قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
المادة 2
فتح المادةتخضع الانشطة الخاصة بالبحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة واستغلالها المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، الى أحكام هذا القانون.
يطبق هذا القانون على مجموع الثروات المعدنية أو المتحجرة التابعة للاصناف المحددة في المادتين 4 و 5 أدناه، باستثناء المياه وآبار المحروقات السائلة أو الغازية وأنضدة الوقود التي تبقى خاضعة لاحكام النصوص الخاصة بها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية كما يلي
الفصل الثاني — تصنيف مواقع المواد المعدنية
المادة 3
فتح المادةتصنف مواقع المواد المعدنية أو المتحجرة المنصوص عليها في المادتين الاولى و 2 أعلاه، حسب تنظيم تسييرها الى صنفين :
- - الصنف الاول
- الصنف الثاني.
يخضع المجال المنجمي الخاص بالصنف الاول لاختصاص الوزير المكلف بالمناجم، ويخضع المجال المنجمي الخاص بالصنف الثانى لاختصاص الوالي المختص اقليميا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية |
المادة 4
فتح المادةتعتبر مواقع المواد معدنية تابعة للصنف الاول سواء كانت مستغلة على سطح وبناء على البروتوكول المصادق عليه الارض أو في باطنها، المواقع التي تحتوى على : - والمتعلق بالحماية ضد تلوث البحر الابيض المتوسط بعمليات الاغمار والمحرر ببرشلونة في 16 فبراير سنة 1976 ، وبناء على ما أقرة المجلس الشعبي الوطني، - يصدر القانون التالي نصه :
أُلغي بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتعد ملكا للدولة كل المواد المعدنية أو المتحجرة والمواد الاخرى المرتبطة بها الموجودة في المجال الارضي أو البحرى الخاضع للسيادة أو القضاء الجزائري.
1) - مواد معدنية طاقوية مثل الاورانيوم والفحم الحجرى وأنضدة الوقود التي يتم البحث عليها واستغلالها وفق الفنيات المنجمية للمواد الجامدة،
ب) مواد معدنية فلزية
ج) - مواد معدنية غير فلزية ذات أهمية للاقتصاد الوطني تحدد قائمتها بموجب مرسوم.
المادة 5
فتح المادةتعتبر مواقع لمواد معدنية تابعة للصنف الثاني، سواء كانت مستغلة على سطح الارض أو في باطنها، مواقع المواد الاخرى غير الفلزية، لاسيما الخاصة منها بمواد البناء والزخرفة والرصف والمرافق العامة وتخصيب الاراضي ومواد أخرى مشابهة. 112 الجريدة الرسمية للجمهورية
أُلغي بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
المادة 6
فتح المادةيمكن عند الاقتضاء، تتميم قائمة مواقع المواد المعدنية أو تغيير تصنيفها بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمناجم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 6 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 6 مكرر، تحرر كما يلي
الفصل الثالث — الخاصية والطابع القانوني
المادة 7
فتح المادةتعتبر أنشطة شركات البحث وأنشطة استغلال المواد المعدنية أعمالا تجارية.
تعتبر بمثابة عقارات المناجم والمقالع أو المحاجر والبنايات الخاصة بالاستغلالات والمنشآت والآلات والآبار والاروقة والاشغال الاخرى المقامة في عين المكان.
تعتبر عقارات بالتخصيص الآلات والآليات والادوات المستعملة فى البحث والاستغلال.
وتعتبر منقولات المواد المستخرجة والتموينات والاشياء الأخرى المنقولة وكذا الحصص والاسهم والفوائد في مؤسسة أو جمعية من مؤسسات خاصة بالبحث واستغلال المناجم والمحاجر.
المادة 8
فتح المادةيترتب عن رخصة البحث أو رخصة الاستغلال المنجمي حق منفصل عن ملكية الارض.
وتكون هذه الرخص غير قابلة للتصرف والايجار أو الرهن العقاري.
المادة و : ان انتقال الملكية والرهون والضمانات العقارية التي يقوم بها على سطح الارض مالكو المساحات الارضية أو ذوو حقوقهم، على العقارات بالطبيعة أو بالتخصيص وفى الحقوق العقارية لا تتعارض مع متابعة الانشطة الخاصة بالبحث والاستغلال في باطن الارض.
الباب الثاني — البحث والاستغلال
الفصل الاول — التعريف
القسم الاول — البحث عن المواد المعدنية
المادة 10
فتح المادةتعتبر بحثا منجميا، حسب مفهوم الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه هذا القانون كل الانشطة التي تهدف الى اكتشاف أو التعرف على مواقع المواد المعدنية المستعملة في الاقتصاد وتحديد شكلها واحتياطاتها ونوعية المواد وامكانيات استغلالها واضفاء القيمة عليها.
المادة 11
فتح المادةتشمل أنشطة البحث المنجمي، أشغال المنشآت الاساسية الجيولوجية والاستكشاف والتنقيب والاشغال الخاصة بتقييم مواقع المواد المعدنية.
المادة 12
فتح المادةتعتبر أشغال خاصة بالمنشآت الاساسية الجيولوجية، الاشغال التي تهدف الى تعرف أحسن لجيولوجية منطقة ما، قصد اعداد خريطة جيولوجية لهذه المنطقة.
ويعتبر استكشافا، كل نشاط تمهيدي للبحث والمتمثل في تحريات هدفها العثور على دلائل أو مواقع المواد معدنية.
ويعتبر تنقيبا، كل نشاط يسمح بتحديد مواقع المواد المعدنية بصفة دقيقة. وتعتبر أشغال تقييم كل الانشطة التي تهدف الى التعرف على مواقع المواد المعدنية وتحديد شكلها واحتياطاتها ونوعية المواد وامكانيات استغلالها.
القسم الثاني — استغلال المواد المعدنية
المادة 13
فتح المادةتعتبر استغلالا منجميا، كل الانشطة التي تهدف الى استخراج ومعالجة مواد معدنية، قصد تموين الاقتصاد الوطني، وعند الاقتضاء تسويقها على حالها أو بعد تحويلها.
المادة 14
فتح المادةتعتبر ملحقات للاستغلال المنجمي كل المنشآت الواقعة في محيط الاستغلال ذاته.
والمرتبطة به أم لا، وكذا كل المنشآت المقامة في باطن الارض أو على سطحها والتي هي تابعة للاستغلال ومرتبطة بنشاطه.
الفصل الثاني — رخص البحث والاستغلال
المادة 15
فتح المادةلا يمكن القيام بأنشطة البحث المنجمي والانشطة الخاصة باستغلال المواد المعدنية، الا بعد الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 113 الحصول على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا حسب موضوع النشاط والمجال المنجمي المعنى.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي
المادة 16
فتح المادةيرخص القيام بأنشطة البحث المنجمى بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.
ويرخص القيام بأنشطة الاستغلال :
- الوزير المكلف بالمناجم بالنسبة للمواد المعدنية التابعة للصنف الاول الوالى المختص اقليميا بالنسبة للمواد المعدنية التابعة للصنف الثانى بعد أخذ رأى المجالس الشعبية البلدية المعنية طبقا للتشريع المعمول به،
المادة 17
فتح المادةتكون أنشطة البحث والاستغلال موضوع مراسيم تحدد :
- كيفيات تسليم رخص البحث ورخص الاستغلال المنجمي
- شروط ممارسة هذه النشاطات
- كيفيات تسوية وضعية النشاطات الموجودة قبل نشر هذا القانون،
- كيفيات ممارسة المراقبة التقنية والرقابة الادارية فى الميدان المنجمي.
