قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية
الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة الأولى
فتح المادةأ) مع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون تتم مواصلة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذلك جميع الايرادات والحصائل لصالح الدولة خلال سنة 1981 طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
كما يواصل خلال سنة 1981 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل المخصصة للميزانيات | الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ب) يمنع منعا باتا تحصيل جميع الضرائب والرسوم والحقوق بمختلف أنواعها التي ليست من الضرائب المأذون بها فى القوانين والاوامر والنصوص التطبيقية المعمول بها وبموجب هذا القانون تحت أى عنوان وأى تسمية كانت، وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب .
ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين، جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأى شكل كان ولاي سبب وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من اى نوع من انواع الضرائب والرسوم والحقوق.
ج) دون الاخلال بالاحكام المطبقة في مجال المراقبة يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين الاشخاص ذوو السلطة في الجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني او تنظيمي منتوجات أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت مسؤوليتهم أو قاموا بنفقات ليس لها صلة مباشرة بالاستغلال الموضوع تحت اشرافهم .
الأربعاء 23 صفر عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1853
المادة 2
فتح المادةتقدر الايرادات والحصائل | والمداخيل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية | العامة بمبلغ ثمانية وستين مليارا وثلاثمائة وخمسة ملايين دينار (0000 000-305-68 دج) ، وذلك وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-05 (ج.ر عدد 23 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، كمايلي
المادة 3
فتح المادةيفتح لسنة 1981 قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة :
اعتماد قدره ستة وثلاثون مليارا ومائة وخمسة وتسعون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار (250000 36.1950 دج) لنفقات التسيير 6 وهو موزع على الوزارات وفقا للجدول «ب» الملحق | بهذا القانون . 2 (2) اعتماد قدره واحد وثلاثون مليارا وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار (315930000000 دج) لنفقات المخطط السنوى ذات الطابع النهائي، وهو موزع على القطاعات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-05 (ج.ر عدد 23 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 3 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كمايلي
المادة 4
فتح المادةيرخص لوزير المالية القيام : -I باصدارات دائمة لدى العموم لسندات | التجهيز حسب الصيغ المخصصة لتمويل الاستثمارات والتي تحدد شروطها بموجب قرار ، 2 باصدارات لسندات التجهيز في حساب جار يخصص الاكتتاب الحر فيها للهيئات العمومية -3 بعمليات اقتراض الدولة على شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لتغطية كل أعباء الخزينة وخاصة الاعباء الناجمة عن استهلاك الدين العمومي ، 4 بعمليات تحويل الدين العمومى واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه اجمالا.
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بما فيها استثمارات التجديد | حسب طبيعة الاستثمارات ونسب يحددها وزير المالية لذلك : 1 بقروض على الأمد الطويل تمنحها المؤسسات المعنية المختصة ،
2 - بقروض مصرفية على الأمد المتوسط يمكن حسمها لدى معهد الاصدار ، 3 بمساهمات خارجية تعبئها الخزينة والبنوك ، 4 بمساهمات خارجية تعبئها المؤسسات العمومية والمرخص لها صراحة من قبل وزير المالية ، 5 بمساهمات نهائية من ميزانية الدولة وبالاموال الخاصة للمؤسسات اذا ما اقتضى الحال ذلك .
المادة 6
فتح المادةتحدد الاعتمادات المخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بالنسبة لسنة 1981 في اطار المخطط السنوى بمبلغ ستة وخمسين مليارا ومائة وثمانية وسبعين مليون دينار (5617800000000 دج) توزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون.
و تدخل التغييرات على التوزيع حسب القطاعات وعلى المخصصات المنصوص عليها في قانون المالية بموجب مرسوم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-05 (ج.ر عدد 23 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 1 من المادة 6 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كمايلي
المادة 7
فتح المادةيرخص لوزير المالية في اطار اعادة الهيكلة للمؤسسات الاشتراكية : 1 بمنح قروض لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية وتقتطع القروض المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة من الحساب الخاص رقم 304-408 المعنون : اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية . ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه ستة ملايير دينار (6000000000000 دج) . 1854 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه 2 بجبر الخصوم الدائمة للمؤسسات الاشتراكية بالزيادة فى أموالها الخاصة عن طريق تحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 | ديسمبر سنة 1979 الى مساهمات نهائية في شكل مخصصات من ميزانية الدولة .
ويحدد مبلغ المساهمات النهائية حسب طبيعة نشاط هذه المؤسسات ، 3 بمنح اعانات توازن للمؤسسات الاشتراكية التي تتحمل ضغوط الخدمة العمومية.
وستتم العمليات المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 في حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض في ميزانية الدولة .
وستكون اجراءات اعادة الهيكلة المالية موضوع بيان يبلغ للمجلس الشعبي الوطني في كل دورة خريفية وتتبع بمداولة .
وتنظم الشروط والكيفيات الخاصة باعادة الهيكلة المالية فى اطار النظام المحدد في مجال اعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات الاشتراكية .
وتقوم فى هذا الاطار المؤسسات المعنية باعداد ملف لاعادة الهيكلة يصادق عليه الوزير الوصى .
ويبلغ وزير المالية ملفات اعادة الهيكلة الى مكتب المجلس الشعبي الوطني .
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 8
فتح المادةتحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات لسنة 1981 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ مليار واربعمائة وخمسة عشر | مليون دينار (10415.000.000 دج ) .
المادة و : تلغى اعتبارا من فاتح يناير سنة 1981 الميزانية الملحقة للرى التى تم انشاؤها بموجب
المادة 3 مكرر
فتح المادة3 من القانون رقم 65-93 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1965 والمتضمن قانون المالية التكميلى لسنة 1965، وتحول المهام المخولة سابقا لهذه الميزانية الى وزارة الرى التي تستلم أيضا ما كان لهذه الميزانية وما عليها .
وتدفع الاتاوى المترتبة بصدد استعمال مياه الرى الى الميزانية العامة للدولة في الحساب رقم 201 007 مختلف حاصلات الميزانية .
يحدد مرسوم، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 10
فتح المادةيجرى التوزيع بابا بابا للاعتمادات المفتوحة بمقتضى أحكام المادة 3 المقطع الاول (ميزانية التسيير والمادة 8 من هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية .
ويتم توزيع اعتمادات الدفع المفتوحة لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائى بمقتضى أحكام المادة
3 - المقطع 2 - بموجب مقررات وفقا لرخص البرامج والاقساط السنوية للمخطط الوطني.
المادة 11
فتح المادةتتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بابا للاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية هذا برسم ميزانية التسيير والميزانية الملحقة، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية .
غير أنه لا يجوز اجراء أى اقتطاع من الابواب المشتملة على النفقات المخصصة للمستخدمين لصالح أبواب النفقات الاخرى .
المادة 12
فتح المادةتجرى التعديلات التي تطرأ على التوزيع الذى يتم بمقتضى أحكام المادة 10 الفقرة 2 (المخطط السنوى : المساهمات النهائية)، بموجب مقرر من وزير المالية .
يمكن للولاة القيام فى حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم، بتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع.
ويتعين عليهم اطلاع المجلس الشعبي الولائي بذلك في الدورة التي تأتي بعد هذه التغييرات .
الأربعاء 23 صغر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1855
المادة 13
فتح المادةتكون الاعتمادات المفتوحة لسنة 1981 برسم الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم.
وتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها فى الفقرة أعلاه وفقا لنفس الاشكال.
ويمكن أن تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بباب للاعتمادات المفتوحة لولاية من الولايات بموجب قرار من الوالى الذى يطلع المجلس الشعبي الولائي بذلك فى الدوة الأولى التي تأتي بعد هذه التغييرات .
المادة 14
فتح المادةان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم اسعار المنتجات الضرورية | والواسعة الاستهلاك التي دعمت منذ أول يناير سنة 1979، يبلغ بالنسبة لسنة 1981 مليارين وثلاثمائة وخمسة وعشرين مليون دينار | (0000 000 325 دج) ويغطى هذا المبلغ كليه باعانات من ميزانية الدولة توزع بين مختلف المنتجات والهيئات وفقا لبرنامج للاستخدام يحدد بمرسوم .
المادة 15
فتح المادةيحدد توزيع الاعتمادات المسجلة في باب الميزانيات المستقلة للمؤسسات التابعة للقطاعات الصحية من حيث الايرادات والنفقات بموجب مرسوم .
ويحدد المرسوم الذي يتخذ تطبيقا لاحكام الفقرة أعلاه، تمويل النفقات التي تضمنها الدولة وهيئات الصحة العمومية .
ولا تنطبق أحكام المادة 24 من قانون المالية لسنة 1980 على الميزانيات الخاصة للمؤسسات التابعة للقطاعات الصحية .
المادة 16
فتح المادةتحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 1981 في الميزانيات المستقلة للمؤسسات التابعة للقطاعات الصحية بمبلغ مليار وأربعمائة وعشرة ملايين دينار (0000 000 1410 دج ) .
المادة 17
فتح المادةيؤهل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 1981 للمساهمة في تمويل تسيير دور الاطفال المسعفين ودور المسنين وذوى العاهات وذلك في حدود تسعين مليون دينار جزائري (9000000000 دج ) .
المادة 18
فتح المادةتحدد مساهمة الصيدلية المركزية الجزائرية لسنة 1981 في الميزانييات المستقلة للقطاعات الصحية بمبلغ خمسين مليون دينار ) 50.000.000 ( •
المادة 19
فتح المادةتعدل المادة 25 من القانون رقم 79-09 بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانوو المالية 1980 كما يلى :
في انتظار الموافقة على ميزانيات المؤسسات المشار اليها في المادة أعلاه، يمكن أجراء النفقات شهريا خلال الثلاثة أشهر الأولى (3) من السنة في حدود الجزء الثاني عشر من الاعتمادات المسجلة في ميزانية السنة السابقة .
غير أنه يسمح بتجاوزات لهذا الحد لمواجهة الاعباء المترتبة عن تطبيق القوانين والانظمة .
ان دفع الحصة الثانية لثلاثة أشهر من الاعانة مرهون بالمصادقة على ميزانيات هذه المؤسسات .
المادة 20
فتح المادةتلغى المادة 25 من القانون رقم -77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 •
المادة 21
فتح المادةتمنح تسبيقات من الخزينة، يحدد مبلغها سنويا بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير المجاهدين، لمؤسسة مالية قصد منح المجاهدين قروضا، فردية أو جماعية بشروط خاصة تسدد على الأمد المتوسط لاجل انشاء أو شراء وحدات صغيرة أو مؤسسات صناعية، أو 1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه حرفية أو تجارية وغيرها من وحدات الانتاج تضمن ادراجهم في الحلقة الاقتصادية L ..
تحدد الكيفيات العملية لمنح هذه المقروض بقرار مشترك بين وزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المجاهدين .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : إن تسبيقات الخزينة التي سيتم تحديد مبلغها سنويا بقانون المالية، ستمنح إلى مؤسسة مالية قصد منح المجاهدين وأبناء الشهداء قروضا فردية أو جماعية وبشروط خاصة تكون قابلة التسديد في المدى المتوسط ، وتكون مخصصة لانشاء أو اقتناء وحدات صغيرة أو مؤسسات صناعية أو حرفية أو تجارية أو أية وحدات إنتاج تضمن إدماجها في المجال الاقتصادي.
