قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد قواعد استغلال الاراضى الفلاحية المحددة بموجب المادة 19 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه - وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم.
و يستهدف هذا القانون على الخصوص ما يلى :
- ضمان استغلال الاراضي الفلاحية استغلالا أمثل، رفع الانتاج والانتاجية بهدف تلبية الحاجيات الغذائية للسكان واحتياجات الاقتصاد الوطني،
- تمكين المنتجين من ممارسة مسؤوليتهم في استغلال الاراضي، ضمان الاستقلالية الفعلية للمستثمرات الفلاحية،
- اقامة صلة خاصة بين دخل المنتجين وحاصل ..
الانتاج. 1920 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةفي اطار تحقيق التنمية الشاملة، وضمان مسار وحدوى للتنمية الفلاحية، تقوم الدولة على الخصوص بالاعمال التالية :
- التوجيه العام للنشاطات الفلاحية، تحديد الخطوط العريضة للتخطيط الفلاحي السعى الى تطوير و لا مركزية هياكل الدعم والاسناد للانتاج الفلاحي.
المادة 3
فتح المادةتتكون الاراضى المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون وكذا الوسائل الاخرى المتعلقة بها، في شكل مستثمرات فلاحية جماعية متجانسة تتطابق مساحتها مع عدد المنتجين الذين تتألف منهم الجماعة وقدرتهم على العمل، ومع مناهج الانتاج المتوفرة وقدرات الاراضي.
المادة 4
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الاراضي التابعة للاملاك الوطنية الملحقة للهيئات والمؤسسات من أجل انجاز المهام الموكلة لها.
ينطبق هذا الاجراء على الخصوص على ما يأتي :
المزارع النموذجية،
- مؤسسات التكوين والبحث
- معاهد التنمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةيمكن للدولة أن تخصص أراضي لتكوين مزارع نموذجية لتطوير عوامل الانتاج على الخصوص.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةتمنح الدولة المنتجين الفلاحيين المعنيين بهذا القانون حق الانتفاع الدائم على مجمل الاراضي التي تتألف منها المستثمرة.
يمنح حق الانتفاع الدائم مقابل دفع أتاوة من طرف المستفيدين يحدد وعاؤها وكيفيات التحصيلها وتخصيصها في قوانين المالية.
الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه
المادة 7
فتح المادةتمنح الدولة المنتجين الفلاحيين حق امتلاك جميع الممتلكات المكونة لذمة المستثمرة ما عدا الارض.
ويتم التنازل عن هذا الحق في الملكية، بمقابل مالي.
تكون الممتلكات المحققة من قبل الجماعات بعد تكوينها ملكا للمنتجين.
المادة 8
فتح المادةتكون الحقوق العينية العقارية كما حددتها المادتان 6 و 7 أعلاه والممنوحة على الشيوع وبالتساوى بين أعضاء الجماعات، قابلة للنقل والتنازل والحجز، طبقا لاحكام هذا القانون والتشريع المعمول به.
المادة 9
فتح المادةتستغل الاراضى جماعيا وعلى الشيوع حسب حصص متساوية بين كل عضو من أعضاء الجماعات المشتركين بصفة حرة.
لا يجوز لاى منتج الحصول على أكثر من حصة واحدة ولا الانضمام الى أكثر من جماعة.
ويمكن استثنائيا استغلال الاراضي بصفة فردية حسب الحالات وضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
غير ان الاستفادة الفردية يمكن أن لا تكتسى | صفة استثنائية في الحالة الخاصة بالنخيل.
المادة 10
فتح المادةتمنح الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون لاشخاص طبيعيين ذوى الجنسية الجزائرية الذين لم تكن لهم مواقف غير مشرفة طوال حرب التحرير الوطني.
تمنح هذه الحقوق بالدرجة الاولى للعمال الدائمين وغيرهم من مستخدمى تأطير المستثمرات | الفلاحية القائمة عند تاريخ اصدار هذا القانون، وذلك بصدد الاراضي المشار اليها في المادة الاولى أعلاه.
كما يمكن منح هذه الحقوق، لجماعات تتكون من أشخاص يمارسون مهنة مهندسين وتقنيين فلاحيين وعمال موسميين وكذا الفلاحين الشباب الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1921 على الاراضي الزائدة بعد تشكيل المستثمرات الجماعية من قبل العمال المشار اليهم فى الفقرة الاولى من هذه المادة.
وفي كل حالة من هذه الحالات المشار اليها أعلاه، تمنح الأولوية للمجاهدين وذوى الحقوق.
