيل المصالح الجماعية لاعضائها ولاسيما تجاه السلطات العامة وتزويد اعضائها والجمهور بالمعلومات ودراسة كل قضية ذات مصلحة مشتركة وتقديم التوصيات المتعلقة بها وتنظيم مصالح ذات خدمات مشتركة وادارتها.
يضع المجلس نظامها بعد استشارة اللجنة المصرفية ويجوز ادخال تعديل على هذا النظام وفق نفس هذه الاجراءات.
الكتاب الرابع — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية
الباب الأول — اللجنة المصرفية
المادة 143
فتح المادةتنشأ لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين والانظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة.
تبحث اللجنة عند الاقتضاء المخالفات التي يرتكبها أشخاص غير مرخص لهم يقومون بأعمال البنوك والمؤسسات المالية وتنزل بهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون على أن لا يحول ذلك دون بقية الملاحقة المدنية والجزائية.
المادة 144
فتح المادةتتألف اللجنة المصرفية من المحافظ أو من نائب المحافظ الذي يحل محله كرئيس ومن الأعضاء الاربعة التالين :
قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا يقترحهما الرئيس الاول لهذه المحكمة بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء، 23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية عضوين يتم اختيارهما نظرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبية، يقترحهما الوزير المكلف بالمالية .
يعين الأعضاء الاربعة لمدة خمس سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة ويمكن تجديد تعيينهم.
تطبق أحكام المواد من 23 الى 26 من هذا القانون فيما يخص اعضاء اللجنة المصرفية.
المادة 145
فتح المادةتتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية.
اذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 146
فتح المادةتكون قرارات اللجنة المصرفية القاضية بتعيين موظف أو مدير مؤقت وكذا العقوبات التأديبية قابلة للطعن وفقا لمبادىء القانون الاداري دون سواها من القرارات الصادرة عن هذه اللجنة.
يجب أن يقدم الطعن خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ تحت طائلة ردها شكلا.
يتم تبليغ القرارات بالطرق غير القضائية أو وفقا لقانون الاجراءات المدنية الطعن من صلاحيات الغرفة الادارية للمحكمة العليا دون سواها. الطعون لا توقف التنفيذ.
الباب الثاني — التنظيم وتطبيق الرقابة
المادة 147
فتح المادةتأمر اللجنة المصرفية باجراء الرقابة على
المادة 150
فتح المادةتحدد اللجنة المصرفية قائمة المستندات والمعلومات ونماذجها ومدة تسليمها.
يمكن اللجنة المصرفية أن تطلب من البنك والمؤسسات 1 المالية جمع المعلومات والايضاحات والاثباتات اللازمة لممارسة مهامها .
ويمكن كذلك أن تطلب من كل ذي علاقة تسليم أي مستند واعطاء أية معلومات.
لا يمكن أن يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة المصرفية.
المادة 151
فتح المادةيمكن أن تمتد رقابة اللجنة المصرفية الى المساهمات والعلاقات المالية الجارية بين الاشخاص الذين يسيطرون مباشرة أو غير مباشرة على بنك أو مؤسسة مالية والى الشركات التابعة للبنوك أو للمؤسسات المالية.
يمكن، ضمن اطار اتفاقات دولية، توسيع أعمال مراقبة اللجنة المصرفية الى الشركات المتفرعة عن الشركات الجزائرية والى الفروع العائدة لها في الخارج.
المدة 152 : تبلغ نتائج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية الى مجالس الادارة فيما يخص فروع الشركات التابعة للقانون الجزائري والى الممثلين في الجزائر فيما يخص الشركات الاجنبية، كما تبلغ الى مندوبي الحسابات .
الباب الثالث — التدابير والعقوبات التأديبية
المادة 153
فتح المادةعندما تخل احدى المؤسسات الخاضعة أساس القيود والمستندات وكذلك باجراء الرقابة في مراكز الرقابة اللجنة المصرفية بقواعد حسن سلوك المهنة يمكن البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 148
فتح المادةالبنك المركزي مكلف بأن يقوم الحساب اللجنة المصرفية وبواسطة مستخدميه بتنظيم الرقابة انطلاقا من المستندات وفي مراكز البنوك والمؤسسات المالية.
يمكن البنك المركزي أن ينظم وحدة ادارية خاصة للرقابة مكلفة بتنفيذ هذه المهام.
يمكن اللجنة المصرفية بأن تكلف بأي عمل من تختاره من الاشخاص.
المادة 149
فتح المادةتداول اللجنة المصرفية دوريا في برامج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية.
اللجنة المذكورة ان توجه الى المسؤولين عنها لوما بعد انذار بالادلاء بتفسيراتها،
المادة 154
فتح المادةيمكن اللجنة المصرفية أن تدعو أي بنك أو مؤسسة لاتخاذ ، ضمن مهلة معينة، جميع التدابير التي من شأنها أن تعيد أو تدعم توازنه المالي أو تصحح أساليب ادارية، عندما يبرر وضعه ذلك.
