مرسوم تنفيذي رقم 94-126 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بدرقينة مقاطعة سعدان بلدية درقينة ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتنزع قطعة أرض تابعة لغابة درقينة مقاطعة سعدان بلدية درقينة ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، تبلغ مساحتها ( 31 ) آرا و (46) سنتيارا. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية درقينة، ولاية بجاية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 86 منه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.