قانون رقم 85 06 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 -- الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985. 1051
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم القانون رقم | 84-2 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون | المالية لسنة 1985 بالاحكام التالية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 1985.
الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي :
المادة 3
فتح المادةيخصص لسنة 1985، لتمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1) (1) اعتماد قدره اثنان وستون مليارا ومائة وستة وثمانون مليونا وثلاثمائة وسبعون ألف دينار (370.000 . .62.186.370 (دج) لنفقات التسيير الموزعة حسب الدوائر الوزارية وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون.
(2) اعتماد قدره أربعة وخمسون مليارا وثلاثمائة مليون دينار (54.300.000.000 دج) للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى والموزعة حسب كل قطاع وفقا للجدول «ج»
الملحق بهذا القانون»..
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي : 1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه
المادة 4
فتح المادةتحدد الاعتمادات المرصودة | بالنسبة لسنة 1985 في اطار المخطط السنوى والمخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول والمتعلقة بها بمبلغ قدره ثمانية وأربعون مليارا وثمانمائة مليون دينار جزائري (48.800.000.000 دج وتوزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون».
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 13 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي :
المادة 13
فتح المادةتحدد لسنة 1985 المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي في نفقات تسيير ميزانيات :
- القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة
- المكلفة بالحماية الاجتماعية، بمبلغ أربعة ملايير ومائة وعشرين مليون دينار جزائري . ( 4.120.000.000 دج ) .
يحدد توزيع الاعتمادات المخصصة للمؤسسات المشار اليها أعلاه عن طريق التنظيم».
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تدفع الديون المتعلقة بالعمليات المفردة، والمسجلة ما بين أول يناير سنة 1980 و 31 ديسمبر سنة 1984، والتي تبقى مستحقة من طرف الادارات العمومية لمدينين من القطاع الخاص الوطني عن طريق حسمها المباشر من الحساب الخاص للخزينة رقم 302-045 المعنون عمليات تسديد ديون القطاع الاداري وذلك الى غاية يوم 31 ديسمبر سنة 1985. غير أنه يتعين اثبات الوثائق المبينة لتلك النفقات حتى تكون بمثابة اعتراف بالدين من طرف الأمر بالصرف قبل أن يسلمها هذا الاخير للمحاسب المكلف بالتسديد.
هذا الاطار لانجاز بنايات الاستغلال من تخفيض نسبة الفائدة. كما تستفيد من هذا التخفيض القروض الممنوحة في اطار الاسكان الريفي.
ويغطى هذا التخفيض الفارق الموجود بين نسبة الفائدة العادية المعمول بها والمطبقة على العمليات المماثلة ونسبة الفائدة التفضيلية.
ويدرج مبلغ العبء الناجم عن هذا الاجراء بصدد هذه السنة المالية والمحدد بمبلغ 10.000.000 د.ج في ميزانية التسيير حتى يوضع تحت تصرف المؤسسات المالية المعنية.
المادة 7
فتح المادةبغض النظر عن الاحكام الواردة في المواد 26 الى 29 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المالية لسنة 1977 يمكن أن تسدد كذلك في غضون سنة 1985، وتبعا للاجراء المحدد في المادة 24 من القانون رقم 84 21- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 الاتاوى المستحقة لقاء استهلاك الغاز، والكهرباء والماء وكذلك الاتاوى المستحقة لادارة البريد والمواصلات لقاء الخدمات الخاصة بالهاتف أو التليكس من قبل الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
المادة 8
فتح المادةتتمم المادة 56 من القانون رقم رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء وتجديد القوانين الاساسية للبنك المركزى الجزائري بالفقرة التالية :
يقرر انشاء النقود المعدنية أو سحبها أو تبديلها بموجب مرسوم» .
المادة و : بغض النظر عن كل الاحكام المخالفة يمكن أن تقتطع قطع أرضية من الاحتياطات العقارية التابعة للبلديات أو الاراضي العارية التي تمتلكها الدولة والواقعة خارج مساحات التعمير حتى يتم التنازل عنها لقاء مقابل العمال القطاع
المادة 6
فتح المادةتستفيد القروض الممنوحة | الفلاحى العمومي لبناء مساكن تلبي حاجياتهم الاستصلاح الاراضى وكذا القروض المخصصة في العائلية.