المادة 18
فتح المادةلا يتم منح رخص البحث ورخص استغلال المواد المعدنية الا لصالح ولحساب صاحب النشاط وذلك مهما كانت الطرق العملية التي يستعملها، سواء كان ذلك بوسائله خاضع للقانون الخاص وجزائري الجنسية بموجب مرسوم.
المادة 20
فتح المادةتشجع أنشطة البحث الجيولوجي لاسيما تلك التي تتم في اطار التعليم والبحث العلمي.
تزود الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون بالمعلومات المحصل عليها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال
المادة 21
فتح المادةمع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون يمكن لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال، قصد متابعة أنشطته والاهداف التي رسمها أن يستفيد من الحقوق والامتيازات الآتية :
- الحيازة والحقوق الملحقة
- الارتفاقات تخصيص أو شراء الاراضي بالتنازل أو بنزع الملكية، ويبقى صاحب رخصة البحث أو الاستغلال الخاصة أو بواسطة متعامل ضمن الاشكال | خاضعا لكل الالتزامات التشريعية والتنظيمية والشروط المحددة قانونا.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن تسليم رخصة البحث أو رخصة استغلال المواد المعدنية التابعة للصنف الاول الا للمؤسسات العمومية.
ويجب اعطاء الاسبقية في تسليم رخصة البحث أو رخصة استغلال المواد المعدنية التابعة للصنف الثانى الى المؤسسات العمومية.
تحدد الحالات والشروط التي يمكن فيها تسليم الرخصة الى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر الجاري بها العمل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 19 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي
الفصل الاول — الحقوق والامتيازات
القسم الاول — الحيازة والحقوق الملحقة
المادة 22
فتح المادةيمكن لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال في اطار الشروط المحددة في هذا الفصل أن يجوز داخل المحيط الذي تحدده الرخصة الاراضي اللازمة لتنفيذ. 114 الجريدة الرسمية للجمهورية
1) (1) أشغال البحث والاستغلال والانشطة المرتبطة بها واللازمة أيضا لاسكان عمال الورشات 2 (2) الاشغال الخاصة بالهياكل الضرورية الانجاز العمليات المرتبطة بالبحث والاستغلال لاسيما بنقل العتاد والتجهيزات والمنتوجات المستخرجة، وذلك وفقا لشروط اقتصادية حسنة، الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه اقليميا ويترتب عنها منح تعويض يحدد طبقا للمادة 26 أدناه.
المادة 26
فتح المادةيمكن الترخيص بدون تعويض بحيازة الاراضي التابعة لاملاك الدولة والتي لم يحزها أحد بصفة قانونية، وذلك عندما تهدف الحيازة الى البحث المنجمي ان حيازة الاراضي المملوكة للخواص، أو
(3) أشغال الحفر والاشغال التي يتطلبها تموين | المخصصة للمؤسسات الاشتراكية والتعاونيات العمال والاشغال والمنشآت بالماء طبقا للتشريع المعمول به .
المادة 23
فتح المادةترخص الاستفادة من الحيازة والحقوق الملحقة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، بقرار من الوالي يتخذ بعد اجراء تحقيق يتم خلاله اعلام المالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوى الحقوق أو المصالح المعنية.
ولهؤلاء الحق في تقديم ملاحظاتهم أو طعونهم في أجل لا تتجاوز مدته شهرين ابتداء من تاريخ تبليغهم القرار.
و يحدد هذا القرار تعويضا احتياطيا يتعين على صاحب الرخصة ايداعه قبل استلامه للحيازة.
ويترتب عن هذه الاستفادة تقديم تعويضات تغطى كل الضرر المتسبب فيه.
المادة 24
فتح المادةفي حالة حصول اتفاق بالتراضي بين المالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوى الحقوق الاخرين أو المصالح المعنية وصاحب رخصة البحث أو الاستغلال يوافق على الاستفادة من الحيازة والحقوق الملحقة المشار اليها في المادة 22 أعلاه بالتزام تعاقدي يتم بين الاطراف المشار اليها أعلاه.
المادة 25
فتح المادةلا يجوز القيام بأي عمل في أرض خاصة أو مخصصة دون توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 23 أو 24 أعلاه.
كما يجب أن تكون حيازة أراض واقعة في محيطات الحماية المنصوص عليها في المادة 45 أدناه، موضوع رخصة مسبقة من الوالي المختص | الفلاحية والمزارع المسيرة ذاتيا والمجموعات المحلية، تعطى الحق لاصحابها أو لذوى حقوقهم، في تعويض سنوى يساوى أثناء الحيازة قيمة الانتاج الصافى للارض قبل الحيازة.
المادة 27
فتح المادةعندما يترتب عن الحيازة أو ممارسة الحقوق الملحقة بها، حرمان مالك الارض وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوى الحقوق الاخرين من استغلالها اثر تنفيذ الاشغال طوال مدة تفوق عامين، أو عندما تصبح الاراضي المحازة غير صالحة للاستعمال الذي كانت عليه من قبل يمكن للمعنيين أن يطلبوا :
- - اما الحصول على تعويض اضافي
- واما بيع الارض لصاحب الرخصة.
وفي جميع الحالات، يقدر ثمن الارض التي تباع بهذه الكيفية بمبلغ يمثل عند شراء أو تحويل حق الاستعمال، قيمة الارض أو هذه الحقوق قبل الحيازة.
المادة 28
فتح المادةتسوى النزاعات والاعتراضات التي تنجم عن تطبيق المادتين 26 و 27 أو المتعلقة بالتعويضات التي يمكن أن تترتب عنهما طبقا لاحكام المادة 57 من هذا القانون.
القسم الثاني — الارتفاقات
المادة 29
فتح المادةيمكن أن يستفيد صاحب رخصة البحث عن المناجم أو المحاجر أو استغلالها، ضمن الشروط التي يحددها هذا القانون، من الارتفاقات الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115 القانونية الخاصة بالدخول والمرور وتمرير قنوات المياه اللازمة لتجهيزاته أو لسير استغلاله، وذلك طبقا للاحكام القانونية المعمول بها.
غير أنه ينص قرار الوالي على تعويض يحسب على أساس الضرر المتسبب فيه وذلك بالنسبة للارتفاقات التي تمس الاملاك العقارية
المادة 30
فتح المادةفي حالة الحصر وعدم حصول اتفاق التابعة للخواص أو المخصصة للمؤسسات الاشتراكية بالتراضي مع المعنيين، يمكن لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يحصل بقرار من الوالي على ترخيص بالاستفادة في الاملاك المجاورة للمحيط حيث له حق البحث أو حق الاستغلال من ارتفاقات الدخول | والمرور وتمرير القنوات اللازمة لتجهيزاته أو لحسن سير أشغاله.
تنشأ الارتفاقات المتعلقة بالدخول والمرور الى الاراضي المنجمة المحصورة فى حالة عدم وجود أو عدم كفاية مدخل يربط بين الاشغال وملحقاته 4 و بينه وبين الطريق العمومي أو استغلال آخر.
