مرسوم تنفيذي رقم 94-447

مرسوم تنفيذي رقم 94-447 مؤرخ في 11 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية باستيدية، مقاطعة استيدية، بلدية استيدية، ولاية مستغانم، من النظام الغابي الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.