المادة 155
فتح المادةيمكن اللجنة المصرفية أن تعين مديرا مؤقتا تخول له الصلاحيات اللازمة لادارة وتسيير أعمال المؤسسة المعنية أو فروعها في الجزائر ويحق له اعلان التوقف عن الدفع. 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتم هذا التعيين اما بناء على طلب المقيمين على المؤسسة المعنية عندما يعتبرون انهم لم يعودوا بحالة تمكنهم | من ممارسة مهامهم حسب الاصول اما مباشرة من قبل اللجنة عندما تعتبر انه لم يعد بالامكان ادارة المؤسسة المعنية حسب الاصول أو عندما تقرر احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة 156 أدناه.
المادة 156
فتح المادةاذا خالف بنك أو مؤسسة مالية احدى الاحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بممارسة نشاطه أو لم يذعن لطلب أو لم يعمل وفقا لتمهيد يمكن اللجنة المصرفية أن تقضي باحدى العقوبات : 1 التنبيه 2 اللوم، 3 المنع من ممارسة بعض الاعمال وغيرها من تقييد في ممارسة النشاط
4 - منع واحد أو أكثر من المقيمين على المؤسسة المعنية بممارسة صلاحياته لمدة معينة مع أو بدون تعيين مدير مؤقتا.
5 - انهاء خدمات واحد أو أكثر من المقيمين المذكورين مع أو بدون تعيين مدير مؤقتا.
6 - الغاء الترخيص بممارسة العمل.
وفضلا عن ذلك يمكن اللجنة المصرفية أن تقضي اما بدلا عن هذه العقوبات التأديبية واما اضافة اليها ، بعقوبة مالية لا يجوز أن تتعدى الرأسمال الادني المفروض أن يتوفر لدى المؤسسة المعنية وتقوم الخزينة بتحصيل هذه المبالغ التي تدخل في ميزانية الدولة.
المادة 157
فتح المادةيمكن اللجنة المصرفية أن تضع قيد التصفية وتعين مصرفيا للبنوك والمؤسسات المالية التي لم | يعد مرخصا لها بممارسة العمل وللمؤسسات التي تمارس بدون حق أعمال البنوك والمؤسسات المالية أو تخالف أحكام المادة 126 من هذا القانون.
الباب الرابع — السر المهني
المادة 158
فتح المادةكل شخص اشترك أو يشترك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية وفقا لاحكام هذا الكتاب يكون ملزما بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات. / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه ما عدا الاحوال المنصوص عليها صراحة بنصوص قانونية يسري هذا السر المهني تجاه أية سلطة كانت الا انه يسرى تجاه السلطة القضائية التي تعمل في اطار ملاحقة جزائية الا انه يحق للجنة المصرفية والبنك المركزي ان يرسلا معلومات للسلطات المكلفة برقابة البنوك والمؤسسات المالية وفي البلدان الاجنبية مع مراعاة المعاملة بالمثل ويشترط أن تكون هذه السلطات ملزمة هي ايضا بالسر المهني والضمانات نفسها المؤمنة في الجزائر.
الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين
الباب الأول — السيولة البنوك والمؤسسات المالية ومركز المخاطر وملاءتها
المادة 159
فتح المادةتلزم البنوك والمؤسسات المالية باحترام ضوابط التسيير الهادفة الى ضمان سيولتها وقدرتها تجاه الغير ولاسيما تجاه المودعين وكذا ضمان توازنها المالي.
ويجب عليها بشكل خاص أن تحترم نسب تغطية توزيع المخاطر.
ويترتب على مخالفة الواجبات التي ستقرر عملا باحكام هذه المادة.
تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من هذا القانون.
المادة 160
فتح المادةينظم ويسير البنك المركزي مصلحة مركزية للمخاطر تدعى "مركز المخاطر" تكلف بجمع اسماء المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية.
يبلغ البنك المركزي لجميع البنوك والمؤسسات المالية المعلومات الخاصة بزبائن المؤسسات المالية شريطة
- أن يكون الزبون المعني قد رخص مسبقا وخطيا للبنك أو للمؤسسات المالية أن تتقدم بطلب المعلومات من البنك المركزي ولهذا الاخير أن يفصح عن المعلومات المطلوبة.
- وأن تقدم المؤسسة المعنية طلبا خطيا.
لا يجوز منع أي قرض دون أن يكون البنك أو المؤسسة المالية قد تحصلت من مركزية المخاطر على المعلومات المتعلقة بالمستفيد من القرض.
إن البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بالانخراط في مركزية . المخاطر يعد مجلس النقد والقرض طبقا لاحكام المادة 44 قواعد تنظيم سير مركز المخاطر وتمويله من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي لا تتحمل سوى مصاريفه المباشرة.
المادة 161
فتح المادةيجوز لمحافظ البنك المركزي عندما يتبين أن وضع بنك ما يبرر ذلك أن يطلب من المساهمين الرئيسيين في المؤسسة المعنية تقديم الدعم الضروري له ويجوز أيضا للمحافظ أن ينظم مساهمة جميع البنوك والمؤسسات المالية في اتخاذ التدابير الواجبة لحماية مصالح المودعين والغير وضمان حسن سير النظام المصرفي والمحافظة على السمعة المالية للبلاد.