تحدد كيفيات تطبيق منح هذه القروض بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والوزير المكلف بالمجاهدين"
المادة 22
فتح المادةان ارصدة المؤسسات المصرفية والمالية الوطنية الموجودة لدى البنك المركزي الجزائرى لا يمكن ان تكون محل وقف أو معارضة أو حجز .
لا يمكن الدفع بعدم امكان توقيع الحجز على ارصدة المؤسسات المصرفية والمالية الوطنية ضد تحصيل ديون المؤسسات المشار اليها أعلاه المستحقة للخزينة ولا ضد المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام قضائية صارت نهائية أصدرت في حقها .
المادة 23
فتح المادةتتمم المادة 19 من قانون المالية لسنة 1979 المعدلة بفقرتين 6 و 7 تحرران كما يلى :
في حالة تعدد أرامل المعطوب الواحد 6 تتقاضى كل واحدة منهن معاشا يساوى 50% من الاجر الوطني الأدنى المضمون ابتداء من اول يناير 1980 ويرفع هذا المعدل الى 75% من الاجر الوطني الادنى المضمون ابتداء من اول يناير سنة 1982.
ان نسبة الزيادات الممنوحة : 01 ΟΣΟΙΟΣ « ( 01 : •••••••••• [ الباقي بدون تغيير ) ..:... ...:: 2010
المادة 24
فتح المادةيتم التنازل عن الارض للبناء من الاحتياطات العقارية البلدية، بالدينار الرمزي لفائدة كبار معطوبي حرب التحرير الوطني المعوزين ..
وتحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة أعلاه بموجب مرسوم " 10
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 كما يلي
الفصل الثالث — أحكام جبائية
القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 25
فتح المادةتعدل المادة الاولى - الفقرة الثانية من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
وتطبق نفس الضريبة على الارباح المحققة في النشاطات المنجمية أو الناجمة عنها .
المادة 26
فتح المادةتعدل المادة 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى:
المادة 3
فتح المادةان شركات الاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المحاصة المرخص لها وكذا ذات الاسم الجماعي. ) ••••••••••• الباقي بدون تغيير ΟΜΟΙΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΙ
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-05 (ج.ر عدد 23 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 3 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كمايلي
المادة 27
فتح المادةتعدل المادة 10-4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 10
فتح المادة•••• I • ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΙΙΙ -4 ان المعاملات والغرامات والمصادرات والعقوبات من كل نوع التى هى على عاتق المخالفين للاحكام القانونية لا يقبل خصمها من الارباح الخاصة للضريبة ..
المادة 28
فتح المادةتعدل المادة 18 أ 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
يحدد جزافيا الربح الخاضع للضريبة فيما يخص الخاضعين للضريبة غير المشار اليهم في المادة 22 أدناه، الذين يفوق رقم أعمالهم السنوى 1200000 دج أو يساوى أو يقل عن 4000000 دج اذا كان الامر يتعلق بخاضعين الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للضريبة تكون تجارتهم الرئيسية بيع سلع أو أشياء أو لوزام أو مواد غذائية تؤخذ .
المادة 29
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
عند ما يتجاوز رقم الاعمال السنوى 4000000 دج او يساوى أو يقل عن 900.000 دج اذا تعلق الامر بخاضعين للضريبة تكون تجارتهم الرئيسية بيع سلع أو أشياء أو لوازم أو مواد غذائية تؤخذ ..
المادة 30
فتح المادةتعدل المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي:
المادة 22
فتح المادةتخضع لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي:
I الشركات مهما كان شكلها والمؤسسات - المسيرة ذاتيا،
2 - المؤسسات التي تحقق عمليات البيع بالجملة او نصف الجملة، مهما كانت أهمية رقم اعمالها، -3 الخواص الذين يتجاوز رقم أعمالهم المحقق وفقا لشروط التجزئة 9000000 دج أو 2500000 دج حسب التمييز المبين في المادة 119 أعلاه .
4 - الشركاء المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 16 أعلاه مهما كان مبلغ رقم أعمالهم . -5 الخواص الذين اختاروا نظام الربح الحقيقي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه .
ينبغي للمدينين المشار اليهم أعلاه ....... ....... الباقي بدون تغيير)
المادة 31
فتح المادةتعدل المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
للجمهورية الجزائرية 1857
المادة 29
فتح المادةيحدد الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للخواص بتطبيق الفقرة الاولى من ... ........
(الباقي بدون تغيير)
المادة 32
فتح المادةيعدل المقطع الرابع من المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
أ) حرفيو الصناعة 6 % ب الخواص وشركات الاشخاص :
عندما يقل رقم الاعمال السنوى الخاضع - للضريبة عن 4000000 دج : 20% عندما يزيد رقم الاعمال السنوى الخاضع - للضريبة عن 4000000 دج : 25%
ج) المؤسسات الاشتراكية وشركات الاسهم وما شابهها :
المعدل العادي : 60 % - المعدل المخفض : 40 % غير ان الخاضعين للضريبة المشار اليهم في النقطة (ب) من هذا المقطع يستفيدون من تخفيض في معدل الضريبة بقدر :
خمس (5) نقاط عندما يمارسون نشاطهم - في مناطق الجنوب ، ثلاث (3) نقاط عندما يمارسون نشاطهم - في المناطق المحرومة .
و تحدد المناطق المعنية بهذه التخفيضات بموجب مرسوم .
المادة 33
فتح المادةيعدل المقطع الثاني من المادة 45 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : 2 غير ان الخاضعين للضريبة الذين يمارسون مهنة غير تجارية يعفون عندما لا يتجاوز مبلغ ايراداتهم الاجمالية السنوية 120000 دج . 1858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه
المادة 34
فتح المادةتعدل المادة 55-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 55
فتح المادة1 : تؤسس الضريبة كل عام بالنسبة للربح الصافى للسنة السابقة المتكون من فائض الايرادات الكلية على النفقات المترتبة عن ممارسة المهنية مع مراعاة أحكام المادة 10 (3 و 4 - ( والمادة 92 من هذا القانون».
مع مراعاة أحكام .............. (الباقي بدون تغيير)
المادة 35
فتح المادةتلغى الفقرتان الاخيرتان من المادة 76 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتستبدل بها الاحكام التالية :
تحدد نسبة الضريبة على أرباح المهن غير التجارية بقدر 25 .
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل النسب المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 57 من قانون الضرائب المباشرة طبقا لاحكام المادة 35 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن - قانون المالية لسنة 1981.
المادة 36
فتح المادةتتمم المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم بفقرة ثالثة تصاغ كما يلى :
ومن جهة أخرى، تستحق كذلك الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المحصلة عن طريق الاقتطاع من المصدر، كلما تستعمل أو تستغل الخدمة المؤداة، أو الحق المتنازل عنه أو الشيء المؤجر أو الدراسات التي تمت في الجزائر».
المادة 37
فتح المادةتعدل المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في فقرتها الاخيرة كما يلي :
المادة 92 : لا يكون قابلا للخصم من أجل تحديد الربح الصافي الجبائي ما يلى : ...........
- مصاريف الحفلات بما فيها نفقات المطعم والفندق والملهى عندما تتجاوز كل سنة مالية مبلغا يحدد بموجب مرسوم » .
المادة 38
فتح المادةتعدل المادة 106 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 106
فتح المادةيعفى من الضريبة :
I الاشخاص الطبيعيون الخاضعون لرسم الاحصائية. 2 الاشخاص الذين يمارسون مهنة حرة عندما لا يتجاوز مبلغ الإيرادات الاجمالية المحققة سنويا 120000 دج . -3 ملاك العقارات المبنية المؤجرة عندما لا يتجاوز الدخل الاجمالي السنوي الناتج عن الايجار مبلغ 12000 دج ويكون دخلهم الوحيد.
غير أنه تطبق أحكام الفقرة الثالثة أعلاه عندما لا يتجاوز المبلغ الاجمالي للايجار السنوى المزيد بدخل آخر يستدره الخاضع للضريبة من ناحية أخرى .ى حد 000 12 د .ى ج : -4 السفراء والاعوان . ΤΟΥΣτατ ΟΣΟΤΟΤΟΤΟΣΟΣΤΟ ... الباقي بدون تغيير 100010 ΟΠΟΤΟΞΟΣΟΣ
المادة 39
فتح المادةتعدل المادة 108 3 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة - كما يلى :
« المادة 108 : TOTOFOTOD ΓΟΤΟΓΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΤΟΧΟΣ
3) جميع الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المستخلصة من قبله أو المتعلقة بالتصريحات التي سجلها فى الآجال القانونية خلال السنة السابقة، باستثناء الضريبة التكميلية على كامل الدخل وكذا عقوبات التأسيس والتحصيل واذا منحت تخفيضات . .......... : ........ الباقي بدون تغيير)
المادة 40
فتح المادةيتمم المقطع الثالث من المادة 110 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية ان الارباح الواردة في حساب النتائج رهن التخصيص للشركات وشركات المحاصة | المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 3 اعلاه يجب اعتبارها، كما لو كانت موزعة اذا لم يتم الحاقها برأس المال الاجتماعى للمؤسسة في ظرف مدته ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ختم السنة المالية حيث تم تحقيقها .
المادة 41
فتح المادةتعدل المادة 122 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 122
فتح المادةيتم حساب الضريبة التكميلية على كامل الدخل حسب الجدول التالي :
معدل الضريبة قسمة الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة المانوية اقل من 60000 دج 5 من 60001 الى 120000 دج 10 من 100 الى 180000 دج 15 من 1000 الى 240000 دج 20 من 24001 الى 000 36 دج 25 من 360001 الى 480000 دج 30 من 480001 الى 600000 دج 35 .
من 600001 الى 900000 دج 40 من 900001 الى 1200000 دج 50 من 1200001 الى 1500000 دج 60 من 1500001 الى 1800000 دج 70 أكثر من 1800000 دج . 80 غير أنه يتم تحصيل الضريبة التكميلية على الدخل بمعدل %8 %8 عندما لا يتجاوز مبلغ الدخل السنوى الصافي الخاضع للضريبة 40000 2 دج ولا تحصل عندما لا يتجاوز هذا المبلغ 120000 دج» .
المادة 42
فتح المادةتلغى المادتان 123 و 126 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .
للجمهورية الجزائرية 1859
المادة 43
فتح المادةتعدل المادة 182 - الفقرة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
ان المبالغ المدفوعة برسم المرتبات والاجور والتعويضات والرواتب بما فيها قيمة المنافع العينية، تكون موضوع دفع جزافي يساوي 6% من مبلغها يكون على عاتق الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات القائمة بالجزائر أو الممارسة نشاطا فيها والذين يقومون بدفع مرتبات أو أجور أو تعويضات أو رواتب» .
المادة 44
فتح المادةتتمم المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع خامس يصاغ كما يلى :
المادة 182
فتح المادة.. 5 تعفى الوحدات الاقتصادية المحلية (المؤسسات العمومية للولايات والبلديات ذات الطابع الصناعي والتجارى من الدفع الجزافي خلال الخمس سنوات الاولى من نشاطها .
المادة 45
فتح المادةتلغى المادة 233 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 46
فتح المادةتضاف بين الفقرة 7 والفقرة 8 من المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فقرة تصاغ كما يلى :
وفيما يخص البيوع بالجملة للبنزين الممتاز والعادي، يكون التخفيض المطبق بنسبة 70%)».
المادة 47
فتح المادةتعدل الفقرة 8 من المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
يمنح تخفيض قدره %80 على مبلغ البيوع بالتجزئة للبنزين الممتاز والعادي، ويكون هذا التخفيض بقدر %75% بالنسبة للغازوال وكذا البيوع بالتجزئة للمواد الواسعة الاستهلاك .......... ...........
