قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة الأولى
فتح المادة1 - مع الاحتفاظ باحكام هذا القانون يواصل تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المعائلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا جميع الايرادات والحصائل لصالح الدولة خلال سنة 1984 طبقا للقوانين والأوامي والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل خلال سنة 1984 تحصيل مختلف انواع الرسوم والحصائل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية، وذلك طبقا للقوانين والأوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب يمنع منعا باتا تحصيل جميع الضرائب والرسوم والحقوق بمختلف انواعها التي ليست من الضرائب المأذون بها في القوانين والاواسي والنصوص التطبيقية المعمول بها بموجب هذا القانون، بأي عنوان كان أو تسمية وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يحررون سجلات الضرائب والعتريفات والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي قد تقدم طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد حصلوا هذه الضرائب.
ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين، جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأي شكل كان ولأي سبب و بدون ترخيص قانوني اعفاءات من أي نوع من أنواع الضرائب والرسوم والحقوق.
دون الاخلال بالاحكام المطبقة في مجال المراقبة، يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين الاشخاص ذوو السلطة في الجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني أو تنظيمي منتوجات أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت مسؤولياتهم أو يقومون بنفقات ليس لها صلة مباشرة بالاستغلال الموضوع تحت اشرافهم.
المادة 2
فتح المادةوفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية العامة بمبلغ : مائة وخمسة ملايين وسبعمائة واثنين وثمانين مليون دينار جزائري (1050782.000.000 د.ج ) .
المادة 3
فتح المادةيخصص لسنة 1984، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة : 3362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه I اعتماد قدرة : تسعة وخمسون مليارا
- وسبعمائة وتسعة ملايين دينار (59.709.000.000 دج) لنفقات التسيير الموزعة حسب الوزارات وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون.
اعتماد قدره : ستة وأربعون مليارا وستة وعشرون مليون دينار جزائري (45.026,000.000 د.ج لنفقات التسيير الموزعة حسب الوزارات السنوى والموزعة حسب القطاعات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون.
المادة 4
فتح المادةيرخص لوزير المالية القيام بما يأتي :
I اصدارات دائمة، لدى العموم، السندات التجهيز حسب الصيغ تخصص لتمويل الاستثمارات.
- اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص الاكتتاب الحر فيه للهيئات العمومية،
3 - عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، لتغطية كل أعباء الخزينة ولاسيما تلك الناجمة عن استهلاك الدين العمومي
- عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العالم أو تجميده وكذلك دير الخزينة المستحق دفعه اجمالا، تحدد الشروط المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه وكذلك الشروط المرتبطة بالمبالغ المستحقة مقابل الابداعات الفورية أو الأجلة الموضوعة تحت الصرف الخزينة بموجب قرار.
تلقى كل الاحكام المخالفة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يرخص لوزير المالية القيام بما يأتي : )1 و 2 ) و 3 ) .................................(بدون تغيير) .................................... 3 مكرر) إصدار سندات سيادية، على المدى المتوسط والطويل، موجهة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من أجل المشاركة في تمويل المنشآت و/ أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
يمكن للدولة أن تبادر في إصدار هذه السندات أو أن يتم ذلك بواسطة هيئة موجودة أو تؤسس لهذا الغرض.
تحدد خصائص هذه السندات وكيفيات إصدارها بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمالية. .......................... (الباقي بدون تغيير) .”.....................................
المادة 5
فتح المادةيتم تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات الاشتراكية بما فيها استثمارات التجديد حسب طبيعة الاستثمارات وحسب نسب يحددها وزير المالية وذلك :
بقروض تمنحها المؤسسات المالية المختصة بتروض مصرفية يمكن خصمها لدى مؤسسة الاصدار
3 - بمساهمات خارجية تعبتها الخزينة والبنوك، -4 بمساهمات خارجية تعبئها المؤسسات العمومية المرخص لها صراحة من قبل وزير المالية، 5 بمساهمات نهائية من ميزانية الدولة.
6 - بالاموال الخاصة للمؤسسات.
تحدد كيفيات وضع المساهمات النهائية بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 6
فتح المادةتحدد الاعتمادات المخصصة لسنة 1984.
في اطار المخطط السنوى للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ خمسة وخمسين مليارا وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليون دينار (55.395.000.000 دج) وتوزع طبقا للجدول وده الملحق بهذا القانون وتدخل التغييرات حسب كل قطاع، على توزيع التخصيصات المنصوص عليها في قانون المالية بموجب مرسوم.
ان المساهمات النهائية لميزانية الدولة المسجلة في الجدول «ج» الملحق بهذا القانون تساهم لغاية مبلغ خمسمائة مليون دينار جزائري (500.000.000 دج) في تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات بالنسبة لسنة 1984، المرتبطة بالتكوين والمنشآت الاساسية الملحقة.
المادة 7
فتح المادةيرخص لوزير المالية، في اطار اعادة الهيكلة المالية لمؤسسات القطاع العام بما يأتي :
منح قروض الاعادة الهيكلة المالية | للمؤسسات الفلاحية للقطاع الاشتراكي وللمؤسسات السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3363 الاشتراكية ذات الطابع الوطني، أو الجهوي أو المحلى.
وتقتطع القروض المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من الحساب الخاص رقم 408-304 المعنون إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العامة.
ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه عشر ملايين دينار جزائري (10.000.000.000 دج)
2 - تدعيم الخصوم الدائمة للمؤسسات المذكورة في المقطع الاول بالزيادة في أموالها الخاصة عن طريق تحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1983 إلى مساهمات نهائية وذلك بخصم المبالغ المعتبرة من الحساب الختامي للخزينة .
3 - -3 منح امانات توازن و تخصيصات من الأموال الخاصة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني أو الجهوي على شكل مساهمات نهائية في حدود المبالغ المسجلة لهذا الغرض في ميزانية الدولة.
وتحدد مبالغ المساهمات المشار اليها في المقطعين 2 و 3 وفقا لطبيعة نشاط المؤسسات.
وتنظم الشروط والكيفيات الخاصة باعادة الهيكلة المالية في اطار النظام المحدد في مجال اعادة تنظيم واعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام.
ويحيل وزير المالية ملفات إعادة الهيكلة على مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وتكون اجراءات اعادة الهيكلة المالية التي تقررها الحكومة موضوع بيان أمام المجلس الشعبي الوطني ويتبع البيان بمداولة.
ويتم منح المخصصات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه في حدود المبلغ المسجل في ميزانية الدولة لهذا الغرض.
الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة المادة و : تحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات لسنة 1964 من حيث الايرادات والنقات بمبلغ : مليارين وسبعمائة وأربعة وأربعين مليون دينار جزائري (2.244.000.000 دج).
المادة 10
فتح المادةيجرى التوزيع، بابا بباب للاعتمادات المقترحة بمقتضى أحكام المادة 3 الفقرة الأولى والمادة 8 من قانون المالية هذا بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية.
يتم توزيع الاعتمادات المخصصة بمقتضى أحكام المادة 3 الفقرة 2 حسب كل أمر بالصرف وكل قطاع وكل باب من القائمة المعدة لتسجيل عمليات المخطط المفردة، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية وفقا لرخص البرنامج والاقساط التنموية للمخطط الانمائي الوطني.
المادة 11
فتح المادةتتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بباب للاعتمادات المخصصة بمقتضى قانون المالية هذا برسم ميزانية التسيير والميزانية الملحقة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية.
غير أنه لا يجوز اجراء أي اقتطاع من الابواب المشتملة على النفقات المخصصة للمستخدمين
المادة 8
فتح المادةيرخص لوزير المالية بمنح المؤسسات الصالح أبواب تعطى أصنافا أخرى من النفقات.
الاشتراكية الوطنية أو الجهوية عند انشائها، مخصصات مالية أساسية أولية على شكل مساهمات | نهائية.
المادة 12
فتح المادةيجوز للولاة القيام، في حدود اعتمادات الدفع الموضوعة تحت تصرفهم وفي اطار التوزيع المشار اليه في الفقرة الثانية من 3364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةبتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع من القائمة المشار إليها في نفس المادة.
كما يجوز لهم القيام في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة بموجب قرار يتخذ بناء على رأى المجلس التنفيذي الولائي، بتحويلات للاعتمادات بين قطاعين في القائمة المذكورة شريطة إلا تتجاوز التحويلات المذكورة مبلغ 20 % من القطاع الاقل توفرا منهما، وذلك لنفس السنة المالية.
ويتعين عليهم حينئذ اطلاع وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزراء المختصيري بالقطاعات المعنية فورا وكذا المجلس الشعبي الولائي في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات.
الا أنه يمكن، بموجب قرار التوزيع المشار اليه في المادة و أعلاه، تحديد القطاعات التي قد لا تكون موضع التخفيضات المشار اليها في المقطعين الأولين أعلاه.
المادة 13
فتح المادةترصد الاعتمادات المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق أعمال الثورة الزراعية للوزارات المكلفة بتسيير المصالح المذكورة.
المادة 14
فتح المادةأن الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المنتجات الضرورية المدعمة يبلغ بالنسبة لسنة 1984، مليار دينار جزائرى (2.000.000.000 دج ) .
الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وذلك حسب كل صنف بالنسبة الى مجمل المؤسسات.
ويحدد نفس المرسوم إجمالا الايرادات والنفقات المخصصة لكل ميزانية مستقلة للمؤسسات المشار اليها أعلاه.
ويحدد التوزيع المفصل للايرادات والنفقات المخصصة لكل مؤسسة طبقا لقائمة الميزانية الخاصة بالقطاعات الصحية المستقلة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة. وتتم أعلاه بين التعديلات عدة التي تطرأ على التوزيع المشار اليه قطاعات صحية مستقلة وفقا لنفس الاشكال.
وتعدد التعديلات التي تطرأ على التوزيعات ضمن ميزانية القطاع نفسه أو المؤسسة ذاتها، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة.
المادة 16
فتح المادةتحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وللمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بالنسبة لسنة 1984 بمبلغ مليارين وخمسة وخمسين مليون وسبعمائة وخمسين ألف دينار جزائري (2.055.750.000 دج).
المادة 17
فتح المادةتحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل استثمارات قطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية بالنسبة لسنة 1984 وتنطى هذه النفقات كليا بإعانات من ويمبلغ مليار وخمسمائة مليون دينار ميزانية الدولة وتوزع بين مختلف المنتجات والهيئات وفقا لبرنامج استعمال يحدد بموجب
المادة 25
فتح المادةستحدد بموجب مرسوم الايرادات والنفقات المقررة في اطار تسيير القطاعات (1.500.000.000 دج).
المادة 18
فتح المادةتلغى الفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون رقم 79 - وه المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ويستبدل بالاحكام التالية :
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3365 على المحاسبين المفوضين أن يعيدوا دفع المبالغ المتبقية المثبتة عند تاريخ 31 ديسمبر لصالح الخزينة..
المادة 19
فتح المادةيجوز تنفيذ نفقات التسيير بعنوان ميزانية الدولة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة هندما تتسم بطابع الزامي أو تم توظيفها
المادة 22
فتح المادةتعدل أحكام المادة 28 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 وتتمم كما يلى :
ديرخص لوزير المالية الى غاية 31 ديسمبن سنة 1984 بأن يتخذ كل اجراء من شأنه أن يضمن الديون غير المسددة إلى غاية 31 ديسمبر سنة بصفة منتظمة قبل أول يناير بعنوان السنة المالية - 1983 والخاصة بالادارات والجماعات المحلية السابقة، وذلك إلى غاية اشعار المصالح المختصة بالقائمة المفصلة المعدة تطبيقا لمراسيم التوزيع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 22 من القانون رقم 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 كما يلى
المادة 20
فتح المادةتعدل المادة 16 من القانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن - قانون المالية لسنة 1982 وتتمم كما يلي :
ان الجداول التنفيذية التي يصدرها الوزراء والولاة يتكفل بها أمناء الخزينة بالولاية الذين يعتمد لديهم الأمرون بالصرف المعنيون.
ويجوز للمحاسبين المفوضين أن يسندوا تحصيل هذه الجداول إلى قابضي الضرائب المختلفة.
غير أن الجداول التنفيذية المتعلقة بالبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي تتوفر على محاسب عمومي غير أمين الخزينة بالولاية يتكفل بها مباشرة قابض الضرائب المختلفة.
KETT الباقي بدون تغيير) ......
المادة 21
فتح المادةتعدل المادة 114 من القانون رقم 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 وتتمم كما يلى :
يؤهل الوالي لاصدار جداول تنفيذية للديوان الخارجة عن الضريبة وأملاك الدولة المترتبة لفائدة مصالح الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية القائمة في الولاية. ........ الباقي بدون تغيير.
والهيات العمومية والمؤسسات الاشتراكية عندما يكون المدين إدارة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية أو مؤسسة اشتراكية.
و بهذا الصدد يرخص للمحاسبين العموميين بأن يدفعوا مبلغ هذه الديون بدون أمر بالصرف المسبق من الابواب الميزانية المعنية الخاصة بالميزانية المطابقة للادارات أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية المدينة.
وفي حالة نقص الاعتمادات المتوفرة في الفصول المعنية، يتم الدفع بواسطة الاقتطاع من الحساب الخاص المفتوح في حسابات الخزينة المرقم 045-302 والمعنون عملية تسوية ديون القطاع الاداري».
ويحتفظ بالحساب المرقم 35-302 والمعنون عملية تعبئة وتصفية وتقاص الديون والقروض ضمن القطاع العمومي الاداري والاقتصادي» في حسابات الخزينة بهدف تسديد ديون المؤسسات الاشتراكية التي لا يمكن تحصيلها كما هو منصوص عليه في المقطع أدناه.
ويرخص للبنوك الأولية باجراء اقتطاع تلقائي من مبلغ الديون المقترضة للمؤسسات الاشتراكية لحسابها المصرفى مهما كانت وضعيتها في الخزينة.
ويسوى رصيد حسابي الخزينة المذكورين أعلاه الناجم عن العمليات المشار اليها في هذه المادة عن طريق اعتمادات تسجل في ميزانية الدولة للسنة المالية اللاحقة وفقا للاجراء الملائم. 3366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 23
فتح المادةتلفى المادتان 27 و 29 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983.
المادة 24
فتح المادةتصفى نهائيا مصاريف القضاء المسجلة ضمن الحساب رقم 005-212 المعنون مدفوعات للخصم لحساب مصاريف القضاء»، عن طريق الخصم من حساب النتائج.
المادة 25
فتح المادةيعدل عنوان الحساب الخاص بالخزينة رقم 210 304 د قروض للبنك الوطني الجزائري، كما يلى :
قروض لينك الفلاحة والتنمية الريفية».
يتكفل بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالارصدة المدينة وسندات القبض التي هي في حوزة الخزينة.
المادة 26
فتح المادةيعدل عنوان الحساب الخاص للخزينة رقم 610 304 قروض للبلديات لتمويل مخططاتها للتحديث العمراني كما يلى : «فروض للبلديات لتمويل مخططاتها للتحديث العمراني ومخططاتها البلدية للتنمية.
المادة 27
فتح المادةيفتح في محررات الخزينة الحساب الخاص للخزينة رقم 409-304 المعنون وقروض للقرض الشعبي الجزائرى لتمويل استثمارات الوحدات الاقتصادية المحلية».
وينطوى هذا الحساب من حيث الخصوم على مبلغ القروض الممنوحة مع الخزينة للقرض الشعبي الجزائري لتمويل استثمارات الوحدات الاقتصادية المحلية ومن حيث الاصول تسديد رأسمال القروض المعنية.
المادة 28
فتح المادةيتم في قائمة حسابات الخزينة فتح حساب تجاري رقم 0111-301 تحت عنوان «شراء الاملاك العقارية والمحلات التجارية المشفوع فيها من طرف الدولة..
بعدد كشف هذا الحساب بمبلغ ثلاثمائة مليون دينار جزائري (300.000.000 دج).
ستحدد كيفيات تسيير هذا الحساب بموجب تعليمة من وزير المالية.
المادة 29
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 20 من القانون رقم 82 14 82 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 فان حسابات التسبيقات والقروض المذكورة أدناه، غير منتجة للفوائد : 001-303- تسبيقات للولايات 002 303 - تسبيقات للبلديات. - -005-303 تسبيقات للصناديق البلدية والولائية للتضامن ооб 303 - تسبيقات المصالح المساعدة - الطبية الاجتماعية 503 - -303 تسبيقات بلا فائدة لصالح أمور مختلفة 506 303 - تسبيقات لتقديم تسديد
- اقتراض 4.5 % 1952 ذي رأسمال المضمون 508-303 تسبيقات لحسابات الاتصال
- الخاصة بالبريد والمواصلات 303-509 تسبيقات للبلديات لتكوين
- الاحتياطات العقارية. боз 304 - قروض للموظفين لشراء - سيارات.
ويسرى مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة 1983.
المادة 30
فتح المادةتعدل المادة 108 من القانون رقم 80 12 80 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن - قانون المالية لسنة 1981، كما يلى :
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3367
المادة 108
فتح المادةفي حالة عدم وجود بطاقة تأهيل، يبقى معدل الضريبة السنوية على قدر اثنين بالالف من رقم أعمال السنة السابقة.
من حيث النفقات على :
I التعويضات المدفوعة للمنكوبين.
مصاريف تسيير الصندوق وملفات تبلغ أرقام الاعمال من قبل المديرية العامة | النكبات.
للضرائب وأملاك الدولة وزارة المالية الى المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء، يطلب منه.
المادة 31
فتح المادةتتمم المادة 4 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، كما يلى :
وغير أنه يمكن منح استثناءات من الاحكام وتحدد كيفيات تسيير هذا الحساب بموجب مرسوم يحدد الحوادث التي تعتبر كوارث طبيعية.
المادة 34
فتح المادةتعاقب كل مخالفة لاحكام المادتين 172 و 181 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المتعلق بالتأمينات، بغرامة تمثل 0,50 % من قيمة البضاعة وأى مادة أخرى مستوردة.
ويتم حساب هذه الغرامة التي لا يمكن أن يقل أعلاه من قبل وزير المالية لبعض الهيئات المشار - مبلغها الأدنى عربى 1000 دج على أساس القيمة المعتبرة اليها أعلاه بطلب من الوزارة الوصية.
المادة 32
فتح المادةيحذف المقطع الأول من المادة 92 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 وتستبدل بما يلى :
يلزم كل شخص خاص يمارس نشاطا في طابع صناعي او تجاري أو حرفي أو مهني بالتأمين الحريق وأضرار المياه.
المادة 33
فتح المادةينشأ حساب خاص لدى الخزينة رقم 042 – 302 تحت عنوان :
صندوق تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية وينطوى هذا الحساب :
- من حيث الايرادات على :
- مخصص سنوى من ميزانية الدولة
- مساهمة الاحتياط القانوني للتضامن المؤسس بموجب المادة 162 من القانون رقم 82 14- المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983
3 - جميع الموارد الأخرى.
لتحديد الرسوم الجمركية، ولا يجوز لاي سبب كان، أن تنمكس هذه الغرامة التي تحصلها ادارة الجمارك لفائدة صندوق تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية الذي تم انشاؤه بموجب المادة 33 من هذا القانون على سعر البضائع والسلع المستوردة.
فير أنه تستثنى من العقوبة المذكورة أعلاة البضائع والسلع المستوردة التي لا تفوق قيمتهما دج .30.000
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 33 من القانون رقم 83–19 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة، وتحرّر كما يأتي
المادة 35
فتح المادةتلقى أحكام المواد من 1 الى 8 و II من القانون رقم 63-197 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن تأسيس اعادة التأمين القانوني واحداث الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين.
المادة 36
فتح المادةتعدل المادة 4 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات كما يلى :
والمادة 4 : أن أحكام هذا القانون لا تخص التأمينات الاجتماعية.
المادة 37
فتح المادةالمادة 25 من القانون رقم 71-86 المؤر ي 31 ديسمبر سنة 1074 والمتضمن قانون المالية سنة 1972، بالاحكام التالية : 3368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه على الهيئات والمؤسسات المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يفيدوا العون القضائي للخزينة بالملاحقات القضائية التي يباشرونها على أثر اكتشاف أخطاء، وذلك ضمع الشروط المذكورة أعلاه.
يجب على القاضي المكلف بالتحقيق في القضية اذ اكانت الشكاوى المقدمة لا تحتوى في نفس الوقت على المطالبة بالحق المدنى من قبل الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية، أن يفيد بذلك العون القضائي للخزينة مع تبليغه نسخة من هذه الشكاوى ..
الفصل الثالث — احكام جبائية
القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 38
فتح المادةيعدل ويتمم المقطع الأول من المادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس ضريبة سنوية على أرباح المهم التجارية والصناعية والحرفية باستثناء البحارة الصيادين والربابنة الميادين أو مجهزى السفن ومستغلى قوارب الصيد فيما يخص ايرادتهم المخاضعة لرسم ثابت طبقا للمواد 233 «أ» وما تلاها من هذا القانون وكذا مستغلى سيارات الاجرة وأصحاب النقل الخاص الخاضعين لاحكام المواد من 202 ب إلى 242 ن، من هذا القانون.