الباب الثاني — مراجعو الحسابات والتزامات المحاسبة الاتفاقيات مع المسيرين
الفصل الأول — مراجعو الحسابات
المادة 162
فتح المادةيجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية أن تعين مراجعين اثنين للحسابات على الاقل ويتعين على فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر أن تمتثل لهذه الالزامية.
المادة 163
فتح المادةيتعين على مراجع الحسابات للبنوك والمؤسسات المالية، فضلا عن التزاماتهم القانونية القيام بما يلي :
1 - ان يعلموا فورا محافظ البنك المركزي بجميع المخالفات التي ترتكبها احدى المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم
3 - ان يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا مسبقا | قبل منح أية تسهيلات من قبل البنوك والمؤسسات المالية لاحد الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 168 من هذا القانون، وتقريرا آخر حول استعمال هذه التسهيلات في أجل اقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية.
اما فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية فتقدم هذه التقارير لممثليها في الجزائر.
4 - ان يرسلوا لمحافظ البنك المركزي نسخة عن تقاريرهم الموجهة للجمعية العامة أو لاجهزة المؤسسة.
المادة 164
فتح المادةيخضع مراجعو الحسابات للمصارف | والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها ان تسلط عليهم العقوبات التأديبية التالية دون المساس بالملاحقات التأديبية والجزائية :
1 - التوبيخ 2 منع متابعة أعمال مراقبة بنك ما أو مؤسسة مالية ما، 3-3 - منع الاضطلاع بمهام مراجع الحسابات لبنك أو مؤسسة مالية لمدة ثلاث سنوات مالية على الاقل.
المادة 165
فتح المادةلا يمكن منح مراجعو الحسابات بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي قرض من قبل البنك أو المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم.
الفصل الثاني — التزامات المحاسبة
المادة 166
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تنظم حساباتها بشكل موحد وفقا للشروط التي يحددها | مجلس النقد والقرض.
المادة 167
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية ان تنشر حساباتها السنوية في جريدة الاعلانات القانونية الضرورية وفقا لشروط يحددها مجلس النقد والقرض، كما في حق أحكام هذا القانون أو الانظمة المنبثقة عن أحكامه | يمكن ان يطلب نشر معلومات أخرى.
وتوجيهات مجلس النقد والقرض وتوجيهات اللجنة المصرفية التي تمت موافاتها بنسبة من هذا الاعلام.
2 - ان يقدموا لمحافظ البنك المركزي تقريرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها.
يسلم هذا التقرير للمحافظ في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية.
تتحقق اللجنة المصرفية من أن النشرة المنصوص عليها في هذا القانون قد تمت حسب الاصول، ويمكن ان يطلب من المؤسسات المعنية نشر بيانات تصحيحية اذا تبين لها ان المستندات المنشورة ناقصة أو تتضمن أمورا مخالفة للواقع.
يمكن اللجنة ان تحيط الجمهور علما بأية معلومات تعتبرها ضرورية.
الفصل الثالث — الاتفاقات مع المسيرين
المادة 168
فتح المادةيجوز للبنك والمؤسسة المالية أن تمنح قروضا لمديرها وللمساهمين فيها شريطة الا يتعدى مجموع هذه القروض عشرين في المائة (20) من أموالها الخاصة وأن تخضع هذه القروض للترخيص المنصوص عليه في المادة 627 من قانون التجارة.
يجب أن يسبق الترخيص منح القرض.
يعتبر من المديرين اعضاء مجلس الادارة والممثلين والاشخاص المتمتعين بسلطة التوقيع.
ينسب عضو الى عائلات المساهمين والمديرين كل من كان في كفالتهم.
تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 627 من قانون التحارة على جميع الاشخاص المشار اليهم اعلاه.
يمنح الترخيص من قبل الهيئات المختصة في المركز الرئيسي فيما يخص فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر.
يجب أن يكون استعمال هذه القروض موضوع بيان بندم للجمعية العامة في آخر السنة المالية.
يجدد الترخيص سنويا عند الاقتضاء.
الباب الثالث — السر المهني
المادة 169
فتح المادةيتعين على كل عضو مجلس ادارة وكل مراجع حسابات وكل شخص اشترك أو يشترك بأية صفة كانت في ادارة أو تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان مستخدما سابقا لديه، كتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات.
بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون لا يمكن الاحتجاج بالسر المهني تجاه البنك المركزي واللجنة المصرفية والسلطة القضائية التي تعمل في اطار ملاحقة جزائية.
الباب الرابع ضمان الودائع يخول البنك المركزي الاضطلاع بدور المؤسس الوحيد لهذه الشركة دون أن يكتتب أسهما مع رأسمالها.
فضلا عن الاسهم التي يحوزها يلزم كل بنك بدفع منحة ضمان سنوية قدرها اثنين بالمائة %2 %2% على الأكثر من مبلغ ودائعه بالعملة الوطنية الذي يحدده المجلس سنويا.