يمنح الارتفاق المتعلق بالمرور على الاملاك المجاورة، والخاص بتمرير قنوات سطحية أو باطنية لجلب المياه أو الغاز أو الكهرباء أو بخطوط وحبال ومنشآت وتجهيزات معدة لنقل أو تخزين منتوجات الاستغلال وكذا التهيئات التي من شأنها أن تسهل استعمال وحسن استغلال المنجم أو المحجر أو هي ضرورية لتنميته الكاملة.
المادة 31
فتح المادةتمنح رخصة ممارسة الارتفاق بقرار من الوالى المختص اقليميا بعد التصريح بالمنفعة العامة المعلن عنه بعد تحقيق تم فيه الاستماع الى جميع أصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوى الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية.
ويمكن الاعلان عن المنفعة العامة، أما بقرار مشترك من الوزراء المعنيين، واما بقرار من الوالي المختص اقليميا.
وللمعنيين المشار اليهم فى الفقرة أعلاه الحق في تقديم طعونهم في أجل لا تتجاوز مدته شهرين ابتداء من تاريخ تبليغهم القرار.
المادة 32
فتح المادةيرخص بممارسة الارتفاقات الواردة في المادة 29 أعلاه مجانا بقرار من الوالى بناء على طلب من المعنى.
والتعاونيات الفلاحية والمزارع المسيرة ذاتيا أو للمجموعات المحلية.
المادة 33
فتح المادةان رخصة ممارسة حق الارتفاق بالنسبة لمتابعة الانشطة والعمليات المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، يجب أن يسبقها تبليغ بذلك مباشرة الى المالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوى الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية وكذا اجراء تحقيق خاص في كل بلدية.
قصد أخذ آراء المعنيين.
ولا يمكن ممارسة حق الارتفاق الا بعد أن يوافق على المشروع المفصل للمخططات من طرف الوالى الذي يحدد مدى هذه الحقوق والالتزامات الناجمة عنها.
ويمكن للوالى أن يحدد تعويضات احتياطيا وتقديريا، يجب ايداعه من قبل صاحب رخصة البحث أو الاستغلال قبل ممارسته للارتفاق.
ينشر قرار الترخيص بالارتفاقات في مكتب المحافظة العقارية الذى ينتمى له العقار.
تسوى النزاعات والاعتراضات التي يمكن أن تنجم عن الارتفاقات أو التعويضات المقابلة لها طبقا لاحكام المادة 57 من هذا القانون.
القسم الثالث — اكتساب الاراضي
المادة 34
فتح المادةان الاشغال والمنشآت المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، والواجب تنفيذها داخل أو خارج المحيط المحدد لرخصة البحث أو الاستغلال، يمكن أن يعلن عنها بأنها من المنفعة العامة وذلك ضمن الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التشريع المعمول به عندما يقتضى ذلك الصالح العام، ويمكن أيضا التصريح بالاعلان على المنفعة العامة في نفس الاشكال بالنسبة للمنشآت 116 الجريدة الرسمية للجمهورية الخاصة بالتخزين والمعالجة والنقل وتصريف المنتجات المستخرجة وكذلك بالنسبة للتهيئات الضرورية للتنمية الكاملة للمنجم أو المحجر.
المادة 35
فتح المادةيمكن لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يحصل على الاراضي الضرورية للقيام باستغلال منجم أو محجر أو انجاز أعمال لازمة لهذا الاستغلال والتى تم الاعلان عنها بأنها من المنفعة العامة طبقا للتشريع المعمول به، أما بقرار من الوزراء المعنيين، واما بقرار من الوالى وذلك عن طريق الشراء أو التخصيص أو نزع الملكية.
المادة 36
فتح المادةبعض النظر عن الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وعندما يتعلق الامر بأنشطة الاستغلال المنجمي، يتم تخصيص أو شراء الأراضي التابعة لاملاك الدولة، والتي لم يحزها شخص آخر بصفة قانونية، مقابل تعويض يتم حسابه وفقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
الا أنه يمكن أن يترتب عن التخصيص منح تعويض يحدد حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه عندما يتعلق الامر بأراضي خصصت المؤسسة اشتراكية أو لتعاونية فلاحية أو لمزرعة مسيرة ذاتيا أو بأراضى تابعة لمجموعة محلية.
المادة 37
فتح المادةعندما تكون الاراضي المعنية بالاكتساب ملكا للخواص، يمكن لصاحب الرخصة في حالة عدم حصول اتفاق بالتراضي بينه وبين المالكين أن يستفيد من الاجراء الخاص بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة، طبقا للتشريع المعمول يه
الفصل الثاني — الالتزامات
المادة 38
فتح المادةيتعين على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال المنجمي قصد متابعة نشاطه وتحقيق الاهداف التي رسمها في اطار ممارسة الحقوق | والامتيازات المعترف له بها بموجب هذا القانون :
الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه I اعداد وصيانة على حسابه الخاص الاعمال الكبرى والمنشآت اللازمة للاستغلال والنجدة والامن، طبقا للاحكام والمعايير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 2 احترام الشروط التقنية والتنظيمية الواردة في ميدان :
- الامن وحفظ الصحة
- حماية البيئة
- حماية الثروة الفلاحية
- حماية الاماكن والاثار المصنفة جر المياه والتزويد بالمياه الصالحة للشرب أو للرى أو الحاجيات الصناعة،
- محيط الحماية
3 - دفع حسب الشروط الواردة في القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، كل الحقوق والضرائب والرسوم والاتاوى، تبعا لنشاطه أو لمنشآته
4 - تعويض الاضرار التي تلحق بالاشخاص أو الاملاك والناجمة عن ممارسة نشاطاته مهما كانت طبيعتها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 38 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي
المادة 39
فتح المادةيجب على صاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال أن يحافظ على وقاية وحماية المساحات والثروة الزراعية والغابية.
وعليه أيضا أن يدرس كل حل يتلائم مع متابعة أهدافه وذلك قصد استعمال محكم للارض يلبي احتياجات أنشطته المنجمية. ويجب عليه أن يبحث ويختار صيغا للتهيئة من شأنها أن تقلل أكثر ما يمكن من تعدى وتخطى المنشآت للاراضي الزراعية أو الاراضي ذات الطابع الزراعي.
وفضلا عن ذلك، يجب أن تقتصر حيازة الاراضى الضرورية لاشغال البحث والاستغلال، على المحيط الذي حددته رخصة البحث أو الاستغلال.
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117
المادة 40
فتح المادةفي حالة اكتشاف مادة معدنية ما من طرف مؤسسة ما ليست هي صاحبة رخصة الاستغلال، يحق لها الاستفادة من تعويض جزافي يقدمه لها صاحب رخصة الاستغلال عن كل المصاريف التي انفقتها فى اكتشاف و ابراز تلك المادة، يضاف الى ذلك، عند الاقتضاء قيمة المنشآت والمتاد والمواد التي تم تركها فى عين المكان وتحدد قيمتها من قبل خبير.
وفي حالة عدم حصول اتفاق بالتراضي، تعرض النزاعات والاعتراضات المتعلقة بالتعويض، حسب الحالة، اما على التحكيم الالزامي بالنسبة لبعض الهيئات واما على القضاء المختص وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 40 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتلعق بالأنشطة المنجمية مادة 40 مكرر، تحرر كما يلي
الباب الرابع — الرقابة الادارية والتقنية ومراقبة البحث والاستغلال المنجمي الرقابة والمراقبة والامن
المادة 41
فتح المادةيمارس المهندسون العاملون في المصالح المختصة التابعة للادارة المركزية وفى المصالح الخاصة بالمناجم والمحاجر للولاية، الرقابة التقنية والادارية ومراقبة البحث والاستغلال على كافة الانشطة المنجمية وذلك تحت بالموارد المنجمية والجيولوجية ومعالجتها وتوزيعها عند الاقتضاء.
