قانون رقم 84 21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة قانون المالية لسنة 1985. 1984 يتضمن 2540
الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالى
المادة الأولى
فتح المادةمع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون، يواصل لفائدة الدولة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا جميع المداخيل والحصائل الاخرى، خلال سنة 1985 ، طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل، خلال سنة 1985، تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةوفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة بمبلغ مائة وثلاثة عشر مليار دينار جزائري ( ০০ 113.000.000.0 دج )
المادة 3
فتح المادةيخصص لسنة 1985، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
I اعتماد قدره أربعة وستون مليارا ومائة وستة وثمانون مليونا وثلاثة وسبعون ألف دينار ( على الدوائر 64.186.370.000 دج)، الوزارية وفقا لنفقات للجدول « التسيير ب» الملحق الموزعة بهذا القانون 2 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليارا وثمانمائة مليون دينار (52.800.000.000 دج) للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى الموزعة على كل قطاع وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-06 (ج.ر عدد 31 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي
المادة 4
فتح المادةتحدد الاعتمادات المرصودة لسنة 1985، في اطار المخطط السنوى والمخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ قدره ثمان وأربعون مليارا وثلاثمائة مليون دينار جزائري (48.300.000.000 دج) وتوزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-06 (ج.ر عدد 31 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي
المادة 5
فتح المادةان المساهمات النهائية للميزانية العامة للدولة المقيدة في الجدول «ج» الملحق بهذا القانون، تساهم سنة 1985، بمبلغ يصل خمسمائة مليون دينار جزائرى (500.000.000 دج)، في تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات المرتبطة بالتكوين والمنشآت الاساسية الملحقة.
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2541
المادة 6
فتح المادةيرخص لوزير المالية القيام بما يلى :
I اصدارات دائمة، لدى العموم، لسندات التجهيز حسب الصيغ، تخصص لتمويل الاستثمارات 2 اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص الاكتتاب الارادى فيه للهيئات العمومية،
3 - عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة الامد ومتوسطته وطويلته، لتغطية كل أعباء الخزينة، ولاسيما تلك الناجمة عن استهلاك الدين العمومي -4 عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعة كاملا.
تحدد الشروط المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه وكذلك الشروط المرتبطة بالمبالغ المستحقة مقابل الايداعات الفورية أو الآجلة الموضوعة تحت تصرف الخزينة بقرار.
تلغى كل الاحكام المخالفة.
الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 7
فتح المادةتحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات لسنة 1985 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ ثلاثة ملايير وثلاثين مليون دينار جزائرى (3.030.000.000 دج ) .
المادة 8
فتح المادةيجوز للولاة القيام، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، وبقرار يتخذ بناء على رأى المجلس التنفيذى الولائي، بتحويلات للاعتمادات بين قطاعين، شريطة ألا تتجاوز التحويلات المذكورة مبلغا نسبته 20% من اعتمادات القطاع الذى يكون حظه أقل من حظ القطاع الآخر في السنة المالية الواحدة.
ويتعين عليهم حينئذ اطلاع الوزير المكلفة بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي، في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات.
الا أنه يمكن، بموجب قرار توزيع الاعتمادات المخصصة في المادة 3 من هذا القانون، تحديد القطاعات التي قد لا تكون موضوع التخفيضات المشار اليها فى الفقرتين الأوليين أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيرخص للوزير المكلف بالمالية بمنح المؤسسات الاشتراكية الوطنية عند انشائها مخصصات مالية أساسية أولية في شكل مساهمات نهائية .
ويتم منح المخصصات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه في حدود المبلغ المسجل لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة.
المادة 10
فتح المادةيرخص الوزير المكلف بالمالية في اطار اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات التابعة للقطاع العام، بما يلى : 1 منح قروض لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية للقطاع الاشتراكي والمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني، أو المحلى.
وتقتطع القروض المشار اليها في الفقرة أعلاه في هذه المادة من الحساب الخاص رقم 304-408 الذي عنوانه «اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية».
ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه عشرة (10) ملايير دج.
2 - منح اعتمادات متوسطة الامد من البنوك للمؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى
3 - دعم الخصوم الدائمة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى بالزيادة في أموالها الخاصة عن طريق تحويل المساهمات المؤقتة 2542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الممنوحة، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، الى مساهمات نهائية وذلك بخصم المبالغ المعنية من حساب النتيجة للخزينة. 4 منح اعانات التوازن و تخصيصات من الاموال الخاصة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني على شكل مساهمات نهائية في حدود المبالغ المقيدة لهذا الغرض في ميزانية الدولة.
وتحدد مبالغ المساهمات المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 حسب طبيعة نشاط المؤسسة.
تنظم الشروط والكيفيات المتعلقة باعادة الهيكلة المالية فى اطار النظام المحدد في مجال اعادة تنظيم مؤسسات القطاع العام واعادة هيكلتها .
يرسل الوزير المكلف بالمالية الى مكتب المجلس الشعبى الوطنى ملفات اعادة الهيكلة المالية. وتكون إجراءات اعادة الهيكلة المالية التي تقررها الحكومة موضوع بيان يقدم أمام المجلس الشعبي الوطني ويتبع بمناقشة ..
المادة 11
فتح المادةان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم اسعار المنتوجات الضرورية المدعومة يبلغ بالنسبة لسنة 1985 مليارى دينار جزائري (2.000.000.000 دج ) .
وتغطى هذه النفقات كليا باعانات من الميزانية العامة للدولة وتوزع بين مختلف المنتوجات والهيئات وفقا لبرنامج استعمال يحدد بموجب مرسوم.
المادة 12
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم الايرادات | والنفقات المقررة في اطار تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، وذلك حسب كل صنف وبالنسبة الى مجموع المؤسسات.
ويحدد التوزيع المفصل للايرادات والنفقات المخصصة لكل مؤسسة طبقا لقائمة الميزانية الخاصة بالقطاعات الصحية المستقلة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية.
ويمكن اجراء التعديلات التي تطرأ على التوزيع المشار اليه في الفقرة الثانية أعلاه في حدود الاعتمادات المتوفرة :
I - بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة العمومية عند ما يتعلق الامر باعتمادات مخصصة لمؤسسات استشفائية مختلفة،
2 - بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية عندما يتعلق الامر باعتمادات من أنواع مختلفة تخص نفس المؤسسة الاستشفائية،
3 - بموجب مقرر من مدير المؤسسة الاستشفائية عندما يتعلق الأمر بنفقات من نفس النوع تخص نفس المؤسسة.
لا يمكن أن تؤدى هذه التعديلات الى اقتطاع من فصول النفقات المخصصة للمستخدمين لصالح فصول نفقات من نوع آخر.
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يحدد مبلغ مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في مصاريف تسيير المؤسسات الصحية، بموجب قانون المالية.
تدفع مساهمة الدولة وهيئات الضمان الاجتماعي في شكل حصص فصلية في بداية كل ثلاثي في الحساب الخاص للخزينة رقم 003-305 الذي عنوانه "مصاريف الاستشفاء المجاني" (صندوق التخصيصات).
وفي حالة عدم دفع مساهمات هيئات الضمان الاجتماعي، يؤهل أمين الخزينة المركزي بأن يخصم في كل ثلاثي من حساب هيئات الضمان الاجتماعي مبلغ مساهماتها حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
تحدد طبيعة الموارد المحصلة من الأنشطة الخاصة في مؤسسات الصحة ومبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل".
المادة 13
فتح المادةتحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعى في الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك مراكز المعوقين بالنسبة لسنة 1985 بمبلغ أربعة ملايير دينار جزائرى (4.000.000.000 دج).
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-06 (ج.ر عدد 31 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي
المادة 14
فتح المادةتحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل استثمارات قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية بالنسبة لسنة 1985 بمبلغ ثلاثة (3) ملايير دينار جزائري .
المادة 15
فتح المادةيرخص لوزير المالية بمنح تخفيضات كلية أو جزئية بدون مقابل للمجاهدين المستفيدين من القروض التي تمنحها الخزينة العامة على شكل تسبيقات طبقا للمنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 17 غشت سنة 1968 والمادة 15
- ب - من قانون المالية لسنة 1969.
ويجب أن يغطى مبلغ التخفيضات الممنوحة باعتمادات تدرج في ميزانية الدولة حتى يتسنى للخزينة تسوية عملياتها.
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 16
فتح المادةتعدل الفقرة الاخيرة في المادة 22 من القانون رقم 82 1 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، كما يلى :
تحدد شروط منح القرض عن طريق - التنظيم».
المادة 17
فتح المادةتعدل المادة 23 من القانون رقم 82-1 المؤرخ في 31 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، كما يلى :
تتخذ اجراءات تشجيعية أكثر موافقة لفائدة المستثمرين الخواص تحدد في مجال الجباية في اطار قوانين المالية فى مجال الاعتمادات عن طريق التنظيم : 1 (1) عندما يتعلق المشروع بنشاطات منتجة لمواد معدة للتصدير، ب عندما يأتى المستثمر برأسمال بالعملة الصعبة،
ج) عندما يباشر الاستثمار في اطار البرنامج المحدد في مجال تنظيم السياحة الشعبية.
المادة 18
فتح المادةتعدل المادة 35 من القانون رقم | 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي كما يلى :
يستفيد الحرفيون والتعاونيات الحرفية المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف بطلب منهم قروضا مخصصة لشراء التجهيزات وتمويل الاستغلال».
وتحدد مبالغ هذه القروض، وشروط منحها عن طريق التنظيم».
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
المادة 19
فتح المادةتعدل الفقرة الاخيرة في المادة 13 من القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية كما يلى : 2543 تحدد مبالغ هذه الاعتمادات وكيفيات منحها عن طريق التنظيم».
المادة 20
فتح المادةتعدل أحكام المادة 32 من القانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية كما يلى :
تدفع حصائل التنازل عن الاملاك المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 5 من المادة 2 وكذا حصائل التنازل عن المحلات التجارية والتنازل عن الحقوق التجارية المماثلة لها من حيث الصفة القانونية، الى مختلف حسابات قروض الخزينة كلما أنجزت هذه الاملاك بمساهمات مؤقتة من الدولة لما تسدد.
تحدد الكيفيات التطبيقية لأحكام الفقرة المذكورة أعلاه بموجب تعليمة وزارية مشتركة».
الباقي بدون تغيير)
المادة 21
فتح المادةتدعم أرصدة القروض الطويلة الامد والمتوسطة والقصيرة على اختلاف أنواعها الممنوحة للفلاحين والمزارع التابعة للقطاع الفلاحي الاشتراكي، من قبل صناديق القرض الفلاحي السابقة والديوان الوطني للثورة الزراعية السابق من موارد عامة أو مصرفية مع ضمان الدولة.
والمعدة سابقا كقيم لا يمكن تحصيلها بناء على المواد 18 و 24 و 22 من قوانين المالية لسنة 1971 و 1974 و 1977 تباعا بالمساهمة النهائية وهذا عن طريق الخصم من حسابات النتيجة للخزية.
ولا يطبق هذا الخصم على الديون التي اتخذت بشأنها اجراءات المنازعة من أجل التحصيل والتي تستعجلها مديرية الوكالة القضائية للخزينة عند انقضاء وكالة المصفى القضائي التابع للهيئات الفلاحية المذكورة في الفقرة السابقة. 2544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه
المادة 22
فتح المادةتعدل المادة 455 من القانون المدنى | القطاع العمومي الادارى والاقتصادي في كما يلى :
المادة 455
فتح المادةيجوز لمؤسسات القرض في حالة ايداع أموال لديها أن تمنح فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لتشجيع الادخار.
المادة 23
فتح المادةتعدل المادة 456 من القانون المدنى كما يلى :
المادة 456
فتح المادةيجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةتعدل أحكام المادة 22 من القانون رقم 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 كما يلى :
يرخص للوزير المكلف بالمالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1985 ، أن يتخذ كل اجراء من شأنه أن يضمن تحصيل الديون غير المسددة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، الخاصة بالادارات والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية عندما يكون المدين ادارة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية أو مؤسسة اشتراكية.
وبهذا الصدد، يرخص للمحاسبين العموميين أن يدفعوا مبلغ هذه الديون دون أمر بالصرف المسبق من الفصول الميزانية المعنية الخاصة | بالميزانية المطابقة للادارات أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية المدينة.
وفي حالة ما اذا كانت الاعتمادات المتوفرة في الفصول المعنية غير كافية يتم الدفع بواسطة الاقتطاع من الحساب الخاص المفتوح في حسابات الخزينة رقم 302-045 والمعون بعنوان «عملية تسديد ديون القطاع الادارى.
ويحتفظ بالحساب رقم 302 035 والمعنون عملية تعبئة الديون وتصفيتها وتقاصها ضمن حسابات الخزينة حتى يتسنى تسديد ديون المؤسسات الاشتراكية التي لا يمكن تحصيلها كما هو منصوص عليه في الفقرة أدناه.
و يرخص للبنوك الاولية باجراء اقتطاع تلقائى لمبلغ الديون المقترضة للمؤسسات الاشتراكية من حسابها المصرفى مهما تكه وضعيتها في الخزينة.
وتتم تسوية رصيد حسابي الخزينة المذكورين أعلاه الناجم عن العمليات المشار اليها في هذه المادة بواسطة الاعتمادات التي تسجل في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية اللاحقة وفقا للاجراء الملائم.
المادة 25
فتح المادةيختتم كل من الحساب الخاص للخزينة رقم 301-005 المعنون حظائر العتاد التابعة لمديرية الاشغال العمومية والحساب رقم 301-006 المعنون حظائر عتاد الرى».
ويدفع رصيد هذين الحسابين بعد اقتطاع مبلغ الرواتب المخصومة من ميزانية الدولة خلال السنة المالية 1983 الى ميزانية الولاية.
المادة 26
فتح المادةيختتم الحساب الخاص للخزينة رقم 302-002 المعنون تسيير أملاك الدولة.
ويوزع رصيد هذا الحساب على دواوين الترقية والتسيير العقارى بعد خصم المبالغ المستحقة للخزينة لقاء القروض الممنوحة لانجاز الاملاك المشار اليها أعلاه.
المادة 27
فتح المادةيختتم الحساب الخاص للخزينة رقم 302-019 المعنون صندوق تمويل التجهيز الرياضي والاجتماعي الثقافي».
يدفع الى حساب النتائج الرصيد الناجم عن تصفية هذا الحساب.
المادة 28
فتح المادةيختتم الحساب الخاص للخزينة رقم 304 206 المعنون قروض لفائدة قدماء الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2545 المجاهدين لشراء المواشى». ويدفع الى حساب النتائج العجز الناجم عن تصفية هذا الحساب.
المادة 29
فتح المادةيختتم الحساب الخاص للخزينة رقم 305 002 المعنون تعويض الاضرار الناجمة -- عن فيضانات الجنوب في ديسمبر سنة 1963.
ويدفع الى حساب النتائج للخزينة الفائض أو العجز الناجم عن تصفية هذا الحساب.
