قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
المادة الأولى
فتح المادةتخضع جميع العلاقات بين أفراد الاسرة لاحكام هذا القانون.
المادة 2
فتح المادةالاسرة هى الخلية الاساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة.
المادة 3
فتح المادةتعتمد الاسرة في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية.
الكتاب الأول — الزواج وانحلاله
الباب الأول — الزواج
الفصل الأول — الخطبة والزواج
المادة 4
فتح المادةالزواج هو عقد يتم بين رجل وامرأة فعلى الوجه الشرعى، من أهدافه : تكوين أسرة ساسها المودة والرحمة والتعاون واحصان الزوجين والمحافظة على الانساب.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه، تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب ".
المادة 5
فتح المادةالخطبة وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها.
- اذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوى لاحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض.
- لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه ان كان العدول منه.
- وان كان العدول من المخطوبة، فعليها رد مالم يستهلك .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : الخطبة وعد بالزواج.
يجوز للطرفين العدول عن الخطبة.
إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض.
لا يسترد الخاطب من المخطوبة شيئا مما أهداها إن كان العدول منه، وعليه أن يرد للمخطوبة مالم يستهلك مما أهدته له أو قيمته".
وإن كان العدول من المخطوبة، فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو قيمته".
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محددة.
تخضع الخطبة والفاتحة لنفس الاحكام المبينة في المادة 5 أعلاه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : إن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا.
غير أن اقتران الفاتحة بالخطبةبمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة 9 مكرر من هذا القانون".
المادة 7
فتح المادةتكتمل أهلية الرجل في الزواج بتمام (21) سنة، والمرأة بتمام (18) سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7: تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة . وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج.
يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات".
المادة 8
فتح المادةيسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الاسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل ويتم ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة واللاحقة ولكل واحدة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الزوج في حالة الغش والمطالبة بالتطليق في حالة عدم الرضا.
أركان الزواج المادة و : يتم عقد الزواج، برضا الزوجين وبولى الزوجة، وشاهدين وصداق.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.
يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية.
يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية."
المادة 10
فتح المادةيكون الرضا بايجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا.
ويصح الايجاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة والاشارة.
المادة II : يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الاولين والقاضي ولى من لا ولى له .
الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911
المادة 12
فتح المادةلا يجوز للولى أن يمنع من في
أُلغي بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
المادة 22
فتح المادةيثبت الزواج بمستخرج من سجل ولايته من الزواج اذا رغبت فيه وكان أصلح لها. الحالة المدنية، وفى حالة عدم تسجيله يثبت بحكم واذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون.
غير أن للاب أن يمنع بنته البكر من الزواج اذا كان في المنع مصلحة للبنت.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22: يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي.
يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة".
المادة 13
فتح المادةلا يجوز للولى أبا كان أو غيره أن يجبر من في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : لا يجوز للولي، أبا كان أو غيره، أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها ".
المادة 14
فتح المادةالصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء.
المادة 15
فتح المادةيجب تحديد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يحدد الصداق في العقد، سواء كان معجلا أو مؤجلا.
في حالة عدم تحديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل".
المادة 16
فتح المادةتستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج، وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول.
المادة 17
فتح المادةفى حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لاحدهما بينة وكان قبل الدخول، فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين واذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين.
عقد الزواج واثباته
المادة 18
فتح المادةيتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة و من هذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ماورد في المادتين 9 و 9 مكرر من هذا القانون ».
المادة 19
فتح المادةللزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها ما لم تتنافى مع هذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، ولاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون".
المادة 20
فتح المادةيصح أن ينوب عن الزوج وكيله فى ابرام عقد الزواج بوكالة خاصة.
أُلغي بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
المادة 21
فتح المادةتطبق أحكام قانون الحالة المدنية في اجراءات تسجيل عقد الزواج.
اذا توافرت أركانه وفقا لهذا القانون ويتم تسجيله بالحالة المدنية.
الفصل الثاني — موانع الزواج
المادة 23
فتح المادةيجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة.
المادة 24
فتح المادةموانع النكاح المؤبدة هي :
- القرابة
- المصاهرة
- الرضاع
المادة 25
فتح المادةالمحرمات بالقرابة هي :
الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات، وبنات الاخ، وبنات الاخت.
المادة 26
فتح المادةالمحرمات بالمصاهرة هي :
- أصول الزوجة بمجرد العقد عليها 2 فروعها أن حصل الدخول بها، 3 - أرامل أو مطلقات أصول الزوج وان علوا -4 أرامل أو مطلقات فروع الزوج وان نزلوا.
المادة 27
فتح المادةيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
المادة 28
فتح المادةيعد الطفل الرضيع وحده دون اخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها، ويسرى التحريم عليه وعلى فروعه.
المادة 29
فتح المادةلا يحرم الرضاع الا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا.
المادة 30
فتح المادةيحرم من النساء مؤقتا :
المحصنة والمعتدة من طلاق أو وفاة والمطلقة ثلاثا، والتي تزيد على العدة المرخص به شرعا.
ويحرم الجمع بين الاختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها سواء كانت شقيقة أو لاب أو لام من الرضاع. 912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : يحرم من النساء مؤقتا :
المحصنة المعتدة من طلاق أو وفاة المطلقة ثلاثا، كما يحرم مؤقتا :
الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من رضاع ، زواج المسلمة مع غير المسلم".
المادة 31
فتح المادةلا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم.
يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالاجانب من الجنسين الى اجراءات تنظيمية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية".
الفصل الثالث — النكاح الفاسد والباطل
المادة 32
فتح المادةيفسخ النكاح، اذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد أو ثبتت ردة الزوج.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : يبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد".