يحدد المجلس الحد الاقصى للضمان الممنوح لكل مودع .
تعتبر جميع الودائع العائدة للشخص الواحد لدى بنك ما كوديعة واحدة ولو كانت بعملات مختلفة.
تكون الودائع بالعملة الوطنية وحدها مضمونة.
لا تطلب الضمانة الا في حال توقف بنك عن الدفع.
لا تشمل هذه الضمانة المبالغ المسلفة للمؤسسات المالية أو تلك التي تسلفها البنوك فيما بينها.
تشكل ضمانة الودائع ضمانة ذات مصلحة عمومية، وبذلك فانها تفتح الحق لمنحة تدفعها الخزينة العمومية طبقا للاجراءات المالية المعمول بها في شركة ضمان الودائع، يكون مبلغها مساويا لمبلغ المنحة المدفوعة من قبل مجمل البنوك.
باب الخامس أحكام مختلفة تتعلق بعمليات القرض وبالاعمال المصرفية
المادة 171
فتح المادةيمكن كل شخص رفضت له عدة بنوك فتح حساب وديعة وبسبب ذلك ليس له أي حساب مصرفي أن يطلب من البنك المركزي ان يختار له احدى البنوك لفتح حساب لديه.
يمكن البنك المعني أن يحدد خدمات الحساب بعمليات الصندوق.
المادة 172
فتح المادةيمكن لمن لم يبلغ بعد سن الرشد ان يطلب فتح حساب توفير دون اللجوء الى وليه، ويمكنه بعد ان يبلغ سن الست عشرة سنة أن يسحب مبالغ من هذه الحسابات دون تدخل وليه الا انه يمكن الوالي ان يعترض على ذلك بوثيقة تبلغ حسب أصول تبليغ الوثائق غير القضائية.
المادة 173
فتح المادةيمكن أن تكون الحسابات المفتوحة لدى
المادة 170
فتح المادةيجب على البنوك أن تكتتب برأسمال | البنوك فردية أو مشتركة مع أو بدون تضامن، أو شركة مساهمة ضمان للودائع المصرفية بالعملة الوطنية . | شائعة ، يمكن اعطائها كضمانة للبنك بموجب عقد عرفي. 23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية
المادة 174
فتح المادةلا يجوز لاي شخص ولا لأية سلطة خارجة عن البنوك والمؤسسات المالية أن تحل محل المسيرين لتنفيذ عملية ما تدخل ضمن نشاط المؤسسة المعنية، أو اعداد عقد من شأنه أن يلزم مسؤولية المسيرين مباشرة الا اذا نصت على خلاف ذلك صراحة احكام تشريعية.
المادة 175
فتح المادةتتمتع المؤسسات المذكورة بامتياز على جميع الاملاك المنقولة والديون والارصدة المسجلة في الحسابات، ضمانا لايفاء كل مبلغ يترتب كأصل دين أو فوائد أو مصاريف للبنوك والمؤسسات المالية أو مخصص لها كضامنة ولايفاء السندات المظهرة لها أو المسلمة لها كأمانة وكذلك لضمان تنفيذ أي تعهد تجاهها بكفالة أو تكفل أو تطهير أو كتاب ضمان.
يأتي هذا الامتياز فورا بعد امتياز الاجراء وامتياز الخزينة وامتياز صناديق الضمانات الاجتماعية وتتم ممارسته اعتبارا من :
- تبليغ الحجز للغير المدين أو المودعة لديه الاموال المنقولة أو سندات الدين أو الارصدة بالحساب ويتم التبليغ بكتاب مع الاشعار بالاستلام من تاريخ الانذار الذي يرسل وفقا لنفس الاشكال المطبقة في الحالات الاخرى.
المادة 176
فتح المادةيصبح تخصيص رهن الديون لصالح البنوك والمؤسسات المالية أو التنازل عن الديون من قبلها أو لصالحها محققا بعد إبلاغ المدين بكتاب مع اشعار بالاستلام أو بعقد يثبت صحة تاريخ عقد عرفي مشكل للرهن أو يضمن تنازلا عن الدين.
المادة 177
فتح المادةيمكن أن يتم رهن المؤسسة التجارية لصالح البنوك أو المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الاصول.
يتم تسجيل الرهن وفقا للاحكام القانونية المطبقة في هذا المجال.
المادة 178
فتح المادةيمكن البنوك والمؤسسات المالية بعد مضى خمسة عشر يوما على انذار المدين بموجب طلب غير قضائي وبالرغم من كل اعتراض، أن تحصل، بناء على عريضة تقدمها لرئيس المحكمة، على قرار ببيع كل مال مرهون لصالحها وتخصيصه مباشرة ودون أية معاملة بناتج البيع تسديدا لما يترتب لها من مبالغ كامل الدين وفوائده وفوائد تأخير.
تطبق أحكام هذه المادة أيضا :
على الاموال المنقولة الموجودة بحوزة المدين أو بحوزة الغير لمصلحته.
على الديون المترتبة للمدين على الغير وعلى جميع موجودات الحسابات.