وبهذا الصدد يجب على كل من يحصل على معلومات لها صلة بجيولوجية الارض وباطنها أن يصرح بها الى مصلحة الجيولوجية التابعة للوزارة المكلفة بالمناجم أو الى المصلحة الجيولوجية المختصة اقليميا وذلك مهما كان الاطار الذي يعمل به.
المادة 43
فتح المادةيجب على كل من يقوم بحفريات أو بسبر أو يحفر الارض الى عمق يتجاوز عشرة أمتار (10) أن يثبت أنه قد قدم تصريحا للمصلحة الجيولوجية للوزارة المكلفة بالمناجم أو للمصلحة الجيولوجية المختصة اقليميا.
تحدد شروط وكيفيات هذا التصريح عن طريق التنظيم.
الأمن العمومي
أُلغي بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
المادة 44
فتح المادةاذا كانت أشغال البحث والاستغلال المنجميين من شأنها أن تخل بالامن والسلامة العمومية ورسوخ الارض ومتانة المساكن والمباني وبالمحافظة على طرق المواصلات والمناجم والمحاجر، والطبقات المائية واستعمال الينابيع للتزويد بالمياه الصالحة للشرب أو للرى أو لحاجيات الصناعة، وبأمن وحفظ سلطة الوزير المكلف بالمناجم والولاة طبقا | صحة العاملين في المناجم والمحاجر يتخذ الوالي للاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وعلى المهندسين المعنيين أن يتحققوا من احترام القواعد والمقاييس الكفيلة بضمان الشروط الصحية والامنية وكذا شروط الاستغلال الرامية الى استعمال جيد للمكمن والحفاظ على المجال المنجمي.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة الرقابة على الميدان المنجمي بموجب مرسوم.
المعلومات الجيولوجية
المادة 42
فتح المادةينشأ لدى الوزير المكلف بالمناجم ايداع قانوني يتولى جمع المعلومات المتعلقة المختص اقليميا التدابير الضرورية طبقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل.
محيطات الحماية
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 42 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتلعق بالأنشطة المنجمية، كما يلي
المادة 45
فتح المادةيمكن للوالى أن ينشيء بقرار محيطات للحماية حول المناطق السكنية والاراضي الزراعية والمغارس ونقاط الماء والمواقع والاماكن الدينية والمقابر.
تخضع كل حيازة على الاراضي وكل أشغال البحث أو الاستغلال المنجمى داخل هذه المحيطات المحمية الى رخصة صريحة من الوالى المختص اقليميا. 118 الجريدة الرسمية للجمهورية ترك الاشغال
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 45 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي يمكن الوالي، بواسطة قرار، إنشاء مساحات محمية الاستفادة من تعويض جزافي يقدمه لها صاحب رخصة | حول المناطق العمرانية والأراضي الزراعية والمغروسة والمواقع الاستغلال عن كل المصاريف التي أنفقتها في إكتشاف وإبراز تلك المادة، يضاف الى ذلك عند الاقتضاء، قيمة المنشآت والعتاد والمواد التي تم تركها في عين المكان وتحدد قيمتها من قبل خبير
المادة 46
فتح المادةلا يجوز لاحد أن يترك بئرا أو رواقا أو خندقا أو مكانا للاستخراج دون أن يحصل على رخصة مسبقة من الادارة المختصة.
يجب على صاحب الاستغلال، قبل تركه أو توقفه على النشاط أن ينفذ الاشغال التي يقرها الوالى بصفة صريحة عند الاقتضاء، قصد اعادة الاماكن الى حالها والمحافظة على الموقع المنجمي وعلى الطبقات المائية والامن العمومي.
وعند عدم قيامه بذلك، تتم الإشغال بصفة تلقائية على حسابه دون الاخلال بالمتابعات الجزائية التي تتولاها الادارة المختصة.
منح الاشغال
المادة 47
فتح المادةيجوز للوالى أن يمنع بقرار، كل حفر بئر أو رواق أو القيام بعملية استغلال منجم أو محجر، يتم خلافا لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك بصرف النظر عن الملاحقات الجنائية التي يمكن القيام بها.
المادة 48
فتح المادةلا يمكن فتح أية ورشة للبحث أو الاستغلال المنجمي وأى مشغل أو مستودع أو بئر أو سبر أو رواق بدون رضا مالكى المساحة والمخصص لهم أو ذوى الحقوق الآخرين، في الاماكن المحاطة والفناءات والحدائق المجاورة للمساكن وعلى بعد خمسين (50) مترا من هذه المساكن.
الباب الخامس — ايقاف النشاط
المادة 49
فتح المادةيمكن سحب أو توقيف رخصة البحث | أو رخصة استغلال المواد المعدنية من صاحبها في الحالات التالية :
- اذا خالف فى اطار نشاطه الاجراءات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- اذا لم يحترم الالتزامات المنصوص عليها في قرار منح الرخصة الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه
- اذا توقف عن تقديم ضمانات تقنية وأمنية كافية.
تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 50
فتح المادةعندما تكون مخالفة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو مخالفة بنود الرخصة كفيلة بأن يترتب عنها توقيف أو سحب الرخصة، يتم اثبات هذه المخالفة حسب الصيغ والاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به أو في الرخصة ذاتها.
ويعلن عن توقيف أو سحب رخصة البحث أو الاستغلال المنجمي بنفس الكيفية التي تم منحها بقرار من الوزير المكلف بالمناجم أو الوالى المختص اقليميا بعد انذار صاحب الرخصة بدون جدوى.
المادة 51
فتح المادةتصبح المساحة المعنية قابلة لمنح رخصة جديدة للبحث أو الاستغلال في حالة التخلى عن طواعية أو سحب رخصة البحث أو الاستغلال المنجمي.
يمكن اعادة ادراج المناجم والمحاجر غير المستغلة ضمن وضعية المكامن المفتوحة لنشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي بقرار مشترك لوزير المالية والوزير المكلف بالمناجم بالنسبة لمواد الصنف الاول، وبقرار من الوالى المختص اقليميا بالنسبة المواد الصنف الثاني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 51 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتلعق بالأنشطة المنجمية، كما يلي
الباب السادس — المخالفات والعقوبات
المادة 52
فتح المادةتثبت المخالفات لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بمحاضر، يعدها اما مهندسو المناجم أو المهندسون الموضوعون تحت أوامرهم وأما ضباط وأعوان الشرطة القضائية طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.
تعتبر المحاضر المثبتة لهذه المخالفات صحيحة الى غاية اثبات العكس، وترسل الى وكيل الدولة.
المادة 53
فتح المادةدون الاخلال بالعقوبات التي يمكن أن تتخذ من جهة أخرى يعاقب بغرامة من 2000 الى الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 5000 دج و بحبس من شهرين الى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط على كل :
- مخالفة لاحكام المواد 15 و 44 و 45 و 47 و 48 من هذا القانون معارضة أو عرقلة أو رفض الامتثال لاوامر
- مهندسي المناجم وضباط الشرطة القضائية في حالة خطر وشيك الحصول أو حادث يقع في منجم أو محجر.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة ويمكن - الحكم بعقوبة حبس لا تتجاوز سنة واحدة.