الباقي بدو بدون تغيير )
المادة 39
فتح المادةتتمم المادة (4 - (2 (2) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 4
فتح المادةстать تعاونيات الاستهلاك والشركات التعاونية للانتاج والتمويل والتصبيس وبيع المنتوجات الفلاحية ........... ....... الباقي بدوق بدون تغيير in 4.4
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يرخص لوزير المالية القيام بما يأتي : )1 و 2 ) و 3 ) .................................(بدون تغيير) .................................... 3 مكرر) إصدار سندات سيادية، على المدى المتوسط والطويل، موجهة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من أجل المشاركة في تمويل المنشآت و/ أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
يمكن للدولة أن تبادر في إصدار هذه السندات أو أن يتم ذلك بواسطة هيئة موجودة أو تؤسس لهذا الغرض.
تحدد خصائص هذه السندات وكيفيات إصدارها بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمالية. .......................... (الباقي بدون تغيير) .”.....................................
المادة 40
فتح المادةتلفى المادة 7 4) مه قانون الضرائب المباشرة.
المادة 41
فتح المادةتعدل الفقرة الثامنة من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 8
فتح المادة8 (8) يمكن المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني أن تستفيد من أعفاء كلي من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات ابتداء من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد.
ويمكن هذه المؤسسات نفسها أن تستفيد من اعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية على جزء من المبيعات المخصصة لتصدير المواد المصنعة وذلك لمدة تتراوح بين السنة الاولى والخامسة من نشاطها عندما تنتج مواد مخصصة للتصدير.
ويحدد مبلغ الربح المعنى من الضريبة وفقا لحصة رقم الاعمال الاجمالي الذي تحققه المؤسسة بالنسبة المبلغ رقم الاعمال الناتج عن المبيات المخصصة مباشرة للتصدير.
وفي حالة جمع هذا الامتياز مع امتيازات أخرى من نفس النوع منصوص عليها في هذا القانون، تستفيد المؤسسة من الامتياز الأكثر نفعا.
المادة 12
فتح المادةتتم المادة 5 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالفقرات 9 و 10 و 11 و 12 وتحرر كما يلى : . المادة 8 :
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3369 و تستفيد المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني والمقامة في المناطق المحرومة التي تحدد قائمتها بموجب مرسوم من اعفاء كلى من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات ابتداء من تاريخ الدخول حين الاستغلال.
(10) تستفيد مؤسسات السياحة والانجاز وتأدية الخدمات والصيانة الصناعية المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني من اعفاء يساوى نصف الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات في حدود 20% من الاموال الخاصة التي تستثمر في النشاط المعتمد.
11) تستفيد المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق باستثمار الاقتصادي الخاص الوطني والتي حققت مدخولا من العملة الصعبة، من اعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات ابتداء من سنة دخول نشاطها حيز الاستغلال.
و يحدد مبلغ الاعفاء بقدر الحصة النسبية للمدخول من العملة الصعبة في الكلفة الاجمالية للاستثمار.
وفي حالة جمع هذا الامتياز مع أمتيازات أخرى من نفس النوع منصوص عليها في هذا القانون، تستنيد المؤسسة من الامتياز الأكثر نفعا.
(12) يستفيد المبادرون بالنشاطات الرقية طبقا للمادة 3 من القاصن رقم - - 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمعصر القانون الاساسي للحرفي المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف، من الاعماء الكلي من دفع الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وذلك خلال السنة الاولى أو السنتين الأوليين من الدخول حين . الاستغلال المحدد شروط وكيفيات منح هذه الامتيازات عن طريق التنظيم.
كما تستفيد من الاعفاء الكلى من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ابتداء من الدخول حين الاستغلال، المؤسسات التالية :
- المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة.
المؤسسات التي تمارس نشاطا تابعا - للصناعات اليدوية التقليدية الشعبية المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا فنيا المؤسسات الحرفية التي حققت مدخولا بالعملة الصعبة. ويحدد مبلغ الاعفاء بقدر حصة المدخول من العملة الصعبة في رقم الاعمال الاجمالي للنشاط المؤسسات الحرفية التي تنتج مواد مخصصة
- للتصدير في حدود الحصة المنصوص عليها في المادة ة من هذا القانون.
وفي حالة جمع الامتيازات أعلاه، تستفيد المؤسسة من الامتياز الاكثر نفعا.
و تحدد كيفيات تطبيق الاحكام أعلاه على طريق التنظيم.
المادة 43
فتح المادةيسحب حق الاستفادة من الاعفاءات التي يمنحها قانون المالية هذا الى النشاطات الحرفية بمفهوم القانون المتضمن القانون الاساسي للحرفي في حالة شطب أو ايقاف أو سحب الاعتماد المنصوص عليه في المواد و 41 و 42 و 43 من هذا القانون نفسه. :
المادة 44 ، يعدل المقطع الثاني من الفقرة الثالثة من المادة 10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : 3370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه a المادة 10 : المقطع الثاني – الفقرة الثالثة :
الاستهلاكات التي تمت فعلا من قبل المؤسسة
- حدود الاستلاكات المقبولة بصفة عامة حسب في الاستعلامات لكل نوع من الصناعة أو التجارة أو الاستغلال.
غير أن أساس الاقساط السنوية للاستهلاك القابلة للخصم محدود، فيما يخص السيارات السياحية بقمية الاكتساب حسب الوحدة بمقدار د. .80.000 د. ج
المادة 45
فتح المادةتلغى أحكام المادة 11 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 46
فتح المادةتلغى المادة 12 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتستبدل بالمادة التالية :
المادة 12
فتح المادة1 - خلافا لاحكام المادة 10-1 أعلاه قان قوائض القيمة الناتجة عن بيع الاملاك التي تدخل ضمن الاصول المثبتة تخضع للضريبة بطريقة مختلفة سواء كانت على الأمد القصير أو على الأمد الطويل تطبيقا للمادة 94 من هذا القانون.
- تنتج فوائض القيمة على الأمد القصير من بيع العناصر المكتسبة أو المنشأة منذ 3 سنوات أو أقل.
ان قوائض القيمة على الأمد الطويل هي تلك التي تنتج عن بيع العناصر المكتسبة أو المنشأة منذ أكثر من 3 سنوات. 3 تعتبر كجزء من الاصول المثبتة القيم التي
المادة 47
فتح المادةيعدل المقطع الثالث من المادة 23 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
ان كل زيادة في هذه التقديرات وكذلك ادخال شخص غير الاشخاص المشار اليهم أعلاه، في شركة تأسست طبقا للاحكام السابقة ينجر عنها فرض الضريبة على فائض القيمة بالارتباط بارباح لسنة المالية التي حصل خلالها الحدث الذي يعطى الحق في ذلك.
المادة 48
فتح المادةتعدل المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 22
فتح المادةتخضع لنظام الجباية على الربح الحقيقي :
1) (1) المؤسسات المسيرة ذاتيا والشركات مهما كان شكلها، بما في ذلك شركات الاشخاص التي يساوى مبلغ رقم أعمالها أو يقل عن تسعمائة ألف دينار (900.000 دج) أو أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) حسب التمييز المبين في المادة 18 مكرر أعلاه. 2 ( ] ] الباقي بدون تغيير)
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 22 من القانون رقم 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 كما يلى
المادة 49
فتح المادةيعدل المقطعان 1 و 7 من المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المسائلة كما يلي :
المادة 25 : يفحص المفتش التصريحات.
ويستمع إلى المعنيين عندما يكون الاستماع اليهم مفيدا أو عندما يطلبون تقديم توضيحات تكون المحفظة والتي ادخلت في ممتلكات المؤسسة | شفوية - ويمكن المفتش أن يصحح التصريحات، سنتين على الاقل قبل تاريخ البيع.
4 - كما تكون ممسائلة الممنقولات المثبتة الشراءات الأسهم أو الحصص التي يكون الغرض منها أن تضمن للمستغل الملكية التامة بنسبة 10 % على الاقل من رأسمال مؤسسة أخرى.
ولكن يطلع المكلف بالضريبة بالتعديلات التي ينوى اجراءها ويبين له الاسباب كما يطلب من المعنى في نفس الوقت أن يعبر عن قبوله أو يقدم ملاحظاته خلال عشرين يوما.
الباقي بدون تغيير).
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 $ المقطع (2) عندما يحدد العون القسائم النظام الريح الحقيقي لحد أدنى من الضريبة يحسب بالتحقيق الاسس الخاصة بفرض الضريبة اثر التحقيق في المحاسبة، فان الادارة تبلغ هذه الاسس الى المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موسى عليها مع الاشعار بالاستلام، ولهذا الأخير أجل أربعين يوما لارسال قبوله أو ملاحظاته.
الباقي بدون تغيير).
المادة 50
فتح المادةيعدل المقطع (ج (ج) من الفقرة 4 من المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
المادة 29
فتح المادة4 ( .... 1 (1) بدون تغيير ب بدون تغييره ج (ج) المؤسسات الاشتراكية والشركات بالاسهم وما يماثلها 60 %.
الباقي بدون تغيير)
المادة 51
فتح المادةتحدث بقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادتان 34 - أو 34 ب وتحرران كما يلى :
«الجزء الاول الضرائب والرسوم المحصلة لفائدة الدولة الباب الاول الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية القسم الثالث مكرو الحد الأدنى لفرض الضريبة والمادة 134 : يخضع الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون العاملون في القطاع الخاص والتابعون على أساس رقم الاعمال المحقق خلال السنة السابقة، وذلك لغاية سنة 1989.
فير أن أحكام المقطع المذكور أعلام لا يطبق، عندما يصرح لاول مرة بالنتائج التي تعتمد كأساس لتطبيق الحد الأدنى من الضريبة.
المادة 34
فتح المادةب : تحدد المعدلات الدنيا للضريبة المطبقة وفقا للشروط المحددة في المادة أعلام كما يلي :
- 1,5 بالنسبة الى قطاع البناء والاشغال العمومية، بالنسبة الى قطاع الصناعة والتجارة.
- 3 بالنسبة الى قطاع الخدمات.
غير أن هذا الحد الأدنى من الضريبة قد يشكل رصيد جبائيا في حالة ما اذا لوحظ، بعد تحقيق ان نتيجة السنة المالية المعنية مطابقة للتصريح الذي أدلى به المكلف بالضريبة».
المادة 52
فتح المادةيعدل المقطع الثاني والثالث من المادة 37 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
والمادة 57 :
وينبغى على الهيئات المكلفة بالدفع أن تقوم بالاقتطاعات المذكورة عند كل دفع مع تطبيق معدل قدره %10% من المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة.
غير أن هذا المعدل الذي قدره 10 % والخاص بالنشاطات المشار اليها في المقطع الاول اعلاء.
يخفض الى 2 بالنسبة للممثلين ومؤدى الادوار والمؤلفين والمخترعين.
الباقي بدون تغيير). 3372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 53
فتح المادةتعدل المادة 79 الفقرة 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 79
فتح المادة2 : ينبغي على المكلفيه بالضريبة المادة 22 أعلاه من أجل تحديد أساس فرض ... الضريبة، تطبق أحكام المادة 94 أدناه، ولهذا الغرض يجب على المدينين بالضريبة أن يشيروا في تصريحهم الى المبلغ الصافي لفوائض القيمة كما تم تحديدها في المادة 12 أولا، أو التعويضات المشار اليها في المادة المذكورة وأن يقدموا كدهم لذلك جميع الاثباتات المفيدة ... (الباقي بدون تغيير).
المادة 54
فتح المادةتنشأ مادتان (179) و (79 (ب (ب) في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحرران كما يلي :
الجزء الاول الضرائب والرسوم المحصلة لفائدة الدولة الباب الثالث الضريبة على أرباح المهن غير التجارية الفصل الأول فرض الضريبة على المداخيل التي يقبضها المكلفون بالضريبة الذين لهم اقامة مهنية دائمة في الجزائر القسم السابع مكرو الحد الادنى لفرض الضريبة
المادة 29
فتح المادة(1 (1) : يخضع المكلفون بالضريبة العاملون في القطاع الخاص الممارسون نشاطا غير تجاري والتابعون لنظام التصريح المراقب لحد أدنى من الضريبة يحسب على أساس الايرادات المهنية الاجمالية المحققة خلال السنة السابقة وذلك ثناية سنة 1989.
غير أن أحكام المقطع المشار اليه أعلاء.
لا يطبق عندما يصرح لاول مرة بالنتائج التي تعتمد كأساس لتطبيق الحد الادني من الضريبة.
المادة 79
فتح المادة(ب (ب) : يحدد معدل الحد الادني للضريبة المطبق وفق الشروط المنصوص عليها في المادة أعلاه بنسبة 3%.
غير أنه يمكن أن يشكل هذا الحد من الضريبة رسيدا جبائيا عندما يثبت بعد التحقيق بأن نتيجة السنة المالية المعنية مطابقة للتصريح المقدم من طرف المكلف بالضريبة».
المادة 55
فتح المادةيعدل الفصل الثاني من الباب الثالث من الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
الفصل الثاني — فرض الضريبة على المداخيل المقبوضة من قبل المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر اقامة مهنية دائمة
المادة 80
فتح المادةأولا - يطبق اقتطاع من المصدر على ما يأتي عندما يدفع ذلك مدين مقيم في الجزائر إلى أشخاص أو شركات تابعة للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية أو غير التجارية وليس لها في هذا البلد إقامة مهنية دائمة :
1) - المبالغ المدفوعة كأجور على النشاط المبذول في الجزائر عند ممارسة احدى المهم المذكورة في المادة 54 ب عائدات حقوق المؤلفين التي يقبضها الكتاب أو المؤلفون الموسيقيون والعائدات التي و يقبضها المخترعون اما بعنوان امتياز رخص | الاستغلال واستغلال براءاتهم، وأما بعنوان التنازل عن علامة المصنع وامتيازه أو طريقة أو صيغة في الصنع.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3373
ج) المبالغ المدفوعة كأجور عن الخدمات التي تقدم أو تستعمل في الجزائر كيفما كان نوعها.
ثانيا يحدد مبلغ الاقتطاع بمقدار 25 %.
المادة 81
فتح المادةعلى المدين الذي يدفع المبالغ المشار اليها أعلاه أن يقوم بالاقتطاع من المصدر على هذه المبالغ عند دفعها.
يحسب الاقتطاع من المصدر بتطبيق المعدل المنصوص عليه في المادة 80 ، الفقرة الثانية، على المبلغ الصافي يحدد هذا المبلغ الصافي بتطبيق خصم جزافي على المبلغ الاجمالى بنسبة %20 وهو الخصم المنصوص عليه في المادة 59 من هذا القانون.
ان مبلغ الاقتطاع المحسوب يجبر الى الدينار.
وكل كسر يساوى أو يفوق 50 سنتيما من الدينار يحسب دينارا، وكل كسر يقل عن 50 سنتيما من الدينار لا يؤخذ بعين الاعتبار.
المادة 82
فتح المادةعلى كل مدين يقوم بالاقتطاع من المصدر أن يسلم الى المعنيين بالامر وصلا يقطع من دفتر ذي أورومات مرقمة تقدمه الادارة.
المادة 83
فتح المادةان الاقتطاعات الخاصة بالدفع المتمم أثناء شهر محدد، يجب أن تدفع خلال الخمسة عشر يوما من الشهر الذي يليه الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يخضع له المدين.
وكل دفع يكون مصحوبا بجدول اشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذى قام بالدفع مع ذكر تعيينه وعنوانه والشهر الذي تمت فيه الاقتطاعات وأرقام الوصولات المسلمة كدعم للاقتطاعات المذكورة ورقم الدفتر الذي اقتطعت منه هذه الوصولات وكذا المبلغ الاجمالي للمدفوعات الشهرية المتممة والمبلغ الكلى للاقتطاعات المطابقة .
وتطبق على أى مدين لم يقم خلال هذا الاجل بدفع المبالغ التي هو مسؤول عنها أو قام بدفع غير كاف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 162 و 163، من هذا القانون. وتطبق على العقوبات المشار اليها أعلاه، أحكام المادة 165 من هذا القانون.
المادة 84
فتح المادةيجب على المؤسسات المصرفية أن تتأكد، قبل القيام بأى تحويل للاموال لفائدة المؤسسة الاجنبية، من أن المدين قد استوفى بصفة سليمة الالتزامات الجبائية الواقعة على عاتقه وبهذا الصدد يتعين على المدين المذكور أن يقدم شهادة تسلمها أياه الادارة تبرر الاقتطاع والدفع، وذلك كدعم لطلب التحويل.
المادة 85
فتح المادةان التصريحات المنصوص عليها في المادتين 99 و 100 ، من هذا القانون، يجب أن يذكر فيها، فيما يخص المدفوعات التي هي موضوع تطبيق الاقتطاع من المصدر، فضلا عن المعلومات التي يجب أن يحتويها بمقتضى المواد المذكورة مبلغ هذه المدفوعات ومبلغ الاقتطاعات التي .
تمت.
المادة 86
فتح المادةان طلبات الاسترجاع الكلى أو الجزئي للاقتطاعات التي تمت وكذا طلبات الابراء أو تخفيض الاقتطاع من المصدر، تقدم ويحقق فيها ويبت فيها المطالبات المتعلقة بالضرائب المباشرة.
ويجب أن تقدم هذه الطلبات خلال الشهر الموالي للشهر الذى تم فيه الاقتطاع أو التحصيل من المصدر، مدعمة بالوصل الذي يثبت الاقتطاع أو التحصيل».
المادة 56
فتح المادةتعدل المادة 94 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة (94 : ( يحدد وفقا للمادة 12 2 من هذا القانون مبلغ فوائض القيمة الناجمة عن التنازل 3374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجزئي أو الكلى عن عناصر الاصول الموظفة في اطار نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو في ممارسة نشاط مهنى يلحق بالربح الخاضع للضريبة حسب طبيعة فوائض القيمة :
- فاذا تعلق الامر بفوائض القيمة القصيرة الامد، يحسب مبلغها في الربح الخاضع للضريبة بنسبة 70 %.
واذا تعلق الامر بفوائض القيمة الطويلة - الامد، يحسب مبلغها بنسبة 35 %. 2 (2) أما فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقييم الادارى، فتفرض الضريبة على فائض القيمة المحسوب على أساس الفرق بين سعر الانجاز وسعر الكلفة للعنصر المتنازل عنه، وهذا حسب الشروط المذكورة أعلاه.
غير أنه فيما يتعلق بالمؤسسات الخاضعة للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، واستثناء لاحكام المادة 10 - I مع هذا القانون، لا تدخل فوائض القيمة الناجمة عن التنازل أثناء الاستغلال، وعن عناصر المال ، الموظف، ضمن الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية التي حققت فيها فوائض القيمة المذكورة اذا التزم المكلف بالضريبة باعادة استثمار مبلغ مساو الفوائض القيمة مضاف الى سعر تكلفة العناصر المتنازل عنها، في مؤسسة قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات ابتداء من اختتام هذه السنة المالية.
وهذا الالتزام باعادة الاستثمار ينبغى ان يلحق بالتصريح بنتائج السنة المالية التي حققت خلالها فوائض القيمة.
واذا كانت اعادة استعمالها قد تمت فى الاجل المقرر أعلاه تعتبر فوائض القيمة مخصومة من الربح الخاضع للضريبة وكأنها مخصصة لاستهلاك التوظيفات جديدة تأتى بعد طرح سعر الكلفة لحساب الاستهلاكات وفوائض القيمة المحققة فيما بعد.
وفي حالة العكس تضاف فوائض القيمة الى الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية التي أنقضى خلالها الاجل المذكور أعلاه.
المادة 57
فتح المادةتلغى المادة 112 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة..
المادة 58
فتح المادةتلغى المادة 122 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتستبدل بها المادة التالية :
المادة 122
فتح المادةتحسب الضريبة الاضافية على مجمل الدخل حسب الجدول التالي :
حصة الدخل القابل للضريبة معدل الضريبة بالنسبة المئوية لا يفوق 13.200 دج • من 13.20 الى 30.000 دج 5 من 30.001 الى 50.000 دج ΟΙ من 50.001 دج إلى 70.000 دج 15 مع 70.001 إلى 90.000 دج 20 من 90.001 الى 130.000 دج، 25 من 130.001 الى 170.000 دج 30 من 170.001 الى 210.000 دج، 35 من 210.001 الى 250.000 دج 40 من 250.001 الى 330.000 دج، 45 يفوق 330.000 دج 50
المادة 59
فتح المادةتتمم المادة 148 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع «ج»، يصاغ كمايلي :
المادة 148
فتح المادةكما يعفى من الضريبة على | الرواتب والاجوز السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3375 ج البحارة الصيادون بالنسبة للمداخيل المقابلة للاجور المسماة أجور بالحصة التي تعود لهم لقاء عملهم الشخصي والخاضعة لحمق ثابت منصوص عليه في المادة 233 من هذا القانون.
المادة 60
فتح المادةتعدل وتتمم الفقرة السادسة من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 182
فتح المادة6 تعفى من الدفع الجزافي خلال الفترة الممتدة من السنة الأولى إلى الخامسة من نشاطها في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني :
- المؤسسات المعتمدة المقامة في المناطق المحرومة.