المادة 179
فتح المادةينشأ رهن قانوني على الاموال غير المنقولة العائدة للمدين ويجري لصالح البنوك والمؤسسات المالية ضمانا لتحصيل الديون المترتبة لها وللالتزامات المتخذة تجاهها.
يتم تسجيل هذا الرهن وفقا للاحكام القانونية التي تطبق على السجل العقاري.
يعفى هذا التسجيل من وجوب التجديد خلال ثلاثين عاما .
المادة 180
فتح المادةما لم يقرر القاضي الناظر في الدعوى خلاف ذلك، تعفى البنوك والمؤسسات المالية اثناء أي اجراء قضائي من دفع كفالة أو تسبيق وذلك في جميع الحالات التي يقر فيها القانون مثل هذه الالزامية على كلفة الاطراف.
الكتاب السادس — تنظيم سوق الصرف وحركة رؤوس الاموال
المادة 181
فتح المادةيعتبر غير مقيم كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي خارج القطر الجزائري.
المادة 182
فتح المادةيعتبر مقيما في الجزائر كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي في الجزائر.
المادة 183
فتح المادةيرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الاموال الى الجزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي مشار اليه صراحة بموجب نص قانوني.
يحدد مجلس النقد والقرض، بموجب نظام يصدره كيفية اجراء هذه التمويلات مع مراعاة حاجات الاقتصاد الوطني في مجال : 1
- احداث وترقية الشغل
- تحسين مستوى الاطارات والمستخدمين الجزائريين شراء وسائل تقنية وعلمية والاستغلال الامثل محليا لبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والعلامات المحمية في الجزائر طبقا للاتفاقيات الدولية،
- توازن سوق الصرف. 542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 184
فتح المادةيمكن اعادة تحويل رؤوس الاموال والنتائج والمداخيل والفوائد وسواها من الاموال المتصلة بالتمويل المنصوص عليه في المادة 183 وتتمتع بالضمانات الملحوظة في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر.
يحدد المجلس شروط اعادة ادخال الاموال ضمن النظام المنصوص عليه في المادة 183.
المادة 185
فتح المادةيجب على المجلس ان يبدي رأيه في مدى / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه
الكتاب السابع — العقوبات الجزائية
المادة 193
فتح المادةتطبق على شخص يعمل لحسابه أو لحساب شخص معنوي يخالف احدى المواد 117 و 120 و 125 و 126 من هذا القانون العقوبات المقررة بشأن الاحتيال.
وفضلا عن ذلك يمكن المحكمة أن تأمر باغلاق المؤسسة التي تكون قد ارتكبت فيها مخالفة احكام المادة تطابق كل تحويل يسري طبقا للاحكام التنظيمية المتخذة | 120 أو لاحكام المادة 126.
بمقتضى المادة 183 قبل القيام بأي نشاط لاي استثمار.
المادة 186
فتح المادةلا يمكن أن تعرقل الشروط الجديدة التي تحدث بعد الرأي بالمطابقة المنصوص عليه في المادة 185 تحويل التمويل المرخص به بموجب المادة 184.
المادة 187
فتح المادةيرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الاموال الى الخارج لتأمين تمويل نشاطات خارجية متممة لنشاطاتهم المتعلقة بالسلع والخدمات في الجزائر يحدد المجلس شروط تطبيق هذه المادة ويمنح الرخص وفقا لهذه الشروط.
المادة 188
فتح المادةينظم البنك المركزي سوق الصرف.
المادة 189
فتح المادةلا يجوز أن يكون سعر صرف الدينار متعددا.
المادة 190
فتح المادةيجب الا تؤدي الحركات المالية مع الخارج، في أي حال من الاحوال، مباشرة أو غير مباشرة الى احداث في الجزائر وضع يتسم بطابع الاحتكار، أو الكارتل أو الاتفاقيات، وكل ممارسة تستهدف احداث مثل هذه الاوضاع محظورة.
المادة 191
فتح المادةتطبق أحكام المادة 184 تلقائيا على كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بموجب المواد 127 و 129 و 130 من هذا القانون.
المادة 192
فتح المادة؛ تلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة أو مستفيدة بامتياز استثمار املاك الدولة المنجمية منها أو الطاقوية بفتح حساباتها بالعملات الاجنبية لدى البنك المركزي وابقائها لديه، كما تلزم باجراء جميع عملياتها بواسطته وبهذه العملات.
كما يمكن المحكمة أن تأمر بنشر الحكم كليا أو جزئيا في الصحف التي تختارها وتعليقه في الاماكن التي تحددها وذلك في حساب المحكوم عليه ودون أن تتعدى هذه المصاريف قيمة الغرامة المحكوم بها.
المادة 194
فتح المادةكل من حكم عليه بمقتضى أحكام المادة 193 لمخالفته أحكام المادة 125 لا يمكن استخدامه، بأية صفة كانت في البنك أو المؤسسة المالية الذي كان يمارس فيها نشاطه أو في أية شركة تابعة له.
وفي حالة مخالفة هذا المنع يعاقب المخالف والمستخدم بعقوبة الاحتيال.