الباقي بدون تغيير) ........................ 1860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه
المادة 48
فتح المادةتتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع حادى عشر يصاغ كما يلى :
المادة 257
فتح المادةII مبلغ عمليات البيع التي تقوم بها الوحدات الاقتصادية المحلية المؤسسات العمومية | للولايات والبلديات ذات الطابع الصناعي والتجارى خلال الخمس سنوات الاولى من نشاطها .
المادة 49
فتح المادةتلغى أحكام المواد من 192 الى 301 الواردة في الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون الضرائب المباشرة .
المادة 50
فتح المادةتعدل نسب الحقوق الخاصة المنصوص عليها في المادة 301 ج ، من قانون الضرائب المباشرة | والرسوم المماثلة كما يلى :
النسبة في البلديات التي تفوق نوع المواد النسبة العامة 1000000 نسمة البنزين الممتاز والعادي 0,500 % 0,506 % الغازوال 0,625 % 0,6325 %
المادة 51
فتح المادةيعدل المقطع الاول من المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
«المادة 307-1 : تعفى من الرسم العقاري :
الملكيات المبنية المأجورة اذا لم يتجاوز المبلغ الاجمالي للايجار الشهري 1000 دج ويكون المورد الوحيد لملاكها . غير أن أحكام الفقرة أعلاه تطبق عندما لا يتجاوز مبلغ الايجار الشهري المزيد بدخل آخر يستدره الخاضع للضرائب من ناحية أخرى، حدا شهريا قدره 1000 دج ، 2 (2) الملكيات المبنية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسى لملاكها عندما لا يتجاوز المبلغ السنوى للضريبة 300 دج ولا يطبق هذا الحكم على الخاضعين للضريبة الذين يتقاضون دخلا شهريا يفوق 10000 دج .
الباقي بدون تغيير)
المادة 52
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 315 | من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
غير أنه فيما يخص الملكيات المبنية المؤجرة | فان الرسم يؤسس على أساس القيمة الايجارية الحقيقية المطابقة لمبلغ الايجارات الاجمالية السنوية منخفضا منه نفس التخفيضات المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه ..... 0101010101010 : • ........... (الباقي بدون تغيير) •••••••
المادة 53
فتح المادةتعدل المادة 317 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
«المادة 317 : يحدد معدل الرسم العقاري على | الملكيات المبنية بنسبة 68 % . .
المادة 54
فتح المادةيؤسس في الفصل الثاني من الباب الثالث الجزء الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة رسم للتنظيف تصاغ أحكامه كما يلي :
الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية رسم التنظيف
المادة 332
فتح المادةيؤسس لصالح البلديات رسم سنوى للتنظيف على كل الملكيات المبنية الخاضعة للرسم العقاري أو المعفية من هذا الرسم .
غير أن الملكيات المبنية المشار اليها في أحكام المادتين 305 و 306 أعلاه تعفى من هذا الرسم و كذلك الموجودة خارج مساحتها الحضرية.
المادة 333
فتح المادةيوضع رسم التنظيف باسم الملاك أو المنتفعين ويستحق منهم ومن مستأجريهم الرئيسيين .
وعندما يتعلق الأمر بملكيات مؤجرة مجانا | أو بمقابل يكون رسم التنظيف على نفقة المستأجرين وحدهم» .
المادة 334
فتح المادةيقدر رسم التنظيف حسب الدخل الصافي للعقارات التي هي أساس الرسم العقاري على الملكيات المبنية.
أما العقارات المعفاة من هذا الرسم مؤقتا، فان الاساس الخاضع للضريبة يحدد بالمقارنة مع الدخل الصافي المنسوب الى العقارات المماثلة والخاضعة للرسم المذكور.
المادة 335
فتح المادةيحدد معدل رسم التنظيف بنسبة 10% من الدخل الصافي للعقارات التي هي أساس الرسم العقاري.
ويخفض هذا المعدل الى نسبة %5 %5 في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 500000 نسمة .
غير أن الحد الادنى لقسط هذا الرسم يحدد بمبلغ 100 دج كلما نتج عن تطبيق المعدلين المذكورين أعلاه ضريبة تقل عن هذا المبلغ.
المادة 55
فتح المادةتلغى المواد من 332 الى 341 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 56
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 54 و 55 أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1982 .
للجمهورية الجزائرية 1861
المادة 57
فتح المادةتعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 342 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
- 120.000 دج فيما يخص الخاضعين للضريبة الذين تتمثل تجارتهم الرئيسية في السلع أو الاشياء أو اللوازم والمواد التي تؤخذ . 900000 دج فيما يخص الخاضعين للضريبة الآخرين .
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل النسب المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 57 من قانون الضرائب المباشرة طبقا لاحكام المادة 35 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن - قانون المالية لسنة 1981.
المادة 58
فتح المادةتتمم المادة 344 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة خامسة تحرر كما يلى : 500 دج عندما يزيد رقم الاعمال السنوى عن 900000 دج ولا يتجاوز 1200000 » .
المادة 59
فتح المادةتتمم المادة 344-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة رابعة تحرر كما يلي .
ه - 500 دج عندما يزيد رقم الاعمال السنوى عن 600000 دج ولا يتجاوز 90.000 دج » •
المادة 60
فتح المادةيلغى المقطع الثاني من المادة 377 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 61
فتح المادةتعدل المادة 403-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
يمكن لنائب مدير الضرائب للولاية أن يستأنف قرارات الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي الصادرة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم من كل نوع المؤسسة من قبل مصلحة الضرائب المباشرة .
ان الاجل الممنوح لرفع الاستئناف الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي الاعلى، يبتدىء فيما يخص الادارة الجبائية من يوم التبليغ لنائب مدير الضرائب للولاية . 1862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه
المادة 62
فتح المادةتعدل المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
« I ان التأخير في دفع الضرائب المحصلة عن طريق الجدول، ينتج عنه، بحكم القانون، تحصيل غرامة جبائية قدرها %10% من المبلغ الباقي من الحساب .......... الباقي بدون تغيير ...........
وان تبليغ التنبيه مسبقا عن الحجز لا يؤدى، في أي حال من الاحوال الى تحصيل عقوبات أو مصاريف اضافية .
ويرفع مقدار عقوبة التأخير الى : 1 (1) 15 اذا كان التنبيه متبوعا بحجز 2 (2) 20 اذا كان الحجز متبوعا ببيع ضمن الاجال المحددة في المادة 439 الفقرة الثانية - اعلاه.
غير ان معدله ينزل الى 12% في حالة حجز انقطع ......... ......... ... .........
الباقي بدون تغيير) ........... 2 بقطع النظر .................. ... 010101000 تعويض معدله %2 %2% عن الشهر الواحد أو شهر التأخير ............. ....... ......
( الباقي بدون تغيير) 00 : 00 : 0.00 ان العقوبة بنسبة %10% وكذلك التي نص عليها في حالة الحجز او البيع ............
الباقي بدون تغيير)
القسم الثاني — الضرائب غير المباشرة
المادة 63
فتح المادةتعدل التعريفات الواردة في المادة 342 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى :
- التعيير بنجمة العيار :
البلاتين : 1,001 دج كل ديكا غرام أو جزء من الديكاغرام . : الذهب : 0,60 دج كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام .
الفضة : بدون تغيير .
- التعيير بالبوتقة :
- البلاتين : 20,00 دج عن كل عملية ..
- الذهب : 10,00 دج عن كل عملية.
الفضة : بدون تغيير 000000000000 [
القسم الثالث — التسجيل والطابع
المادة 64
فتح المادةتعدل المادة 42-2 من قانون التسجيل كما يلى :
«المادة 42 : غير أنه لا تخصم :
I - .................. 2000
2 - ................ 0:00:00 ] 1020200020 غير أنه عندما يقبل الدين بموجب عقد رسمى أو بموجب عقد عرفى مثبت التاريخ قبل فتح التركية ....... 0101000 ............... ( الباقي بدون تغيير) ...... 0.010 : 0.00 : 10
المادة 65
فتح المادةيحدد معدل التعويض المنصوص عليه في المادة 98 من قانون التسجيل والمتعلقة بالتصريحات بالاموال المنقولة الى الورثة أو الموصى لهم عن طريق الوفاة التي لم تكتتب في الآجال المحددة، بمعدل %1 %1% عن كل شهر أو جزء من الشهر من مدة التأخير .
الأربعاء 23 صفر عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 、 1863
المادة 66
فتح المادةتعدل المادة 133 من قانون التسجيل | كما يلى :
«المادة 133 : كل تصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة يقدمه الورثة أو الموصى لهم أو الاوصياء أو المتصرفون الشرعيون، ينتهى بالعبارة التالية :
يؤكد المصرح صدق وصحة هذا التصريح، ويؤكد، فضلا عن ذلك، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 134 من قانو ن التسجيل أن هذا التصريح يتضمن المبلغ نقدا والديون المنقولة الاخرى التي ، حسب معلوماته، كانت ملكا للهالك كليا أو جزئيا .
و يجب أن تكتب هذه الجملة على هذا النحو بخط المصرح . وعندما يؤكد المصرح أنه لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع، فان المفتش يقرأ له العبارة الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة وكذلك أحكام المادة 134 أدناه ويثبت في أسفل التصريح بأن هذه الاجراءات قد تمت وان المصرح قد أكد | أن تصريحه صحيح تمام الصحة .
وفي كل عقد يكون موضوعه اما بيع عقار واما بيع محل تجارى أو أسهم، أو حصص في شركة، واما مبادلة أو قسمة لعقارات أو المحلات تجارية، يتعين على كل بائع أو شار أو مقايض أو متقاسم أو على أوصيائهم أو متصرفيهم الشرعيين أن يصرح للموثق القائم بالتحرير بأن هذا العقد يعبر عن كامل الثمن أو المعادل المتفق عليه)».
المادة 67
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 236 مكرر من قانون التسجيل كما يلى :
المادة 236 مكرر
فتح المادةان التركات الصادرة من أسلاك مودوعة لدى الصندوق الوطني للتوفير والادخار أو في حسابات «التوفير للسكن»
والمستفيدة ............... . 10 ..... ..... ....... 00 الباقي بدون تغيير) .........
المادة 68
فتح المادةتضاف الى قانون التسجيل مادة تصاغ كالتالي :
المادة 267 مكرر
فتح المادة3 : ان المقاولات التي تقوم بها البلديات حول المساكن التي تمنح لها في اطار الامر رقم 67 - - 188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967، تعفى من ضريبة التحويل ومن الرسم الخاص التدريجي المنصوص عليهما في المادتين 252 و 352 من قانون التسجيل».
المادة 69
فتح المادةيعدل المقطع الاول من المادة 352 من قانون التسجيل كما يلى :
«المادة 352 - المقطع الاول : يؤسس رسم خاص ومتصاعد المعدل على نقل الملكية بالمقابل للعقارات والحقوق العقارية وعلى نقل الملكية بالمقابل للمحل التجارى والزبائن، ويكون هذا الرسم على عاتق البائع أو المتنازل ويحصل من الثمن المزيد بالاعباء حسب المعدلات التالية : 6 اذا كان الثمن المزيد بالاعباء لا يتجاوز - 1000000 دج 6 8 اذا كان الثمن المزيد بالاعباء لا يتجاوز - 200.000 دج ، 10 اذا كان الثمن المزيد بالاعباء يفوق - 200.000 دج » *
المادة 70
فتح المادةيعدل المقطع الاول - الفقرة 2 و 3 من المادة 145 من قانون الطابع كمايلي : 2 بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات الصغيرة والكبيرة وحافلات النقل العمومي : 1864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه من 2 الى 4 أحصنة ΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΝ 100 دج من 5 الى 9 أحصنة 150 دج ابتداء من 10 أحصنة ....:.:.:.:.:.: . ... 200 دج * - بالنسبة للجرارات والعربات الاخرى ذات -3 محرك وتحدد نسبة الرسم المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 145 من قانون الطابع بمبلغ 20 دج .
القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 71
فتح المادةتضاف الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرتان 12 و 13 تصاغان كما يلى : ) 12 - الشراءات المتعلقة بالتغليفات التي تستعمل لتكييف مادة البن وتوضيبها للتسويق . 13 شراء المنتوجات والمواد الاولية ومواد التصنيع المستعملة لاخراج الكتب .
المادة 72
فتح المادةتعدل المادة 19 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كما يلى :
«المادة 19 : يمكن أن يخصم من رقم الاعمال الخاضع للضريبة عند تطبيق الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، عندما يقيد في فواتير مستقلة :
مبلغ كفالة الاوعية التي ترجع الى البائع مقابل تسديد هذه الكفالة ،
2 - المصاريف الخاصة بالنقل الذي يتم لاجل بيع السلع الخاضعة للضريبة».
المادة 73
فتح المادةتدرج مادة جديدة 34 مكرر في قانون الرسوم على رقم الاعمال وتصاغ كما يلى :
المادة 34 مكرر
فتح المادةيمكن ان يفرض الرسم حكما على كل مدين لا يسلم في الآجال المحددة كشف رقم الاعمال المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 60 مكرر أعلاه .
المادة 74
فتح المادةتعدل المادة 36 - ثانيا، من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
ثانيا ان دفع مجموع الضريبة المستحقة على الاعمال المحققة من قبل خاضع للضريبة حسب الكشف المقدم من قبله، يتم وقت تقديم أو ارسال الكشف .
وبامكان المدين بالضريبة الابراء اما بالنقود واما بواسطة صك أو حوالة بريدية أو حوالة بطاقية ترسل الى القابض المؤهل، وتحويل الى حسابه بالصكوك البريدية ..
واذا تجاوز الدفع 10 دنانير، يمكن للخاضع أيضا أن يدفع ضمن نفس الشروط والآجال، بواسطة صك مرسل أو موقع لاذن المحاسب المعنى بدون بيان الاسم الشخصي لهذا المحاسب، ومسطر مع كتابة بين السطرين عبارة «البنك المركزى الجزائري .
المادة 75
فتح المادةتعدل المادة 37 – 1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 37
فتح المادةان الخاضعين للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية ويحققون أعمالا مع غير الخاضعين لهذا الرسم، يعفون من الالتزامات المنصوص عليها فى المواد 29 و 30 و 31 و 36 أعلاه، ويخضعون للدفع الجزافى الذى يتم تحديده عن سنتين مدنيتين عندما يكون مجموع رقم الاعمال مساويا أو مجاوزا 60.000 دج ويقل عن 9000000 دج .
ان دفع الرسم من طرف الخاضعين له المقبولين في النظام الجزافي يتم بقدر الربع كل ثلاثة أشهر .
ويسرى مفعول النظام الجزافي حتما ابتداء من اول يناير، ولا يمكن تعديله أثناء الفترات المبينة الا في حالة تغيير النشاط او صدور تشريع جديد، ويحدد بالتمديد على فترة جديدة الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية مدتها سنتان مدنيتان ماعدا في حالة الدعوى بالبطلان من قبل الادارة .
الا انه يرخص للمدينين بالرسم باختيار فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقى شريطة أن يمسكوا محاسبة مقنعة .
ويجب ان يتم هذا الاختيار قبل اول فبراير | من السنة الاولى لكل فترة للفرض الجزافي ويصح لمدة سنتين ولا رجعة فيه خلال هذه الفترة .
( الباقي بدون تغيير)
المادة 76
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 37 - ثانيا أ من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 37
فتح المادةثانيا - 1 : .............. .............
ان المينين بالرسم الذين اختاروا، برسم السنتين السابقتين نظام فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقى وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 37 من هذا القانون يخضعون لنفس الالتزام المنصوص عليه أعلاه. ............. الباقي بدون تغيير) ...........
المادة 77
فتح المادةتعدل المادة 27 - ثانيا ب : من قانون الرسوم على رقم الاعمال ولا سيما الفقرة ما قبل الاخيرة منها كما يلى :
واذا ظهر الفرق علاوة عن ذلك، فتفرض على المدين تكملة للرسم المناسبة ويجب تسديدها في ظرف خمسة عشر يوما على الأكثر بعد تاريخ استلام الانذار المرسل من طرف مصلحة تأسيس الضرائب. وكل تأخير في دفع هذه الحقوق يترتب للجمهورية الجزائرية 1865 عنه تطبيق غرامات التحصيل ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون.
المادة 78
فتح المادةتعدل المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 51
فتح المادةمع استيفاء المدين للالتزامات القانونية يستوجب قانونا كل تأخير من قبله في دفع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون تحصيل عقوبة جبائية قدرها %50% من مبلغ الحقوق التي تأخر دفعها .
غير أن هذه العقوبة تخفض الى : 20 عندما يتم الدفع بين اليوم الاول - والعاشر على الأكثر من الشهر الموالى لشهر استحقاق الضريبة . 30 %30 عندما يتم الدفع بعد اليوم العاشر - أو في اليوم العشرين على الاكثر من الشهر الموالى لشهر استحقاق الضريبة».
المادة 79
فتح المادةتضاف الى قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 60 مكرر مصاغة كما يلى :
المادة 60 مكرر
فتح المادةان الايداع المتأخر لكشف رقم الاعمال المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه يستوجب تطبيق غرامات جبائية ضمن الشروط التالية :
أولا - الكشف مودع بعبارة «لاشيىء»
المخالفة الاولى : تطبيق غرامة قدرها - 100 دج المخالفة الثانية : تطبيق غرامة جبائية - قدرها 500 دج في حالة مخالفة جديدة : تطبيق غرامة جبائية قدرها 1.500 دج . 1866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه ثانيا - الكشف المودع يتضمن حقوقا :
أ) الكشف مودع في الاجل ما بين 25 واليوم الاخير من شهر استحقاق الضريبة :
- المخالفة الاولى : تطبيق غرامة جبائية بنسبة 10% من الرسوم المستحقة
- المخالفة الثانية : تطبيق غرامة جبائية بنسبة 20% من الرسوم المستحقة، في حالة مخالفة جديدة : تطبيق غرامة - جبائية بنسبة 30% من الرسوم المستحقة .
ب) الكشف مودع بعد اليوم الآخر من شهر استحقاق الضريبة :
- المخالفة الاولى : تطبيق غرامة جبائية بنسبة 20% من الرسوم المستحقة،
- - المخالفة الثانية : تطبيق غرامة جبائية بنسبة 40% من الرسوم المستحقة، في حالة مخالفة جديدة : تطبيق غرامة جبائية بنسبة 60 % من الرسوم المختلفة».
المادة 80
فتح المادةتعدل المادة 61 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
«المادة 61 : أولا عندما يصرح مدين ملزم باكتتاب تصريح يتضمن بيان الاسس أو العناصر التي تعتمد لتأسيس الضريبة ، أو يبين رقم أعمال غير كاف صحيح، يضاعف مبلغ الحقوق المغفلة بنسبة :
- 30 اذا كان مبلغ الحقوق المغفلة لا يتجاوز 10 %10 من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا 6
- 45 اذا كان مبلغ الحقوق المغفلة يتراوح بين 10 و 15% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا
- 60 %60 اذا كان مبلغ الرسوم المغفلة يتراوح ما بين 15 و 20 % من مبلغ الحقوق المستحقة فعلاه
- %100 % اذا كان مبلغ الرسوم المغفلة لا يتجاوز 20 % من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا.
ثانيا - عند محاولة غش تطبق غرامة 200% على كامل الرسوم وفضلا عن ذلك، يمكن للادارة | الجبائية أن تطلب تطبيق أحكام المادة 62 أدناه في حالة ما اذا تعدى مبلغ الحقوق المغشوشة 10 % من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا.
المادة 81
فتح المادةتلغى أحكام المادة 120 - ثالثا - من | قانون الرسوم على رقم الاعمال.
المادة 82
فتح المادةتعدل المادة 122 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 122
فتح المادة1 - ان المدينين بالرسم الوحيد | الاجمالى على الخدمات الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية والذين لم يتخذوا وضعية الخاضعين المتطوعين للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج طبقا للمادة 7-4 من هذا القانون يخضعون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه للنظام | الجزافى المؤسس على مدة سنتين مدنيتين اذا كان مجموع رقم الاعمال السنوى مساويا أو مجاوزا 360000 دج ويقل عن 2500000 دج .
ان دفع الرسم من قبل المدينين المقبولين في النظام الجزافي يتم بقدر ربع المبلغ كل ثلاثة أشهر .
ويسمح لهؤلاء المدينين باختيار . . . . . . ........... .. 7070 ............ الباقي بدون تغيير) ........... 70
المادة 83
فتح المادةتعدل المادة 140 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 140
فتح المادةالفئة الثالثة :
- الاستغلالات السينمائية 30 % • . الباقي بدون تغيير) 10.000.000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-05 (ج.ر عدد 23 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 140 من الباب الثاني من القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 كمايلي
المادة 84
فتح المادةتعدل المادة 143 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 143
فتح المادةيحصل عائد الرسم الوحيد على العروض الفنية لصالح البلديات التي قدمت العروض الفنية في ترابها، وحدها .
اذا كانت مؤسسة للعروض مقامة في تراب عدة بلديات، توزع حصيلة الضريبة بين البلديات المعنية على قدر عدد سكان كل منها حسب الاحصاء الاخير » .
المادة 85
فتح المادةتلغى أحكام المواد 122 و 123 و 124 و 125 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتعلق برسم التشجيع .
المادة 86
فتح المادةتلغى المادة 49 من الامر رقم 67-52 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 وكذا المادتان 49 و 50 من الامر رقم 68 612 المؤرخ في - 15 نوفمبر سنة 1968 والمادة 85 من الامر رقم 76-144 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976.
المادة 87
فتح المادةيحدد معدل ايجار الافلام المعروضة في قاعات العروض السينمائية بموجب مرسوم .
و يقتطع مبلغه من الايراد الصافى الاجمالي | المحدد من ناتج بيع تذاكر الدخول باستثناء الحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل
المادة 88
فتح المادةيتنازل مجانا عن قاعات العروضة السينمائية والاملاك السياحية والمنشآت الرياضية التي منحت لفائدة البلديات تطبيقا للمراسيم رقم 67-53 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 ورقم 67-66 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1967 ورقم 67-167 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 ورقم 68 16 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 لصالح - البلديات التي توجد بها ..
للجمهورية الجزائرية 1867 غير ان العقارات التابعة للخواص لا تخضع لهذه الاحكام .
تحدد كيفيات التنازل عن القاعات السينمائية بموجب مرسوم
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 88 : يتم التنازل بالمجان عن الأملاك السياحية والمنشآت الرياضية التي كانت موضوع تنازل لفائدة البلديات تطبيقا للمراسيم رقم 67-56 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967، و 67-66 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1967، و 67-167 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967، و 68-16 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968، للبلديات التي تقع في إقليمها.