الباب الثاني — المستثمرات الفلاحية الجماعية وقانونها الاساسي
الفصل الاول — التكوين الاولى
المادة 11
فتح المادةيكون ثلاثة منتجين فلاحيين أو أكثر، كما حددت ذلك المادة و أعلاه، وباختيار متبادل فيما بينهم، جماعة قصد انشاء مستثمرة فلاحية جماعية.
تحدد كيفيات تكوين الجماعات والمستثمرات عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةيسلم للمعنيين، بناء على تقديم عقد تصريحي بتكوين جماعة بمبادرة منهم، عقد ادارى يحدد قطعة الأرض التي يمارسون عليها حقهم في الانتفاع الدائم على الشيوع، وبحصص متساوية..
يحدد محتوى ومبلغ الإملاك المتنازل عنها بمطلق الملكية وكذا كيفيات الدفع بعقد ادارى، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — القانون الاساسى للمستثمرة الفلاحية الجماعية
المادة 13
فتح المادةتعد الجماعة شركة أشخاص مدنية تخضع للتشريع المعمول به وللاحكام الخاصة التي ينص عليها هذا القانون.
المادة 14
فتح المادةتتمتع المستثمرة الفلاحية الجماعية بكامل الاهلية القانونية فى الاشتراط، والالتزام، والتعاقد، طبقا لقواعد القانون المدنى وأحكام التشريع المعمول به.
المادة 15
فتح المادةيتمتع أعضاء المستثمرة الفلاحية و يمكنهم تنظيم علاقاتهم باتفاق لا يحتج به على الغير.
المادة 16
فتح المادةيتعين على منتجى المستثمرات الفلاحية الجماعية القيام بما يلى :
- - انتاج الخيرات خدمة للامة والاقتصاد الوطني، تحسين الانتاج والانتاجية بصفة متواصلة،
- عصرنة أساليب ووسائل الانتاج.
المادة 17
فتح المادةيلزم أعضاء المستثمرة الفلاحية بما يتعهد به أحدهم باسم المستثمرة، وذلك بصفة تضامنية ومطلقة...
وأى اتفاق يحصل بينهم لا يحتج به على الغير.
المادة 18
فتح المادةيتعين على أعضاء المستثمرة الفلاحية استغلال كل الاراضى استغلالا أمثل بصفة جماعية وعلى الشيوع، والمحافظة على طابعها الفلاحي وتنفيذ كل عمل من شأنه ان يزيد في قيمتها.
المادة 19
فتح المادةيتعين على أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية، أن يتجنبوا فرديا وجماعيا كل عمل من شأنه أن يعرقل السير الحسن للمستثمرة.
المادة 20
فتح المادةيقرر أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية ، توزيع الدخل واستعماله الجماعي، واذا تم ذلك باتفاق فيما بينهم عند الاقتضاء لا يحتج به على الغير.
المادة 21
فتح المادةيتعين على كل عضو من أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية أن يشارك مباشرة و شخصيا في الاشغال ضمن اطار جماعي.
يمكن تحديد طريقة المشاركة كل واحد من الاعضاء وكذا التوزيع المحتمل للمهام داخل المستثمرة باتفاق لا يحتج به على الغير.
المادة 22
فتح المادةلا يؤثر على وجود المستثمرة، أي الجماعية بنفس الحقوق، ويخضعون لنفس | عقاب أو اجراء قانوني، يسلط مباشرة وشخصيا الواجبات.
على أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية. 1922 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 23
فتح المادةتكون حصص الاعضاء قابلة للنقل الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه | من المحكمة أن تبت ضمن أجل معقول في نقل والتنازل والحجز، مع احترام الطابع الجماعى | حصة العضو المعني أو التنازل عنها.
للمستثمرة.
غير أنه لا يجوز التنازل عن الحصص الا فى حالة الوفاة خلال السنوات الخمس الاولى ابتداء من تاريخ تكوين المستثمرة الفلاحية الجماعية.
المادة 24
فتح المادةلا يمكن التنازل عن الحصة الا الصالح عمال القطاع الفلاحي، وتعطى الأولوية في هذا الاطار للشباب الذين استفادوا من تكوين فلاحي وللعاملين ضمن المستثمرة الفلاحية الجماعية.
ويمكن للدولة في جميع الحالات أن تمارس حق الشفعة.
المادة 25
فتح المادةيشترط في كل مستثمر جديد، ما عدا الدولة والعامل فى المستثمرة الفلاحية الجماعية، أن ينال قبول الاعضاء الآخرين مسبقا.
يحل المشترى في جميع الحالات محل البائع في حقوقه، وواجباته.