المادة 33
فتح المادةاذا تم الزواج بدون ولى أو شاهدين أو صداق، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل اذا اختل ركن واحد، ويبطل اذا اختل أكثر من ركن واحد.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا.
إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه ، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل".
المادة 34
فتح المادةكل زواج باحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده ويترتب عليه ثبوت النسب، ووجوب الاستبراء.
المادة 35
فتح المادةاذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا.
الفصل الرابع — حقوق وواجبات الزوجين
المادة 36
فتح المادةيجب على الزوجين :
I المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات - الحياة المشتركة، 2 التعاون على مصلحة الاسرة ورعاية الاولاد وحسن تربيتهم، 3-3 المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والاقربين بالحسن والمعروف.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 : يجب على الزوجين : 1 – المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة
2 - المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة
3 - التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم
4 - التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات
5 - حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم 6 – المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف.
7 - زيارة كل منهما لأبويه و أقاربه واستضافتهم بالمعروف ".
المادة 37
فتح المادةيجب على الزوج نحو زوجته :
I - النفقة الشرعية حسب وسعه الا اذا ثبت نشوزها
2 - العدل فى حالة الزواج بأكثر من واحدة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر.
غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما ".
المادة 38
فتح المادةللزوجة الحق في :
- زيارة أهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف،
- حرية التصرف في مالها.
أُلغي بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
المادة 39
فتح المادةيجب على الزوجة :
I طاعة الزوج ومراعاته باعتبارة رئيس العائلة 2 ارضاع الاولاد عند الاستطاعة وتربيتهم،
3 - احترام والدي الزوج وأقاربه.
أُلغي بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
الفصل الخامس — النسب
المادة 40
فتح المادةيثبت النسب بالزواج الصحيح وبالاقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و 33 و34 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 40 : يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و 33 و 34 من هذا القانون.
يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب".
المادة 41
فتح المادةينسب الولد لابيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة.
المادة 42
فتح المادةأقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة (10) أشهر.
المادة 43
فتح المادةينسب الولد لابيه اذا وضع الحمل خلال عشرة (10) أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة.
المادة 44
فتح المادةيثبت النسب بالاقرار بالبنوة، أو الابوة أو الأمومة، لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة.
المادة 45
فتح المادةالاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة لا يسرى على غير المقر الا بتصديقه .
المادة 46
فتح المادةيمنع التبنى شرعا وقانونا.
الباب الثاني — انحلال الزواج
المادة 47
فتح المادةتنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة.
الفصل الاول — الطلاق
المادة 48
فتح المادةالطلاق حل عقد الزواج، ويتم بارادة الزوج أو بتراضى الزوجين أو بطلب من الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و 54 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 48 : مع مراعاة أحكام المادة 49 أدناه، يحلّ عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و 54 من هذا القانون".
المادة 49
فتح المادةلا يثبت الطلاق الا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 49 : لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين.
تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة ".
المادة 50
فتح المادةمن راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج الى عقد جديد ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج الى عقد جديد.
المادة 51
فتح المادةلا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية الا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء.
المادة 52
فتح المادةاذا تبين للقاضى تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
واذا كانت حاضنة ولم يكن لها ولى يقبل ايواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب وسع الزوج.
ويستثنى من القرار بالسكن، مسكن الزوجية اذا كان وحيدا.
تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها".
المادة 53
فتح المادةيجوز للزوجة أن تطلب التطليق للاسباب التالية : 1 عدم الانفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة باعساره وقت الزواج مع مراعاة المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون.
2 - العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج، -3 الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، 4 الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الاسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية،
5 - الغيبة بعد مضى سنة بدون عذر ولا نفقة، 6 - كل ضرر معتبر شرعا ولا سيما اذا نجم عن مخالفة الاحكام الواردة في المادتين 8 و 37 أعلاه،
2 - ارتكاب فاحشة مبينة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 53: يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية :
1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون
2 - العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج، 3 – الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،
4 - الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية
5 - الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة 6 – مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه، 7 – ارتكاب فاحشة مبينة
8 - الشقاق المستمر بين الزوجين
9 - مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج،
10- كل ضرر معتبر شرعا".
المادة 54
فتح المادةيجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فان لم يتفقا على شيء يحكم القاضى بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 54 : يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي.
إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم".
المادة 55
فتح المادةعند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر.
المادة 56
فتح المادةاذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما.
يعين القاضي الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين.
المادة 57
فتح المادةالاحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا فى جوانبها المادية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 57 : تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق و الخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية.
تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف".
الفصل الثاني — آثار الطلاق العدة
المادة 58
فتح المادةتعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء، واليائس من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق.
المادة 59
فتح المادةتعتد المتوفى عنها زوجها بمضى أربعة أشهر وعشرة أيام، وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده.
المادة 60
فتح المادةعدة الحامل وضع حملها، وأقصى مدة الحمل عشرة (10) أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
المادة 6
فتح المادةلا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها الا في حالة الفاحشة المبينة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق.
الحضانة
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : إن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا.
غير أن اقتران الفاتحة بالخطبةبمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة 9 مكرر من هذا القانون".
المادة 62
فتح المادةالحضانة هي رعاية الولد وتعليمه 914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا.
ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك .
المادة 63
فتح المادةفى حالة اهمال العائلة من طرف الاب أو فقدانه يجوز للقاضي قبل أن يصدر حكمه | أن يسمح للام بناء على طلبها بتوقيع كل شهادة ادارية ذات طابع مدرسي أو اجتماعي تتعلق بحالة الطفل داخل التراب الوطني.
