قانون رقم 84-19 ملغى

قانون رقم 84-19 مؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 - نوفمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على الامر رقم 84 - or المؤرخ في 12 ذي الحجة عام الامر 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984، المعدل والمتمم 1404 رقم 02 84 02 84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام - الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 المتضمن لقانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها 26-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1867 وتسييرها . 1867 •

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 90-30

    « القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية وكذلك القانون رقم 84-19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1412 الموافق 15 ابريل سنة 1992 ، يحدد النشاطات المتعلقة بتربية الدواجن والارانب ذات الطابع الصناعي. 1352

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 30 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحويل الاملاك المنقولة والعقارية التي يملكها مستشفى " الزيتون " لصالح وزارة الدفاع الوطني وادماجها في الاملاك العسكرية للمساندة. 1090

  • مرسوم رئاسي رقم 90-257

    مرسوم رئاسي رقم 90-257 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث مؤسسة للبناءات الميكانيكية بخنشلة. 1222

  • قانون رقم 90-25

    قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743

  • قانون رقم 90-30

    قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1409 الموافق 30 غشت سنة 1988 يحدد الشروط التنقية والمالية التي تتعلق بانجاز عملية تحويل الاملاك العقارية التابعة لاملاك الدعم العسكرية الى وزارة النقل. 1351

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للمدرسة العسكرية للتربية البدنية والرياضة من الاملاك العسكرية الى الاملاك الخاصة للدولة. 193

  • مرسوم رقم 87-119

    مرسوم رقم 87 119 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل حصة من الاملاك والحقوق والالتزامات والاعمال والهياكل والوسائل التي كان يحوزها المكتب الوطنى للمواد المتفجرة الى المؤسسة الوطنية للخردوات. 761

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1407 الموافق 24 غشت سنة 1987 يحدد الشروط التقنية والمالية لتحقيق عملية تحويل المنشآت والهياكل الاساسية المرتبطة بهدف المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري والتي كانت تحوزها المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. 1593

  • مرسوم رقم 87-117

    مرسوم رقم 87-117 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الوحدات التي يتكون منها مركب صناعات : الاخشاب ومصنع المشروبات الغازية، ومصنع 754 النجادة، التابعة للاملاك العسكرية المساندة والواقعة في منطقة ماء الزعفران. 759

  • مرسوم رقم 87-116

    مرسوم رقم 87-116 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل المؤسسة العسكرية المعروفة «بمقلع الاونيكس في عين سمارة الى المؤسسة الوطنية للرخام. 758

  • مرسوم رقم 87-115

    مرسوم رقم 87-115 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتعلق بتحويل مصنع الآجر التابع للجيش الوطني الشعبي في أحمر العين. 757

  • مرسوم رقم 87-72

    مرسوم رقم 87-72 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن تحويل المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبى الى وزارة الصحة العمومية. 482

  • مرسوم رقم 87-85

    مرسوم رقم 87-85 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الممتلكات التي يتكون منها المركز العائلي الموافق 21 أبريل سنة 1987 يغير المؤسسة للراحة التابع للجيش الوطني الشعبي في العسكرية لصناعة الرخام في براقي، التابعة زرالدة من الاملاك العسكرية المساندة الى للجيش الوطني الشعبي. 612 الاملاك الخاصة التابعة للدولة وتمنح المؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة. 613

  • مرسوم رقم 86-272

    مرسوم رقم 86 272 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تغيير مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم. 1877

  • قانون رقم 85-07

    قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.