غير أن الأملاك العقارية التي يحوزها الأفراد ليست معنية بهذه الأحكام.
تحدد كيفيات وآجال تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
القسم الخامس — الحقوق الجمركية
المادة 89
فتح المادةتعدل المادة 7 من القانون رقم -79 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى :
المادة 7
فتح المادةتطبق النصوص التي تؤسس بموجبها أو تعدل اجراءات تتولى ادارة الجمارك تنفيذها، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير أنه يجب أن يمنح الوضع السابق الاكثر ملائمة للبضائع التي ثبت أنها أرسلت مباشرة في اتجاه الاقليم الجمركي الجزائري قبل نشر النصوص كما حدد في هذه المادة ويصرح بأنها معدة للاستهلاك من قبل المؤسسات الاشتراكية والادارات والهيئات العمومية .
المادة 90
فتح المادةتعدل المادة 25 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى :
«المادة 25 : ان البضائع المحظورة أو الخاضعة للحقوق الجمركية وللرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بالمعدل المزيد، أو المعدل المزيد الخاص أو العالى، ولو يصرح بها أو تنقل أو تمتلك بصفة قانونية على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن 100 طنة أو تقل حمولتها الاجمالية عن 500 طنة عابرة أو راسية فى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي.
تعتبر بضائع مستوردة عن طريق التهريب ويعاقب عليها بهذه الصفة . 1868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه غير أنه تقصى من مجال تطبيق هذه المادة البضائع المشار اليها في الفقرة السابقة التي تشتمل عليها مؤونة السفينة وصرح بها قانونيا .
المادة 91
فتح المادةتعدل المادة 116 من القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كمايلي :
المادة 116
فتح المادةعندما ينص في هذا القانون على توقيع التزام مضمون من قبل مؤسسة مالية على ايداع مبلغ، تعفي ادارة الجمارك الادارات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية من تقديم الضمان أو الايداع .
يجوز لادارة الجمارك ............ ( الباقي بدون تغيير) .....
غير أنه عندما يتضمن الوصل أو التعهد كذلك الالتزام بدفع الحقوق والرسوم المستحقة، تطبق أحكام المادة 119 أدناه .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية وكذا العمليات ذات الطابع الخاص الذي يمكن اعفاؤها من ضمان أو ايداع مبلغ نقدى مخصصين لضمان الالتزامات الموقع عليها».
المادة 92
فتح المادةتعدل المادة 124 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى :
المادة 124
فتح المادةتعفى البضائع المنتجة داخل التراب الوطنى والبضائع التي تم تخليصها الجمركي بصفة قانونية من الحقوق والرسوم والحظر عند الخروج عندما تنقل بحرا من مكان الى مكان آخر من الاقليم الجمركي .
ويتم نقل هذه البضائع بواسطة بيان للملاحة الساحلية .
الباقي بدون تغيير) ΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟ
المادة 93
فتح المادةتعدل المادة 202 من القانون رقم | 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى :
«المادة 202 : يجوز للمواطنين الذين يقيمون | خارج الاقليم الجمركي فترة معينة ويسجلون لدى ممثلياتنا الديبلوماسية والقنصلية، ثم يعودون نهائيا، أن يستوردوا بالاعفاء من الحقوق والرسوم، وبالاعفاء من اجراءات التجارة الخارجية، الاشياء والامنعة المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي والمهني باستثناء البضائع المحظورة حظرا مطلقا.
ويمكن كذلك أن يستفيد من النظام المشار اليه في الفقرة السابقة فيما يخص الاشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصى والمستوردة عند تغيير اقامتهم، الاجانب المسموح لهم بالاقامة في الاقليم الجمركى لمدة تساوى ثلاث سنوات أو تتعداها .
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الاحكام وكذا طبيعة وكمية الامتعة والاشياء التي تستورد بقرار من وزير المالية» .
المادة 94
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 209 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى :
المادة 209
فتح المادةيحدد أقصى أجل لبقاء البضائع قيد الايداع بأربعة أشهر .
غير أن البضائع الموضوعة قيد الايداع من قبل المسافرين والتي لم يحدد لها أي اتجاه يسمح به التشريع الجمركي تصبح مكتسبة للخزينة شهرين بعد ادخالها الى الاقليم الجمركي».
المادة 95
فتح المادةيتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بمادة 238 مكرر تصاغ على النحو التالي :
الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية
المادة 238 مكرر
فتح المادةتدفع أتاوة نسبتها
(4) بالالف) على كل العمليات التي تكون محل تصريح للجمارك، وتؤسس قيمة البضائع كما حددت في المادة 16 من هذا القانون.
تستحق الاتاوة على المصرح وتحصل كما هو الحال في مجال الجمارك وتثبت المخالفات وتلاحق وتقمع كما هو الحال في مجال الجمارك، ويتم التحقيق في القضايا ويفصل فيها من قبل المحاكم | المختصة في هذا المجال .
وتحدد العمليات المعفاة من هذه الاتاوة بموجب مرسوم».
المادة 96
فتح المادةتعدل المادة 319 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى : . » المادة 319 : يعاقب على مخالفات الدرجة الاولى بغرامة قدرها ألف دينار (1000) دج) .
تشكل مخالفات من الدرجة الاولى :
المخالفات لاحكام القوانين والانظمة I - التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها عندما لا يعاقب على هذه المخالفة أكثر صرامة وخاصة المخالفات التالية :
أ - كل سهو أو عدم صحة - .............
( الباقي بدون تغيير) ب كل سهو عن أي تسجيل 41 .............
( الباقي بدون تغيير) 41 كل مخالفة ..... .......
الباقي بدون تغيير) ه كل تصريح مزيف الباقي بدون تغيير)
و - كل مخالفة لاحكام ........ 000000000 الباقي بدون تغيير) للجمهورية الجزائرية 1869
ز - القيام بصفة مباشرة أو غير مباشرة الباقي بدون تغيير) 2 التأخير في تنفيذ تعهد موقع، عندما لا يتجاوز هذا التأخير أجل شهر أو الوفاء المتأخر بهذا التعهد حتى ولو كان يتعلق ببضائع محظورة .
المادة 97
فتح المادةتعدل المادة 320 من القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك كما يلى :
المادة 320
فتح المادةيعاقب على مخالفات الدرجة الثانية بتطبيق غرامة تساوى ضعف الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المشكوك فيها، بالاضافة الى دفع الحقوق والرسوم المستحقة.
تشكل مخالفات من الدرجة الثانية المخالفات لاحكام القوانين والانظمة التي تكلف ادارة الجمارك بتطبيقها عندما تستهدف المخالفة أو تسفر عن التملص من الدفع أو اعاقة تحميل المبلغ أو جزء من مبلغ حق من الحقوق أو رسم من الرسوم وعندما لا تكون معاقبة هذه المخالفة بموجب هذا القانون أكثر صرامة، وخاصة المخالفات التالية :
الزائد عن الطرد أو عن البضائع في - الطرود المقيدة في تصريح مفصل .
- النقص في كمية البضائع الموضوعة في نظام ايقافي . 2 (2) التأخير الذى يتجاوز مدة شهر وعدم الوفاء الجزئي أو الكلى بالتعهدات الموقعة في سندات الاعفاء بالكفالة أو التعهدات حتى ولو كانت تتعلق ببضائع محظورة اذا لم يكن عدم الوفاء ناتجا عن محاولات تحايل تهدف الى التملص من مفعول اجراءات الحظر .
المادة 98
فتح المادةتعدل المادة 321 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى : 1870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه
المادة 321
فتح المادةتشكل مخالفات من الدرجة الاولى ويعاقب عليها بمصادرة البضائع محل الغش : |
أ) المخالفات ....... ( الباقي بدون تغيير .
ب المخالفات المضبوطة عند المراقبة الجمركية | للمظاريف البريدية المرسلة بدون دفع والمجردة من الطابع التجاري.
غير أنه تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة المخالفات المتعلقة بالاسلحة والحلى والمخدرات وغيرها من البضائع المحظورة على سبيل الاطلاق».
المادة و99 : تعدل المادة 324 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى :
المادة 324
فتح المادةيعاقب على أعمال تهريب البضائع والاستيرادات او التصديرات دون تصريح بالبضائع المماثلة والبضائع المحظورة عند الدخول او الخروج من التراب الوطني بمفهوم أحكام هذا القانون ............ ..... ......... ........
الباقي بدون تغيير )
المادة 100
فتح المادةتعفى من الضرائب الجمركية لحوم الاغنام والبقر الطازجة (المستخلص 20 - ΟΙ Ι من التعريفة الجمركية).
القسم السادس — أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 101
فتح المادةان المنتجات الواردة في القائمة أدناه تخضع من الآن فصاعدا للمعدل المنخفض
(10) من الحقوق الجمركية، وللمعدل المنخفض
(10) من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج عندما تشتريها مباشرة مصالح المديرية العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية أو تشترى لحسابها الخاص .
وبالتالى يعدل قانون الرسوم على رقم الاعمال والتعريفة الجمركية :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات مستخلص 07-39 صدريات النجاة والبسة كتيمة « « II - 40 ضمادات مضادة للتلوث وصهاريج خفيفة α » 14 40- أغطية سميكة للنجدة α » ΟΙ στ بدلات العمل والخروج α » 02 » - 64 جزم الأمن « » 06 73 شارات α » 03-87 سيارات للاستعمالات الخاصة » 04-88 مظلات » 90-04 أقنعة الوقاية
المادة 102
فتح المادةيمدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1981 العمل بأحكام المادتين 71 و 72 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن الوقف المؤقت لحقوق الجمارك والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج المستحقة على بعض المواد الواسعة الاستهلاك .
المادة 103
فتح المادةتخضع سيارات نقل البضائع المسجلة في الخارج العابرة للتراب الوطني لاتاوة استعمال شبكة الطرق وفقا للاشكال والكيفيات المحددة بمقتضى هذه المادة .
أ - ينتج الحدث المنشىء للاتاوة المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه عن مرور كل سيارة نقل الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية البضائع المسجلة في الخارج عبر الحدود الجزائرية والعابرة للتراب الوطني ،
ب - يشتمل مبلغ الاتاوة على كل سيارة، على قسم ثابت وقسم غير ثابت. ويحدد كما يلى : 1 القسم الثابت :
القيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة |
- للتحويل بمبلغ 500 دج على السيارات التي يقل وزنها بالحمل عن 10 أطنان ،
- القيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة | للتحويل بمبلغ 750 دج على السيارات التي يساوي وزنها الكامل بالحمل 10 أطنان أو يفوقها أو يقل عن 19 طن ،
- القيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بمبلغ 1000 دج على السيارات التي يساوى وزنها بالحمل 19 طن أو يفوقها . 2 القسم غير الثابت :
يحسب على قدر الوزن الكامل بالحمل والمسافة التي تقطع بالحمل، وفقا للجدول التالي :
الوزن الكامل بالحمل القسم غير الثابت دج / كلم حتى 8 أطنان 0,20 دج / كلم
- من 8,1 طن الى 10 طن 10,28 دج / .
من 10,1 طن الى 14 طن 0,40 دج / « من 14,1 طن الى 19 طن 0,55 دج/ د من 19,1 طن الى 22 طن 0,56 دج / .