- المؤسسات المعتمدة المنتجة لمواد مخصصة للتصدير في حدود الحصة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون
- المؤسسات المعتمدة التي تحقق دخلا من العملة الصعبة ويحدد مبلغ الاعفاء بقدر الحصة من العملة الصعبة بالنسبة للكلفة الاجمالية للاستثمارات المعتمدة.
وفي حالة جمع الامتيازات أعلاه، تستفيد المؤسسة من الامتياز الأكثر نفماء.
المادة 61
فتح المادةتتمم المادة 180 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالفقرة 7 ولا وو التي تحرر كما يلي :
المادة 182 : 0000********************** 7 (7) - تعفى المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص، من الدفع الجزافي لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ابتداء من تاريخ استغلال نشاطها.
8) - يجوز للمبادرين بالنشاطات الحرفية حسب مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82 12- المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي والمسجلين قانونا في سجل الصناعات الحرفية واليدوية أن يعفوا مع الدفع الجزافي خلال السنة الأولى أو السنتين الأوليين ابتداء من سنة الشروع في الاستغلال.
كما يستفيد من الاعفاء من الدفع الجزافي لمدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات ابتداء من سنة الشروع في الاستغلال :
- المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة،
- المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفها تقليديا شعبياء
- المؤسسات الحرفية التي حققت دخلا من العملة الصعبة، ويحدد مبلغ الاعفاء بقدر حصة الدخل من العملة الصعبة في الكلفة الاجمالية للاستثمار.
- المؤسسات الحرفية المنتجة لمواد مخصصة للتصدير في حدود الحصة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة جمع الامتيازات أعلاه، تستفيد المؤسسة من الامتياز الاكثر نفعا.
و) - يعفى البحارة الصيادون الخاضعون للحق الثابت المنصوص عليه في المادة 233 د من هذا القانون من الدفع الجزافي لقاء المرتبات المسماة «أجور بالحصة المائدة اليهم بعنوان عملهم الشخصي».
المادة 62
فتح المادةيلغى المقطع 2 من الفقرة 1 من المادة 163 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 63
فتح المادةتلقى المواد من 12 الى 201 التي تشكل الباب العاشر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتستبدل بها السواد التالية : 3376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
الباب العاشر — الضريبة الخاصة على فوائص القيمة المتعلقة بالتنازل مقابل عوص : من عقارات مبنية أو غير مبنية
المادة 192
فتح المادةتؤسس لصالح ميزانية الدولة ضريبة خاصة على فوائض القيمة المحققة من قبل الاشخاص الذين يتنازلون خارج اطار النشاط المهني، عن العقارات المبنية أو أجزاء منها والعقارات غير المبنية وكذا الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الاملاك.
وتطبق هذه الضريبة اذا كانت هذه الأملاك قد أكتسبت أو انشأت منذ تسع (9) سنوات أو أقل، الا اذا أثبت هؤلاء الاشخاص أن هذا التنازل لم يتم بغرض المضاربة.
ويكون هذا الشرط الاخير مستوفي في الحالات الآتية :
- عندما تكون فوائض القيمة الناتجة عن صفقة يستعمل مبلغها في اعادة استخدام داخل ملك عقاري أو محل تجارى قبل انقضاء أجل 3 سنوات تلي سنة انجازها. ويسجل تعهد باعادة الاستخدام حسب هذه الشروط من طرف المستفيد ويؤدى عدم احترام التعهد الى فرض الضريبة على فوائض القيمة مع تطبيق زيادة نسبتها 25 %.
- عندما يكون العقار، منذ شرائه أو انهاء بنائه مسكونا من طرف المتنازل شخصيا أو زوجه أو أصوله أو فروعه.
- عندما ينجم فائض القيمة عن بيع ملمك عقارى تابع لميراث بغرض تصفية ملك موجود موروث على الشياع.
- هندما يكون التنازل عن العقار ناجما عن تغيير مكان الاقامة لسبب مهني
- عندما يتم التنازل عن العقار لفائدة جماعة عمومية،
- عندما تكون فوائض القيمة الناتجة من | صفقة يكون حاصلها الكلي مودعا في حساب التوفير من أجل المسكن محمدا ومخصصا على الاطلاق لبناء أو شراء مسكره فردي جديد.
المادة 193
فتح المادةان فائض القيمة الخاضعة للضريبة يتشكل من الفرق الايجابي بين :
سعر التنازل عن الملك.
وسعر شراء الملك أو قيمة انشائه من طرف المتنازل.
يخصم من سعر التنازل مبلغ الرسوم المدفوعة والنفقات التي يتحملها البائع الى عملية التنازل هذه.
ويزاد على سعر الشراء أو قيمة انشاء الملك جزافيا قصد مراعاة نفقات الشراء والصيانة والتحسين بنسبة 3% في السنة الى غاية السنة الثالثة المحسوبة.
وترفع هذه الزيادة بنسبة 5 % عن كل سنة منصرمة بعد السنة الثالثة.
غير أنه يمكن المكلف بالضريبة تبرير المبلغ الحقيقي لهذه المصاريف دون أن تفوق هذه الأخيرة نسبة 25% من سعر الشراء أو قيمة الانشاء.
والمادة 194 : تحسب الضريبة الخاصة المفروضة على فرائض القيمة بتطبيق احدى المعدلات التالية على الاساس القابل للضريبة المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه. 30 % عندما يتم التنازل في أجل يقل عن ثلاث (1) سنوات أو يساويها ابتداء من تاريخ الشراء أو انشاء الملك المتنازل عنه.
- 40 % عندما يتم التنازل في أجل يفوق ثلاثة (3) سنوات ويقل عن ست (6) سنوات أو يساويها ابتداء من تاريخ الشراء أو انشاء الملك المتنازل عنه.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8377 30 % عندما يتم التنازل في أجل يفوق ست
(6) سنوات ويقل عن تسع (9) سنوات ابتداء من شراء أو انشاء الملك المتنازل عنه.
المادة 195
فتح المادةيتعين على المتنازل أن يودع | خلال العشرة أيام التي تلى تاريخ تحرير عقد البيع لدى مفتش الضرائب المباشرة لموقع الملك، تصريحا تقدم نموذجه الادارة.
واذا لم يكن البائع مقيما بالجزائر، وجب ايداع التصريح من قبل وكيله المؤهل قانونا.
المادة 196
فتح المادةيطالب فورا بالضريبة المستحقة بسبب فائض القيمة المحققة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 192 المذكورة أعلاه.
ويكون المشترى مسؤولا بالتضامن مع البائع أو وكيله عن دفع الضريبة.
المادة 197
فتح المادةيفرض تلقائيا على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 195 المذكورة أعلاه، في الآجال المحددة في هذه المادة، رسم ويضاف الى حصة قدرها 25 %.
المادة 198
فتح المادةتقدم الشكاوى ويحقق ويبت فيها طبقا للمواد من 38 الى 403 ومن 406 إلى 412 من هذا القانون.
المادة 64
فتح المادةتلغى السواد من 219 إلى 232 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتستبدل بها المواد من 219 الى 230 أدناه.
الباب الاول — الضريبة الوحيدة الفلاحية
القسم الأول — مجال الضريبة
المادة 219
فتح المادةتؤسس ضريبة وحيدة اجمالية
القسم الثاني — أساس حساب الضريبة
المادة 220
فتح المادةتحدد الضريبة المشار اليها في المادة 219 أعلاه بالنسبة لكل مزارع حسب طبيعة المزروعات والمساحات المزروعة والمردود المتوسط.
وتطبق التعريفات المتوسطة على الهكتار الواحد أو على الوحدة حسب الحالة، وتتراوح كل تعرفة بين حد أدنى وحد أقصى يتم تحديد هما حسب كل ولاية.
وفيما يخص الحبوب، فان المساحة الأرضية التي لم يزرع فيها قمح حسب المعايير التقنية.
الأراضي البور، التي تقرر بالنسبة إلى كل ولاية تطبق التعريفة الدنيا المحددة على المستوى المحلي بالنسبة للخرطال وان لم يوجد بحسب تعريفة الشعير..
المادة 221
فتح المادةيحدد الاساس الخاضع للضريبة الوحيدة الفلاحية بالنسبة لنشاط تربية المواشى وفقا لعدد الرؤوس بحسب الفصيلة، والقيم التجارية المتوسطة التي تطبق عليها تعريفة.
المادة 222
فتح المادةتحدد التعريفات المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 أعلاه بالنسبة لكل دائرة أو لكل مجموعة من البلديات بقرار من وزير المالية بعد استشارة وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية قبل اليوم الأول من شهر فبراين من السنة التي يتم فيها تأسيس الضرائب، وفي حالة انعدام ذلك يستمر العمل بالتعريفات الاخيرة المعروفة.
يجب، في أي حال من الاحوال أن يتخذ القرار المشار اليه انفاء قبل 31 مارس من نفس السنة.
القسم الثالث تقتطع سنويا من المداخيل المحققة في الانشطة | الاشخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرض الفلاحية وتربية المواشى، بعد خصم التكاليف.
سيحدد قرار وزاري مشترك، مبالغ تكاليف الضريبة
المادة 223
فتح المادةتؤسس الضريبة الوحيدة الفلاحية الاستغلال المشار إليه أعلاه بصفة جزافية على سبيل | باسم الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المزارعين التقدير بحسب النشاط الفلاحي والمنطقة.
أو مربي المواشي في بلدية مقر المزرعة أو النشاط. 3378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأولى عام 1404 ه القسم الرابع التصريح وطريقة فرض الضريبة والمادة 224 : يتعين على كل مزارع أو مربي المواشي أن يقدم تصريحا قبل أول فبراير من كل سنة, ويجب أن يبين هذا التصريح ما يأتي:
تعريف المزارع أو مربي المواشي، البلدية التي توجد بها المزرعة أو يمارس - بها النشاط المساحة المزروعة حسب طبيعة الزراعة أو - عدد النخيل المحصى، وفيما يخص الحبوب، مساحة الأراضي المتروكة بوراء عدد الرؤوس حسب الفصائل: البقر والغنم والمعز.
المادة 225
فتح المادةتؤسس الضريبة وتحصل، ويحقق في الشكاوى ويبت فيها كما هو الشأن في مجال الضرائب المباشرة.
القسم الخامس — المراقبة - فرض الضريبة أو تصحيحها تلقائيا
المادة 226
فتح المادةعندما لا يقدم المزارعون أو مربو المواشي تصريحهم أو عندما يبين هذا التصريح عناصر غير صحيحة تقوم الادارة تلقائيا بفرض الضرائب أو بتصحيحها.
القسم السادس — حساب الضريبة
المادة 227
فتح المادةيتم حساب الضريبة الوحيدة الفلاحية بتطبيق نسبة %4 %4% على الأساس المحدد طبقا للأحكام الواردة في المواد من 219 إلى 222 أعلاه.
القسم السابع — الزيادة في الضريبة
المادة 228
فتح المادةتطبق زيادات في الضريبة اذا لم يف الخاضعون للضريبة المشار اليهم في المادة 223 اعلام بالالتزامات المتعلقة بالتصريح السنوى.
وبهذا الصدد، تحدد نسب هذه الزيادات كما يلي :
- 10 %10 عندما لا يفوق تأخر تقديم التصريح شهرا واحدا. 25 %25 عندما تفوق مدة التأخر شهرا أو اذا لم - يقدم التصريح إطلاقا أو كان يحتوى على عناصر غير صحيحة.
غير أنه تخفض هذه الزيادات على التوالي الى نسبة 5 و 10 بالنسبة للسنتين الأوليين.
القسم الثامن — الاعفاءات
المادة 229
فتح المادةتعفى من الضريبة أنشطة الفلاحة وتربية المواشي، عندما يكون الدخل، حسب مفهوم المادة 219 أعلاه، لكل مزارع أو مربي مواشي خلال سنة فرض الضريبة، لا يتجاوز ستين ألف دينار جزائري ( ) 60.000) دج ) غير أن المكلفين بالضريبة المعنيين لا يعفون من تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 224 أعلاه.
وستسلم الادارة الجبائية بطاقة خاصة بقين خاضع للضريبة، عندما تكون أحكام الفقرة الأولى من هذا المادة قابلة للتطبيق.
القسم التاسع — تخصيص الضريبة
المادة 230
فتح المادةيخصص حاصل الضريبة الوحيدة الفلاحية حسب النسب التالية:
- 1,5 لفائدة الدولة. 2,5 لفائدة الجماعات المحلية، أي 0.50% - للولاية و 2 % للبلدية.
المادة 65
فتح المادةيؤسس تحت الباب الأول مكرر من الجزء الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة رسم ثابت يطبق على المداخيل الناجمة عن نشاط الصيد البحرى.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3379 «الجزء الثاني الضرائب والرسوم التي تقبض لصالح الدولة والجماعات المحلية
الباب الاول مكرر — رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن
القسم الاول — مجال التطبيق
المادة 233
فتح المادة1 : يؤسس رسم ثابت استبدالا لكل الضرائب والرسوم المباشرة الواقعة سابقا على عاتق المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 233 ب ادناء، والذين يمارسون نشاط الصيد البحرى.
رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الاشخاص الخاضعون للضريبة مكان فرض الضريبة
المادة 233
فتح المادةب : يترتب الرسم الثابت المطبق على المداخيل الناجمة عن نشاط الصيد البحري على البحارة الصيادين ومستغلى قوارب الصيد والربابنة الصيادين ومجهزى السفن باستثناء الاشخاص اولا - صنف السفن : سفن صيد السردين الاعتباريين بما في ذلك شركات الاشخاص والاشخاص الطبيعيين الذين يملكون عدة قوارب صيد والذين يبقون خاضعين لضرائب القانون العام.
المادة 233
فتح المادةج : يؤسس الرسم الثابت باسم كل مكلف بالضريبة في البلدية حيث يمارس نشاط الصيد البحري أو بلدية اقامة المكلف بالضريبة المعنى في حالة عدم وجود منشأة ثابتة.
القسم الثالث — تحديد الرسم الثابت
المادة 233
فتح المادةد : يحدد الرسم الثابت كمايلي : 200 دج كل ثلاثة أشهر بالنسبة لمستغلى قوارب الصيده 3000 دج كل ثلاثة أشهر بالنسبة للربابنة - الصيادين.
غير أن البحارة الصيادين يخضعون لرسم ثابت سنوى قدره 200 دج و يجب دفع هذا الرسم في شكل طابع جبائي لدى قابض الضرائب المختلفة بمكان ممارسة النشاط.
المادة 233
فتح المادةه : يقدر الرسم الثابت المدفوع كل ثلاثة أشهر بالنسبة لمجهزى السفن حسب الجدول التالي :
الرسم الثابت الواجب دفعه كل تعيين عمر السفينة مواصفات السفينة ثلاثة أشهر أكثر من 10 سنوات تقل أو تساوي 14 متر 6.250 دج
- تفوق 14 متر 8.750 دج يزيد عن 4 سنوات - تقل أو تساوى 14 متر 8.750 دج ويساوي 10 سنوات - تفوق 14 متر 11.250 دج يتراوح من سنتين الى 4 سنوات - نقل أو تساوى 14 متر 3.750 دج محسوبة - تفوق 14 متر 5.000 دج اقل من سنتين. - تقل أو تساوى 14 متر 2.500 دج
- تفوق 14 متر 3.750 دج 3380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه ثانيا - صنف السفن : الجيابات الرسم الثابت الواجب دفعه كل تعيين عمر السفينة مواصفات السفينة ثلاثة أشهر أكثر من 10 سنوات نقل أو - تساوى 16 متر 7.500 دج
- تفوق 16 متر 10.000 دج يزيد عن 4 سنوات - تقل أو تساوي 10 متر 10,000 دج ويساوى 10 سنوات - تفوق 16 متر 13.500 دج يتراوح من سنتين الى 4 سنوات تقل أو تساوى 16 متر 6.250 دج محسوبة - تفوق 16 متر 7.500 دج اقل من سنتين. - تقل أو تساوي 16 متر 55.000 ج
- تفوق 16 متر 6.250 دج
المادة 233
فتح المادةو : عندما يمارس مجهز السفر في مبلغ الدفع المتمم.
نفس الوقت نشاط ربان الصيد، يجمع الرسم الثابت المماثل لهذا النشاط، مع الرسم المنصوص المادة 233 ى : يجب على البحارة الصيادين دفع عليه في المادة 233 د أعلاه.
القسم الرابع — كيفية الدفع
المادة 233
فتح المادةز : يجب على مستغلى قوارب الصيد والربابنة الصيادين ومجهزي السفر أن يدفعوا كل ثلاثة أشهر الرسوم المستحقة عليهم ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 233
فتح المادةح : يتم دفع الرسوم المستحقة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الثلاثة أشهر الموالية إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة لمكان النشاط.
المادة 233
فتح المادةمل : يرفق كل دفع يجدول اشعار مؤرخ من قبل الطرف الذى يقوم بالدفع وتسجل فيه البيانات الآتية :
- المدة التي تم خلالها الدفع
- اللقب والاسماء المألوفة وعنوان المسكن والمهنة ومكان ممارسة النشاط الرسم الثابت المنصوص عليه في المادة 233 د قبل تاريخ 15 أبريل من كل سنة.
المادة 233
فتح المادةك : في حالة وفاة المكلف بالضريبة على الورثة دفع الرسوم الثابتة المترتبة عليه سابقا.
المادة 233
فتح المادةل : في حالة التوقف عن دفع الرسم المستحق على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يقدموا إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة خلال الخمسة عشر يوما من الفترة المعتبرة، تصريحا يحلل التوقف عن الدفع.
القسم الخامس — التنازل - التوقف عن النشاط
المادة 233
فتح المادةم : فى حالة التعازل أو التوقف عن ممارسة النشاط يجب أن تدفع الرسوم الثابتة المستحقة خلال العشرة أيام الموالية للتنازل عن النشاط أو التوقف عنه.
ويجب أن تكون هذه العملية محل تصريح المفتشية وعاء الضريبة التي يخضع لها المكلف بالضريبة، وذلك في الاجل المذكور أعلاه.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3381
القسم السادس — تحويل المسكن أو مكان ممارسة النشاط
المادة 233
فتح المادةن : يجب أن يدفع الرسم المستحق فورا في حالة تحويل المسكن أو مكان ممارسة النشاط.
القسم السابع — التسوية
المادة 233
فتح المادةس : تترتب عرى عدم الصحة والنقصان المثبتين فيما يخص دفع الرسوم الزيادة المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون.
و تحصل الرسوم المغفلة والزيادات المتعلقة بها عن طريق السجلات، وتطبق عليها القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن.
القسم الثامن — التصريح
المادة 233
فتح المادةع : يعفى المكلفون بالضريبة الخاضعون للرسم الثابت الواجب دفعه كل ثلاثة أشهر من تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 21 و 22 و 127 و 261 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
غير أنه يتعين عليهم تقديم تصريح الاثبات الواجب تسجيله قبل تاريخ 15 فبراير من كل سنة لدي مفتشية الضرائب المباشرة التابعين لها.
ينبغي أن يكون تصريح الاثبات مطابقا للنموذج الذي تقدمه الادارة الجبائية.
أما بالنسبة للمكلفين الخاضعين حديثا للضريبة فانه ينبغي عليهم تقديم تصريحهم للاثبات في الخمسة عشر يوم الموالية لبداية نشاطهم.
المادة 233
فتح المادةف : يترتب عن عدم تقديم التصريح المذكور التأسيس التلقائي لرسم ثابت يدفع كل ثلاثة أشهر.
القسم التاسع — العقوبات
المادة 233
فتح المادةص : يترتب عن كل تأخير في دفع الرسوم الثابتة تطبيق عقوبة جبائية تحدد بنسبة 10 %10 من مبلغ الرسوم وذلك عند اليوم الأول الموالي لتاريخ الاستحقاق.
ويدفع حاصل العقوبات الميزانية الدولة.
المادة 233
فتح المادةق : تضاف الى مبلغ الرسوم العقوبات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون عندما يفرض تلقائيا الرسم الثابت الواجب دفعه كل ثلاثة أشهر طبقا للمادة السابقة.
المادة 233
فتح المادةر : في حالة اللجوء الى طرق احتيالية مهما كان مبلغ الرسوم المغفلة، تعليق غرامة مالية تحدد يضعف الرسوم المغشوشة دون أن تقل عن 2.500 دج وفضلا عن ذلك، يجوز للادارة الجبائية أن تطبق أحكام المادة 304 من هذا القانون.
القسم العاشر — البطاقة الجبائية
المادة 233
فتح المادةش : (1 (1) تسلم للمكلفين بالضريبة المعنيين بطاقة جبائية من قبل قابض الضرائب المختلفة عند تبرير تسديد الرسم الثابت الواجب دفعه كل ثلاثة أشهر والرسم الثابت السنوى فيما يخص البحارة الصيادين. 2 (2) تظل البطاقة الجبائية سارية خلال السنة التي سلمت فيها،
(3) يجب تقديم البطاقة الجبائية الاجبارية بالنسبة للمكلفين بالضريبة المشار اليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة عند كل طلب يتقدم به القضاة والموظفون الآتي ذكرهم :
ر- - رئيس المجلس الشعبي البلدي
- قضاة المحاكم، 3382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
- ضباط وأعوان النظام العمومي أعوان الضرائب والادارة الجمركية
- والمراقبة الاقتصادية وقمع أعمال الغش.