المادة 195
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل عضو مجلس إدارة ومسير البنك أو مؤسسة مالية وكل شخص مستخدم أو مراجع حسابات في مثل هذه المؤسسات لا يلبي بعد اشعاره طلبات المعلومات الموجهة من اللجنة المصرفية أو يعرقل بأي شكل كان ممارسة مهام اللجنة المصرفية أو يعطيها عمدا معلومات خاطئة.
المادة 196
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 دج الى 250.000 دج كل عضو مجلس إدارة أو مسير أو مستخدم لدى بنك أو مؤسسة مالية اذا :
- تعمد عرقلة اعمال التحقيق والمراقبة التي يقوم بها مراجعو الحسابات أو رفض، بعد الانذار أن يضع تحت تصرف مراجع الحسابات في مركز الشركة جميع المستندات الضرورية لممارسة مهامه ولاسيما جميع العقود والمستندات الحسابية وسجلات . المحاضر
- لم يضع الجرد والحسابات السنوية وتقرير التسيير ضمن الآجال المحددة بموجب القانون.
- لم ينشر الحسابات السنوية وفقا لما تنص عليه المادة 167 من هذا القانون.
- زود البنك المركزي عمدا بمعلومات غير صحيحة
المادة 197
فتح المادةيطبق على زبائن البنوك والمؤسسات
المادة 203
فتح المادةيتولى محافظ البنك المركزي اصدار القائمة الأولى للبنوك والمؤسسات المالية بناء على قرار من المجلس وذلك خلال الثلاثة أشهر الموالية للاجل المحدد في 202 تعتبر الشركات المدرجة في هذه القائمة حاصلة على المالية الذين ارتكبوا أو ساعدوا على ارتكاب احدى الاعمال | الاعتماد المنصوص عليه في المادة 137.
المحظورة بموجب المواد من 195 إلى 197، العقوبات المنصوص عليها في هذه المواد.
المادة 198
فتح المادةيعاقب على كل مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية الواردة في الباب السادس بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة تساوي 20% من قيمة الاستثمار.
المادة 199
فتح المادةيمكن محافظ البنك أن يكون بهذه الصفة طرفا مدنيا في أي اجراء.
يمكن المحكمة في جميع مراحل المحاكمة، أن تطلب من اللجنة المصرفية ابداء أي رأي والادلاء بأية معلومات مفيدة.
الباب الثامن — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 200
فتح المادةيصبح هذا القانون نافذا شهرا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الا أنه :
يمكن تعيين المحافظ ونواب المحافظ وأعضاء اللجنة المصرفية بمجرد اصدار هذا القانون
- يتم لاول مرة، منح حق ممارسة العمل للبنوك والمؤسسات المالية وفقا لما تنص عليه المادة 203 من هذا القانون.
المادة 201
فتح المادةينشر مجلس النقد والقرض النظام المنصوص عليه في المادة 133 من هذا القانون في أجل شهر من تاريخ تعيين نواب المحافظ.
المادة 202
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر وكذلك البنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أن تطابق قوانينها الاساسية مع أحكام هذا القانون وترفع رؤوس أموالها عند الاقتضاء لتصبح موازية للحد الأدنى للرأسمال الذي سيقرر بالنظام المذكور في المادة 201 وذلك خلال أجل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اصداره.
المادة 204
فتح المادةيجب على المؤسسات العاملة عند صدور هذا القانون والتي ترغب في الحصول على الاعتماد ولم تدرج في القائمة المذكورة في المادة 203 ان تطلب من المجلس منحها هذا الاعتماد خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذه | القائمة.
المادة 205
فتح المادةيجب على المجلس أن يبت في الطلبات المقدمة طبقا لاحكام المادة 204 خلال مهلة شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في هذه المادة. 1
المادة 206
فتح المادةيجب على المؤسسات التي تقوم عند اصدار هذا القانون بأعمال محظورة عملا بالمادة 120 منه والتي لم تعتمد وفقا للمادتين 203 و 205 أو التي رفض اعتمادها : 1 أن تتوقف فورا عن القيام بهذه الانشطة وبأن تصفي تلك التي ترتبط بها.
2 - أن تعدل انظمتها بحذف الاشارة الى هذه.
الأنشطة .
المادة 207
فتح المادةيجب على المؤسسات المعتمدة وفقا للمادتين 203 و 205 : 1 أن تتوقف فورا عن القيان بالعمليات المحظورة عملا بالمادة 119 وأن تصفيها. 2 أن تلتزم بجميع النصوص القانونية والتنظيمية خلال أجل ينتهي في 31 ديسمبر 1992.
المادة 208
فتح المادةتسهر اللجنة المصرفية على تطبيق المادتين 206 و 207 وترخص بجميع العمليات التي من شأنها تنفيذ هذه الاحكام كدمج الشركات وفصلها وتحويلها والتنازل عن المحلات التجارية والحقوق والاملاك المنقولة منها والعقارية.