أُلغي بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
المادة 64
فتح المادةالام أولى بحضانة ولدها، ثم أمها ثم الخالة، ثم الاب ثم أم الاب، ثم الاقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم باسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 : الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم ، ثم الجدة لأب، ثم الخالة ، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة".
المادة 65
فتح المادةتنقضى مدة حضانة الذكر ببلوغه
(10) سنوات، والانثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر الى
(16) سنة اذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية.
على أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون.
المادة 66
فتح المادةيسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم، وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون.
المادة 67
فتح المادةتسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المرعية شرعا في المادة 62 أعلاه.
غير أنه يجب مراعاة مصلحة المحضون في الحكم المتعلق بالفقرة أعلاه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 67 : تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه.
ولا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة.
غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون".
المادة 68
فتح المادةاذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها.
المادة 69
فتح المادةاذا أراد الشخص الموكول له حق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع الامر للقاضي فى اثبات الحضانة له أو اسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون.
المادة 20
فتح المادةتسقط حضانة الجدة أو الخالة | اذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم.
أُلغي بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
المادة 71
فتح المادةيعود الحق في الحضانة اذا زال سبب سقوطه غير الاختياري.
المادة 72
فتح المادةنفقة المحضون وسكناه من ماله اذا كان له مال والا فعلى والده أن يهيء له سكنا وان تعذر فعليه أجرته.
النزاع في متاع البيت
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 72 : في حالة الطلاق ، يجب على الأب أن يوفر، لممارسة الحضانة ، سكنا ملائما للحاضنة ، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن".
المادة 73
فتح المادةاذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لاحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال.
والمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين.
الفصل الثالث — النفقة
المادة 74
فتح المادةتجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها اليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون.
المادة 75
فتح المادةتجب نفقة الولد على الاب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور الى سن الرشد والاناث الى الدخول وتستمر في حالة ما اذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب.
المادة 76
فتح المادةفى حالة عجز الاب تجب نفقة الاولاد على الام اذا كانت قادرة على ذلك.
المادة 77
فتح المادةتجب نفقة الاصول على الفروع والفروع على الاصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الارث.
المادة 78
فتح المادةتشمل النفقة : الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.
المادة 79
فتح المادةيراعى القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضى سنة من الحكم.
الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915
المادة 80
فتح المادةتستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.
الكتاب الثاني — النيابة الشرعية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 81
فتح المادةمن كان فاقد الاهلية أو ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو عته، أوسفه، ينوب عنه قانونا ولى، أو وصى أو مقدم طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة 82
فتح المادةمن لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة (42) من القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلة.
المادة 83
فتح المادةمن بلغ سن التمييز ولم يبلغ من الرشد طبقا للمادة (43) من القانون المدنى تكون تصرفاته نافذة اذا كانت نافعة له، وباطلة اذا كانت ضارة به وتتوقف على اجازة الولى أو الوصى فيما اذا كانت مترددة بين النفع والضرر وفى حالة النزاع يرفع الامر للقضاء.
المادة 84
فتح المادةللقاضي أن يأذن لمن يبلغ سن التمييز في التصرف جزئيا أو كليا في أمواله بناء على طلب من له مصلحة، وله الرجوع في الاذن اذا ثبت لديه ما يبرر ذلك.
المادة 85
فتح المادةتعتبر تصرفات المجنون، والمعتوه والسفيه غير نافذة اذا صدرت في حالة الجنون أو العته، أو السفه.
المادة 86
فتح المادةمن بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه يعتبر كامل الاهلية وفقا لاحكام المادة 40 من القانون المدني.
الفصل الثاني — الولاية
المادة 87
فتح المادةيكون الاب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الام محله قانونا.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 87 : يكون الأب وليا على أولاده القصر ، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا.
وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له ، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد وفي حالة الطلاق ، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد" .
المادة 88
فتح المادةعلى الولى أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام.
وعليه أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية :
I - بيع المقار، وقسمته، ورهنه واجراء المصالحة.
2 - بيع المنقولات ذات الاهمية الخاصة.
3 - استثمار أموال القاصر بالاقراض، أو الاقتراض أو المساهمة في شركة. 4 ايجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لاكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد.
المادة 89
فتح المادةعلى القاضي أن يراعى في الاذن :
حالة الضرورة والمصلحة، وان يتم بيع العقار بالمزاد العلني.
المادة 90
فتح المادةاذا تعارضت مصالح الولى ومصالح القاصر يعين القاضى متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة.
المادة الأولى
فتح المادةتنتهى وظيفة الولي :
I - بعجزه ،
2 - بموته -3 بالحجر عليه . -4 باسقاط الولاية عنه.
الفصل الثالث — الوصاية
المادة 92
فتح المادةيجوز للاب أو الجد تعيين وصى للولد القاصر اذا لم تكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية واذا تعدد الاوصياء فللقاضى اختيار الاصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة (86) من هذا القانون.
المادة 93
فتح المادةيشترط في الوصى أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا أمينا حسن التصرف وللقاضي عزله اذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة. 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه
المادة 94
فتح المادةيجب عرض الوصاية على القاضي بمجرد وفاة الاب لتثبيتها أو رفضها.
المادة 95
فتح المادةللوصى نفس سلطة الولى في التصرف وفقا لاحكام المواد (88) و 89 و 90) من هذا القانون.
المادة 96
فتح المادةتنتهى مهمة الوصى :
I بموت القاصر، أو زوال أهلية الوصى أو موته .