4) (4) تثبت كل مخالفة بمحضر.
القسم الحادي عشر — توزيع الضريبة
المادة 233
فتح المادةت : يوزع حاصل الرسم الثابت الواجب دفعه كل ثلاثة أشهر والمطابق على مداخيل النشاط الذي يمارسه مجهز و السفر والرياينة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد وفق النسب التالية :
- %50 %50 لفائدة الدولة. 50 %50 لفائدة البلديات.
القسم الثاني عشر — احكام مختلفة
المادة 233
فتح المادةث : يخضع الرسم الثابت المذكور في المواد أعلاه لقواعد التحصيل والمراقبة والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 66
فتح المادةتستبدل أحكام الباب الثاني من الكتاب الاول لقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (المواد من 234 الى (242) المتعلقة بالرسم الجزافي بالاحكام التالية :
الباب الثاني — الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية
القسم الاول — أحكام عامة
المادة 234
فتح المادةيخضع لضريبة جزافية تغطى الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والرسم على النشاط المهني الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين ليست لديهم اقامة دائمة بالجزائر ويؤدون في اطار الصفقات نشاطا مؤقتا اما لبناء عمارات واما لانجاز أشغال عمومية ومنشآت فنية.
القسم الثاني — أساس فرض الضريبة
المادة 235
فتح المادةتؤسس الضريبة على المبلغ الاجمالى الرقم الاعمال المحصل عليه خلال السنة السابقة مع مراعاة المادة 242 أدناه.
حساب الضريبة
المادة 236
فتح المادةتحدد نسبة الضريبة ب 4 %.
مكان فرض الضريبة
المادة 237
فتح المادةتؤسس الضريبة في بلدية مكان انجاز الاشغال.
القسم الثالث — التزامات المؤسسات
المادة 238
فتح المادةعلى المؤسسات الاجنبية أن : 1 تبعث بواسطة رسالة موسى عليها، مع اشعار بالاستلام نسخة من العقد، إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة، وذلك خلال الشهر الذي يلي شهر إقامتها بالجزائر.
ويجب أن يطلع مفتش الضرائب المباشرة على كل ملحق أو تعديل في العقد الرئيسي خلال العشرة أيام الموالية لتحريره.
ويبلغ مفتش الضرائب المباشرة لمكان قرض الضريبة، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لاستلام هذه الوثائق، الى المؤسسات الاجنبية المتعاقدة. | الالتزامات المفروضة عليها.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 $
2 - تمسك دفترا في صفحات مرقومة وموقع عليها من قبل المصلحة، يقيد فيه حسب الترتيب الزمني و بدون ترك بياض أو شطب، مبلغ المشتريات والاقتناءات والايرادات والمرتبات والأجور والمكافات والعمولات والاتعاب والايجار من كل نوع.
التصريحات
المادة 239
فتح المادةعلى المؤسسات الاجنبية أن تقدم وتبلغ الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة تصريحا تقدم الادارة نموذجا منه، وذلك قبل أول مارس من كل سنة.
ويجب أن يرفق هذا التصريح بجدول مفصل للمبالغ التي تدفعها المؤسسات الى الغير لقاء أشغال تمت من الباطن أو دراسات أو ايجار العتاد أو المستخدمين وأجور الكراء من كل نوع والمساعدة الفنية.
كيفيات دفع الضريبة
المادة 240
فتح المادةيجب على الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يدفعون المبالغ الخاضعة للضريبة أن يقتطعوا من هذه المبالغ من المصدر، حين دفعها، الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية وفق الكيفيات المحددة في المادتين 240 1 و 240 ب ادناء.
يسلم للمعنيين وصل يقطع من دفتر ذي أرومات تقدمه الادارة.
المادة 240
فتح المادة(أ (أ) يحسب مبلغ الدفع بتطبيق السنة السارية على المدفوعات التي تمت خلال الفترة.
المادة 240
فتح المادةب) : 1 - يجب أن تدفع الضريبة الى صندوق قابض الضرائب المختلفة لمكان فرض | الضريبة كما هو محدد في المادة 237 أعلاه، قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الذى يلى شههر المدفوعات
- يرفق كل دفع بجدول اشغال من نسختين مؤرخ وموقع عليه من قبل الطرف القائم بالدفع.
يجب أن يبيين في جدول الاشعار المقدم من قبل الادارة على الخصوص :
اسم المؤسسة الجزائرية صاحبة العمل وعنوانها.
لقب واسم المؤسسة الاجنبية أو عرضها التجارى وعنوان مقرها ومكان انجاز الاشغال بالجزائر.
- - الشهر الذي تمت خلاله الاقتطاعات
- رقم الوصولات المسلمة دعما لتلك الاقتطاعات رقم الدفتر الذي استخرجت منه هذه الوصولات طبيعة الاشغال والعمليات التي تمت المبلغ الاجمالي الكلى للمدفوعات الشهرية التي تمت والمبلغ الكلى للاقتطاعات المطبقة لها.
وفى حالة عدم الدفع خلال شهر معين يجب تقديم جدول اشعار يحمل اشارة لاشيء ويبين اسباب هذا ذلك ضمن نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه.
والمادة 240 - ج : على المؤسسات المصرفية أن تتأكد قبل القيام بأي تحويل للاموال، من أن المؤسسة الاجنبية قد استوفت الالتزامات الجبائية المترتبة عليها.
ولهذا الغرض، يجب على المؤسسة أن تقدم دعما لملف التحويل شهادة تثبت دفع الضريبة ويسلم هذه الشهادة قابض الضرائب المختلفة لمكان انجاز الاشغال. 3384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
القسم الرابع — العقوبات
المادة 241
فتح المادةتفرض على المؤسسات الاجنبية التي لم تقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 239 أعلاه، ضمن الاجل المحدد بموجب المادة المذكورة غرامة جبائية قدرها 15.000 د.ج.
وعندما لا تقدم هذه المؤسسات الجدول المفصل للمبالغ المدفوعة الى الغير، والمنصوص عليه في المادة 239 أعلاه، تطبق على هذه المؤسسات زيادة تساوي 25% من مبلغ الرسوم الواقعة على عاتق الغير.
المادة 241
فتح المادة1 : تطبق غرامة جبائية من 10 إلى 100 دج كلما تم اكتشاف اغفال أو عدم الصحة في الوثائق والمعلومات المكتوبة والمقدمة بموجب المادة أعلاء .293
المادة 241
فتح المادةب : تفرض على الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين لم يدفعوا الضريبة في الآجال المحددة في المادة 240 ب أعلاه، أو قاموا بدفع غير كاف، تعويضة عن التأخير بنسبة 3% عن كل شهر أو جزء من شهر التأخير.
غير أنه يجب ألا تتجاوز تعويضة التأخير التي الحسب وفق الشروط أعلاه، نسبة 25% من الرسوم المستحقة.
غير أن المؤسسة الاجنبية مسؤولة بالاشتراك والتضامن مع المؤسسة أو الهيئة، صاحبة العمل، من الاقتطاعات المستحقة وغير المدفوعة.
المادة 241
فتح المادةج : تحصل الرسوم المغفلة وكذا القرامات الجبائية وتعويضات التأخير المنصوص عليها في المواد 240 و 241 و 241 أ، و 241 ب عن طريق السجلات ويحقق ويبت في المطالبات كما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة.
القسم الخامس — التسوية
المادة 242
فتح المادة1 يجب أن تدفع الضريبة المستحقة بسبب المبالغ التي لم تحصل بعد، فورا.
الى صندوق القابض، وذلك عند تسليم الاشغال.
2 - على المؤسسات الاجنبية أن تبعث التصريح المنصوص عليه في المادة 239 أعلاه، الى مفتش الضرائب المباشرة في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ الاستلام المؤقت.
القسم السادس — توزيع الضريبة
المادة 1242
فتح المادةيخصص مبلغ الضريبة حسب النسب التالية : 5/4 لفائدة ميزانية الدولة.
- I 5/1 لفائدة مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية، ويوزع هذا المبلغ حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 248 من هذا القانون».
المادة 67
فتح المادةتؤسس تحت الباب الثالث من الجزء الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ضريبة وحيدة على النقل الخاص.
«الجزء الثاني الضرائب والرسوم المقبوضة لصالح الدولة والجماعات المحلية
الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص
القسم الاول — مجال التطبيق
المادة 242
فتح المادةب : تؤسس ضريبة وحيدة على النقل الخاص بدلا من كل الضرائب والرسوم المباشرة السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية B385 والرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات الواقعة سابقا على عاتق مستغلى سيارات الاجرة واصحاب النقل المشار اليهم في المادة 242 ج أدناه باستثناء الاشخاص الاعتباريين بما في ذلك شركات الاشخاص والاشخاص الطبيعيين الذين يملكون عدة سيارات ذات وزن اجمالى لحمولتها، يقل عن خمسة
(5) اطنان والذين يبقون خاضعين للنظام الجبائي للقانون العام.
القسم الثاني — الاشخاص الخاضعون للضريبة - مكان فرض الضريبة
المادة 242
فتح المادةج : تترتب الضريبة الوحيدة على النقل الخاص على مستغلى سيارات الاجرة واصحاب السيارات ذات وزن اجمالى لحمولتها يساوى أو يقل عن خمسة (5) أطنان، والمرخص لهم بممارسة نشاط النقل العمومي للاشخاص والبضائع والحيوانات .
المادة 242
فتح المادةد : تؤسس الضريبة الوحيدة على النقل الخاص باسم كل مستغل في البلدية حيث يمارس نشاط النقل أو بلدية اقامة المستغل في حالة عدم وجود اقامة ثابتة.
القسم الثالث — حساب الضريبة
المادة 242
فتح المادةه : تحدد استحقاقات الضريبة الوحيدة على النقل الخاص كل ثلاثة أشهر لكل سيارة مستعملة وذلك على النحو التالي :
التعريفة الواجب دفعها الصنف مكان الاستغلال كل ثلاثة أشهر سيارات الأجرة - بلديات يبلغ عدد سكانها 30.000 نسمة وأقل. 750 دج - بلديات يزيد عدد سكانها على 30,000 نسمة ويقل 1.050 دج عى 100.000 نسمة .
بلديات يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة. 1.500 دج سيارات نقل تساوي - بلديات يبلغ عدد سكانها 30.000 نسمة وأقل. 900 دج حمولتها أو تقل عن بلديات يزيد عدد سكانها على 30.000 نسمة ويقل 2,5 طرح عن 100.000 نسمة 1.200 دج بلديات يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة. 1.650 دج سيارات نقل تزيد بلديات يبلغ عدد سكانها 30.000 نسمة وأقل. 2.300 دج - حمولتها على 2.5 طرح بلديات يزيد عدد سكانها على 30.000 نسمة ويقل وتقل أو تساوى 5 - عن 100.000 نسمة.
ويقل 300-3 دج أطنان بلديات يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة. 4.500 دج 3386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 242
فتح المادةو : يبقى أصحاب السيارات ذات وزن اجمالي الحمولتها يزيد على خمسة (5) أطنان والمرخص لهم بممارسة نشاط النقل العمومي خاضعين لضرائب القانون العام.
القسم الرابع — كيفية الدفع
المادة 242
فتح المادةز : تدفع الضريبة الوحيدة على النقل الخاص وجوبا قبل اليم الأخير من الثلاثة أشهر المدنية المعتبرة وتوفر مفتشية الضرائب المباشرة المختصة اقليميا استمارة الدفع.
القسم الخامس — توزيع الضريبة
المادة 242
فتح المادةح : يخصص حاصل الضريبة الوحيدة على النقل الخاص حسب النسب التالية : 50 % لفائدة الدولة و 50 % لفائدة البلديات.
القسم السادس — التصريح
المادة 243
فتح المادةط : يعفى الاشخاص الخاضعون للضريبة الوحيدة على النقل الخاص من تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 21 و 22 و 34 و 127 و 261 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و 115 و 120 و 122 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.
غير أنه يجب على هؤلاء الاشخاص تقديم التصريح قبل 15 فبراير من كل سنة.
ويجب أن يتضمن هذا التصريح علاوة عن التعريف الناقل وتعيين البلدية حيث يقع مقر هذا الاخير، المعلومات التالية :
رقم السجل التجاري.
بدب
- عدد السيارات المستعملة ومواصفاتها الاساسية مثل النوع والعلامة والسنة الأولى من السير والحمولة المفيدة رقم رخصة سيارة الاجرة المستغلة ولقب البحري رقم رخصة سيارة الاجرة المستغلة ولقب صاحبها.
المادة 242
فتح المادةى : تفرض الضريبة تلقائيا في حالة عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة 242
فتح المادةك : على كل شخص خاضع للضريبة الوحيدة على النقل الخاص أن يصرح خلال الخمسة عشر يوما التي تلى أي تغيير يطرأ في ممارسة نشاطه ولاسيما اقتناء سيارات أخرى أو بيع سيارات مستعملة أو التوقف عن ممارسة النشاط.
القسم السابع — الزيادة في الضريبة
المادة 242
فتح المادةل : يترتب عند التأخر في دفع الاستحقاقات الواجب دفعها كل ثلاثة أشهر تطبيق عقوبة جبائية من قبل قابض الضرائب المختلفة المعنى، تحدد بنسبة 10 % من مبلغ الرسوم، وذلك ابتداء مع اليوم الأول من الشهر الذي يلى تاريخ الاستحقاق.
ويدفع حاصل العقوبات الى ميزانية الدولة.
المادة 242
فتح المادةم : تضاف الى مبلغ الرسوم العقوبات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون عندما يتم فرض الضريبة المشار اليها تحت هذا الباب تلقائيا طبقا للمادة 242 ي أعلاه.
القسم الثامن — أحكام مختلفة
المادة 242
فتح المادةن : تخضع الضريبة الوحيدة على النقل الخاص لقواعد التحصيل والمراقية السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3387 والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بها.
المادة 68
فتح المادةتحدث بقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 257 مكرر تحرر كما يلي :
المادة 257 مكرر : 1- تستفيد المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص من الاعفاء الكلى من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات ابتداء من سنة الشروع في استغلال نشاطها،
- تستفيد المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص والمقامة في المناطق المحرومة من الاعضاء الكلى منع الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة تتراوح من سنة الى خمس سنوات ابتداء من سنة الشروع في استغلال نشاطها.
كما تستفيد من الاعفاء ولنفس المدة المؤسسات المعتمدة التي حققت دخلا من العملة الصعبة. ويحدد مبلغ هذا الاعفاء بقدر حصة الدخل من العملة الصمية في رقم الاعمال الاجمالي للنشاط المعتمد.
3 - تستفيد من الاعفاء من الرسم على النشاط الصناعي والتجارى لمدة تتراوح من السنة الأولى إلى السنة الثالثة، ابتداء من سنة الشروع في في استغلال نشاطها المؤسسات الآتية :
الرسم على النشاط
- المؤسسات الحرفية المنتجة لمواد تفعية
- المؤسسات العرفية للانجاز وتأدية الخدمات والصيانة والتصليح
- المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة.
- المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا تقليديا شعبياء
- المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا فنياء
- المؤسسات الحرفية التي حققت دخلا من العملة الصعبة.
ويعدد مبلغ الاعفاء بقدر حصة الدخل من العملة الصعبة في رقم الاعمال الاجمالي للنشاط.
- المؤسسات العرقية المنتجة لمواد مخصصة للتصدير في حدود الحصة المنصوص عليها في المادة من هذا القانون.
4 - وفى حالة الجمع بين الامتيازات المذكورة أعلاه تستفيد المؤسسة من الامتياز الأكثر نفعاء.
المادة و6 : تعدل المادة 259 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 259 : يحدد معدل الرسم على النشاط الصناعي والتجاري كما يلى :
المعدلات صندوق الاموال الصناعي والتجاري حصة الولاية حصة البلدية المشتركة بين المجموع الجماعات المحلية المعدل العام 0,88 % 1,66 % 0,01 % 2,55 % 3388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 70
فتح المادةتعدل المادة 261 المقطع الأول، سن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
والمادة 261 : 1 يتعين على كل شخص طبيعي أو اعتبارى خاضع لهذا الرسم، أن يقدم سنوياء إلى مفتش الضرائب المباشرة، في نفس الوقت الذي يقدم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة 21-2 .
أو في المادة 22 المذكورتين أعلاه، تصريحا بمبلغ رقم الاعمال الخاص به الذي يطابق الفترة الخاضعة للضريبة.
وينبغي أن يبين هذا التصريح بوضوح الجزء من رقم الاعمال الذي قد يكون محل تخفيض تطبيقا لاحكام المادة 256 أعلاه.
وفيما يتعلق بالعمليات التي تمت وفقا لشروط البيع بالجملة كما حددتها الفقرة الثالثة من المادة 256 أعلام ينبغي أن يدعم التصريح يجدول مفصل للزبائن يتضمن على الخصوص بيان أسمائهم | الرسم على النشاطات غير التجارية والقابهم وعناوينهم وأرقام تسجيلهم في السجل التجارى، وكذا مبلغ العمليات التي تمت مع كل واحد منهم.
ويجب ايداع الجدول المذكور قبل أول مارس ..... الباقي بدون تغيير) ..... .
المادة 71
فتح المادةيعدل المقطع الثاني من الفقرة الثالثة من المادة 265 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 205
فتح المادة3 . علاوة على الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، يترتب عن عدم تقديم هذا الجدول في الآجال المحددة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 263 و 264 أعلاه».
المادة 72
فتح المادةتعدل المادة 277 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 277
فتح المادةيحدد معدل الرسم على نشاط المهن غير التجارية كما يلى :
المعدلات صندوق الاموال | حصة الولاية حصة البلدية المشتركة بين المجموع الجماعات المحلية المعدل العام % مو,ه % 5.12 % 0,03 % 6,05 %
المادة 73
فتح المادةتعدل المادة 301 - ج منع قانون الضرائب المباشرة والرسوم المعائلة كما يلى :
المادة 301
فتح المادةج : يحدد معدل الرسم النوعي كما يلى :
نوع المنتجات المعدل العام بنزين ممتاز وعادي 0,510 %
- هازويل 0,6375 %
- بو مواد صيدلية 2.55 % .4
المادة 74
فتح المادةيعدل المقطعان الأول والثاني من الفقرة ، من المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 307
فتح المادةالملكيات المبنية والمؤجرة اذا كان المبلغ الصافي الشهرى للايجار لا يتجاوز 1.100 دج ..... ....
غير أن أحكام المقطع أعلاه : ....... ..... لا يتجاوز 1.100 دج كحد شهري. 2 ( ......
ولا يطبق هذا الحكم على المكلفين بالضريبة الذين يتوفرون على دخل شهري يفوق 1.100 دج.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8389
المادة 75
فتح المادةتعدل وتتمم الفقرة الرابعة من المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
المادة 307 :
4 - تستفيد من اعفاء كلى مع الرسم العقاري على المباني أو اضافيات المباني المستعملة للنشاط المعتمد في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني خلال فترة تتراوح بين سنة وعشر سنوات على أقصى تقدير، ابتداء من تاريخ انجازها، المؤسسات التي تمارس نشاطها في منطقة محرومة أو في قطاع السياحة. وبخصوص المؤسسات التي حققت دخلا من العملة الصعبة يحدد مبلغ الاعفاء بقدر الحصة النسبية للدخل من العملة الصعبة في الكلفة الاجمالية للاستثمارات.
وفي حالة الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها في هذه الفقرة، تستفيد المؤسسة من الامتياز الأكثر تفعاء.
المادة 76
فتح المادةتتمم المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة سادسة تحرر كالتالي :
المادة 307
فتح المادة6 تستفيد من اعفاء كلى من الرسم العقاري خلال مدة تتراوح من سنة الى عشر سنوات :
- المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا فنيا
- المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا تقليديا شعبيا،
- المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة،
- المؤسسات الحرفية التي حققت دخلا من العملة الصعبة، يحدد مبلغ الاعفاء بقدر حصة الدخل من العملة الصعبة في الكلفة الاجمالية للاستثمار.
وفي حالة الجمع بين الامتيازات أعلاه، تستفيد المؤسسة من الامتياز الاكثر نفعاء.
المادة 77
فتح المادةتتمم المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة الرسوم المماثلة بفقرة سابعة (7) تحرر كمايلي :
المادة 307
فتح المادة7- تستفيد النشاطات الحرفية، حسب مفهوم المادة 3 من القانون المتضمن القانون الاساسي للحرفي المسجلة قانونا في سجل الصناعات اليدوية والمهن، من اعفاء يساوى خمسين بالمائة من الرسم العقارى وخلال مدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات، ابتداء من سنة الشروع في استغلالها.
غير أنه يكون هذا الاعفاء كليا خلال مدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، بالنسبة للمؤسسات الحرفية التي تملك عقارات وتمارس نشاط انتاج».
