امر رقم 70-11 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 - الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة . 122
المادة الأولى
فتح المادةان العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية المؤممة أو الممتلكة من قبل الدولة والتي سلمت أو حولت او خصصت المؤسسات أو هيئات عمومية يعاد ادراجها في املاك الدولة ..
المادة 2
فتح المادةان تسيير الاملاك المشار اليها في المادة الأولى أعلاه 6 يتم بواسطة المصلحة المختصة للولاية فقط وان اقتضى الحال بواسطة المصلحة المختصة للبلدية
المادة 3
فتح المادةخلافا لاحكام المادة الاولى اعلاه ، فان العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي لها ارتباط مباشر بالاستغلال يجوز نقلها الى المؤسسات او الهيئات العمومية 1 الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية و سيحدد قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية وبعد تقديم طلب من المؤسسة أو الهيئة العمومية وبتقديم الوثائق المثبتة للعلاقة التي تربط العقار بالاستغلال، قائمة العقارات التي اصبح انتقالها ضروريا
المادة 4
فتح المادةان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين بيدهم الكل أو الجزء من الاملاك العقارية المشار اليها في المادة الاولى من هذا الامر ، مجبورون على التصريح بذلك الى المصلحة المختصة بالولاية حيث توجد بها هذه الاملاك في اجل ثلاثة اشهر ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وفي حالة عدم القيام بذلك بعد هذا الاجل فان الاشخاص المذكورين فى المقطع السابق أو الذين يشغلون الاملاك من تلقاء انفسهم يعتبرون كشاغلين بدون حق ولا رخصة ويصبحون موضوع تدابير بالطرد ...
المادة ه : تحدد فيما بعد كيفيات تطبيق هذا النص على المناطق القروية بموجب مرسوم .
المادة 6
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-102
- مرسوم رقم 63-64
- مرسوم رقم 68-88
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
مرسوم رقم 86-56
مرسوم رقم 86-56 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، الذي يحدد شروط التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ويضبط كيفيات ذلك كما يحدد مكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 423
-
قانون رقم 84-16
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
-
مرسوم رقم 81-96
مرسوم رقم 81-96 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها. 660
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.