2 - ببلوغ القاصر سن الرشد مالم يصدر حكم من القضاء بالحجر عليه. 3 بانتهاء المهام التي أقيم الوصى من أجلها. -
4 - بقبول عذره في التخلى عن مهمته. -5 بعزله بناء على طلب من له مصلحة اذا ثبت من تصرفات الوصى ما يهدد مصلحة القاصر.
المادة 97
فتح المادةعلى الوصى الذى انتهت مهمته أن يسلم الاموال التي في عهدته ويقدم عنها حسابا بالمستندات الى من يخلفه أو الى القاصر الذي رشد أو الى ورثته في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مهمته.
وان يقدم صورة عن الحساب المذكور الى القضاء.
وفي حالة وفاة الوصى أو فقده فعلى ورثته تسليم أموال القاصر بواسطة القضاء الى المعنى بالامر.
المادة 98
فتح المادةيكون الوصى مسؤولا عما يلحق أموال القاصر من ضرر بسبب تقصيره.
الفصل الرابع — التقديم
المادة 99
فتح المادةالمقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولى أوصى على من كان فاقد الاهلية أو ناقصها بناء على طلب أحد أقاربه، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة.
المادة 100
فتح المادةيقوم المقدم مقام الوصى ويخضع لنفس الاحكام.
الفصل الخامس الحجر المادة IOI : من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه، أو سفيه، أو طرأت عليه احدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه.
المادة 102
فتح المادةيكون الحجر بناء على طلب أحد الاقارب أو ممن له مصلحة، أو من النيابة العامة.
المادة 103
فتح المادةيجب أن يكون الحجر بحكم وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في اثبات أسباب الحجر.
المادة 104
فتح المادةاذا لم يكن للمحجور عليه ولى، أو وصى وجب على القاضي أن يعين في نفس الحكم مقدما لرعاية المحجور عليه والقيام بشؤونه مع مراعاة أحكام المادة 100 من هذا القانون.
المادة 105
فتح المادةيجب أن يمكن الشخص الذي يراد التحجير عليه من الدفاع عن حقوقه وللمحكمة أن تعين له مساعدا اذا رأت فى ذلك مصلحة .
المادة 106
فتح المادةالحكم بالحجر قابل لكل طرق الطعن ويجب نشره للاعلام.
المادة 107
فتح المادةتعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم اذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدروها.
المادة 108
فتح المادةيمكن رفع الحجر اذا زالت أسبابه بناء على طلب المحجور عليه .
الفصل السادس — المفقود والغائب
المادة 109
فتح المادةالمفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا الا بحكم.
المادة 110
فتح المادةالغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع الى محل اقامته أو ادارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغين يعتبر كالمفقود.
المادة III : على القاضى عندما يحكم بالفقيد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 من الاقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة (99) من هذا القانون.
المادة 112
فتح المادةلزوجة المفقود أو الغائب أن تطلب الطلاق بناء على الفقرة الخامسة من المادة 53 من هذا القانون.
المادة 113
فتح المادةيجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضى أربع سنوات بعد التحرى، وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الامر الى القاضى فى تقدير المدة المناسبة بعد مضى أربع سنوات.
المادة 114
فتح المادةيصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة، أو النيابة العامة.
المادة 115
فتح المادةلا يورث المفقود ولا تقسم أمواله أو الا بعد ظهوره حيا صدور الحكم يسترجع ما بموته، بقى وفي عينا من حالة أمواله أو رجوعه قيمة ما بيع منها.
الفصل السابع — r الكفالة
المادة 116
فتح المادةالكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الاب بابنه وتتم بعقد شرعي.
المادة 117
فتح المادةيجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة، أو أمام الموثق وأن تتم برضا من له أبوان.
المادة 118
فتح المادةيشترط أن يكون الكافل مسلما، عاقلا أهلا للقيام بشؤون المكفول وقادرا على رعايته .
المادة 119
فتح المادةالولد المكفول اما أن يكون مجهول | النسب أو معلوم النسب.
المادة 120
فتح المادةيجب أن يحتفظ الولد المكفول | بنسبه الاصلى ان كان معلوم النسب وان كان مجهول النسب تطبق عليه المادة 64 من قانون الحالة المدنية ...
المادة 121
فتح المادةتخول الكفالة الكافل الولاية القانونية وجميع المنح العائلية والدراسية التي يتمتع بها الولد الاصلى.
المادة 122
فتح المادةيدير الكافل أموال الولد المكفول المكتسبة من الارث والوصية، أو الهبة لصالح الولد المكفول.
المادة 123
فتح المادةيجوز للكافل أن يوصى أو يتبرع للمكفول بماله فى حدود الثلث، وان أوصى أوتبرع بأكثر من ذلك ، بطل ما زاد على الثلث الا اذا أجازه الورثة.
المادة 124
فتح المادةاذا طلب الابوان أو أحدهما عودة الولد المكفول الى ولايتهما يخير الولد في الالتحاق بهما اذا بلغ سن التمييز وان لم يكن مميزا لا يسلم الا باذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول.
المادة 125
فتح المادةالتخلى عن الكفالة يتم أمام الجهة التي أقرت الكفالة، وأن يكون بعلم النيابة العامة وفي حالة الوفاة تنتقل الكفالة الى الورثة ان التزموا بذلك والا فعلى القاضي أن يسند أمر القاصر الى الجهة المختصة بالرعاية.
الكتاب الثالث — الميراث
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 126
فتح المادةأسباب الارث : القرابة، والزوجية.
المادة 127
فتح المادةيستحق الارث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
المادة 128
فتح المادةيشترط لاستحقاق الارث أن يكون الوارث حيا أو حملا وقت افتتاح التركة، مع ثبوت سبب الارث وعدم وجود مانع من الارث.
المادة 129
فتح المادةاذا توفى اثنان أو أكثر ولم يعلم أيهم هلك أولا فلا استحقاق لاحدهم في تركة الآخر سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا.