من 22,1 طن الى 26 طن 0,80 دج / . - من 26,1 طن الى 30 طن 0,90 دج / «
- من 301 طن الى 38 طن 1,00 دج / « أكثر من 38 طن 1,50 دج / «
ج - بغض النظر عن أحكام المقطع ب 2 أعلاء، تخضع لدفع القسم الثابت فقط من أتاوة استعمال شبكة الطرق سيارات نقل البضائع المسجلة | للجمهورية الجزائرية 1871 في الخارج التي يقل وزنها الكامل بالحمل عن 5 أطنان ونصف ، د تتولى المصالح الجمركية تقدير وقبض أتاوة استعمال شبكة الطرق ، ه يتعين على شركات النقل الاجنبية اعتماد ممثل لها لدى المصالح الجمركية، ويلزم على هذا الممثل أن يقوم بتصريح بالعبور عن كل سيارة نقل البضائع المستعملة وأن يسدد الاتاوة، عند دخول التراب الجزائرى، وذلك لدى قباضة مكتب الجمارك الواقع على الحدود ذي الاختصاص.
و يجب أن يقدم سائق السيارة اثبات دفع أتاوة استعمال شبكة الطرق عند كل طلب من طرف السلطات الجزائرية .
و يلحق حاصل أتاوة استعمال شبكة الطرق بميزانية الدولة ،
ز - ان دفع أتاوة استعمال شبكة الطرق لا يعفى الناقل المعنى من رخصة التنقل عبر التراب الوطنى التي تسلمها مصالح وزارة النقل ،
ح - ح تثبت المخالفات للاحكام المتعلقة بهذه الاتاوة وتلاحق وتقمع وفقا للتشريع الجمركي ، ط تحدد، عند الاقتضاء، نصوص لاحقة تصدرها وزارة النقل ووزارة المالية، كيفيات اثبات وتحصيل هذه الاتاوة.
ي لا تخضع لاحكام هذه المادة سيارات البضائع التابعة لشركة نقل مختلطة أسست بالاشتراك بين المؤسسات الاشتراكية الوطنية للنقل البرى العمومى للبضائع مع طرف أجنبي، أو التي تستعملها شركة من هذا القبيل ..
المادة 104
فتح المادةتحدد حقوق الملاحقة البحرية التي يحصلها الديوان الوطني للموانى، والتي تحتوى على أتاوة الميناء التي تحل محل حقوق الرصيف) ورسوم المرور كما يلى : 1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه
أ - أتاوى الميناء :
الاتاوة على السفينة : 0,68 دج للطنة الواحدة - من الحمولة الاجمالية وتحصل عند الدخول فقط ،
- الاتاوة على البضائع :
الصنف الاول : 0,58 دج للطنة الواحدة عند التفريغ ، 0,20 دج للطنة الواحدة عند الشحن ، الصنف الثاني : 15 دج للطنة الواحدة عند التفريغ ، 0,40 دج للطنة الواحدة عند الشحن ، الاتاوة على المسافرين :
الحجرة : 20 دج الدرجة الاولى : II دج الدرجات الاخرى : 7 دج .
ب - رسوم المرور :
- على البضائع :
بالدينار عن الطن الواحد نوع الاتاوى أ اتاوى الهبوط :
1) (1) الحركة الدولية الى بعد 12 طن من 12 الى 25 طن من 25 الى 50 طن نوع البضائع عند الاستيراد عند التصدير | الصنف 1 0,20 0,70-0,40 D 2 0,30 0,80 D 3 0,80 1,00 4 1,30-1,20 1,20 « 5 1,40-1,60 1,40 D 6 1,70 1,701,35-0,18 7 0,13 0,70 8 1,70 1,70 على المسافرين : (بالدينار عن المسافر الواحد) .
الحجرة : 8,00 دج ، الدرجة الأولى : 5,00 دج الدرجات الاخرى : 3,50 دج ) 2 تلغى أحكام الامر رقم 71-76 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل حقوق الرصيف . -3 تحدد شروط تطبيق هذه الاحكام بموجب مرسوم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86 – 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، المعدل والمتمم و تحرر كما يأتي
المادة 105
فتح المادةتحدد المعدلات الخاصة بأتاوى الملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال وسائل الرصد الجوى والملاحة الجوية | وفقا للجدول التالي :
معدل الاتاوى 107,64 دج 107,64 دج + 9,36 دج عن كل طن أو جزء الطن 229,32 دج + 19,50 دج عن كل طن الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية نوع الاتاوى من 50 الى 75 طن
- اكثر من 75 طن
2 - الحركة الوطنية
- الى حد 12 طن من 12 الى 25 طن من 25 الى 50 طن من 50 الى 75 طن
- أكثر من 75 طن
3 - الطائرات السياحية
- - الى حد 12 طن
- أكثر من 12 طن 4 السحب ب الاتاوة عن الاشارة الجزائر - عنابة - تامنراست - قسنطينة - غرداية - حاسي مسعود - عين أمناس وهران مطارات أخرى :
ج) (ج) الاتاوة عن وقوف الطائرات :
مساحات الحركة -
- مساحات أخرى باعفاء مدة 45 دقيقة د الاتاوة عن الوقود
- بنزين الطائرات كيروزين للجمهورية الجزائرية 1873 معدل الاتاوى 716,82 دج + 20,30 دج عن كل طن 1241,82 دج + 30,0 عن كل طن او جزء الطن 45,00 دج 45,00 دج + 7,50 دج عن كل طن أو جزء الطن 142,50 دج + 16,00 دج عن كل طن او جزء الطن 542,50 دج + 17,00 دج عن كل طن او جزء الطن 967,50 دج + 26,00 دج عن كل طن أو جزء الطن 25,00 دج 25,00 دج دج 4,15 دج عن كل طن أو جزء الطن 25 %25 من الاتاوة عن الهبوط 80,00 دج 60,00 دج 1,30 دج عن كل طن / للساعة 0,65 دج عن كل طن / للساعة 0,85 دج عن كل هكتولتر 0,80 دج عن كل هكتولتر. 1874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه نوع الاتاوى
ه) الاتاوة عن مرأب الطائرات و الاتاوة عن استعمال المنشآت المجهزة لاستقبال المسافرين
- مسافرون في اتجاه :
- مطار جزائري جميع المطارات الاخرى ز الاتاوة عن استعمال المنشآت المجهزة المساعدة للملاحة الجوية ح الاتاوة عن استعمال المنشآت المجهزة للنقل الجوى
المادة 106
فتح المادةيتعين على المؤسسات العمومية والمؤسسات الوطنية الخاصة والمؤسسات الاجنبية التي تمارس بالجزائر نشاطات في قطاع البناء والاشغال العمومية أن تدفع للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء ضريبة جزافية سنوية محددة حسب الجدول الوارد في المادة 107 أدناه ..
المادة 107
فتح المادةتحدد الضريبة الجزافية السنوية حسب متوسط عدد العمال الشهرى للسنة وطبقا للجدول الآتى :
- - 800 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 1 و 5 2500 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 6 و 20 عاملا،
- 60000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 21 و 50 عاملاء معدل الاتاوى 5,00 دج عن كل طن ويوم 10,00 دج عن كل مسافر 27,50 دج عن كل مسافر 60,00 دج عن وحدة الحركة ( الموافقة لطائرات وزنها 50 طن تقطع مسافة 50 كلم) 0,05 دج عن الكلغ الواحد 120000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون - عدد عمالها بين 51 و 100 عامل ، 35000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 101 و 300 عامل ، 1200000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون - عدد عمالها بين 301 و 1000 عامل ، 1800000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون - عدد عمالها بين 1001 و 2000 عامل،
- 2200000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 2001 و 5000 عامل ، 300.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 5001 و 100000 عامل ، 400.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون - عدد عمالها بين 100001 و 150000 عامل ، 5000000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 1500 و 200000 عامل .
الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية 600.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون
- عدد عمالها بين 200001 و 300000 عامل ، 700.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون | - عدد عمالها يزيد على 300000 عامل .
المادة 108
فتح المادةفي حالة عدم وجود بطاقة تأهيل، يبقى معدل الضريبة السنوية على قدر اثنين بالالف من رقم أعمال السنة السابقة.
وتبلغ أرقام الاعمال من قبل مديرية الخزينة والقرض والتأمينات وزارة المالية الى المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء بطلب منه .
القسم الثامن أحكام مختلفة المادة Iog : يرخص لادارة الجمارك، في اطار التعامل بالمثل، أن تعفى من الضمان البضائع المعدة للعرض في معرض أو استعراض أو تظاهرة مماثلة تقام بالجزائر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 108 من القانون رقم 80 12 80 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن - قانون المالية لسنة 1981، كما يلى
المادة 110
فتح المادةيتعين على المواطنين المقيمين بالخارج والذين يمارسون نشاطا مربحا أن يقوموا عند دخولهم أرض الوطن بصرف مبلغ بالعملة الصعبة تحدد قيمته بموجب مرسوم.
المادة III : أن يتم دفع ثمن تذاكر السفر جوا أو بحر التي يشتريها المواطنون عير المقيمين بالعملة الصعبة .
أُلغي بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
المادة 112
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق الاحكام المشار اليها في المادتين IIO و III أعلاه بموجب مرسوم .
وتحدد بموجبه المبالغ التي يطلب ادخالها حسب اصناف المداخيل ومعاودة هذا الادخال و تاريخ سريان مفعول هذه الاجراءات .
للجمهورية الجزائرية 1875 الباب الثاني أحكام تتعلق بشروط مساعدة المنكوبين الذين لحقت بهم اضرار بدنية ومادية، وبالتدابير الرامية الى تسهيل العودة الى حياة اقتصادية واجتماعية عادية
المادة 113
فتح المادةيمكن للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين التابعين للقانون الخاص والقاطنين بالمناطق المصرح بانها منكوبة، أن يستفيدوا من المساعدات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذه الأحكام الخاصة، على أن يعترف لهم مسبقا بصفة المنكوبين .
المادة 114
فتح المادةتمنح المساعدات والامتيازات والتسهيلات المشار اليها في المادة 113 أعلاه في الحدود والاشكال والشروط المحددة في هذه الاحكام والنصوص المعتمدة لتطبيقها : 1 لذوى حقوق الاشخاص الذين هلكوا خلال
- 1980 الذي أصاب منطقة زلزال 10 أكتوبر سنة الاصنام أو على اثره . 2 للاشخاص الذين تعرضوا لاضرار بدنية على اثر الزلزال المشار اليه أعلاه تسببت لهم في عجز دائم بمفهوم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية التي تفوق نسبتها 50 %. -3 للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين التابعين للقانون الخاص الذين لحقت بأملاكهم | خسائر مادية خلال الزلزال أو بسببه .
المادة 115
فتح المادةيفتح تطبيق هذه الاحكام في الشروط والمبالع والاشكال المحددة، المجال لما يلى :
I منحة أجمالية وحيدة وجزافية لصالح الاشخاص المشار اليهم فى المادة 114 الفقرة 1 أعلاه، 1876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه 2 منحة العجز بالنسبة للاشخاص المشار اليهم في المادة 114 الفقرة 2 أعلاه 6 مساعدة مالية من الدولة، والاجراءات -3 والامتيازات والتسهيلات المشار اليها في الفصلين الثاني والثالث ادناه.
الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بالمنحة المرصودة عن الاضرار البدنية
المادة 116
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة بتمويل هذه المنحة.
المادة 117
فتح المادةيمنع منعا باتا الجمع بين المنحة المشار اليها في هذه الاحكام مع معاش أو ريع او رأسمال مدفوع برسم هذه النكبة من طرف هيئة | للضمان الاجتماعي او شركة للتأمين .