المادة 78
فتح المادةتعدل المادة 315 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 315
فتح المادةيؤسس الرسم العقاري على الملكيات المبنية في البلديات حيث توجد العقارات الخاضعة للضريبة باسم المالكين المنتفعين أو المستفيدين ويتم تسديده بالنسبة للقيمة الايجارية المساحية لهذه الملكيات المخصص لها المعامل 10 مع تخفيض 25 % فيما يخص الديار و 40 % فيما يخص المصانع مع أخذه التلف ونفقات الصيانة والتصليح بعين الاعتبار.
غير أنه فيما يخص الملكية المبنية المؤجرة يؤسس الرسم بالنسبة للقيمة الايجارية الحقيقية المطابقة لمبلغ الايجارات الاجمالية السنوية مع تخفيض نسبة 40% على أن يؤخذ التلف ونفقات الصيانة والتصليح بعين الاعتبار. .3390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وان القيمة الايجارية الاراضي البناءات من كل نوع والقيمة الايجارية للاراضي التي تشكل توابع ضرورية وملاصقة لهذه البناءات، تدخل عند الاقتضاء في تقدير الايراد الذي يكون أساسا للضريبة العقارية على الملكيات المبنية الخاصة بالبناءات.
المادة 79
فتح المادةبمقتضى أحكام المادة 319 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة سوف يشرع، ابتداء من أول يناير سنة 1985، في مراجعة عامة للتقييم العقارى الذى يستعمل كأساس لحساب الرسم العقاري للملكيات المبنية.
تحدد شروط التنفيذ وكذا تاريخ ابتداء تطبيق النتائج في سجلات الضرائب بموجب مرسوم.
المادة 80
فتح المادةتعدل المادة 332 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
المادة 332 : يؤسس لفائدة البلديات التي اتشتغل بها مصلحة لرفع القمامة المنزلية والمزودة مشبكة للمجارى، رسم سنوى للتطهير على كل الملكيات المبنية.
هير أنه تعفى من هذا الرسم المنازل أو اجزاء المنازل التي تملكها الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية والعلمية ويكون رسم التطهير على عاتق المستأجر الذي يمكن أن يكون معنيا بالاشتراك وبالتضامن مع المالك لدفع هذا الرسم».
المادة 82
فتح المادةتلغى المادة 334 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 83
فتح المادةتعدل المادة 335 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
المادة 335 : يحدد مبلغ الرسم بخمسين دينار (50 دج) حسب كل منزل في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة وبمائة دينار (100) دج) حسب كل منزل في البلديات التي يبلغ عدد سكانها 50,000 نسمة وأكثر.
وبالنسبة للعمارات أو أجزائها، غير تلك المشار اليها في المادة 332 أعلاه، التي تملكها الدولة والاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون والتي لا يمكن أن يتم تقييم التطهير بالنسبة لها حسب كل منزل نظرا لطبيعة هذه المسارات ونوعيتها، سيحدد الرسم بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي توافق عليه السلطة الوصية.
و يجب أن يحدد هذا الرسم في الحدود الواقعة ما بين 1.000 دج و 20.000 دج حسب كل مؤسسة».
المادة 84
فتح المادةينشأ في الجزء الخامس مع قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة باب اول ومؤسسات التعليم أو المساعدة والمخصصة | مكرر يتضمن المواد التالية :
المصلحة عمومية، وكذا تلك الواقعة في جزء حيث لا تشتغل به مصالح رفع القمامة المنزلية أو المجاري».
المادة 61
فتح المادةتعدل المادة 333 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
الباب الاول مكرن كيفية دفع الضريبة على الارباح غير التجارية والرسم على النشاط غير التجاري المطبق على المعامين والمدافعين القضائيين
المادة 417
فتح المادة{ : خلافا لاحكام المواد من 284 الى
المادة 333
فتح المادةيؤسس رسم التطهير سنويا | 288 والمادة 414 من هذا القانون يتم في مجال باسم المالكين أو المنتفعين.
الضريبة على الارباح غير التجارية والرسوم على السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 $ نشاط المهن غير التجارية، اقتطاع من المصدر يخص النشاط الذي يمارسه المحامون والمدافعون القضائيون.
يتم هذا الاقتطاع على مستوى كتابات الضبط التابعة للجهات القضائية عند تسجيل كل قضية.
المادة 417
فتح المادةب : يحسب الاقتطاع المشار اليه في المادة 447 أن أعلاه على أساس مبلغ الاتعاب الاجمالية، - التي ستقبض، بتطبيق ما يأتي :
- المعدلات المنصوص عليها في المادتين 16 و 277 من هذا القانون من جهة.
- الاعباء الجزافية المنصوص عليها في المادة 95، المقطع الأول من نفس القانون من جهة أخرى.
ويجبري مبلغه الى الدينار، على أن لا يراعى أي كسر يقل عن 50 سنتيما من الدينار ويحسب كدينار واحد كل كسر يساوي أو يفوق خمسين سنتيما من الدينار.
المادة 417
فتح المادةج : يتعين على مصالح كتابة الضبط أن تقوم باقتطاع الضريبة لحساب الخزينة وتقدم للمعنيين الذين يفرض عليهم الاقتطاع وصلا يقطع من دفتر ذي أرومات مرقم تسلمه الادارة الجيائية.
وعليها أن تذكر في دفتر الأروسة عند كل اقتطاع من الاقتطاعات التي تمت المعلومات التالية :
تاريخ القبض اللقب والاسماء العادية والمهنة ومكان - ممارسة نشاط الخاضع للضريبة.
مبلغه الاجمالي و مبلغ الاقتطاع المطابق له، - تعريف وعنوان كاتب الضبط الذي أجرى - الاقتطاع.
المادة 417
فتح المادةد : يجب دفع الاقتطاعات التي تمت خلال شهر معين، قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي، لصندوق قابض الضرائب المختلفة، الذي يتبعه كاتب الضبط.
يرفق كل دفع بنسختين من جدول الاشعار مؤرخ وموقع عليه من طرف كاتب الضبط ويتضمن ما يلي :
- العريقه وعنوانه.
- تعيين ومكان نشاط الخاضع للضريبة
- الشهر الذي تمت خلاله الاقتطاعات أرقام الوصولات المسلمة لاثبات الاقتطاعات.
رقم الدفتر الذي تعلمت منه الوصولات المبلغ الاجمالي للاتعاب الشهرية المكتسبة والمبلغ الاجمالي للاقتطاعات المطابقة.
والمادة 417 ه : غير أن المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 447 أعلاه، لا يمون من تقديم التصريحات المنصوص عليها في المادتين 60 و 61 من هذا القانون.
ويكونون بهذا الصدد، موضوع تسوية على مجمل النشاط الذي يمارسونه خلال السنة...
القسم الثاني — الضرائب غير المباشرة
المادة 85
فتح المادةتعدل المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة، كما يلي :
والمادة 340 : تتحمل مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين، ما يأتي :
1 - رسما نوعيا للضمان يحدد عن كل هكتوغرام بمبلغ : 500 دج بالنسبة المصنوعات البلاتين. - 400 دج بالنسبة المصنوعات الذهب، 20 دج بالنسبة لمصنوعات الفضة. -
2 - رسما قيميا قدره 50 % على قيمة جزائية محددة عن كل هكتر غرام كما يلي : 3392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 المصنوعات المصنوعات المستوردة المصنوعات المحلية الذهب الأصفر والاحمن 12.000,00 دج 6.000,00 دج الذهب الابيض أو الأشهب 15.000,00 دج 10,000,00 دج الفضة 500,00 دج 50,00 دج البلاتين 20.000,00 دج 20.000,00 دج
المادة 86
فتح المادةتلقى المواد من 430 الى 445 من قانون الضرائب غير المباشرة.
المادة 87
فتح المادةيعدل الجدول الوارد في المادة 252 بيان المنتجات اللحوم الطازجة أو المبردة أو المثلجة أو المطبوخة أو المملحة ) والمعالجة الآتية من الحيوانات المبينة ادناء :
الخيل والابل والمعل والفتم والبقر :
القسم الثالث — رسوم على رقم الاعمال
المادة 88
فتح المادةتتمم المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بالفقرتين 16 و 17 تحرران كما يلى :
المادة II : يمكن أن تستفيد من الاعفاء مع الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج شريطة مراعاة أحكام المادة 28 أدناه : τό - مواد التجهيز التي تقتنيها مؤسسات الحمامات المعدنية والمؤسسات المناخية والسياحية والفنادق والحانات والمطاعم والمؤسسات السياحية الأخرى التي تتوفر على المقاييس التنظيمية في مجال السياحة والمعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني التي تحدد قائمتها بموجب المادة 5-37 من هذا القانون.
من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى :
معدل الضريبة عن كل كيلوغرام من اللحم الصافي بالدينار 1,50 درج
17 - مواد التجهيز التي يتقنيها المبادرون بالنشاطات الحرفية حسب مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، والمسجلين في سجل الصناعات اليدوية والمهن وكذا مواد التجهيز التي تقتنيها المؤسسات المقامة في المناطق المحرومة والمؤسسات التي تمارس نشاط الصناعات اليدوية والفنية أو نشاط الصناعات اليدوية التقليدية الشعبية».
المادة 89
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 12 ثانيا - 1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي :
المادة 12 : ثانيا - يخول الحق في اسقاط الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 - ب أدناه كما يلي :
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3393 أولا - الشراءات أو الاستيرادات المتعلقة ب ازه الباقي بدون تغيير) ثانيا - الشراءات أو الاستيرادات أو ما يسلمه الاشخاص لانفسهم ......... .... ( الباقي بدون تغيير) ......
أن المكلفين بالضريبة المشار اليهم فى المادة
7 - أولا من هذا القانون ............ ( بدون تغيير حتى المواد المشار اليها في الفقرة الثانية أدناه).
الا أنه يمكن المؤسسات الاشتراكية التي لها صفة الخاضع للضريبة بموجب المادة 7 أولا من هذا القانون والمستفيدة من اسقاط - الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها سابقا، أن تقتني بالاعفاء من هذا الرسم المواد المذكورة المستعملة لصنع منتجات خاضعة للرسم المذكور أو نفس المنتجات المصدرة.
كما يمكن أن تستفيد من هذا الاعفاء وضمن نفس الشروط المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني :
- المقامة في المناطق المحرومة، التي تحقق دخلا معتبرا من العملة الصعبة، - التي تتمثل استثماراتها في انتاج مواد -
المادة 9 : تتمم المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 23 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20 %.
الا أنه يطبق :
أولا - ثانيا - - ........................
ثالثا - معدل قدره 30 بالنسبة للبضائع والمواد الغذائية والاشياء المبينة فيما يلى :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات ΟΙ - 36 بارود الرماية 93-07 خراطيش الصيد والتسلية
المادة 1 : تنشأ مادة 31 مكرر في قانون الرسوم على رقم الاعمال، تحرر كما يلي :
المادة 303 مكرر : لا يمكن في أي حال من الاحوال لادارات الدولة والولايات والبلديات وكذا كل المؤسسات أو الهيئات الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية أن تحتج بالسر المهني ازاء أعوان ادارة المالية الذين لهم رتبة مراقب على الاقل والذين يطلبون منها الاطلاع على وثائق المصلحة، التي تحوزها.
غير أن المعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي أو المالى المستقاة خلال التحقيقات الاحصائية التي تتم بمقتضى الأمر رقم 65-297 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1965، لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تستعمل، لاغراض المراقبة الجبائية. أما الادارات التي تودع لديها معلومات من هذا النوع، فهي غير معنية بالالتزام المترتب عن المقطع السابق.
المادة 92 : يعدل المقطعان الاولان من المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 51 : اذا كانت كل الالتزامات القانونية متوفرة في المكلف بالضريبة، فان التأخير الذي يسجله هذا الأخير في دفع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتا الانتاج يترتب عنها يحكم القانون ما يلى :
غرامة جبائية قدرها 10 % عندما يتم الدفع بين - اليوم الاول والاخير من الشهر الذي يلى شهر استحقاق الضريبة غرامة تهديدية قدرها 5 % عن كل شهر أو جزء - من شهر التأخير عندما يتم الدفع عن اليوم 3394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الأخير من الشهر الذي يلى شهر استحقاق الضريبة دون أن تفوق هذه الغرامة، وهي مجمعة مع الغرامة الجبائية المشار اليها أعلاه 50 % كحد أقصى ....... r .. .....( الباقي بدون تغيير .. ...
المادة 93 : يلغى المقطع الأخير من المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.
المادة 94 : تعدل المادة 59 - ثانيا من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 59 : أولا - بدون تغيير ثانيا - إذا ضبط العون المحقق بعد التحقق في المحاسبة، أسس فرض الضريبة، فان الادارة تبلغ هذه الاسس الى المدين بالضريبة برسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام.
ولهذا الأخير أجل أقصاه أربعون (40) يوما لتقديم قبوله أو ملاحظاته ويمكن في هذه الحالة ........ الباقي بدون تغيير) .....
المادة 95 : تعدل الفقرتان الأولى والثانية من
المادة 60 مكرر : مع قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي :
المادة 60 مكرر : ..................************************** أولا - يودع الكشف مع علامة ولاشيء» : 1 (1) اذا أودع الكشف ما بين اليوم الخامس والعشرين واليوم الاخير من الشهر : تطبق غرامة قيمتها 100 دج ب اذا أودع الكشف بعد اليوم الاخير من الشهر : تطبق غرامة جبائية قيمتها 500 دج.
ثانيا - يحتوى الكشف المودع على حقوق :
1) (1) إذا أودع الكشف خلال الاجل الواقع ما بين اليوم الخامس والعشرين واليوم الاخير من شهر استحقاق الضريبة : تطبق غرامة جبائية قدرها 20 % من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ 200 دج.
ب اذا أودع الكشف بعد اليوم الأخير من شهر استحقاق الضريبة : تطبق غرامة جبائية قدرها 40 % من الحقوق المستحقة فعلا دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ 500 دج.
المادة 96 : تتمم المادة 98 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بالفقرتين 6 و 7 و تحرران كما يلي :
من 1 إلى 5 : ...... ( بدون تغيير ) ......
6 - الاعمال المحققة من قبل هيئات التأمين والتي تتمثل في إبرام : 1 (1) كل عقد تأمين بحرى على الاشخاص في حالة وفاة أو ربع عمرى أو يضمع الحوادث الجسمانية والحوادث أو الاخطار المادية، ومخاطر البرد ووفيات المواشي وكل الاخطار الفلاحية الأخرى وكذا كل عمل يستهدف تكوين هذه العقود أو تعديلها أو فسخها بالتراضي ب كل عقد ضد الحريق وكذا كل اتفاقية لاحقة تتضمن تمديد التأمين أو زيادة في قسط التأمين أو رأس المال المؤمن وتعيين مبلغ يغطى الخطر أو قسط واجب دفعه.
7 - الاعمال المتمثلة في تنظيم العروض والالعاب والتسليات من كل نوع حتى ولو تم تنظيمها من قبل أشخاص تحت اشراف الجمعيات التي يحكمها الأمر رقم 71-79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المتعلق بالجمعيات.
المادة 97 : تعدل وتقسم المادة 99 - أولا من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي :
المادة 99 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات :
أولا : (1 (1) التأمينات التي تستفيد من الاعفاء من حقوق الطابع والتسجيل بموجب أحكام استثنائية.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8395 ب عقود التأمينات المؤقتة على الاشخاص في حالة وفاة، التي تكتتب بصفة اضافية للعمليات المنصوص عليها بموجب التشريع الخاص للسكن عندما تمول هذه العمليات بواسطة قروض تستفيد من تخفيض على الفوائد تقدمه الدولة والتي يرخص المؤسسات السكن بإبرامها.
يطبق نفس الاعناء على عقود التأمينات المؤقتة على الاشخاص في حالة وفاة، التي تكتتب لضمان القروض من أجل السكن الآتية من مخصصات ميزانية.
ج) عقود التأمينات المتعلقة بكل الاخطار الفلاحية، د عقود التأمينات على اعتمادات للتصدير،
ه) التأمينات على الاشخاص في حالة وفاة غير تلك المشار اليها في المادة 109 المقطع «أ»
من هذا القانون والتأمينات المختلطة
و) عقود التأمينات على مدى الحياة وكذا عقود الربع العمرى الفورى أو المؤجل أقل من ثلاث سنوات عندما يكون عمر المكتتب يتجاوز ستين سنة عند اكتتاب العقد أو مصابا بعاهة تجمله غير قادر على اعالة نفسه بعمله».
المادة 98 : تتمم المادة 99 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطع رابع يحرر كما يلي :
المادة 99 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات .........
رابعا : الاعمال المحققة من قبل مستغلى سيارات الاجرة وأصحاب النقل الخاص الخاضعين الرسم وحيد على النقل الخاص المنصوص عليه في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة».
المادة 99 : يعدل المقطع ه من النقرة الثالثة من المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
والمادة 100 : ------------------......
الفقرة الثالثة : الاعمال التي يقوم بها .......... ......... 5.000.000 ه من طرف البنك المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية بشأن العمليات التي تتم مع القطاع الفلاحي.
المادة 100 : تتمم المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرتين 16 و 17 تحرران كما يلي :
المادة 100 : تعفى من الرسم الوحيدة الاجمالي على تأدية الخدمات : 16 1 (1) عقود التأمينات على الاشخاص في حالة وفاة أو ربوع عمرية تكتتب من قبل أشخاص ليس لهم في الجزائر مسكن أو إقامة عادية، ب العقود الأخرى إذا كانت الاخطار واقعة بمقر سكني المكتتب أو بمقر المؤسسة الرئيسية بحيث تكون الاخطار واقعة خارج الجزائر أو لا تتعلق بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية كائنة بالجزائر، في حالة انعدام وضعية مادية أكيدة مع مؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية.
غير أنه لا يمكن أن تستعمل هذه العقود بالجزائر سواء بعقد عمومي أو أمام القضاء أو أمام أي سلطة أخرى ان لم تخضع مسبقا لاجراء التأشير قصد الطابع والتسجيل.
و يمنح هذا الاجراء بعد اثبات دفع الرسم على مجمل المبالغ المشترطة المتعلقة بالسنوات الباقية الصالح المزمن.
ج اعادة التأمينات على الاخطار المشار اليها في المقطعين «أ» و «ب» أعلاه، غير أن تسجيل العقود قبل استعمالها بالجزائر لا يؤدى الى تحصيل 3396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الرسم الا اذا لم يتم اثبات قبض الرسم على عقود التأمينات المطابقة».
17 - (1 (1) التظاهرات الفلاحية أو التجارية أو الصناعية أو الفنية المسماة بالمعارض والاسواق والعروض عندما تنظم من قبل جماعة عمومية ولم يقدم خلالها أي لهو مدفوع الاجرة.
ب العروض الثقافية غير مدفوعة الأجرة التي تنظمها مباشرة جمعيات التربية الشعبية المعتمدة من قبل الوزير المختص والمخصصة فقط لتلامذتها المنخرطين أو المدعوين.
ج) المقاعد المهداة مجانا لطلبة الكليات وتلاميذة المدارس والداخليات والمؤسسات التعليمية الأخرى الذين يشاهدون العروض على شكل مجموعات وكذا المقاعد التي يحتلها الاشخاص الذين عليهم مشاهدة العروض نظرا الممارسة وظائفهم.
ويطبق هذا الاعفاء خصوصا على :
- الطبيب المطلوب للخدمة ضابط أو ضابط الصف المطلوب للخدمة، -
- محافظ الشرطة المطلوب للخدمة.
- محافظ الشرطة،
- مؤلف تمثيلية خلال العروض التي تقدم فيها هذه التمثيلية.
د التظاهرات الفنية والثقافية وكذا عرض الافلام التي تقام داخل دور الثقافة للولايات والمؤسسات المعنية صراحة بموجب قرار مشترك مين وزراء المالية والدخلية والاعلام والثقافة.
غير أنه يمكن أن تستفيد من هذا الاعفاء بقرار استثنائي من وزير المالية، التظاهرات الفنية والثقافية، وبصفة عامة كل العروض المنظمة في اطار الحركات الوطنية للمساعدة.
المادة 101 : تتمم المادة 102 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطع ثان يحرر كما يلي :
المادة 102 : يتكون الحدث المنشيء للرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات من :
الباقي بدون تغيير).
وفيما يخص العروض والالعاب والتسليات من كل نوع، يمكن أن يتكون الحدث المنشيء للرسم بتسليم تذكرة في حالة عدم تسديد الشمر».
المادة 102 : تعدل وتتمم المادة 103 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
المادة 103 : بالنسبة للاشخاص أو الشركات التي تقوم بعمل الوكلاء بالعمولة والممثلين والوكلاء والوسطاء والملتزمين بأعمال والمؤجرين لاشياء والمقاولين أو مؤجرى الخدمات ورجال البنوك والخصم والصرف والمؤمنين ومنظمي العروض والالعاب والتسليات من كل نوع وكذا الاشخاص أو الشركات التي تبيع للاستهلاك في عين المكان، فان رقم الاعمال الخاضع للرسم يتكون بمافي ذلك الرسم، من مبلغ السمسرة والعمولة والابراء والاجور وأسعار الايجار والفوائد والخصم وأرباح الصرف، وبصفة عامة كل الأجور أو كل الاسعار المستلمة.