المادة 209
فتح المادةتتخذ قرارات الجمعيات العامة المتعلقة بتعديل الانظمة والعمليات المنصوص عليها في المواد 202 و 206 و 207 و 208 بالاغلبية البسيطة للمساهمين أو للشركاء 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الحاضرين في الجمعيات التي يجب أن تضم، عند أول دعوة ثلث الشركاء أو الاسهم على الاقل، والتي يمكنها أن تنعقد بناء على دعوة ثانية مهما كان النصاب المتوفر. / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه يمكن الخزينة أن تدفع بدل التنازل سندات ولا يجوز للمتنازل أن يرفضها.
يمكن الخزينة أن تصدر السندات باستحقاقات لا
المادة 210
فتح المادةتعفى جميع العقود والمحاضر والوثائق | تفوق العشر سنوات (10) ولغاية مبلغ حده الاقصى عشر والمستندات وبشكل عام جميع التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام المواد 202 و 206 و 207 و 208 من الضرائب والرسوم والحقوق والمصاريف المستحقة للدولة أو للجماعات العمومية.
يجوز لمحافظ البنك المركزي أن يمنح أو يرخص المصالح البنك بمنح التأشيرة على المستندات التي تثبت استفادتها من أحكام هذه المادة وكذا صحة تاريخها.
المادة 211
فتح المادةيجوز للخزينة، خلال مدة سنة : 1 أن تشتري ديون البنوك والمؤسسات المالية على الغير بغية تطهير وضعها المالي
2 - وأن تعدل تخصيص الديون على الغير العائدة للبنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كي تصل الشركتين المؤسستين بتقديم أصولهما وخصومهما الى وضعية مالية سليمة.
يتم التنازل عن الديون بسعر معتمد بين الخزينة والمتنازل وهذا السعر لا ينقص اطلاقا حقوق الخزينة تجاه المدينين.
يترتب عن التنازل عن الديون لصالح الخزينة تلقائيا التنازل عن الضمانات الشخصية والعينية ولا تسفر عن تجديد كما يمكن أن تنصب على ديون متنازع فيها.
تتم هذه التنازلات بعقود عرفية وتنجز بتوقيع العقود وتبلغ بعقود عرفية للغير المتنازل والكفلاء الحائزين على الضمانات والسجل العقاري ولأي شخص آخر.
يمكن اللجنة المصرفية اجبار بنك أو مؤسسة مالية التنازل عن ديونها وتحدد السعر.
تحدد اللجنة المصرفية الديون التي ستحول للشركتين الجديدتين التي ستقدم لهما أصول وخصوم البنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
يرخص للخزينة باصدار سندات لتمويل التنازل عن الديون.
مليارات دينار وبفائدة معدلها الاقصى خمسة في المائة سنويا (5%).
تحدد شروط اصدار السندات وتفاصيلها بموجب مرسوم.
المادة 212
فتح المادةلا يمكن بأي شكل من الاشكال أن تعدل أحكام هذا القانون التدابير التي ستتخذ بناء عليه الالتزامات التعاقدية المتخذة من قبل الدولة بالعملات الاجنبية لحسابها أو لحساب احدى المؤسسات الخاضعة لهذا القانون أو لحساب أية مؤسسة أخرى وكذا الالتزامات التعاقدية المتخذة من قبل جميع هذه المؤسسات بالعملات الاجنبية.
المادة 213
فتح المادةيجب تسديد التسبيقات الممنوحة من قبل البنك المركزي الى الخزينة الى يوم اصدار هذا القانون في أجل خمس عشرة سنة حسب الشروط المقررة تعاقديا بين الخزينة والبنك المركزي.
المادة 214
فتح المادةتلغى فور دخول هذا القانون حيز التطبيق.
القوانين الاساسية للبنك المركزي الجزائري الملحقة بالقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر 1962 المذكور أعلاه أحكام القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 أبريل 1964 المذكور أعلاه،
- أحكام مواد قوانين المالية المذكورة أعلاه المخالفة لاحكام هذا القانون.
- أحكام القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت .1986 أحكام المواد من 2 الى 5 من القانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
تلغى كذلك عند تاريخ انسجام القوانين الاساسية للبنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية المعدة حسب الصيغة القانونية المنصوص عليها وفقا لاحكام المادة 202 من هذا القانون، أحكام القانون رقم 63-165 | المؤرخ في 7 مايو 1963 المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو 1972 المتضمن انشاء البنك الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الاساسي وكذلك احكام القانون رقم 64-227 المؤرخ في 10 غشت 1964 المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 67-45 المؤرخ في 17 يوليو وتلغى كذلك جميع الاحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتماشى مع أحكامه.
المادة 215
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 1967 ورقم 67-158 المؤرخ في 5 غشت 1967 المتعلقين | أبريل سنة 1990 بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 43 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 01-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 43 مكرر: يتكون مجلس النقد و القرض من :
- أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر
- ثلاث (3) شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم في المسائل الاقتصادية والنقدية.
تعين الشخصيات الثلاث أعضاء في المجلس بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية.
يحدد المجلس بدلات حضور الموظفين السامين الثلاثة والشخصيات الثلاث والشروط التي يتم وفقها تسديد مصاريف تنقلاتهم وإقامتهم المحتملة.