المادة 54
فتح المادةيعاقب بغرامة من 500 الى 2000 دج و بحبس لمدة من احدى عشر يوما (11) الى شهرين أو باحدى هاتين العقوبتين فقط على كل :
مخالفة لاحكام المادتين 43 و 46 من هذا - القانون مخالفة للاجراءات التي تم اتخاذها في حالة - استحالة الوصول الى المكان الذي توجد فيه جثث الاشخاص الذين هلكوا أثناء قيامهم بالاشغال الجوفية.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة ويمكن الحكم بعقوبة حبس لا تتجاوز أربعة (4) أشهر.
المادة 55
فتح المادةيعاقب بغرامة من 200 الى 2000 دج، كل من يرتكب مخالفة لاحكام المراسيم والقرارات المتخذة لتطبيق الباب الرابع من هذا القانون المتعلق بالرقابة الادارية والتقنية وبالمراقبة التقنية، عندما لا تمس هذه المخالفة بالامن العمومي أو بأمن الاشخاص المشتغلين في تنفيذ الاشغال الجوفية.
وفي حالة العود، يمكن الحكم بغرامة من 500 الى 2000 دج وبحبس لا يتجاوز عشرة (10) أيام.
نشر الاحكام
المادة 56
فتح المادةيمكن للمحكمة أن تأمر باعلان الحكم عن طريق التعليق على أبواب المؤسسات المعنية و بنشره في الجرائد التي تعينها، على نفقة المحكوم عليه طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.
الباب السابع — أحكام مختلفة الاعتراضات والنزاعات
المادة 57
فتح المادةتسوى الاعتراضات والنزاعات الناجمة عن تطبيق هذا القانون، والنصوص المتخذة لتطبيقه، اما بواسطة الهيئات المنصوص عليها في مجال التحكيم الالزامي بالنسبة لبعض الهيئات، واما بواسطة القضاء المختص طبقا للتشريع المعمول به.
ان الاعتراضات المتعلقة بالتعويضات التي يطالب بها مالكو الارض وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوو الحقوق الآخرين، مقابل نزع الملكية وحيازة الاراضي أو مقابل الارتفاقات، تخضع للقضاء المختص في ميدان نزع الملكية.
المسؤولية
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 57 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي
المادة 58
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 57 أعلاه على الخسائر الملحقة بالاشخاص أو بالاملاك أو بالمزروعات من جراء نشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي الذي يبقى تعويضها خاضعا للقانون العام في تحديد المسؤولية.
ويجب على المتسبب فى الضرر أو صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يعوض الاضرار التي تسبب فيها للغير.
ويحدد التعويض عن الأضرار بتقدير من خبير وطبقا للتشريع المعمول به فيما يخص تعويض الأضرار،
المادة 59
فتح المادةفي حالة تعديل الرخصة أو توقيفها أو سحبها، لا يمكن للشريك في المؤسسة صاحبة الرخصة أن يطالب الا هذه المؤسسة اذا لحقه ضرر بصفة مباشرة أو غير مبشارة.
ويمكن لصاحب الرخصة أن يتذرع عند الاقتضاء بالتعديل الحاصل من جراء قرار من السلطات العمومية ليتخلص أو يقلل من مسؤولية أو يتملص من التزاماته، تسوى الاعتراضات والمنازعات الناجمة عن تطبيق هذه المادة طبقا للتشريع المعمول به. 120 الجريدة الرسمية للجمهورية أحكام مالية وجبائية
المادة 60
فتح المادةقصد تشجيع تنمية الانشطة المنجمية يمكن النص على اجراءات خاصة ذات طابع جبائي.
تحدد أنواع هذه الاجراءات ونسبها وشروط منحها بموجب قوانين المالية.
التغيير في تصنيف المواد المعدنية
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 60 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية مادة 60 مكرر، تحرر كما يلي
المادة 61
فتح المادةان الاستغلالات التي تكون في وضعية نشاط حسب نظام الرخصة الممنوحة لمادة معدنية معنية في احدى الصنفين تعطى الحق لصاحبها عند تغيير تصنيف تلك المادة فى الحصول على رخصة المتابعة استغلال هذه المادة من السلطة المختصة.
ويمكن ان تشمل الرخصة كل القطع الأرضية التي كان يحوزها صاحب الاستغلال وقت تغيير التصنيف وكان له حق القيام فيها بنشاط البحث عن تلك المادة المعدنية أو استغلالها الاشتراك في البحث المنجمي
أُلغي بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
المادة 62
فتح المادةيمكن لكل مؤسسة عمومية تملك رخصة البحث المنجمي أن تشترك مع شخص طبيعي أو اعتبارى من جنسية أجنبية قصد القيام معا بأنشطة البحث المنجمى طبقا للتشريع الجارى به العمل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 62 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي
المادة 63
فتح المادةيضمن الاشتراك للمتعامل الأجنبي المشترك، طبقا للتشريع المعمول به تعويضا عن مساهمته في تنمية البحث المنجمي الوطنى، مع الأخذ بعين الاعتبار، حصصه ومساهمته المادية والتكنولوجية وللمجهودات المبذولة والنتائج المحصل عليها.
يجب أن يقرن الاشتراك فى البحث المنجمي بالنقل الفعلي للتكنولوجيا
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 63 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 63 مكرر 1، تحرر كما يلي
المادة 64
فتح المادةيجب أن يكون عقد الاشتراك المبرم | طبقا للقانون الجزائري، محدودا في الزمن، مع امكانية تجديده عند انتهاء الفترة المحددة في بادىء الأمر.
المادة 65
فتح المادةمهما يكن الأمر، فان موضوع الاشتراك بين مؤسسة عمومية تملك رخصة البحث الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه و بين متعامل أجنبي، لا يمكن أن يشمل سوى عمليات البحث عن المواد المعدنية، مثلما هو محدد في المواد 10 و II و 12 من هذا القانون.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
المادة 66
فتح المادةتتم عمليات البحث لحساب الاشتراك تحت المسؤولية المطلقة للمؤسسة العمومية صاحبة رخصة البحث.
لا يمكن اسناد استغلال المكامن المكتشفة الى مؤسسة أجنبية ولو على سبيل الاشتراك مع مؤسسة وطنية، سواء تعلق الأمر بمواقع منجمية تم اكتشافها لاول مرة أو بمكامن توقف استغلالها.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 66 من القانون رقم 84-06 المؤرخ 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية مادة 66 مكرر، تحرر كما يلي
الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها
الفصل الاول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 67
فتح المادةتمارس الدولة الجزائرية في مجموع المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون حقوق السيادة في البحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة واستغلالها، سواء كانت تابعة للصنف الأول أو الصنف الثاني وذلك طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-429 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 67 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي
المادة 68
فتح المادةمع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب، تطبق أحكام الأبواب الأول والثانى والرابع والخامس والسابع من هذا القانون على انشطة البحث أو الاستغلال المنجمي، التي تتم في المناطق البحرية المنصوص عليها أعلاه.
المادة 69
فتح المادةلا يملك حق استغلال المواد المعدنية في المناطق البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري الا الحاصلون على رخصة البحث أو رخصة استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة، التي تسلمها الدولة الجزائرية.