المادة 130
فتح المادةيوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء. 918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه
المادة 131
فتح المادةاذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين.
المادة 132
فتح المادةاذا توفى أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق، استحق الحي منهما الارث.
المادة 133
فتح المادةاذا كان الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيا وفقا لاحكام المادة 113 من هذا القانون.
المادة 134
فتح المادةلا يرث الحمل الا اذا ولد حيا، و يعتبر حيا اذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة.
المادة 135
فتح المادةيمنع من الميراث الاشخاص الآتية أوصافهم : 1 (1) قاتل المورث عمدا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا، 2 (2) شاهد الزور الذى أدت شهادته الى الحكم بالاعدام وتنفيذه، 3 (3) العالم بالقتل أو تدبيره اذا لم يخبر السلطات المعنية.
المادة 136
فتح المادةالممنوع من الارث للاسباب المذكورة أعلاه لا يحجب غيره.
المادة 137
فتح المادةيرث القاتل خطأ من المال دون الدية أو التعويض.
المادة 138
فتح المادةيمنع من الارث اللعان والردة.
الفصل الثاني — أصناف الورثة
المادة 139
فتح المادةينقسم الورثة الى : 1 (1) أصحاب فروض، 2 (2) عصبة،
(3) ذوى الارحام.
المادة 140
فتح المادةذوو الفروض هم الذين حددت أسهمهم في التركة شرعا.
المادة 141
فتح المادةيرث من الرجال الاب والجد للاب وان علاء والزوج ، والاخ للام ، والاخ الشقيق، في المسألة العمرية.
المادة 142
فتح المادةيرث من النساء البنت وبنت الابن وان نزل، والام والزوجة، والجدة من الجهتين وان علت، والاخت الشقيقة، والاخت لاب، والاخت لام.
المادة 143
فتح المادةالفروض المحددة ستة وهي :
النصف، والربع والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
أصحاب النصف
المادة 144
فتح المادةأصحاب النصف خمسة وهم :
الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها، 2 (2) البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، 3 (3) بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها، 4 (4) الاخت الشقيقة بشرط انفرادها، وعدم وجود الشقيق والاب وولد الصلب، وولد الابن ذكرا أو أنثى، وعدم الجد الذي يعصبها، 5 (5) الاخت لاب بشرط انفرادها وعدم الاخ والاخت لاب، وعدم من ذكر في الشقيقة.
أصحاب الربع :
المادة 145
فتح المادةأصحاب الربع اثنان وهما :
الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته،
(2) الزوجة أو الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج.
أصحاب الثمن
المادة 146
فتح المادةوارث الثمن :
الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج.
أصحاب الثلثين
المادة 147
فتح المادةأصحاب الثلثين أربعة وهن : 1 (1) بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن، الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 2 (2) بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب، وابن الابن في درجتهما.
(3) الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق الذكر، أو الاب، أو ولد الصلب. 4 (4) الاختان لاب فأكثر بشرط عدم وجود الاخ لاب، ومن ذكر في الشقيقتين.
أصحاب الثلث
المادة 148
فتح المادةأصحاب الثلث ثلاثة وهم : 1 (1) الام بشرط عدم الفرع الوارث أو عدد من الاخوة سواء كانوا أشقاء أو لاب أو لام ولو لم يرثواء 2 (2) الاخوة لام بشرط انفرادهم عن الاب والجد للاب، وولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنثى،
(3) الجد ان كان مع اخوة وكان الثلث أحظى له.
أصحاب السدس
المادة 149
فتح المادةأصحاب السدس سبعة هم :
الاب بشرط وجود الولد، أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى 2 (2) الام بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الاخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين،
(3) الجد للاب عند وجود الولد، أو ولد الابن، وعند عدم الاب
(4) الجدة سواء لاب أو لام وكانت منفردة ، فان اجتمعت جدتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، أو كانت التي لسلام أبعد، فان كانت هي الاقرب اختصت بالسدس،
(5) بنت الابن ولو تعددت بشرط أن تكون مع بنت واحدة وان لا يكون معها ابن ابن في درجتها، • 6 (6) الاخت للاب ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الاخ للاب، والاب والولد ذكرا كان أو أنثى.
(7) الاخ للام بشرط أن يكون منفردا ذكراً كان أو أنثى، وعدم وجود الاصل والفرع الوارث.
الفصل الثالث — العصبة
المادة 150
فتح المادةالعاصب هو من يستحق التركة كلها عند انفراده، أو ما بقى منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وان استغرقت الفروض التركة فلاشيء له.
المادة 151
فتح المادةالعصبة ثلاثة أنواع :
1) عاصب بنفسه، 2 (2) عاصب بغيره،
(3) عاصب غيره.
العاصب بنفسه
المادة 152
فتح المادةالعاصب بنفسه هو كل ذكر ينتمى الى الهالك، بواسطة ذكر.
المادة 153
فتح المادةالعصبة بالنفس أربع جهات يقدم بعضها على بعض عند الاجتماع حسب الترتيب الآتى :
جهة البنوة وتشمل الابن، وابن الابن مهما نزلت درجته، 2 (2) جهة الابوة وتشمل الاب والجد الصحيح مهما علا مع مراعاة أحوال الجد، 3 (3) جهة الاخوة وتشمل الاخوة الاشقاء أو لاب وابناؤهم مهما نزلوا،
(4) جهة العمومة وتشمل اعمام الميت، واعمام أبية، وأعمام جده مهما علا وابناؤهم مهما نزلوا.