إلا أنه فيما يخص الوكلاء بالعمولة في النقل أو العبور ولو كانوا يعملون بالجزاف فان رقم أعمالهم يتكون من مبلغ أجورهم الاجمالي أي من مجموع المبالغ المقبوضة من قبلهم مع خصم المصاريف المتعلقة بالنقل ذاته بما في ذلك مصاريف الشحن والتفريغ اذا كانا ضروريين للنقل ذاته والتخليص الجمركي، شريطة أن تثبت هذه المصاريف وتطبق أحكام هذه الفقرة على أصحاب العبور حتى ولو كانت عمليات التخليص الجمركي قد تمت لحسابهم من قبل زملائهم.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3397 وفيما يخص عمليات الخصم، فان رقم الاعمال الخاضع للضريبة المعتمد لتطبيق الرسم هو المبلغ الاجمالي لارباح الصرف المدفوعة دون أن يسمح للمكلفين بالضريبة أن يخصموا أرباح الصرف المدفوعة فيما بعد لاعادة خصم الأوراق.
وفيما يخص العروض، فان رقم الاعمال الخاضع للضريبة يتكون من الايرادات المقبوضة بما في ذلك الرسم - وبالتالي وبالنسبة للحفلات الموسيقية التي تقدم في قاعات الشاى ومحلات بيع المشروبات والحانات والمطاعم وكذا المراقص فان الرسم ينطوي على مجمل ايرادات المؤسسة پاي صفة كانت، سواء أتعلق الأمر برسم الدخول أو الايجار أو حجرة الثياب أو سعر استهلاك شيء ما أو بصفة عامة أي توريد كان.
إذا كانت العروض المقدمة للجمهور من قبل مؤسسة ما تنتمى من حيث نوعها الى عدة أصناف من العروض، تفرض عليها ضرائب بصفة مختلفة.
يحسب الرسم حسب أقل معدل عندما تكون مدة العرض الخاضع لهذه الضريبة والمعتبر على انفراد ثلاثة أرباع (2) من المدة الاجمالية للعرض.
وفيما يخص الحفلات الراقصة المقدمة في المؤسسات المشار اليها في المقطع الثاني من المادة 107 من هذا القانون، فان التمييز بين الايرادات بالنسبة لفرض الضريبة يكون مرهونا بما يأتي :
- الفصل المطلق للمحلات التي تتم فيها العمليات الخاضعة لمعدلات مختلفة.
2 - توزيع الايرادات الخاضعة للضريبة في حسابات الخاضع للضريبة.
وعندما يقبض سعر دخول عام في نفس المؤسسة وتقدم داخله عروض مختلفة يترتب عنها دفع أسعار متمايزة، تخضع مختلف الاصناف من الايرادات الرسم التعريفة المطبقة على كل واحدة منها معتبرة على انفراده.
المادة 103 : تعدل وتتمم المادة 106 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 106 : * ---------------- أولا - يطبق تخفيض ...... الباقي بدون تغيير) ......
ثانيا - فيما يخص العروض والالعاب والتسليات من كل نوع، فان الدخول مجانا تفرض عليه ضريبة حسب سعر المقاعد نفسها المدفوعة الاجرة. وتفرض على الدخول بسعر منخفض ضريبة حسب سعر المقاعد المدفوع فعلا. وتفرض على الدخول ببطاقات الاشتراك ضريبة حسب السعر العادي للمقاعد المؤجرة والتي تخول الحق في ذلك.
وتفرض على بطاقات الاشتراك الدائمة التي تسمح بعدد غير معين من الدخول ضريبة سواء كما هو الشأن بالنسبة للتذاكر العادية عن كل دخول تخول الحق فيه أو بطلب المؤسسات حسب عدد من الدخول يساوي عدد الايام التي تصلح فيها هذه البطاقات.
وفي هذه الحالة، يجب أداء الرسم وقت تسليم البطاقات. غير أنه في المؤسسات المشار اليها في
المادة 109 المقطع «ج» أدناه، تفرض الضريبة على بطاقات الاشتراك عند دفع قيمتها حسب أسعارها الحقيقية.
ثالثا - وفيما يخص التأمينات يتشكل رقم الاعمال القابل للضريبة من المبالغ المشترطة لصالح المؤمن ومن كل التوابع التي يستفيد منها هذا الأخير بصفة مباشرة أو غير مباشرة من عمل المؤمن له».
المادة 104 : تتمم المادة 107 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 107 : اذا قام شخص في نفس الوقت بعمليات ..... ............ **** ...... الباقي بدون تغيير) ...... 3398 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وفيما يخص العروض والالعاب والتسليات مع كل نوع يتم تطبيق المعدلات بحسب طابع المؤسسسة وطبيعة العرض المحددين عن طريق التنظيم.
المادة 105 : تعدل وتتمم المادة to من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 109 : يحدد معدل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات كما يلى : 1 (1) التأمينات ضد الاخطار من كل نوع في الملاحة البحرية أو الجوية بما في ذلك أخطار الحريق على النقل جوا أو يحراء التأمينات المؤقتة على الحياة. -
- اعادة التأمينات من كل نوع 5 % ب تأمينات تكتتب من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الحظيرة سياراتها الثقيلة فقط عتاد الاستغلال).
عمليات خاضعة للضريبة غير تلك الخاضعة للمعدلات المنصوص عليها موجب المقاطع ا» و «ج» و «ر»
و «ه» و «ر» من هذه المادة 8 %
ج) (ج) اللقاءات الرياضية والمباريات في الملاكمة أو المصارعة الحرة وسباقات السيارات وسباقات الخيول ومنافسة الرماية على الحمام.
- التمثيليات المنظمة من قبل المسارح الوطنية والجهوية أو البلدية المستغلة بادارة مباشرة.
البيع للاستهلاك في عين المكان والايجارات المفروشة والخدمات الملحقة بهذين النوعين من العمليات. | الاعمال المحققة من قبل قاعات الحلاقة التي تطبق اسعارا من فئة «ب» من التصنيف المنصوص عليه بموجب التنظيم.
تأمينات ضد اخطار الحريق على - النقل براء والتأمينات الأخرى غير تلك الخاضعة للمعدلات المنصوص عليها بموجب المقاطع «أ» و «ب»
و وده من هذه المادة 10 % د الحفلات الموسيقية والملاهي والسرك وعروض المنوعات والمسارح والتسليات وألعاب المهارة المختلفة والالعاب والعروض المتنقلة.
العروض والالعاب والتسليات من كل نوع باستثناء عرض الافلام التي تقام في المؤسسات التابعة الوصاية وزارة السياحة وتلك التي تنظم من قبل الديوان الوطني للعروض والمعارض داخل قصر المعارض سواء بمناسبة تظاهرات ذات طابع وطني ودولي أو خارج أي معرض وطوال السنة وكذا تلك المقدمة في الاماكن التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الرصد الجوى والملاحة الجوية.
- الاعمال المحققة من قبل قاعات الحلاقة التي تطبق أسعارا تفوق اسعار فئة «ب» من التصنيف المنصوص عليه بموجب التنظيم.
التأمينات ضد أخطار الحريق غير - تلك المتلعقة باخطار النقل البرى أو البحرى أو الجوى.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 $
- التأمينات المسماة بالتأمينات المتعددة الاخطار . 20 % ه الاستغلالات السينمائية.
- الاعمال المحققة من قبل مؤسسات تجميل الجسد أو الوجه. 20 %
- ملاهي وقاعات الطرب والمراقص وبصفة عامة المؤسسات حيث يرقص الناس أو حيث تقدم مشروبات بأسعار مرتفعة. 50 %
المادة 106 : تتمم المادة 111 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطع ثان يحرر كما يلى :
المادة 111 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات لصالح البلدية الباقي بدون تغيير) غير انه تستفيد مكاتب النشاط الاجتماعي من حصة قدرها 3 تقتطع من التحصيلات التي تتم في مجال الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات.
المادة 107 : تتمم المادة 112 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة سادسة تحرر كالتالي :
المادة Ite : تدفع، خلافا لاحكام المادة السابقة إلى مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية قصد التوزيع طبقا للقوانين والتنظيمات حصيلة الرسم على ما يلي : 6 (6) الاعمال المحققة لقاء ايجار الآليات وأشغال الدراسات.
المادة 108 : تتمم المادة 114 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 114 : يدفع الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات من قبل الاشخاص الذين يقومون بالعمليات الخاضعة للضريبة.
ويعتبر بالخصوص كهؤلاء بالنسبة للعروض مديرو واصحاب المؤسسات أو منظمي العروض وبصفة عامة الشخص الذي يقدم باسمه التصريح المنصوص عليه في المادة 115 أدناه.
وبالاضافة الى ذلك، على كل شخص يشارك في تنظيم العروض دفع الرسم بالتضامن.
المادة rog : تعدل وتتمم المادة 115 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 115 : يجب على كل مكلف بالرسم الوحيدة الاجمالي على تأدية الخدمات أن يدفع خلال الخمسة عشر يوما. .........
الباقي بدون تغيير) فيما يخص العروض والالعاب والتسليات من كل نوع خمسة عشر يوما قبل فتح أو اعادة فتح مؤسساتها أو في حالة تمثيل منعزل أو استثنائي قبل المرض، يجب على الاشخاص المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 114 من هذا القانون أن يصرحوا كتابيا لدى مكتب الضرائب المختلفة الاقرب مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال أو اذا تعذر ذلك، قباضة الضرائب المختلفة بطبيعة المؤسسة أو نوع الاجتماع أو ، العرض، ويجب أن يجدد هذا التصريح فيما يخص المؤسسات المتجولة في كل بلدية حيث تقدم العروض.
كما يجب القيام بتصريح جديد في حالة ما اذا يؤدى تغيير في طابع المؤسسة أو في طبيعة العرض إلى تعديل معدل الرسم المطبق. 3400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه ثانيا . بدو بدون تغيير) ثالثا - סנתרן - بدون تغيير).
رابعا - ان الالتزامات المنصوص عليها فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج بموجب المواد ...... الباقي بدون تغيير ......
يجب على شركات التأمين والمؤمنين الآخرين أن يقدموا عند كل طلب من مأمورى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، الدفاتر التي ينص القانون التجارى والتشريع المتعلق بمراقبة التأمينات على مسكها ووثائق التأمين أو نسخ منها تتعلق بالاتفاقيات الجارية بما في ذلك تلك التي تم تجديدها ضمنيا أو انقضى أجلها منذ أقل من أربع سنوات وكذا كل الدفاتر الأخرى أو الوثائق التي يمكن أن تستعمل المراقبة الرسم.
خامسا - فيما يخص العروض والالعاب والتسليات من كل نوع في كل الحالات التي يقبض فيها مبلغ الدخول، يترتب وجوبا عن كل دخول مدفوع الاجر أو مجاني أو بسعر مخفض تسليم تطبع التذاكر المتعلقة بالدخول المعفى من الضريبة على ورق من لون يختلف عن لون التذاكر الأخرى.
وعند المرور بالمراقبة يوضع على الجزء المخصص للمتفرج رقم المقعد ويحتفظ بقسيمه المراقبة الملتصقة، يجب أن تصنف القسيمات فورا من قبل المدين بالضريبة حسب صنف الرقم وتوضع تحت تصرف الاعوان المكلفين بالمراقبة.
لا يمكن ان يستعمل دفتر التذاكر بالسعر الكامل أو المخفض أو بالمجان الا لصنف المقاعد المذكورة. يجب تسليم تذكرة لكل متفرج باستثناء المقصورات ومقاعد صدر المسرح عندما تكون غير مقسمة.
بالنسبة للايجار يجب تخصيص دفاتر خاصة للعروض المقدمة في الصباح أو في المساء وخلال مختلف أيام الاسبوع. أما الدفاتر التي تستعمل ليوم معين فلا يمكن أن تستعمل فيما بعد الا لنفس المذكرة تقطع من دفتر ذى أرومات تقدم عند دفع | اليوم من الاسبوع الموالي.
صمر المقعد قبل الدخول.
يجب أن تخضع دفاتر التذاكر للالغاء من قبل مصلحة الوعاء وترقم حسب سلسلة متواصلة وتستعمل حسب الترتيب المددى، وعندما لا يتبع هذا الترتيب أو قد تنتهى السلسلة استثنائيا يجب ابلاغ مصلحة الوعاء واذا اتعذر ذلك تفرض الرسوم على مجمل التذاكر الناقصة.
وتحتوى التذاكر على جزئين يبقى الجزء الأول بين أيدى المتفرج والثانى يسلم للعراقية ويجب أن يحتوى كل من هذين الجزئين وكذا الأرومة الملحقة بالدفتر على اسم المؤسسة ورقم ترتيب التذكرة وصنف المقعد الذى تعطى التذكرة الحق فيه والسعر الاجمالي المدفوع من قبل المتفرج أو عند الاقتضاء ذكر مجانية التذكرة وكذا بيان تاريخ استعمالها، وذلك بصفة واضحة أو مطبوعة.
يجب أن تبين التذاكر التي تؤخذ بالاشتراك او بالايجار تاريخ صلاحيتها ويجب أن يسجل هذا التاريخ في الأرومة والقسيمة المخصصة للمراقبة وتوضع تحت تصرف الاعوان المكلفين بوعاء الضريبة ورقة الايجار أو مخطط يستعمل فقط للايجار يبين المقاعد المؤجرة، وذلك عند فتح المكاتب.
واذا أراد متفرج أن يغير مقعده بعد تسليم التذكرة وقد يؤدى هذا التغيير إلى زيادة في السعر، يجب أن تكون تكملة السعر محل تسليم تذكرة إضافية تقتطع من دفتر مرقم يعد وفق نفس الشروط التي تم فيها اعداد الدفاتر الأخرى يطبع عليه مبلغ الزيادة المدفوعة سواء على الأرومة أو القسيمة المخصصة للعراقية.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3401 ففى المراقص أو في جميع الاماكن الأخرى التي تقام فيها العروض الفنية حيث يتعين على ويجب أن توضع مختلف الوثائق تحت تصرفهم وأن تحتفظ بها مديرية المؤسسة مدة الاجل المتفرجين دفع مبلغ أثناء كل رقصة أو تسلية، فانه | المنصوص عليه في المادة رقم 30 من هذا القانون يجب أن تسلم تذكرة مقابل كل دفع ويكون مسجلا عليها رقم المقعد والمبلغ الذي يدفعه المتفرج. ويتم قطع هذه التذاكر من دفاتر ذات ارومة.
وبالنسبة للعروض التي تقام من حين لآخر كالحفلات الموسيقية والاجتماعات والحفلات الراقصة الجماعية الخ... فانه لا يمكن مخالفة القواعد المحددة في الفقرة الخامسة من هذه المادة الا بعد الحصول على رخصة من مصلحة الوعاء، ويتعين ان يصرح وجوبا بالدفاتر المعدة للدخول التي يجب أن تكون مرقمة وان تشير إلى ثمن الدخول وأن تحتوى على قسيمة يمكن فصلها، كما يطبع عليها رقم البطاقة والصنف، والسعر ويتم الاحتفاظ بهذه القسيمة بالمراقبة، وتحصل الضريبة حسب عدد البطاقات التي تم اصدارها بعد خصم البطاقات المتبقية التي تتم إعادة تقديمها أما بخصوص العروض الثقافية المشار اليها في
المادة 100 17 من هذا القانون فانه يتم خلال كل حفلة وضع القائمة الاسمية للاعضاء الدائمين وكذا قائمة الضيوف المدعوين مجانا أو في حالة انعدام ذلك الدفاتر ذات الارومة المستعملة لتسليم التذاكر مجانا، تحت تصرف الاعوان المكلفين بمراقية العروض.
سادسا - يكلف أعوان مصالح الضرائب بمراقبة المؤسسات التي تنظم فيها العروض + ويمكنهم الدخول الى القاعة للقيام بالتحقيقات الضرورية ويحجز لهم مقعد واحد لهذا الغرض.
كما أنهم يقومون بجميع المقارنات بين التذاكر وبطاقات الايجار والاشتراك والقوائم التلخيصية للدخول من جهة، وبين المخطط الذي يسجل فيه عدد المقاعد المحجوزة من جهة أخرى، بالاضافة الى المقارنة بين جميع المستندات الحسابية.
والخاص بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج».
المادة 110 : تضاف إلى قانون الرسوم على رقم الاعمال المادة 115 مكرر وتحرر كما يلي :
المادة 15 مكرر : أولا يجب على منظمي العروض والمدينين بالرسم أن يمسكوا لكل مؤسسة دفترا خاصا، يكون مرقوما وحاملا لتوقيع مصلحة الوعاء، ويسجل فيه بدون ترك فراغ او شعب ما يلى :
البيان التلخيصي للدخول الذي يتم اعدادة حسب قسيمات المراقبة وأرومات الدفاتي لكل عرض 2 (2) عند الاقتضاء، وفي كل يوم، مبلغ الاشتراكات المكتتبة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 106 من هذا القانون.
ويتم جمع مبلغ الايرادات المسجلة في الدفتي في آخر كل شهر.
اما فيما يتعلق بالقاعات السينمائية وفضلا عن التعليمات المشار اليها أعلاه فانه يجب جمع الايرادات يوميا وأسبوعيا لكل برنامج كما ينبغي تسجيل المعلومات الآتية في الدفتر حسب كل عرض :
- بيان البرنامج مبلغ الرسم المحصل عليه .
ثانيا يجب على مستغلي المؤسسات التي تقام فيها العروض والمشار اليها في المقطع الرابع من المادة 103 من هذا القانون أن يمسكوا دفتر خاصاء تكون صفحاته مرقمة ويسجل فيه يوما بعد يوم وبدون ترك فراغ أو شطب، مبلغ الايرادات التالية :
I الآتية من عمليات استهلاك وبيع المواد أو البضائع أو اللوازم أو الاشياء 3402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه 2 غير تلك المنصوص عليها في (1 (1) أعلاه الايجار وقاعة حفظ الملابس والبرنامج الخ...)،
3 - وعند الاقتضاء الايرادات المحصلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 115 - خامسا المذكورة أعلاه.
ويتم جمع مبلغ العمليات المسجلة في الدفتر يوميا ويضبط عند نهاية كل شهر.
المادة xxx : تعدل المادة (112 - (1) من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
والمادة 112 : ******................
أعمال النقل غير تلك التي يحققها مستغلو سيارات الاجرة وأصحاب النقل الخاص الخاضعين للضريبة الوحيدة، وكل العمليات التابعة ياستثناء تلك التي تحققها مؤسسات النقل الجماعي الحضري المستغلة بواسطة إدارة مباشرة من طرف البلديات أو التي تتنازل عنها هذه الاخيرة هندما يجب على ميزانية البلدية ضمان تغطية العجز المحتمل للاستغلال ..... ........ .....
الباقي بدون تغيير)
المادة 11 : تعدل وتتمم المادة 120 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
والمادة 120 : 1 يجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات أن يقوم ********* ......... ( الباقي بدون تغيير فيما يتعلق بمنظمي العروض والالعاب والتسليات من كل نوع وفي حالة وقوع تأخير في دفع الرسوم فانه يجوز للادارة أن توقف أو تلغى الاستفادة من الدفع الشهرى دون الاخلال بالتعريضة الناجمة من التأخير التي تنص عليها المادة 51 من هذا القانون، وبالتالي يتم تحديد الرسم طبقا للرقم الحقيقي ويدفع مبلغه الى العون المكلف بالقبض عند اختتام كل عرض وبعد الاطلاع على الكشف الذى أعد طبقا لقسيمات المراقبة وأرومات الدفاتر.
2 - ولا يسمح للمدينين بالضريبة. ........ ************* الباقي بدون تغيير ) . ..........******* 3 يجب دفع الضريبة في جميع المؤسسات التي تقام فيها العروض المتنقلة وكذا خلال عرض منعزل أو عرض استثنائي عند اختتام كل عرض، الى العون المكلف بالقبض بعد الاطلاع على الكشف المبين لجميع الايرادات الناجمة عن هذا العرض.
غير أنه لا يمكن اخضاع مثل هذه العمليات للضريبة الا في الحالة التي يبلغ أو يفوق فيها مبلغ الايرادات، على مدى السنة الحد الذي تغرض حسبه الضريبة والمنصوص عليه في المادة 99 - ثالثا من هذا القانون.
المادة 113 : تعدل وتتمم المادة 121 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي :
المادة 121 : I (بدون تغيير) الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات.
بدون تغيير).
بالنسبة للاعمال المشار اليها في هذه المادة، يتحمل الاشخاص والشركات أو الجمعيات القائمين باقتطاع الرسم من المصدر وأولئك الذين يستفيدون من المدفوعات التي كانت محل الاقتطاع، المسؤولية بالتضامن عن تسديد الرسم والعقوبات التي تنجي عن ذلك عند الاقتضاء.