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 لا يمكن ان يتم هذا التنازل الا بعد الحصول على الرأى المطابق للوزير المكلف بالفلاحة أو ممثليه المؤهلين قانونا.
تكون نفقات الدراسات وأشغال التهيئة الخاصة بالاسكان الريفى المجمع على حساب ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة 10
فتح المادةتحول الى مساهمات نهائية عن طريق خصم المبالغ المعتبرة من حساب نتائج الخزينة العمومية، الاعتمادات غير المدفوعة الممنوحة من قبل هذه الخزينة للمزارع المسيرة ذاتيا والتجمعات الفلاحية التعاونية لتربية المواشي والصندوق السابق للحيازة على الملكية والاستغلال الريفي وكذلك التسبيقات الخاصة بمرحلة ما قبل التطهير الممنوحة لمزارع القطاع الاشتراكي الفلاحي بصدد العجز المسجل في المواسم خلال الفترة الممتدة من 1966-1967 إلى 1979-1980
الفصل الثاني — أحكام جبائية
المادة 11
فتح المادةتتمم المادة 7 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع خامس يحرر كما يلى :
المادة 7
فتح المادةتعفى كذلك من الضريبة :
5 - المخازن المركزية للتموين التي تستفيد من النظام الجمركى المنشأ بمقتضى المادة 196 مكرر من قانون الجمارك».
المادة 12
فتح المادةتتمم المادة 148 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع «د» يحرر كما يلى :
المادة 148
فتح المادةيعفى كذلك من الضريبة على المرتبات والاجور :
د) الاشخاص ذوو الجنسية الاجنبية العاملون في المخازن المركزية للتموين التي تم انشاء نظامها الجمركي بمقتضى المادة 196 مكرر من قانون الجمارك».
المادة 13
فتح المادةتتمم المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع «10» يحرر كما يلي :
المادة 182 : 10 تعفى من الدفع الجزافي المخازن المركزية للتموين التي تستفيد من النظام الجمركي المنشأ بمقتضى المادة 196 مكرر من قانون الجمارك».
المادة 14
فتح المادةتتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع «16» يحرر كما يلى :
المادة 257
فتح المادةلا يدرج ضمن رقم الاعمال الذي يعتمد أساسا للرسم : - 16 مبلغ عمليات البيع المحققة من طرف المخازن المركزية للتموين المستفيدة من النظام الجمركي المنشأ بمقتضى المادة 196 مكرر من قانون الجمارك».
المادة 15
فتح المادةتستفيد نشاطات تربية النحل والدواجن التي دخلت حيز الاستغلال بعد تاريخ 31 ديسمبر سنة 1981 من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، ولمدة أربع (4) سنوات.
تُمِّم بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة 15 : تستفيد انشطة تربية النحل والدواجن والارانب الممارسة بعد تاريخ 31 ديسمبر 1981 من الاعفاءات المقررة في المادة 44 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982، وذلك على مدة أربع سنوات.
تعفى الانشطة المذكورة كذلك من الضريبة الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الوحيدة الفلاحية على امتداد نفس المدة اذا حقق الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2145
- 50 %50 بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الاشخاص الخاضعون لها دخلا اجماليا سنويا يقل | المجمع للحقوق والرسوم المسجلة ضمن التعريفة عن 400.000 د.ج أو يساويه ».