المادة 154
فتح المادةاذا كان الموجود من العصبة أكثر من واحد واتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة فيقدم أقربهم درجة الى الميت، واذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيح بقوة القرابة فمن كان ذا قرابتين قدم على من كان ذا قرابة واحدة، 920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه واذا اتحدوا فى الجهة والدرجة والقرابة ورثوا بالتعصيب واشتركوا في المال بالسوية.
العاصب بغيره
المادة 155
فتح المادةالعاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي :
1) (1) البنت مع أخيها، 2 (2) بنت الابن مع أخيها، أو ابن عمها المساوى لها في الدرجة أو ابن ابن عمها الاسفل درجة بشرط أن لا ترث بالفرض 3 (3) الاخت الشقيقة مع أخيها الشقيق 4 (4) الاخت لاب مع أخيها لاب.
وفي كل هذه الاحوال، يكون الارث للذكر مثل حظ الأنثيين.
العاصب مع غيره
المادة 156
فتح المادةالعاصب مع غيره : الأخت الشقيقة، أو لأب وان تعددت عند وجود واحدة فأكثر من بنات الصلب، أو بنات الابن بشرط عدم وجود الاخ المساوي لها في الدرجة، أو الجد.
المادة 157
فتح المادةلا تكون الاخت لاب عاصبة الا عند عدم وجود أخت شقيقة.
الفصل الرابع — أحوال الجد
المادة 158
فتح المادةاذا اجتمع الجد العاصب مع الاخوة الاشقاء، أو مع الاخوة للاب ذكورا أو اناثا أو مختلطين فله الافضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.
واذا اجتمع مع الاخوة وذوى الفروض فله الافضل من : 1 (1) سدس جميع المال، 2 (2) أو ثلث ما بقى بعد ذوى الفروض، 3 (3) أو مقاسمة الاخوة كذكر منهم.
الفصل الخامس — الحجب
المادة 159
فتح المادةالحجب هو منع الوارث من الميراث كلا أو بعضا وهو نوعان : 1 I (1) حجب نقصان ، 2 (2) حجب اسقاط.
حجب النقصان
المادة 160
فتح المادةالورثة الذين لهم فرضان خمسة وهم :
الزوج والزوجة، والام، وبنت الابن، والأخت لأب.
الزوج يرث النصف عند عدم الفرح الوارث، والربع عند وجوده
2) الزوجة أو الزوجات ترث الربع عند عدم الفرع الوارث، والثمن عند وجوده،
(3) الام ترث الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث، أو عدم وجود عدد من الاخوة أو الاخوات مطلقا، وترث السدس مع وجود من ذكر، 4 (4) بنت الابن ترث النصف اذا انفردت والسدس اذا كانت مع بنت الصلب الواحدة، وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن السدس بدل الثلثين وحكم كل بنت ابن مع بنت ابن أعلى منها درجة كحكم بنت الابن مع بنت الطلب، 5 (5) الاخت لاب ترث النصف اذا انفردت والسدس اذا كانت مع الاخت الشقيقة، وفي حالة تعدد الاخوات للاب مع الاخت الشقيقة يشتركن في السدس.
حجب الاسقاط
المادة 161
فتح المادةتحجب الام كل جدة، وتحجب الجدة لام القريبة الجدة لاب البعيدة ويحجب الاب والجد أصلهما من الجدات.
المادة 162
فتح المادةيحجب كل من الاب، والجد الصحيح وان علا، والولد وولد الابن وان نزل، أولاد الاخ.
الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921
المادة 163
فتح المادةيحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل بنت الابن التي تكون انزل منه درجة و يحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها.
المادة 164
فتح المادةيحجب كل من الاب والابن، وابن الابن وان نزل الاخت الشقيقة ويحجب الاخت لاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل، والاخ الشقيق والاخت الشقيقة اذا كانت عاصبة مع غيرها، والاختين الشقيقتين ، اذا لم يوجد أخ للاب.
المادة 165
فتح المادةيحجب الاخ للاب أبناء الاخوة الاشقاء أو الاب.
يحجب أبناء الاخوة الاشقاء أبناء الاخوة لاب.
يحجب أبناء الاخوة الاشقاء أولاد الاعمام و بنيهم.
الفصل السادس — العول والرد - والدفع
المادة 166
فتح المادةالعول هو زيادة سهام اصحاب الفروض على أصل المسألة.
فاذا زادت انصبة الفروض عليها قسمت التركة بينهم بنسبة انصبائهم في الارث.
الرد على ذوى الفروض
المادة 167
فتح المادةاذا لم تستغرق التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ويرد باقى التركة الى أحد الزوجين اذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوى الارحام..
الدفع الى ذوى الارحام
المادة 168
فتح المادةيرث ذوو الارحام عند الاستحقاق على الترتيب الآتى :
أولاد البنات وان نزلوا، وأولاد بنات الابن وان نزلوا، فأولادهم بالميراث أقربهم الى الميت درجة، فان استووا فى الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوى الرحم، وان استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، اشتركوا في الارث.
الفصل السابع — التنزيل
المادة 169
فتح المادةمن توفى وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية.
المادة 170
فتح المادةأسهم الاحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقى حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة •
المادة 171
فتح المادةلا يستحق هؤلاء الاحفاد التنزيل ان كانوا وارثين للاصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم، أو أعطاهم فى حياته بلاعوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية، فان أوصى لهم أو لاحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار مايتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة.
المادة 172
فتح المادةأن لا يكون الاحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه.
ويكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الانثيين.
الفصل الثامن — الحمل
المادة 173
فتح المادةيوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة اذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان، فان كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة الى أن تضع الحامل حملها.