المادة 30
فتح المادةتختتم الحسابات الخاصة للخزينة الآتية : 305-004 المساعدة الطبية المجانية 305-005 خدمة الاطفال المسعفين، 305 006 اعانة المسنين والعجزة والمصابين - بمرض عضال في مساكنهم.
ويدفع الى حساب نتائج الخزينة الفائض أو العجز الناجم عن تصفية هذه الحسابات.
المادة 31
فتح المادةيمكن أن تنشأ ، حسب الاحتياجات وعن طريق التنظيم داخل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، صناديق الضمانة أو الكفالة المشتركة التي تخصص لضمان أعضائها لدى البنوك حتى يتسنى لهم الحصول على اعتمادات متنوعة.
ويتعين على المنخرطين في هذه الصناديق دفع الاتاوى (حقوق الانخراط والاشتراك) التي يحدد مبلغها بموجب قوانينهم الاساسية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : يمكن أن تنشأ داخل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي وعن طريق التنظيم، صناديق الضمانة أو الكلفة المشتركة.
تهدف صناديق الضمانة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية المشار اليها في الفترة السابقة الى ضمان الاعتمادات المصرفية الممنوحة للمنخرطين فيها من قبل مؤسسات القرض.
يمكن أن ينخرط في صندوق الضمانة كل شخص طبيعي ومعنوي تابع للقانون الخاص والذي تتوافق نشاطاته ومجال اختصاص الصندوق.
يحدد حق الانخراط وكل مساهمة أخرى يقوم بها المنخرطون في موارد الصندوق، من قبل الهيئات التابعة لهذا الأخير.
يمكن صناديق الضمانة أو الكفالة المشتركة المنشأة في اطار هذه المادة أن تلجأ الى تسهيلات مصرفية لتغطية احتياجات الخزينة. ويمكنها عند الاقتضاء الاستفادة من ضمان الدولة.
يحدد موضوع الصناديق وتسييرها وادارتها وسيرها بموجب قوانينها الأساسية الخاصة بكل واحد منها. "
المادة 32
فتح المادةتعدل المادة 71 5 من الامر رقم 82 1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن - أحكاما تكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 كما يلى :
يؤسس فى اطار السياسة الوطنية للاسعار، رسم تعويضي يطبق على بعض المنتوجات التي تحدد قائمتها سنويا بموجب مرسوم.
غير أن هذا المرسوم يبقى قابلا للتطبيق الى غاية صدور مرسوم خاص بالسنة الجارية».
الباقي بدون تغيير)
المادة 33
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 39 من القانون رقم 82 1 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق - بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، والمادة II من القانون رقم 84-22 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 85 – 1989، ترفع الحدود المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 28 من القانون رقم 82 II المشار اليه أعلاه، تباعا الى مبلغ أقصاه اثنا عشر مليونا (12.000.000 دج وخمسة وثلاثون مليون (35.000.000 دج) بالنسبة للاستثمارات المعتمدة في اطار القانون رقم 82 - II المشار إليه أعلاه والمدرجة ضمن النشاطات ذات الاولوية.
الفصل الثالث — أحكام جبائية
القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 34
فتح المادةتتمم الفقرة الاولى من المادة 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 3
فتح المادةتخضع شركات الاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والجمعيات المشاركة المرخص بها، والشركات ذات الاقتصاد المختلط وكذا الشركات ذات الاسم الجماعي للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، مهما يكن هدفها».
الباقي بدون تغيير..........
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-06 (ج.ر عدد 31 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي
المادة 35
فتح المادةتتمم المادة 7 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع رابع يحرر كما يلى :
المادة 7
فتح المادةيعفى أيضا من الضريبة : -4 الطرف الاجنبي ضمن الشركة ذات الاقتصاد المختلط على الاجر الاضافي الذي يتلقاه 2546 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مقابل الجهود المبذولة حقا، وكذا مقابل مساهمته الفعلية في مجال نقل التقنولوجيا».
المادة 36
فتح المادةيعدل المقطع الخامس من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 8
فتح المادةатагт ...... 02017070701000 .... 700
5 - تعفى، ابتداء من أول يناير سنة 1985، الوحدات الاقتصادية المحلية المؤسسات العمومية للولايات والبلديات ذات الطابع الصناعي والتجاري طوال فترة ثلاث سنوات، ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال.
غير أن هذه الوحدات المقامة في المناطق المحرومة تستفيد اعفاء من نفس هذه الضريبة وسيرها، الاعفاء الكلى من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية أثناء السنوات المالية الثلاث الاولى، وذلك ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال.
وتستفيد هذه المؤسسات تخفيضا نسبته 50 %50 من النتيجة الجبائية بالنسبة للسنة المالية الرابعة وتخفيضا نسبته 25 % من هذه النتيجة بالنسبة للسنة المالية الحالية».
المادة 39
فتح المادةتنشأ فى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 11 تحرر، كمايلي :
المادة II : مع مراعاة أحكام المادة و من هذا القانون، تخضع أرباح الشركات ذات الاقتصاد المختلط للمعدل المنخفض المنصوص عليه في نفس القانون عندما تخصص خلال سنة الانجاز لاستثمارات عقارية ومنقولة تنجز لسد طوال خمس سنوات ابتداء من سنة دخولها حين | حاجيات تنمية المؤسسة.
الاستغلال.
المادة 37
فتح المادةتعدل الفقرة الثالثة في المقطع 12 من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 8
فتح المادةা ....... 12 ............. .......
كما تستفيد الاعفاء الكلى من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح من سنة واحدة الى خمس سنوات، ابتداء من سنة الدخول حيز الاستغلال المؤسسات التالية :
المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة» .......... الباقي بدون تغيير
المادة 38
فتح المادةتتمم المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 13 يحرر كما يلى :
المادة 8
فتح المادة....... ..................
13 - تستفيد المؤسسات المعتمدة في اطار القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات ذات الاقتصاد المختلط
المادة 40
فتح المادةتعدل المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
المادة 22
فتح المادةيخضع لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي :
I - بدون تغيين 2 بدون تغيير
3 - بدون تغيير
4 - بدون تغيير -5 الخواص الذين اختاروا ... بدون تغيير.
يجب على المدينين المشار اليهم أعلاه .....
بدون تغيير ... واذا وقع عجز للمؤسسة ....
بدون تغيير.
واستثناء للاحكام المذكورة أعلاه، يمكن مسؤولي الادارة المركزية للضرائب المؤهلين قانونا، تمديد أجل استثنائى لتقديم التصريحات لمدة ثلاثة أشهر لصالح المؤسسات العمومية وذلك بناء على طلب معلل و بعد استشارة السلطة الوصية المعنية.
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2547 غير أنه يجب على المؤسسات المستفيدة من هذا التمديد تقديم تصريح مؤقت في الاجل القانوني المحدد في هذه المادة ».
المادة 41
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
المادة 29
فتح المادةI : يحدد الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للخواص بتطبيق تخفيض على القاعدة التالية : 6.000 دج عندما لا يتجاوز الربح 40.000 دج 4.000 دج عندما يفوق الربح 40.000 ويقل عن مبلغ 80.000 دج أو يساويه. 2.000 دج عندما يفوق الربح 80.000 دج ويقل عن 120.000 دج أو يساويه.
ان الربح الخاضع للضريبة» ... الباقي بدون تغيير .
المادة 42
فتح المادةتتمم المادة 29 المقطع الرابع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بنقرة د» تحرر كمايلي :
المادة 29
فتح المادة4 - يحدد معدل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية كمايلي : 1 ( - (1 بدون تغيين ب بدون تغيير
ج) بدون تغيير د الشركات ذات الاقتصاد المختلط :
المعدل العادي ..... % 60 % المعدل المخفض بالنسبة للارباح المعاد استثمارها ... 20 % غير أن الخاضعين للضريبة المشار اليها في الفقرة «ب» اعلاه ... الباقى بدون تغيير ...
المادة 43
فتح المادةتتمم المادة 34 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة سابعة تحرر كمايلي :
المادة 34
فتح المادة7 : يتعين على مؤسسات القطاع الاشتراكى محل اعادة الهيكلة، تقديم تصريح مؤقت بالنتائج المسجلة في فترة النشاط الخاصة للضرائب وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي تلى نشر المرسوم المتضمن حل أو تغيير الاسم أو الغرض في الجريدة الرسمية.
يجب أن يتضمن هذا التصريح مبلغ رقم الاعمال والنتيجة المتعلقة بالفترة المعنية.
كما يجب تقديم التصريح النهائي على الاكثر في اليوم الاخير من الشهر الثاني الذي يلي اختتام عمليات توزيع أملاك المؤسسة المعاد هيكلها.
المادة 44
فتح المادةتعدل المادة 76 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 76
فتح المادةيحدد الربح الخاضع للضريبة بتطبيق تخفيض على أساس :
- 6.000 دج عندما يقوق الربح 40.000 دج 4.000 دج عندما يفوق الربح 40.000 ويقل - عن 80.000 دج أو يساوية.
- 2.000 دج عندما يفوق الربح 80.000 دج و يقل عن 120.000 دج أو يساويه ان الربح الخاضع للضريبة ... الباقي بدون تغيير .....
المادة 45
فتح المادةتعدل المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
المادة دو : لا يكون قابلا للخصم من أجل تحديد الربح الصافي الجبائي ما يلى :
حصة المنح ... بدون تغيير المصاريف والتكاليف والايجارات ... بدون تغيير 2548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الهدايا على اختلاف أنواعها والاعانات والهبات... بدون تغيير.
مصاريف الحفلات ... بدون تغيير اشتراكات التأمين على الشيخوخة والتأمينات الاجتماعية التي يدفعها المكلف بالضريبة بصفة شخصية.
المادة 46
فتح المادةتعدل المادة 106 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
المادة 106
فتح المادةيعفى من الضريبة :
I الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 6 من هذا القانون 2 السفراء والاعوان الدبلوماسيون والقناصل والاعوان القنصليون ذوو الجنسية الاجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين .
المادة 47
فتح المادةتعدل المادة 149 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
المادة 149
فتح المادةمحدد مبلغ المرتبات الخاصة للضريبة بعد خصم المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة والامتيازات الممنوحة نقدا أو عينا، كما يلى :
التعويضات الممنوحة لمصاريف التنقل أو - المهمة ،
- التعويضات عن المنطقة الجغرافية
- التعويضات ذات الطابع العائلي المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي : مثل الاجر الوحيد والمنح العائلية ومنح الامومة، الخ ....
التعويضات المؤقتة والمنح والربوع - العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوى حقوقهم، منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين،
- الربوع العمرية المدفوعة كتعويض عن الضرر بمقتضى حكم قضائى من أجل تعويض ضرر مادى ناتج عنه بالنسبة للضحية ، عجز دائم كلى ألزمه اللجوء الى مساعدة الغير للقيام بالاعمال العادية في الحياة معاشات المجاهدين والارامل والاصول من - جراء وقائع حرب التحرير الوطني،
- المعاشات المدفوعة بصفة الزامية على اثر حكم قضائي وفضلا على ذلك سيؤخذ في الحسبان للاجور تخفيض عند القاعدة يساوى حد الاعفاء المشار اليه في المادة 147 من هذا القانون ولا يطبق هذا التخفيض الا على الاجر الرئيسي الشهري عندما يقوم المستفيد بمناوبات اضافية».
المادة 48
فتح المادةيعدل جدول الضريبة على المرتبات والاجور المشار اليه في المادة 152 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ابتداء من أول يناير سنة 1985.
المادة 49
فتح المادةيعدل المقطع 4 من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 182
فتح المادة4 : تستفيد وحدات الانتاج التابعة للمؤسسات الاشتراكية الاعفاء من الدفع الجزافي خلال السنوات الثلاث الأولى من نشاطها، اما تلك المقامة فى المناطق المحرومة فتستفيد اعفاء مدته 5 سنوات بالشروط نفسها، غير أنه لا يمكن أن تستفيد هذا الامتياز وحدات التسويق وكذا الوحدات التابعة لقطاع المحروقات السائلة منها أو الغازية».
المادة 50
فتح المادةيعدل المقطع 5 في المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
الأثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2549
المادة 182
فتح المادة5 : تعفى الوحدات الاقتصادية المحلية (المؤسسات العمومية للولايات والبلديات ذات الطابع الصناعى والتجاري) من الدفع الجزافي خلال السنوات الثلاث الأولى من نشاطها وتستفيد تلك المؤسسات المقامة في المناطق المحرومة، اعفاء مدته 5 سنوات حسب نفس الشروط».
المادة 51
فتح المادةيعدل المقطع 8 من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 182
فتح المادة8 يعفى المبادرون بالنشاطات الحرفية - حسب مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، والمسجلون قانونا في سجل الصناعات الحرفية واليدوية، من الدفع الجزافي خلال فترة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث (3) سنوات، ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال.
كما يستفيد الاعفاء من الدفع الجزافى لمدة تتراوح من سنة الى 5 سنوات ابتداء من سنة الدخول حيز الاستغلال :
المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة». .... الباقي بدون تغيير
المادة 52
فتح المادةتعدل المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
المادة 194
فتح المادةتحسب الضريبة الخاصة المفروضة على فوائض القيمة بتطبيق أحد المعدلات التالية على الاساس القابل للضريبة المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه : ... بدون تغيير ... بدون تغيين ... ويقل عن 9 سنوات أو يساويها». ... بدون تغيير.
المادة 53
فتح المادةتلغى المواد من 133 الى 136 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 40 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983.
المادة 54
فتح المادةتعدل المادة 207 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
المادة 207
فتح المادةيجب على الملاك، وفي محلهم على المستأجرين الرئيسيين للعقارات المبنية.
المخصصة كليا أو جزئيا للايجار، أن يقدموا الى رئيس مفتشية الضرائب المباشرة للبلدية التي توجد فيها العقارات تصريحا قبل تاريخ 31 يناير من سنة فرض الضريبة، وان تعذر ذلك، في أجل 30 يوما، مع أخذ خاتم البريد بعين الاعتبار، بعد استلام الوثيقة، التي يبين فيها عند تاريخ تقديمها مايلي :
الاسم واللقب المستعملان عادة لكل مستأجر مشتمل المحلات المؤجرة ومبالغ الكراء التي تم تحصيلها من كل واحد منهم خلال السنة المنصرمة وكذلك مبالغ التكاليف.
الاسم واللقب المستعملان عادة لكل شاغل بصفة مجانية ومشتمل المحل المشغول،
- نطاق المحلات التي يشغلها المصرح نفسه ،
- مشتمل المحلات الشاغرة كل مخالفة للتدابير السابقة تؤدى الى تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 164 من هذا القانون.
تطبق أحكام المادة 165 مع نفس القانون على الغرامة المشار اليها أعلاه.
يفرض الرسم تلقائيا على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم تصريحه في الاجل المحدد أعلاه مع تطبيق الزيادة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون.
وفي حالة النقص في التصريح تطبق على الرسوم المغفلة الزيادات المنصوص عليها في المادة 33 من نفس القانون».
المادة 55
فتح المادةتنشأ ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 229 مكرر تحرر كمايلي : 2550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه
المادة 229 مكرر
فتح المادةتعفى من الضريبة الوحيدة الفلاحية لمدة خمس (5) سنوات أنشطة الفلاحة وتربية المواشى الممارسة على الاراضي المستصلحة حديثا.
