أمر رقم 67-281 ملغى

أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الاول — مبادىء عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — في الحفريات

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية

المادة 19

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

القسم الثاني — القائمة الاحصائية الاضافية

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

القسم الثالث — نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

القسم الرابع — حق الدولة في التملك بالشفعة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة 91

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

المادة 100

فتح المادة

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

المادة 103

فتح المادة

المادة 104

فتح المادة

المادة 105

فتح المادة

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

المادة 108

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

المادة 110

فتح المادة

المادة 111

فتح المادة

المادة 112

فتح المادة

المادة 113

فتح المادة

المادة 114

فتح المادة

الباب الخامس — العقوبات

المادة 115

فتح المادة

المادة 116

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 117

فتح المادة

المادة 118

فتح المادة

المادة 119

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 120

فتح المادة

المادة 121

فتح المادة

المادة 126

فتح المادة

المادة 127

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

المادة 124

فتح المادة

الباب السادس — الهيئات

المادة 128

فتح المادة

المادة 129

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-135 (ج.ر عدد 26 لسنة 1981)

آخر صيغة معروفة

المادة 130

فتح المادة

المادة 131

فتح المادة

المادة 132

فتح المادة

المادة 133

فتح المادة

المادة 134

فتح المادة

المادة 135

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

المادة 137

فتح المادة

المادة 138

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-135

    « تعدل أحكام المادة 129 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1397 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي : تتكون هذه اللجنة من : - وزير الاعلام والثقافة أو »

  2. أُلغي بموجب قانون رقم 98-04

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما أحكام الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلّق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (125)
  • قانون رقم 99-06

    قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 ، يتضمن فتح إجراءات تصنيف الأماكن والآثار التاريخية. 27

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-40

    مرسوم تنفيذي رقم 97-40 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. 7

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح إجراءات تصنيف الآثار والمعالم التاريخية 27

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-106

    مرسوم تنفيذي رقم 97-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 الحرة لبلارة (ولاية جيجل)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح إجراءات تسجيل قصر مغرار التحتاني - بالنعامة في الجرد الإضافي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة خاصة بتسجيل نزل الجزائر في مدينة الجزائر في الجرد الإضافي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة خاصة بتسجيل القصر القديم بتماسين ( ولاية ورقلة ) في الجرد الإضافي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996 والأماكن التاريخية. 27 ، يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار 28

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1416 الموافق 14 مايو سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-341

    مرسوم تنفيذي رقم 96-341 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-370

    مرسوم تنفيذي رقم 95-370 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تنظيم لجنة الهندسة المعمارية والتعمير، والبيئة المبنية في الولاية وعملها. 4

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يتضمن التاريخية. المرصد الوطني لحقوق 25 تكوين هيئة إجرائية لتصنيف الآثار والأماكن 26 الإنسان

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-320

    مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة

  • مرسوم رقم 94-07

    مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-227

    مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 بمتحف المجاهد. 16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد 14 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 15

  • قرار

    قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تصنيف " معقل إيقلفان " ضمن الأماكن والآثار التاريخية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية

  • قرار

    قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993، يتضمن تصنيف " معقل بلول " H ضمن الآثار والأماكن التاريخية. 18 / العدد 48 أول

  • قرار

    قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993 ، يتضمن الأمير عبد القادر " ضمن الآثار التاريخية. 17 تصنيف دار الباي المسماة "دار 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-50

    مرسوم تنفيذي رقم 93-50 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن إحداث متحف وطني " نصر الدين ديني 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-282

    مرسوم تنفيذي رقم 93-282 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر

  • قرار

    قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993، يتضمن تصنيف " حمام بابار " المسمى حمام المسخوطين ضمن الأماكن الطبيعية. 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-437

    مرسوم تنفيذي رقم 92-437 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 2171

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1412 الموافق 2 مارس سنة 1992، يتضمن احداث هيئة لتصنيف الآثار والمواقع التاريخية . 663

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-420

    مرسوم تنفيذي رقم 92-420 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يحدد اطار تدخل الديوان الوطني لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2130

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-419

    مرسوم تنفيذي رقم 92-419 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء ديوان لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2127

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-454

    مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-338

    مرسوم تنفيذي رقم 91-338 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 المتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته . 1728

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-33

    مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.