المادة 174
فتح المادةاذا ادعت المرأة الحمل وكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة مع مرعاة أحكام المادة 43 من هذا القانون. 922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404
الفصل التاسع — المسائل الخاصة مسألة الاكدرية والغراء
المادة 175
فتح المادةلا يفرض للاخت مع الجد في مسألة الا فى الأكدرية وهى : زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لاب، وجد فيضم الجد ما حسب له الى ماحسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الانثيين أصلها من ستة، وتعول الى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللام ستة، وللاخت أربعة، وللجد ثمانية.
مسألة المشتركة
المادة 176
فتح المادةيأخذ الذكر من الاخوة كالانثي في المشتركة وهى زوج وأم أو جدة واخوة لام واخوة أشقاء، فيشتركان في الثلث الاخوة للام والاخوة الاشقاء الذكور والاناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لان جميعهم من أم واحدة.
مسألة الغراوين
المادة 177
فتح المادةاذا اجتمعت زوجة، وأبوان فللزوجة الربع وللام ثلث ما بقى وهو الربع وللاب ما بقى، فاذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللام ثلث ما بقى وهو السدس وما بقى للاب..
مسألة المباهلة
المادة 178
فتح المادةاذا اجتمع زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لاب كان للزوج النصف، وللاخت النصف وللام الثلث أصلها من ستة وتعول الى ثمانية للزوج ثلاثة، وللاخت ثلاثة وللام اثنان.
مسألة المنبرية
المادة 179
فتح المادةاذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول الى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان - ستة عشر - وللابوين الثلث - ثمانية - وللزوجة الثمن - ثلاثة - ويصير ثمنها تسما.
الفصل العاشر — قسمة التركات
المادة 180
فتح المادةيؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتى : 1 (1) مصاريف التجهيز، والدفن بالقدر المشروع 2 (2) الديون الثابتة في ذمة المتوفي 3 (3) الوصية.
فاذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة الى ذوى الارحام، فان لم يوجدوا، آلت الى الخزينة العامة.
المادة 181
فتح المادةيراعى في قسمة التركات أحكام المادتين (109) و (173) من هذا القانون وما ورد في القانون المدنى فيما يتعلق بالملكية الشائعة.
وفي حالة وجود قاصر بين الورثة يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء.
المادة 182
فتح المادةفي حالة عدم وجود ولي أو وصى يجوز لمن له مصلحة أو للنيابة العامة ان يتقدم الى المحكمة بطلب تصفية التركة وبتعيين مقدم، ولرئيس المحكمة أن يقرر وضع الاختام، وايداع النقود والاشياء ذات القيمة، وان يفصل في الطلب.
المادة 183
فتح المادةيجب أن تتبع الاجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها، وطرق الطعن في أحكامها.
الكتاب الرابع — التبرعات الوصية - الهبة - الوقف
الفصل الاول — الوصية
المادة 184
فتح المادةالوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع.
الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923
المادة 185
فتح المادةتكون الوصية في حدود ثلث التركة، ومازاد على الثلث توقف على اجازة الورثة.
الموصي والموصى له
المادة 186
فتح المادةيشترط في الموصي أن يكون سليم العقل، بالغا من العمر تسع عشرة (19) سنة على الاقل.
المادة 187
فتح المادةتصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا، واذا ولد توائم يستحقونها بالتساوى ولو اختلف الجنس.
المادة 188
فتح المادةلا يستحق الوصية من قتل الموصى عمداء
المادة 189
فتح المادةلاوصية لوارث الا اذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
الموصى به
المادة 190
فتح المادةللموصي أن يوصى بالأموال التي يملكها والتي تدخل في ملكه قبل موته عينا أو منفعة .
اثبات الوصية
المادة 191
فتح المادةتثبت الوصية : 1 I (1) بتصريح الموصي أمام الموثق وتحرير عقد بذلك .
وفى حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم، ويؤشر به على هامش أصل الملكية.
أحكام الوصية
المادة 192
فتح المادةيجوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا، فالرجوع الصريح يكون بوسائل اثباتها والضمني يكون بكل تصرف يستخلص منه الرجوع فيها.
المادة 193
فتح المادةرهن الموصى به لا يعد رجوعا في الوصية.
المادة 194
فتح المادةاذا اوصي لشخص ثم أوصي لثان يكون الموصى به مشتركا بينهما.
المادة 195
فتح المادةاذا كانت الوصية لشخصين معينين دون أن يحدد ما يستحقه كل منهما ومات أحدهما وقت الوصية أو بعدها قبل وفاة الموصي، فالوصية كلها للحي منهما، أما اذا حدد ما يستحقه كل منهما فالحي لا يستحق الا ما حدد له .
المادة 196
فتح المادةالوصية، بمنفعة لمدة غير محدودة تنتهى بوفاة الموصى له وتعتبر عمري.
المادة 197
فتح المادةيكون قبول الوصية صراحة أو ضمنا بعد وفاة الوصى.
المادة 198
فتح المادةاذا مات الموصى له قبل القبول فلورثته الحق في القبول أو الرد.
المادة 199
فتح المادةاذا علقت الوصية على شرط استحقها الموصى له بعد انجاز الشرط واذا كان الشرط غير صحيح صحت الوصية وبطل الشرط.
المادة 200
فتح المادةتصح الوصية مع اختلاف الدين.
المادة 201
فتح المادةتبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي، أو بردها.
الفصل الثاني — الهبة
المادة 202
فتح المادةالهبة تمليك بلا عوض :
ويجوز للواهب أن يشترط على الموهب له القيام بالتزام يتوقف على انجاز الشرط.
المادة 203
فتح المادةتشترط فى الواهب أن يكون سليم العقل، بالغا تسع عشرة (19) سنة وغير محجوز عليه .
المادة 204
فتح المادةالهبة فى مرض الموت، والامراض والحالات المخيفة، تعتبر وصية.
المادة 205
فتح المادةيجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عينا، أو منفعة، أو دينا لدى الغير.