المادة 70
فتح المادةعندما يتعلق السند المنجمي كليا أو جزئيا بالمناطق البحرية الجزائرية، يلحق هذا الجزء فيما يخص تطبيق هذا القانون بالولايات المجاورة.
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121
المادة 71
فتح المادةتطبق القوانين والتنظيمات الجزائرية، اثناء ممارسة الانشطة المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه، على المنشآت والاجهزة المحددة في المادة 72 أدناه.
تطبق هذه القوانين والتنظيمات في نفس الشروط داخل مناطق الأمن على مراقبة العمليات الجارية، وعلى المحافظة على الأمن العمومي،
المادة 72
فتح المادةيقصد بالمنشآت والأجهزة المستعملة في البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها، في المناطق البحرية، حسب مفهوم هذا القانون :
المحطة العائمة وملحقاتها،
(2) الاليات الأخرى الخاصة بالاستغلال و ملحقاتها، 3 (3) السفن البحرية التي تشارك مباشرة في عمليات البحث أو الاستغلال.
ولتطبيق هذه القوانين والتنظيمات، يعتبر أمام السلطات المختصة الشخص الذي يقود على متن هذه المنشآت والأجهزة، أشغال البحث أو الاستغلال ربانا، حسب مفهوم القوانين والتنظيمات. فهو يخضع فى كل الحالات للقضاء المتخص طبقا للقوانين الجاري بها العمل،
المادة 75
فتح المادةيمكن اعداد منطقة أمن حول المنشآت والأجهزة المحددة في المادة 72 أعلاه، تمتد على مسافة خمسمائة (500) مترا، ابتداء من كل جانب خارجي لهذه المنشآت والأجهزة، ويمنع الدخول بدون رخصة وبأية وسيلة كانت الى هذه المنطقة وذلك لأسباب خارجة عن عمليات البحث أو الاستغلال.
يمكن فرض قيود على التحليق فوق المنشآت والأجهزة وفوق مناطق الأمن، قدر ضمان الحماية الضرورية لهذه المنشآت والأجهزة وضمان أمن ان هذه المنشآت والأجهزة التي هي منقولة | الملاحة الجوية، بطبيعتها، وعقارية، بالتخصيص قابلة للرهن ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به .
المادة 73
فتح المادةيمكن للبحارة الذين يشاركون على متن المنشآت والأجهزة المحددة في المادة 72 أعلاه، في انشطة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها في المناطق البحرية الجزائرية، بناء على طلبهم أن يبقوا خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الخاص برجال البحر، ويستمروا في الاستفادة من الأحكام الواردة في القانون البحرى فيما يخص الأمراض والجروح والعودة الى البر، وفي هذه الحالة يتحمل صاحب العمل التزامات صاحب السفينة.
المادة 74
فتح المادةتخضع المنشآت والأجهزة المحددة في المادة 72 أعلاه، للقوانين والتنظيمات الخاصة بحماية الحياة البشرية في عرض البحر.
و تخضع هذه المنشآت والأجهزة عندما تكون قابلة للعوم للقوانين والتنظيمات الخاصة بالترقيم وجواز المرور، وللتنظيم المتعلق بالوقاية من التصادم في عرض البحر اثناء عومها،
المادة 76
فتح المادةيتم كل نقل بحرى أو جوى بين التراب الوطني والمنشآت أو الاجهزة المقامة في المناطق البحرية الجزائرية، بواسطة سفن وطائرات جزائرية فقط، ماعدا في حالة استثنائية ترخص بها السلطات المختصة.
المادة 77
فتح المادةيعد كل مالك أو مستغل لمنشأة أو جهاز محدد في المادة 72 أعلاه، وترتكز على قعر البحر، أو كل شخص يقود أشغال البحث أو الاستغلال على متن ههذ المنشآت، مسؤولا كل فيما يخصه، على المنشآت وعلى السير وعلى الحفاظ المستمر على جودة الاشارة البحرية.
وتكون نفقات الاشارة مهما كان الأمر، على كلفة المالك أو المستغل. وتطبق هذه الاحكام عند الاقتضاء على الاشارة في مناطق الامن المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه، اذا لم يمتثل الاشخاص المعنيون في الفقرة السابقة للتعليمات التي تعطيها السلطات المختصة فيما يخص تطبيق هذه المادة، يمكن لهذه السلطة بعد ايعاز بدون نتيجة ان تتخذ بصفة تلقائية 122 الجريدة الرسمية للجمهورية الأجراءات اللازمة على حساب المالك أو المستغل وذلك بصرف النظر على الملاحقات القضائية، وللسلطات المختصة حق الدخول الى هذه المنشآت والى اجهزة الاشارة، لتتأكد من قيام الاشخاص المعنيين بالالتزامات التي تضعها هذه المادة على عاتقهم،
المادة 78
فتح المادةيجب على الاشخاص المنصوص عليهم الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه للقضاء الجزائري، مثلما هو محدد في المادة الاولى من هذا القانون كأنها مستخرجة من جزء جديد تابع للتراب الجمركى المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون الجمارك.
ولتطبيق التشريع الجبائي تعتبر نفس المنتوجات مستخرجة من التراب الجزائري
المادة 82
فتح المادةتطبق نفس الاجراءات الجبائية في المادة 77 أعلاه، أن يقدموا الى السلطات المختصة | المطبقة على التجهيزات فى ميدان البحث عن المعلومات البحرية المتعلقة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها في المناطق البحرية الجزائرية.
المادة 79
فتح المادةيطبق التشريع الخاص بالموانىء، على الاشارة المتعلقة بالمنشآت والاجهزة المحددة في
المادة 72
فتح المادةوعلى الاشارة في مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 75 من هذا القانون.
و بهذا الصدد يعتبر أمام السلطات المختصة في هذا المجال الشخص القائم في هذه المنشآت والأجهزة بادارة الاشغال المتعلقة بالبحث أو الاستغلال ربانا أو رب عمل حسب مفهوم هذه المواد.
ويخضع في كل الحالات للفضاء المختص طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
المادة 80
فتح المادةيجب على المالك أو المستغل ان يزيل بصفة كلية المنشآت أو الاجهزة التي أصبحت غير مستعملة ويتم انذاره ان اقتضى الامر باحترام هذا الالتزام كما يحدد له أجل للشروع في الاشغال وانهائها.
وفي حالة رفض أو تهاون في تنفيذ هذه الاشغال، يمكن القيام بها بصفة تلقائية، على نفقته ومسؤوليته ، يمكن في هذه الحالة تجريد المالك أو المستغل من حقوقه في المنشآت والاجهزة،
الفصل الثاني — أحكام جبائية خاصة بالنشاط المنجمى فى البحر
المادة 81
فتح المادةتعد من الناحية الجمركية المنتوجات المستخرجة من المساحات البحرية التابعة المحروقات واستغلالها على مثيلاتها من معدات التجهيز والخدمات والمنتوجات المخصصة لانشطة البحث والاستغلال المنجمي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم، يتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالمناجم.
المادة 83
فتح المادةيمسك سجل خاص بالمحروقات، في المنشآت والاجهزة المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.
يحدد الشكل الذى يمسك السجل على منواله والعلامات التي يجب تبيانها عن الطريق التنظيمي.
