مرسوم تنفيذي رقم 97-440 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن انتزاع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية « حركتاس » ، ببلدية أم البواقي ولاية أم البواقي. 9
المادة الأولى
فتح المادةتنزع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني، تابعة لغابة " حركتاس " التابعة لبلدية أم البواقي، ولاية أم البواقي، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها 2 هكتار و 82 أر .
المادة 2
فتح المادةتدرج القطعة الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الأملاك الخاصة التابعة للدولة وستخصص لفائدة وزارة الدفاع الوطني وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 82 منه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرز بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.