المادة 56
فتح المادةتعدل المادة 233 ب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كمايلي :
المادة 233
فتح المادةب : يترتب الرسم الثابت المطبق على المداخيل الناجمة عن نشاط الصيد البحرى على البحارة الصيادين المستغلين لقوارب الصيد والربابنة الصيادين ومجهزى السفن باستثناء الاشخاص الطبيعيين وشركات الاشخاص يمكن أن تكون الحقوق المستحقة في هذه الحالة محل تخفيض على قدر المدة المطابقة للتوقف».
المادة 59
فتح المادةتعدل المادة 233 - ق، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
المادة 233
فتح المادةق : 1 - تضاف الى مبلغ الرسوم، العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المقطع الاول في المادة 32 من هذا القانون عندما يفرض تلقائيا الرسم الثابت الواجب دفعه كل ثلاثة أشهر طبقا للمادة 233 ق | أعلاه. 2 يؤدى عدم دفع هذا الرسم بعد انقضاء التي تملك عدة قوارب صيد وكذا الاشخاص | أجل شهرين ابتداء من تاريخ الاستحقاق، الى الاعتباريون .
يبقى المكلفون بالضريبة الذين لا يخضعون للرسم الثابت حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة، خاضعين لضرائب القانون العام ورسومه».
المادة 57
فتح المادةتعدل المادة 233 «د»، من قانون الصيادين غير أن ...» الباقي بدون تغيير ...
المادة 233
فتح المادةد : يحدد الرسم الثابت كمايلي : ... بدون تغيير ... 2.000 دج كل ثلاثة أشهر بالنسبة للربابنة الصيادين غير أن .... الباقي بدون تغيير ...
المادة 58
فتح المادةتضاف الى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 233 - م مكرر تحرر كمايلي :
«المادة 233 م مكرر : في حالة التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط على اثر عطل ميكانيكي أدى الى ايقاف السفينة خلال مدة تفوق شهرا معللا قانونا، يتعين على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يرسلوا الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة، خلال الخمسة عشر يوما من الفترة المعتبرة، تصريحا يبررون فيه سبب هذا التوقف.
اصدار سجل تضاف اليه زيادة نسبتها 25 % وذلك حتى ولو قدم المكلف بالضريبة الخاضع للرسم أعلاه، التصريح ضمن الاجال المحددة في المادة
- 233 - ع، من نفس القانون».
المادة 60
فتح المادةتتمم الفقرة 3 من المادة 233 - ش من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 233
فتح المادةش - 3 :
أعوان الشؤون البحرية».
المادة 61
فتح المادةتعدل المادة 236 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 236
فتح المادةتحدد نسبة الضريبة ب 6 %. 10
المادة 62
فتح المادةلا تطبق نسبة الضريبة المحددة ب 6 %6 المفروضة على المؤسسات الاجنبية للبناء على العقود المبرمة قبل تاريخ أول يناير سنة 1985.
وتبقى هذه العقود خاضعة لنسبة 4% المعمول بها حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، الى أن يتم تنفيذها كليا.
المادة 63
فتح المادةتعدل المادة 241 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
الاثنين ، ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2551
المادة 241
فتح المادة1 - تترتب على عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 239 أعلاه، ضمن الآجال المحددة بموجب المادة المذكورة، غرامة قدرها %25 مطبقة على مبلغ الرسوم المستحق دفعها من المؤسسة الاجنبية. 2 ترفع الغرامة الى 40% اذا لم تستلم الادارة الجدول المفصل للمبالغ المدفوعة الى الغير، المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 239 أعلاه، ضمن أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ بالانذار على تقديمه في هذا الاجل بواسطة ظرف موسى عليه».
المادة 64
فتح المادةتعدل المادة 242 ب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلى :
المادة 242
فتح المادةب : تؤسس ضريبة وحيدة على النقل الخاص بدلا من كل الضرائب والرسوم المباشرة والرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات الواقعة سابقا على عاتق مستغلى سيارات الاجرة وأصحاب النقل المشار اليهم في المادة 242 ج أدناه.
يستثنى من الضريبة الوحيدة أعلاه، الأشخاص الطبيعيون وشركات الاشخاص الذين يملكون عدة سيارات وكذا الاشخاص الاعتباريون.
ويبقى المكلفون بالضريبة الذين لا يخضعون للرسم الثابت حسب الشروط المنصوص عليها في
المادة 242
فتح المادةج أدناه، خاضعين لضرائب القانون العام ورسومه».
المادة 65
فتح المادةتعدل المادة 242 ج من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 242
فتح المادةج : تترتب الضريبة الوحيدة على النقل الخاص على مستغلى سيارات الاجرة وأصحاب السيارات التي تقل أو تعادل حمولتها العادية 3.5 أطنان، والمرخص لهم بممارسة نشاط النقل العمومي للاشخاص والبضائع والحيوانات».
المادة 66
فتح المادةتعدل المادة 242 ه من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 242
فتح المادةه : تحدد استحقاقات الضريبة الوحيدة على النقل الخاص كل ثلاثة أشهر، عن كل سيارة مستعملة وذلك على النحو التالي :
الاستغلال الضريبة الواجب دفعها النوع مكان سيارات الاجرة - بلديات يبلغ .......
كل ثلاثة أشهر بدون تغيير بلديات يزيد عدد سكانها على 30.000 نسمة حتى 100.000 نسمة بلديات يبلغ .......
سيارات نقل تساوى - بلديات يبلغ .......
بدون تغيين بدون تغيير بدون تغيير حمولتها العادية 1,5 بلديات يزيد عدد سكانها على 30.000 نسمة حتى - طن أو تقل عن ذلك - 100.000 نسمة بدون تغيين
- - بلديات يزيد .... بدون تغيير سيارات نقل تزيد - بلديات يبلغ .
بدون تغيير حمولتها العادية على 1,5 بلديات يزيد عدد سكانها على 30.000 نسمة حتى - طن وتقل أو تساوى 3,5 100.000 نسمة بدون تغيين أطنان - بلديات يزيد .... بدون تغيير 2552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه
المادة 67
فتح المادةتعدل المادة 242 (و) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، كمايلي :
المادة 242
فتح المادةو : يبقى أصحاب السيارات ذات الحمولة العادية التي تزيد على 3,5 أطنان المرخص لهم بممارسة نشاط النقل العمومي، خاضعين لنظام القانون العام».
المادة 68
فتح المادةتعدل المادة 242 (م) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
المادة 242
فتح المادةم :
I - تضاف الى مبلغ الرسوم، العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المقطع الاول في المادة 2 من هذا القانون عندما يتم فرض الضريبة الوحيدة المشار اليها تحت هذا الباب، تلقائيا طبقا للمادة 242 (ى) أعلاه. 2 مع مراعاة ضرورة تقديم التصريح من قبل المكلف بالضريبة الوحيدة على النقل في الآجال المحددة في المادة 242 (ط) من هذا القانون فان عدم دفع هذه الضريبة المثبت بعد مضى أجل شهرين اعتبارا من تاريخ الاستحقاق، يؤدى الى اصدار سجل للضريبة تضاف اليه زيادة قدرها 25 %
المادة 69
فتح المادةتضاف الى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحت القسم التاسع المحدث لهذا الغرض، مادة 242 (س) تحرر كمايلي :
«القسم التاسع»
البطاقة الجبائية
المادة 242
فتح المادة(س) : تسلم بطاقة جبائية للمكلفين الخاضعين للضريبة الوحيدة على النقل الخاص من قبل قباض الضرائب لدى دفع الاستحقاق الاول. وتدون هذه الوثيقة كلما تم دفع الاستحقاقات اللاحقة.
لا تكون البطاقة المشار اليها في الفقرة اعلاه صالحة الا للسنة التي سلمت بصددها.
وعلاوة على ذلك، يجب استظهارها لدى أي طلب صادر عن القضاة والموظفين الآتي ذكرهم :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي
- قضاة المحاكم،
- ضباط النظام العام وأعوانه
- أعوان الضرائب والمراقبة الاقتصادية وقمع الغش.
تثبت كل مخالفة في محضر يوجه ويسلم الى المصالح الجبائية المختصة اقليميا».
المادة 70
فتح المادةتعدل المادة 248 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
المادة 248
فتح المادةخلافا للمادة 243 من هذا القانون، يدفع لمصلحة الاموال المشتركة بين الجماعات المحلية، حاصل الرسم على النشاط المهني المترتب على :
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
- مقاولات البناء والاشغال العمومية
- البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة.
- مؤسسات النقل،
- مؤسسات ايجار الآليات
- مؤسسات الاعمال الدراسية.
التي طلبت بعد ترخيص من الادارة الجبائية وحصلت على تأسيس الرسم المذكور في مكان المؤسسة الرئيسية بالنسبة لمجموع المؤسسات المستغلة في الجزائر».
والباقي بدون تغيير).
المادة 71
فتح المادةتعدل المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
المادة 256
فتح المادةمع مراعاة ... ( بدون تغيير) غير أنه يستفيد تخصيصا نسبته 40 %.
مبلغ المبيعات بالتجزئة غير الخاضعة للرسم على تقديم الخدمات والمتعلقة بمنتوجات الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2553 يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من 50 % من الرسوم غير المباشرة.
مبلغ المبيعات بالجملة».
والباقي بدون تغيير).
المادة 72
فتح المادةتنشأ بين الفقرتين 4 و 5 من المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فقرة جديدة، تحرر كمايلي :
المادة 256
فتح المادةكما يستفيد التخفيض المقدر ب 40 % محمصو البن الذين يعيدون بيع انتاجهم الخاص بالتجزئة ...».
والباقي بدون تغيير).
المادة 73
فتح المادةيعدل المقطع 7 في المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة | كمايلي :
«المادة 257 : لا يدخل ضمن رقم الاعمال الذي هو أساس للرسم مايلي : ..... ..... ...... ..... 7 (7) مبلغ عمليات مبيعات الوحدات الانتاجية التابعة للمؤسسات الاشتراكية خلال السنوات الثلاث الأولى من نشاطها.
مبلغ عمليات مبيعات الوحدات الانتاجية التابعة للمؤسسات الاشتراكية المقامة في المناطق المحرومة خلال السنوات الخمس الاولى من نشاطها.
غير أن ...» (الباقي بدون تغيير ....
المادة 74
فتح المادةيعدل المقطع 11 في المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
«المادة 257 : لا يدخل ضمن رقم الاعمال الذي هو أساس للرسم مايلي : ............... .................. .......
(II) مبلغ المبيعات التي تحققها الوحدات الاقتصادية المحلية المؤسسات العمومية الولائية والبلدية ذات الطابع الصناعي والتجارى خلال السنوات الثلاث من نشاطها وتستفيد تلك المقامة في المناطق المحرومة الاعفاء من نفس الضريبة لمدة خمس سنوات ضمن نفس الشروط».
المادة 75
فتح المادةتعدل المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 257 : 1 (1) بدون تغيير 2 (2) بدون تغيير
(3) تستفيد الاعفاء من الرسم على النشاط الصناعي والتجارى لمدة تتراوح من السنة الاولى الى السنة الثالثة، ابتداء من سنة الدخول حين الاستغلال.
- المؤسسات الحرفية المنتجة لمواد نفعية
- المؤسسات الحرفية للانجاز وتأدية الخدمات والصيانة أو التصليح،
- المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا تقليديا شعبيا المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا فنيا -
- المؤسسات الحرفية التي حققت مدخولا من العملة الصعبة، ويحدد مبلغ الاعفاء بقدر حصة مدخول العملة الصعبة في رقم الاعمال
- المؤسسات الحرفية المنتجة لمواد مخصصة للتصدير في حدود الحصة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.
كما تستفيد الاعفاء المشار اليه أعلاه لمدة تتراوح من السنة الاولى الى السنة الخامسة، ابتداء من سنة الدخول حيز الاستغلال المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة».. 4 (4) بدون تغيير. 2554 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 76
فتح المادةتعدل المادة 260 ، المقطع 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 260
فتح المادة....... .....
على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ومؤسسات البناء والاستغلال العمومية والبنوك والمؤسسات المالية المماثلة، ومؤسسات النقل ومؤسسات ايجار الآليات والاعمال الدراسية أن تحدد مبلغ رقم الاعمال المحقق من قبل كل مؤسسة من مؤسساتها الثانوية والرسم المعد في كل بلدية توجد فيها هذه المؤسسات.
غير أنه ...» (الباقي بدون تغيير (...)
المادة 77
فتح المادةتتمم المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 8 يحرر كما يلى :
المادة 307
فتح المادة....... 1
8 - يستفيد اعفاء كليا من الرسوم العقارية خلال خمس سنوات، ابتداء من تاريخ اكتسابه كل ملك يستخدم للنشاط المعتمد في اطار القانون المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها».
المادة 78
فتح المادةتعدل المادة 389-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 389
فتح المادة1 : ينبغى أن تقدم الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والغرامات المشار اليها في المادة 388-1 أعلاه، أولا الى نائب مدير الضرائب في الولاية التي يتبعها مكان فرض الضريبة .
ويسلم وصل الى المكلفين بالضريبة».
المادة 79
فتح المادةتعدل المقاطع 1، 2، 3، 4 في المادة 390 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 390
فتح المادة1 : تقبل الشكاوى الى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلى سنة تحصيل السجل أو حصول الاحداث التي تسبب هذه الشكاوى الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه وذلك مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في المقاطع من 2 الى 4 أدناه.
2 - ينقضى أجل الشكاية :
يوم 31 ديسمبر من السنة التي تلى السنة التي استلم خلالها المكلف انذارات جديدة في حالة ما اذا أرسل له مثل هذه الانذارات نائب مدير الضرائب فى الولاية على اثر خطأ في الارسال، يوم 31 ديسمبر من السنة الموالية للسنة التي علم فيها المكلف علم اليقين بوجود حصص ضريبية فرضت بصفة غير قانونية على اثر خطأ أو استعمال مزدوج. -3 عندما لا تكون الضريبة موضوع تأسيس سجل فان الشكاوى تقدم :
اذا كان الامر يتعلق بمنازعات تتعلق - بتطبيق اقتطاعات تتم فى المصدر الى غاية 31 ديسمبر من السنة الموالية لتلك السنة التي تمت خلالها هذه الاقتطاعات في حالات أخرى الى غاية 31 ديسمبر من السنة الموالية للسنة التي يتم بموجبها دفع الضريبة. 4 - ان الشكاوى من أجل شغور مسكن ما أو عدم استغلال عقارات ذات استعمال تجاري أو صناعى، منصوص عليها في المادة 324 أعلاه، يجب أن تقدم يوم 31 ديسمبر على الأكثر من السنة الموالية لتلك السنة التي تم فيها شغور أو عدم الاستغلال المستوفى للشروط المحددة في المادة 324 أعلاه».
المادة 80
فتح المادةتعدل المادة 393-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 393
فتح المادة1 : يبت نائب مدير الضرائب بالولاية في الشكاوى خلال الاشهر الستة التي تلى تاريخ تقديمها».
المادة 81
فتح المادةتعدل المادة 396 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2555
المادة 396
فتح المادةان القرارات الصادرة عن نائب مدير......... المتضمن تبليغ القرار.