المادة 26
فتح المادةفي حالة تعدد الورثة وذوى الحقوق، يمكن هؤلاء أن يختاروا واحدا منهم ليمثلهم في الحقوق والواجبات ويتكفل بحقوق وأعباء الحصة.
ويمكنهم أن يتنازلوا بمقابل أو مجانا لاحدهم، أو يبيعوا حصتهم حسب الشروط المحددة في المادة 24 أعلاه.
المادة 27
فتح المادةيترتب عن كل مانع ناتج عن عجز بدني مثبت قانونا أو عن ممارسة مهمة انتخابية وطنية أو دائمة يحول دون المشاركة الشخصية والمباشرة في المستثمرة وجوب تعويض العضو المعنى على نفقته بشخص من اختياره، وفي هذه الحالة يبقى ملزما بصفة شخصية ومباشرة بواجبات المستثمرة الفلاحية الجماعية.
وعندما يؤثر المانع سلبا على سير المستثمرة، يجوز للاعضاء الآخرين في الجماعة أن يطلبوا لا ينطبق هذا الاجراء على الاشخاص الخاضعين لواجبات الخدمة الوطنية الذين يستمرون في الاستفادة طيلة مدة الخدمة من نفس الامتيازات المخولة للمنتج الذي يعترضه مانع.
تحدد قائمة المهام الانتخابية الوطنية الدائمة | المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةيمكن أن يترتب عن عدم احترام.
الجماعة التي تتكون منها المستثمرة الفلاحية الجماعية لالتزاماتها فقدان الحقوق ودفع تعويض عن الضرر أو التلف، أو نقص القيمة، لصالح الدولة، وذلك تطبيقا للطرق القانونية.
المادة 29
فتح المادةيمكن أن يترتب عن عدم الوفاء بالالتزامات من قبل عضو فى المستثمرة الفلاحية فقدان حقوقه ودفع تعويضات لصالح الاعضاء الآخرين تعويضا عن الضرر المتسبب فيه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 30
فتح المادةدون الاخلال بالقرار القضائي المتعلق بالموضوع بصدد المواد 25 و 27 و 28 و 29 من كفيل هذا بحماية القانون، المستثمرة يجوز . للقاضى اتخاذ كل اجراء
المادة 31
فتح المادةيترتب عن التنازل عن الحصة نقل جميع الحقوق المتصلة بها بما في ذلك تلك المتعلقة بالمحلات السكنية.
وكل شرط مخالف لهذا يعد غير وارد.
المادة 32
فتح المادةلا يؤدى الى التقسيم انسحاب عضو، أو حدوث أي ظرف يغير تشكيلة المستثمرة الفلاحية، وفى هذه الحالة وحفاظا على وحدة المستثمرة وقابليتها للبقاء، يستفيد العصو المعنى أو ذوو حقوقه من تعويض مقابل لقيمة الحصة التي في حوزته.
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1923 يحدد هذا التعويض بالتراضي في عقد رسمي، ويمكن أن يحدد ان اقتضى الامر، عن طريق القضاء، حسب الاجراءات القانونية المعمول بها.
الفصل الثالث — التعديلات والتغييرات فى تكوين المستثمرة الفلاحية | الجماعية، وفى مشتملات الحقوق العينية العقارية |
المادة 33
فتح المادةتتكون المستثمرة الفلاحية الجماعية قانونا عند تاريخ نشر العقد الاداري المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون في سجل الحفظ العقاري.
المادة 34
فتح المادةكل صفقة يترتب عليها تغيير التكوين الأولى لاعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية وهويتهم باطلة، اذا لم يثبتها عقد رسمى يخضع الاجراءات التسجيل والاشهار.
المادة 35
فتح المادةكل صفقة يترتب عليها تغيير مشتملات الحقوق العينية العقارية في المستثمرة الفلاحية الجماعية أو اتساعها، باطلة اذا لم يثبتها عقد رسمى يخضع لاجراءات التسجيل والاشهار.
المادة 36
فتح المادةدون الاخلال بأحكام المادتين 34 و 35 من هذا القانون، يمكن أن ينتج الاتفاق الداخلي المبرم بين أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية، والذي لا يحتج به على الغير، عن عقد عرفى خاص، يخضع، عند الاقتضاء، لاجراءات التسجيل.
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 37
فتح المادةاذا بقيت بعد تكوين المستثمرات - الفلاحية الجماعية - قطع أرضية لا يتلاءم حجمها مع طاقة عمل أقل الجماعات عددا، و/ أو لا يمكن ادماجها ضمن مستثمرة أخرى بسبب عزلتها أو بعدها، فانه يمكن منحها لاستثمار فردي وفق الشروط المحددة في المادة 10 من هذا القانون.