يلزم بالواجبات المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه أعضاء المجلس وكذا كل شخص يلجأ إليه هذا الأخير بأي صفة كانت.
جزائرية / العدد 14. . .5 تتم كيفيات تسيير المجلس كما يأتي :
- يستدعي المحافظ المجلس ويرأسه، ويعد جدول أعماله. ويكون حضور ستة (6) أعضاء من المجلس على الأقل ضروريا لعقد اجتماعاته
- تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا،
- لايجوز لأي عضو في المجلس أن يفوض من يمثله في اجتماعات ، المجلس
- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يستدعى للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بمبادرة من رئيسه أو أربعة (4) أعضاء منه ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 93-12
« الخاصة الوطنية 3 الفقرة الثانية من المادة 183 والفقرة الثانية من المادة 184 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد »
-
أُلغي بموجب أمر رقم 03-11
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-115
« رقم 01-01 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 01-01
« تعدّل أحكام المادة 19 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي: المادة 19 : يتولى تسيير البنك المركزي وإدارته ومراقبته على التوالي، محافظ يساعده »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 01-01
« تلغى أحكام المادة 22 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 و المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (36)
- الدستور
- أمر رقم 70-93
- أمر رقم 71-86
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 64-111
- قانون رقم 65-93
- أمر رقم 65-320
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 69-107
- أمر رقم 72-68
- أمر رقم 73-64
- أمر رقم 74-116
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-93
- قانون رقم 78-13
- قانون رقم 79-09
- قانون رقم 80-12
- قانون رقم 81-13
- قانون رقم 83-19
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-03
- قانون رقم 88-06
- قانون رقم 88-30
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
- قانون رقم 85-09
- قانون رقم 86-12
- قانون رقم 86-15
- قانون رقم 87-20
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 89-27
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (197)
-
أمر رقم 03-01
أمر رقم 03-01 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 17 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
-
أمر رقم 03-03
أمر رقم 03-03 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو 22 سنة 2003، يتعلق بالمناطق الحرة. 23 سنة 2003، يتعلق بالمنافسة. 25
-
اتفاقية
اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية الأحياء المتدهورة
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز مركزين للتكوين المهني بالجزائر العاصمة وتجهيزهما
-
مقرر رقم 03-01
مقرر رقم 03-01 مؤرخ في 22 صفر عام 1424 الموافق 24 أبريل سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-111
مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
-
مقرر رقم 02-07
مقرّر رقم 02-07 مؤرخ في 22 شوال عام 1423 الموافق 26 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك
-
أمر رقم 03-04
أمر رقم 03-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها
-
قانون رقم 03-04
قانون رقم 03-04 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير 4 سنة 2003، يحدد القواعد العامة للاستعمال 8 سنة 2003، يتعلّق بمناطق التوسع والمواقع 14 سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم. 20
-
مقرر رقم 02-06
مقرر رقم 02-06 مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك
-
أمر رقم 03-02
أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-110
مرسوم تنفيذي رقم 03-110 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة مخالفة التشريع والتنظيم الخاضعين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاينة من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها. 32
-
مرسوم رئاسي رقم 03-167
مرسوم رئاسي رقم 03-167 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2000 12 00000 97 ،الموقع في 3 يناير سنة 2003 بأبيجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع تأهيل مستوى قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية ودعمه
-
مقرر رقم 02-01
مقرر رقم 02-01 مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 يناير سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك. 87
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-127
مرسوم تنفيذي رقم 02-127 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها . . 16
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 7073 أل، الموقع في 12 فبراير سنة 2002 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع المساعدة التقنية لقطاع النقل. 6
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في أوّل صفر عام 1423 الموافق 14 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السريع برج بوعريريج - خميس مليانة ( مقطع العفرون - الحسينية) 18
-
مرسوم رئاسي رقم 02-209
مرسوم رئاسي رقم 02-209 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 17 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، وتوسعة الري الفلاحي بمحيط مينا للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة 6
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 7139 أل، الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل على المناطق الحضرية لولاية الجزائر بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية مشروع التقليل من تأثير الأخطار الطبيعية 11
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1423 الموافق 14 مايو سنة 2002 ، يتعلّق الجماعي للقيم المنقولة وزارة السكن والعمران بالمخطط المحاسبي لهيئات التوظيف 10
-
مقرر رقم 02-02
مقرر رقم 02-02 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري. 27
-
مقرر رقم 02-03
مقرر رقم 02-03 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك
-
مقرر رقم 02-04
مقرر رقم 02-04 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك 31
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم DZ-581 الموقع في 18 فبراير سنة 2002 بروما، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف
-
مقرر رقم 02-05
مقرر رقم 02-05 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك. 32
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 23 أكتوبر سنة 2002 بواغادوغو (بوركينا فاسو) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إعادة تهيئة واحة النخيل بوادي ريغ. 3
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 7131 أل الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع المساعدة التقنية لتطوير القرض الرهني. 7
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.