كما يمكن رفع القرارات التي تبلغها الادارة بعد أخذ رأى لجان الطعن للبلدية والولاية والمركزية المنصوص عليها تباعا في المواد 359 و 360 و 361 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس خلال نفس الآجال المذكورة أعلاه. 2 كل شاك لم يتسلم قرار نائب مدير الضرائب في الولاية خلال أجل الاشهر الستة المنصوص عليه في المادة 393 أعلاه، يمكنه أن يعرض النزاع على الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي خلال الشهرين التاليين للاجل المذكور أعلاه».
الباقي بدون تغيير
المادة 82
فتح المادةتحدث فى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 437 مكرر تحرر كما يلى :
المادة 437 مكرر
فتح المادةفي مجال التحصيل يجوز للوزير المكلف بالمالية وللمسؤولين المؤهلين قانونا في الادارة الجبائية المركزية والمحلية أن يمنحوا كل مدين بطلب منه، تأجيلات للتحصيل أو أجال لدفع جميع الضرائب والحقوق والرسوم على اختلاف أنواعها وبصفة عامة كل دين تتكفل به الادارة الجبائية شريطة أن تكون هذه الآجال متماشية ومصالح الخزينة والامكانيات المالية لصاحب الطلب.
ويمكن تطبيقا لاحكام الفقرة أعلاه، أن يطلب من المستفيدين تقديم ضمانات كافية قصد تغطية مبلغ الضرائب التي قد يمنح بشأنها تأجيل للتسديد أو أجل للدفع. وفى حالة تعذر ذلك، يمكن اجراء حجز تحفظى على القدرات الضرائبية لصاحب المطالب الذي يبقى مع ذلك محتفظا بالانتفاع».
القسم الثاني — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 83
فتح المادةيعدل المقطع 3 في المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 4
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج : 3 (3) الاعمال التي يحققها أشخاص يقل رقم أعمالهم الاجمالى السنوى عن 60.000 دج أو يساويه».
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-06 (ج.ر عدد 31 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي
المادة 84
فتح المادةيلغى المقطع 15 في المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.
المادة 85
فتح المادةتعدل المادة 74 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 كما يلى :
المادة 74
فتح المادةتعفى من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الحيوانات الحية على اختلاف فصائلها عندما يتم شراؤها من طرف الجامعة والهيئة المكلفة بالبحث العلمي ومعهد باستور والمراكز الاستشفائية الجامعية».
المادة 86
فتح المادةيضاف مقطع 18 الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يحرر كما يلى :
المادة II : يمكن أن تستفيد الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج مع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه :
(18) مشتريات وسائل التغليف المستعملة لتوضيف المواد المدعمة التالية ولعرضها التجاري :
- البذور والفواكه الزيتية ولو كانت مفتتة .
(التعريفة الجمركية رقم 12 - or الزيوت السائلة الغذائية (التعريفة الجمركية رقم 15-07 ) ،
- سكر الشمندر والقصب في الحالة الصلبة.
التعريفة الجمركية رقم 17 ΟΙ ( - الانواع الاخرى من السكر (شراب الغلوكوزا والسكر والتفل)، (التعريفة الجمركية رقم (17 02
- العجين الغذائي (التعريفة الجمركية رقم 19-03 ( 2556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه
المادة 87
فتح المادةتعدل المادة 13 من قانون الرسوم | مجموع رقم الاعمال السنوى مبلغ 60.000 دج ويقل على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 13
فتح المادةيتكون الحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج بتسليم البضاعة.
ويتكون فيما يخص أشغال المؤسسات :
بالقبض الكلى أو الجزئى للثمن الى غاية - انتهاء الاشغال
- بالدين بالنسبة للخاضعين للضريبة المرخص لهم بالتخليص من الديون.
الا أنه عند استلام العمل المنجز وبالنسبة للاشغال المشار اليها فى المقطع 4 من المادة 3 أعلاه يتكون الحدث المنشىء بالتسليم فيما يخص الشركات الاجنبية».
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-06 (ج.ر عدد 31 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي
المادة 88
فتح المادةتعدل الفقرة الاخيرة من المادة 26 مكرر من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كمايلي :
المادة 26 مكرر
فتح المادة*** Terror .................ে يتم الصاق هذه الطوابع فور اعداد الاكياس والعلب باستثناء تبغ النشقة والمضغ والمواد المخصصة للتصدير.
تحدد كيفيات مراقبة الانتاج الادارة الجبائية بالنسبة لتبغ النشقة والمضغ عن طريق التنظيم».
المادة 89
فتح المادةيعدل ويتمم المقطع 1 في المادة 37 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
«المادة 37 : 1 يعفى المدينون بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو فى اطار شركات الاشخاص ويحققون أعمالا مع غير الخاضعين لهذا الرسم، من الالتزامات المنصوص عليها فى المواد 29 و 30 و 31 و 36 أعلاه ويخضعون لنظام التقدير الاداري الذي يتم تحديده على مدى سنتين مدنيتين عندما يتجاوز عن مبلغ 900.000 دج أو يساوية». ... والباقي بدون تغيير ...
المادة 90
فتح المادةيعدل المقطع الاول في المادة 45 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
«المادة 45 : تعفى أيضا من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
البضائع الموضوعة تحت أحد الاوضاع الموقفة للرسوم الجمركية التالية : التخزين القبول المؤقت العبور المسافنة والايداع مع مراعاة الاحكام الخاصة المقررة في مجال قانون الجمارك، ولاسيما المادة 178 منه». ... والباقي بدون تغيير ...
المادة 91
فتح المادةتحدث في قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة جديدة 56 مكرر تحرر كمايلي :
المادة 56 مكرر
فتح المادةتطبق أحكام المقطع الاول في المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وكذا على الغرامات الجبائية المطابقة التي أصبح تحصيلها غير ممكن».
المادة 92
فتح المادةيلغى المقطع 2 في المادة 99 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.
المادة 93
فتح المادةتعدل المادة 99 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
«المادة 99 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 1 (1) بدون تغيير 2 (2) ملغاة 3 (3) الاعمال التي يقوم بها الاشخاص الذين يقل رقم أعمالهم الاجمالى السنوى عن 36.000 دج أو يساويه».
( الباقي بدون تغيير).
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2557
المادة 94
فتح المادةتعدل المادة 100 1 أ من قانون - الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
المادة 100
فتح المادةتعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 1 (أ (أ) الاعمال المتعلقة بالالتزام الخاص بالجرائد والنشرات الدورية وكذا أشغال الضرب وطباعة الجرائد، بشرط أن تتوفر في هذه الجرائد الشروط المحددة في المادة 5 – 07 أعلاه» .
المادة 95
فتح المادةتلغى أحكام المقطع «ج» في الفقرة 3 من المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال
المادة 96
فتح المادةتعدل المادة 100 – 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
المادة 100
فتح المادةتعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 1 ( ..... 2 ( .............. 3 ( .............. ...........
(4) أشغال الالتزام بالاعمال المنفذة لحساب المكلفين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الا اذا كانت هذه الاشغال خاصة ببضائع يكون بيعها الداخلي معفى من الرسم المذكور».
المادة 97
فتح المادةيلغى المقطع الخامس في المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.
المادة 98
فتح المادةتعدل المادة 100 - المقطع 6 - من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
المادة 100
فتح المادةتعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 1 I ( 2 ( .......................... 3 ( 4 ( 5 ( ...... ................................ 6 (6) عمليات الالتزام الخاصة ببضائع معدة للتصدير فى حالة ما اذا تم تصدير هذه البضائع مباشرة من قبل الملتزم بالعمل.
المادة 99
فتح المادةيلغى المقطع السابع في المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.
المادة 100
فتح المادةيلغى المقطع 9 في المادة 100 قانون الرسوم على رقم الاعمال.
المادة Ior : يلغى المقطع II في المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.
المادة 102
فتح المادةتعدل المادة 106 I من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
المادة 106
فتح المادةI : يطبق تخفيض قدرة 36.000 دج اذا كان مبلغ الاسس السنوية الخاضعة للضريبة يقل عن 60.000 دج أو يساويه، وذلك بالنسبة للحرفيين الممارسين لانشطة الصناعة التقليدية المبينة في المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من نفس القانون». ... والباقي بدون تغيير ...
المادة 103
فتح المادةتعدل المادة 109 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كمايلي :
«المادة 109 : يحدد معدل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات على النحو التالي :
أ التأمينات من الاخطار على اختلاف أنواعها في الملاحة البحرية أو الجوية بما في ذلك أخطار الحريق في النقل جوا وبحرا.
- التأمينات المؤقتة على الحياة.
اعادة التأمينات على اختلاف أنواعها 5. -
ب - أعمال الاشهار التي تحققها المؤسسة العامة الحائزة للاحتكار».. %6 % 2558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه
المادة 104
فتح المادةتصبح المقاطع «ب» «ج» «د» «ه »
المادة 139 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 «و» في المادة 109 من قانون الرسوم على رقم الاعمال | ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة هكذا : «ج » » « د» «ه» «و» «ر » .
المادة 105
فتح المادةتعدل المادة 122 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كما يلى :
المادة 122
فتح المادةان المدينين بالرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية الخدمات، الذين يمارسون نشاطاتهم بصفة فردية أو في اطار شركات أشخاص، والذين لم يتخذوا وضعية الخاضعين الاراديين للرسم الوحيد الاجمالي عند 1984، في المادة 127 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فى الباب الثانى المعنون الرسم على مبلغ مصاريف تنظيم الحفلات أو التظاهرات الأخرى» من الجزء الثالث المعنون الرسوم الوحيدة الخاصة المؤسسة لهذا الغرض.
القسم الثالث — الضرائب غير المباشرة
المادة 108
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية في المادة 2 من الانتاج طبقا للمادة 7 4 من هذا القانون، يخضعون | الامر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 37 أعلاه، لنظام التقدير الاداري المعتمد لمدة سنتين مدنيتين عندما يزيد رقم الاعمال الاجمالى السنوى على ستة وثلاثين ألف دينار (36.000 دج) ويقل عن أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) أو يساويها». .... والباقي بدون تغيير .....
المادة 106
فتح المادةتقنن أحكام المادة 142 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة بالرسم المفروض على ايجار الفيلات والبيوت على الشاطيء أو البيوت الخشبية على الشاطيء أو البيوت الجبلية، لاغراض سياحية في المادة 126 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، في الباب الاول بعنوان الرسم على ايجار الفيلات والبيوت على الشاطىء والبيوت الخشبية على الشاطيء والبيوت الجبلية من الجزء الثالث بعنوان : الرسوم الوحيدة الخاصة المؤسسة لهذا الغرض.
المادة 107
فتح المادةتقنن أحكام المادة 148 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة بالرسم المفروض على مبلغ مصاريف تنظيم الحفلات أو التظاهرات الاخرى والمعدلة بمقتضى | كمايلي :
تحمل الطوابع علامة تدعى «ميزة»، وتدل على نيابة مديرية الضرائب في الولاية (مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال التابع لها مكتب الضمانة الذى يجب أن يتم فيه وضع هذه الطوابع وتتشكل هذه الميزة من الرمز الاقليمي للولاية».
المادة 109
فتح المادةتعدل المادة 71 14 من الامر رقم
82 - المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن | الاحكام المكملة للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وتحرر كمايلي :
تلغى المواد من 476 الى 485 من قانون الضرائب غير المباشرة».
المادة 110
فتح المادةتنشأ في قانون الضرائب غير المباشرة مادة 494 مكرر، تحرر كمايلي :
المادة 494 مكرر
فتح المادةتطبق أحكام المادة 405 | المقطع الاول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على الضرائب والعقوبات الجبائية المطابقة التي لا يمكن تحصيلها».
القسم الرابع التسجيل المادة III : تعدل الفقرة الثانية في المادة 3 من قانون التسجيل وتصاغ كما يلي :
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2559
المادة 3
فتح المادةيطبق الرسم الثابت ... بدون تغيير ...
ويحصل هذا الرسم حسب المعدلات المحددة بموجب المادة 206 والمواد من 208 الى 212 من هذا القانون».
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-06 (ج.ر عدد 31 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي
المادة 112
فتح المادةتعدل المادة 206 من قانون التسجيل وتصاغ كمايلي :
المادة 206
فتح المادةتسجل العقود المحددة في المواد من 208 الى 212 والمادة 215 من هذا القانون وتدفع الرسوم حسب الحصص المحددة بموجب المواد المذكورة».
المادة 113
فتح المادةتدرج تباعا المواد 178 – 5 و 178 – 7
و - 8 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المتضمن قانون المالية التكميلى | لسنة 1983 ضمن القسم الثالث مكرر 3 من قانون | التسجيل الذي عنوانه «طريقة تسجيل نقل الملكية الشفوى تحت الارقام 12 مكرر 4 و 12 مكرر 5 و 12 مكرر 6.
المادة 114
فتح المادةيعدل عنوان القسم الثالث في الباب الثانى من قانون التسجيل ويصاغ كمايلي :
القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 115
فتح المادةتعدل المادة 52 من قانون التسجيل وتصاغ كما يلى :
المادة 52
فتح المادةان الاموال المنقولة المادية والعقارية والمحلات التجارية المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو حوادث الحرب التابعة لتركات مفتوحة، تخضع لقواعد التقدير المحددة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية من أجل تصفية رسم نقل الملكية وتحصليها عن طريق الوفاة».
المادة 116
فتح المادةتعدل المادة 75 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي : 1 I ) (1) - «المادة 75 - I : لا يمكن الموثقين أن يسجلوا عقودهم الا فى مكتب التسجيل التابع للدائرة أو عند الاقتضاء، في مكتب الولاية الذي يوجد بها مكتبهم. 2 ( ... (2 بدون تغيير ... 3 (3) ويسجل كتاب الضبط وكتاب الادارات المركزية والمحلية العقود التي يجب عليهم اخضاعها لهذا الاجراء فى المكتب التابع للدائرة أو عند الاقتضاء في المكتب الموجود في نطاق الولاية التي يمارسون بها مهامهم».
المادة 117
فتح المادةتعدل أحكام المادة 100 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي :
المادة 100
فتح المادةتعد الغرامة الخاصة بالاغفالات المعترف بها فى التصريحات بالاموال المنقولة عن طريق الوفاة، رسما زائدا على الرسم المستحق بالنسبة للاشياء المغفلة دون أن يقل هذا الرسم عن 100 . دج غير أنه تطبق أحكام المادة 98 أعلاه عندما لا يثير الاغفال المسجل الشك في حسن نية المصرحين بها».
المادة 118
فتح المادةتعدل المادة 102 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي :
المادة 102
فتح المادةتؤسس لدى المديريات الفرعية للضرائب بالولايات لجنة للتوفيق تتكون من :
I نائب مدير الضرائب في الولاية، رئيسا 2 مفتش التسجيل. -3 مفتش الشؤون الخاصة بالاملاك الوطنية والعقارات. -4 قابض الضرائب المختلفة.
5 - مفتش الضرائب المباشرة. 6 مو موثق يمينه النائب العام في الولاية. 2560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه
7 - ممثل عن الحزب يعينه أمين المحافظة،
8 - ممثل عن ادارة الولاية».