3 - يقتطع الرسم على تأدية الخدمات المستحقة على عمليات النقل التي يؤديها أصحاب النقل الخواص - باستثناء أولائك المشار اليهم في المواد مع 242 ب الى 242 و من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لحساب الشركات الوطنية المكلفة السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3403 بالنقل البرى، وتدفعه الشركات للخزينة لدى مكتب قابض الضرائب التابع لمقر أو عنوان الشركة وهذا حسب الشروط الآتية :
ان الشركات الوطنية المكلفة بالنقل البرى.
ملزمة، - ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون العام بدفع الرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات والمتعلق بمجموع المقبوضات بما في ذلك الايرادات الناجمة عن عمليات النقل التي يؤديها أصحاب النقل الخواص لحسابها وغير الخاضعين للضريبة الوحيدة على النقل الخاص المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه تقوم الشركات الوطنية المكلفة بالنقل البرى باقتطاع الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات والمتعلق بالايرادات الناجمة عن عمليات النقل التي تؤدى لحسابها أثناء تسديد المبالغ المستحقة على أصحاب النقل الخواص المشار اليهم في المقاطع السابقة، يتم حساب الاقتطاع على أساس المبلغ المستحق فعلا على أصحاب النقل الخواص المدينين بالرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات بعد اقتطاع العمولة العائدة للشركة الوطنية المكلفة بالنقل البرى وبالاضافة الى البيانات التي تقدم عادة يتبقى اعداد اعلانات تسديد المبالغ المستحقة الموجهة للمستفيدين بشكل يوضح ما يلى :
المبلغ الاجمالي للخدمات التي تمت تأديتها.
مبلغ العمولة المقتطعة.
المبلغ الصافي الخاضع للرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات.
معدل الرسم، مبلغ الرسم المستحق والمقتطع المبلغ الصافي للتسديد.
يظل أصحاب النقل ، الخواص، بمفهوم المقاطع المذكورة أعلاه، خاضعين للالتزامات المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون.
علاوة على ذلك، لا يمكنهم أن يدرجوا شمع الاعمال المعفاة من الضريبة الا الاعمال التي تحصلوا منها على اعلانات التسديد المذكورة أعلاه، والتي أعدتها الشركات الوطنية المكلفة بالنقل البرىء وهذا طبقا لاحكام الفقرة الثالثة. 4 الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات ... الباقي بدون تغيير ) ............... 5 يحصل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات المستحقة على عقود التأمينات والربوع العمرية من قبل المؤمن أو ممثله المسؤول أو من قبل منفذ عقد التأمين في حالة ما إذا أبرم العقد مع شركات تأمين متعددة، ثم يدفعها إلى قباضة الضرائب المختلفة التابعة المقره أو لمكان اقامته.
المادة 114 : تعدل وتتمم المادة 123 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
المادة 123 : ان أحكام المادة السابقة لا تطبق على القائمين بتجزئة الاراضي وتجار الأملاك ومن يماثلهم والمدينين بالضريبة المشار اليهم في المادة 121 أعلاه ولا على منظمى العروض والالعاب والتسليات من كل نوع.
المادة 115 : تضاف الى قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 125 مكرر تحرر كمايلي :
والمادة 125 مكرر : تثبت مخالفات الاحكام أعلاه والخاصة بالرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات المفروضة على العروض والالعاب و التسليات من كل نوع، في محاضر يحررها أعوان الضريبة وفق التشريع المعمول به وبناء على طلبه الادارة الجبائية والملاحقات والمطالبات التي يقوم بها نواب مديرى الضرائب في الولاية. 3404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وفي حالة ظهور مانع أو مقاومة عمل الاعوان المكلفين بوعاء الضريبة ومراقبة الرسم، أو في حالة تأخير في دفع الحقوق فانه يمكن الادارة أن تأمر يغلق المؤسسات، ويدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ في 24 ساعة التي تلى الاشعار الذي يقدم كتابيا للمعنيين بالأمر، ولا يمكن اعادة فتح المؤسسة إلا بعد الأجال التي تحددها الإدارة.
يفقد منظمو العروض الجمعيات والتجمعات المختلفة ... الخ) المتهمين بارتكاب المخالفات التي تستهدف أو تؤدى الى اخفاء ايرادات أو الحصول بصفة غير قانونية على الانتفاع من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 100 17- هذا القانون جميع حقوقهم في الاعفاءات المذكورة سابقا لمدة لا يمكن أن تفوق 3 سنوات.
المادة 116 : تلغى المواد من 126 الى 154 مع قانون الرسوم على رقم الاعمال المتعلقة بالرسم السنوى الاجباري على عقود التأمين والربع العمرى والرسم الوحيد على العروض.
القسم الرابع أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 117 : تعفى من دفع الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنتجات المشار اليها في المادتين 71 و 72 من القانون رقم
77 - المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978.
القسم الخامس التسجيل
المادة 118 : يرفع الحد الأدنى للتحصيل المحدد في المقطع الثالث من المادة 11 من قانون التسجيل إلى 50 دج .
المادة 119 : يضاف الى الباب الأول من قانون التسجيل، قسم ثالث مكرر يحرر كما يلى :
«القسم الثالث مكرر الوثائق المثبتة للنقل
المادة 12 مكرر : أن نقل عقار بملكية تامة أو بحق الانتفاع يثبت بقدر الكفاية سواء بموجب ايجارات تبرم من طرف المالك الجديد أو صفقات أو عقود أخرى تثبت ملكيته التامة أو حقه في الانتفاع، وذلك من أجل طلب ومواصلة دفع رسوم وحقوق وغرامات التسجيل ضد المالك الجديد».
المادة 12 مكرر 2 : يكون نقل الملكية أو الانتفاع يمحل تجاري أو الزبائي مثبتا بما فيه الكفاية بالنسبة للطلب أو المتابعة قصد دفع حقوق ورسوم وغرامات التسجيل ضد الحائز الجديد أو المستأجر بالعقود أو الوثائق المكتوبة التي تكشف وجود نقل الملكية أو الانتفاع والتي تخصص لجملها معروفة لدى العموم كما يحدد النقل بتسجيل اسم الحائز الجديد أو المستغل الكاري أو المسير في سجل الضرائب أو المدفوعات التي يقوم بها طبقا لهذه التسجيلات».
المادة 120 : تعدل المادة 60 من قانون التسجيل وتحرر على النحو التالي :
والمادة 60 : يجب أن تسجل عقود الموثقين وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكذلك القرارات القضائية خلال الشهر الذي يلي شهر اعدادها .
ان العقود والقرارات القضائية الخاضعة الرسم التسجيل القضائي المستخلص عن طريق وضع طوابع جبانية متحركة مطابقة، مثل العقود الموثقة الخاضعة للرسم الثابت الى المراقبة القانونية في الآجال المحددة، وتكون مرفقة يجدول يعد في نسختين، فتودع احداهم لدى مصلحة التسجيل والأخرى ترجع الى المودع الذي يجب السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3405 عليه لدى انقضاء كل ثلاثة أشهر، أن يقدم الى تأشيرة مفتش التسجيل، الذي سجلت فيه بصفة منتظمة العقود والقرارات الموجودة في جداول الاشهر السابقة والشهر الجارى.
المادة 121 : تعدل المادة 77 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي :
المادة 77 : أن تسجيل العقود العرفية بالنسبة للعقود المتضمنة نقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق التمتع بالاملاك العقارية أو المحلات التجارية أو الزبائن، وكذلك تسجيل عقود التنازل عن حق في الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار يشمل كل العقار أو جزءا منه، يتم فى المكتب الخاص بموقع الاملاك، وبالنسبة للعقود الأخرى في المكتب التابع لمحل سكن أحد الاطراف المتعاقدة».
المادة 122 : تضاف الى قانون التسجيل مادة 77 مكرر تحرر كالتالي :
المادة 77 مكرر : يجرى التصريح بالنقل الشفوى للعقارات والمحلات التجارية أو الزبائن وكذلك التصريحات عن التنازل الشفوى عن حق متعلق بايجار أو استفادة من وعد بايجار يشمل كل العقار أو جزءا منه في المكتب الخاص بموقع الاملاك ..
المادة 123 : تلغى المادة 207 من قانون التسجيل.
المادة 124 : يعدل ويحرر القسم الثاني من الباب التاسع من قانون التسجيل كمايلي :
«القسم الثاني العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 50 دج
المادة 208 : تخضع للرسم الثابت المقدر ب 50 دج كل العقود التي لم تحدد تعرفتها بأي مادة من هذا القانون، والتي لا يمكن أن يترتب عنها تحصيل على رسم نسبى أو رسم تدريجي»..
المادة 125 : يعدل القسم الثالث من الباب التاسع من قانون التسجيل ويصاغ كما يلي :
«القسم الثالث العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 100 دج المات : يسجل بالرسم الثابت الذي قدره 100 دج مايلي :
I - بدون تغيير ********************* 2 بدون تغيين .********************
3 - عقود الزواج التي يتسلمها الموثقون».
المادة 126 : يحذف القسم الثالث مكرر من الباب التاسع من قانون التسجيل.
المادة 127 : يعدل القسم الخامس من الباب التاسع من قانون التسجيل ويحرر على النحو التالي فيما يتعلق بالمادة 213 منه .
«القسم الخامس رسم التسجيل القضائي
المادة 213 : أولا - يؤسس رسم قضائي للتسجيل، يغطى ما يلي :
I الرسم القضائي الذي حدده الامر رقم 69-79 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1969 الخاص بمصاريف العدالة. 2 رسوم كتابة الضبط المؤسسة بموجب المرسوم رقم 146-69 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة. .1960
3 - حقوق الطابع والتسجيل.
تخضع الاحكام والقرارات الصادرة مدنياً وتجاريا وإداريا، لرسم التسجيل القضائي عندما لا يتضمن أى حكم يترتب عليه رسم نسبي أو رسم تدريجي أو يكون الرسم النسبي أو الرسم 3406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه التدريجي لا يصل الى مبلغ الرسم المنصوص عليه أدناه.
يحدد مبلغ هذا الرسم، بالنسبة لمختلف الهيات، بما فيها القضايا المستعجلة على النحو التالي :
أمام المحاكم ب 100 دج،
- أمام المجالس ب 200 دج أمام المجلس الاعلى ب دج .500 يودي هذا الرسم حسب الشروط التي نصت عليها المادة رقم 60 من هذا القانون.
ثانيا - تقدم كل العقود القضائية التي يترتب عليها دفع رسوم نسبية أو تدريجية إلى اجراء التسجيل في شهر تاريخها.
ثالثا - ففى مجال الحجز العقارى تحدد المعرفة الرسم القضائى للتسجيل على النحو التالي :
من كل عقد أعدة مسؤول القسم المقاي ... 100 دج
- من تحرير دفتر الشروط ... 300 دج رابعا - تخضع العقود التي يحررها كتاب القوانين الاساسية وغيرها وعقود رفع الولاية ومجلس العائلة ....100 دج.
4 - وضع الاختتام، ومحضر التحقيق ومحض النقل ....... 150 دج.
خامسا - يقبض من الطالب لقاء الرسم القضائي للتسجيل، رسم قدره ...... 100 دج على كل عقد من العقود المذكورة أدناه :
ايداع الحصيلة بما فيها محضرها الافلاس المعلم
- التسوية القضائية
- تحويل التسوية القضائية الى افلاس.
وفي حالة مواصلة استغلال المحل التجاري أو الصلح التجارى، يحدد الرسم القضائي للتسجيل ب 100 دج وقد يصل مبلغ هذا الرسم الى 1.000 دج برسم قاضي التحقيق.
واضافة الى ذلك، يقبض حق نسبى قدرة 10% عن مبالغ الديون الموجودة المستردة وحاصل بيع الاثاث والسلع، وفى حالة الجمع، يقبض هذا الحق عن الاصول المحققة لفائدة دائني الكتلة.
ولا يستحق أي شيىء عن حصص الرسم.
وتخضع تصفية شركة ما عن طريق العدالة.
الضبط وحدهم أو بمساعدة رئيس المحكمة الرسم قضائي للتسجيل قدره 2.000 دج، ويمكن رفعه المذكورة أدتاء إلى الرسم القضائي للتسجيل المؤدى بواسطة وضع طابع جبائي منفصل يوافق التعريفة الآتية على النسخ الاصلية والشهادات أو الأصول :
I شهادة الجنسية وسجل السوابق القضائية... 10 دج
- شهادة ملكية وفتح وصية بخط الموصي وتقرير البحر وعقد الايداع وتأشيرة بأرقام صفحات السجل التجارى والحكم بالحجز بما فيه الحكم والامر الصادران بهذا السبب ..... 50 دج،
3 - عقد الاشهار والأمر بالدفع وعقد الاستئناف أو الاعتراض وايداع عقود الشركات الى 5.000 دج يرسم يفرضه القاضي، حسب وضعية التصفية.
وبالنسبة إلى الحراسات القضائية، والمواريث الشاغرة، وغيرها من الادارات القضائية، يحدد رسم التسجيل القضائي ب 100 دج، ويدفع هذا الرسم من قبل الطرف الذي يتولى التسوية القضائية أو من قبل الادارة القضائية.
وعن هذه الاجراءات المختلفة، يقبض فضلا عن ذلك المقبوضة حق ورسم قدره 6 التصفية لقاء عن رسم الاصول الادارة على المحققة المداخيل كما يمكن تحصيل هذا الحق في حالة مواصلة نشاط استغلال فلاحي وتجاري أو صناعي.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3407 و مقابل دفع الحقوق المذكورة أعلاه، لا يطالب باي شيء بالنسبة الى العقود والعمليات والترتيبات والاجراءات التي تمت لقاء احتياجات التصفية القضائية أو الادارة من قبل متولى الحراسة، القيم أو المتصرف، مثلما هو الشأن بالنسبة الى العريضة، ووضع الاختام أو رفعها، والجرد وعريضة الحكم للحصول على ترخيص أو الموافقة على حسابات، وكذا أي حكم أو أمر يتعلق بذلك.
ويستوجب عكس ذلك أي إجراء يتم مع الغير، سواء من حيث رفع الدعوى أو الدفاع، قبض الرسم القضائي للتسجيل على ذلك الاجراء.
سادسا تخضع العرائض المعلنة وغيرها من أعمال أعوان تنفيذ كتابات الضبط حسب طبيعتها.
لقبض رسم قضائي عن التسجيل، كما يلى :
1 - محضر جرد المحجوزات ....500 دج ورقة الاحتجاج بعدم الوفاء يسند تجاري يفوق مبلغه 1.000 دج، الأمر ومحاضر العروض الحقيقية الحجز التحفظي والاثبات البسيط الحيازة الطرد أو محاولة الطرد.. 100 دج
3 - محضر الاثبات مع مقاضاة لرفع اليد ومسبوق يأس، محضر الحجز التنفيذي بما فيه الأمر المرخص بالحجز ...... 150 دج،
4 - محض البيع على أساس الحجز التنفيذي الى جانب حق التحويل المقدر ب 10 % على مبلغ ...... 200 دج .المزاد ويدفع الحق المفروض على العرائض المعلنة الاعوان تنفيذ كتابات الضبط إلى غير ذلك من الاعمال بواسطة وضع طوابع جيانية متحركة مطابقة، من قبل محرر الوثيقة. ويتعين على هؤلاء الاعوان تقديم أعمالهم للشهر الجاري، بعد وضع الطوابع عليها، وتسليمها المكتب التسجيل المختص على أقصى تقدير في آخر يوم مخصص للعمل، من الشهر الذي يلى يوم تحريرها، ما عدا فيما يتعلق بالعمل المشار اليه في 4 - أعلام، والذي ينبغي أن يصاغ خلال شهر تاريخه.
المادة 128 : تلغى المادة 214 من قانون التسجيل.
المادة 129 : يعدل القسم الأول مع الباب العاشر مع قانون التسجيل ويحرر كما يلي :
القسم الاول وسم التسجيل القضائي على الحساب في الدعاوى المدنية
المادة 265 : تقيد على الحساب هذه القرارات القضائية التي تستفيد منها الدولة والوكالة القضائية للخزيمة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وتطالب الادارة الجبائية بتسديد رسم التسجيل القضائي.
وعلى العكس من ذلك، يسترد مبلغ رسم التسجيل القضائي للطرف الذي قدم تسبيقا منه مثلما هو الشأن بالنسبة الى الموضوع الرئيسي في الحكم بالادانة.
رسم التسجيل القضائى على الحساب في الدعاوي الجنائية
المادة 265 مكرر : يمثل رسم التسجيل القضائي المقيد على الحساب في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات والجنح والجرائم تكلفة كل الاعمال أو الترتيبات المختلفة عموما ابتداء من قرار الحكم بالادانة حتى تسليم المستخلصات التي تنتج عنها.
ويحدد معدل هذا الرسم كما يلى :
في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات 50 دج في الدعاوى المتعلقة بالجنح 100 دج
- في الدعاوى المتعلقة بالجرائم 150 دج
المادة 130 : تضاف الى التسجيل، المادة 272 مكرر، تحرر كالاتي : 3408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 272 مكرر : تعفى من اجراءات التسجيل شهادات الميلاد والوفاة والزواج التي يتسلمها ضباط الحالة المدنية وكذا النسخ أو الشهادات التي تسلم عنها.
المادة 131 : تنشأ في قانون التسجيل مادة 272 مكرر 2 وتحرر كمايلي :
المادة 272 مكرر 2 : تعفى المؤسسات المعتمدة في اطار القانون رقم 82 - II المؤرخ في 21 فشت 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص والمقامة في المناطق المحرومة كما هي معينة عن طريق التنظيم، من رسم النقل بعوض على الممتلكات العقارية المكتسبة المخصصة لنشاط هذه المؤسسات، كما نصت على ذلك المادة 252 من هذا القانون.
القسم السادس الطابع
المادة 132 : تعدل التعريفات الواردة في المواد أدناه من قانون الطابع على النحو التالي :
المادة 58 : يحدد سعر الورق المطبوع المسلم من طرف الادارة كما يلى :
ورق السجلات 24 دج،
- 1 الورق المادي 12 دج 1 نصف الأوراق العادية 6 دج.
المادة 60 : ترفع التعريفة الدنيا لحق الطابع القياسي الى 6 دج.
والمادة 6 : يضاف الى الفقرة الأولى منع المادة 6 من قانون الطابع فقرتان 11 مكرر و II مكرر 2 تحرران على النحو التالي :
II - مكرر : كل العقود والاتفاقيات وعقود التأمين وملحقاتها في مجال التأمين واعادة التأمين
- مكرر 2 : ماعدا الاحكام المخالفة، صور الاحكام الصدارة ونسخ تنفيذها في المجال القضائي التي لا يستحق عنها رسم التسجيل.
المادة 129 : يرفع رسم طابع الشعر الى 20 دج.
المادة 143 : يرفع رسم تسليم وتمديد صحة الرخص الدولية لقيادة السيارات إلى 100 دج.
القسم السابع الرسوم الجمركية
المادة 133 : تعدل المادة 5 من القانون رقم 29-07 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلي : 1 ( -
ب ) -
ج) чинниынн
د ) -
ه ) - وسائل النقل كل حيوان أو آلية أو سيارة استعملت أو ساعدت بصفة ما على نقل البضائع حتى تقديمها أو العثور عليها من طرف ادارة الجمارك أو من وقت رفع البضائع حتى تصديرها إلى ما وراء حدود الاقليم الجمركي. - ز)۔
ح ) - الحقوق والرسوم .
الحقوق الجمركية وجميع الحقوق الاخرى والرسوم والاتاوى أو مختلف الضرائب المفروضة والمحصلة عند استيراد البضائع باستثناء الاتاوى والضرائب التي يعدد مبلغها حسب الكلفة التقريبية للخدمات المؤداة».
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8409
المادة 134 : يحذف من المادة 7 المقطع 2 من قانون الجمارك الجزء التالي من الجملة : ....... من طرف المؤسسات الاشتراكية والادارات والهيئات العمومية ..
المادة 135 : تعدل المادة 29 من قانون الجمارك كما يلي:
- بدون تغييره 2 حتى يسهل قمع النش، يمكن تمديد حدود المنطقة البرية إلى ما بعد 30 كلم وعند الضرورة حتى غاية مسافة يتم تحديدها بموجب قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية .
3 - بدون تغيير.
المادة 136 : تعدل المادة 177 من قانون الجمارك كالتالي :
المادة 177 : يجب أن تكون البضائع التي توضع تحت نظام القبول المؤقت موضوع تصريح مفصل يتضمن ما يلي :
وصف البضائع والبيانات الأخرى - الضرورية لاعداد تصريح مفصل من جهة.
و من جهة أخرى التزام بالكفالة للمصرح لدى الجمارك باعادة تصدير أو أبداع المواد المقبولة مؤقتا في حدود الأجال الممنوحة، وأداء الالتزامات التي يتضمنها نظام القبول المؤقت، وتحمل العقوبات التي تطبق في حالة مخالفة أو عدم احترام الالتزام المتخذ.
ويساوى مبلغ الكفالة المخصصة لضمان احترام الالتزامات المتخذة مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة، أو نصف هذه الحقوق والرسوم عندما يكون قد تم تحصيلها.
ويجب اعداد التصريح الخاص بالقبول المؤقت باسم الشخص الذي يستعمل أو يستخدم البضائع المستوردة ما عدا اذا صدرت ترخيصات استثنائية من ادارة الجمارك.