المادة 118
فتح المادةتنشأ لجان طبية تتولى معاينة العجز وتحدد معدله ويحدد تشكيل هذه اللجان وسيرها بموجب مرسوم.
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالمساعدة المالية المرصودة عن الاضرار المادية
المادة 119
فتح المادةيمكن للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين التابعين للقانون الخاص الذين تعرضت املاكهم لاضرار مادية خلال الزلزال أو من جرائه، أن يستفيدوا من مساعدة مالية من قبل الدولة، وذلك طبقا لهذه الاحكام والنصوص المعتمدة لتطبيقها .
المادة 120
فتح المادةيجب الا تستعمل المساعدة المالية | الممنوحة من طرف الدولة للاشخاص المستفيدين | المشار اليهم في المادة وقد أعلاه في الاغراض التالية :
I اعادة بناء المبانى المتضررة أو تصليحها ان امكن ذلك، في حدود المسكن العائلي الرئيسي بالنسبة للاضرار العقارية.
2 - اقتناء الاثاث العائلى ذى الاستعمال الجاري بالنسبة لاضرار المنقولات ، 3 استصلاح المزارع بالنسبة للاضرار التي لحقت بالمزارع والاستغلالات الحرفية والصناعية والتجارية .
القسم الاول — اضرار العقارات
المادة 121
فتح المادةتتمثل المساعدة المالية الممنوحة من طرف الدولة بالنسبة للمباني ذات الاستعمال السكنى المشار اليها في المادتين 119 و 120 والموجودة بالمدن في مساعدة على شكل رأسمال يتمم بقرض على الأمد الطويل وذا معدل تفضيلي .
وتحدد مبالغ هذه المساعدة التي يجب ان تمنح حسب أهمية المدن ودرجة تلف المباني المعنية، وكذا الحصص الممنوحة على شكل رأسمال والقروض والهيئة أو الهيئات المسيرة بموجب مرسوم .
المادة 122
فتح المادةتتمثل المساعدة المالية الممنوحة من طرف الدولة بالنسبة للمساكن الريفية المتفرقة في مساعدة على شكل رأسمال كلية يمكنها أن تمنح فى صورة مواد للبناء وتأدية لخدمات.
وتحدد الشروط والمبلغ الاقصى لهذه المساعدة بموجب مرسوم .
المادة 123
فتح المادةعندما تصرح السلطة المختصة أن أرض تأسيس المساكن المتضررة لا تسمح بالبناء أو ذات النفع العام لسبب من الاسباب، يحصل صاحب أرض على أرض أخرى مقابلها مجانا لبناء المسكن العائلى الرئيسي في اطار التشريع المطبق على الاحتياطات العقارية..
الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية
القسم الثاني — اضرار المنقولات
المادة 124
فتح المادةتقدم لكل عائلة تهدم منزلها منحة جزافية تمكنها من اقتناء أثاث عائلي ذي استعمال جار.
وتكون هذه المنحة التي يحدد مبلغها بموجب مرسوم مزيدة بنسبة السدس (1/6) عن كل فرد يزيد عن ستة أعضاء فى العائلة دون أن تتجاوز هذه المنحة %50 %50% من المنحة الاساسية .
القسم الثالث — الاضرار التي لحقت بالمزارع والاستغلالات الحرفية والصناعية والتجارية والمهنية
المادة 125
فتح المادةيمكن أن تستفيد المزارع المتضررة من قروض على الامدين المتوسط والطويل وفقا لاكثر الشروط سهولة من تلك التي تسرى على القطاع الفلاحي .
المادة 126
فتح المادةيمكن أن تستفيد الاستغلالات الحرفية والصناعية والتجارية والمهنية المتضررة، للجمهورية الجزائرية 1877
القسم الرابع — الاضرار الاخرى
المادة 128
فتح المادةبغض النظر عن كل بند يستثني خطر الزلزال ورد في وثيقة التأمين تعوض كل الاملاك المتضررة والمغطاة بالتأمين بصفة استثنائية بقدر النصف من قبل المؤمن حسب الشروط والكيفيات المحددة في العقد.
غير أن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق على التأمينات التي تغطى كل الاملاك المشار اليها في المادة 120 أو بعضها أو جزء منها .
الفصل الثالث — أحكام متعلقة بالاجراءات والامتيازات والتسهيلات الرامية الى تسهيل العودة الى حياة اقتصادية واجتماعية عادية
القسم الاول — الضرائب والرسوم والاتاوى الاخرى ومختلف القروض
المادة 129
فتح المادةيمكن تأجيل التحصيل القسرى لكل من قرض على الأمد المتوسط يخصص لاعادة تشكيل | الحقوق والضرائب والرسوم والاتاوى المستحقة المخزونات والادوات والمنشآت التي لحق بها التلف و بقرض على الأمد الطويل لتمويل اعادة تشكيل الادوات والمنشآت الهامة وبناء المحلات .
وتمنح هذه القروض وفقا لاكثر الشروط سهولة من تلك التي تسرى على هذا المجال.
وتأخذ هذه الشروط بعين الاعتبار طبيعة الاستثمارات ومردوديتها .
المادة 127
فتح المادةتحدد فئات المستفيدين ومدة منح القروض المشار اليها في المادتين 125 و 120 أعلاه ومعدلها وشروطها وكذلك الهيئة أو الهيئات المصرفية المسيرة بموجب مرسوم بناء على تقرير من وزير المالية .
للدولة والجماعات المحلية وكذا المؤسسات العمومية عند تاريخ 10 أكتوبر سنة 1980 •
المادة 130
فتح المادةتؤسس على مستوى كل بلدية لجنة يحدد تشكيلها وسيرها بموجب مرسوم.
المادة 131
فتح المادةتكلف اللجنة المشار اليها أعلاه بدراسة وضعية كل مدين بالقياس الى دفع مجمل الحقوق المشار اليها في المادة 129 .
ويجوز لها أن تقترح، حسب الحالة :
- - اما منح تسهيلات الدفع ، واما القبول بغير قيمة طبقا للتشريع - المعمول به . 1878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه
المادة 132
فتح المادةيمكن توسيع أحكام المادة 129 بحيث تشمل القروض الممنوحة للمنكوبين من طرف مختلف المؤسسات المالية التابعة للدولة قبل حدوث الزلزال .
وبهذا الصدد، تدرس اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة 130 أعلاه الحالات وتقترح، نظرا للمقاييس والشروط المحددة لهذا الشأن فيما يخص الحالة المادية والعائلية للمعنى بالامر وموارده المباشرة أو غير المباشرة وكذا قدراته على العمل والكسب :
اما الانقضاء بلا شرط للديون في حالة الضياع الكلى للمال موضوع القرض : 2 اما تخفيف الشروط التعاقدية الاصلية بتطبيق الشروط المنصوص عليها في المادة 127 أعلاه 6 -3 اما استئناف التسديد طبقا لبنود العقد الاصلية .
ولتنفيذ أحكام هذه المادة، تحدد بموجب مرسوم فئات المستفيدين والشروط التي يجب استيفاؤها وكذا المبالغ الواجب التكفل بها .
القسم الثاني — الاجراءات التشجيعية
المادة 133
فتح المادةيمكن منح تسهيلات للتجار والحرفيين لاعادة التقييد فى السجل التجارى لاقتناء العتاد اللازم للنشاطات المذكورة لدى المؤسسات الوطنية المختصة .
المادة 134
فتح المادةيمكن للاشخاص الطبيعيين الذين كانت لهم صفة المستأجرين في البنايات ذات الطابع السكني والتي تضررت من جراء الزلزال : 1 اما أن يعاد اسكانهم من طرف الدولة أو | بمبادرة منها ، 2 اما أن يستفيدوا حسب الحالة، من المساعدة المنصوص عليها في أحكام المادتين 121 و 122 | أعلاه .
المادة 135
فتح المادةتمنح الأولوية في الاستفادة من | مواد البناء، في اطار تهيئة المنطقة المنكوبة واعادة بنائها .
المادة 136
فتح المادةتعفى المؤسسات الاجنبية التي | ستمارس نشاطها في المناطق المعلنة منكوبة بموجب المرسوم رقم 80-251 المؤرخ في 13 أكتوبر 1980 على اثر الزلزال الذى أصاب منطقة الاصنام، من كل الضرائب والحقوق والرسوم المستحقة لمدة خمس سنوات، وذلك :
- على العتاد ومواد التصنيع وبصفة عامة على كل الموارد المستوردة المحصل عليها محليا من جهة،
- على النشاط الذي ستقوم به خلال هذه الفترة بما في ذلك الاجور المنفوعة لمستخدميها الاجانب، من جهة أخرى.
المادة 137
فتح المادةيوقف تحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الى غاية 31 ديسمبر 1985 على أشغال المقاولات كما تم تحديدها في المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الاعمال والمتعلقة باعادة بناء المناطق المعلنة منكوبة بموجب المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1980 على اثر الزلزال الذي أصاب منطقة الاصنام.
المادة 138
فتح المادةيمكن أن يستفيد من نظام المشتريات المعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية الانتاج وحسب الشروط التي ستحدد بموجب | مرسوم بناء على تقرير من وزير المالية، اقتناء المواد الخام وتلك التي تدخل في اعادة بناء العمارات في المناطق المعلنة منكوبة على اثر الزلزال الذي أصاب منطقة الاصنام .
الفصل الرابع — التنفيذ والمراقبة والعقوبات والطعن
المادة 139
فتح المادةيتعين على المنكوبين للاستفادة من أحكام هذا الباب أن يودعوا لدى المجلس الشعبي البلدي لمقر اقامتهم طلبا يحرر على استمارة خاصة تذكر فيها المخالفات وحالات المنع والعقوبات المنصوص عليها في هذه الاحكام ونصوصها التطبقية، مرفوقة بالوثائق المثبتة الموجودة لديهم .
ويسلم وصل اثر ايداع هذا الطلب .
المادة 140
فتح المادةيودع الطلب في ظرف أجل لا يزيد عن ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-05 (ج.ر عدد 23 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 140 من الباب الثاني من القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 كمايلي
المادة 141
فتح المادةتدرس ملفات المنكوبين من قبل لجنة خاصة يحدد تشكيلها وسيرها بموجب مرسوم .
المادة 142
فتح المادةتكلف لجنة بمتابعة ومراقبة تطبيق أحكام هذا الباب كما تكلف فى الدرجة الاولى والاخيرة بدراسة حالات الطعن التي يسمح بها تطبيق هذه الاحكام .
يحدد تشكيل هذه اللجنة وسيرها بموجب مرسوم .
المادة 143
فتح المادةيعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و 5 سنوات وبغرامة تساوى قيمة الامتيازات المرتقبة أو ضعفها، أو باحدى العقوبتين، كل للجمهورية الجزائرية 1879 شخص يدلى بتصريح مزيف أو يشارك عن دراية في تحرير هذا التصريح للاستفادة من هذه الاحكام .
وتطبق نفس العقوبات على الاشخاص الذين يخالفون عمدا أحكام المادة 117 وكل منع نص عليه في مجال الجمع بموجب نصوص تطبيق المواد من 145113
المادة 144
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 143 على كل شخص يستفيد بعير حق وعن دراية من أحكام هذا الباب أو يحاول الاستفادة منها أو يساعد غيره على ذلك.