المادة 119
فتح المادةتعدل الفقرة الثالثة في المادة 103 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي :
المادة 103
فتح المادةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون مداولاتها صحيحة شريطة أن يحضر خمسة أعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس».
المادة 120
فتح المادةتضاف الى القسم الثالث فى الباب السادس من قانون التسجيل المادة 118 مكرر وتحرر كمايلي :
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 120 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 بفقرة تحرر كما يلى
المادة 118 مكرر
فتح المادةيمكن التنازل بالتراضى عن الاملاك العقارية والمحلات التجارية الخاصة الخاضعة لحق الشفعة أو المكتسبة من طرف الدولة عندما تصبح غير ذات منفعة للمصالح أو المؤسسات أو الهيئات العمومية للساكنين أو المستغلين الذين يثبتون صفة المستأجر الدائم، والا عن طريق البيع بالمزاد.
لا يمكن أن يتم التنازل الا للاشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية وبثمن لا يقل عن القيمة التجارية للملك، التي تحددها ادارة الاملاك الوطنية والعقارات».
المادة 121
فتح المادةيعدل المقطع السادس في المادة 213 من قانون التسجيل ويحرر كمايلي :
المادة 213
فتح المادةيبقى المقطع الاول والثاني والثالث والرابع والخامس بدون تغيير ...
سادسا : تخضع العرائض المعلنة وغيرها من أعمال أعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط، حسب طبيعتها، لقبض رسم قضائي عن التسجيل كمايلي :
I ... بدون تغيير ....................... 2 ... بدون تغيير ..................... 3 ... بدون تغيير ...... 4 ... بدون تغيير ................ 5 محضر بيع الاشياء المرهونة لدى مؤسسات القرض المؤهلة الى جانب حق التحويل المنصوص عليه في المادة 264 - ثانيا من هذا القانون على مبلغ المزاد 250 دج ويدفع الرسم المفروض على العرائض المعلنة الاعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط، وغيرها من العقود، بواسطة وضع طوابع جبائية متحركة مطابقة، من قبل محرر الوثيقة، ويتعين على هؤلاء الاعوان تقديم أعمالهم في الشهر الجاري ووضع الطوابع عليها وتسليمها لمكتب التسجيل المختص على أقصى تقدير في آخر يوم مخصص للعمل من الشهر الذى يلى يوم تحريرها، ماعدا ما يتعلق بالعمل المشار اليه فى البندين 4 و 5 أعلاه الذى ينبغى أن يصاغ خلال شهر تاريخه.
المادة 122
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى في المادة 222 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي :
المادة 222
فتح المادةبغض النظر عن كل الاحكام المخالفة، تخضع العقود المتعلقة باجارة محل تجاري أو محل ذى استعمال تجاري مدة محددة صراحة لرسم نسبى قدره %1 %1% يحسب على كامل ثمن الايجار باضافة الاعباء ان كانت مذكورة. ... والباقي بدون تغيير ...
المادة 23
فتح المادةتلغى المادة 227 من قانون التسجيل.
المادة 124
فتح المادةتضاف الى الباب التاسع الفصل 14 من قانون التسجيل مادة 242 مكرر تحرر كما يلى :
المادة 242 مكرر
فتح المادةتستفيد أيضا من التعريفة المطبقة على نقل الملكية مجانا كما هو منصوص عليها فى الجدول (1) من المادة 236 من هذا القانون التبرعات المقدمة لصالح الاولاد المكفولين ضمن الشروط المحددة بموجب أحكام المادة 123 من قانون الاسرة».
الاثنين 8 ربيع الثانى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2561
المادة 125
فتح المادةتعدل الفقرة 2 في المادة 252 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى :
المادة 252
فتح المادةمع مراعاة الاحكام ... (الباقي بدون تغيير ...
تخضع العمليات المنجزة تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 83-344 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983، والمعدل لبعض أحكام المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 ، والمتعلق بحرية المعاملات، لرخصة الوالى المسبقة بعد الاخذ بالرأى التقديرى للمصلحة المختصة في الادارة المالية».
المادة 126
فتح المادةتنشأ فى قانون التسجيل المادة 272 مكرر 4 وتحرر كما يلى :
المداة 272 مكرر 4 : تعفى المؤسسات المعتمدة المشكلة في اطار القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، من رسم نقل الملكية بمقابل المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون، وذلك على جميع الشراءات العقارية الضرورية لنشاطها».
المادة 127
فتح المادةتتمم المادة 280 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
المادة 280 : تسجل مجانا الشهادات الموثقة التي يتم اعدادها بعد الوفاة والمثبتة لنقل الملكيات العقارية».
المادة 128
فتح المادةتضاف الى الباب الحادي عشر من قانون التسجيل مادة 347 مكرر وتحرر كما يلى :
«المادة 347 مكرر : تعفى من جميع حقوق التسجل ورسومه، كل الشهادات والاوراق والوثائق التي تم اعدادها بموجب القانون رقم 81 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن - بيع الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية، والتي تستهدف التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني».
المادة 129
فتح المادةتعدل المادة 353-2 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي :
«المادة 353 2 : يحدد معدل الرسم المنصوص عليه في المدة 353 - أعلاه بنسبة 2 بالنسبة لما يلى : 1 I ( ... بدون تغيير 2 ( ... بدودن تغيير ...... 200000 3 ( ... بدون تغيير 000000 ............
ويحدد هذا المعدل ب 1 % بالنسبة للعقود والقرارات القضائية التصريحية والايجارات والايصالات أو التنازلات عن أجور الكراء أو المزارعة غير البالغة الاستحقاق.
لا يمكن أن يحصل أقل من 50 دج عن الاجراءات التي لا يترتب عليها مبلغ 50 دج من الرسم المتناسب.
يغطى الرسم البالغ 50 دج .............
والباقي بدون تغيير .......
المادة 130
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية - I من
المادة 353
فتح المادة3 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي -
المادة 353
فتح المادة3-1 : .... بدون تغيير ....
تتحمل العقود المعفاة من الرسم المتناسب بمقتضى أحكام الفقرة السابقة، الرسم الذي مبلغه 50 دج اذا كان الاشهار غير مطلوب.....» والباقي بدون تغيير ...
المادة 131
فتح المادةتعدل المادة 353 16 من قانون - التسجيل وتحرر كما يلى :
المادة 353
فتح المادة16 : اذا ثبت في ظرف أربع سنوات ابتداء من تاريخ اتخاذ الاجراء نقص المبالغ أو القيم التي استعملت كأساس لتحصيل رسم الاشهار العقارى وفقا لطرق الاثبات في مجال التسجيل، يحصل في مكتب التسجيل فضلا على الحقوق البسيطة التكميلية، وباستثناء ما ورد 2562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه في المادة 177 من هذا القانون، رسم اضافي لا يقل مبلغه عن 100 دج».
المادة 132
فتح المادةتضاف الى قانون التسجيل مادة 365 مكرر وتحرر كما يلى :
المادة 365 مكرر
فتح المادةتطبق أحكام المادة 405 - المقطع الاول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على الرسوم والغرامات الجبائية المطابقة التي لا يمكن تحصيلها.
المادة 133
فتح المادةتعدل المادتان 366 و 367 من قانون التسجيل وتحرران كمايلي :
المادة 366
فتح المادةI : .... بدون تغيير ..... 2 : وللخزينة، فضلا على الامتياز المشار اليه أعلاه، أن تستعمل الرهن القانوني على عقارات التركة لتحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، ويأخذ هذا الرهن رتبته من يوم تسجيله في المحافظة العقارية ضمن الشكل والطريقة المحددين بموجب القانون».
«المادة 367 : للخزينة رهن قانوني على جميع الاملاك العقارية التابعة للمدينين بالضريبة
المادة 135
فتح المادةتعدل المادة 105 من قانون الطابع كمايلي :
المادة 105
فتح المادةتعتبر غير مدموغة :
I - العقود أو الوثائق أو المحررات التي ألصق بها طابع منفصل دون توفر الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل أو التي ألصق بها طابع مستعمل من قبل». 2 ...2 بدون تغيير ...
المادة 136
فتح المادةتدرج أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 تباعا في المواد 147 مكرر 7 1 و 147 مكرر 7 - ب و 147 مكرر 7 - ج و 147 مكرر 7 د و 147 . مكرر 7 ه من الباب العاشر مكرر 3 من قانون الطابع.
المادة 137
فتح المادةتعدل المادة 147 من قانون الطابع وتتمم كما يلى :
«المادة 147 : يتوقف فحص مصلحة المناجم وحدها أو بساعدة مصالح أخرى للسيارات من أجل تحصيل مختلف الضرائب والغرامات المشار | والعربات المجرورة حسب أنواعها أو بوحدات اليها في هذا القانون. ويأخذ هذا الرهن رتبته عند تاريخ تسجيله في المحافظة العقارية.
ولا يمكن تسجيل هذا الرهن ..... ... الباقي بدون تغيير ....
القسم الخامس — الطابع
المادة 134
فتح المادةتعدل المادة 53 من قانون الطابع وتحرر كما يلى :
المادة 53
فتح المادةتوضع العلامة التى يجب وضعها على الاوراق التي تسلمها الادارة المختصة في أعلى الورقة غير المفتوحة ونصف الورقة وعلى يمينها.
معزولة، على دفع مسبق لرسم وحيد يحدد مبلغه كالتالي :
أولا : الاستلام استلام السيارات حسب النوع : ... 600 دج استلام السيارات بصفة معزولة : ... 150 دج استلام العربات المجرورة التي يزيد وزن حمولتها على 1000 كلغ حسب كل نوع : 250 دج ...
استلام العربات المجرورة التي يزيد وزن حمولتها على 1000 كلغ وبصفة معزولة 250 دج
- استلام الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك حسب أنواعها ... 150 دج الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2563 استلام الدراجات النارية - والدراجات ذات المحرك بصفة معزولة ... 100 دج. . ثانيا - المراقبة التقنية الدورية للسيارات :
يحدد مبلغ الرسم ب 50 دج بالنسبة لما يلى :
سيارات نقل البضائع، - سيارات نقل الاشخاص -
- سيارات الاجرة،
- سيارات مدارس السياقة.
ثالثا : مراقبة ربط سيارات نقل المواد الخطيرة دج .100 يبقى مبلغ الرسوم المدفوع بواسطة الصاق طوابع جبائية على وثائق استلام السيارات أو مراقبتها التقنية أو مراقبة ربطها، مكتسبا للخزينة بصفة نهائية ولو ترتب على دخول السيارة تسليم محضر يثبت الاستلام أو الترخيص بالمرور».
المادة 138
فتح المادةتلغى المواد 171 و 204 و 208 و 211 من قانون الطابع.
المادة 139
فتح المادةتلغى الفقرة الاخيرة في المادة 237 من قانون الطابع.
المادة 140
فتح المادةيلغى المقطع - ا - في المادة 272 من قانون الطابع.
المادة 141
فتح المادةتلغى المادتان 291 و 293 من قانون الطابع.
المادة 142
فتح المادةتضاف الى الباب الثاني عشر من قانون الطابع المادة 295 مكرر وتحرر كمايلي :
المادة 295 مكرر
فتح المادةتعفى من جميع رسوم الطابع كل العقود والاوراق والوثائق المحررة بمقتضى القانون رقم 81 - o المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية وديوان الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية، التي موضوعها التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني».
المادة 143
فتح المادةينشأ في قانون الطابع باب عاشر مكرر 2 يعنون كمايلي :
الباب العاشر مكرر 3.
رسم الطابع المرقوم على شهادات تأمين السيارات
الفصل الاول — الوعاء ومجال التطبيق والتعريفة.
المادة 147
فتح المادة8 : يحصل الفائدة ميزانية الدولة رسم طابع مرقوم على شهادات تأمين السيارات.
المادة 147
فتح المادة9 : يفرض دفع الرسم المنصوص عليه فى المادة 147-8 أعلاه على شهادات تأمين السيارات السياحية مهما يكن نوعها والشاحنات، والشاحنات الصغيرة والآلات الفلاحية المتنقلة وآت الاشغال العمومية والدراجات | ذات المحرك .....
المادة 147
فتح المادة10 : يستخلص رسم الطابع المرقوم بوضع الشركة الجزائرية للتأمينات طابعا جبائيا يعادل المبلغ الوارد في شهادة التأمين قبل تسليمها للمؤمن عنه التي يسجل فيها المبلغ المدفوع بهذا الصدد.
يتم اقتناء الطوابع الجبائية لدى قابض الضرائب المختلفة.
المادة 147
فتح المادةII : تحدد تسعيرة رسم الطابع | المرقوم حسب مبلغ الاقساط تبعا للجدول أدناه : 2564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مبلغ الاقساط تعريفة الحى غاية 250 دج. 30 دج مرع 251 دج الى 500 دج. 70 دج من 501 دج إلى 1000 دج. 120 دج من 1001 دج الى 2500 دج. 200 دج ما يزيد على 2500 دج. 300 دج
المادة 147
فتح المادة12 : تحدد تسعيرة رسم الطابع الموقرم المفروض على أقساط التأمين على الشاحنات وآليات الاشغال العمومية بمبلغ أربعمائة دينار (400 دج).
نوع الاتاوى
1 - الهبوط 1 (1) الملاحة الدولية :
حتى 12 طنا من 13 الى 25 طنا من 26 الى 50 طنا من 5 الى 75 طنا
- أكثر من 57 طنا ب الملاحة الوطنية :
حتى 12 طنا من 13 الى 25 طنا
- 26 الى 50 طنا
الفصل الثاني — الاعفاءات
المادة 147
فتح المادة13 : يعفى من دفع رسم الطابع المرقوم المشار اليه في المادة 147 8 أعلاه كل من الدولة والحزب والجماعات المحلية.
القسم السادس — الرسوم شبه الجبائية
المادة 144
فتح المادةتلغى المادة 142 من القانون رقم 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984.
المادة 145
فتح المادةتحدد نسب الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها كما يلى :
نسب الاتاوى بالدينار 154,74 154,54 + 13,45 للطن الواحد أو لجزء من الطم الواحد. 28,04329,59 للطن الواحد أو لجزء من الطم الواحد. 1030,60 +18 للطن الوحد أو لجزء من الطع الواحد. 17 ,1760 + 12 ,43 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد. .64,69 64,69 +10,78 للطع الواحد أو لجزء من الطن الواحد. 204,83 23,00 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد.
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2565 نوع الاتاوى من 51 الى 75 طنا أكثر من 75 طنا - الطائرات السياحية
- حتى 12 طنا أكثر من 12 طنا - التدريب : 2 الاشارات : 1 (1) مطارات : الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وغرداية وان أمناس وحاسي مسعود و تا منغست وتلمسان وتبسة.
ب المطارات الاخرى : 3 وقوف الطائرات :
أ) مساحات الوقوف
ب) مساحات أخرى الاعفاء من الرسم
4 - الوقود :
أ) بنزين الطائرات ب الكيروزان 5 مرأب الطائرات : 6 التحليق :
نسبة الواحدة
المادة 146
فتح المادةتحدد نسب الاتاوى التي تحصلها الجوية الجزائرية» كمايلي :
نوع الاتاوى
1 - المسافرون
- باتجاه مطار جزائري.
