مرسوم تنفيذي رقم 94-125 مؤرخ في 21 انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك من النظام الغابي الوطني. 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن الوطنية بلعلام مقاطعة زنتوت بلدية تامريجت ولاية بجاية 3
المادة الأولى
فتح المادةتنزع قطعة أرض تابعة لغابة لعلام مقاطعة زنتوت بلدية تامر يجت ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، تبلغ مساحتها (14) آرا و (24) سنتيارا.
المادة 2
فتح المادةتدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية تامريجت، ولاية بجاية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 86 منه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.