المادة 145
فتح المادةمع مراعاة الحدود الميزانية، ورخص المساهمات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 1981 تحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب وخاصة تلك المتعلقة بالمقاييس والتعريف والتحديد فيما يخص تحديد :
1 - فئة المستفيدين ،
2 - المبالغ والمدة والمعدلات وكل الكيفيات المتعلقة بالمساعدات والمنح والمساهمات والامتيازات والتسهيلات ،
3 - الاملاك والاضرار التي يتعين أخذها بعين الاعتبار ، 4 الشروط العامة للاستفادة من أحكام هذا الباب وخاصة حالات منع الجمع .
المادة 146
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 • | الشاذلي بن جديد 1880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجدول «أ»
الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة 201 ΟΟΙ حاصل الضرائب المباشرة - 201 002 حاصل التسجيل والطابع - 201 003 حاصل الضرائب المختلفة على - 201-004 حاصل الضرائب غير المباشرة 201-005 حاصل الجمارك 201 900 حاصل أملاك الدولة - 201 007- حاصل الميزانية المختلفة 201-008 الايرادات النظامية 201 009- الجباية البترولية مليون دينار 3-830 318 الاعمال 7492 4-884 3-916 120 550 * 1 15 46.180 المجموع : 68.305 الجدول «ب»
خلاصة حسب الوزارات للاعتمادات الوزارات 一つ رئاسة الجمهورية الدفاع الوطني - المخصصة لسنة 1981 بألاف الدنانير 272 216 419 3.481 ............... 505 1641 - الشؤون الخارجية ) .......... - الصناعات الخفيفة - ......... 351598 . fol .... 128-954 المالية ...... ......... 120 592 - الشباب والرياضة ....... ........ .... - السياحة . - الفلاحة والثورة الزراعية 20 .. : ...... ... - الصحة .. - النقل والصيد البحرى ............ - العدل - العمل والتكوين المهنى ... - الاسكان والتعمير .:.:.:... ... ... . - التربية والتعليم الاساسي ... Lore for • • • • • - التعليم والبحث العلمي .......... 510 296 10 .......... 37.501 ........ 759.167 200 2044 203-888 285-592 140 418. 163 194 494 6-713 164.169.1 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1881 الجدول «ب» (تابع) خلاصة حسب الوزارات للاعتمادات الوزارات المخصصة لسنة 1981 بآلاف الدنانير الصناعة الثقيلة ................ 63.630 - الطاقة والصناعات البتروكيماوية - الرى ............... ........... - التخطيط والتهيئة العمرانية 201520020 - المجاهدون ............ 11 - الاعلام والثقافة 169.448 ..... 297997 ..... 92.808 .......... 240 1764 .......... 167 336 التجارة ......... ............................ 67.079 - الاشغال العمومية :.:.:.:.:.:.:... - الشؤون الدينية - التكاليف المشتركة 00:0010:00:01. - ........ 479.108 ...... 639 * 219 ... 13448-820 المجموع : 30195250 الجدول «ج»
توزيع مساهمات الميزانية في التجهيز حسب القطاعات لسنة 1981 القطاعات الصناعة منها 600 مليون دج لتوصيل الكهرباء - الفلاحة .......... 0020 - الغابات ..... .... - الرى . ... - السياحة .... .. - الصيد البحرى ... - المواصلات - النقل ...... - التخزين والتوزيع .... - الدراسات العمرانية .... - التربية - التكوين ..... - السكن الحضري ..... - السكن الريفي .......................... - (بملايين الدنانير) بالارياف ...... 1240 .......... 1170 010000 : ..... 578 ......... 2.700 .... ....... 190 .... 70 2.300 .. 500 .... 15 180 4.800 .... 700 1 ........... 150 2.900 1882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجدول «ج» (تابع) توزيع مساهمات الميزانية في التجهيز حسب القطاعات القطاعات لسنة 1981 بملايين الدنانير) المخططات البلدية ومخططات التحديث الحضرى ... ... . . . . . . 4.280 -
- الصحة ........ ........... ............. 650
- التجهيزات الاجتماعية الاخرى التجهيزات الادارية ••••.. -
- مؤسسات الانجاز ................. .......
البرامج الخاصة ........ -
- مختلف المواضيع والنفقات غير المتوقعة اعادة هيكلة المؤسسات وتمويلها - •••• ..... 019 920 ........ 240 ...... .... I.200 .............. 2.700 .......: 2.500 المجموع : 593 31 الجدول «د»
توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة لمؤسسات القطاع الاشتراكى لسنة 1981 حسب القطاعات القطاعات -
- الفلاحة
- الغابات ...................
السياحة ... - الصيد البحرى : -
- سبل المواصلة n ....
البريد والمواصلات ..... -
- النقل .....
الخزن والتوزيع ........ -
- النقل ...........
السكن الحضرى ...... - المخططات البلدية ومخططات التحديث - التجهيز الادارى ...... - مؤسسات الانجاز ............... - (بملايين الدنانير) ............ 36.900 .............. 2.441 ........... 22 ............. 310 ...... 100 .... 30 ......... 000. I ........ 2.400 ... ....... 2.765 ......... 460 ....... 5.850 العمراني ....... 200 ..... 09 ..... 3.640 المجموع : 56.178 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1883 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 66 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : تقرر لجنة قرض المجاهدين وأبناء الشهداء قبول طلب القرض على أساس ملف نموذجي يعده المترشح، ويشتمل على المستندات الآتية :
- طلب الحصول على قرض
- سند الملكية أو شغل قطعة الأرض أو المحل التجاري، بطاقة معلومات عن الوضعية الاجتماعية للمجاهد أو ابن الشهيد وذمته المالية
- مستخرج من سجل عضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالنسبة للمترشحين المجاهدين، وشهادة ابن أو بنت شهيد تعدها وتسلمها مديرية المجاهدين المختصة اقليميا بالنسبة لأبناء الشهداء،
- وثائق الحالة المدنية للمجاهد أو ابن الشهيد المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- مستندات ثبوتية للمداخيل الشهرية والمعاشات حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 الاخرى غير مستندات معاش العجز بعنوان يوليو سنة 1993.
المترشح ( المجاهد أو ابن الشهيد )، وزير المجاهدين الوزير المنتدب للخزينة
- دراسة تقنية واقتصادية للمشروع، الا اذا كانت ابراهيم شيبوط أحمد بن بيتور تكلفة هذا المشروع تقل عن مبلغ 1.500.000 دج، وفي المندوب للتخطيط هذه الحالة يقدم تصميم المعلومات مبسطة.
قاسم براشمي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03
« تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-07
« الخزينة المخصصة للقروض الموجهة للمجاهدين ( المادة 21 المعدلة والمتممة من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ) المجموع. الملحق 2 الانشطة المصرح »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01
« طبقا لأحكام المادة 21 المعدلة والمتممة من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، يمكن أن تمنح خلال سنة 1992 في حدود سقف قدره 200.000.000 دج، قروض من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25
« تعدل المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، والمعدلة بموجب المادة 114 من القانون رقم 86-15 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 95-27
« تلغى المادة 110 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بالمادة 66 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت 1990 والمتضمن قانون المالية »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27
« تعدل المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 قانون المالية لسنة 1987 والمعدلة بالمادة 176 من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26
« تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بموجب المادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986، المتضمن »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21
« تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86 – 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08
« تعدل أحكام المادة 88 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 وتحرر كما يأتي : " المادة 88 : يتم التنازل بالمجان عن الأملاك السياحية والمنشآت »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 86-15
« تلغى الفقرة الثانية من المادة و من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدلة بموجب المادة 19 من القانون رقم 81-13 | المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15
« تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 كما يلى : | »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« تعدل المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-05
« تعدل المادة 2 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، كمايلي : الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (106)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-320
مرسوم تنفيذي رقم 95-320 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات ردّ المحلات التجارية المخصصة للعروض السينمائية إلى أصحابها أو تعويضهم عنها، وكذلك كيفيات تكوين اللجنة الوطنية وعملها المنصوص عليها في المادة 116 من قانون المالية لسنة 1995. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو 15 سنة 1993 ، يعدل ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 اكتوبر سنة 1992، المتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المتعلقة بمنح قروض للمجاهدين. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 والمتعلق بمنح قروض للمجاهدين 2153
-
قانون رقم 90-21
قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
قانون رقم 90-01
قانون رقم 90-01 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. 226
-
قانون رقم 90-10
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
-
قانون رقم 88-20
قانون رقم 88-20 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل المادتين 8 و 33 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. 1029
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 922 الأربعاء 897
-
قانون رقم 87-02
قانون رقم 87-02 مؤرخ في 20 جمادى الاولى - مراسيم تنظيمية عام
-
مرسوم رقم 86-127
مرسوم رقم 86 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يحدد قائمة الاملاك العقارية والمحلات التجارية البلدية ذات الطابع السياحى غير القابلة للتنازل. 783
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة النقل الجوى للمسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 1576
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يتضمن الغاء أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1983 المتعلق باسترجاع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما لقاعات العرض السنمائي. 1962
-
قانون رقم 85-10
قانون رقم 10 85 10 - مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985، يتضمن ضبط ميزانية السنة المالية لسنة 1980. 2062
-
قانون رقم 84-16
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1404 الموافق 20 مايو سنة 1984 يحدد للسنة المالية سنة 1984 مبلغ تسبيقات الخزينة المخصصة لمنح المجاهدين قروضا عملا بالمادة 21 من قانون المالية لسنة 1981 1312
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يحدد دفتر الشروط النموذجى المتعلق بتأجير المحلات التجارية البلدية للعرض السينمائي. 200
-
مرسوم رقم 83-347
مرسوم رقم 83-347 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 - الموافق 27 مايو سنة 1983 يعدل ويتمم احكام المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تطبيق المواد من 10 إلى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنيين المقيمين خارج البلاد. 1406
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 734
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1404 الموافق 22 نوفمبر سنة 1983 يتعلق باسترجاع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما لقاعات العرض السينمائي. 3342
-
قانون رقم 83-02
قانون رقم 83 02 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتمم القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير اعتمادات السير المخصصة لوزارة البريد والمواصلات. 208
-
مرسوم رقم 82-467
مرسوم رقم 82 467 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بالتظاهرات والمباريات التي ينظمها الاجانب. 3390
-
مرسوم رقم 82-278
مرسوم رقم 82 278 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 - الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن رفع حصة الجزائر فى الرأسمال الاجتماعي للبنك الدولى للانشاء والتعمير وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي. 1628
-
مرسوم رقم 82-175
مرسوم رقم 82-175 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن تطبيق المواد من 10 الى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنين المقيمين خارج البلاد. 963
-
مرسوم رقم 81-23
مرسوم رقم 81-23 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تشكيل اللجنة البلدية المنشأة بموجب المادة 130 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، وكيفيات عملها . 224 i
-
مرسوم رقم 81-22
مرسوم رقم 81-22 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن توزيع النفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المنتوجات الاولية والواسعة الاستهلاك . 223
-
مرسوم رقم 81-01
مرسوم رقم 81-01 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1401 الموافق 10 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المبلغ الاجمالى الاقصى للقروض المضمنة في الحساب الخاص بالخزينة رقم 603-304 قروض الموظفين لشراء السيارات»، المحدد بالمرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978 • 24
-
مرسوم رقم 81-29
مرسوم رقم 81 29 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية . 10 239
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 69-107
- يلغي جزئيًا أمر رقم 67-52
- يلغي جزئيًا 76-144 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يتمّم قانون رقم 79-07
- يلغي أمر رقم 71-76
- يعدّل قانون رقم 79-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.