باتجاه جميع المطارات الاخرى. -
2 - الحمولة نسب الاتاوى بالدينار 24,44779,83 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد. 1390,83 + 37,22 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد. 35,93 35,93 + 5,96 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد. 25 % من أتاوة الهبوط. 106,48 79,86 1,72 دج طن / ساعة . 0,87 دج طن / ساعة .. 60 دقيقة ، للهيكتولتر الواحد. 1,06 للهيكتولتر . 6,65 دج طن / اليوم . .86,25 الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى «الخطوط نسب الاتاوى بالدينار 20,00 دج 33,28 دج 0,07.دج عن الكيلوغرام الواحد. 2566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه ان الاتاوى المحددة ب 20 دج الخاصة | بالمسافرين المتوجهين الى مطار جزائرى ستكون موضوع توزيع يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 147
فتح المادةتحدد نسب الاتاوى التي تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل | الداخلي والعمل الجوى (الخطوط الجوية الجزائرية) كما يلي :
نوع الاتاوى نسبة الاتاوى بالدينار المسافرون باتجاه مطار الجزائر. 20,00 دج 2 الحمولة. 0,07 للكيلوغرام الواحد
الفصل الرابع — أحكام خاصة بالاملاك
المادة 148
فتح المادةيرفع الحد الادنى للتحصيل والرسم الثابت المنصوص عليهما في المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، الى مبلغ 100 دج.
المادة 149
فتح المادةتتمم المادة 163 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 بفقرة رابعة تحرر كما يلي : 4 المصوغات من المعادن النفيسة التي - تسلم لادارة شؤون الاملاك الوطنية والعقارات بعد مصادرتها أو جمعها بمقتضى شعور التركة.
المادة 150
فتح المادةيحدد معدل الرسم الجزافي المحصل عند بيع الاثاث والعتاد الذي تقوم به ادارة شؤون الاملاك الوطنية والعقارية ب 16 .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 150 : يحدد الرسم الجزافي المحصل بمناسبة بيع الأشياء المنقولة والمعدات التي تقوم بها إدارة الأملاك الوطنية بنسبة 11% ».
المادة 151
فتح المادةيجوز لادارة شؤون الاملاك الوطنية والعقارات أن تتنازل بالمقابل ولفائدة المبادرين المعنيين عن الاراضى المعارية التابعة للدولة والواقعة خارج المساحات المخصصة للتعمير التي اعترف بضرارتها لانجاز مشاريع الاستثمارات الخاصة المتعمدة قانونا.
لا يمكن أن يتم التنازل الا بعد أخذ الرأى المطابق لوزير الفلاحة أو مممثليه المؤهلين قانونا.
وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 152
فتح المادةيرخص لادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بوضع العقود الناقلة لملكية المساكن الجديدة التي تنازلت عنها الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية الفردية في اطار التنظيم المعمول به .
تبرم العقود المشار اليها في الفقرة السابقة على أساس دفتر البنود والشروط العامة الموافق عليه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالتعمير والبناء والاسكان.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
المادة 153
فتح المادةعلى اثر عمليات اعادة هيكلة المؤسسات الاشتراكية الوطنية وفي اطار النصوص التي أقرتها الحكومة بهذا الشأن، تصرف من الاملاك الاقتصادية للدولة، والممتلكات والحقوق والحصص والوسائل بمختلف أنواعها والآيلة للجماعات المحلية وتحول بمطلق الملكية (بالمقابل أو مجانا أو بالدينار الرمزي لصالح الولاية أو البلدية المعنية ثم تدرج ضمن الاملاك الاقتصادية التابعة لكل منهما.
ولا يمكنها أن تكون موضوع استعمال آخر غير الاستعمال المطابق لطبيعتها وتخصيصها.
وتطبق هذه الاحكام فى سنة 1985، على أن تحدد كيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتحرر كمايلي
الفصل الخامس — أحكام جمركية
المادة 154
فتح المادةيتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 بمادة 199 مكرر تحرر كمايلي :
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2567
المادة 199 مكرر
فتح المادةتخلص جمركيا في حالة ، الاعفاء من الحقوق والرسوم والاجراءات المتعلقة معدل 75 % بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في بالتجارة الخارجية والصرف الاشياء الآتية المجلوبة | التعريفة الجمركية الذى يفوق 50 % ويقل عن 75 % للاستهلاك :
(1) الامتعة واللوازم الشخصية المشار اليها فى المادة 5 من قانون الجمارك.
ب البضائع التي يقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي اذا لم تتجاوز قيمتها الجمركية ألف دينار 1.000 دج ) .
وتحدد عند الاقتضاء شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بقرار من الوزير المكلف بالمالية».
المادة 155
فتح المادةتلغى أحكام المادة 37 من قانون المالية لسنة 1973.
المادة 156
فتح المادة1 يعفى من اجراءات المراقبة تخليص البضائع المستوردة بدون دفع جمركيا قصد الاستهلاك اذا كانت قيمتها (فوب) لا تتجاوز 10.000 دج وكانت : 1 (1) مجردة من أى طابع تجاري أو مخصصة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمستورد.
ب مخصصة لممارسة نشاط مهنى لا يستلزم تسويق البضائع المستوردة على حالها.
وتحدد ادارة الجمارك القيمة الجمركية لهذه البضائع جزافيا. 2 (2) تخضع البضائع المستوردة في اطار أحكام هذه المادة لرسم حسب أحد المعدلات التالية :
معدل 50 % بالنسبة للبضائع الخاضعة - للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، الذي يقل عن 50% أو يساويه ، أو يساويه، معدل 100 % بالنسبة للبضائع الخاضعة
- للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، الذي يفوق 75% ويقل عن 100% أو يساويه،
- معدل 150 % بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، الذى يفوق 100% ويقل عن 150 % أو يساويه وكذا الدراجات النارية من نوع «موبيلات»،
- معدل 200 % بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، الذى يفوق 150% ويقل عن 200 % أو يساويه،
- معدل 250 % بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل المجمع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية الذي يفوق 200 ٪، الا أنه تستثنى من مجال تطبيق هذه الاحكام :
- السيارات التي تدخل فى الفئة الخاضعة للتسجيل في الجزائر، التبغ والمشروبات الكحولية.
- المجوهرات والاشياء المصنوعة من الذهب أو من المعادن النفيسة
- الاسلحة والذخيرة ..
تحدد عند الاقتضاء شروط تطبيق هذه الاحكام وكيفياته بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 49 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
أُلغي بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
المادة 157
فتح المادةتلغى أحكام المادة 28 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 وأحكام المادة 178 18 - من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983. 2568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه
المادة 158
فتح المادةيجوز للمسافرين القادمين من الخارج أن يقتنوا بالعملة القابلة للصرف، بضائع ذات أصل وطنى أجنبي مخصصة لحاجاتهم الخاصة ليس غير من المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي الواقعة على الحدود.
تعفى البضائع المشار اليها في الفقرة السابقة المجلوبة للاستهلاك من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف.
تخضع البضائع المشار اليها أعلاه لدفع الحقوق والرسوم بالعملة القابلة للصرف على أن تحدد نسبة هذا الدفع المدرجة في سعر البيع بصفة جزافية بين 5 و 50%.
تحدد قائمة البضائع القابلة للبيع ونسب الحقوق والرسوم المطبقة عليها وكيفيات الدفع وتوزيع الرسم الجزافى وكذا شروط تسيير المخازن الخاصة المشار اليها أعلاه عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كمايلي تعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كمايلي
المادة 159
فتح المادةتعدل أحكام المادة 178 17 من - القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، وتتمم كما يلي :
يعفى مع اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف ضمن الشروط التالية، التخليص الجمركي لمواد التجهيز المستوردة بلا دفع قصد الاستهلاك، التي تقل قيمتها ( ) عن 200.000 دج .قوب يجب أن تكون البضائع المشار اليها أعلاه :
(أ) مخصصة للاستعمال المهني للمستورد، ب جديدة أو مجددة بضمان في تاريخ الاستيراد مهما يكن النشاط المختار المرخص به قانونا.
غير أنه يجب ألا يتجاوز عمر السيارات غير السياحية المجددة بضمان خمس (5) سنوات في تاريخ الاستيراد .
تدفع الحقوق والرسوم المفروضة على البضائع الجديدة في تاريخ عرضها للاستهلاك، طبقا للتشريع المعمول به.
تحسب الحقوق المتعلقة بالبضائع المجددة بضمان على أساس قيمة بضائع جديدة مماثلة.
تحدد قائمة التجهيزات القابلة للاستهلاك وكذا شروط اعادة بيع هذه المواد، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم، 2 (2) يخضع لاجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والاعتماد المسبق للجان الولاية و/ أو اللجنة الوطنية للاستثمارات طبقا للتشريع المعمول به ، التخليص الجمركي المواد التجهيز المستوردة بلا دفع قصد الاستهلاك التي تزيد قيمتها (فوب) على 200.000. دج، سواء أكانت جديدة أو مجددة بضمان في تاريخ الاستيراد.
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-09 (ج.ر عدد 56 لسنة 1985)
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
أُلغي بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
المادة 160
فتح المادةبغض النظر عن جميع الاجراءات السابقة المخالفة، تعفى سيارات نقل الاشخاص المجلوبة للاستعمال التي تنطبق عليها التعريفة رقم 87 02 A.1.B والسيارات الخاصة بنقل البضائع التي - تنطبق عليها التعريفة رقم 87 02 LC. التي لا يتجاوز وزنها الاجمالى مع الحمولة 2500 كلغ، من الاجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف، شريطة أن يتم اقتناؤها لدى ممونين و / أو وكلاء معتمدين من السلطات الجزائرية المختصة.
أُلغي بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
المادة 161
فتح المادةتعدل المادة 82 من القانون رقم -77 02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 كما يلى :
تستفيد المعدات ومواد التجهيز غير المعفاة من الحقوق والرسوم نسبة مخفضة قدرها 3 في مجال الرسم الجمركى عندما تكون مخصصة لانجاز استثمارات مخططة».
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 82 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، المعدلة بموجب المادة 161 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، كما يلي
المادة 162
فتح المادةتعدل المادة 20 178 20 من القانون رقم 10 83 -
- 10 83 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 كما يلى :
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2569
المادة 178
فتح المادة20 : بغض النظر عن جميع الاحكام السابقة المخالفة، تحصل اتاوة ثابتة قدرها 1000 دج على كل عملية تتم فى اطار تغيير الاقامة الذي يكون موضوع تصريح لدى الجمارك مع الاعفاء من الحقوق والرسوم.
غير أنه يمكن دفع هذه الاتاوة بالدينار حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
وتستحق هذه الاتاوة من المصرح ويتم تحصيلها كما هو الشأن في مجال الجمارك».
المادة 163
فتح المادةتتمم أحكام المادة 86 من القانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وتحرر كما يلى :
تُمِّم بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 163 : يجب ألا يتعدى عمر السيارات المستوردة بغرض عرضها للاستعمال ثلاث سنوات عند تاريخ استيرادها.
يجب ألا يتعدى عمر السيارات المرخص بعرضها للاستعمال حسب نظام جمركي ايقافي، ثلاث سنوات عند تاريخ عرضها للاستعمال.
الا ان القيد المشار إليه في الفقرة الأولى لا يطبق على السيارات المسجلة قانونا في سجل السيارات العادية الاجنبية والمحصل عليها في اطار الميراث والسيارات التي أدخلتها المصالح الخاضعة لسلطة وزارة الشؤون الخارجية الى الوطن وكذا السيارات التي يضعها الاجانب الذين اكتسبوا الجنسية الجزائرية تحت النظام الايقافي.
يمدد هذا القيد الى خمس سنوات ابتداء من تاريخ عرض السيارات الآتية للاستعمال.
ا - بدون تغيير.
ب السيارات المستوردة تحت النظام الايقافي من قبل الاجانب الذين قبلت اقامتهم بالجزائر في اطار تغيير اقامة .
ج - بدون تغيير.
د - بدون تغيير ১৯ " .
المادة 68
فتح المادةيجب الا يتجاوز عمر السيارات المستوردة للاستعمال مدة ثلاث سنوات في تاريخ استيرادها كما يجب الا يتجاوز عمر السيارات المرخص بجلبها للاستعمال بعد وضعها في نظام جمر كي ايقافى مدة ثلاث سنوات فى تاريخ الشروع في استعمالها.
غير ان المنع المشار اليه في الفقرة 1 لا يطبق على السيارات المسجلة بصفة قانونية ضمن تسلسل اجنبى عادى والمحصل عليها في اطار ارث وعلى السيارات التي تعيدها الى الوطن المصالح الموضوعة تحت سلطة وزارة الشؤون الخارجية.
وعلاوة على ذلك، ترفع مدة المنع الى 5 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في استعمالها بالنسبة : 1 (1) للسيارات المستوردة تحت الوضع الايقافي، باستثناء السيارات الخاصة لنقل الاشخاص التي تنطبق عليها التعريفة رقم 87-02 A.L.B التي تقتنيها في الجزائر بصفة قانونية ادارة أو مؤسسة تابعة للقطاع العام.
ب السيارات التي يستوردها تحت الوضع الايقافي الاجانب الذين يكتسبون الجنسية الجزائرية والذين تقبل اقامتهم بالجزائر في اطار تغيير الاقامة .
ج السيارات المستعملة في اطار نشاط مهنى كان يمارس سابقا بالخارج رخص بتحويله وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما».
المادة 164
فتح المادةتعفى من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف ومن الحقوق والرسوم استيرادات الذهب النقدى وأدوات الدفع أو القروض التي يحققها البنك المركزى والبنوك الوطنية التجارية .
المادة 165
فتح المادةتؤسس لصالح الخزينة أتاوة قدرها 1 بعنوان «أتاوة الاجراءات الجمركية تحصل من العمليات الجمركية .
تحسب هذه الاتاوة المطبقة على البضائع على أساس القيمة الجمركية للبضائع المستوردة.
تستحق من المصرح وتحصل كما هو الشأن في مجال الجمارك تثبت المخالفات وتلاحق وتقمع كما هو الشأن في مجال الجمارك.
تحدد قائمة العمليات التي تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
أُلغي بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
المادة 166
فتح المادةيتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بمادة 16 مكرر تحرر كمايلي :
المادة 16 مكرر
فتح المادةتحدد ادارة الجمارك القيمة الجمركية للبضائع التي يستوردها المسافرون بلا - دفع أو المستوردة عن طريق الطرود البريدية أو الرزم البريدية جزافيا.
ويتم اعلام المستعملين بالقيمة المحددة عن طريق الصاق اعلانات فى مكاتب الجمارك.
المادة 167
فتح المادةتعدل المادة 193 من قانون الجمارك كمايلي :
المادة 193
فتح المادةيقصد بالتصدير المؤقت الوضع الجمركي الذي يمكن من التصدير المؤقت للبضائع الموجودة في الاقليم الجمركي قصد ما يأتي : 2570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه
- أداء خدمة.
- استعمالها -- تصنيعها تحويلها .