المادة 84
فتح المادةيمكن لأعوان الجمارك أن يزوروا المنشآت والاجهزة في كل وقت، كما يمكن لهم فحص وسائل النقل المستعملة في استغلال الجرف القاري أو فى استغلال الموارد الطبيعية، داخل مناطق الامن المنصوص عليها فى المادة 75 أعلاه، وفي المناطق البحرية الخاضعة للنفوذ الجمركي.
الفصل الثالث — أحكام جنائية خاصة بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 85
فتح المادةتقمع المخالفات لهذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه، في مجال الأنشطة المتعلقة بالبحث عن المواد المعدنية واستغلالها في البحر طبقا لأحكام المواد من 86 الى 96 أدناه، وذلك بدون الاخلال بالعقوبات التي يمكن فرضها الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 من جهة أخرى، لاسيما من طرف القانون البحرى، والقانون المتعلق بحماية البيئة المشار اليهما أعلاه.
المادة 86
فتح المادةكل من يقوم في المناطق البحرية الجزائرية، بنشاط يرمى الى البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها، خلافا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه، أو دون احترام الشروط التي تحددها الرخصة يعاقب بحبس مدته من ثلاثة (3) أشهر الى عامين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة ويمكن حبس المعنى لمدة اقصاها أربع (4) سنوات.
وفضلا على ذلك، يمكن للمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء، اما ازالة المنشآت والأجهزة المقامة في أماكن البحث أو الاستغلال بدون رخصة، واما يجعلها مطابقة للشروط التي تحددها هذه الرخصة كما يمكنها أن تحدد اجلا للمحكوم عليه ليقوم حسب الحالة برفع المنشآت أو الأجهزة أو جعلها مطابقة للشروط.
تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا في حالة عدم ازالة المنشأت أو جعلها مطابقة للشروط، مثلما ورد ذلك في الفقرة الثانية.
اذا انقضى الأجل الذي الحكم، قبل أن حدده تنتهي عملية رفع المنشآت أو الأجهزة أو قبل جعلها مطابقة لشروط الرخصة، حسب الحالة يمكن للسلطات المختصة أن تقوم بصفة تلقائية بالأعمال اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة على حساب ومسؤولية المحكوم عليه.
المادة 87
فتح المادةاذا حرر محضر يثبت مخالفة من تلك المنصوص عليها فى المادة 86 أعلاه يمكن الأمر بايقاف اشغال البحث أو الاستغلال الى غاية اصدار السلطة القضائية لحكمها النهائي، أما بمصادرة من النائب العام، بناء على عريضة من السلطة الادارية المختصة واما بصفة تلقائية من قاضي التحقيق المكلف بالملاحقات القضائية، أو من المحكمة.
وتبت السلطة القضائية فى الامر، بعد سماع المالك أو المستغل أو بعد استدعائه بطريقة قانونية للمثول فى عضون ثماني واربعين (48) ساعة .
ويكون قرار المحكمة قابلا للتنفيذ بناء على تقديم النسخة الاصلية للحكم على الرغم من وقوع الطعن بأي طريقة كانت.
يمكن أيضا للسلطة الادارية، قبل صدور الحكم القضائي، أن تأمر بايقاف الأشغال بقرار مسبب، فور تحرير المحضر المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتسلم نسخة من هذا القرار باستعجال الى النائب العام.
تتخذ السلطة الادارية كل الاجراءات القصرية الضرورية لضمان التطبيق الفورى لهذا القرار.
يمكن للسلطة القضائية، أن تصدر حكما برفع اليد أو بالاستمرار فى تطبيق الاجراءات المتخذة للتأكد من ايقاف الأشغال، وذلك في كل وقت سواء بصفة تلقائية أو بطلب اما من السلطة الادارية، واما من المالك أو المستغل.
ومهما يكن الأمر، فان قرار السلطة الادارية ينتهى مفعوله في حالة صدور حكم بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى أو في حالة اعفاء من الملاحقات.
لابد من اعلام السلطة الادارية بقرار السلسة القضائية، حتى تقوم بالتنفيذ ان اقتضى الامر.
اذا لم يتقرر القيام باية ملاحقات، يخبر النائب العام السلطة الادارية، التي توقف الاجراءات التي اتخذتها، اما بصفة تلقائية واما بطلب من مالك أو مستغل رخصة البحث أو الاستغلال.
المادة 88
فتح المادةان الاستمرار فى تنفيذ اشمال البحث أو الاستغلال رغم قرار السلطة الفضائية او الادارية بايقافها، يعرض صاحبه العقوبة حبس من 124 الجريدة الرسمية للجمهورية ثلاثة (3) أشهر الى عامين (2) والغرامة من 20.000 الى 100.000 دج أو لاحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 89
فتح المادةيتعرض كل من يقوم، أثناء البحث عن المواد المعدنية فى البحر أو استغلالها، بصب أو تسريب أو حرق في البحر أو غمر ، انطلاقا من منشأة أو جهاز منصوص عليه في المادة 72 أعلاه، مواد أو منتجات أو فضلات من شأنها أن تلوث أو تعكر أو تفسد المياه أو المساحات البرية أو البحرية الخاضعة للقانون الجزائرى أو يخالف أحكام القانون المتعلق بحماية البيئة، للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون نفسه.
تطبق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتلوث البحرى والتى وقعت عليها الجزائر على المخالفات المعاقب عليها، بموجب هذا القانون.
المادة مو : كل مالك أو مستغل يرفض أو يتهاون في الامتثال لأحكام الفقرة الاولى من المادة 80 أعلاه، بعد أن يكون قد أعلم بالانذار المنصوص عليه في الفقرة نفسها، يتعرض للعقوبات الواردة في المادة 86 من هذا القانون.
المادة 91
فتح المادةكل مخالفة لأحكام المادتين 77 و 78 من هذا القانون تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون البحرى وفى التشريع المعمول به.
المادة 92
فتح المادةيجب على كل شخص يقود الأشغال المتعلقة بالبحث أو الاستغلال على متن المنشآت والأجهزة المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، تحت طائلة غرامة من 500 الى 5.000 دج، أن يجعل السلطات البحرية تبين على رخصة المرور المسلمة اليه والمنصوص عليها فى المادة 74 من هذا القانون، أسماء ومؤهلات كل الأشخاص الذين بعد حضورهم على متن هذه المنشآت الزاميا تطبيقا للنصوص الخاصة بحماية الأرواح البشرية في البحر.
المادة 93
فتح المادةلا يجوز للاشخاص المبينين في الفقرة الأولى من المادة 77 أعلاه، أن يستعملوا أية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه معدات من شأنها أن تشتبه بعلامات الاشارة البحرية أو تمنع رؤية الملاح لمثل هذه العلامات.
كل مخالفة لهذه المادة تعرض مرتكبها العقوبة حبس من عشرة (10) أيام الى شهرين (2) وغرامة من 5.000 الى 20.000 دج أو لاحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 94
فتح المادةاذا لم يتم مسك سجل المحروقات المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، طبقا للأحكام المعمول بها، أو كان يحمل بيانات مزيفة يعرض الشخص الذي يقود أشغال البحث أو الاستغلال، على متن المنشآت والاجهزة المنصوص عليها في المادة 72 للعقوبات الواردة في المادة 93 من هذا القانون.
ستطبق نفس العقوبات على المسؤول اذا رفض أن يقدم السجل أو اذا اعترض لفحص السجل من طرف السلطات المختصة.
