مرسوم تنفيذي رقم 94-137 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الاملاك الوطنية بالعالية بلدية الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتنزع قطعة أرض تابعة لغابة العالية بلدية فليفلة ولاية سكيكدة من النظام الغابي الوطني، كما هي محددة في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم، تبلغ مساحتها 22 هكتارا و 14 آرا و 75 سنتيارا.
المادة 2
فتح المادةتدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة وزارة الدفاع الوطني طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 82 منه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.