- تصليحها
- عرضها في معرض أو تظاهرة مماثلة أخرى غير أن البضائع المرسلة الى الخارج قصد استعمالها أو تحويلها أو تصنيعها أو عرضها في معرض أو غيره يمكن أن تصدر نهائيا انطلاقا من أماكن استعمالها أو تحويلها أو تصنيعها، أو عرضها فى اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما».
المادة 168
فتح المادةتعدل المادة 196 من قانون الجمارك وتحرر كمايلي :
المادة 196
فتح المادةتحدد المهلة التي تجب، عند انقضائها اعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا أو تصديرها نهائيا تطبيقا للمادة 193 أعلاه تبعا للمدة الضرورية لاداء العمليات المزمع تنفيذها.
أُلغي بموجب قانون رقم 88-30 (ج.ر عدد 29 لسنة 1988)
المادة 169
فتح المادةيتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بقسم خامس عشر فى الباب السابع عنوانه كمايلي :
نظام المخازن المركزية للتموين».
المادة 170
فتح المادةيتمم القانون رقم 79-07 بمادة 196 مكرر تحرر كمايلي :
المادة 196 مكرر
فتح المادةينشأ نظام للمخازن المركزية للتموين.
يسمح هذا النظام بتخزين بضائع يملكها ممونون أجانب يربطهم بمتعامل عمومى وطنى عقد انشاء مخازن للتموين، وتكون هذه البضائع تحت المراقبة الجمركية مع ايقاف الحقوق والرسوم واجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف وكذلك كل حظر.
يمكن أن يمنح المتعاقدون المشتركون المخزن دون تمييز بينهم ..
تحدد مهلة مكوث البضائع بسنتين (2) قابلتين للتجديد عند انقضاء هذا الاجل، ويجب أن توضع البضائع تحت أحد الاوضاع المرخص بها بموجب التنظيم المعمول به.
يعفى من الكفالة مكوث البضائع في مخازن التموين وارسالها نحو نقاط الشحن أو التفريغ أو منها وكذا الالتزام بتعيين النظام المرخص به.
يقوم وكيل المخزن على نفقته بتجهيز المحلات المختلفة الانواع والمخصصة لمساعدة أعوان الجمارك على ممارسة نشاطهم بصفة عادية وصيانتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة والوزراء المعنيين عند الاقتضاء».
المادة 171
فتح المادةتعدل المادة 202 من قانون الجمارك وتتمم كما يلى :
المادة 202
فتح المادةأولا : يجوز للمواطنين المسجلين لدى ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية العائدين نهائيا الى الجزائر أن يستوردوا دون دفع مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم.
أ) - تغيير مكان الاقامة دون تحويل النشاط :
الاشياء والامتعة التي تشكل أثاثهم المنزلى والمخصصة لاستعمالهم الشخصى أو استعمال الزوج أو الاطفال القصر، 2 (2) سيارة لنقل الاشخاص تنطبق عليها التعريفة الجمركية رقم 87-02 Α.Ι.Β أو سيارة نفعية لنقل البضائع لا يتعدى وزنها الاجمالي مع الحمولة 5 أطنان و 950 كلغ، ويجب أن يزيد عمر هذين السيارتين على 3 سنوات في تاريخ استيرادهما.
ب تغيير مكان الاقامة مع تحويل النشاط أو انشاء نشاط جديد :
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2571 يجوز للمواطن، عندما يتعلق الأمر بعودة نهائية مع تحويل النشاط الممارس أو انشاء نشاط جديد غير ذلك النشاط فى الخارج، أن يستورد دون دفع مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم، العتاد والتجهيزات المخصصة لممارسة النشاط المعتمد مسبقا في اطار التشريع المعمول به.
واذا تعلق الامر بنشاط جديد مرخص به وجب أن يكون العتاد والتجهيزات المشار اليها أعلاه جديدة أو مجددة وبضمان في تاريخ الاستيراد.
ولتمكين المواطن العائد نهائيا الى الجزائر، من استفادة الاعفاء من الرسوم والحقوق المشار اليها أعلاه، يتعين عليه اثبات ما يلى : 1 (1) اقامة غير منقطعة بالخارج مدة لا تقل عن 3 سنوات في تاريخ تغيير الاقامة. 2 (2) عدم استفادته الاعفاء منذ 3 سنوات على الاقل، في اطار تغيير الإقامة.
وفي حالة تحويل النشاط أو انشاء نشاط جديد، يتعين على المواطن غير المقيم اثبات الممارسة الفعلية لنشاط ما بالخارج خلال السنوات الثلاث الاخيرة التي تسبق طلب التحويل.
ثانيا : يجوز للاجانب المرخص لهم بالاقامة في التراب الوطنى طبقا للتشريع المعمول به، لمدة تعادل أو تفوق 3 سنوات، أن يقوموا بالتخليص الجمركي للاشياء الآتى ذكرها دون دفع مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم، عند انقضاء الآجال المذكورة أعلاه :
أ) (أ) الاشياء والامتعة التي تشكل أثاثهم المنزلى، المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال الزوج أو الاطفال القصر المقيمين في بيتهم، ب سيارة لنقل الاشخاص تنطبق عليها التعريفة الجمركية 87-02 ALB لا يتعدى | - عمرها 5 سنوات في تاريخ تخليصها الجمركي لاستعمالها.
ثالثا : يمكن التخليص الجمركي للممتلكات التي تكتسبها في اطار ارث عائلة شخص غير مقيم متوفى مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم وفق الشروط التالية :
أ) أن تكون الممتلكات المذكورة أعلاه في حوزة المالك قبل وفاته، ب أن تكون هذه الممتلكات واردة في قائمة الجرد التي تعدها السلطات المعنية عند تصفية التركة.
رابعا : ويمكن أن يستورد كذلك دون دفع مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية، شريطة تسديد الحقوق والرسوم المطلوبة، ما يلى :
أ (أ) الممتلكات الأخرى المستوردة بمناسبة تغيين الاقامة، في حدود وحدة لكل عائلة، كما ورد تحديدها في المقطع الاول أعلاه.
ب البضائع التي يستوردها في اطار تغيير الاقامة، أشخاص :
- لا يتوفر فيهم شرط مدة الاقامة، دون أن تكون الاخيرة أقل من سنة واحدة.
استفادوا من قبل اعفاء من الحقوق والرسوم، بمناسبة تغيير سابق لمكان الاقامة تم منذ 8 سنوات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام، عند الاقتضاء بموجب قرار يصدره وزير المالية».
المادة 172
فتح المادةتلغى أحكام المادة 61 من القانون رقم SI 13 المؤرخ في 27/12/1981، والمتضمن قانون المالية لسنة 1982.
المادة 173
فتح المادةتعدل أحكام المادة 215 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي : 2572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه تعفى مع الحقوق والرسوم المحروقات ومشتقاتها المخصصة لتموين البواخر التي تقوم برحلات بحرية دولية.
المادة 174
فتح المادةيعدل عنوان الفصل الثاني عشر | القسم الاول من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ويتمم كمايلي :
القسم الاول — تنقل البضائع وحيازتها داخل النطاق الجمركي».
المادة 175
فتح المادةيعدل القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك | ويتمم بمادة 225 مكرر تحرر كمايلي :
المادة 225 مكرر
فتح المادةتمنع داخل النطاق الجمركي :
1) حيازة البضائع المحظور استيرادها لاغراض تجارية، التي لا يتمكن صاحبها من تقديم وثيقة مقنعة عند أول طلب لاعوان الجمارك تثبت الحيازة القانونية لهذه البضائع ازاء التشريع الجمركي.
ب حيازة البضائع المحظورة للتصدير غير المبررة بالحاجيات العادية للحائز المخصصة | التموينه العائلي، أو المهنى والمقدرة، عند الاقتضاء، حسب الاستعمال المحلى.
المادة 176
فتح المادةيعدل الفصل الثالث عشر، من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ويتمم كما يلى :
الفصل الثالث عشر — «القسم الثاني نظام البناءات والتصليحات البحرية والجوية
المادة 178
فتح المادةتعدل المادة 229 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كمايلي :
المادة 229
فتح المادةيجب أن تكون كل بضاعة تزيد قيمتها على 10.000 دج أضيفت الى سفينة أو طائرة تحمل الجنسية الجزائرية خارج الاقليم الجمركي في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لوصولها الى أحد المكاتب الجمركية، موضوع تصريح مفصل يتضمن التصليحات و / أو التجهيزات التي تمت في الخارج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».
المادة 179
فتح المادةتنشأ مادة 299 مكرر في القسم الثاني من الفصل الثالث عشر من القانون رقم 79 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كمايلي :
المادة 229 مكرر
فتح المادةتقبل البضائع المستوردة قصد استعمالها على حالتها أو بعد تحويلها في بناء أو تجهيز أو اعداد أو تصليح أو تغيير شكل السفن البحرية التابعة للبحرية التجارية أو سفن الصيد أو سفن الحرب، فى الوضع الجمركي للبناءات البحرية ولا تخضع للحقوق والرسوم.
تحدد شروط هذا الوضع تحديد وكيفيات سيره بقرار من وزير المالية».
المادة 180
فتح المادةتنشأ مادة 229 مكرر 3 في القسم الثاني من الفصل الثالث عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن الملاحة الجوية والبحرية
المادة 177
فتح المادةيعدل عنوان القسم الثاني في قانون الجمارك، وتحرر كمايلي :
المادة 229 مكرر
فتح المادة3 تقبل البضائع الفصل الثالث عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ | المستوردة قصد استعمالها في صنع الطائرات أو في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك | ويتمم كمايلي :
تغيير شكلها أو تصليحها في الوضع الجمركي ولا تخضع للحقوق والرسوم.
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2573 تحدد شروط تحديد هذا الوضع وكيفيات سيره بقرار من وزير المالية».
المادة 181
فتح المادةيتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بمادة 326 مكرر تحرر كما يلى :
المادة 326 مكرر
فتح المادةلا تتم مصادرة وسائل النقل المنصوص عليها في المواد 324 و 325 و 326 أعلاه في الحالات التالية :
اذا لم تتجاوز قيمة البضائع محل الخلاف في السوق الداخلية مبلغ 10.000 دج.
غير أن هذا الحكم لا يطبق على أعمال التهريب. 2 (2) في حالة المخالفات المشار اليها في الفقرة 4 من المادة 330 من هذا القانون 3 (3) في حالة التفريغ أو الشحن غشا في الموانىء أو المطارات المفتوحة للملاحة الدولية.
غير أنه تتم مصادرة البضائع غير المبينة الغش ووسائل النقل المستعملة لرفع الاشياء المغشوشة ».
المادة 182
فتح المادةتلغى أحكام المادة 138 من قانون المالية لسنة 1984.
المادة 183
فتح المادةتعدل المادة 327 من القانون رقم -79 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى :
المادة 327
فتح المادةيقصد بالتهريب في مفهوم هذا القانون استيراد البضائع وتصديرها خارج المكاتب الجمركية.
ويعد فعلا من أفعال التهريب ما يلى :
أ (أ) بدون تغيير
ب) عمليات التفريغ أو الشحن غشا التي تتم داخل النطاق الجمركي ج د بدون تغيير».
المادة 184
فتح المادةتعدل المادة 328 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى :
المادة 328
فتح المادةتعتبر البضائع المحظورة محل استيراد أو محاولة تهريب في حالة ارتكاب المخالفات الآتية :
I - ...... -2-3 ............. -3 ......
(بدون تغيير ....) -4 عندما توجد فى المنطقة البرية مع النطاق الجمركي وهي في وضع مخالف لنص المادة 225 مكرر من قانون الجمارك».
المادة 185
فتح المادةتعدل المادة 330 من القانون رقم 29-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى :
المادة 330
فتح المادةأ (أ) بدون تغييره ب تعتبر بمثابة الاستيراد أو التصدير بدون تصريح :
I - بدون تغيير 2 بدون تغييره
3 - بدون تغيير
4 - البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو المركبات الجوية الموجودة في حدود الموانىء والمطارات التجارية، التي لا تذكر في بيانات الشحن -5 ملغاة
6 - بدون تغييره
7 - بدون تغييره 8-8 بدون تغيير
و - بدون تغييره 2574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه IO - بدون تغيير II شحن أو تفريغ البضائع غشا المدرجة - قانونا في وثائق الشحن للسفن والمركبات الجوية، 12 بدون تغييره
13 - بيع أو شراء وسائل النقل من أصل أجنبي أو وضع لوحات الترقيم من شأنها أن توهم على أن وسائل النقل هذه قد سجلت قانونا بالجزائر دون القيام مسبقا بالاجراءات التي ينص عليها التنظيم الجارى به العمل، 14-14 ملغاة».
الباقي بدون تغيير.
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 186
فتح المادةتلغى أحكام المواد من 137 الى 141 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983.
المادة 187
فتح المادةتلغى المواد من 30 الى 36 من الامر رقم 76 114 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977.
المادة 88
فتح المادةتعدل المادة الأولى من الامر رقم -70 8 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأسيس الابراء الرجائي من الديون، كمايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجوز للمحاسبين المقيدين على الحساب وللمدينين لدى الخزينة لاسباب خارجة عن الضريبة والاملاك الوطنية، أن يستفيدوا ابرام رجائيا من دينهم كله أو جزئه اذا لم يستطيعوا استيفاءه الا بتضحيات جسيمة.
يمنح الابراء بموجب قرار من وزير المالية.
غير أنه لا يمكن اتخاذ هذا القرار عندما يفوق مبلغ الابراء لحساب واحد أو دين واحد 1.000 دج الا بعد موافقة لجنة المنازعات التي يحدد تشكيلها وسيرها بقرار من وزير المالية.
وتقوم لجنة المنازعات بدراسة الطلبات بالابراء الرجائى وتدلى في كل حالة من الحالات برأى يبلغ فيما بعد الى وزير المالية ليصدر القرار النهائى والباقي بدون ... ( تغيير ....
المادة 189
فتح المادةيجوز اقتراح قبول ايقاف تحصيل الغرامات والعقوبات المالية التي لا يمكن تحصيلها قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.
ويجب اعتبار الديون التي توفى أو فقد أصحابها دون أن يتركوا أملاك قابلة للحجز أو ديون الذين باءت ملاحقتهم بالفشل ديونا غير قابلة للتحصيل.
يتم اثبات عدم امكانية التحصيل بواسطة وثائق خاصة تبين أن الديون كانت أو أصبحت غير قابلة للتحصيل.
لا يبرىء قبول ايقاف التحصيل ذمة المدينين الممكن ملاحقتهم ما لم تسقط بالتقادم الغرامات والعقوبات المالية الواجب دفعها.
وترجع سلطة البت في هذه الطلبات الى وزير المالية ومسؤولي الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله، بعد موافقة اللجنة المؤسسة على المستوى المركزي بموجب الفقرة الاولى في المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة عندما تتجاوز قيمة المبالغ التي يطلب قبر لها في الحصص الاضافية 100.000 دج لكل نسخة حكم.
- نائب مدير الضرائب (التحصيل) التابعة للولاية بعد موافقة اللجنة المؤسسة على المستوى الولائي بموجب الاحكام المشار اليها أعلاه، عندما تقل قيمة المبالغ التي يطلب قبولها في الحصص الاضافية، عن مبلغ 100.000 دج أو تساويه لكل نسخة حكم».