المادة 137 : تعدل وتتمم المادة 194 من قانون الجمارك كما يلي :
المادة 194 : تكون الاستفادة من النظام المحدد في المادة السابقة، بشأن الاداء والتحويل والتزيين والتصليح خاضعة لشرط عدم امكانية انجاز العملية المنتظرة داخل الاقليم الجمركي وايداع كفالة يحدد مبلغها من طرف ادارة الجمارك.
وعلى الشخص الذي يصدر مؤقتا البضائع أن يودع طلبا مسبقا لدى إدارة الجمارك موضحا فيه طبيعة الاستعمال أو التزيين أو التحويل الذي ينبغي أن يطرأ على هذه البضائع في الخارج.
المادة 138 : في حالات المخالفات المعاقب عليها بموجب المواد 324 و 325 و 326 من قانون الجمارك، لا تعرض وسائل النقل للمصادرة عندما لا تزيد قيمة البضائع المتنازع فيها عن مبلغ 30.000 دج في السوق الداخلية.
القسم الثامن رسوم خاصة
المادة 139 : يعدل المقطع الثالث من المادة 148 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 كمايلي :
المادة 148 : يقوم رئيس المؤسسة التي أقيمت فيها التظاهرة باقتطاع واعادة دفع حاصل هذا الرسم الذى يتكفل به المستأجر أو المنظم.
ويخصص لصالح البلدية حيث أجريت العمليات الخاضعة للضرائب.
الباقي بدون تغيير).
المادة 140 : تعدل المادة 149 من القانون رقم 82-14 82 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 كمايلي : 3410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 149 : ان اجراءات وماء الضريبة والتحصيل والمنازعات...... المنصوص عليها في المواد من 133 الى 147 من هذا القانون.
نظرا للرسم المنصوص عليه في المادة 148 من القانون المذكور فان الاجراءات المطبقة هي تلك المنصوص عليها في قانون الرسوم على رقم الاعمال.
نوع الخدمات القسم التاسع رسوم شبه جبائية
المادة 141 : تحدد نسب لخدمات الرصد الجوى التي يحصلها الديوان الوطني للارصاد الجوية كما يلى :
نسب الخدمات
1) (1) الخدمات فى مجال الارصاد الجوية والملاحة الجوية 1 (1) التنبؤات الجوية الخاصة بالسير 2 (2) التنبؤات الجوية الخاصة بالمطارات 3 (3) المراقبة الجوية للمطارات 4 (4) مراقبة الملاحة الجوية الخاصة. 188,60 دج 46,48 دج 3,32 دج الثابتة الاجمالية ب الخدمات في مجال الارصدة الجوية الخاصة بالملاحة البحرية :
التنبؤات الجوية الخاصة بعرض البحر
2) (2) التنبؤات الجوية الخاصة بنواحي الموانيء 3 (3) المراقبة الجوية للموانيء، 4 (4) المراقبة الجوية للملاحة البحرية الخاصة.
ج (ج) الخدمات الجوية المختلف المتعاملين :
النشرة الجوية العادية
2) (2) النشر الجوية الخاصة 3 (3) المراقبة الجوية الخاصة.
د الخدمات المتعلقة بالمناخ :
الثابتة المناخية من الدرجة الأولى (درجة الرطوبة - الامطار - الضبابية) 126,47 دج 28,29 دج 16,60 دج 3,32 دج الثابتة الاجمالية 126,47 دج 28,29 دج 1,20 دج الثابتة القاعدية الحرارة - 0,50 دج الثابتة القاعدية 2 (2) الثابتة المناخية من الدرجة الثانية (الرياح - الرؤية - 1,00 دج الثلوج) الثابتة القاعدية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8411 نوع الخدمات 3 (3) الثابتة المناخية من الدرجة الثالثة في الارتفاع)
- تابع - نسب الخدمات (الاشعاع - المراقبة 2,00 دج الثابتة القاعدية
- يمنح تخفيض قدرة 50% على السلسلات المناخية التي تفوق سنة (1) وتقل عن عشر (10) سنوات يمنح تخفيض قدرة 75% على السلسلات المناخية التي تفوق ( 10) سنوات ه دراسات الموقع والخدمات الخاصة الطويلة الأمد : - تحدد اتفاقية للمساعدة توشي
المادة 142 : تعدل نسب الاتاوى لاستغلال الرصد الجوي والملاحة الجوية عليها وزارة الوصاية مبلغ المساعدة.
الخاصة بالملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية.
المنصوص عليها في المادة III من القانون رقم 29 - وه الصادر في أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 كما يلى :
نوع الاتاوى
1 - الهبوط :
1) (1) الملاحة الدولية :
حتى 12 طن من 13 الى 25 طن من 26 إلى 50 طن من 51 الى 75 طن أكثر من 75 طن ب الملاحة الوطنية :
حتى 12 طن من 13 الى 25 طن من 26 إلى 50 طن من 5 الى 25 طن اكثر من 25 مسن نسب الاتساوى بالدينار 140,67 2,23140,67 للطن الواحد أو جزء مع الطن الواحدة 25,49299,66 للعلن الواحد أو جزء من الطن الواحد 26,936,91 للطن الواحد أو جزء مع الطن الواحد 16 ,1000+ 39,0 للطن الواحد أو جزء من الطن الواحده 58,81 9,058,81 للطن الواحد أو جزء من الطن الواحد 20,91186,21 للطن الواحد أو جزء من الطن الواحده 708,96 + 22,22 للطن الواحد أو جزء من الطن الواحد 3391264,46 للطن الواحد أو جزء من الطرق الواحد 3412 الجريدة الرسمية نوع الاتاوى الطائرات السياحية : - حتى 12 طن أكثر من 12 طن
- التدريب : 2 الاشارات : 1 (1) مطارات الجزائر وعنابة وتامنراست وقسنطينة وغرداية وحاسي مسعود وعين أمناس ووهران.
ب المطارات الأخرى
د - وقوف الطائرات :
1) مساحات الوقوف
ب) مساحات أخرى
- الاعفاء من الرسم
4 - الوقود :
1) (1) البنزين الخاص بالطائرات ب الكيروزين.
مرآب الطائرات :
- المسافرون :
المسافرون نحو مطار جزائري - المسافرون نحو مطارات أخرى -
7 - التعليق :
- نسبة الوحدة.
- العمولة :
للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه تابع - نسب الاتاوى بالدينار 32,67 32,67 + 5,42 للطن الواحد أو جزء من الطن الواحدة 25 %25 من أتاوة الهبوط 96,80 72,60 1,57 وطن / ساعة» 0.79 «طبع / ساعة » 60 دقيقة 1,03 للهكتولتر الواحدة 0,97 للهكتولتي الواحد 6,05 للطن / يوم 10 , 12 33,23 78,41 0,07 للكيلوغرام الواحد.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3413 الفصل الرابع أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 143 : تحدد نسبة الاقتطاع الذي تقوم به ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية من حاصل المبيعات المنقولة المحقق لحساب المصالح والهيئات العمومية المستقلة ماليا والمؤسسات الاشتراكية والجماعات المحلية ب 10% وذلك برسم مصاريف الادارة.
المادة 144 : تعدل المادة 88 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 المعدل بالمادة 158 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 كما يلي :
المادة 88 : يتم منح المساكن في البنايات التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية أو المؤسسات الاشتراكية أو التي تحوزها باستثناء البنايات المسيرة لحساب الغير أو التي تتبع الاموال الواقعة تحت الحراسة القضائية أو التصفية، كما يلى :
بصفة مجانية، عند الضرورة القصوى للمصلحة. 2 (2) مع الاحتفاظ بأتاوة تساوى قيمة الكراء الحقيقية للمسكن، عندما يكون مفيدا لسير المصلحة.
المادة 145 : تعدل المادة 90 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966، وتتمم على النحو التالي :
المادة 90
فتح المادةلا يترتب عن منح المسكن، مجانية التزويد بالمياه والغاز والكهرباء والتدفئة الا اذا تم المنح لفائدة أعوان الحزب والدولة التي تحدد قائمتهم بمرسوم. وفي هذه الحالة تتكفل ميزانية الدولة بذلك.
المادة 146
فتح المادةتلفى المادة 92 من الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 المتضمن قانون المالية.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 147
فتح المادةتمدد إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، الاحكام الواردة في الأمر رقم 1 82-1 82 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية | للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الذي أقره القانون رقم 82 08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 المتعلق بالعقود والصفقات المبرمة بالاعفاء من الرسم من قبل الشركات الاجنبية التي تقوم بانجاز عمليات البناء الجاهز.
المادة 148
فتح المادةتستفيد من الاحكام الجبائية المنصوص عليها في المادة الأولى من الامر رقم 82 or المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الذي أقره القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، الشركات الاجنبية العاملة في اطار العقود المبرمة للقيام بعمليات انجاز مركب رياض الفتح والمنشأت الاساسية والتجهيزات الادارية والاجتماعية الثقافية الملحقة به.
المادة 149
فتح المادةتعدل المادة 72 من القانون رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء البنك المركزي وتحديد قانونه الاساسي والمتعلقة بالنظام الجبائي لهذا البنك كما يلي :
تخضع النشاطات ذات الطابع الصناعي والتجارى التي يمارسها البنك المركزي الجزائري للتشريع الجبائي المعمول به ... 3414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 150
فتح المادةتلزم الوكالة العامة لتوزيع الذهب والمعادن النفيسة الأخرى بدفع الفائض على الارباح الذي تحققه الى الخزينة كما هو الشأن بالنسبة للضرائب على الارباح الصناعية والتجارية وذلك مع خصم الربح المحقق طبقا للتشريع المعمول به في مجال حد التوزيع.
المادة 5
فتح المادةيبطل مفعول أى بند تعاقدي يستهدف في اطار تنفيذ صفقة عمومية أما أعفاء مؤسسة وطنية خاصة أو أجنبية أو التكفل بالضرائب والرسوم المترتبة عليها قانونا من قبل الدولة والجماعات المحلية والدواوين والمؤسسات العمومية والادارات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والفلاحي.
المادة 152
فتح المادةيدفع للخزينة مبلغ الحاصل الصافي الناجم عن العقوبات وتعويضات التأخير المحصلة على مجموع الضرائب والحقوق والرسوم للخزينة من طرف الادارة الجبائية وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 152 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، كما يلي تعدل وتتمم المادة 152 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، كما يلي
المادة 153
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «ل الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة لسنة 1984 الايرادات 2ΟΙ.ΟΟΣ حاصل الضرائب المباشرة 501.008 حاصل التسجيل والطابع بالملايين دج 8.697 1.363 201.003 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال 15-915 201.004 حاصل الضرائب غير المباشرة 6.310 201.005 حاصل الجمارك 201.006 حاصل ودخل أملاك الدولة 201.007 مختلف حصائل الميزانية 201.008 الايرادات النظامية 201.009 الجباية البترولية 8.715 750 7.242 14 56.776 المجموع 205.783 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 الجدول «ب»
تلخيص الاعتمادات المخصصة لسنة 1984 حسب الوزارات .
رئاسة الجمهورية ......
الدفاع الوطني المالية الشؤون الخارجية الداخلية العدل الصناعات الخفيفة الفلاحة والثورة الزراعية ......................
النقل والصيد البحرى الصحة العمل الاسكان والتعمير التربية والتعليم الاساسي ............
التعليم والبحث العلمي الطاقة والصناعات البتروكيماوية ......................
التخطيط والتهيئة العمرانية المجاهدين HHHHH الاعلام التجارة الصناعة الثقيلة .....
كل وزارة بالاف الدنانيس 397-361 4.630.561 1.069.215 370-742 8.468.900 440-727 130.958 43-736 744-393 . 346.477 2.521.550 82.328 307.697 8.395.628 2.493.724 195.478 422.093 163.000 .492.407 305.816 ********* 102.330 889.012 3416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجدول «ب» (تابع) الوزارات الاشغال العمومية التكوين المهني الثقافية ************************* هجوب كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي **** كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى.
كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري................
كتابة الدولة للتجارة الخارجية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية المجموع الجدول «ج»
توزيع المساهمات المالية للتجهيز حسب القطاعات الصناعة MITIWIT ومنها توصيل الكهرباء إلى الارياف ........................ 1.100 الفلاحة ....................
النسابات الرى الصيد البحرى ...........
بالاف الدنانين 380.000 601,134 303.969 892.223 145.967 319.705 40.357 1.739.100 249.460 18.642 459-350 26.145.000 69.709.000 لسنة 1984 بملايين الدنانير 1.665 900 513 3.330 36 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3417 الجدول «ج» (تابع) مؤسسات الانجاز المواصلات باستثناء السكك الحديدية *************************** المنشآت الاساسية للمسكك الحديدية التهيئة ودراسات التعمين التخزين والتوزيع السكن الحضري ....****************** السكن الريفي التكريم السياحة ........
الصحة والحماية الاجتماعية .......
التجهيزات الاجتماعية الاخرى ....................
المنشآت الاساسية الادارية الاعلام الآلي المخططات البلدية للتنمية ومخططات التحديث العمراني مواضيع أخرى 495 3.510 2.325 720 9 180 2.250 6.090 2.090 об 2.170 590 2.350 63 5.400 6.600 41.776 تمويل تكاليف المنشآت الاساسية الملحقة والتكوين المرتبطة بالاستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية 500 تخصيص أموال أساسية للمؤسسات الجديدة........................... 250 إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات المجموع : 3.500 46.026 3418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «د»
التوزيع حسب كل قطاع لرخص تمويل السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاستثمارات المخططة لمؤسسات القطاع الاشتراكي بالنسبة لسنة 1984 - منها المحروقات 13.600
- الفلاحة -
- النقل
- الصيد البحري ................
المواصلات السلكية واللاسلكية -
- التخزين والتوزيع .........
المناطق الصناعية -
- مؤسسات الانجاز السكن الحضري -
- السياحة
- الاعلام الآلي المخططات البلدية - مخططات التحديث العمراني .. - التجهيزات الاجتماعية الاخرى ......................
المجموع بملايين دج 31.950 2.700 30 .500 $ 09 900 4.390 300 3.000 8.600 300 170 400 95 55-395 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 شبه الجباية لسنة 1984 جدول خاص المادة 33 من قانون المالية لسنة 1978) المبلغ التقديري للايرادات الهيئات المستفيدة أولا - الضمان الاجتماعي - المساعدة والتضامن :
الضمان الاجتماعي ب الهيئات التابعة لوزارة العمل : 1 (1) صندوق العمل المدفوعة الأجر الصندوق الوطني للتعويض التكميلي عن
- العطل المدفوعة الأجر في قطاع البناء والاشغال العمومية صندوق الجزائر العاصمة لتعويض العطل
- المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية صندوق تعويض العطل المدفوعة الأجر
- في قطاع البناء والاشغال العمومية بناحية وهران صندوق تعويض المطل المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية بناحية قسنطينة. 2 (2) هيئات الوقاية :
شبه الجبائية الملاحظات 12,055-197,000,00 دج طبقا للمادة 16 من قانون المالية لسنة 1979 تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم 16.300.000,00 دج 440.000.000,00 دج ос , 283.600.000 دج 465.200.000,00 دج الهيئة الوطنية لطب العمل في المؤسسات 1 1000.000.000,000 دج - الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء
- 9.700.000,00l دج والاشغال العمومية. 3420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه (تابع للجدول) الهيئات المستفيدة ثانيا - ضبط الاسواق :
المبلغ التقديري للايرادات الملاحظات شبه الجبائية
- مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها لناحية قسنطينة 874,43 , . 64.167 دج
- مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها بسطيف 85.528.000,00 دج
- مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها بالجزائر العاصمة 85.948.896,14 دج مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب - و مشتقاتها بتيارت 72.453.107,00 دج مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب - ومشتقاتها بسيدي بلعباس.
ثالثا - هيئات مختلفة :
المؤسسات المينائية : - عناية - سكيكدة -
- بجاية
- الجزائر العاصمة مستغانم
- أرزيو وهران
- الغزوات الديوان الوطني للرصد الجوي
- المؤسسة الوطنية لاستغلال الرصد الجوي والطيران أتاوة استعمال المنشآت الاساسية للطرق - المعهد الجزائرى لتوحيد مقاييس الملكية - الصناعية
- المساهمة السنوية للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات والاعلام الآلي في قطاع البناء. 2.513.000,00 دج 13.00.000,00 دج 49.552.000,00 دج 14.714.000,00 دج 22.916.000,00 دج 2.800.000,00 دج 59.871.327,00 دج ос , 11.937.000 دج 2.175.000,00 دج 18.700.000,00 دج 276.000.000,00 دج للبيان 3-545-790,00 دج 20.000.000,00 دج ابقاء تقديرات سنة 1983 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3421 مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10)
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 117
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة 117 : باستثناء البن ولو كان محمصا | ( 01 - Ex09 من التعريفة الجمركية ) تعفى من دفع الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المواد المشار اليها في المادتين 71 و 72 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978».
المادة 141
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تعدل خدمات الرصد الجوي التي يحصلها الديوان الوطني للأرصاد الجوية والمحددة في المادة 141 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، المعدلة بالمادة 117 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، كما يأتي
المادة 142
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21
« تعدل أحكام المادة 33 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة بالمادة 93 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل أحكام المادة 33 من القانون رقم 83–19 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 33 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل أحكام المادة 33 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : " المادة 33 : يفتح »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-24
« برأس المال المحتوى تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 33 المعدلة والمتممة من القانون رقم 83-19 المتضمن قانون المالية لسنة 1984، يسجل هذا الحساب في باب النفقات التعويضات »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04
« تعدل وتتمم المادة 152 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، كما يلي : يدفع للخزينة الناتج الصافي للعقوبات وتعويضات التأخير المحصل على »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل أحكام المادة 4 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يرخص لوزير المالية القيام بما يأتي : )1 و 2 ) و 3 ) »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36
« يعلق في سنة 1991 تطبيق أحكام المادة 64 المعدلة من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 المتضمنة تأسيس الضريبة الفلاحية الوحيدة. غير أن الزراعات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20
« تعدل المادة 117 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 وتحرر كمايلي : «المادة 117 : باستثناء البن ولو كان محمصا | ( 01 - Ex09 من التعريفة الجمركية ) تعفى »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11
« تعدل أحكام المادة 33 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، المعدلة والمتممة بالمادة 145 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-81
« في القوانين رقم 63-197 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963، ورقم 82 14 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1982 ورقم 83 – 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 ، المذكورة أعلاه، كما تلغى الاحكام المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (78)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-271
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-100
مرسوم تنفيذي رقم 01-100 مؤرخ في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-270
مرسوم تنفيذي رقم 98-270 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى الملاحة الجوية عن الهبوط والتدريب وتوزيعها وتخصيصها. 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1414 المنكوبة بسبب الفيضانات أو الجفاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-03
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-321
مرسوم تنفيذي رقم 91 321 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1989 المتعلق بالتهيئة العمرانية. 1673
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
قانون رقم 90-10
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-402
مرسوم تنفيذي رقم 90-402 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. 1749
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-09
مرسوم تنفيذي رقم 89-09 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يتضمن كيفيات المؤرخ تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 51 من 153 القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية. 158
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن. i 562 i (تابع)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1408 الموافق 26 مارس سنة 1988 يتضمن تحديد التعريفة والقيمة التجارية المتوسطة والتكاليف الجزافية للاستغلال مراسيم
-
مرسوم رقم 87-131
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة 1986 يحدد التكاليف الجزافية للاستغلال المطبقة في تحديد المساهمة الوحيدة الفلاحية بعنوان سنة 1986 بالنسبة للمداخيل المحصلة في سنة 1985. 2061
-
مرسوم رقم 85-63
مرسوم رقم 85-63 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1983-1984 و 1984-1985 367
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يتضمن تعديل التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة . 99
-
مرسوم رقم 85-62
مرسوم رقم 85 62 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل واداء تنظيمية الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983-1984 و 1984-1985 و 1985 - .1986 363
-
مرسوم رقم 85-81
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
-
مرسوم رقم 84-162
مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301
-
مرسوم رقم 84-301
مرسوم رقم 84-301 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. 1744
-
مرسوم رقم 84-288
مرسوم رقم 84-288 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات. 1684
-
مرسوم رقم 84-289
مرسوم رقم 84-289 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 1686
-
مرسوم رقم 84-303
مرسوم رقم 84 303 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل. 1792
-
مرسوم رقم 84-264
مرسوم رقم 84-264 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل. 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالى. 1519
-
مرسوم رقم 84-267
مرسوم رقم 84-267 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة التعليم العالي. 1522
-
مرسوم رقم 84-268
مرسوم رقم 84-268 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1523
-
مرسوم رقم 84-270
مرسوم رقم 84-270 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 1525
-
مرسوم رقم 84-377
مرسوم رقم 84-377 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام. 2146
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 19-09
- يتمّم قانون رقم 77-02
- يعدّل قانون رقم 80-07
- يعدّل 29-07 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 82-14
- يعدّل أمر رقم 65-320
- يعدّل أمر رقم 67-83
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.