المادة 16
فتح المادةتستفيد برامج البناء الجاهز الجارى انجازها والتي لم تنته أشغالها عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1984، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1985 من الاحكام الخاصة المنصوص عليها في الامر رقم 82 1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 - المتضمن الاحكام التكميلية لقانون المالية لسنة .1982
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء، ذو القعدة عام 1405 ه الجدول «ب»
الجدول التلخيصى للاعتمادات المفتوحة لسنة 1985 حسب كل وزارة الاعتمادات المصادق الوزارات عليها بآلاف الدنانير رئاسة الجمهورية 611.850 وزارة الدفاع الوطني 4.793.137 وزارة المالية 1.252.450 وزارة الشؤون الخارجية 583.514 وزارة الداخلية والجماعات المحلية 2.874.486 وزارة العدل 477-357 وزارة الفلاحة والصيد البحري 766.028 وزارة الاعلام 350.770 وزارة الصناعة الثقيلة 94.633 وزارة النقل 373-735 وزارة التربية الوطنية 11.026.745 وزارة التعليم العالى 2.764-372 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية | 201.472 وزارة المجاهدين 2.972.350 وزارة التجارة 130.611 وزارة الشؤون الدينية 363.680 وزارة التكوين المهنى والعمل | 1.397.909 وزارة الثقافة والسياحة 218.349 وزارة الحماية الاجتماعية 477.897 وزارة الرى والبيئة والغابات 798.338 وزارة الاشغال العمومية 690.765 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 147.189 وزارة الصحة العمومية 2.720.600 وزارة الصناعات الخفيفة 137.565 الاعتمادات المصادق الوزارات عليها بآلاف الدنانير وزارة الشبيبة والرياضة 403.561 زارة التعمير والبناء والاسكان 359.452 لتكاليف المشتركة 25.197.552 المجموع : 62.186.370 الجدول «ج»
التوزيع حسب القطاعات لنفقات المخطط السنوى 1985 ذات الطابع النهائي العناوين بملايين (دج) الصناعة 2.260 منها كهربة الارياف (1.250) الفلاحة 1.144 الغابات 820 الرى 4.750 الصيد البحري 25 مؤسسات الانجاز 300 المواصلات باستثناء السكك الحديدية 4.679 بما فيها المواصلات السلكية واللاسلكية (49) المنشآت الاساسية للسكك الحديدية 2.895 التهيئة ودراسات التعمير 1.192 التخزين والتوزيع 15 الاسكان الحضري 230 الاسكان الريفي 1.260 التربية 6.630 التكوين 2.155 الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 الجدول «ج» (تابع) العناوين بملايين (دج) السياحة 70 الصحة والحماية الاجتماعية 2.175 التجهيزات الاجتماعية الاخرى 847 المنشآت الاساسية الادارية 2.790 الاعلام الآلي 133 مخططات البلدية للتنمية و مخططات التحديث العمراني 6.900 مواضيع مختلفة 7.000 المجموع : 48.300
- تمويل نفقات المنشآت الاساسية المجاورة والتكوين المتصلة بالاستثمارات المخططة للمؤسسات الاشتراكية 500 التخصيص من الرصيد - القاعدى للمؤسسات الجديدة 300
- اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات منها التسوية الجزئية في سنة 1984 (900) 3.400
- أجال استحقاق دفع البناء الجاهز للشلف 1.000
- التسوية الجزئية الرصيد عمليات دفع استثمارات القطاع الاداري (حسب المادة 22 من قانون المالية لسنة 1954 800 المجموع : 54.300 الجدول «د»
التوزيع حسب القطاعات المرخص لتمويل الاستثمارات المخططة المؤسسات القطاع العمومي بالنسبة لسنة 1985 القطاعات بملايين (دج) الصناعة بما فيها المحروقات ) 10.215 ( 25.355 الفلاحة 3.042 الغابات 105 النقل 8.562 الصيد البحري 80 المواصلات السلكية واللاسلكية 1.200 التخزين والتوزيع 3.930 المواصلات بما فيها السكك الحديدية 160 المناطق الصناعية 280 مؤسسات الانجازا 2.631 الاسكان الحضري 8.100 الاسكان الريفي 200 السياحة 340 الاعلام الآلي 285 المخططات البلدية للتنمية مخططات التحديث العمراني 400 التجهيزات الاجتماعية الاخرى 128 التربية 2 المجموع : 48.800 1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه مراسيم تنظيمية جم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 87-20
« تتمم المادة 15 من القانون رقم 85-06 المؤرخ في 23 يوليو 1985 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985 المعدلة بموجب المادة 65 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 يتضمن التنازل عن نظام المخزن المركزى للتموين. 1392
-
مرسوم رقم 86-258
مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد الشروط المصرفية . 1662
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985 يتضمن تطبيق المادة 196 مكرر من قانون الجمارك، المتعلقة بالمخازن المركزية للتموين. 1413
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 يحدد كيفيات منح قروض لتمويل عمليات استصلاح الاراضي الزراعية. 1542
-
مرسوم رقم 85-274
مرسوم رقم 85-274 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1718
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 84-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.