المادة 190
فتح المادةتمدد أحكام المادة 44 من القانون رقم 81 93 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2575 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الى غاية 31 ديسمبر سنة 1985.
المادة 11
فتح المادةيجمع حاصل الدفع الجزافي وحصة الضريبة على الاجور والمرتبات العائد الى الجماعات المحلية بالنسبة لسنة 1985 لدى مصلحة الاموال المشتركة بين الجماعات المحلية، ويوزع حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
تلفى أحكام المادة 149 من القانون
المادة 192
فتح المادةرقم 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، المعدل للمادة 72 من القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء وتحديد القوانين الاساسية للبنك المركزي الجزائري.
المادة 193
فتح المادةتعفى من الضرائب والحقوق والرسوم الاستيرادات المتعلقة بالبرامج الخاصة بالحاجيات والمهام النوعية التي يتكفل بها بمقتضى الاعتمادات المقيدة تحت العنوانين رقم 001.00 و 101.000 لا تطبق أحكام الاعفاء المشار اليها في الفقرة أعلاه على الضرائب المفروضة على مداخيل المؤسسات الوطنية أو الاجنبية المتعاقدة التي تظل خاضعة للتشريع الجبائي المعمول به.
وتعفى من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية المواد والخدمات المستوردة لتنفيذ البرامج والعمليات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة 194
فتح المادةتستمر العقود التي يجرى تنفيذها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 والمبرمة مع المؤسسات الاجنبية لتنفيذ عمليات انجاز مركب رياض الفتح والمنشآت الاساسية والتجهيزات الادارية والاجتماعية والثقافية المجاورة، في الانتفاع بالنظام الجبائى المطبق في سنة 1984 حتى استكمالها، طبقا لاحكام المادة 148 من قانون المالية لسنة 1984
المادة 195
فتح المادةتعفى من الضرائب والحقوق والرسوم، الادوات والتجهيزات والاجهزة العلمية التى تخصصها محافظة الطاقات الجديدة لانجاز تجهيزات تشتغل بالطاقات المتجددة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 195 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984، المتضمن قانون المالية لسنة 1985 باستبدال تسمية المحافظة للطاقات الجديدة بتسمية المحافظة السامية للبحث»
المادة 196
فتح المادةيتم تعيين مندوبين للحسابات لدى المؤسسات التابعة للقطاع العام ولدى الشركات التي تملك الدولة أو أى هيئة عمومية حصة من أموالها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 88-30 (ج.ر عدد 29 لسنة 1988)
المادة 197
فتح المادةيؤسس على ربح مؤسسة المؤسسة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بعد خصم الضريبة، اقتطاع استثنائي تكميلي محدد بمليار ونصف مليار من الدينارات (1.500.000.000 دج) بالنسبة لسنة 1985.
ويتم دفع الاقتطاع الاستثنائي التكميلي بدون اصدار سجل الضرائب وحسب اثنتي عشرة قسطا يساوى مبلغ كل منها (125.000.000 دج) في اليوم الاخير من كل شهر على الاكثر.
المادة 198
فتح المادةيسمح بارسال نشرات الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن طريق البريد عبر التراب الوطني مع اعفائها من الرسم البريدي.
المادة 199
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 2576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجدول «أ»
الايرادات النهائية المطبقة في الميزانية العامة للدولة سنة 1985 الايرادات الايرادات بالمليون 201 100 حاصل الضرائب المباشرة - 201-002 حاصل التسجيل والطابع 0:0 : 0 دينار جزائري ΟΣΟΣΟΙΟΣΟΓΟΣΟΓΟΤ ••• 9.500 00 : 00 : 00 : 00 : 0xolate : 02000Tarezoozalezare : 0 : 10 1.500 201 003 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال... 17.500 - 201-004 حاصل الضرائب غير المباشرة on ::::::: ΟΣΟΣΟΣΟΧΟΟΣΣΟΙ ΟΣΟΙΟΤΟΣ 7.000 201-005 حاصل الجمارك 201-006 حاصل الاملاك ودخلها 201-007 الحواصل المختلفة للميزانية 201 008 ايرادات نظامية - 201 ومه الجباية البترولية 11.000 1.500 12.985 15 52.000 المجموع : 113.000 الجدول «ب»
الجدول التلخيصى للاعتمادات المخصصة لسنة 1985 حسب كل وزارة الوزارات بآلاف د.ج رئاسة الجمهورية :
الدفاع الوطني :
المالية : 611.050 4.793.137 1.252.450 الشؤون الخارجية : ...................... 583.514 الداخلية والجماعات المحلية : .............. ............... 2.874.486 العدل : 130 .............. 477-357 الفلاحة والصيد البحرى : ازه 000 ...................... ....... 766.028 الصناعة الثقيلة :
النقل : ....
التربية الوطنية : .................... 350.770 ............................... 94.633 .. .................. 373-735 .................. 11.026.745 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2577 الوزارات التعليم العالي :
الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية :
المجاهدين :
التجارة :
الشؤون الدينية :
التكوين المهني والعمل :
الثقافة والسياحة :
الحماية الاجتماعية :
الرى والبيئة والغابات : OTOTOTOTO الاشغال العمومية : TOTOD التخطيط والتهيئة العمرانية :
الصحة العمومية :
الصناعات الخفيفة :
الشباب والرياضة :
التعمير والبناء والاسكان :
التكاليف المشتركة :
الجدول بآلاف د.ج 2.764.372 ..... 201.472 2.972.350 130.611 363.680 1.397.909 218.349 477.897 .... 798.338 690.765 147.189 ..... 2.720.600 137.568 403.561 ........... 359.452 27.197.552 المجموع : 64.186.370 «ج»
التوزيع حسب القطاعات لنفقات المخطط السنوى 1985 ذات الطابع الصناعة منها كهربة الارياف тототетел الفلاحة الغابات الرى الصيد البحرى مؤسسات الانجاز المواصلات باستثناء السكك الحديدية ...........
النهائي بملايين دج 2.200 1.250 1.080 .... 820 .. ........ 4.600 .. 25 1000.............. 300 ...... 4.540 منها المواصلات السلكية واللاسلكية .............. 40 المنشآت الاساسية للسكة الحديدية ................................. 2.785 2578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «ج»
التهيئة ودراسات التعمين الخزن والتوزيع ...............
الاسكان الحضرى .......
الاسكان الريفي ) ....
التربية ....
التكوين السياحة 10.0.0 .........
الصحة والحماية الاجتماعية ....
التجهيزات الاجتماعية الاخرى .......
المنشآت الاساسية الادارية .....
الاعلام الآلي .....
الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه
- تابع - بملايين د.ج 1.000 .... ... 15 400 .... 1.100 ............... 6.520 2.150 ........... 70 ......... 2.115 817 .......... 2.300 ...... 63 المخططات البلدية للتنمية مخططات التحديث العمراني 6.900 - مواضيع مختلفة .........
تمويل نفقات المنشات الاساسية المجاورة والتكوين المخططة للمؤسسات الاشتراكية ............ ........ 7.000 المجموع : 46.800 المتصلة بالاستثمارات ............. 500
- التخصيص من الرصيد القاعدى للمؤسسات الجديدة ......... 300
- اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات منها التسوية الجزئية فى سنة 1984......... -
- آجال استحقاق دفع البناء الجاهز للشلف ...... 3.400 ...... 900 1.000 التسوية الجزئية لرصيد عمليات دفع استثمارات القطاع الاداري - (حسب المادة 22 من قانون المالية لسنة 1984). ] 0.0.0.0.0.0 ................. 800 المجموع : 52.800 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2579 الجدول «د»
التوزيع حسب القطاعات لرخص تمويل الاستثمارات المخططة القطاعات الصناعة LLLLLLL منها المحروقات الفلاحة ...
الغابات النقل OTOTOTOT الصيد البحرى المواصلات السلكية واللاسلكية الخزن والتوزيع ....
المواصلات بما فيها السكك الحديدية ...
المناطق الصناعية مؤسسات الانجاز الاسكان الحضري الاسكان الريفي .......
السياحة الاعلام الآلي المخططات البلدية للتنمية ومخططات التحديث التجهيزات الاجتماعية الاخرى التربية .......
لمؤسسات القطاع العمومي 1985 لسنة بملايين د. ج 975 24 10.215 3.020 80 2.700 STO 90 1.200 3.900 30 .. 280 .... 2.965 8.000 100 .............. 300 091 العمراني 400 98 2 المجموع : 48.300 2580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه شبه الجباية لسنة 1985 الجدول الخاص المادة 33 من قانون المالية لسنة 1978) الهيئات المستفيدة أولا - الضمان الاجتماعى، المساعدة والتضامن :
أ الضمان الاجتماعي :
ب - الهيئات التابعة لوزارة العمل :
I - صناديق العطل المدفوعة الاجر :
الصندوق الوطني لتعديل العطل المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية (الصندوق الوطني للضمان) صندوق الجزائر للتعويض عن العطل المدفوعة الاجر فى قطاع البناء والاشغال العمومية صندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر
- - منطقة وهران
- صندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر بمنطقة قسنطينة 2 الهيئات المكلفة بالوقاية :
- الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والاشغال العمومية :
ثانيا - تنظيم الاسواق :
مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها - في قسنطينة
- مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في سطيف .
مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في الجزائر العاصمة مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها - في تيارت مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها - في سيدي بلعباس المبلغ التقديري الملاحظات للارادات شبه الجبائية تمديد تقديرات سنة 1984 12.055.197.000,00 تطبيقا للمادة 16 من قانون المالية لسنة 1979 تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي 16.343.495,00 بموجب مرسوم. 492.500.000,00 159.263.500,00 492.907.160,00 12.000.000,00 76.631.200.00 98.733.000,00 60.757.000,00 96.694.400,00 84.000.000,00 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2581 الهيئات المستفيدة (تابع) ثالثا - الهيئات الاخرى :
- المقاولات المرفئية في :
عنابة * سكيكدة بجاية الجزائن مستغانم أرزيو وهران الغزوات الديوان الوطني للارصاد الجوية - المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها - المؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية - الدولية للنقل العمومي (الخطوط الجوية الجزائرية) المؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية للنقل - الداخلى والعمل الجوى (الخطوط الجوية الجزائرية) الاتاوى المترتبة على استعمال المنشآت الاساسية - للطرق المعهد الجزائرى لتسوية الملكية الصناعية - المساهمة السنوية للصندوق الوطني لتنشيط - المؤسسات ومعالجة الاعلام في قطاع البناء المبلغ التقديري للايرادات الملاحظات شبه الجبائية 13.198.000,00 52.403.000,00 13.179.000,00 22.916.000,00 1.800.000,00 59.143.000,00 9.333.000,00 1.829.000,00 18.700.000,00 220.340.000,00 79.176.000,00 20.207.000,00 للبيان 3.673.100,00 20.000.000,00 تمديد تقديرات 1984 2582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مراسيم وزارة المالية ، قرارات ، مقررات - و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في هي في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03
« تعدل أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يأتي : " المادة 156 : تعفى من اجراءات رقابة التجارة الخارجية جمركة »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27
« تعدل المادة 150 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتحرر كما يأتي: " المادة 150 : يحدد الرسم الجزافي المحصل بمناسبة بيع الأشياء المنقولة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وتحرر كما يأتي : " المادة 12 : يحدد مبلغ مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 21-16
« تلغى أحكام المادة 156، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01
« تعدل أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كما يلي : "المادة 156 : تعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف الجمركية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12
« تعدل وتتمم أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتحرر كما يأتي : "المادة 156 : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 91-25
« تلغى المادة 152 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36
« تعدل أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضن قانون المالية لسنة 1985 المعدلة والمتممة، كما يلي : " المادة 156 : أولا : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 90-16
« في الفقرة الرابعة أعلاه عن طريق التنظيم. ثانيا : تلغى أحكام المادة 160 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16
« 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتتمم كما يلي : المادة 128 : تعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلي : " المادة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26
« تعدل أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلي : " المدة 156 : .. 1 .. بدون تغيير. 2 بدون تغيير. الا أنه تحدد قائمة البضائع »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33
« تعدل أحكام 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل بموجب المادة 107 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 03-22
« تلغى أحكام المادة 165 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22
« تعدّل أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتحرر كما يأتي : "المادة 156 : تعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20
« تعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كمايلي »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-08
« تتمم المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتحرر كمايلي »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15
« تعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلى »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-15
« تتمم المادة 120 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 بفقرة تحرر كما يلى »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-09
« تعدل أحكام المادة 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلى »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-06
« تعدل المادة 3 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (148)
-
قانون رقم 18-05
قانون رقم 18-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتعلق بالتجارة الإلكترونية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1437 الموافق 7 غشت سنة 2016، يحدّد قائم ة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 25 رجب عام 1429 الموافق 28 يوليو سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-373
مرسوم تنفيذي رقم 02-373 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه 6 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء مركز 7 نوفمبر سنة 2002 ، يتعلق بنفايات التغليف. 11 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء صندوق الأساسي. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-188
مرسوم تنفيذي رقم 99-188 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتعلق باستيراد الأشياء والأمتعة الشخصية في إطار تغيير الإقامة. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال 1416 الموافق 16 مارس سنة 1996 ، يعدل القرار المؤرخ في 26 مارس سنة 1991 الذي يحدد تكوين لجنة المنازعات وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-98
مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-68
مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-423
مرسوم تنفيذي رقم 94-423 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 13 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-235
مرسوم تنفيذي رقم 94-235 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-281
مرسوم تنفيذي رقم 93-281 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في الوطني لسنة 1993
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-88
مرسوم تنفيذي رقم 8893 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 21 الاحد 03 ابريل سنة 1993 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-46
مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-302
مرسوم تنفيذي رقم 93-302 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-281 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 ، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 ، المحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1413 الموافق 18 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر 17
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، 26 يتمم قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 679 A وزارة التربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-135
مرسوم تنفيذي رقم 92-135 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد الموافق 7 ابريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1991 والذي يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 776
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 2 رجب عام 1412 الموافق 7 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء مستودع خاص لصالح السيد مسعود كانوني بمطار عنابة - الملاحة. 1101
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك المعدل بالمادة 100 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 544
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-444
مرسوم تنفيذي رقم 92-444 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-135 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية १९ .2227
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 4 نوفمبر سنة 1991، يحدد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المغدل والمتمم. 547
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-120
مرسوم تنفيذي رقم 91-120 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 673
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-322
مرسوم تنفيذي رقم 91-322 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 1674
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1411 الموافق 26 مارس سنة 1991 يحدد تكوين لجنة المنازعات وعملها . 1447
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-435
مرسوم تنفيذي رقم 91-435 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 ، والمتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991، والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 2228
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-455
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-312
مرسوم تنفيذي رقم 91-312 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد شروط الاخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، واجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين. 1646
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-03
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 82-1 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 77-02
- يعدّل 64-15 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم قانون رقم 79-07
- يلغي جزئيًا قانون رقم 77-02
- يلغي جزئيًا قانون رقم 83-10
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يعدّل 29-07 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.