المادة 38
فتح المادةيتمتع المستفيدون بصفة فردية من قطع أرضية فلاحية بنفس الحقوق، ويخضعون لنفس الالتزامات التي يخضع لها أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية.
المادة 39
فتح المادةلا يمكن مخالفة القواعد المنصوص عليها في هذا القانون حتى فى حالة البيع الاجباري والمتعلقة بالحد الادنى المقدر بثلاثة أعضاء قصد انشاء مستثمرة جماعية، وكذا بصفة المنتج الفلاحي، وبالتجزئة عن طريق التقسيم.
المادة 40
فتح المادةيمكن المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية في اطار التشريع المعمول به ابرام أي اتفاق تراه مفيدا لتحقيق أهدافها المشتركة.
المادة 41
فتح المادةيمكن المنتجين وجماعاتهم الحصول على قروض وفق الشروط المحددة بموجب التشريع المعمول به.
المادة 42
فتح المادةلا يمكن أن تكون الحقوق العقارية .
التي تمنحها الدولة للمنتجين الفلاحيين في اطار هذا القانون، موضوع تحديد أو تجريد من الملكية، الا في الحالات وحسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 43
فتح المادةلا يحق لاحد ان يتدخل في ادارة وتسيير المستثمرات الفلاحية الفردية أو الجماعية.
وتعد كل مخالفة للاحكام المنصوص عليها أعلاه تسييرا فعليا، ويترتب عليها تطبيق قواعد المسؤولية المدنية والجزائية المنصوص عليها في هذا المجال.
المادة 44
فتح المادةيخضع المستغلون الفلاحيون الفرديون أو الجماعيون النظام الجبائي المنصوص عليه في التشريع المعمول به.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 45
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة عن طريق التنظيم. 1924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه
المادة 46
فتح المادةتطبق أيضا أحكام هذا القانون على المنتجين المستفيدين من تخصيص فردى طبقا للامر | رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه.
المادة 47
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها :
- الامر رقم 68-653 المؤرخ في 30 ديسمبر | سنة 1968 المذكور أعلاه
- المواد من 858 الى 866 من الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 70-91
- أمر رقم 71-73
- + 12 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 10-03
« تلغى أحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
-
قانون رقم 10-03
قانون رقم 10-03 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
-
قانون رقم 08-15
قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
-
قانون رقم 08-16
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
-
أمر رقم 08-04
أمر رقم 08-04 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
أمر رقم 06-11
أمر رقم 06-11 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-313
مرسوم تنفيذي رقم 03-313 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في 4 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات قطاع عمراني. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-75
مرسوم تنفيذي رقم 2000-75 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يتضمن حل مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بسدراتة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-281
مرسوم تنفيذي رقم 98-281 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بسيدي ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-176
مرسوم تنفيذي رقم 98-176 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص ببوقرة إلى المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-178
مرسوم تنفيذي رقم 98-178 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 5 مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بعين بسام وقايس ومشطراس ومسرغين وحاسي بونيف إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-179
مرسوم تنفيذي رقم 98-179 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعبادلة والعرفيان ومعسكر ووادي غير وأم البواقي وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-209
مرسوم تنفيذي رقم 98-209 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن حل المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بقسنطينة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة قسنطينة. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-490
مرسوم تنفيذي رقم 97-490 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 الأراضي الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-335
مرسوم تنفيذي رقم 97-335 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 16 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-484
مرسوم تنفيذي رقم 97-484 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-87
مرسوم تنفيذي رقم 96-87 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 3
-
أمر رقم 95-26
أمر رقم 95-26 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر 6 سنة 1995، يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-136
مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بحقوق البناء المطبقة على الاراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات. 2196
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-06
مرسوم تنفيذي رقم 92-06 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يحدد شروط منح التعويض المالي المنصوص عليه في المادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 62 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-455
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-50
مرسوم تنفيذي رقم 90-50 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد العقد الاداري الذي يثبت الحقوق العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحيين في اطار القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 وكيفيات ذلك. 275
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-51
مرسوم تنفيذي رقم 90-51 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 28 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم. 276
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-52
مرسوم تنفيذي رقم 90-52 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فيراير سنة 1990 يحدد كيفية تطبيق المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988، المتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. 278
-
قانون رقم 90-25
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-53
مرسوم تنفيذي رقم 89-53 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يعدل المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. 408
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-51
مرسوم تنفيذي رقم 89 51 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يحدد كيفيات تطبيق المادة 29 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 الذي يضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم. 405
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 68-653
- يلغي جزئيًا أمر رقم 75-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.