المادة 206
فتح المادةتنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم الحيازة، ومراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات والاجراءات الخاصة في المنقولات.
واذا اختل أحد القيود السابقة بطلت الهبة. 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه
المادة 207
فتح المادةاذا كان الشيء الموهب بيد المهوب له قبل الهبة يعتبر حيازة واذا كان بيد الغير وجب اخباره بها ليعتبر حائزا.
المادة 208
فتح المادةاذا كان الواهب ولى الموهوب له أو زوجه أو كان الموهوب مشاعا فان التوثيق والاجراءات الادارية تغنى عن الحيازة.
المادة 209
فتح المادةتصح الهبة للحمل بشرط أن يولد حياء
المادة 210
فتح المادةيحوز الموهوب له الشيء بنفسه أو بوكيله.
واذا كان قاصرا، أو محجورا عليه يتولى الحيازة من ينوب عنه قانونا.
المادة 211
فتح المادةللابوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه الا فى الحالات التالية : 1 (1) اذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له، 2 (2) اذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين،
(3) اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، أو تبرع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته
المادة 212
فتح المادةالهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها.
الفصل الثالث — الوقف
المادة 213
فتح المادةالوقف حبس المال عن التملك لاى شخص على وجه التأبيد والتصدق.
المادة 214
فتح المادةيجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حياته، على أن يكون مال الوقف بعد ذلك الى الجهة المعنية.
المادة 215
فتح المادةيشترط فى الوقف والموقوف ما يشترط في الواهب والموهوب طبقا للمادتين 204 و 205 من هذا القانون.
المادة 216
فتح المادةيجب أن يكون المال المحبس مملوكا للواقف معينا، خاليا من النزاع، ولو كان مشاعا.
المادة 217
فتح المادةيثبت الوقف بما تثبت به الوصية طبقا للمادة 191 من هذا القانون.
المادة 218
فتح المادةينفذ شرط الواقف ما لم يتناف ومقتضيات الوقف شرعا، والا بطل الشرط وبقى الوقف.
المادة 219
فتح المادةكل ما أحدثه المحبس عليه من بناء أو غرس في الحبس يعتبر من الشيء المحبس.
المادة 220
فتح المادةيبقى الحبس قائما مهما طرأ على الشيء المحبس تغيير في طبيعته.
واذا نتج عن التغيير تعويض ينزل منزلة الحبس.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 221
فتح المادةيطبق هذا القانون على كل المواطنين الجزائريين وعلى غيرهم من المقيمين بالجزائر مع مراعاة الاحكام الواردة في القانون المدني.
المادة 222
فتح المادةكل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه الى أحكام الشريعة الاسلامية.
المادة 223
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 224
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1404 الموافق و يونيو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 8 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 مكرر : تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون".
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-366 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 مكرر: في حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق".
المادة 8 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 مكرر 1 : يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول، إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ".
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 مكرر: يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية :
أهلية الزواج، الصداق،
- الولي ، شاهدان
- انعدام الموانع الشرعية للزواج" .
المادة 45 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 مكرر: يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي.
يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط الآتية :
- أن يكون الزواج شرعيا،
- أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما،
- أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما.
لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الإصطناعي باستعمال الأم البديلة".
المادة 53 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 53 مكرر : يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها".
المادة 57 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 57 مكرر: يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولاسيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن". 27 فبراير سنة 2005 م
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين ".
المادة 11
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره.
دون الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون، يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين والقاضي ولي من لا ولي له".
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-09
« الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 05-02
« يتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمادة 53 مكرر وتحرر كما يأتي : "المادة 53 مكرر : يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02
« تعدل المادة 87 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 87 : يكون الأب وليا على أولاده القصر ، وبعد وفاته تحل الأم »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 05-02
« تلغى المواد 12 و 20 و 38 و 39 و 63 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (75)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-14
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-86
مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-168
مرسوم تنفيذي رقم 25-168 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة شروط وكيفيات منحها. 2025 ، يتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة ويحدد 4
-
قانون رقم 25-06
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-366
مرسوم تنفيذي رقم 24–366 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج
-
قانون رقم 24-01
قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-223
مرسوم تنفيذي رقم 20-223 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 7 8 غشت سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 71-157 والمتعلق بتغيير اللقب
-
مرسوم رئاسي رقم 20-289
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-295
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
-
قانون رقم 19-08
قانون عضوي رقم 19-08 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-70
مرسوم تنفيذي رقم 19-70 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-69
مرسوم تنفيذي رقم 19-69 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الأسرة أو المسلّم للغير
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
قانون رقم 18-04
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-62
مرسوم تنفيذي رقم 16-62 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-283
مرسوم تنفيذي رقم 16-283 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاس تقبال وأشخاص القانون الخاص مقابل التك فل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-77
مرسوم تنفيذي رقم 16-77 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن
-
قانون رقم 16-10
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-187
مرسوم تنفيذي رقم 16-187 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات مساهمة الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل ك اف، في مصاريف التكفل المقدمة داخل مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-310
مرسوم تنفيذي رقم 16-310 مؤرخ في 30 صفر عام 1438 الموافق 30 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط نقل حق الإي جار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته
-
قانون رقم 16-03
قانون رقم 16-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتعلق باستع مال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-186
مرسوم تنفيذي رقم 16-186 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات منح إعانة الدولة للفروع المتكفلين بأصولهم وكذا الأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-294
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-81
مرسوم تنفيذي رقم 15-81 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة
-
قانون رقم 15-01
قانون رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء صندوق النفقة
-
قانون رقم 14-08
قوانين قان ون رقم 14-08 مؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 الم ؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-113
مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-165
مرسوم تنفيذي رقم 12-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.