المادة 95
فتح المادةكل من يدخل بصفة غير قانونية ودون أن يكون فى حالة القوة القاهرة، الى منطقة الامن المحددة في المادة 75 أعلاه، أو يحلق فوقها بصفة غير قانونية، بعد أن تكون السلطات المختصة قد اتخذت كل الاجراءات الملائمة لتمكين الملاحين من التعرف على وضعية هذه المنطقة، يتعرض للعقوبا المنصوص عليها فى المادة 93 من هذا القانون.
المادة 96
فتح المادةكل من يخرب عمدا أو بنية اجرامية منشأة أو جهاز ما من تلك المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، بأية وسيلة كانت يعرض للعقوبات الواردة فى المواد من 395 الى 401 ومن 403 الى 407 من قانون العقوبات.
المادة 97
فتح المادةيعد الأشخاص الآتي ذكرهم، مؤهلين لاثبات المخالفات المنصوص عليها في المادتين 86 و 96 من هذا القانون.
- - الضباط وأعوان الشرطة القضائية،
- المهندسون والموظفون العاملون في المفتشيات والمراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالمناجم، الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 مهندسو الجسور والطرقات التابعون للمصلحة البحرية،
- ضباط الميناء،
- قواد البواخر التابعة للبحرية الوطنية، قواد البواخر الأوقيا نوغرافيا التابعة للدولة،
- قواد الطواقم على متن الطائرات التابعة للدولة.
أعوان الجمارك، -
- متصرفو الشؤون البحرية
- مفتشو الملاحة والأشغال البحرية مراقبو الملاحة البحرية، أعوان الخدمة الوطنية التابعون لمصلحة - حراسة الشواطيء،
- نقابات عمال البحر مو موظفو المصالح التقنية للملاحة البحرية، مهندسو مصالح الاشارة البحرية،
- الاعوان المحلفون التابعون لمصالح البحث العلمي والاوقيانوغرافيا.
تعتبر المحاضر المثبتة لهذه المخالفات، بيانا، الى غاية اثبات العكس، وترسل للنائب العام لدى القضاء المختص اقليميا.
المادة 98
فتح المادةتخضع المنشآت والأجهزة المحددة في المادة 72 ومناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 75 من هذا القانون للتشريع الجنائي وللاجراءات الجنائية المعمول بها.
المادة 99
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية والجماعات المحلية -
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 6 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 6 مكرر، تحرر كما يلي
المادة 40 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 40 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتلعق بالأنشطة المنجمية مادة 40 مكرر، تحرر كما يلي
المادة 60 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 60 مكرر من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 60 مكرر 1، تحرر كما يلي
المادة 60 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 60 مكرر من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 60 مكرر 1، تحرر كما يلي
المادة 63 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 63 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 63 مكرر 1، تحرر كما يلي
المادة 66 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 66 من القانون رقم 84-06 المؤرخ 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية مادة 66 مكرر، تحرر كما يلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- + 276 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-429
« تعدل المادة 67 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي : " تباشر الدولة الجزائرية في كافة المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة 1 من هذا »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24
« تعدل المادة الأولى من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي : الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق | للدولة " طبقا المعدنية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 91-24
« تلغى المادتان 4 و 5 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 67-281
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 70-20
- أمر رقم 70-93
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 71-86
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 75-44
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-76
- أمر رقم 76-48
- أمر رقم 76-80
- أمر رقم 79-07
- أمر رقم 82-11
- قانون رقم 82-13
- قانون رقم 83-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (282)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى "إيسلان - تكلكبة" بولاية تامنغست
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمنح رخصة استغلال الملح بشط الزمول . . 62
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة ذات أسهم رخصة لاستغلال الملح في بحيرات "شط الزمول" 2000، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للملح (شركة بولاية أم البواقي. 62 62
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى "إقلاب" بولاية تندوف
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 9 2000 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب.ل. ز رخصة بحث عن منجم الرمل في المكان المسمى " بن عزوز " بولاية سكيكدة. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق 14 بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة جي - أش" لتعبئة وتحويل الملح رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى "الحمراية بولاية الوادي. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بمنح " المؤسسة الوطنية للملح " رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " مغيبرة - 2 " بولاية الوادي
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة مؤسسة قويدر الطاهر" رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " الشط الصغير الغابة " بولاية الوادي. . 16 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 1999. الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 1999 . 18 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة والنحاس في الأماكن المسماة "آيت علاوة، إحدادن، بومراو، آيت عياد بوزنان آيت ،دالي منزكوان وأمدان" بولاية بجاية 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى "تان شافاو " بولاية تامنغست
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة "مؤسسة قويدر الطاهر رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " الدار" بولاية الوادي. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، ملح الجنوب رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة الراصفة " بولاية الوادي. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم النحاس والمنغنيز في المكان المسمى "بوعلام - سبع – بريزينة" بولاية البيض
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والأنتموان في المكان المسمى "جبل سيدي " أرغيس" بولايتي أم البواقي وقالمة. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 11 غشت سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "بابهون داود"، رخصة استغلال مقلع الرخام في المكان المسمى "كودية الحجر" في ولاية سكيكدة. 16 ال مهورية الجزائرية / العدد 69 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، 12 يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث المكان المسمى "تاكورارت" في ولاية 13 يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الزيوليت والبرليت والمنغزيت والغسول والفلدسبات في الأماكن المسماة "سيدي مجاهد " ، " مغنية"، "حمام بوغرارة"، "سيدي بودومة"، "بيدر 1 - II" و "ندرومة" في ولاية تلمسان. . 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة هورية الجزائرية / العدد 64 3 1999 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس والفضة في المكان المسمى "بئر بني صالح" في ولاية سكيكدة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 17 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم التبلجيت والغسول والترونة في المكان المسمى "رأس البغل" في ولاية ميلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة ، شركة رخام الشرق، رخصة استغلال منجم الترافرتين في المكان المسمى " جبل عقاب " بولاية ميلة. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1420 الموافق 12 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الماس في المكان المسمى " إقلاب أو والان " في ولاية أدرار
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، جزائرية / العدد 85. 3 ) يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الأتبلجيت والغسول والترونة في الأماكن المسماة " سيدي خالد " و " بنيان و" مشونش " في ولاية بسكرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، والمنجمي رخصة بحث عن منجم التيتان في المكان المسمى
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1420 الموافق 14 نوفمبر سنة 1999 والمنجمي رخصة بحث عن منجم النحاس في المكان المسمى 15 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي "جبل قوجيلة - جبل مدلوم في ولاية تيارت
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1420 الموافق 12 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في الأماكن المسماة " جبل حديد "، " كاف زوكران " و" الزيتونة " في ولاية الطارف
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 17 غشت سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "الملاحات"، رخصة استغلال الملح في "شط المالحة" (ولاية الوادي). 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 الذي يعدل القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة استغلال ملح شط زهرز الشرقي بولاية الجلفة. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1420 الموافق 9 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكان المسمى " قسطار سكاكين" بولاية سطيف
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكانين المسميين " تالخامت " و " الرحبات في ولاية باتنة. 14 . الجزء فهرس ( تابع
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1420 الموافق 9 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم متعددة المعادن في المكانين المسميين "بني ورتيلان" و "وادي الصفصاف" بولاية سطيف
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.