أمر رقم 76-48 ملغى

امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 91-11

    « تلغى أحكام الامر رقم 76-48 المؤرخ إنجازه، يجب أن تحدد الاحكام التشريعية التي ترخص في 25 ماي سنة 1976 المذكور أعلاه. بالاشغال في الوقت نفسه شروط ضم الملكيات »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (37)
  • قانون رقم 91-11

    قانون رقم 91-11 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

  • قانون رقم 90-29

    قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990

  • قانون رقم 90-25

    قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743

  • قانون رقم 90-35

    قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. 1796

  • مرسوم رقم 90-411

    مرسوم تنفيدي رقم 90 411 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة. 1811 تابع )

  • قانون رقم 90-30

    قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1409 الموافق أول نوفمبر سنة 1988، يتضمن الاعلان بأن أنبوب الغاز 2 /GK من حاسي الرمل الى سكيكدة، من المنفعة العمومية. 210

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-50

    مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402

  • مرسوم رقم 88-128

    مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990

  • مرسوم رقم 88-35

    مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. 302

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1409 الموافق 19 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تمديد الاجل 1 المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 والمتضمن التصريح بأن مشروع " امداد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي وتوزيعه العمومي في مدنتي جيجل والميلية انطلاقا من رمضان جمال" من المنفعة العمومية. 1630

  • مرسوم رقم 88-50

    مرسوم رقم 88-50 مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتعلق ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها . 451

  • مرسوم رقم 87-173

    مرسوم رقم 87-173 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية. انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في 1261 مدينة الجزائر. 1269

  • قانون رقم 87-19

    قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط

  • مرسوم رقم 87-176

    مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283

  • مرسوم رقم 87-175

    مرسوم رقم 87-175 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1278

  • مرسوم رقم 87-174

    مرسوم رقم 87-174 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران. 1274

  • قانون رقم 86-14

    قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482

  • مرسوم رقم 85-36

    مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. 217

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يصرح بأن الاراضي وأشغال السكك الحديدية التي تربط جيجل برمضان جمال من المنفعة العمومية. 71

  • قانون رقم 85-07

    قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138

  • مرسوم رقم 85-196

    مرسوم رقم 85-196 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان للتدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1071

  • مرسوم رقم 85-195

    مرسوم رقم 85 195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1067

  • مرسوم رقم 83-674

    مرسوم رقم 83-674 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يسن اجبارية الخزن الاستراتيجي من المنتجات البترولية (استدراك). 72

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1403 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يحدد شروط منح رخصة الطريق وكيفياتها. 2139

  • مرسوم رقم 84-348

    مرسوم رقم 84-348 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة لانجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها فى منطقة الجزائر العاصمة تسمى «مترو الجزائر». 2011

  • قانون رقم 84-12

    قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959

  • قانون رقم 84-16

    قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670

  • قانون رقم 84-06

    قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخي

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.